غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده بشرح كتاب دليل الطالب دليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في باب ازالة النجاسة وعرفنا ان النجاسة تنقسم الى نوعين نجاسة عينية ونجاسة حكمية وعرفنا ان المقصود بباب ازالة النجاسة النجاسة الحكمية والنجاسة الحكمية هي كل محل طاهر طرأت عليه نجاسة كل محل طاهر طرأت عليه نجاسة فنجست فكيف نقوم بازالة هذه النجاسة عنه واعادته الى طهوريته جميل؟ واما النجاسة العينية فعرفنا ان الاصل فيها انها لا تطهر الاعيان التي حكم الشارع عليها بانها نجسة. هذه لا تطهر واستثنينا الخمر فانها تطهر اذا انقلبت خلا بنفسها او بنقل من غير قصد تخليل كما سنشير اليوم باذن الله اذن هذا هو التقسيم الثنائي وعرفنا ان حديثنا ابتداء عن النجاسة الحكمية كيف نزيلها؟ وعرفنا ما هي النجاسة الحكمية وعرفنا ضابطا مهما وهي ان النجاسة الحكمية تحتاج الى وسط مائع فان النجاسة العينية اذا سقطت على محل طاهر فحتى ينجس هذا المحل الطاهر نحتاج الى وسط مائع. هذه انتبهوا اليها بعد هذا التأصيل انتقلنا بعد ذلك لنبين ان النجاسات العينية عند الحنابلة ثلاثة انواع طبعا النجاسات العينية لماذا الطبيب يا شيخ تتكلم عن النجاسة العينية ونحن نريد ان نتكلم عن النجاسة الحكومية؟ نحن نريد ان نقسم النجاسة العينية الى ثلاثة انواع حتى نعرف ان هذه النجاسات العينية اذا وقعت على محل طاهر فتنجس بها كيف يكون تطهيره؟ تطهيرا الاماكن الطاهرة في الاصل المتنجسة بسبب وقوع شيء عليها من النجاسات العينية يختلف باختلاف النجاسة الواقعة عليه. اعيد العبارة بطريقة اسهل اذا كان عندي محل طاهر وقعت عليه نجاسة عينية تطهير هذا المحل ها تطهير هذا المحل واعادته الى طهوريته محكوم بنوع النجاسة التي سقطت عليه. كما بينا في المحاضرة السابقة ولذلك نحتاج الى ان نعرف انواع النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة لنعرف كيف نطهر المحل الذي وقعت عليه اي نجاسة من هذه النجاسات. فبناء على ذلك قسمنا النجاسات العينية الى نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. وما تولد منهما او من احدهما. وعرفنا ما المقصود بذلك النجاسة المخففة هي بول وقيء الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام بشهوة ما زال صغيرا لا يطلب الطعام. وما سوى من النجاسات العينية فهي من النجاسات المتوسطة. واليوم باذن الله سنأتي الى فصل عقده الشيخ مرعي لبيان ما هي النجاسات المتوسطة بالتفصيل جيد آآ المهم اذا كان عندنا نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة. هذه اقسام النجاسات العينية جميل آآ الان سانتقل للخطوة التي تليها وهي ان صورها نعود الى النجاسة الحكمية بعد ان عرفنا انواع النجاسة العينية الثلاث نعود الى النجاسة حكمية فنقول آآ طريقة تطهير النجاسة الحكمية يعني ازالة النجاسة عن المحل الطاهر الذي وقعت عليه لها اربع صور عند الحنابلة. الصورة الاولى ان يكون هذا المحل الطاهر الذي سقطت عليه نجاسة ان يكون عبارة عن مسطحات مسطحات مكشوفة كالاراضي كالاحواض كالطرقات كالجدران اه السقوف فهذه المسطحات المكشوفة يقولون اذا وقعت عليها نجاسة اي نجاسة مغلظة او مخففة او متوسطة اي نجاسة وقعت على المسطحات المكشوفة فانه يكفي لتطهيرها مكاثرتها بالماء. يعني ادارة الماء عليها على هذه المسطحات بحيث يزول جرم النجاسة ورائحتها ولونها. ويعفى عن بقاء اللون او الرائحة بسبب العجز وهذا فهمنا صورته في المحاضرة السابقة اذا هذه السورة الاولى من صور ازالة النجاسة الحكمية. تقول الصورة الاولى اذا كنا نتكلم عن مسطحات مكشوفة كاراضي او طرقات او جدران ففي هذه الحالة متى وقعت نجاسة على هذه المسطحات المكشوفة؟ بغض النظر مغلظة او مخففة او متوسطة فطريقة التطهير واحدة مكاثرة هذه المسطحات بالماء يعني ادارة الماء عليها حتى تزول الاوصاف الثلاث جرم هذه النجاسة ورائحتها ولونها ويعفى عن اللون والرائحة اذا عجز الانسان عن ازالتهما مع كثرة ادارة الماء فلا يوجد عدد معين من الغسلات. الضابط اهمية ازالة اوصاف النجاسة الثلاث طيب بالنسبة للنوع الان الصورة الثانية. الصورة الثانية آآ النجاسة المغلظة اذا سقطت على غير الاسطح المكشوفة. نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما اذا سقطت على غير الاسطح المكشوفة كان سقطت على ثوب او بدن او سجاد او طعام او ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة النجاسة المغلظة او تطهير الارض حتى اكون دقيق في العبارة. تطهير المكان تطهير المكان الثوب او البدن. تطهير المكان الذي سقطت عليه النجاسة المغلظة لانه النجاسة المغلظة لا يمكن تطهيرها بنفسها لانها نجاسة عينية. نحن نريد ان نطهر المكان اللي هو قد يكون سجادة او ثوب او بدن. الذي سقطت عليه النجاسة المغلدة. فتطهير هذا المكان يكون بغسله سبع مرات احداهن هن بالتراب احداهن بالتراب او ما يقوم مقام التراب من المنظفات. كالصابون ونحوه. المنظفات المعاصرة تقوم مقام التراب. وصورة هذا انه في غسلة من الغسلات السبع انت مخير. والاولى ان تكون الاولى. اه يقولون يخلط الغسلة الاولى او الثانية او الثالثة اختر ايها شئت يخلط الماء بالتراب او بالمنظف ثم بعد ذلك يدير هذه الغسلة ثم يتبع بالست غسلات يعني في حال مثلا انها كانت الغسلة الاولى واراد ان يضع تراب او ما شابه ذلك فانه يضع التراب ويخلطه بالماء في داخل الوعاء او الثوب آآ او البدن او السجاد ثم آآ يعمم المكان المتنجس. ثم بعد هذه الغسلة يتبعها عابسة غسلات. يمكن ان تكون الغسلة التي فيها التراب الثاني او الثالث. ممكن تكون الثامنة. السابعة عفوا. يمكن تكون السابعة. ما عندنا مشكلة المهم احداهن بتراب او ما يقوم مقام التراب من المنظفات. جميل ممتاز اه هذا فيما يتعلق بالنجاسة المغلظة. نذهب الى النجاسة المتوسطة. ولا المخففة خلونا نذهب الى المخففة. اذا عرفنا الصورة الاولى سورة المسطحات. وفي المسطحات المكشوفة لا نهتم بنوع النجاسة العينية التي سقطت عليها. الصورة الثانية اذا كانت نجاسة مغلظة سقطت على غير مسطحات كثوب او بدن او سجاد او طعام فهذه عرفنا طريقة تطهيرها سبع مرات احداهن بتراب او ما يقوم مقام التراب. الصورة الثالثة اه صورة النجاسة المخففة عرفنا بول وقيء الصبي الذي لم يأكل الطعام بشهوة اذا وقع على ايضا غير المسطحات كل كلامنا الان عن غير المسطحات كثوب او بدن او سجاد. فان طريقة التطهير هنا مخففة يكفي قال العلماء ان ينضح الماء على هذه المنطقة التي اصابها بول الصبي او قيء الصبي ونكتفي بذلك في التطهير وانتهى الامر. يكفي ان ينضح الماء. يعني يعم المنطقة التي عليها البول او القيء الذي خرج من الصبي بالماء وانتهى الامر من دون حاجة لا الى عصر ولا الى حد ولا الى فرق. هنا كانت نجاسة مخففة تمام. طبعا اذا كان القيء له جرم ينبغي ان يزال. بالنسبة للقيء الصبي اذا كان له جرم اي الاجرام تزال. لكن عموما لا نحتاج الى عصر وحت وقرن بس بالنسبة للنجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات سوى النجاسة المغلظة او المخففة آآ فهذه تطهيرها عند الحنابلة آآ له صورة خاصة وعدد خاص يخالفون فيه الجمهور. فيقول الحنابلة النجاسات المتوسطة اذا وقعت على غير المسطحات كان كانت على ثوب او بدر او سجاد. يحتاج في تطهيرها الى سبع غسلات لكن من دون تراب. وهذه السبع غسلات ينبغي ان يصحبها اولا حت بعود وقرص بالاظفار هذا هو القرص تفرك الثوب آآ والشيء الذي يمكن فركه باظفارك واصابعك. يحتاج الى حد وقرص ان كانت النجاسة عالقة ثانيا يحتاج الى عصر ان كان الشيء مما يتشرب النجاسة كالثياب. ان كان لا يتشرب كالبدن فهذا لا يحتاج الى عصر يحتاج الى عصر ان كان مما يتشرب النجاسة. اذا سبع غسلات مصحوبة بحق وقارص ومصحوبة مصحوبة ايضا بعصر مع كل غسلة ان كان الشيء مما يعصر فهذه طريقة الحنابلة في النجاسة المتوسطة. وهذه الصورة الرابعة. اذا عرفنا كيف نطهر المسطحات؟ كيف نطهر الاماكن التي سقطت عليها نجاسة مغلظة كيف نطهر الاماكن التي سقطت عليها نجاسة مخففة؟ وكيف نطهر الاماكن التي سقطت عليها نجاسة متوسطة؟ طبعا سنأتي ونتعرف على ان البول والغائط الذي يخرج من بدن الانسان هو من النجاسات المتوسطة. وبالتالي ظاهر المذهب ان الاستنجاء بالماء كرت سابقا واعيدها الاستنجاء بالماء من البول او الغائط الذي يخرج يكون سبع مرات عند الحنابلة. يكون سبع مرات عند الحنابلة طبعا هناك رواية اخرى في المذهب تقول يكفي ان يدير الماء على قبله او دبره حتى يزول اثر النجاسة ولونها ورائحتها. يعني هناك رواية في المذهب تجعل الخارج من السبيلين الاستنجاء منه مثله مثل المسطحات فقط وضع ادارة الماء حتى يتيقن من زوال اوصاف النداسة. جرما ولونا ورائحة لكن المعتمد في المذهب ليس هذا. المعتمد في المذهب ان الاستنجاء سبع غسلات. سبع غسلات. وفصلت في المحاضرة السابقة هذه الغسلات السبع قلت لكم الغسلات الست الاولى لما تنفصل عن المحل يحكمون عليها بانها نجسة. فانت غسلت المحل كالثوب او البدن من نجاسة ثم هذا الماء الذي غسلت به الغسلة الاولى تساقط يحكم بنجاسته ثم الثاني تساقط يحكم بنجاسته. والثالث والرابع والخامس والسادس. السابع بتوقف تنظر في الماء المنفصل اذا انفصل من دون ان يكون فيه تغير فهذا يحكمون عليه بانه طاهر يحكمون علي بانه طاهر ليس نجس ولكنه ليس طهور. يحكمون عليه بانه طاهر. اذا انفصل الماء في الغسلة السابعة وفيه تغيرات فهذا يحكم عليه هي ايضا بانه نجس ومعناه انك تحتاج الى غسلة اخرى اضافية. فتأتي الى الثامنة فتراها كيف انفصلت ان انفصلت غير متغيرة فهو طاهر انفصلت وقد تغيرت فهذا يدل على ان المحل ما زال نجس. ولا كيف يتغير؟ فتغسل تاسع وهكذا حتى تأتي الى غسلة ينفصل الماء فيها غير متغير. الاوصاف فتكون هي الطاهرة جميل فهذه احكام ينبغي ان تكون معلومة لديكم تمام يا ارحم الراحمين اليوم احبابي طبعا نحن قرأنا اه شيئا من باب ازالة النجاسة في المحاضرة السابقة يعني قرأنا السور الاربع لازالة النجاسة الحكمية اليوم اه نكمل يعني حتى لا يطول المجلس انا لخصت لكم الافكار التي وردت في المحاضرة السابقة اليوم نكمل واظن اننا وصلنا عند ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا بنفسها الان اراد ان يبين اه قاعدة عند الحنابلة وهو ان تطهير النجاسات لا بد فيه اما من ماء واما من ماء مخلوط بتراب ونحوه هذا التطهير عند الحنابلة تطهير النجاسات لا تطهر عندنا الا باستعمال الماء او باستعمال ماء وتراب وما يقوم مقام التراب من الصابون اذا كانت نجاسة مغلظة. غير ذلك لا تطهر النجاسات هذا هو الاصل ولذلك قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. اراد ان يبين اذا هنا ان الارض او المسطحات بشكل عام لو سقطت عليها نجاسة. فجاءت امس فنشفت هذه النجاسة او جاءت ريح فازالت هذه النجاسة معها او جفت هذه النجاسة وحدها يعني جاء رجل فبال على ارض ثم مع الوقت جف هذا البول. هل جفاف النجاسة او ذهابها مع الريح او بالشمس؟ هل يعتبر هذا مطهر؟ عند الحنابل لا يعتبر مطهرا. حتى يا شيخ لو مثلا هاي الارض او السطح لم ارى عليه لا جرما للنجاسة ولا لونا ولا ريحا. يقولون نعم. حتى لو لم ترى لا جرما ولا ريحا ولا اثرا. يحكم بان المحل نجس. فيجب عليك ان تطهره. الان اذا كانت مسطحات عرفناه فقط بالماء وانتهى الامر. اذا كانت غير المسطحات على التفصيل الذي ذكرناه. لكن القاعدة المهمة التي ينبغي ان تعلم ان الارض وسائر الارض ولا غير الارض الثوب البدن السجاد هذه عموما فذكر الارض ليس خاصا بها. لا يطهر اي محل متنجس. هيك اكتب لا يطهر اي محل متنجس اذا ازالت الشمس او الريح او الجفاف النجاسة لابد من الماء. واذا كانت نجاسة مغلظة لابد في غسلة من الغسلات من تراب او نحوه يخلط مع الماء. غير هذا ما بينفع ممتاز ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. ثم قال ولا النجاسة بالنار. يعني احبائي لو انني اتيت بنجاسة فحرقتها بالنار فتحولت هذه النجاسة الى رماد ودخان هل هذا الرماد والدخان يحكم عليه بالنجاسة؟ ولا نقول لأ خلص بما انه هذه النجاسة تم حرقها بالنار. بالتالي هذا الرماد الذي اليه هذه النجاسة آآ او هذا الدخان لا يعتبر نجسا باختصار هل الاستحالة هذا بسموه مفهوم الاستحالة وركزوا على هذا المفهوم. هل تحول النجاسة من هيئتها بسبب احراقها بالنار. تحولها الى رماد او دخان يجعلها تصبح طاهرة في الحقيقة عند الحنابلة يقولون الاستحالة ها يعني تغير النجاسة من صورة وحالة الى صورة وحالة اخرى لا يؤدي الى تطهيرها. فلو عندي نجاسة واحرقتها النار فاستحالت يعني تحولت الى رماد ودخان فهذا الرماد والدخان نجس واذا تذكر الماء المسخن على نجاسة تذكر كيف الحنابلة حكموا على انه ماء طهور مكروه لانه سخن بنجاسة وذكرنا حينئذ ان دخان النجاسة ورماد المتصاعد آآ يحكم عليه بانه نجس فيخشى من وصوله الى الماء الطهور فحكموا كراهية هذا الماء. واذا تيقن من وصوله وكان هذا الماء قليلا فوصول الدخان او الرماد الى ماء طهور قليل يجعله مباشرة يصبح نجس بمجرد الملاقاة. وهذا ينبني على ماذا؟ ينبني على ان النجاسة اذا اشعلت فيها النار فاستحالت الى رماد او دخان فان الرماد والدخان ايضا يبقى نجس النجاسة بتحولها من صورة الى صورة لا تصبح طاهرة فلتبقى نجاستها قائمة. لذلك قالوا ولا النجاسة بالنار فرماد النجاسة ودخان النجاسة يحكم عليه بانه نجس ولا يطهروا بالاستحالة وكذلك يقولون لو ان كلبا سقط في مملحة فخرج ملحة. تخيل هذا لو ان كلبا سقط في مملحة فخرج ملحا هذا الملح هل يحكم عليه بانه طاهر؟ قالوا لا نجس. طب لماذا ملح هو؟ فقولوا اصله كان كلب فالشيء بتحوله الشيء النجس. اذا تحول من صفة ومن هيئة الى صفة اخرى بسبب عوامل دخلت عليه لا يحكم بانه اصبح طاهرا لا لا. الاستحالة يعني تحول الشيء من صورة الى صورة يبقي الشيء نجس. ولو تغيرت كل اوصافه ممتاز والكلام هنا لاحظوا انه يعني اساسا يتكلم عن النجاسة العينية. كيف انها لا تطهر بالاستحالة. وسنستثني شيء واحد يطهر بالاستحالة وهو خمر لذلك انظروا ماذا قال؟ يعني لما قال ولا النجاسة بالنار عرفنا ان النجاسة العينية اذا تحولت من شكل الى شكل اخر او النجاسة الحكمية فرضا كذلك لها نفس القضية اذا تحولت من شكل الى شكل اخر من خلال الاستحالة بنار او باي عوامل اخرى تبقى يحكم بنجاستها. واستثنى شيئا واحدا وهو الخمر. فلذلك قال وتطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها. يعني الخمر هو الشيء الوحيد الذي يستثنى من قاعدة الاستحالة. فالخمر عند الحنابلة نجسة تمام اذا خمر احبائي اه تحولت بنفسها وهي في الاناء بعد يومين ثلاث اتينا عليها اذا هي تتحول بنفسها لتصبح طاهرة اي لتصبح خلا اه اذا تحولت الخمرة بنفسها لتصبح خلا اه فان الخل حينئذ هاي الصورة الجديدة يحكم عليها بانها طاهرة وهذا خلاف القاعدة ان احنا القاعدة ان النجاسة اذا تغيرت صورتها وشكلها من شكل الى شكل اخر لا تطهر بالاستحالة. تقول الا الخمر. فانها اذا تحولت بنفسها وقيد بنفسها سنعرف انه قيد مهم. اذا تحولت بنفس اي من دون صنع صانع. اذا تحولت بنفسها من خمر الى خل فان الخل يعتبر طاهر ولا نقول حينئذ ان اصل هذا الخل خمر وبالتالي هذا الخل نجس لا يحكم بانه طاهر طيب آآ يقول الحنابلة هناك سورة اخرى لم يذكرها في قضية الخمر. قال وتطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها اولا لماذا قال باناءها؟ ليبين ان الان هذا وعاء احبائي ركزوا معي. هذا وعاء لو فرضنا ان هذا الوعاء فيه خمر ممتاز؟ فالان الخبر نجسة والوعاء نفسه نجس لان هناك وسط مائع وهو نفس الخمر المائعة ملامسة لهذا الوعاء. فالوعاء نجس واضح اذا تحولت الخمرة بنفسها الى خل بسبب ظروف وعوامل فان الخمر الذي اصبح خلان ها لنقول هذا الخل قاهر صحيح اصله خمر لكن بتحوله الى خلب نفسه اصبح طاهر. والوعاء ها والوعاء اصبح طاهرا ايضا مرافقة مع الخل بما انه الخمر وانها نجس اذا تحولت الخمر الى خل فيصبح الخل واناءه طاهر فقوله وتطهر الخمرة باناءها يعني هي واناءها يطهران ان انقلبت خلا. لكنه قيد بنفسه بها. وهناك صورة اخرى قال الحنابلة او اذا نقلها شخص من مكان الى مكان من دون قصد التخليل. فهناك صورتان في الحقيقة. الشيخ مرعي ذكر واحدة وانا اضيف الثانية. الخمر اذا انقلبت بنفسها اي من دون تدخل بشري يعني كان الوعاء الذي فيه الخمر هنا متروك. وشخص نسيه. بعد يومين ثلاث رجعنا وجدنا اصبح خل. فان هذا الوعاء وهذا الخل طاهر. هاي الصورة الاولى الصورة الثانية لو ان شخص مسك هذا الوعاء هذا الوعاء فيه خمر مسك هذا الوعاء ونقله من جهة الى جهة اخرى ولم يكن في قصده وفي نيته ان يخلله بهذا النقل ولم يكن في قصده وفي نيته ان يخلله بهذا النقل. في هاي الحالة صاحبنا لما نقله سبحان الله كأنه الحرارة كانت هنا اعلى او عوامل جوية جاءت عليه فاصبح خلى الان النقل ساعد في ذلك. لكن النقل لم يقصد منه صاحبه ان يصيرها خلا. هو نقلها ربما ليغير المكان. اراد ان ان يفرغ خزانة من خزانات البيت. المهم نقلها من هنا الى هنا. فهذا النقل ساعد على التقليل من دون قصد فكذلك ايضا يعتبر الخل الناتج طاهر لكن اذا نقل شخص الخمر من مكان الى مكان اخر بقصد التخليل يعني اراد ان ينقلها بقصد الى ظروف تساعد على لا تخللها فان الخمر حتى لو انقلبت خلا تبقى نجسة ونحكم على هذا الخلق بانه نجس. طب لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن تخليل الخمر. وجاءه رجل فسأله ان له وانهم ورثوا خمرا فهل يعني يحول الخمر الى خل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بذلك لم يسمح بذلك. فعرف الفقهاء بناء على هذا ان الانسان اذا تعمد وقصد ان يحول الخمر الى خل انه ايش؟ انه مو اثم. الانسان اذا تعمد قال ليش انا اكب الخمر؟ خليني احوله لخل اذا تعمد ان يحول الخمر الى خل فانه اثم وتبقى او يبقى هذا الخل بعد تحوله عن الخمر يبقى هذا الخل نجس جيد اما اذا الخمر تحول بنفسه من دون تدخل انساني او شخص نقله من مكان الى اخر من دون قصد التخليل وهذا بينه وبين الله فتحول الى خل اه حينئذ فقط يكون الخل طاهرا. فاذا تقول هناك ثلاث صور للخمرة في استحالتها الى خلل الصورة الاولى ان تستحيل بنفسها. يعني هي خمرة وبقيت في نفس المكان ما حدا لعب فيها. وتحولت بنفسها الى خل فالخل طاهر. الصورة الثانية. خمرة كانت في مكان. فجاء شخص فنقلها من دون قصد تخليلها. نقلها من مكان الى مكان فسبحان الله مع هذا النقل تخللت ونقول الخل طاهر. الصورة الثالثة شخص كان عنده خمر فهو نقل هذا الخمر من مكان الى مكان بقصد التخليل. فحينئذ نقول هذا الخل نجس. فاذا هناك ثلاث صور لتخليد الخمر سورتان يصبح فيها الخل طاهرا الخمر طاهرا. اذا تحول الى خل وصورة واحدة يبقى فيها الخمر اذا تحول الى خل نجس جيد اذا احفظوا هذه القاعدة تحول النجاسة العينية او الحكمية من صورة الى صورة اخرى لا يجعلها تتطهر فالاستحالة لا تطهر واستثنوا الخمر بالقيود التي ذكرناها وتطهر الخمر باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها او هيزيدوها نقلت من مكان الى اخر من دون قصد التخليل فتخللت جيد. الان بعد ان انتهى من بيان طريقة تطهير النجاسة الحكمية وختم لنا بقضية اه الامور التي لا تطهر من النجاسة الشمس والتجفيف والريح والنار والاستحالة. هذه الخمس اكتبوها عندكم لا تطهر من النجاسات الا ما استثنيناه وهي آآ الخمر اذا تحولت خلا بنفسها او بنقل من دون قصد التخليد. ثم قال وان خفي موضع النجاسة اه غسل حتى يتيقن غسلها. شخص احبائي هو متيقن ان هناك نجاسة على ثوبه هذه صورة المسألة شخص متيقن ان هناك نجاسة على ثوبه لكنه نسي اين وقع تلي من الخلف ولا من الامام؟ فما حله هذا عند الحنابلة يقولون اذا انت متيقن انه هذا المكان عليه نجاسة ولكنك انت غير متأكد من مكانها بالضبط عليك ان تغسل من هذا المكان ما تتيقن زوال النجاسة معه. يعني مثلا انا متأكد ان النجاسة على المنطقة السفلية من الثوب. لكن نسيت هل هي من المنطقة الصفرية الامامية ولا المنطقة السفلية الخلفية؟ علي ان اغسل كل المنطقة السفلية من الخلفي ومن الامام حتى اتيقن اني ازلت النجاسة تمام طب اذا كانت النجاسة انا متيقن انها في المنطقة العلوية لكنني نسيت من الخلف ولا من الامام فعلي ان اغسل المنطقة العلوية كاملة من الخلف ومن الامام حتى اتيقن زوال النجاسة ولا يكفي والله على غلبة الظن انه والله اظن انا ها هنا خلص اكتفي بهذا لأ ما بنفع عند الحنابلة. يقول وان خفي موضع النجاسة عليه ان يغسل من الثوب او البدن او السجاد او الارض مساحة يتيقن من خلالها انه مائة بالمائة قد مر على نجاسة وانتهى منها. انتقل بعد ذلك آآ رحمة الله تعالى عليه الى فصل جديد وهو فصل في بيان النجاسات العينية هذا الفصل عقده لبيان النجاسات العينية اصل الباب يتكلم عن ماذا؟ عن كيفية تطهير النجاسة الحكمية. لان النجاسة الحكمية كيف تحدث بنجاسة عينية سقطت على نجاسة على مكان طاهر نجاسة عينية سقطت على مكان طاهر او نجاسة عينية سقطت على مكان فنجسته فهذا المكان المتنجس او الشيء تنجس او الماء المتنجس سقط على شيء طاهر فنجسه فيمكن اذا الاشياء الطاهرة ان تتنجس بنجاسات عينية مباشرة ويمكن الاشياء الطاهرة ان تتنجس باشياء هذه الاشياء المتنجسة نجست بنجاسة عينية. فهذه هي الصور او الاحتمالات الموجودة لدينا. ممتاز فاراد ان يبين ما هي هذه الاشياء العينية التي عينها الشارع؟ وحكم عليها بانها نجسة بحيث اذا سقطت على مكان مع وجود وسط رطب فانها تنجسه. بدأ بتعدادها بدأ بتعداده. وهو الان يعدها ويستثني ويأتي ببعض الاحكام ثم يكمل ففي الحقيقة الباب يحتاج الى اعادة ترتيب. فانا ساعد معكم هذه النجاسات العينية وندرس الاستثناءات. وفي ختام ودراستنا لهذا الفصل ساعيد ترتيبها بشكل على صورة نقاط. فالان الدراسة المفصلة للنص ثم بعد ذلك ان شاء الله في الختام نرتب الكلام الذي وقع في هذا الفصل على صورة نقاط اول شيء اول نجاسة عيني اكتب فوقها واحد المسكر المائع. اي شيء يسكر يعني يذهب العقل ويكون مائعا يعني سائلا فان هذا الشيء يحكم عليه بانه نجس اي شيء يسكر يذهب العقل وهو مائع ليس جامد فانه يحكم عليه بانه نجس لكن شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة الحقوا بالمسك المائع في النجاسة الحشيشة. لذلك قال الشيخ مرعي وكذا الحشيشة الحشيشة معروفة لديكم احبائي ومنها انواع تذهب العقل شيخ الاسلام ابن تيمية وهو من كبار الحنابلة واصحاب الوجوه في المذهب وتبعه طائفة اه من متأخري المذهب ايضا حكموا على الحشيشة مع انها جامدة وليست مائعة. حكموا عليها بانها نجسة. لكن المرداوي وهو وامام المتأخرين والمنقحين في تصحيح الفروع لم يوافق على هذا وقال الحشيشة هي حرام ولكنها ليست نجسة لانها ليست مائعة. الشرط ان يكون مائعا حتى نحكم بنجاسته. فاذا قول الشيخ مرعي وكذا الحشيش نقول هذا رأيي شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه عليه بعض الحنابلة ويظهر ان الشيخ مريم من تبعه على ذلك لكن الشيخ المرداوي وهو امام المتأخرين في كتاب تصحيح الفروع لم يوافق على هذا ورجح عدم نجاستها. جيد فاذا نقول اولا المسكر المائع اي شيء مسكر يذهب العقل ويكون مائعا فانه يذهب فانه يحكم بنجاسته. واما الحشيش ففيها خلاف ثانيا وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلق مما فوق الهر خلقة فهو نجس ايضا نقول الشيء الثاني من الاعياد النجسة الحيوانات الحية. الان بتكلم عن الحيوانات التي على قيد الحياة كل حيوان على قيد الحياة لا يؤكل لحمه وكان حجمه فوق حجم الهرة في الخلقة سواء كان بهيمة تسير على الارض او طير يطير في السماء فانه نجس. وهذا التفصيل في الحيوانات آآ درسته لكم سابقا الحيوانات الحية التي لا تؤكل زائد حجمها فوق حجم الهرة في الخلقة سواء كانت بهائم تسير على الارض او طيور تطير في السماء كالنسر والصقر. ما دام انها حجمها فوق حجم الهير في الخلقة فيحكم عليها بانها ايش؟ نجسة. فاذا الحيوانات الحية التي حجمها فوق حجم الهرة في الخلقة ولا تؤكل ها قيدان فانها يحكم عليها بانها نجسة. فبالتالي جسمها نجس. فاذا كان على جسمها عرق فوضعت يدك عليه هذا العرق سينجسك. اذا اخذت من ريقها فهذا الريق سينجسك. ممتاز جميل اذا وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. بالتالي آآ الحيوانات الطاهرة حال الحياة ها بناء على هذا الحيوانات الطاهرة حال الحياة هي اما حيوانات طاهرة. حال الحياة مأكولة اللحم هذه صورة او حيوانات طاهرة حال الحياة غير مأكولة اللحم لكن حجمها بحجم الهر فاقل ولذلك الحيوان الطاهر حال الحياة منه ما هو مأكول اللحم ومنه ما لا يؤكل لحمه. كما فصلنا سابقا فانتبهوا على هذا حتى تعرفوا ما هي الحيوان قناة النجسة حال الحياة وكيف يتنجس بعرقها وريقها. ممتاز؟ طيب فقالوا وما دونها في الخلقة لاحظوا لما قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها يعني ما كان كالهر فما دون ذلك في الخلقة مثل الحية مثل الفأر فهذا اخواني حجمه دون حجم الهرة فيأخذ حكم الطاهر حال الحياة. الان اذا مات هذه قضية اخرى احنا نتكلم عنها حال الحياة وما دونها في الخلقة كالحية والفأر قد يكون طاهرا ثم قال والمسك غير المائع فكان هذا استدراك اه او الحاق لاول شيء. قال والمشكل غير المائع فطاهر. اذا وما دونها في الخلقة كالحية والفأر. والمسكر غير المائع فطاهر وفي الحقيقة كان بامكانه ان يرتب افضل. يعني خلص المسكر غير الماعي الاصل ذكرها عند المسكر وانتهى الامر. يعني المسكر المائع نجس وغير المائع طاهر. ثم يقول وما لا يؤكل لحمه من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. وما دون ذلك فطاهر هكذا افضل حتى لا يسبب تشويش للطالب طيب بالتالي البنج اخواني البنج وبعض الادوية الحبوب التي تؤكل ويزال بها العقل. هذه اخواني ليست نجسة وان كانت مسكرة اي مذهبة للعقل لماذا؟ لانها جامدة وليست مائعة. فالمشكل المائع هو النجس بالتحديد. اذا عرفنا اولا المسكر المائع هذي اول نجاسة عينية تانيا اه ما لا يؤكل لحمه وكان حجمه فوق حجم الهرة. هذه ثاني نجاسة عينية. ثالثا الميتات. فقال وكل ميتة نجسة. اذا رقم ثلاثة الميتات وقد فصلت لكم سابقا صوري الميتة بناء على صور الحيوانات فعرفنا ان الحيوان غير مأكول اللحم وحجمه فوق حجم الهرة فهذا اذا مات حتف انفه او ذبح ذبحا في كلا الحالتين هو ميتة اثنين الحيوان الطاهر حال الحياة لكنه غير مأكول اللحم كالهر وما شابه ذلك فهذا اذا ايضا مات حتف او ذبح اذا مات هو نجس في كل الاحوال. مثله مثل اه الصورة الاولى الحالة الثالثة الحيوان الطاهر حال الحياة. المأكول اللحم كالغنم والبقر والخيل. فهذه اذا ذبحت وذكي الذكاة الشرعية فليست ميتة اذا ماتت حتف انفها او ذكي ذكاء غير شرعية فهي ميتة فهذا التصنيف او هذا التقسيم به تظهر لكم ما هي الميتة؟ متى حكمنا على الحيوان بانه ميتة فانه يكون نجس وكل ميتة نجسة لكنه استثنى استثنى قال غير ميتة الادمي الادمي هو حيوان بمعنى فيه حياة واللي يزيد من باب الشتيمة. فالادمي ميتته طاهرة. اثنين مما يستثنى السمك لان الله سبحانه وتعالى احل لنا ميتة البحر السمك ثالثا الجراد احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. جاء النص باستثناء ميتة السمك وميتة الجراد اذن السمك ايضا والجراد وميتة الادمي. رابعا وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفسائي والبقي والقمل والبراغيث فكل الحشرات ما لا نفس له سائلة هي كل الحشرات التي ليس لها دماء من انفسها يعني هي نفسها كمخلوق لا يحتوي على الدماء. وانما اذا اخذ دما فيمكن ان يمتصه من غيره اما من نفسه لا يوجد له دم فهذا يسمى ما لا نفس له سائلة. وكلمة النفس هنا معناها الدم فان الدم من اسمائه النفس فقوله وما لا نفس له سائلا اكتبوا يعني ما لا دم له سائل من نفسه اي منه هو. انه بعض الحشرات اخواني ليس لها دماء من نفسها. لكنها مثلا البعوض تأتي على الانسان فتمتص من دمه. فممكن ان اقتل بعوضة اجد دم احمر. هذا الدم الاحمر ليس دمها. هذا دم امتصته من الكائنات الحية والا هي فليس لها دم احمر من نفسها. فباختصار كل الحشرات الدواب الصغيرة ومثل كالعقرب والبق والقمر والبراغيث. هذه الحشرات الصغيرة التي لا يوجد لها دماء في نفسها وانما لو قتلته يخرج منها احيانا سائل ابيض ولا سائل اخضر وما شابه ذلك فهذه الحشرات لو ماتت حتفاء انفها او كيفما قتلت فان ميتتها طاهرة لصعوبة او مشقة التحرز عنها اذا نقول كل ميتة نجسة وعرفنا ضابط الميتة واستثنينا ثلاثة اشياء ميتة الادمي وميتة السمك وميتة الجراد وميتة ما لا نفس له سائل الحشرات الصغيرة البهائم الصغيرة التي لا نفس لها سائلة. يعني لا يوجد لها دم سائل في نفسها اما اذا اخذ الدم من غيرها امتصاصا فهذا لا يؤثر. جيد فاذا تقول الميتات نجسة وتستثني هذه الاربعة انتبهوا عليها جيد. اه هكذا انتهينا من اه النجاسة العينية الثالثة. كل ميتة نجسة سوى ما استثني وهو اربعة اشياء. انتقل الان الى النجاسة الرابعة بعد ان عرفنا آآ نجاسة المسكر المائع وعرفنا نجاسة الحيوان الحي الذي لا يؤكل لحمه وحجمه فوق حجم الهر وعرفنا ان كل ميتة نجسة العين ايضا ننتقل الان الى النجاسة الرابعة لكن النجاسة الرابعة والخامسة في الحقيقة يعني قاعدتهم واحدة ذكرها مع بعضها البعض فنبدأ بالنجاسة الرابعة والنجاسة الرابعة نحن سنستنبط نجاستها استنباطا من النص ولم يصرح بذلك. انظروا ماذا قال. قال وما اكل لحمه زائد ولم يكن اكثر علفه النجاسة طيب قال فبوله وروثه وقيءه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر كل حيوان مأكول اللحم زائد ليس اكثر علفه من النجاسات يعني طعامه ليس اكثر من النجاسات فهذه الاشياء السبعة منه طاهرة البول والروث والقيء المراجعة والمذي المذي هو سائل رقيق ويكون قليلا يخرج عقب الشهوة الذي سائل رقيق لا يكون لزجا. لا سائل رقيق شفاف يخرج عقب الشهوة على شكل نقاط وليس بدفق الوادي اه لا سائل كثيف في الحقيقة. يشبه المني لكنه يخرج عقب البول ولا يخرج ايضا بكثافة الودي ليس كالمذي لا الودي اه يخرج عقب البول يخرج بعد البول احيانا وليس دائما. ويكون اه كثيفا اه كثافته تشبه كثافة المني. واما المني فهو معروف لديكم فهذا يعني بيان بمعنى المذي والودي الماضي يخرج عقب الشهوة والودي آآ يخرج طبعا عقب الشهوة لما اقول الذي يخرج عقب الشهوة يعني عقب ان تفتر الشهوة تكون عفوا آآ اما لمس او قبل او غمز او فكر او نظر فثارت شهوته ثم خمدت. لما تخمد الشهوة يخرج هذا المذي كما قلنا سائل رقيق على شكل نقاط وليس بدفق. واما الواديع عرفنا انه يخرج عقب البول وان كان كثيفا يشبه المنية في كثافة واما المني فهو الذي يخرج في العدد متدفقا عند الجماع او اه يعني شهوة لم يحكمها الانسان ولم يسيطر عليها فيتدفق المني منه او احتلام من نوم يعني صوره واماكنه معروفة اذا ومنيه ولبنه طاهر. اذا احبائي الحيوان المأكول اللحم الذي اكثر علفه لاحظ الضابط اكثر علفه ليس من النجاة فهذه الاشياء السبعة منه طاهرة طيب ماذا نستنتج من ذلك؟ بمفهوم المخالفة ان الحيوان المأكول اللحم الذي اكثر علف من النجاسة فهذه الاشياء السبعة منه نجسة لاحظوا بمفهوم المخالفة اخذنا اه الخامس الرابع من النجاسات العينية تقول الرابع من النجاسات العينية يسمونه الجلالة حيوان مأكول اللحم مثل بقرة او غنم هذا الحيوان اكثر علف نجاسات فنقول ما يخرج منه من هذه المخرجات السبع يحكم بنجاسته طيب هل يمكن اعادته الى الى ان يصبح طاهرا؟ نقول نعم اذا قمت بحبس هذه الجلالة هذه البقرة وهذه الغنم او هذه الابل اذا حبستها ثلاثة ايام واطعمتها طعاما طاهرا فقط في ثلاثة خلال ثلاثة ايام فان افرازاتها من البول والروض والقيء والمذي والودي والمني واللبن يعود طاهرا افرازاتها او مخرجاتها السبعة هذه تعود طاهرة. فاذا الجلالة تقول مخرجاتها نجسة طيب لو واحد سألك ما هي الجلالة؟ بتقول له حيوان مأكول اللحم اكثر علف نجاسة هذه هي الجلالة تبولها وروثها وقيؤها ومذيها ووذيها ومنيها ولبنها نجس اذا اردت ان اعيدها طاهرة عليك ان تحبسها ثلاثة ايام وفي كل يوم تطعمها طعام طاهر فقط بعد ذلك تعود الى حالتها الطبيعية والى ان تكون مخرجاتها السبع طاهرة. فبالتالي اللي عندك غنم وهذا الغنم ليس اكثر علف نجاسة اموره جيدة فبوله وروث الغنم او البقر او الابل وقيءها واذا استطعت ان تحصل مذيها او وديها او منيها او لبنها فهو طاهر ايظا. اذا اصبح جلالة لا فان هذه المخرجات السبع يحكم بنجاسته ممتاز هذا اذا الرابع الجلالة مخرجاتها نجسة. من اين اخذت هذا يا شيخ؟ استنبطته من النص استنباطا وهو لم يصرح به صراحة طيب الخامس الخامس من النجاسات العينية قال ما لا يؤكل لحمه فنجس يعني ما لا يؤكل لحمه. فالمخرجات السبع اللي ذكرناها قبل قليل هذه نجسة كل حيوان غير مأكول اللحم سواء كان طاهر حال الحياة كان كالهر او دونه في الخلقة او كان نجس حال الحياة فالافرازات السبعة منه بوله روثه قيؤه مذيه منيه وديه لبنه الافرازات او الاخراجات او المخرجات السبعة منه نجسة فلذلك قال وما لا يؤكل اي ما لا يؤكل لحمه فتكون مخرجاته السبعة نجسة واستثنى الادمي الادمي دائما يصنف من غير مأكول اللحم عند الفقهاء الادمي كان لابد من استثنائه فقال الا الادمي فمنيه ولبنه طاهر الان الادمي عنده الافرازات السبعة عنده بول وروث وقيء ومذي ووذي ومني ولبن مثله مثل اي حيوان جيد آآ فالادمي بوله وروثه وقيءه ومزيه ووديه هاي الخمسة نجسة منه مثله مثل غير مأكول اللحم. واستثنينا شيئين. استثنينا الماني واللبن فمني الادمي ولبن الادم ان كان انثى طاهر. فلذلك قال الا مني الادمي الا مني الادمي ولبنه فطاهر لاحظوا انه ما لا يؤكل يدخل فيه الادمي. فلما قال وما لا يؤكل نجس بيفهم منه انه الادمي ضمن هذه الحكم العام. فكل مفرزاته واخراجاته نجسة. فاستثنى حتى لا تعمم. فقال الا مني الادمي ولا بنو فطاهر. واما سائر الافرازات الاخرى للادميين فهي النجسة مثل مثل ما لا يؤكل لحمه هكذا نكون اخذناه ووصلنا الى الخامس. من النجاسات العينية المخرجات السبع مما لا يؤكل لحمه. جيد طيب آآ السادس نذهب الان الى السادس. من النجاسات العينية ايضا اخواني قال القيح والدم والصديد القيح والدم والصديد نجس فاي دم اي قيح اي صديد في جروح بكون فانه ايظا نجس ويستثنى اخواني اشياء لم يذكرها ان اذكرها لكم سريعا تستثنى في الدم اربعة اشياء لا يعقب بنجاستها اولا الدم الذي يكون على في عروق وعلى لحم الحيوان المأكول الحيوان المأكول اللحم اذا ذبحته اذا ذبحته جيد فان الدماء التي تكون على لحمه وفي عروقه يحكم عليها بانها طاهرة لانه قال القيح والدم والصديد وما فرق بين اي حيوان ولا حيوان الاصل ان القيح والدم الصديد من كل الحيوانات نجس نقوم نستثني الدم الذي يكون في عروق وعلى لحم الحيوان المأكول بهذا القيد الدم الذي يكون في عروق ولا لحم الحيوان المأكول. اذا ذبحته فان هذا الدم يكون طاهرا ولا يحكم بنجاسته تانيا دم السمك لو ان السمك وجدت فيه دماء فان دم السمك ايضا طاهر. كطهارة ميتته. ثالثا دم الشهيد عليه يعني الشخص استشهد في سبيل الله فدماؤه وهي عليه قبل ان تنتقل عنه طاهرة اذا نقلت دمعا وازيل عنه وسقط عن الارض لا يصبح نجس. مثله مثل غيره من الدماء. لذلك قال دم الشهيد ما دام عليه. فان انتقل عنه اصبح نجسا اخيرا يقولون ما لا نفس له سائلة. الحشرات التي لا نفس لها سائلة. يعني لا دماء لها من نفسها. فلو انك قتلت شيئا منها فاخرجت دما او قيحا او صديدا فان آآ هذه الافرازات منها تكون طاهرة فاذا الدم الذي في العروق وفي وعلى اللحم للحيوان المأكول. ثانيا دم السمك. ثالثا دم الشهيد عليه. رابعا دم ما لا له سائلة اذا سحب دم من غيره فقتلته فخرج هذا الدم فانه يعتبر قاهرا استثناءا اذا الاصل في القيح والدم والصديد انها نجسة واستثنينا هذه الصور الاربع. لكن احبائي في القيح والدم والصديت مع الحكم بنجاسته فانه يعفى عنه في صورة محددة عند الحنابلة. الان عرفنا القيح والدم والصديد نجس. وعرفنا استثناءات اربعة للدم لا يكون فيها نجسا. يكون طاهرا. اخلصنا نعود الى الحالة الاصلية من القيح والدم والصديد نجس لكن هناك صورة مع النجاسة يعفى عنها صورة مع النجاسة يعفى عنها يعني قيح او دم او صديد محكوم عليه بانه نجس لكن يعفى عن هذه النجاسة بحيث لا يلزمك ان تزيلها وتكون صحيحة مع وجودها. ما هي هذه النجاسة التي يعفى عنها وتصح الصلاة مع وجودها؟ ضابطها قال. لكن يعفى في عن يسير منه اي من الدم او القيح والصديد لم ينقض اذا كان من حيوان طاهر في الحياء ولو من دم حائض ولو من دم حائض الان اخواني في الحقيقة بدي اياكم تركزوا معاي حتى تفهموا ما هي سورة المسألة. سورة المسألة احبائي احنا عرفنا ان القيح والدم والصليد الاصلي فيه نجس لكن يوفى في هذه الصورة الواحدة وهي سورة دم يسير والمراد باليسير وضابط اليسير هنا هو ضابط اليسير الذي ذكرناه في نواقض الوضوء اه كل انسان بحسبه. كل انسان بحسبه هو الذي يقدر اليسير من الكثير. فما يقدره فلان هند مثلا يسير قد لا يقدره زيد انه يسير. فهنا يعاد الى كل انسان بحسبه. مثله مثل نواقض الوضوء طيب اذا خرج من الانسان دم يسير وكان هذا الدم اليسير لا ينقض الوضوء هذا القيد الثاني دم يسير لا ينقض الوضوء. الان دم يسير فهمنا. ايش يعني لا ينقض الوضوء الان اخواني احنا عرفنا سابقا ان الدم الكثير اذا خرج من آآ الانسان من غير القبل او الدبر فانه ينقض الوضوء. لانه اي خارج نجس من غير السبيلين ولم يكن بولا او غائطا خرج بكثرة فانه ينقض الوضوء. راجعوا الناقض الثاني من نواقض الوضوء. ممتاز؟ فالدم الكثير هذا لا يعفى عنه الدم الكثير لا يعفى عنه خلصنا منه الدم اليسير الاصل فيه انه لا ينقض الوضوء اذا خرج من بقية البدن. لكن متى الدم اليسير ينقض الوضوء في صورة واحدة اذا خرج من احد السبيلين وهو الناقد الاول. انه عرفنا انه اي شيء يخرج من السبيلين طاهرا او نجسا قليلا او كثيرا ينقض الوضوء فالحنابلة اذا عندهم الدم اليسير ينقض الوضوء في صورة واحدة. اذا خرج الدم اليسير من القبل او الدبر من احد السبيلين فبالتالي الدم اليسير اذا خرج من القبل او من الدبر فبالتالي نقضنا الوضوء هذا ايضا لا يعفى عنه عند الحنابلة فلابد اذا لاحظوا هذه المسألة قيودها كثيرة وبدها تركيز لابد يكون دم يسير فاذا كان دم كثير لا يعفى عنه طيب وهذا الدم اليسير شرطه انه ما بنقض الوضوء. فاذا كان دم يسير بنقض الوضوء ايضا هذا لا يعفى عنه. فلو واحد سارق طب متى الدمج يا سيدي ينقض الوضوء وتقولوا اذا كان خارج من القبل او من الدبر. بالتالي اذا دم يسير خرج من قبل او من دبر هذا لا يعفى عنه. فلابد اذا دم يسير ها لا يخرج من القبل او من الدبر. هذا فائدة قوله لم ينقض عن يسير منه لم ينقض تقول عن يسير منه القيد الاول ان يكون الدم يسيرا. وقوله لم ينقض ليبين انه هذا اليسير لم يخرج من احد السبيلين لم يخرج من احد السبيلين. لان اليسير الذي يخرج من القبر او الدبر لا يعفى عنه فاذا دم يسير لم يخرج من احد السبيلين فلذلك هو لا ينقض الوضوء دم يسير لم يخرج من احد السبيلين طبعا سنستثني في قضية عهد السبيلين شيء لكن بعد قليل جيد وكان هذا الدم اليسير الذي لم يخرج من احد السبيلين خرج من الانف خرج من يد خرج من اي عضو غير السبيلين كان هذا دليل يا سيدي خرج من غير السبيلين آآ سقط على غير مائع ومطعوم. طبعا هو لم ينص على هذا طيب هو لم ينص على هذا لكن البعض فهمه من قوله لكن يعفى في الصلاة جيد لكن الاصل كان ينبغي ان ينص عليه حتى تكون المسائل واضحة. اكتبوا انتم اذا كان دم يسير خرج من غير السبيلين ولم يسقط في مائع ولا في مطعومنا. هذا الدم اليسير الذي من غير السبيلين سقط في ماء كماء او عصير او شاي او سقط على مطعوم كرز او مثلا فواكه او خضروات لا يعفى عنه. لابد يكون سقط مثلا على بدن او سقط على لا ثوب او على سجادة صلاة. تمام اذا دم يسير اه خرج من غير السبيلين. فلذلك هو لا ينقض وكان في غير مائع ومطعون لانه اذا كان في مائع ومطعون لا يعفى عنه رابعا القيد الرابع وكان مصدر هذا الدم اليسير من غير السبيلين حيوان طاهر حال الحياة بغض النظر مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فيدخل هنا الحيوانات المأكولة وغير المأكولة بشرط ان تكون طاهرة حال الحياة وكان هذا الدم مصدره حيوان طاهر حال الحياة فانه يعفى عنه بهذه القيود. دم يسير من غير السبيلين وقع على غير مائع ومطعوم وكان مصدره حيوانا طاهرا حال الحياة فيعفى عنه في هذا المحل الذي وقع فيه فيه ثوبا او بقعة مثلا او بدنا المهم لا يكون مائع ولا مطعوم. جيد لكن من سورة الدم اليسير او الذي خرج من احد السبيلين. احنا قلنا اذا كان الدم اليسير خرج من احد السبيلين لا يعفى عنه لكن يستثني الحنابل دم يسير خرج من احد السبيلين ويعفى عنه ايضا الحاقا بهذه المسألة قالوا وهو دم الحيض والاستحاضة وهذه مفيدة للمرأة تفهم انه اذا خرج دم حيض او نفاس او استحاضة منها يسيرا ها ركزوا يسيرا وسقط على غير مائع ومطعوم كأن كان في ثيابه فان هذا اليسير يعفى عنه وتصح الصلاة بوجودها وتصح الصلاة بوجوده لانها نجاسة معفو عنها فاذا نستثني من الدم اليسير الذي خرج من السبيلين ها نستثني منه ايش؟ دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فانه يلحق بما هو معفو عنه. لذلك قال ولو من دم حائض من دمي حائض. وكنت اتمنى ان الشيخ يعني بين هذه القيود بالترتيب ولذلك انا سعيت ان ارتبها لكم فتقول هكذا. القيح والدم والصديد متى يعفى عنه؟ نقول هناك قيود. يعفى عنه بقيود. القيد الاول ان يسيرا ثانيا خرج من غير السبيلين الا اذا كان دم حيض او نفاس او استحاضة ولا يشترط له هذا القيد ان يكون من غير السبيلين. لأ. الحيض والنفس والاستحالة تخرج من السبيلين. ومع ذلك داخلة معنا. غير دم الحيض او النفاسة والاستحاضة الذي خرج من احد السبيلين قال ما يعفى عنه لا يعفى عنه. اذا دم يسير. خرج من غير السبيلين. فتقول اما ما خرج من السبيلين فلا يعفى عنه الا اذا كان حيض او نفاس او استحاضة جيد يسير خرج من غير السبيلين وسقط على غير مائع ومطعوم وكان مصدره حيوان طاهر حال الحياة. بهذه القيود يعفى عنه اذا اختل قيد من هذه القيود عاد الدم او القيح او الصديد للحالة الاصلية وهي حالة النجاسة. ممتاز رتبوا الافكار كما ذكرتها لكم ثم ترجموها على كلامه هنا وان لم يكن وبسط المسألة بهذه الصورة هو قال لكن يعفى في الصلاة واراد ان يقول في الصلاة يعني حتى يستثني المائع والمطعوم يعني في غير مائع ومطعوم. عن يسير منه لم ينقض اذا كان من حيوان طاهر في الحياة فانا ترجمت لكم هذه القيود بهذه الصورة الواضحة. قال ولو كان من دمي حائضا. قال ولو من دمي حائض. واضيفوا او نفساء او استعاضة ولو من دم حائض او نفساء او استحاضة. ثم قال ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر يعني لو كان هناك عدة نقاط من الدماء على الثوب متفرقة اه الان نقول هذه النقاط المتفرقة على الثوب الواحد اذا جمعناها ها بدنا نفرض انه جمعناها. هل ستكون كثيرة؟ اذا كانت نقاط متفرقة لو جمعت لاصبحت كثيرة لا يعفى عنها لكن اذا كانت النقاط المتفرقة في الثوب الواحد لو جمعت تبقى يسيرة فحينئذ يعفى عنها مع استيفاء كامل الشروط اما اذا كانت نقاط في اكثر من ثوب قال ويضم يسير متفرق بثوب. لا اكثر يعني عندي ثوبان هذا الثوب عليه نقاط وهذا الثوب عليه نقاط انا ما بصير اجمع نقاط هذا الثوب مع نقاط هذا الثوب. لأ خلص كل ثوب بحسبه كل ثوب بحسبه. فهذا الثوب تمام هذا الثوب هل يعفى عن قليل النجاسة فيه؟ بتقول بجمع النقاط اللي في الثوب فقط فاذا كانت يسيرة لو جمعت يعفى عنها. لو كانت لو جمعت بتطلع كثيرة لا يعفى عنها. والثوب الاخر له حكمه الخاص. فلذلك قال ويضم يسير او طير متفرق بثوب لا اكثر يعني الدم او القيع او الصديد المتفرق في ثوب بتجمعه يعني كانك تجمعه يعني تقدر تقديرا. اني لو جمعته هل يخرج كثيرا ولا يخرج يسيرا؟ وبناء على ذلك بتحكم عليه. لانه مثلا ممكن شخص ينزل من انف ودم فتنزل نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا. الان بنقول له هذه النقاط لو جمعتها كم تطلع؟ بقول والله يا شيخ تطلع مثلا بهذا الحجم تقريبا. ونقول له هذا انت بتعتبره يسير ولا قال والله انا بحسب نفسي بشوفه يسير. بنقول له خلص اذا يعفى عنه. شخص اخر قال لا والله انا بحاسب نفسي اراه كثيرا. بقول لك اذا هذا لا يعفى عنه في حقك الكثير والكثير بحسب كل انسان بحسبه. طيب ثم قالوا يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. ثم قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر اي من طاهر حاد الحياة طاهر. ماذا يريد ان يقول هنا؟ قضية طين الشارع. اخواني قديما خاصة في الزمن من القديم كانت الشوارع ليست اسفلت كما هي الحال في زمننا. كانت الشوارع رمل وطين وفيها وحل وهذا الوحل او الرملة والطين ربما يأتي شخص في قارعة الطريق يبول فيه او بهيمة مثلا لا يؤكل لحمها وما شابه ذلك المهم فيقول الحنابلة طين الشارع الطين او الرمل او التراب اذا كان في الشارع هذه الشوارع الرملية اذا ظنت نجاسته ها اذا ظنت نجاسته ولم تتيقن الاصل انه طاهر الشوارع وما فيها من رمل او طين او ما شابه ذلك. اذا ظنت نجاسته. والله يا شيخ في احتمال كبير انه نجس. لانه شفت والله رجل جالس وشفته مثلا مثلا ازال سرواله يقول هل رأيته بال؟ قال له والله ما رأيته لكن اظن ظنا نقول ما دام الامر عندك ما زال تحت دائرة الظن فان هذا الطين طين الشارع المظنون نجاسته لا نحكم بالظن فيه بل ننتظر حتى نتيقن مئة بالمئة انه نجس فلذلك قال وطينوا الشارع اذا ظنت نجاسته هذا طاهر جيد طب لماذا ذكر هاي المسألة لان هناك مسألة اخرى اذن تتعلق بها في الحقيقة احبائي يعني هي بحد ذاتها مرادا لكن هناك مسألة اخرى تتعلق بها وهو ان طين الشارع اذا تيقنت نجاسته لو كان عندي طين شارع وانا متيقن بعيني يا شيخ شفت رجل بال على هذا الطين جيد. الان هذا الاصل فيه ان يصبح نجس لكن يقول الحنابلة طين الشارع اذا تيقنت نجاسته يعفى عن يسيره ايضا. فمن النجاسات المعفو عنها وهذا فصل مستقل كان ينبغي ان يصنعه. النجاسات المعفو عنها يذكر يسير الدم هاي المسألة التي ذكرناها قبل قليل ويذكر هذه المسألة التي اذكرها الان طين الشارع اذا تيقنت نجاسة انه مية بالمية انا شفت نجاسة وقعت عليه ايضا يعفى عن يسيره اذا وصل الى الثوب لكن اذا كان كثيرا يعني اذا كان ما وصل الى الثوب منه كثيرا لا يعفى عنه. فلابد فيه ايضا من ضابط اليسير كما انه الدم اشترطنا فيه ان يكون يسيرا اطيل الشارع اذا تيقنت نجاسته وكان يسيرا يعفى عنه. اما اذا ظنت نجاسته ولم تتيقن فهو على الاصل يبقى طاهر فطير الشارع ظنت نجاسته هذا طاهر. قال ايضا وعرق وريق من طاهر حال الحياة. اي العرق والريق من الحيوانات الطاهرة طحال الحياة هذا طاهر وهذا سبق بيانه لما قسمنا الحيوانات مش قلنا الحيوانات غير مأكولة اللحم. فوق الهرة خلقة هي نجسة وريقها وعرقها نجس. اما الحيوانات الطاهرة حال الحياة سواء كانت مأكولة ولا غير مأكولة وهي حية هي طاهرة. بالتالي اذا كانت طاهرة ايش معنى طاهرة؟ يعني عرقها سيكون طاهر ورقها سيكون طاهر. فهذا تفريع على ما سبق ثم قال ولو اكل هرا ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر هنا نص على شيء قد يتوهم انه نجس لكنه في الحقيقة ليس نجس. فقال لو اكل هر ونحوه قالوا كنمس وفأر وقنفذ ودجاجة وبهيمة. لو اكل اه نجاسة لو اكل نجاسة او طفل لو انه طفلك الصغير اكل نجاسة فلو ان هرا ونحوه او طفل صغير من اطفاله اكل نجاسة ثم قال شرب من ماء مسك الماء وشرب منه قال بسم الله وشرب من الماء تمام الحمد لله فآآ هل يضر هذا المائع يعني هر انا رأيته اكل نجاسة امامي او طفلي الصغير رأيت اكل نجاسة امامي ثم شرب من هذا المائع فهل هذا المائع يصبح نجسا لانه ها لانه باشر فم الطفل الذي اكل نجاسة او باشر فما الهرة التي اكلت نجاسة يقول الحنابلة ايضا هذا لا يضر لا يصبح نجسا لمشقة الاحتراز من ذلك. فضلا اننا لا ندري هل بقيت النجاسة على الشفاء ولم تبقى في الشفاء لكن الاصل في تعذيبهم كما قال لمشقة التحرز منه. هكذا يقول ابن عوض فلو ان طفلا ها اكل نجاسة او هرة انت رأيت بعينك تأكل نجاسة ثم اتت هذه الهرة فشربت من ماء عين سواء كان ماء ولا لبن ان تواضعه على الارض او ما شابه ذلك فان هذا لا يضر هذا المائع ولا ايضر هذا اللبن او الماء فليبقى على الاصل محكوم بطهارته لمشقة الاحتراز من ذلك اذا ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من ماء او من ماء او ما شابه ذلك قال اه فيبقى على حاله لا يضر. ثم شرب من ماء لم يضر ثم قال المسألة الاخيرة في هذا الباب ولا يكره سؤر حيوان طاهر. ثم عرف السؤر فقال وهو فضلة طعامه وشرابه به المسألة الاخيرة التي ختم بها مسألة السؤر والسؤر هو بقية الطعام والشراب لو ان انسان اخواني اكل آآ طعاما او شرب شرابا وابقى شيئا من هذا الطعام والشراب في الاناء لم يأكلوا كاملا. هذه البقية بقي في الطعام والشراب وراءه تسمى سؤر تسمى ايش؟ تسمى سؤر. ممتاز فيقولون اذا كان الذي اكل الطعام وابقى شيئا منه او شرب الشراب وابقى شيئا منه. حيوان طاهر حال الحياة مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟ فسؤره طاهر فسؤره بقية طعامه وشرابه طاهرة مفهوم المخالفة اه مفهوم المخالفة انه سؤر الحيوان غير الطاهر حال الحياة. الحيوانات مأكولة اللحم اللي حجمها فوق حجم الهرة. الحيوانات غير الطاهرة الحياة صغرها يعني بقية طعامها وشرابها نجسة. فبالتالي لو اجا اسد فشرب من هذا الماء وابقى شيئا منه الماء المتبقي نجس. وكذلك لو جاء حمار اهلي او جاء نمر. لكن لو جاءت هرة فشربت من هذا الاناء وابقت شيئا او ما ابقته الهرة طاهر. ايش الفرق بنقول هذا طاهر حال الحياة؟ وذاك ليس طاهرا حال الحياة. فقال ولا ذكره سؤر حيوان طاهر اي حال الحياة وهو فضلة طعامه وشرابه. طبعا يستثني الحنابلة سؤر الفأر قالوا يكره مش نجس بكره قالوا ان سؤر الفأر ينسي وهذا يحتاج في الحقيقة الى اثبات تانيا قال سؤر الدجاجة غير المنضبطة. الدجاجة غير المنضبطة اللي يعني الله وكيلكم صاحبها مش ضابها في دارها بتجدها في الشوارع وتجدونها عند الاوساخ وعند القمامات. فالدجاجة غير المنضبطة آآ التي لا يحبسها صاحبها في مرعى خاص لها. هذه ايضا سؤرها مكروه لانه لا يعلم ماذا تأكل وما سوى ذلك فالاصل انه يعني الحالة الاصلية غير مكروهة. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر. طبعا سؤل الفأر وسؤر الدجاجة غير المنضبطة هو طاهر لكنه مكروه فقط يعني مكروه انك تأكل وراهم هو طاهر لكنه مكروه. واما سؤر الحيوانات غير الطاهرة حال الحياة وهي الحيوانات كما قلنا غير مأكولة اللحم وحجمها فوق حجم الهرة فهذه ثؤرها نجس وبالتالي هنا وقفنا ايضا على عين اخر نجسة. يعني كم رقمها هذه؟ يعني لو قلنا كانت ستة القيح والدم والصديد فهذه تخرج رقم سبعة تقريبا. هذه تكون رقم سبعة سؤر غير الطاهر حال الحياة. وهو ما تبقى او فضلة طعامه وشرابه هذه نجسة جميل واما سؤر الطاهر حال الحياة فهذا ليس بنجس ولا يكره تناول شؤرهم هذا الحيوان الطاهر حال الحياة صغرهم ليس بنجس ولا يكره تناول سؤرهم الا اذا كان سؤر فرة فيكره. وسؤال دجاجة غير منضبطة فيكره طيب اه هكذا نكون انهينا الباب. لكنني وعدتكم ان ارتب الافكار التي ذكرها في النجاسة العينية. وارتب النجاسات المعفو عنها حتى تحكم عند طالب العلم. فاقول اخواني النجاسات العينية التي طبعا ساقتصر على ما ذكره. النجاسات العينية التي ذكرها الشيخ مرعي في هذا الباب سبعة سريعا اولا المسكر المائع كل مسكر مائع. اثنين الحيوانات غير مأكولة اللحم وحجمها اكبر من حجم الهرة حال الحياة فانها نجسة ريقها وعرقها ثالثا الميتة بصورها التي ذكرناها نجسة الا ميتة الادمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة اربعة البول والغائط والقيء والمني والمذي والوذي واللبن المخرجات السبعة اذا كانت ها من غير مأكول اللحم اذا كانت من غير مأكول اللحم. واستثنينا ميم واستثنينا الادمي فان لبنه وآآ منيه طاهر كحالة استثنائية خمسة من النجاسات العينية الدم والقيح والصديد واستثنينا في الدم اربعة اشياء دم الشهيد وهو عليه ودم السمك والدم الذي يكون في عروق الدم الذي يكون في عروقه على لحم المأكول. ورابعا دم ما لا نفس له سائلة اذا المسكر للمائع حيوانات غير مأكولة اللحم وحجمها اكبر من حجم الهرة وهي حية الميتة الا ما استثني المخرجات السبعة لغير اكل اللحم واستثنينا ما يتعلق بالادمي مني واللبن. خمسة الدم والقيح والصديد. ستة الان ست الجلالة وعرفنا الجلالة حيوان مأكول اللحم اكثر علفه نجاسة هذا ضابطها. حيوان مأكول اللحم اكثر علفه نجاسة فالمخرجات السبعة منه تكون نجسة. البول والغائط والقيء والمذي والمني والوادي واللبن حتى تحبسه ثلاثة ايام لا يطعم فيها الا طاهرا فتعود هذه المخرجات السبعة لتكون طاهرة. فالجلالة قبل حبسها افرازاتها نجسة سابعا واخيرا النجاسات العينية سؤر اي فضلة الطعام والشراب من الحيوان غير الطاهر حال الحياة فهذه السبعة هي النجاسات العينية ممتاز التي اذا سقطت على محل طاهر نجست جيد. بالنسبة هذا يعني من باب ايضا الضبط. وانا احب ان اعلم الطلاب كيف يعني يقومون بضبط المسائل المتفرقة المشتتة. وهذا يساعدهم هذا الفهم. بالنسبة للحشرات التي لا نفس لها سائلة. او الدواب التي لا نفس لها سائلة. فهمنا انه ما لا نفس اي ما لا دم له سائل من نفسه حتى ولو امتصه من غيره لا يلتفت الى ذلك. المهم انه هو نفسه لا لا يمتلك دم. ما لا نفس له سائلة. اكتبوا يعني مسائله في باب النجاسات ميتته طاهرة ميتته طاهرة لذلك استثنيناه من الميتات ودمه طاهر لذلك استثنيناه دمه من الدماء لانا عرفنا انه لا يملك دما من نفسه وانما اذا وجدنا فيها ايدام فانما يكون من غيره فدمه طاهر الدم الذي نجده فيه عند القتل طاهر وميتته طاهرة. وايضا يقولون بوله وغائطه اذا استطعت ان تظفر ببول او غائط بهذه الحشرات فانه يكون طاهرا ايضا. فبالتالي هذا يمكن تعتبره استثناء اخر من السبعة لغير مأكول اللحم. يعني غير مأكول اللحم استثنينا فيه الادمي. فقلنا لبن الادمي ومني طاهر. وتضيف اليه استثناء اخر ممكن فهو بول غائط ما لا نفس له سائلة. فما لا نفس له سائلة هيك تضع له باب خاص. تقول ميتته طاهرة ودمه طاهر وبوله وغائطه طاهر. والدليل على كل هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. فدل هذا قال العلماء على ان هذه الميتات ليست نجسة وكل افرازاتها ليست نجسة. لانها لو كانت نجسة لما امر صلى الله عليه وسلم باعادة الذبابة الى الماء مرة اخرى. صحيح جيد. النجاسات المعفو عنها الان اذا عددت النجاسات العينية ذكرت احكام ما لا نفس له سائلة في ثلاث نقاط بقي النجاسات المعفو عنها ذكر اه الشيخ مرعي اه نجاسة واحدة يعفى عنها. وانا ساذكر نجاستين. النجاسة الاولى التي يعفى عنها ذكرناها. يعفى عن سيري الدم يسيل الدم الذي لا يكون من السبيلين يسيل الدم الذي لا يكون من احد السبيلين واستثنينا طبعا الحيض والنفاس والاستحاضة. هذه دائما مستثناة. فايضا يعفى عنها يسيل الدم الذي لا يكون من السبيلين وسقط على غير مائع ومطعوم وكان من حيوان طاهر حال الحياة. فبهذه القيود يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد ايضا مثله جميل؟ جميل. اه الشيء الثاني الذي يعفى عنه. اذا هذه النجاسة الاولى التي يعفى عنها ثانيا ذكرت لكم قبل قليل يعفى عن يسيري ايضا طين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عن يسير طين الشارع المتيقن نجاسته. طين الشارع وهذا كما قلنا في بعض البلدان التي يكون شوارعها وطرقاتها ما زالت رملية اذا تيقنت من نجاسته فيعفى عن يسير منه وصل الى ثوبك قال لمشقة التحرز منه اخيرا وهذه ساختم بها ذكرتها سابقا في باب الاستنجاء واعيدها الان لكنني انبه على شيء ثالثا من النجاسات المعفو عنها آآ اثر الاستجمار في محله ذكرنا سابقا احبائي ان الانسان لو استجمر فان الاستجمار في الحقيقة في الحقيقة لا يزيل النجاسة تماما وانما يخففها تخفيفا مقبولا شرعا اذا استجمر الانسان في قبله او في دبره فان الاستجمار لا يزيل النجاسة مائة بالمائة لكنه يوصل الى حد مقبول اذا توفرت الشروط. الشروط في الالة وشروط في عملية استعمال الالة ثلاث مرات كل مرة المحل الى ما ذكرناه سابقا من الضوابط عرفنا اذا ان الاستجمار لا يزيل النجاسة مائة بالمائة. وانه لابد وان يبقى اثر يسير لهذه النجاسة في المحل. على الدبر او على الدبر فهذا الاثر اليسير من النجاسة البولية او الغائطية. يعني البول او الغائط هذا الاثر اليسير اذا تبقى بعد الاستجمار الصحيح فانه يعفى عنه جيد لكن انا سابقا احبائي في باب الاستنجاء والاستجمار قلت لكم اذا استجمر الانسان من دون ان يستعمل الماء استجمارا صحيحا فان اه ما يبقى من النجاسة في المحل معفو عنه. هذا صحيح وذكرت لكم ان هذا الانسان الذي استجمر لو سار وتحرك فتعرق فهذه النجاسة المتبقية المعفو عنها التي كانت على دبره او على قبله نزلت مع العرق على ثوبه وبدنه قلت لكم انها معفو عنها تبعا لكن هذا القول بان النجاسة التي بقيت بعد الاستجمار مع العرق اذا سالت على الثياب وعلى البدن معفو عنها هذا قول في المذهب واختاره ابن تيمية وابن القيم وطائفة من الحنابلة ونصره ايضا طوائف من الفقهاء. ويدل عليه رواية للامام احمد انه سئل عمن عن التعرق في السراويل فقال لا بأس به لكن المعتمد في المذهب الان سابين لكم المعتمد في المذهب الذي عليه الفتوى عند المتأخرين انه اثر الاستجمار يعني النجاسة المتبقية بعد الاستجمار انما يعفى عنها اذا بقيت في محلها في الدبر او في القبل اما اذا نزلت مع العرق الى الثوب او البدن فلا يعفى عنها. هذا المفتى به عند المتأخرين انه اثر الاستجمار يعني النجاسة التي تبقى على القبلة او على الدبر بعد الاستثمار الصحيح انما يعفى عنها اذا بقيت في لها اما اذا نزلت مع العرق على الثوب او على البدن فلا يعفى عنها وتصبح نجاسة غير معفو عنها. هذا هو الذي يعتمد في فتوى المذهب. لكن ما ذكرته لكم سابقا وقول نصره ابو العباس ابن تيمية وابن القيم وطائفة من الحنابلة في مصنفاتهم حتى ممن قبل ابن تيمية نصره طائفة من الحنابل في مصنفاتهم وذهب اليه طائفة من العلماء المحققين في مختلف المذاهب. وهذا القول في الحقيقة له حظ كبير من النظر. لانه ييسر على الناس ويرفع الحرج عنهم. ولذلك ان الشيخ المرداوي في الانصاف ذكر ان الافتاء للناس باوجه المذهب وباقوال المذهب وان لم تكن هي المعتمدة في النهاية جائز وهذا شيء اعتمده احبائي اذا كانت بعض الاقوال انزالها على المجتمعات يكون فيه مشقة فتجد في المذهب روايات اخرى واوجه للاصحاب ترفع المشقة والحرج عن الناس وتسهل عليهم امور دينهم ويعضدها كبار الائمة بالدليل يعني ليس اختيارها لمجرد انها الاسهل او الاخف يعضضها الدليل وروايات نقلت عن الائمة الاسبقين وما ينصرها اصحاب علماء المذهب ويخرجونها على اصول المذهب بالادلة. فافتاء الناس بها في الحقيقة نوعا من آآ ما يسمى الذكاء الفقهي او نوع من التيسير وملاحظة حاجة المجتمعات حتى لا يكون الانسان جامدا جمودا مذموما. ويعتبر ان خلص قضية المعتمد في المذهب لا تخطيها وتخطيها اشكال عظيم. لأ نعم الاصل الالتزام معتمد المذهب. لكن متى كان هناك مشقة شديدة او حرج شديد في بعض الاقوال. وكان هناك مساحة في المذهب في اقوال ووجوه اخرى ترفع الحرج. فانا مع الفتية بها. خاصة انها تكون منصورة من ائمة وعلماء ثقات استدلوا عليها ومسألة مثل هذه كما قلت لكم نصوص عن الامام احمد ازرتها ونصوص للقرافي ولغيره من علماء الذهب الاخرى تنصرها. فبالتالي هي رواية او وجه خلينا نقول وجه قوي جدا وجه قوي جدا يجوز الافتاء به. لكن للامانة العلمية انا اقول لكم ان المعتمد في المذهب انه اثر الاستجمار انما يعفى عليه اذا بقي في محله. متى تجاوز المحل ونزل على الثوب او على البدن مع العرق لا يعفى بعد وهذا هو المعتمد لكن ذاك الوجه الذي ذكرته سابقا فيه سعة. اذا النجاسات المعفو عنها ثلاثة يعفى عن يسير دم نجس في غير مائع ومطعوم ومثله طبعا كيف الصديد. ينفى عن يسير دم او قيع او صديد خرج من غير السبيلين في غير مائع ومطعون اذا كان من الحيوان الطاهر حال الحياء وآآ دم الحيض والنفاس والاستحاضة يلحق بهذه المعفو عنها بالضوابط. ثانيا طين شارع متيقن نجاسته يوافى عن يسيره ايضا. ثالثا ما يبقى بعد الاستجمار صحيح اذا بقي في محله في القبل او الدبر ولم ينزل الى الثوب او الى سائل البدن. فيعفى عنه في محله كما هي عبارة الاقناع والمنتهى اذا تجاوز المحل ونزل الى الثياب مع العرق فلا يعفى عنه في معتمد المذهب. وهناك وجه اخر انه حتى لو نزل فانه يعفى عنه. وكما قلت هذا الوجه قوي جدا وفيه تيسير مرفوع للحرج عن المكلفين. وان شاء الله في المحاضرة القادمة نشرع في باب الحيض وهو الباب الاخير من ابواب الطهارة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم