بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله انا في الشرط الثاني وهو ستر العورة وكنا قد وقفنا عند قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش اي من انكشف جزء من عورته سواء كانت المغلظة او العورة العادية التي يجب سترها في الصلاة وكنا قد ذكرنا ان العورة المغلظة للرجل هي السوأتان والعورة المغلظة للمرأة هي ما بين السرة الى الركبة والعادية ما عدا ذلك وبينا حده في الرجل والمرأة معه. فمن انكشف شيء من ذلك وفحش فانه تبطل صلاته ويعيد ولو كان جاهلا. ولو كان جاهلا وبناء على ذلك هو الاصل في ذلك ان ستر العورة واجب وسبق التدليل عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة ان كل شرط يتخلف يبطل بتخلفه المشروط فهنا من انكشف بعض عورته وفحش من كشف منها فانه تبطل صلاته لانه ليس ليس بساتر لعورته سواء كان متعمدا ام جاهلا وسيأتي معنا ان شاء الله ان من انكشف بعض عورته من غير قصد منه وكان الانكشاف يسيرا من حيث الزمان او يسيرا من حيث المقدار فانه لا يكون مبطلا بالصلاة يقول او صلى في ثوب محرم اذا صلى المرء في ثوب محرم عليه كأن يكون الثوب المحرم عليه توبة حريص وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الحرير او كانت ثوب المحرم ثوب مغصوب او شري بماء محرم يكون المال الذي اشتري به مال مستحق مال محرم فان الصلاة في هذه الحالة تكون صلاة غير صحيحة لانه من من ستر عورته بثوب بثوب محرم كحرير او مغصوب ونحوه فانه في هذه الحالة يكون كغير الساتر لان القاعدة الشرعية عندنا ان ان السبب المحرم وجوده وعدمه سواء فوجود السبب المحرم الثوب الحرير او الثوب المغصوب كأن غير موجود فكأن عورته قد انكشفت وبناء على ذلك فلو ان المرء صلى في ثوبين عليه ثوب ساتر لعورته ليس محرما ثم فوقه ثوب اخر كهذه الجبة التي البسها وهذه الجبة كانت محرمة كأن تكون مغصوبة او ان تكون مسروقة او حريرا ونحو ذلك فاننا نقول ان صلاته صحيحة مع الاثم طبعا لاجل اللبس لان القاعدة الشرعية ان وجود المحرم كمعدامه فكأنه ليس لابسا لهذه الجبة لكن دونها ما يستر عورته فالصحيح من المذهب وهو الصحيح دليلا ايضا ان الوجود والعدم سواء طيب هنا عندنا قاعدة شرعية ايضا تدل على هذا المبدأ الذي قلته. هذه القاعدة ذكرتها لكم قبل قليل هذه قاعدة فقهية وهو ان وجود المحرم كمعدام. هذه قاعدة فقهية. الدليل على هذه القاعدة الفقهية قاعدة اصولية وهي ان النهي يقصد الفساد واريد ان اقرر هذه المسألة في نصف دقيقة فقط وان كانت خارجة عن فروع الفقهية لاننا سنكررها كثيرا القاعدة عند فقهاء المذهب الحنابلة ان النهي يقتضي الفساد مطلقا فكل امر ورد النهي عنه فانه يكون فاسدا مطلقا واختار الشيخ تقي الدين ان النهي اذا كان لحق الله عز وجل فانه يقتضي الفساد بحق الله عز وجل وان كان النهي ليس لحق الله وانما لحق الآدميين علق صحة التصرف على اذنهم ان كان تصرفا يترتب عليه التزام واما ان كان التصرف لا يترتب عليه التزام كأن يكون عبادة ونحو ذلك فيبقى له اجرة المثل ونحوها مما يكون من باب الضمان وعلى العموم انا اردت من هذا التفصيل طبعا الجمهور لهم تصفيق اخر فيما يتعلق بالشرط او الصفة ولكن اردت من معرفة هذا الامر ان نعرف ان كل نهي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه يكون محمولا على التحريم والفساد. التحريم من حيث الحكم التكليفي فساد من حيث الحكم الوضعي في مشهور المثل. ولذلك قلنا للنهي فانه يحكم بفساده. طيب قال ثالثا او نجست فمن صلى في ثوب نجس اعاد سواء كان عالما او ناسيا لا فرق وسيأتي معنا الناس بعد قليل الدليل على ذلك ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله عز وجل صلاته التي يصليها في ذلك الثوب وهذا الحديث رواه الامام احمد فهذا الحديث يدل على بطلان صلاة من صلى في ثوب مغصوب وفي حكمه الثوب المحرم كالحرير او النجس سيأتي التفطير في النجس بعد قليل قال لا من حبس في محل نجست هنا انظر من صلى في ثوب نجس عالما او جاهلا او ناسيا فان صلاته باطلة. السبب انه قد تخلف شرط الصلاة مش معي لكن من اتى في مكان نجس مكان نجس لا يستطيع ان يصلي الا فيه فنقول هنا التعذر يسقط الشرط اذا الشروط لا يسقطها النسيان ولا الجهل وانما يسقطها التعذر فقط. فقط التعذر. العبد ما يستطيع. لا يستطيع ان يجد ماء ليتوضأ يتيمم. لم يجد تيمما فانه يصلي على حاله لم يجد نجاسة فيصلي لم يجد ثوبا يستر عورته فيصلي عريانا. لم يجد ما يتطهر به فيصلي في الثوب النجس وهكذا. كل الشروط بلا استثناء. المقيد لا يستطيع ان يتجه الا يصلي اينما كان اذا انقصنا من ذلك ان كل ما كان كلما عد من الشروط فانه لا يسقط نسيانا ولا يسقط جهلا وانما يسقط بالتعذر فقط وهذا امر مضطرد في كل الشروط عند جميع الفقهاء ولذلك هنا مسألة وان كنت سأكررها بعد قليل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في عباراتهم فاذا عدوا الشيء من الشروط فمعناه انه لا يسقط نسيانا ولا جهلا في الجملة واذا عدوه من الواجبات فانه يسقط بالنسيان والجهل في الجملة والصحيح ان نسيانك الجهل كما نص الموفق ابن قدامة طيب قال لمن حبس في محل نجس اي من حبس في محل النجس لن يجد الا مكانا يصلي فيه او ثوبا نجسا فلا بد ان يصلي فيه للعجز والتعذر قال ومن وجد ومن وجد كفاية عورته سترها اه هنا مسألة في قضية انكشاف بعض العورة نسيتها انا ذكرتها بسرعة ولكن اريد ان اركز لها لما قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحوش مفهومه انه اذا انكشف بعض العورة ولم يفحش وكان قليلا فانه لا يفسد تفسد صلاته ولذلك الفقهاء يقولون ظهور بعض العورة في الصلاة لا يفسدها بشرطين الشرط الاول الا يكون تعمدا وانما يكون نسيانا او خطأ كأن يكون الشخص فتح جيبه الجيب هذا مفتوح فلما ركع ظهرت عورته اصبح ينظر اليها فهنا يغطيها يزرها ولو شوكة ونحوها اذا الشرط الاول لا بد ان يكون المعذور عن مرور الكشف ان يكون من غير قصد الشرط الثاني ان يكون غير فاحش اما زمانا واما قدرا فان كان الذي ظهر شيء قليل من حيث القدر شيء قدير قليل من حيث القدر فانه يعفى عنه. ولو طال الزمان فيه يسيرا ما دام ناسيا وان كان الذي ظهر كثير من حيث الحجم فانه انما يعفى عنه ما كان قليلا زمانا وتقدير القليل والكثير من حيث القدر الصحيح انه مرجوع الى العرف ومن قدره من الفقهاء بالانملة او بالاصبع عرظا فكل هذا تقدير منه وانما المرجع للعرف والعرف يحكم ان القليل من العورة المغلظة قد اشد من الكثير بالعورة في غيرها العادية ولذلك انكشاف بعض العورة المغلظة قد يكون كثيرا ولو كان حجمه قليل مقارنة بما لو خرج بعض الفخذ ونحو ذلك وهذا هو مفهوم هذه المسألة وهو مفهوم معتمد عند الفقهاء وهو صحيح لا شك. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها اي من وجد ما يستر ما بين سرته الى ركبته وجب عليه سترها. وجوبا وان لم يجد ما يكفيه فانه يستر الفرجين والا فالفرجين. لان الفرجين هما العورة المغلظة وهما اكد ما يستر ولذلك فان الفرجان في باب الصلاة ليس في غير الصلاة في غير الصلاة تكلمنا بالامس عنه او بالدرس الماظي. فقلنا ان في غير الصلاة الفرجان هما العورة المغلظة لا يجوز كشفها الا لضرورة او لزوج او ما ملك في اليمين كما في الحديث وما عدا الفرجين من العورة العادية وهو ما بين السرة الى الركبة يجوز كشفه عند الحاجة وظربنا امثلة لذلك هذا خارج الصلاة في الصلاة الاحكام التي نفرق فيها بين العورة المغلظة والعورة العادية منها هذه المسألة وهي ماذا ان من وجد شيئا يسيرا من الثياب التي لا تكفي ستر عورته العادية كاملة فانه يقدم العورة المغلظة فيستر فرجيه اذا الحكم الاول ان العورة المغلظة مقدمة على سائر العورة العادية في ستر العورة ان كان الثوب لا يكفي الا لبعضها الحكم الثاني الذي يتعلق بالعورة المغلظة وكله على مطرد المذهب ومرت المسألة وهو ان انكشاف القليل من العورة المغلظة في اثناء الصلاة له حكم الكثير من غيرها والسبب ان العرف يقتضي ذلك ان العرف يقتضي ذلك. هنا عرفنا اذا التفريق بين العورة المغلظة وغيرها في اثناء الصلاة وفي غيرها وما ينبني عليه من احكام. نعم قال فان لم يكفهما لم يكن عنده الا ما لا ما لا يكفي ستر القبل والدبر قال فالدبر اي فستر الدبر اولى لانه ينكشف في حال السجود وفي غيره من من من احوال الصلاة فستره يكون اولى قال وان اعير اي المصلي او الذي يرغب بالصلاة سترة لزمه قبولها السبب في انه يلزمه قبولها قالوا لان قبول العارية ليس فيها منة ليس فيها منة خارجة عن العادة الكلفة والمؤنة والامر الثاني ان هذه القبول العارية هي ليست في ملكه لكنها لاجل الصلاة فهي شرط لاداء الصلاة فيلزمه ان يصلي بها ليستر عورته لاجل ان يتحقق الشرط بخلاف عندهم ما لو كانت الهبة يعني هدية وفيها منة كأن يكون الشخص لا ثوب عليه فيأتيه شخص فيعطيه هدية بمنة فيها منة فيقول لا يلزم ان يقبلها فيجوز له ان يصلي بهذا الثوب الذي وهب له بمنة ويجوز له ان يسبي عريانا بخلاف العارية لان العارية لا منة فيها ويجوز بمن حرم عليه من حرم عليه الزكاة ان يأخذ العارية ايضا طيب يقول الشيخ ويصلي العاري قاعدا بالاماء استحبابا فيهما قوله يصلي العاري قاعدا الدليل في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما سئل عن قوم كانوا في سفينة فانكسرت بهم فقال يصلون جلوسا يصلون جلوسا انكسرت بهم وليس عندهم ما يستر عورتهم فقال يصلون جلوسا والعلم في ذلك ان من صلى جالسا كان احفظ لعورته من الانكشاف وعدم الرؤية طيب الامر الثاني الحكم الثاني انه يصلي اضافة لقعوده فانه يصلي ايماء فلا يصلي الركوع والسجود على هيئته وانما تسقط عنه الركوع والسجود من حيث الصفة وانما يومئ وقول الشيخ رحمه الله تعالى استحبابا فيهما اي يجوز له ان يصلي قائما ليس واجبا ان يصلي القاعدا وانما يجوز له ان يصلي قائما ويجوز له ان يركع وان يسجد وان كان عاريا وان كان عاريا آآ الفقهاء لما ذكروا صلاة العاري جالس سواء كان منفردا او كان عنده احد طبعا هنا الحكم العاري يجوز له ان يصلي جالسا ولو كان منفردا ولو كان منفردا ليس عند احد يراه لما ذكروا صفة جلوسه قالوا الندب في حقه ان يضم نفسه لكي يستر بعض اعضائه ببعضها. يضم اعضاء جسده في حال القعود والايمان في الركوع والسجود يقول ويكون امامهم اي العراة وسطهم وهنا هذه المسألة ان يكون وسطهم وجوبا وجوبا اي يجب ان يكون وسطهم لكي لا يروا منه عورة ولا يرى منهم شيئا مثل ذلك قال ويصلي كل نوع وحده اي لو كان العراة رجالا ونساء فان الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهم يستدبرونهم في وقت الصلاة فاذا انقضت صلاتهم صلى النساء بعدهم قال فان شق اي شق ان يصلي كل وحده صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا اي عكسوا الحال فان وجد سترة قريبة في اثناء في اثناء الصلاة ستر اي جسده وبنى اي استمر على صلاته ولا يعيدها والسبب في ذلك انه ابتدأ الصلاة وهو معذور ثم وجد السبب في اثنائها فانه يبني على ما مضى والا اي والا ان لم يجد السترة الا بعد انتهاء الصلاة فانه يبتدأ الصلاة من اولها طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة استدل والدليل على النهي عن السدل ما ثبت من حديث ابي هريرة عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن السدل في الصلاة واستدلوا في الصلاة يحتمل امرين الامر الاول سد الثوب والثاني سدل اليد وقد ذكر البرهان ابن مصلح في المبدع ان الحديث يقتضي الامرين معا فاما سد الثوب قالوا فهو ان يرخي المرأة الثوب على كتفيه ولا يجعل طرفه على عاتقه الاخر مثل ماذا؟ الذي يلبس على كتفيه شالا هذا ثوب سد الثوب الثوب معناه انه ان يكون مثل لما يطلق الثوب في الاصل هو قطعة القماش ليس الثوب هذا هذا لا يسمى ثوبا هذا قميص الثوب هو قطعة القماش عندما تجعل الرداء او الشام على كتفيك وترخيهما ولا تجعل طرفه على عاتقك الاخر هذا يسمى سدلا كحال المحرم اذا جعل على عاتقيه ولم يجعلها رداء جعلها على العاتقين فوق فقط غطى الكتفين ولم يغطي ظهره لم يجعلها رداء جعلها ثوبا على العافية فهنا يقولون هذا من باب السدل هذا من باب السد وانما يلفه على عاتقه الايسر وانما يلف على عاتق الايسر وقلنا انه مكروه ليس بمحرم لماذا؟ لانه ليس متعلقا بالشرط. شرط الصلاة ستر العورة وانما متعلق بهيئة من هيئات الثياب هذا الامر الاول في استدل وهو المشهور في كتب المتأخرين الفقهاء انهم يحملون السدلة على سد الثوب وقلت لكم قبل قليل ان ابن مثله البرهان ابن مفلح وهو الحفيد ذكره المبدع ان السدل ايضا يكون في اليد في اليد والمراد بسدل اليد ارخاؤها وعدم القبض عليها حال القيام قبل الركوع طبعا لان النهي محمول على ما قبل الركوع فيكون النهي عن السدل هنا ارخاؤهما وعدم القبض وقد جاء في حديث وائل بن حجر وغيره ان وسلم كان يقبض او يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره وسيمر معناه انه لم يصح ان يسلم في وضعها على الصدر اذا هذا النهي عن السدل في اليدين وقلنا ان محله ما كان قبل الركوع وما بعد الركوع سيأتي الحديث عنه في محله ان شاء الله يقول الثاني ويكره ايضا اشتمال الصماء والدليل على النهي عن الاشتمال الصماء ما ثبت حديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين ومن اللفتين التي نهى عنها اشتمال الصماء واشتمال الصماء له تعريفان تعريف عند اهل اللغة وتعريف عند الفقهاء فاما اهل اللغة فانهم يقولون ان الصماء هو ان يلف الثوب على بدنه بحيث لا تخرج يديه فيكون سبب كراهة اشتمال الصماء ان هذا الرجل لا يستطيع ان يكبر فيكون في ترك لسنة او انه اذا رفع يديه لاجل تكبير او ركوع ونحو ذلك انكشف بعض عورته فيكون كراهة لاجل المظلة هذا كلام اهل اللغة وهو الذي يحتمله اللفظ ولكن قال ابو عبيد القاسم سلام امام اللغويين في عصره وكل من كتب في الغريب فلابد ان يرجع اليه عليه رحمة الله وهو قريب الامام احمد قال والصحيح اننا نرجع في تفسير اشتمال الصماء لقول الفقهاء ولا نرجع لكلام اهل اللغة لان الفقهاء اعلم بموارد النصوص يعرفون معاني العلل ولذلك فان كلمة الفقهاء وهي التي نص عليها احمد وغيره وهي الصحيح جميع الفقهاء نصب كذلك مالك وغيره من الائمة ان المراد باشتمال الصماء قوى الاصطباع مثل ما تطبع على الا تطبع في الحج والعمرة ان تخرج احد عاتقيك وتغطي العاتق الاخر. هذا الاصطباع والاصطباع منهي عنه في غير الطواف. اشتمال الصماء منهي عنه في الصلاة وفي غيرها والحديث في الصحيحين فهو محمول على اخراج احد العاتقين وتغطية العاتق الاخر منهي عنه وفي الصلاة يتأكد النهي يتأكد ان هي ولذلك فان بعض الحجاج والمعتمرين يصطبع من يحرم من الميقات الى ان يحل احرامه ونقول انت فعلت كراهة في موضعين الاصطباع في غير الطواف مكروه لعموم حديث النهي عن اشتمال الصماء في الصلاة وفي غيرها. وفي الصلاة تأكد الكراهة فتغطي عاتقك ولذلك فان الاصطباع لمن طاف طواف القدوم ينتهي عندما متى؟ عند انتهائه من الطواف فاذا اراد ان يصلي الركعتين يلزمه ان يغطي كتفيه لكي لا يشتمل اشتمال الصماء. نعم قال وتغطية وجهه اي وتغطية الوجه مكروه في الصلاة والسبب في ذلك ما ورد من النهي والاثار في هذا الباب في النهي عن تغطية الوجه ومثله اللثام على الفم والانف فتغطية الوجه يكون بالكلية واللثام والامس يكون على بعض الوجه والسبب في النهي عن هذا الفعل ان فيه مشابهة لفعل المجوس وبعض غير المسلمين فانهم يتعبدون الله عز وجل بتغطية وجوههم ولذلك ورد النهي عنه ورد النهي عنه من باب المشابهة ونقل فيه اثار متعددة قال وكفه كم كمه ولفه؟ او ولفه ومحل النهي عن كف الكم ولفه اذا لم يجد السبب يوجد السبب فان وجد السبب فانه يكون مباحا والمراد بكف الكم هو جمعه كأن يكون المرء يكون كمه طويل او ثوبه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النهي عن كف الثوب وكفه فان اذا اراد السجود طبعا الكف يكون عند السجود فاذا اراد السجود جمع ثوبه لبعضه او جمع اكمامه بل هكذا اجمعها لكي يسكت فهذا منهي عنه نهي كراهة وانما السنة ان يسجد مع ثوبه. ولذلك قال وسلم يعني امرت ان اسجد على سبعة اعظم والا اكف ثوبا فتسجد بثوبك على الارض ولا تجمعه ما تجمع الكم ما تجمع طرف الثوب والازار وانما تسجد به هذا واحد لفه هو جمعه في الذراع او اعلى من ذلك اه تلف تلف الثوب لفح فتلفه لفعا فتلفه لفا لماذا هذا النهي ورد؟ قالوا لسببين السبب الاول لان المرأة في صلاته يلزمه ان يأتي باجمل زي ومثل هذه الهيئة ليست من الزي الجميل بل هي هيئة المستعجل الذي يلف يلف ثوبه هيئة المستعجل وانما السنة ان يأتي الشخص وعليه سكينة ووقار للصلاة وان يتجمل في صلاته. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والسبب الثاني ان هذا اللف والكفة او الكفة والكفتة كما جاء في الحديث فيه حركة في الصلاة تؤدي الى حركة في الصلاة اما في اللف او في ازالة اللف وهذه الحركة تخالف افعال المصلي في صلاته متى يستثنى الكراهة ويجوز؟ قالوا اذا وجد السبب كأن يكون طبيعة الثوب هو اللفظ فبعض الثياب بعض الثياب طبيعتها تكون ملفوفة بعض القمص التي يلبسها بعض الناس تجمع هكذا يعني لفتين او ثلاثة او اربعة ثم يجعل بعدها مثلا زرار فهم يعني انصح التعبير موديلها هكذا فهذا السبب موجود او ولد السبب الذي يقتضي ذلك يعني لبس معين او عادة معينة فهنا نقول ان الكراهة ترتفع ان الكراهة ترتفع. طيب قال وشد وسطه كزنار اه يكره ان ان المرء يشد وسطه اذا كان ثوبا يلبس قميصا او نحوه او حتى اذا يشد وسطه بزنار مشابهة لليهود وليس المقصود بالزنار ما يربط على البطن من الحبل او الحزام لا ليس هذا الزنار وانما هذا جعل لربط الثوب والازار. والعرب قديما يجعلون على ازرهم حبلا احيانا لربط متاعهم يوجد من يربط هذا. وانما الزنار هو علامة لاهل الكتاب ولذلك اهل الكتاب لما قويت شوكتهم في بعض العصور الاسلامية ثم جاء من اراد ان يطبق السنة فيهم الزمهم بلبس الزنار. لكي يتميزوا عن غيرهم وفي هذا دليل على النهي عن مشابهة اهل الكتاب في لبسهم والمراد من لبس اهل الكتاب ما كان شعارا لهم اذ من البسة اهل الكتاب ما اصبح لباسا للمسلمين مثل الطيالسة الطيالس الطيالس هذه النبي صلى الله عليه وسلم بين انها لبست اليهود ولكن كثير من المسلمين يلبسها قديما وحديثا بل ان ابا داوود ابا الوليد الطيالس شيخ الامام احمد والبخاري وغيره انما سمي ذلك نسبة لصنع هذه الالبسة فاذا اشتهر بين المسلمين وصار معروفا بينهم فلا يكون النهي واردا له وانما النهي فيما لو كان شعارا ومعروفا به غير المسلمين فانه يكون في محله اه هنا الفقهاء طبعا توسعوا في ذكر احكام ليست في الصلاة. الصلاة تشمل الصلاة وغيرها. وقد ذكرنا ان هذه تسمى خبايا الزوايا. والف فيها بعض اهل العلم كتبا تسمى الخوادم خادم كتب الفقه ما هو هو الذي يدلك على بحث المسألة في غير مظنتها وهذي تسمى الخوادم هي مثل هذا مثل خادم الرافعي وغيره نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره اي ويحرم الخيلاء يقصد به اسبال الثوب وسمي خيلاء لانه مظنة للخيلاء اذ من اطال ثوبه لا يخلو من ثلاث حالات من كان دون الكعب الحالة الاولى ان يطيله تبخترا وخيلاء فلا شك انه يكون قد اتى كبيرة من كبائر الذنوب والدليل على انها كبيرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان رجلا بينما هو يمشي مختالا في ثوبه يجر ثوبه اذ خسف به الارض قيل انه قارن فقال النبي صلى الله عليه وسلم خسفه وعذابه بهذا الفعل الذي فعله واقتران الحكم بالوصف يدل على انه علته فدل ذلك على ان هذا الفعل موجب لهذه العقوبة وكل تعلن من المحرمات رتبت عليه العقوبة الشديدة فانه يكون كبيرة النوع الثاني من الاسبال الثوب ان يكون الاسبال من غير قصد الله مثل ابو بكر الصديق رضي الله عنه فان ابا بكر كان رجلا نحيفا والنحيف اذا لبس الازار ولم يكن قد شده جيدا فانه يسقط طرفه مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال. الطرف طرف الازار الطرف الثوب اذا كان اذار غير مغلق طرفه ينزل منه دائما النحيف لانه ليس له حقب يمسك به فابو بكر رضي الله عنه كان نحيفا فكان يتعهد ازاره مع ذلك كان ينزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لست منهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صارخا خرج من بيته يجر ازاره يجر ازاره جعل استعجاله في هذه الحالة لان المرء في بيته يتخفف من من لباسه ولا يشد ازاره بشدة فلذلك ربما حال سرعته في الخروج ينجر ازاره فيكون مسبلا. فهذا غير قاصد غير قاصد للخيلاء النوع الثالث من قصده ولكن قال لم اقصده لاجل خيلاء فنقول ان كنت قاصدا شف قاصدا لوضع هذا الثوب بهذه الهيئة فعند التأمل سيؤول حالك للخيلاء لان ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا استطيع قال ما استطعت فشلت يمينه في الحقيقة ان من قيل له ان هذا منهي عنه فزاد ثوبا والثاني والثالث كل ثيابه على هذه الهيئة في الحقيقة هذا نوع من الخيلاء لكن ربما مرة طال ثوبه لعدم قصد منه مثلا او لا يريد ان يفسد ثوبه او ان عمل بعض الناس يلزم يقول لا تقصر ثوبك فنقول هنا لست داخلا في الخيل المنهي عنه وبناء على ذلك فاننا نقول على هذه القسمة الثلاثية من جره خيلاء فهو كبيرة ومن كان من غير قصد فلا اثم عليه بالكلية ومن فعله مع اقراره بالاثم وعزمه على التغيير فانها صغيرة من الصغائر وبذلك تجتمع الادلة وتتفق في المسألة. نعم قوله في ثوب وغيره يدلنا على ان ان ان الاسبال محرم سواء كان في الثوب او الازار او القميص او العمامة وقال بعض الفقهاء من المذهب ان الاسبال ايضا يكون في الكم وهذه رواية في المذهب الاسبال في الكم الا يكون طويلا يغطي الاصابع وهذا غير صحيح فالصحيح ان لا اسبال في الكم وان نقل فيه اثار عن بعض السلف واطلنا عليها بمفلح في الفروع وفي الاداب طيب قال والتصوير واستعماله اي ويحرم التصوير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل تشكيله العقوبة عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان منصور فانه مأمور يوم القيامة بان يحيى ما صوره وليس بفاعل وهذا يدل على عقوبة شديدة ذلك والمراد بالتصوير ثلاثة امور الامر الاول التصوير بمعنى التجسيم مثل صنع الاصنام وغيرها وقد اجمع العلماء على تحريمه اجمع العلماء قاطبة على ان هذا الفعل محرم وليس بحلال والنوع الثاني من التصوير التصوير برسم اليد طبعا والمراد بالتصوير انما هو لذوات الارواح واما غير ذوات الارواح او ما لا تكون فيه روح كأن يكون جسد بلا رأس فقد جاء عن ابن عباس انه جائز فيكون كهيئة الشجرة قلنا النوع الثاني التصويب بالرسم وجماهير اهل العلم على انه محرم وليس حلالا الاول باتفاق والثاني فيه خلاف والجمهور على المنع منه والنوع الثالث من التصاوير قالوا هو الحبس حبس الظل مثل التصوير الفوتوغرافي هذا او التصوير الافلام وغيرها وهذه المسألة من النوازل التي لم تحبس الا قريبا في مئة سنة الاخيرة فالخلاف فيها متأخر ولا يمكن ان تنسب الخلاف فيه للمذهب الا اذا نظرت للقواعد للقواعد فيه والقاعدة عند الفقهاء ان النهي عن التصوير انما هو مضاهاة خلق الله عز وجل وبناء على ذلك فمن فعل هذا التصوير النوع الثالث وهو حبس الظل فليس فيه مضاهاة لانه اتى بي نفس خلقة الله عز وجل حبسها مثل المرآة او الماء وغيرها فالقاعدة او التخريج على قاعدة الفقهاء اننا نقول انه ليس بممنوع ليس بممنوع ولكن لا شك ان الأولى والاحرى الامتناع منه لا شك لا شك طيب قال واستعماله اي استعمال التصاوير فلا يجوز استعمال التصاوير لان ما حرم لم يجز استعماله الا ما استثني وهو الافتراش فيجوز افتراش ما فيه تصاوير لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجد عندها تصاوير فابى ان يدخل فاخذتها فجعلتها وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس عليها فيجوز الجلوس الافتراش جعله في كرسي او على على البساط ونحو ان يكون شي في تصاوير ليس منهيا عنه. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعله الفقهاء يجعلون له مناطا فيقولون ما كان مهانا فكل تصاوير يكون مهانا في موضع اهانة يفترش او يجلس عليه او يفقد عليه فانه يجوز عندهم ولكن الاولى لا شك الاحوط تركه طيب يقول ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب اي ويحرم استعمال الثوب المنسوج بالذهب او المموه يعني شرك بعضه بذهب قبل استحالته طيب نبدأ اولا في قول الشيخ ويحرم استعمال المنسوج المنسوج بالذهب يحرم استعماله مطلقا ولو كان افتراشا بخلاف التصاوير فانه استثنى منها الافتراش. اما المنسوج من الذهب فانه يحرم مطلقا سواء كان افتراشا او غيره لا استثناء فيه والقاعدة ان ما حرم حرم استخدامه الاصل فيه انه يحرم استخدام جميع استخداماته الا ان يرد دليل كما سيأتي بعد قليل في الحديث هذا الامر الاول وبناء على ذلك فلو علق ما نسج بالذهب فانه يكون محرما محرم تعليق ما نسج بالذهب محرم سواء كان على بيت او على جدر او غير ذلك كله يكون محرم ما نسج بالذهب الا شيئا واحدا هو الذي قال استثناه قال قبل استحالته فما استحال من الذهب جاز استخدامه قالوا ويستحيل الذهب بتحقق امرين الأمر الأول ذهاب قوة لونه فان للذهب قوة في اللون واضحة وبينة الامر الثاني ان لا يمكن تحصيل شيء منه بعد ذلك على سبيل المثال هذا اطلاع الفقهاء لما يتكلمون عن الطيارة تكلمت تكون قديما لما قلنا لكم ان الطلاء الذي ذكره الفقهاء في كتبهم يعنون به طبقة تجعل على الخشب او تجعل على الحديد هذا يسمى الطلاء الطلاء الان عندنا شيء اخر فانهم يجعلون جزء من الذهب مع مواد مع مواد كيماوية اخرى فتطلى بها الساعات يطلى بها اشياء اخرى هذا اطلاع لو تلي به بعض الخيوط القطنية تطلع طلاء تطلى طلاء فنقول هل هذا استحال ام لم يستحل نقول اول شيء الشرط الاول انه لا يمكن ان تستخلص الذهب منه مرة اخرى حاولت ان تذيب لا يمكن لا يرجع لك هذا واحد الامر الثاني ان لونه اذا نظرت اليه ليس كلون الذهب حقيقة ليس كلون الذهب وانما يعني خف لونه وبقيت الصفرة والسفرة موجودة في الذهب وفي غيره في النحاس وفي غيره لكن خف لونه فلذلك يقولون هنا يجوز ومنه ما ينسج لاستار الكعبة فان استار الكعبة الخيوط التي فيه ليست ذهبا خالصا وانما قليت بالذهب هي من القطن او من غير ذلك من المواد وانما قضيت بلاء وهذا معنى انه قد استحال قد استحال لانه لا يحصل منه شيء طيب ومثله بغير الثياب من المواد قد لا تجعل على الساعات وغيره تكلمنا عن خلافة قرون في في محله في باب الانية قال وثياب حرير اي يحرم لبس ثياب الحرير فالصلاة في غيرها فان صلى بها بطلت الصلاة قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ لا اذا استويا الرجل يحرم عليه لبس الحرير لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية قال ان هذا حرام على ذكور امتي. اما النساء فيجوز لهم نصف الحجر والمراد بالحرير ما كان مخرج ما كان وهو المنسوج مما يخرج من دود القصد وبناء على ذلك فلو ان قماشا اخر سمي حريرا كالحرير الصناعي الان فاننا نقول انه ليس الحرير الذي نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل لو ولد شيء انعم من الحرير كالخز وغيره فاننا نقول انه ليس كحكمي على الاطلاق بل يختلف عنه طيب قال وما هو اكثره ظهورا اذا كان الثوب اكثره الظاهر اكثره من الحرير فانه يحكم باكثره بخلاف ما لو كان اقله لانه استثنى القليل في الحديث في الثياب سنتكلم عنه بعد قليل فاذا كان الاكثر من الثوب حرير فانه يكون ممنوع كيف يكون اكثر حريظ قالوا اذا كان الثوب له بطانة وظاهر فكان الظاهر حريف والبطانة ليست منحرف فنقول هنا اكثره ظهورا الذي يظهر لامام الناس في الرؤية. شف الذي يظهر للناس في الرؤية قوى الحريق يكون ممنوعا وان كان لو نظرت لقماش الثوم لوجدت ان البطانة وما تعلق بالجوانب قد يكون اكثرها اكثر من حيث المقدار لكن العبرة بالظهور اي بما يراه الناس وليس العبرة بموال الجسد وانما بما ولاه ظهورا. فبحيث تنظر الناس ظاهرا ما ظهر لك من من الثوب حرير فانه يكون الاكثر فيه فانه يكون في في هذه الحالة ممنوعة قال لا اذا استويا اذا استوى الحرير وغيره في الظهور في الظاهر بان يكون نصفه من الحرير ونصفه من غيره فانه في هذه الحالة فيه روايتان في المذهب واختار المصنف انه اذا استوي يكون حكمه حكم الحل وسيأتي لماذا بعد قليل من الفيلم عن اربعة اصابع قال او كان لضرورة كيف يجوز في الحرير اذا كان لظرورة مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام انهما كانت فيهما حكة يحك ثوبه يحك جسده ومثل هذه الاقمشة التي كانوا يتعاملون بها من الصوف والقطر ربما كانت تؤذيهم رظي الله عنهم فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير لكي يزيل عنهم هذا الضرر فهنا الضرورة فهنا ضرورة الى الحرير وقد ذكرت لكم قبل التفريق بين الضرورة والحاجة وقلنا ان الضرورة تكون لعين الشيء لعين الشيء هنا من كان محتاجا للحريث لا يجد ثوبا يلائم جسده الا الحرير كحال عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما فاذا نقول يجوز لك الحرير واما من احتاج الى صفة من صفاته فهنا نقول يقدر بقدره كما سيأتي في قضية الاعلام قال او لضرورة كجرح ونحوه او حكة او مرض او مرض فاتى بالضرورة ثم الحقه ما بعده من باب عطف الخاص على على العين او مرض بعظ الامراظ قد يناسبها عند الاطبا القدامى لبس ثوب حريم ونحو ذلك او حرب الحرب ليس من الضرورة الفقهاء يقولون يجوز في الحرم لبس الحرير ولو لغير حاجة. هذي قاعدتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ان موضع الحر موضع مما يستثنى فيه الخيلاء سواء في التبختر بالمشية او في اللباس ومن لباس التبختر والخيلاء الحريص فيجوز في الحرب ولو لغير حاجة هذا كلام الفقهاء قال اوحشوا اي فاذا كان حشو تمام الجرب هذا من المرظ اذا كان جرب لا له حرب في حرب خطأ عندك قطر نعم آآ قال او حشوا اي اذا كان الحرير حشو الثوب بعض الفرار تجعل طبقتين ويحشى في داخلها قماش فتكون حشوا له لكي تكون يعني للشخص من باب التدفئة او تجعل في الفرش التي تكون تحت الثوب. فان كانت من الحرير نقول تجوز لان المنهي عنه انما هو الظاهر دون الباطن فالحشو باطن لا يرى قال او علما العلم هو طراز الثوب مثل هذا الطراز الذي يكون على الثوب هذا الطراز الذي يكون على الثوب احيانا يكون لحاجة ما هي الحاجة قديما الناس ليس عندهم الا ثوب واحد رداء واحد قميص واحد ودائما الشخص يمس اطراف الثوب اكثر من غيره لان تمس اطراف الثوب اطراف الثوب تتقطع ويعني تتغير شكلها مع كثرة المسجد الحرير له خاصية قوية فلذلك جاز جعل اطرافه طراز الثوب يجوز ان يجعل من الحرير بشرط ان لا يجاوز اربعة اصابع وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مبني على التخيير طيب قال او رقاعا يعني ثوبه مشقوق فرقعها والسبب ان الرقاع قليل وليست كثير وانها ليست التجمل وليست التجمل فتأخذ حكم العلن قال او لبنة جيب او لبنة جيب لبنة الجيب الجيب هو هذا الفتحة التي يدخل معها الرأس ايسمى الجيب ولا ابنته هي طرفه ويجعل دائما مثل هذه التياقة مثلا نعمم في حكمها لياقة الان لم يكن قديما يعرفون ان هذه اللياقة لو جعلت من الحرير لاجل كثرة دخول الرأس وغيره فلا تؤذي الرأس ولا الرقبة ولا نحو ذلك فلو جعلت من حرير جاز ولو جعت من حليب جاز للحاجة وسجف فراء سجف الفراء التي هي تكون في داخل الفراء لاجل حفظه واطرافه. والصحيح ان هذا ليس خاصا بالفراء الفراء وغيره له نفس الحكم وليس من باب التخصيص نعم. يقول الشيخ يكره المعصفر والمزعفر للرجال اه اما النهي عن المعصفر والمزعفر فالاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن نهى الرجال عن المزعفر عن لبس المزعفر وفي مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس ثوب معصفر والمراد بالثوب المزعفر الذي يصبغ بالزعفران فيكون لونه بين الحمرة والصفرة فهو قريب للحمرة والمعصفر الذي يصبغ بالعصفر العصفر والعصفر هذا معروف في مكة وهو موجود الان عند العطارين يستخدم دواء ويستخدم غذاء ويستخدم تبغى ويستخدم صبغا فالمعصر هذا من الصبغ فيصبغ اصفر الى عهد قريب كان الناس يصبغون ثيابهم بالمعصفر باللون الاصفر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نهي الرجال فقط دون النساء عن لبس المعصفر والمزعفر ونهي والنهي عن لبس المزعتر والمعصفر انما هو على المذهب ايضا فيما لو كان مصمتا كله كذلك بخلاف ما لو كان بعضه دون بعض. يعني كان صبغ جزء منه دون باقيه فانهم يقولون يجوز ولكن النهي مشمول يشمل الكل وهذا الحكم في الكراهة للمعصر والمزعفر انما هو خاص بالرجل ما لم يكن محرما فان كان محرما حرم عليه لبسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس مزعفر مسه ورس او زعفران طيب ثم بدأ الشيخ في الامر الركن او الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة فنأخذها بسرعة فيقول ومنها اي ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة والمراد بالنجاسة عند الفقهاء احد امرين اما عين او وصف فالعين هي التي ترى النجاسة والوصف هي النجاسة الحكمية فقد تكون النجاسة محكوم بها ولكنها لا ترى وسبقت معنا في مثل اه ان ان ان النجاسة اذا وقعت على ثوب على او على بقعة فانها لا تطلب بالاستحالة تكلمنا عنها فهذه تعتبر من الجلسات الحكمية لانها غير موجودة لا ترى اهي وصف وليست عين اذا النجاسة امران وصف وعين يقول الشيخ من حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته الانسان انما يجب عليه تطهير ثلاثة اشياء فقط التي يجب عليها تطهير ثلاث اشياء الامر الاول بدنه يجب ازالة النجاسة من بدنه الامر الثاني ثوبه ايضا في اثناء صلاته الثوب الذي يصلي به سنأتي بضابطه بعد قليل وهو ما يتحرك وينجر بحركته الامر الثالث قال بقعته التي يصلي فيها والدليل على انه يجب تطهير الثياب ان الله عز وجل قال وثيابك فطهر فيلزم تطهير الثوب في هذه الحالة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى ثم خلع نعله فقال ان بلالا اتاني انفا وذكر ان لي في نعلي اذى فدل على ان هذا الاذى ان حمل على النجاسة فانه يكون من باب ماذا؟ التطهير فيجب ازالة النجاسة في هذا الحال وسيأتي توجيه هذا الحديث بعد قليل عندما نتكلم عن قضية النسيان اه والبقعة واظح لانه لا يصح الصلاة في في النجاسة والنهي وسلم الذي سيمر معنا في النهي عن المزبلة وغيرها من المواظع يقول الشيخ من حمل نجاسة حمل ليس مراد به انه يعني حملها باناء ونحوه وانما كانت معها النجاسة سواء كانت على ثوبه او على بدنه او في شيء يحمله كقارورة او متصل به ينجر بحركته قال لا يعفى عنها ونحن سبق معنا ان من النجاسات ما يعفى عنه فلعلنا ان نتذكر بعض تلك النجاسات التي يعفى عنها منها ماذا يثير الدم يعفى عن نجاسته نعم طول الصبي لا نجس ولكن خفف في طريقة ازالة نجاسة اثر الاستجمار هذا نعم الثاني اثر الاستجمار اذا قلنا الاستجمار يزيل حكم النجاسة لا يزيل عينها حكم استجمام اثر الاستجمار الباقي الامر الثالث الذي لا يستطيع ازالته فيكون معفوا عنه والامر بعضهم يقول ان النجاسة اليسيرة جدا التي تكون لا يمكن ازالتها التي تكون بين الاظافر هذه معفون عنها ولذلك قدرت النجاسة المعفو عنها بعضهم يقول اضفر لان هذا من اقل ما ورد انه يعفى عنه فما لا يمكن ازالته كما بين الاظافر وما في حكمه يكون معفوا عنه كذلك طيب قال او لاقاها بثوبه ما معنى او لاقاها بثوبه ليس معناها انها في ثوبه فقط نعم قد تحتمل انه يعني هي طارئة على ثوبه او انه يلاقيها في ثوبه اذا سجد فتحتمل امرين وعلى ذلك فنقول ان المصنف بين الانواع الثلاثة كلها البدن الذي سيأتي او لاقاها بثوبه كانت على ثوب المصلي او لاقاها بثوبه عند السجود ولكن غالب الشرة عندما يتكلمون او لاقاها بثوبه اي لاقا النجاسة وقعت على ثوبه كانت النجاسة على ثوبه او بدنه لم تصح صلاته مطلقا لتخلف الشرط وسيأتي بعد قليل قال وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا اي بشيء طاهر كرهت الصلاة وصحت صورة هذه المسألة لو كانت الارض نجسة عليها بول او عليها دم مسفوح او غير ذلك من النجاسات فطينها اي جعل عليها طينا هناك ميتة فأتيت بتراب بالمصحاة كببت عليها هذا التراب الكثير فلم يبق لها اسرا لا ترى شيئا هذا يسمى تطين الارض جعل الطين منفصل. اما التراب اليسير فانه يعني يكون قد يذهب مع الركوع والحركة فدفنتها او جعلت على الموضع النجاسة فراش بساط بساط ثوب يقولون في هذه الحالة تصح صلاتك ولكن بشرط لابد ان يكون الثوب الذي جعل عليها طاهرا وان يكون صفيقا وهذا شرط زائد على ما ذكره المصنف. لكن متفق عليه عند الفقهاء لابد ان يكون صفيق الرقيق عندهم لا يكون في هذه الحالة ساترا للنجاسة فلو رأيت نجاسة على ارض فأتيت فوقها بسجادة وصليت عليه يقول يجوز بالشرط الذي ذكرته قبل قليل والدليل على ذلك ما هو ان المطلوب انما هو محل ما باشره المصلي لا ما دونه ولو قلنا بانه يمنع من ذلك للزم المرء ان ينظر في باطن الارض فما من موضع في الغالب الا وفي باطنه نجاسة قديمة او حادثة لكن الفقهاء يقولون يكره انك تفعل هذا الشيء لماذا لان النفس قد تكره هذا الشيء تكرهه وقد يوقع في النفس من الوسواس ومن الشك الشيء البين فالاولى لك ان تترك هذا الشيء فكراهتهم له من هذا الباب يقول وصحت اي وصحت الصلاة يقول وان كانت اي النجاسة بطرف مسلم متصل صحت اي وان كانت النجاسة بطرف المصلى تصلي على سجادة وفي طرفها نجاسة او وانت تصلي وفي طرف المصلى النجاسة بعيدة عن محل الصلاة الذي تصلي فيه فان صلاتك صحيحة ولو كانت في قبلتك ولذلك يجب ان نبين مسألة مهمة هنا وهو محل المصلى ما هو المصلى نحن قلنا قبل قليل انه يجب تطهير المصلى فان كانت في طرفه ليست في محل المصلى بطرفه ولو كانت متصلة في سجادة ونحوها فانها تصح الصلاة المصلى هو قالوا كل موضع يمسه المصلي في صلاته وما بين هذه المواضع ثم قاسها الفقهاء فقالوا انها من حيث الطول من موضع سجوده من موضع جبهته الى موضع عقبيه حال القيام هذا من حيث الطول ومن حيث العرض ما بين يديه لان المرء في يديه اذا سجد يجعلهما حذو منكبيه ما بين الكفين هذا هو موضع السجود الذي يلزم ان يكون طاهرا. فان كانت النجاسة عن يمين او شمالا او امامه او خلفه فانها لا تؤثر في الصلاة. بخلاف ما لو كانت المواضع التي يمسها في وجهه او في يديه او بقدميه او ركبتيه او بينها بين وجهه وبين ركبتيه. لو وجدت نجاسة نقول ان الصلاة غير صحيحة لان هذا كله يسمى مصلى اذا فقوله وان كان بطرف مصلى عرفنا اولا معنى المصلى وحده عند الفقهاء وعرفنا ثانيا ان النجاسة ان كانت بجانبه ولو كانت متصلة فانها تصح الصلاة قال ان لم ينجر بمشيه احيانا تكون النجاسة متصلة بمصلى بمصلى المصلي وليست في موضع لا يسجد عليها وليست بينها. ولكن نحكم بانها مبطلة للصلاة قالوا الظابط ان تنجر بمشيها اذا تحرك ومشى تحركت لا مجرد الحركة تحركها بحركته لان الفقهاء من يدعوا للظابط ان يتحرك بحركته ومن قال تنجر بمشية جعلها اضيق لان من جلس على حبل مشدود مشدود جدا وفي نهاية الحبل المشدود توجد نجاسة فانه اذا ضغط على الحبل المشدود تحركت النجاسة هذا تحرك بحركة نقول لا يبطل لكن لو تتمشى ورجع لم تتحرك بحركته لم تمشي معه الذي له حكم ثوب المصلي ما كان يتحرك بحركته مثل ماذا؟ لو ان امرأ على طرف ثوبه هذا نجاسة فقال لي واحد امسكه فمسكها لم يمسها المصلي ابدا ولكنه ماسك هذا الامام فلنقل ان العمامة طويلة مترين وهو ماسك النجاسة هل نقول ان صلاتي صحيحة ام لست صحيحة بينه وبينه مترين تنجر بحركته تنجر بحركته طيب انظر لو ان امرأ من غير حاجة طبعا كانت معه قسطرة او يستطيع ان يفك القسطرة ولكن لم يفكها بلين وفيها نجاسة القصر تعرفونه التي تكون عن طريق المثانة ونحوها يستطيع ازالتها لكن قال لا ابقيها وصلى بها نقول ما تصح ولو كانت بعيدة عنك لماذا؟ لانها تنجر بحركتك انجربي حركتك لو صلى امرؤ وفيه مغذي الدم تأتيه الدم مثلا لو فرضنا مثلا الدم نجس يتحرك لان المشى مشى معه يجره بالحبل فهذه لها الحكم لكن لو كان محتاج الوقت ضيق فيصلي في هذه الحالة كحكم المعدور كحكم معذور طيب ما لا ينجر قالوا لو كان مربوطا الى نجاسة عند عند الفقهاء عند الحنابلة فيه نظر ام ليس فيه نظرة لمسألة اخرى غير مأكول اللحم نجس فمن كان مربوطا عنده مثلا رابط رجله اعزكم الله حمار او بسين قالوا هذا لا ينجر بجرهم انه كبير في فلذلك هنا فاصلح صلاته او كان راكبا عليه فيصححون الصلاة على الحمار لانه راكب عليه ان يكون على هوجد مثلا او على على احد السيول فوق في زي الهودج ليس مباشرا له مثلا في هذه الحالة نقول المباشرة فيقول لتصحيح الصلاة عليه لانه لا يتحرك بحركته هذا كلامهم وهذه امثلتهم وانا انقل لكم ما قاله طيب لكي نمشى ما بقي من وقت لدقيقتان او ثلاث يقول الشيخ ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد اذا انتهى المرء من صلاته ثم رأى بعد انقضاء صلاته ان في ثوبه نجاسة وجهل يعني لم يعلم هل هذه النجاسة كانت في وقت الصلاة او طارئة بعد الصلاة فنقول ان صلاته صحيحة والقاعدة في ذلك ما هي ان الفعل ينسب للحادث من الزمنين اذا امكن نسبة الفعل لزمنين فانه ينسب للحارث منهما فهذا الذي انفتن من صلاته ثم رأى على ثوبه دم مثلا فيمكن ان يكون الدم بعد الصلاة ويمكن ان يكون قبله فننسبه للوقت الثاني وهو ما بعد الصلاة فنحكم ان صلاته صحيحة لان هنا لا يجزم لم يكن جازما ان النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة ولذلك يقول لا عبرة بالشك الطارئ الطارئ بعد الوقت يقول وان علم وانتبه لهذه المسألة فانها من المذهب يعني دقيقة شوي. قال وان علم انها كانت اي ان النجاسة كانت فيها اي في ثوبه او في بدنه او في بقعته علم لكنه نسيها كان عالما قبل ثم نسيها وقع بول على او دم على ثوبه قال ساغسله ونفسه ونسي غسله او جهلها اما جهل عينها او جهل حكمها جهل عينها مثال ماذا؟ ما يدري ان ان هناك نجاسة ونجاة للعين او جهل الحكم لا يعلم ان الدم نجس ان الدم نجس فيكون هنا الجهل بالحكم وليس الجهل بالعين ايقولون هنا يعيد الصلاة ما دليلكم قالوا لان اجتناب النجاسة شرط والشرط لا يسقط بالنسيان ولا غيره طيب ما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الله عليه الصلاة والسلام آآ ان ذكرت مسألة سابقة في كشف العورة عندما صلى عليه الصلاة والسلام ثم وجد في نعله اذى والحديث عند اهل السنن فخلع نعله لما جاءه جبرائيل عليه السلام فخلع الصحابة نعالهم الفقهاء المذهب يحملون على واحد من امرين اما ان هذا الفعل ليس بنجاسة فانما هو اذى من باب التطهر اليس من النجاسة في شيء مطلقا او ان هذا الامر يكون منسوخا يكون منسوخ والحقيقة القول بالنصف دائما ضعيف ما لم يرد الدليل على النسخ فقدر المستطاع لا تحمل بالنسخ ولكن يقول ان الاذى هنا لم يقل نجاسة وانما قال اذى قد يكون شيء اواخر من ليس من النجاسات ولذلك لما ذكر الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي هذه المسألة قال ومن قال من فقهاء المذهب ان اجتناب النجاسة واجب قال انه يسقط بالنسيان والجهل وبذلك ينضبط ما رجح الموفق فالموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وكثير من المشايخ الان بل هو المعتمد ان الجهل والنسيان في النجاسة وعيفا تقدم الحنابلة كثيرهم والنص عليه اسلام مري وغيره في الفروق ان الجهل والنسيان ماذا يكون معفوا عنه في الصلاة والحديث صريح فيه ولكن الفقهاء ارادوا ان يضبطوا القاعدة فيقول من عده واجبا فيسقط وتنضبط عنده القاعدة ومن عده شرطا فانه لا يسقط وانا هنا اقف عند مسألة ان الفقهاء عندما يعدون الشيء شرطا او فرضا او واجبا فانهم بنوا عليه جميع اللوازم. نظروا في جميع لوازم وهذه ميزة الكتب المذهبية انه اخذ الشيء ونظروا في لوازم وتعاقب عليه عدد من اهل العلم فنظر في المحترازات فيأتي الخامس او العاشر ممن كتب في المصنف او في هذا الموضوع فاتى في احتوازات هذا الباب بخلاف ما لو جاء شخص فالفه هو ابتداء فربما يخونه التعبير او يغفل او ينسى فيأتي بمصطلح ليس في محله دقيق ولذلك هذه ميزة الكتب المذهبية فانها تكون دقيقة عبارة نعم يقول الشيخ ومن جبر عظمه بنجس يعني اه جبر اضمن لكلب او ميتة او نحو ذلك او خيط جرحه بشيء نجس لم يجب قلعه مع الظرر هذا من حيث حكم الازالة لا يلزمه ان يزيله لكن هل يلزمه ان يتيمم لم يذكرها الشيخ فيقول الفقهاء نعم في المذهب انه ان كان هذا النجس ظاهرا ظاهرا يعني ما زال ظاهرا يراه الناس فانه في هذه الحال يجب التيمم مع الوضوء لان المذهب عندهم كما سبق معنا ان التيمم يكون للنجاسات والنجاسة تكون ايش؟ في الظاهر اما لو بنى عليه عظم بنى على النجاسة لحم عفوا لو بنى عليه لحم فانه لا يتيمم له والسبب ان اصلا باطن الادمي فيه نجاسة الدم في بطنه والعبرة والبول فلا يكون النجس الذي يكون في الداخل وانما ما كان ظاهرا وكلامهم منضبط من حيث القاعدة وكلام من ضبط هذه القاعدة. طيب قال وما سقط منه اي من الادمي من عضو او سن فارجعه اطاهر لو ان امرا سقط سنه فارجعه فانه يكون طاهرا ما نقول انه له حكم الميتة كذلك لو سقط منه عضو فارجعه قطع منه يد فارجعها فنقول انها طاهرة اذا ارجعها بعد ذلك ما نقول انها نجسة وهي ظاهرة فيجب التيمم لها لأن من الفقهاء من يقول ان السنة إذا انكسرت ثم ارجعها تكون نجسة لانها عظم ما ابينا من حين فهو كميتته وميتة الادمي هو طاهر حكما لكن له حكم عند من يرى التنجيس في المقبرة سنتكلم عنها بعد قليل طيب يقول الشيخ ولا تصح الصلاة في مقبرة الا صلاة الجنازة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالمقبرة امران ويجب ان يكون المذهب كذلك بل هو الصحيح عند المحققين الامر الاول ما بني بناء والامر الثاني ما كان محلا للدفن ولو كان قبرا واحدا ولذلك من قال من بعض الشراح ان المراد بالمقبرة الثلاثة فاكثر قول ضعيف حتى في المذهب والصحيح ان المقبرة واحد فاكثر فكل قبر يسمى مقبرة كل قبر مثل مسجد موضع واحد صلى فيه سمى مسجدا والمكان المحاط يسمى مسجدا كلها تسمى مسجد. اذا هذا الامر الاول الامر الثاني ان الصلاة في المقبرة هو اشد ما شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات الم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في شيء واليه الا الى المقبرة فقط نهى عن الصلاة فيها واليها بخلاف الحشوش واعطان الابل فانما نهى عن الصلاة فيها ولم ينهى عن الصلاة اليها ولذلك المقبرة هي اشد ما نهي عن الصلاة فيها وهنا مسألة ما العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة فنقول ان الضعفاء من الفقهاء استدلوا بدلالة الاقتران الضعفاء في هذه المسألة طبعا وليست على الاطلاق استدلوا بدلالة الاقتران في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحشوش وفي المزبلة والمجزرة وغير ذلك فقالوا ان العلة في الامور الاخرى هي النجاسة فتكون العلة في المقبرة النجاسة وبنوا على ذلك تناقضا وهو ماذا ان انكم تقولون ان الادمي حي عفوا ان ان الادمي اذا مات فانه يكون ليس نجسا وانما يكون طاهرا فكيف تقول ان المقبرة نجسة هذا من جهة ومن جهة اخرى انتم ناقضتم انفسكم قبل قليل اينما قلتم ان النجاسة اذا طمرت وطينت فان الصلاة عليها بعلو جائز لان الحكم للظاهر وليس للباطن فكيف تقولون ان العلة النجاسة ولذلك المحققون من الفقهاء لم ينظروا لدلالة الاقتران في الكشف عن العلة وانما نظروا لنص النبي صلى الله عليه وسلم فانه نهى عن الصلاة لها واليها كما في الحديث الذي عند ابي داوود. فدل ذلك على ان العلة في النهي عن صلاتي في المقبرة واليها انما هو ذريعة الشرك الخشية من الشرك والتعظيم النهي عن تعظيمها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا لا نهى عن نهى عن تعظيم قبره. قال ولا تجعلوا قبري عيدا النهي عن التعظيم لما جبرت فيه النفوس من تعظيم الاموات. النفوس ترى مجهولة خلقة. مسلم او غير مسلم يعض الميت بدليل ان لك صاحبا وهو حي ربما يعني تحمل عليه من الضغينة وتحمل عليه من اسباب ربما احب اسباب الحقد الشيء الكثير. فاذا توفي زال كل ما في خاطرك بل ربما بررت ابناءه وهو في حياته لم تبره فالانسان جبن جبلة على تعظيم الميت ودائما الناس الذين يفخرون يفخرون بامواتهم ولكن العقلاء انما يفخرون بافعالهم لا بامواتهم ولذلك النفوس جبلت على الفخر بالاموات وتعظيمها ولذلك سد الشارع هذا الباب في النهي عن الصلاة في القبور واليها ولذلك يجب ان نقول ان الصحيح من المذهب الذي لا مراء فيه ان العلة في الصلاة في المقبرة انما هو النهي عن الشرك ذريعته خلافا لمن اخطأ من الفقهاء عليهم رحمة الله نعم قال وحشن والمراد بالحشد والكنف المراحيض التي تكون مواضع مواضع لقضاء الحاجة وحمام وليس المراد بالحمام الذي نسميه نحن الحمام وانما موضع الاستحمام المستحم فانما عرف في بلاد الشام اول ما عرف بلاد الشام انه توجد محلات الاستحمام. لان الماء الحار لا يوجد في كل بيت فيذهب الشخص للحمام ليستحي من مياه حارة فيه وتوجد فيه المنظفات وغير ذلك وله احكامه الخاصة الا فيها جماعة منهم بالكثير وغيره الحمام نهي عنه لانه مظنة النجاسة في الغالب من استحم في مكان يخرج منه يعني بول فيه لكثرة المياه مثلا او قد تكون نجاسة على بدنه وحالة تنظيف تنزل النجاسة مع السياسة لذلك نهي عن الصلاة فيه واعطاني ابن والمراد باعطان الابل هو المواضع التي تقيم فيها الابن. تقيم اقامة دائمة ليس التي نامت فيها ليلة او باتت فيها ليلة ولذلك من الفقهاء متأخرين يقول انه لابد ان تكون الابل قد اقامت في هذا المعطن ستة اشهر فاكثر والحقيقة هذا فيه بعد لان الذي يعرف اهل الابن في الغالب ما يجلسون لهم مقاما واحدا سنة كاملة ولذلك بعضهم يقول شهر وهذا متأخر ايضا الحنابلة ولكن اقرب ان نقول الا تكون اقامة لها دائمة فتكون معطنا واقامة. وبعض الاخوان يخطئ حينما يرى بعر الابل يقول ان هذا معطر للابل فيحرم الصلاة فيه لا ليس صحيحا بل يجوز ان تصلي وبعر الابل طاهر وانما المعطن الذي تبيت فيه والعلة فيه قيل لاجل النجاسة لان الرعاة يكونون مجاورين للابل في هذه المواضع فربما بالوا خلفها وقيل ان ان النهي انما هو تعبدي لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان كما جاء عند ابن حبان واسناده يعني اختلف في تصحيحه صح ابن حبان وغيره ان الشياطين ان الابل خلقت من من شيطان فيكون باب التعبد والعلم عند الله نعم قال ومغصوب ومغصوب اي ولا يجوز الصلاة في مقصود وتبطل الصلاة على القاعدتين سواء قلنا ان النهي عن الصلاة فيه يقصد الفساد وهو قاعدة المذهب او بان استيقظ قاعدة شيخ الاسلام لما قلنا ان النهي اذا كان لحق الله عز وجل يقتضي الفساد واذا كان الحق الادميين لا يقصد الفساد الصلاة بحق الله ام لحق الادميين بحق الادميين فهنا يقول ان الصلاة طبعا رأي الشيخ فقيدهم على القاعدة هذه فان الصلاة هنا تكون صحيحة اما المذهب فانها فاسدة والجمهور لانها لحق الادمي لكن يلزمه اجرة باستخدام هذه الدار المغصوبة فيعطيه الاجرة ولكن قاعدة المذهب والجمهور في انها تكون فاسدة قال واسطحتها اي واصلحت ما مضى لان طبعا في روايتين في المذهب لان عندهم قاعدة في هذا الباب عند من رأى هذا الرأي ان للهواء حكم القرار ان للهواء حكم القرار فسطح الشيء له حكم قراره قال وتصح اليها اي لكل ما سبق الا للمقبرة بورود النص فيجب ان نستثنى المقبرة لورود النص والحديث صحيح انه سلم نهى عن الصلاة الى المقبرة والمراد بالصلاة اليها اذا لم يكن هناك حائل اما اذا كان هناك حائل فيصح للجميع حتى المقبرة. حتى لو كان بينك وبين المقبرة حائل جدار يفصلك بينك وبين القبر فانه تصح الصلاة تصح الصلاة لوجود الحائل الفاصل بينك وبين هذه الاشياء. اما اذا لم يكن هناك حائل فيصح الصلاة اذا اعطاني الابل والى الحمام والى الحش والمغصوب واما المقبرة فمن حديث صريح ولا الصلاة اليها بالنسبة للمقبرة نحن قلنا قبل قليل اذا كان هناك حائل مفاصل الفاصل يكون بماذا قالوا اولا اذا كان هناك طريق نافذ بين المقبرة وبين المسجد فتصح الصلاة فلو ان امام هذا المسجد مقبرة سواء كان قبرا فاكثر كما مقبرة وهذه بداية النص تدل عليه وبينها طريق نافذ صحت الصلاة الامر الثاني اذا كان هناك حائل جدار فالصحيح طبعا فيه خلاف مسألة الجدار يكتب هل يكسر الجدار ام لابد من الطريق فالصحيح ان الجدار وحده كاف فلو وجد جدار يفصل بين المقبرة وبين المسجد جدار فيقال هذا المسجد وهذا المقبرة فنقول يجوز وان كان كثير من اهل العلم يقول اولى الا يصلى فيه بانه سلمناها عن الصلاة اليه فقد يخشى منه التعظيم وهو قول متجه في الحقيقة قول متجه جدا ولكن يعني لو اخذ به فهو الاحوط والاتم وان نقول لابد ان يكون هناك فاصل من طريق. ولكن من اهل العلم من قال انه يكتفى بجدار الحاجز طيب باقي اخر جملة وينتهي درسنا اليوم معذرة للاطالة قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ودل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عند ابن ماجة انه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وفوق الكعبة هنا الصلاة فوق الكعبة منهي عنه. طيب نحن قلنا الهواء له حكم القرار اذا العلو والسفل له نفس الحكم فالواجب ان تقول ان العلو وداخل الكعبة القاعدة واحدة طيب انظر هذا مع ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر بل في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بين الاسطوانتين اليمنيتين بين العمودين اليمانيين. هو وبلال وعثمان ابن طلحة فنقول هنا من باب الجمع بين النصين ان صح حديث ابن ماجه زين فانما نحمل ذاك على الفريضة وهذا على النافلة فنقول هذا بالنافلة والقاعدة انه لا يلزم من جواز النافلة جواز الفريضة. ولذلك يقولون يجوز النافلة جالسا ويجوز النافلة التطوع بالنافلة في السفر على الراحلة على غير قبلة ويجوز على المذهب الاكل والشرب في النافلة ولا يجوز في الفريضة ويجوز في النافلة صلاتها في داخل الكعبة او فوقها ولا يجوز ولا تجوز الفريضة فعلها بما ذلك جمعا بين الاحاديث في الباب. ان صح حديث ابن ماجة طبعا. طيب قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها اي وتصحيح النافذة فيها وفوقها باستقبال شخص لابد ان يكون قد ارتفع من الكعبة ولو شيء يسير ومن ارتفاع الكعبة الشيء اليسير ما يكون من حواف الكعبة فوقه وقد ذكروا ان ذكر بعض المؤرخين تاريخ مكة ان من الناس من صعد مكة من صعد على الكعبة وصلى فوقها وذكروا في بعض السياق اظن لبعض الذين دخلوا مكة فكان قد نذر من الولاة ان يصلي فوقها فصلى. اذا وجد من صلى فوق الكعبة لان بعض الناس يقول هل يمكن؟ نقول نعم وجد من صلى في بعض الازمنة السابقة. طيب بقي عندنا مسألة واحدة واخيرا نختم بها الحديث اه ان من صلى في حجر اسماعيل وهذا هو التسمية المعتادة وهي الحقيقة الادق ان نقول هو الحطيم ان من صلى في الحطيم وكان دانيا من الكعبة لان الحطيم بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة محتاط فيه بعض الشيء وكان دانيا من الكعبة فانه في حكم من صلى في جوف الكعبة فلا تصح الفريضة وتصح النافلة ولكن اذا اراد ان يصلي النافلة فيلزمه ان يتجه الى شاخص فيها فيجعل الكعبة المربعة هذه قبل وجهه ويجعل الحد الذي جعل طرفا للحطيم خلفه واضحة المسألة طيب في ذلك نكون قد انهينا الشرط الثاني. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين