غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. موعدنا اليوم احبائي مع الباب الاخير من ابواب كتاب الطهارة وهو باب تبعي وليس من الابواب الاصول وهو باب الحيض والحيض كما تعلمون مختص بالنساء وليس له علاقة بالرجال واحكامه كثيرة مهمة دقيقة ينبغي على المرأة المسلمة خصوصا ان تهتم بها حتى تصحح عبادتها وعلاقتها مع الله سبحانه وتعالى ابتداء احبائي دعوني اعرف الحيض لغة واصطلاحا. الحيض في اللغة هو مصدر حاض الوادي يحيض حيضا فالحيض مصدر بمعنى السيلان اذا سار الشيء قالوا حاض الشيء ومنه حاض الوادي اذا ساله الماء فيه واما في المعنى حياتي كما يقولون الذي يختص بالاناث المعنى الحياة الذي يختص بالاناث وتنبني عليه احكام شرعية فالحيض هو دم جبلة. يعني دم طبيعي يخرج من المرأة على وجه الطبيعة فهو ليس دم مرض بل بالعكس هو دم صحة اذا دم جبلة يخرج من المرأة من اقصى الرحم في اوقات معلومة في حرم عليها اشياء ويوجب عليها اشياء هكذا يعرف الحيض دم جبلة وطبيعة وصحة يخرج من المرأة من اقصى رحمها في اوقات معلومة في حرم عليها اشياء ويوجب عليها اشياء. سنتعرف عليها باذن الله مع الشيخ مرعي اذا هذا تعريف الحيض في عرف الناس واما ما ينبني عليه من احكام فكما قلنا هناك العديد من الاحكام الفقهية ولذلك يعتبر هذا الباب من ادق الابواب حتى قال احدهم جلست تسع احد العلماء الكبار يقول جلست التسع سنين حتى ضبطت تفاصيل كتاب الحيض. وهذا يدل على ان المسائل آآ فيه متشعبة كثيرا غزيرة وان اكثرها مبنية على ملاحظة العرف ثم ما سينبني على هذا العرف من احكام والتفصيل بين وغيره والمعتادة والمتحيرة. فحقيقة مسائل هذا الباب كثيرة وتحتاج الى تركيز من طالب العلم. لكن الشيخ مرعي اقتصر على مسائل محددة في الحقيقة انا لاحظت في الدليل اقتصر على مسائل محددة ولم يسهب اه اسهاب غيره من الحنابلة في هذا الباب فاراحكم من ثقل كبير في بعض المسائل لكن هذا ثقل ينبغي عليكم ان تعلموه ان شاء الله ونحن بيناه في اقصر المختصرات ونعيده ان شاء الله في الروض المربع لكن هنا في دليل الطالب سنقتصر على ما اقتصر عليه الشيخ مرعي حتى يعني لا نرهق كاهلكم باذن الله الان الشيخ مرعي رحمة الله عليه كغيره من الحنابلة يبدأون باب الحيض بذكر مجموعة من القواعد المتعلقة بالحيض. مجموعة من القواعد المتعلقة بالحيض دعونا نبدأ بها قاعدة قاعدة ونتفهمها بهدوء قال باب الحيض والقاعدة الاولى لا حيض قبل تمام تسع سنين هذه اكتب فوقها القاعدة الاولى القاعدة الاولى عند الحنابلة في باب الحيض انه لا يمكن ان يكون هناك حيض لانثى قبل ان تتم تسع سنين قمرية قبل ان تتم تسع سنين قمرية فالانثى اذا اكملت تسع سنوات قمرية فهذه عند الحنابلة يمكن ان ترى الحيض واما الانثى التي لم تكمل تسع سنوات قمرية فهذه حتى لو رأى الدم قبل التسع سنوات فلا يسمى دم حيض. وانما يسمى عندهم دم فساد ودم الفساد ودم الاستحاضة وما الفرق بينهما سيظهر معنا جليا جليا. فباختصار القاعدة الاولى تقول لا يمكن ان تحيض الانثى قبل ان تتم تسع سنوات قمرية فاذا رأت الدم قبل اتمامها لتسع سنوات قمرية فهذا دم فساد. لا يوجب ما يوجب الحيض ولا يحرم ما يحرم الحيض فتصلي المرأة وتصوم ويطأها. يعني انت طبعا من لم تتم تسع سنوات هذا لا يمكن ان توطأ. لكن المهم الاحكام العامة التي تترتب على الحيض لا تترتب عليها وانما تترتب عليها الاحكام التي تتعلق بالاستحاضة. وستأتي معنا ان شاء الله طيب دعونا ننتقل للقاعدة الثانية اذا اقل عمر يمكن ان تحيط فيه الانثى احفظوا. اتمام تسع سنوات قمرية القاعدة الثانية ولا بعد خمسين سنة اه اذا الحنابلة القاعدة الثانية عندهم ان اقصى عمر يمكن ان تحيط فيه المرأة خمسون عاما اقصى عمر يمكن ان تحيط فيه المرأة خمسون عاما. فاذا المرأة رأت حيض بعد الخمسين فهذا لا يكون حيضا وانما يكون ايضا اسمه دم فساد لا تنبني عليه احكام الحيض ممتاز اذا ولا بعد خمسين سنة يدل على اقصى عمر يمكن ان تحيط فيه المرأة عند الحنابلة عند الخمسين. فكل دم تراه المرأة بعد الخمسين هذا ما يسمى دم حيض وانما يسمى دم فساد. ممتاز القاعدة الثالثة ولا محمل ولام حمل. القاعدة الثالثة عند الحنابلة ان الحامل لا تحيد ان الحامل لا تحيد وبالتالي كل دم تراه المرأة الحامل اثناء حملها هذا يسمى دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصوم وما شابه ذلك اذا القاعدة الثالثة الحامل لا تحيض عند الحنابلة فاذا رأى الدم في اثناء فترة الحمل فهذا الدم يكون دم فساد لا تنبني عليه احكام الحيض اذا ممتاز هذه قواعد ثلاث انتهينا منها القاعدة التي تليها قال واقل الحيض يوم وليلة القاعدة رقم اربعة تتكلم عن اه اقل مدة يمكن ان يأتي فيها الحيض للمرأة فاقل مدة مقبولة الاتيان الحيض يوم وليلة. هذه اقل شيء. يعني اربعة وعشرين ساعة فاذا رأت المرأة دما اقل من اربعة وعشرين ساعة يعني شافت اطنعشر ساعة فقط ثم انقطع فهذا لا يكون دم حيض بل ايضا يسمى دم فساد اذا اقل فترة زمنية يدوم فيها دم الحيض لابد تكون اربعة وعشرين ساعة فاذا المرأة رأت دم اقل من اربعة وعشرين ساعة يعني فجأة استيقظت من نومها رأى الدم على ثيابها ثم هذا الدم جلس اتناشر ساعة حداشر ساعة عشر ساعات المهم لم يكمل اربعة وعشرين ساعة. ثم انقطع فتقول لنا يا مشايخ هل هذا الدم الذي رأيته دم حي يجب عليه الغسل نقول لا لا يوجب عليك الغسل بل هذا دام فساد لانه اقل مدة مقبولة لدم الحيض اربعة وعشرين ساعة اذا واقل الحيض يوم وليلة. فاذا رأى الدم اقل من ذلك فهذا دم فساد القاعدة الخامسة واكثره خمسة عشر يوما اكثر الحيض خمسة عشر يوما احنا عرفنا انه اقل مدة مقبولة للحيض يوم وليلة. بقي علينا ان نعرف المقابل ما هي اكثر مدة مقبولة للحيض اكثر مدة مقبولة للحيض عند الحنابلة خمسة عشر يوما بالتالي اذا المرأة رأت دم بعد الخمسة عشر يوما والدم هذا يسمى عندهم لا يسمونه دم فساد. هذا هو الموطن الوحيد الذي لا يسمون فيه الدم دم فساد. بل يقولون اذا تجاوزوا الدم الخمسة عشر يوما فيسمى هذا الدم دم استحاضة. وهنا خذوا قاعدة اكتبوها لا فرق عند الحنابلة بين دم الفساد ودم الاستحاضة من حيث الاحكام وانما الفرق بينهما من حيث الاسم فقط دم الفساد او دم الاستحاضة لا فرق بينهما عند الحنابل من حيث الاحكام المترتبة عليها وسيذكر الشيخ شيئا من احكامها. وانما الفرق بينهما بين دم الفساد ودم الاستحاضة من حيث الاسم فقط. فالحنابلة خلص قال الاستحاضة هو الدم الذي يتجاوز اكثر مدة الحيض الخمسطعشر يوم. فاذا المرأة رأت دم ستطعشر يوم سبعطعشر يوم تمنتاشر يوم فصاعدا ما بعد الخمسطعشر يوم هذا دم ايش؟ دم استحاضة تمام؟ واما دم الفساد فهو ما ذكرناه سابقا انها التي ترى الدم اثناء الحمل هذا بسموه دم فساد ما بسموه استحاضة. مع انه احكام دم الفساد هي نفسها كامل استحالة ترى لا فرق. لكن خلص يعني من ناحية اصطلاحية يقولوا ناحية اصطلاحية فالتي ترى الدم قبل تسع سنين. والتي ترى الدم بعد الخمسين سنة والتي ترى الدم في اثناء حمل والتي تردم اقل من يوم وليلة. كل هذا بسموه دم فساد. واما دم الاستحاضة فهو الدم الذي يكون بعد اكثر مدة الحيض الخمسة عشر يوما. ممتاز ثم اعطانا قاعدة سادسة فقال وغالبه ست او سبع يعني غالب النساء غالب النساء وهذا معلوم لديكم. عد حيضهم او حيضهن ستة ايام سبعة ايام. هذا هو الغالب وغالبه ستة ايام او سبعة ايام يعني المرأة التي تحض خمسة عشر يوما او اربعة عشر يوم هذا ليس هو الغالب او التي تحيض يوم وليلة او يومين ليس هذا الغالب. الغالب المعدل العام للنساء ان الحيض يتراوح ما بين ستة الى سبعة ايام. فقال وغالبه ست او سبع القاعدة السابعة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضان مرتين ثلاثة عشر يوما. هذه القاعدة تتكلم عن اقل الطهر الممكن بين حيضتين اذا حاضت المرأة ثم انتهى الحيض واغتسلت اقل مدة زمنية للطهر تلتاشر يوم عند الحنابلة يعني مش ممكن او غير مقبول خلينا نقول غير مقبول عند الحنابلة ان يأتي عليها حيضة اخرى قبل ان تتم تلتاشر يوم طاهرة كحد ادنى نعيد اذا حاضت المرأة ثم انتهت من حيضها واغتسلت ممتاز؟ الان اقل مدة للطهر ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوما هذه اقل مدة مقبولة في الطهر بعد ذلك يمكن تأتي يا حيضة يمكن تأتي حيضة اخرى بالتالي اذا رأت المرأة دم قبل انقضاء ثلاثة عشر يوما ها قبل انقضاء ثلاثة عشر يوما من اخر حيضة لها فهذا الدم ايضا يسمى دم فساد بتقول للنساء او فنقول للنساء اذا حطي حيضة اقل طهر اقل طهر مقبول تلاتطعشر يوم فاذا رأيت دم قبل انقضاء ثلاثة عشر يوما كحد ادنى فهذا الدم عند الحنابلة دم فساد لا تترتب عليه احكام دم الحيض ممتاز تمام اذا هذه القاعدة السابعة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. القاعدة الثامنة وغالبه بقية الشهر اه انه الغالب في النساء ها الغالب في النساء اذا كان الغالب في النساء قبل قليل انه حيضة ستة او سبعة بالتالي الغالب انه طهرها مش ثلاطعشر يوم لا عادت النزاع والغالب في النساء انه طهرها اثنين وعشرين يوم واحد وعشرين يوم عشرين يوم بهذا المعدل. ممتاز؟ انه ان عرفنا انه غالب في الحيض ستة او سبع تيام من الشهر. بالتالي غالب الطهر هو بقية الشهر. يعني كما قلنا اثنين وعشرين يوم ثلاثة وعشرين يوم واحد وعشرين يوم خلينا نقول ممتاز فان تجلس المرأة طاهرة فقط تلتاشر يوم ثم تأتيها حيضة اخرى ليس هذا هو المعتاد في النساء وان كان هذا هو الحد الادنى ان مقبول جيد لذلك قال وغالبه اي غالب الطهر بقية الشهر ثم قال ولا حد لاكثره ولا حد لاكثر اي لا يوجد حد لاكثر الطهر هناك حد لاقل الطهر تلاتطعشر يوم. والغالب بقية الشهر. ولا حد لاكثره. فقال الحنابلة يمكن للمرأة ان تحيض ثم تجلس طاهرة سنتين وثلاث ثم تأتيها حيضة اخرى. وهذا واقع كثير من النساء تحيض حيضة ثم تنقطع عنها الحيض شهرين ثلاث سنتين ثلاث اربع ثم تأتيها حيضة اخرى بعد ذلك ممتاز. فيقول الحنابلة لا حد لاكثر الطهر ويمكن ان تحيض المرأة حيدة ثم تجلس طاهرة ما شاء الله ثم بعد ذلك تأتيها حيضة اخرى فلا نستطيع ان نضبط اكثره. اذا هذه تسع قواعد مهمة جدا وتأصيلية في اه كتاب الحيض او في باب الحيض عند الحنابلة ينبغي عليكم ان تضبطوها وتتقنوها فهي مدخل لفهم مسائل الحيض وطريق التفكير الحنابلة فيها جيد تمام بعد ان انتهى من القواعد التسع اراد ان يبين ما هي الاشياء التي يحرمها الحيض؟ الان اخواني لما كنا نتحدث عن الحدث الاكبر الان الحيط هو من موجبات الغسل هو موجب من موجبات الغسل التي تحدثنا عنها سابقا. صحيح؟ ونحن عرفنا عموما ان الانسان اذا لزمه غسل اه وجب عليه غسل بالتالي قبل ان يغتسل يحرم عليه الصلاة والطواف امسل مصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد. صحيح؟ طبعا الجنب اللبس في المسجد بلا وضوء. بالنسبة للحائض سنعرف التفصيل فيها نختلف عن التفصيل في الجنوب فهذه تعرفنا عليها لكن في الحقيقة الحائط مع هذه الخمسة هناك اشياء اخر تحرم عليها مع هذه الخمس هناك اشياء اخرى تحرم عليها فسيبين لنا الشيخ مرعي تسعة اشياء فليقل هكذا تسعة اشياء تحرم على الحائض. منها هذه الخمس وسيزيد عليها اربعة. ما هي؟ قال ويحرم بالحيض اشياء دعونا نعددها مع بعضنا البعض منها واحد الوطء في الفرج اذا حاضت المرأة لا يجوز لزوجها ان يطأها في الفرج فزوجها له ان يباشرها ان يقبلها ان يفعل ما يشاء قالوا الا الوطء في الفرج. هذا الذي يحرم عليه الوطؤ في الفرج اذا يحرم على الحائط لكن في الحقيقة الحنابلة يستثنون مسألة فيقولون الا لمن بها دي اضافة مني. الا لمن به شبق الشبك مرض يكون اه عند الرجال عادة اه ويكون في الانثيين يعني في الخصيتين. بحيث يكون الرجل شديد الشهوة واذا لم يطأ تكاد الخصيتان ان تتفتقا تكاد الخصيتان ان تتفتقا فهو رجل شديد الشهوة باختصار مرض يسبب شدة شهوة عند الرجل. فيقول الحنابلة الوطؤ في الفرج للحائض حرام. ممتاز؟ قالوا الا لمن به شبق مرض يصيب الرجال في الخصيتين فيصبح الرجل شديد الشهوة. هذا تعريف الشبق باختصار الا لمن به سبق بشروط. يعني اللي به شبق هذا يجوز ان يطأ زوجته ولو كانت حائضا. بشروط اولا ان يخشى من تشقق انثيه يعني خصيتيه اذا لم يطأ اثنين الا تندفع شهوته الا بالوطء في الفرج. فاذا كانت شهوته يمكن ان تندفع بالمداعبة والملاعبة والمباشرة من دون فيحرم عليه الوطئ. اذا ان يخاف من تشقق انثيه فاذا لم يخف لا يجوز الوطء. اثنين ان لا تندفع شهوته الا بالوطء في الفرج هذا هو الحل الوحيد تمام؟ ثلاثة الا يجد غير زوجة الحائط فاذا كان هو مثلا عنده اكثر من زوجة فبالتالي اذا هذه الزوجة حاضت حتى لو كان معك شبق تفرغ شهوتك في زوجتك الاخرى تمام اما شخص ما عنده الا زوجة واحدة اه هنا يأتيه العذر الشرعي. فاذا لا ان لا يجد الا زوجته الحائض. ممتاز رابعا قالوا الا يقدر على مهر الحرة او على ثمن امة لكن احنا ايامنا انه ما فش اماء ساقتصر على قضية الا يقدر على مهر الحرة فاذا كان الذي به شبق قادر ان يتزوج امرأة اخرى فهذا يلزم ان يتزوج امرأة اخرى حتى لا يقع في محذور الوطئ في الفرج للحائط اما اذا قال يا شيخ انا ما معي مال اتزوج امرأة اخرى حتى لا اقع في هذا المحظور بالتالي اكتمل عذره فاذا من به سبق وهو مرض في الخصيتين يسبب شهوة شديدة للرجل نقول اهذا الذي به شفق هو الوحيد الذي يستثنى في جواز ان يطأ زوجته الحائط في فرجها بشروط الشرط الاول ان يخشى من تشقق انثيين قالوا اذا لم يطأ ثانيا ان لا تندفع شهوته بدون الوطء ثالثا ان لا يجد سوى زوجته الحائض فاذا كان عنده في الفقه الاسلامي امة وهذا قديما او زوجة اخرى فهذا من زوجتك الاخرى الطاهرة او الامة رابعا الا يقدر على مهر الحرة او ثمن الامة. يعني ما عنده مال يستطيع ان يتزوج به امرأة اخرى. حتى لا يقع في هذا المحظور. اذا اكتملت هذه الشروط الاربع لمن به سبق حينئذ يعذر ويجوز له ان يطأ زوجته الحائض اما دون ذلك او مع اختيار شرط من هذه الشروط فليس له ان يطأ زوجته الحائض جيد اذن هذا هو المحرم الاول الوطء في الفرج. المحرم الثاني الطلاق معلوم انه يحرم تطليق المرأة وهي حائض يحرم تطليق المرأة وهي حائض. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فنصت اية على ان المرأة تطلق في الطهر ولا تطلق في الحيض. اذا يحرم طلاقها. ثالثا الصلاة تحرم عليه الصلاة مش لا تجب تحرم يعني اذا صلت اثمة اذا يحرم عليها ان تصلي. رابعا الصوم يحرم عليها ان تصوم. واذا صامت فهي اثمة خامسا يحرم عليها الطواف فاذا طافت فهي اثمة. سادسا قراءة القرآن. واليوم كثير من الاخوات يسألنا عن قضية قراءة القرآن. في الحقيقة احبائي جماهير المذاهب الفقهية على ان الحائض يحرم عليها قراءة القرآن. والمالكية رحمة الله عليهم الاصل عندهم ايضا في الحائض انها يحرم عليها قراءة القرآن الا في احوال محددة ذكروها في مطولاتهم تمام فالقضية ليست انه المسألة ضعيفة يعني بعض النساء تقول والله القول بتحريم قراءة المرأة للقرآن المرأة الحائض للقرآن ضعيف. في الحقيقة لا ليست ضعيفة احبائي وارجو يعني الا يكون هناك عجلة. فالحكم على اراء الفقهاء لما تجدوا مسألة بهذا الحجم عليها جماهير الفقهاء فاعلموا ان لها ادلة قوية وليس الدليل مجرد اه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هناك العمل المستقر العمل المستقر آآ وما تناقلته الامة جيلا بعد جيل الى غير ذلك من الادلة التي يستدل بها العلماء ويلتفتون اليها ويغفل وعنها كثير من طلبة العلم ويظن انه خلص هاي المسألة فيها حديث والحديث ضعيف اذا قول الجمهور باطل لا. اياك من العجلة ولا تظن التشريع اه مقتصرة فقط على ان جاء الحديث فلا كان ضعيفا فرد. ليس بهذا التصور. عليك ان تنظر على العمل ماذا كان عمل اهل ماذا كان العمل السائد عند الصحابة تنظر في فتاوى الصحابة بعد ذلك تستطيع ان تستنتج القول الصحيح من الضعيف. واما هذه عجلة فغير مقبولة. فكما قلت لكم جماهير المذاهب الفقهية على تحريم قراءة المرأة الحائض للقرآن. المالكية ايضا الاصل عندهم التحريم الا في محددة يذكرونها في مطولاتهم يرجع اليها لمن وجد سعة في رأي المالكية والا فالاصل الذي نفتي به الحنابلة التحريم مطلقا اذا الصوم والطواف وقراءة القرآن اذا هذا قراءة القرآن هذه ستة سابعا مس المصحف. ومراد اللي مس المصحف المس المباشر بلا حائل. اما اذا كان هناك حائل كفوف او ما شابه ذلك فلا حرج في ذلك. اه اذا ابي عن مس المصحف ثامنا اللبس في المسجد ولو بوضوء. الحائض اخواني تختلف عن الجنب في هاي المسألة الجنب قالوا يحرم عليه ان يلبث في المسجد بلا وضوء. فاذا توضأ جاز الحائض لا. الحائض ما دامت حائض ها ما دامت حائض يحرم عليها اللبس في المسجد حتى ولو بوضوء لكن قالوا اذا انقطع دم حيضها واصبحت الان تستطيع ان تغتسل. فهنا تأخذ حكم الجنب فيجوز لها ان تمكث في المسجد اذا توضأت فانتبهوا الحائط قبل ان ينقطع دمها هذه لا يجوز لها ان تلبث. يعني ان تجلس في المسجد مطلقا ولو بوضوء فاذا انقطع حيضها واصبحت مؤهلة آآ لان آآ تغتسل فقبل اغتسالها حكمها حكم الجنب تستطيع ان تلبث في المسجد بوضوء ويحرم ان ان تلبس بلا وضوء. ممتاز اذن اللبت في المسجد ولو بوضوء ما دامت حائض تاسعا المرور فيه. قال وكد المرور فيه ان خافت تلويثه. الان مرورها في المسجد مجرد مرور كطريق ان كان طريقا لبيتها هذا يحرم ان خافت التلويث. يعني خافت ان الدم يسقط على سجاد المسجد او حصير المسجد. اما ان امنت الحائض اذا مرت مرورا فلا حرمة فلاحظوا ان التاسع هذا مقيد. وكذا المرور فيه في المسجد بشرط ان خافت تلويثه. بالتالي ان لم تخف تلويث المسجد فلا يحرم عليها المرور فيه. اذا هذه التسع امور ذكرها محرمة على الحائط طيب عرفنا اذا ما الذي يحرم على الحائط دعونا ننتقل الى موجبات الحيض مسألة اخرى جديدة ما هي الاشياء التي يوجبها الحيض على المرأة ما هي الاشياء التي يوجبها الحيض على المرأة؟ قال ويوجب اي الحيض الغسلة. هذا واحد عليها ان تغتسل لكن شرط صحة اغتسالها ان ينقطع الدم. فالحنابلة اذا المعتمد عندهم خروج الحيض يوجب الغسل لكن شرط صحة الغسل ان ينقطع الدم. اثنين يوجب الحيض البلوغ. فاي مرأة تحيض حيضها علامة علاء بلوغها ثلاثة يوجب الكفارة بالوطء فيه فاذا وطئ الرجل انتبهوا على هاي المسألة اذا وطأ الرجل زوجته اثناء الحيض فهذا الرجل تلزمه الكفارة طيب ايش هي الكفارة؟ قبل ان نأتي ايش هي الكفارة؟ انظروا ايش قال والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض او التحريم فمن وطأ زوجته وهي حائض هذا تلزمه الكفارة عند الحنابلة. قالوا ولو كان مكرها على ان يطأها ولو كان ناسيا ها ولو كان ناسيا تحريم اه الوطء في الحيض. ولو كان ناسيا تحريم الوطء في الحيض او ناسيا لحيضها او ناسيا لحيضها. ناسيا لتحريم تحريم الوطأ وناسيا انه هي حائض ثالثا الجاهل وقالوا والجاهلون ايضا جاهل للحيض انه مش عارف انه هي حائض او جاهل لتحريم الوطء في الحيض او جاهل للتحريم تحريم الوطء في الحيض فإذا الكفارة عند الحنابلة هنا تلزم كل رجل وطأ امرأته وهي حائض ولو كان هذا الرجل مكرها ولو كان ناسيا للحيض او ناسيا آآ لتحريم الوطء فيه او جاه الى للحيض او جاهلا لتحريم وطئي فيه. فالمكره والناسي والجاهل تلزمه الكفارة ايضا. طيب ما هي الكفارة؟ قالوا وهي هي دينار او نصفه على التخيير. كفارة وطئ الحائض كفارة اه مخيرة الرجل مخير بين ان يدفع دينار والمراد بالدينار ليس دينار اردني. المراد الدينار الذهبي والدينار الذهبي يساوي مثقال ذهب. ومثقال الذهب هو اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام. فاذا بدك تدفع الكفارة بتروح انت بعد الذهب. بتقول له بدي اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام من الذهب هذا هو الكفارة طب يا بتدفعوا له هو يعني اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام هذا دينار. يا بتدفع الدينار الذهبي اللي هو يساوي اليوم اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام. او بتدفع نص دينار. يعني نص الاربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام من الذهب. فانت مخير يا دينار يا نصفه. قال وهي دينار او نصفه على التخيير وتسقط عجزا يعني اذا رجل قال والله يا شيخ انا وطأت زوجتي وهي حائط وفي الحقيقة لا اجد مالا ادفع الكفار فقير. قال الحنابلة هذه تسقط بالعجز. العاجز تسقط عنه طب يا شيخ هذه الكفارة فقط على الرجل؟ طب ما المرأة المرأة لا يلزمها الكفارة المرأة الموطوءة يقول الحنابلة المرأة اذا طاوعت زوجها فيلزمها الكفارة هي ايضا اما اذا لم تطاوعه فكانت مكرهة او جاهلة او ناسية فلا كفارة عليها المرأة تختلف عن الرجل المرأة لابد تكون مطاوعة. قال الحنابلة فاذا كانت مكرهة على الوطء او جاهلة او ناسية فلا كفارة عليها. الرجل بالعكس الرجل اذا كان مكرها او جاهلا او ناسيا عليه الكفارة. ممتاز لذلك قال وكذا هي ان طاوعت يعني المرأة ها المرأة متى تجب عليه هذه الكفارة ان طاوعت زوجها فقط. اما اذا كانت مكرهة او جاهلة او ناسية لا تلزمها. اما الرجل فتلزمه مطلقا ممتاز وتسقط بالعجز سواء على الرجل او على المرأة كما بينا طيب آآ الان اخواني سابين لكم التفصيل بالنسبة للكفارة. الان اذا الرجل انتبهوا على هذا التفصيل الدقيق اذا الرجل وطئ امرأته في الحيض الان لزمت الكفارة اتفقنا ولو كان مكرا او جاها او ناسيا الان اذا وطأها اكثر مرة في الحيضة الواحدة وقرر ان يؤخر الكفارة الى يعني الى انتهاء الحيض فهنا تلزمه كفارة واحدة. يعني الحيضة الواحدة اذا وطأ فيها اكثر من مرة هسه كله بطء محرم هذا اتفقنا عليه الحيضة الواحدة اذا وضع فيه اكثر من مرة نقول تلزمك كفارة واحدة الا ها الا اذا وطأ مثلا اول يوم من ايام حيضها ثم كفر ثم في اليوم الثاني رجع صاحبنا فوطئ هنا تلزمه كفارة تانية نعيد في الحيضة الواحدة هناك صورتان الصورة الاولى ان يطأ في هذه الحيضة عشرين ثلاثين مرة وفي هذه الحالة يريد ان يكفر في النهاية نقول تلزمك كفارة واحدة الصورة الثانية انه وطأ في اول يوم ثم كفر الان ان وطئ مرة اخرى في اليوم الثاني هنا عليه كفارة ثانية لانه خلص. الكفارة الاولى كانت للوطء الاول. فلما وطئت بعد الكفارة الثاني صار عليك كفارة جديدة. لكن اذا كان كل وطأك مثلا وطأت اليوم الاول والثاني والثالث ولسه ما كفرت. ثم اخرت الكفارة الى اخر حيضها ولا تلزمك كفارة واحدة. مع انك طبعا في كل الحالات اثم اذا لم تكن مكرها او ناسيا او جاهلا طيب آآ اما اذا وطأ الرجل في حيضتين مختلفتين فكل حيضة لها كفارتها الخاصة يعني اذا هو وطئ في هذه الحيضة ممتاز سواء كفر ولا ما كفر ثم وطئها في حيضة اخرى فنقول كل حيضة لها كفارتها المستقلة فصاحبنا الذي وطأ في هذه الحيضة ثم في حيضة اخرى وطئ بنقول له عليك كفارتان كفارة دي الوحيدة الاولى وكفارة الحيض الثاني. قال يا شيخ انا لسا ما كفرت عن الاولى. بنفع خلص كفارة واحدة للحيضة الاولى والثانية بنقول له ما بنفع كفارة للاولى وكفارة للثانية. اذا باختصار خلينا نرتب المسألة مرة اخرى. نقول الرجل اما ان يطأ زوجته وطأ متعددا في حيضة ايه ده او ان يطأها وطأ متعددا في اكثر من حيضة الان اذا كان وطأ متعددا في حيضة واحدة نقول هناك تفصيل ان كان هذا ان وطئها وطئا متعددا. نعم. هذا التفصيل. ان وطئها وطأ متعددا. ثم قرر ان يكفر بعد ذلك فنقول خلاص كفارة واحدة لكل هذا الوضع المتعدد في هذه الحيضة الواحدة الحالة الثانية ان يطأ في اول يوم مثلا ثم يكفر. فان عاد فوطئ في اليوم الثاني عليه كفارة ثانية. هذا في حالة تعدد الوطء في الحيضة الواحدة. اما اذا تعدد الوطء في اكثر من حيضة بان وطأ في هذه الحيضة ثم طهرت ثم وطئها في حيضة اخرى فهنا نقول كل حيضة لها كفارتها المستقلة. سواء كان كفر عن الاولى او لم يكفر بعد. خلاص كل حيضة اه الوطء فيها كفارته المستقلة. فهذا تفصيل في طريقة التكفير ثم قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها في حالة فقد الماء غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. لاحظوا الان ايش يتكلم في هذه المسألة؟ يتكلم عن امرأة حاضت ثم انقطع الدم ثم انقطع الدم انقطاع الدم هو شرط لصحة غسلها. او تيممها ان كانت فاقدة للماء فيقول ولا يباح بعد انقطاع الدم. وقبل اغتسالها. هاي الفترة الوسطية انقطع عنها الدم الان هي جاهزة لان تغتسل. المدة الزمنية اللي بين انقطاع دمها وبين الاغتسال او التيمم لمن كانت فاقدة للماء لا يباح فيها من الامور حرم التسعة التي ذكرناها الا الصوم فالان لو ان امرأة كانت حائض ثم انقطع دمها انقطع دمها قبل الفجر بدقيقة انقطع الدم قبل الفجر بدقيقة لسه ما اغتسلت اذن الفجر هل يصح صومها؟ نعم هل يصح صومها؟ بتقول؟ نعم فصحة الصوم ليست متوقفة على الاغتسال. من متوقفة على انقطاع الدم فقط. اثنين الطلاق امرأة كانت حائض ثم بعد ذلك انقطع دمها ولم تغتسل. هل يجوز ويباح لزوجها ان يطلقها قبل الاغتسال؟ قالوا نعم ثالثا اللبت في المسجد اللبت في المسجد بلا اللبت في المسجد بوضوء يصح بعد انقطاع دمها حتى ولو لم تغتسل فهي الان تأخذ باختصار احكام الجنب. هي الان تأخذ احكام الجنب. فالجنب يصح ان يصوم تمام؟ ويصحوا للرجل مثلا ان يطلق زوجته وهي جنب والجنب يصح ان يلبث في المسجد بوضوء. فالمرأة الحائض بعد انقطاع دمها وقبل يمكنك ان تقول احكامها احكام الجنب. جيد اه الان وانقطاع الدم بالا تتغير قطنة احتجت بها في زمن الحيض طهرا. هذه مسألة مهمة يسأل عنها كثير من النساء اليوم اللي بتقول يا شيخ انا عادتي المرأة تقول انا عادتي ستة او سبعة ايام. لكن احيانا تأتي علي اثناء العادة فترة اشعر فيها بالطهر وانقطاع الدم فهل هذه الفترة تعتبر فترة طهر فعلا؟ مقبولة بحيث استطيع ان اغتسل واصلي واصوم واقرأ القرآن وافعل الاشياء فالحنابلة يقولون نعم لو ان المرأة في اثناء عادتها واثناء حيضها انقطع عنها الدم. والان اعطاك ضابط انقطاع الدم المقبول. قال بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. يعني امرأة الان في اثناء عادتها وفي يوم من الايام في ايام العادة وجدت انه الدم ما بيجي الوقود استني ضعي قطنة في القبل في الفرج مخرج الحيض ان خرجت هذه القطنة غير متغيرة ما عليها صفرة او كدرة او حمرة دم الحيض فبالتالي هذا مؤشر على انك الان طاهر وتستطيعين الاغتسال وان تصومي وتصلي وامورك طيبة ان عاد الدم بعد ذلك خلص ترجعي على تأخذين احكام الحائض واستمري الى نهاية اه العدة. بالتالي او العادة بالتالي يا احبابي يمكن للمرأة الحائض ان يأتيها طهر في اثناء عادتها بنقول ممكن. وهذا مقبول وتغتسل وتستطيع ان تصوم وتصلي. لذلك قالوا وانقطاع الدم اي في اثناء العادة بالا تتغير وهذا ضابط انقطاع الدم المقبول. بالا تتغير قطنه احتشت بها في زمن الحيز. ونقول للمرأة ائتي بقطنة واحتشي بها في زمن الحيض ان لم تتغير فبالتالي انت الان في حكم الطاهر تستطيعين الاغتسال وممارسة الامور التي كنت ممنوعة منها. جيد ثم قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. هذه مسألة معروفة وهي ان الحائض والنفساء يلزمها ان تقضي الصوم الذي فاتها في فترة حيضها او فترة نفاسها. واما الصلاة فلا تقضى لمشقة التكرار ثم بعد ذلك عقد فصلا في احكام المستحاضة. والاحكام التي تتعلق المستحاضة هي نفس الاحكام التي تتعلق بدم الفساد كما قلت لكم وانما الحنابلة يخصون اسم المستحاضة لمن لمن تجاوز دمها خمسة عشر يوما. يخصون اسم الاستحاضة لمن تجاوز دمها خمسة عشر يوما. لذلك انظروا ماذا قال في هذا الفصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة هذا تعريف مستحاض عند الحنابلة. واما سائر الدماء الاخرى الفاسدة التي لا تعتبر في حكم دم الحيض تسمى دم فساد. ولا يعطون اسم المستحاضة وان كان الفساد هو الاستحاضة حكمه واحد من حيث ما يترتب عليه قال ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لاحظوا لو واحد صار لك ايش تعريف المستحاضة عند الحنابلة تقول هي المرأة التي تجاوز دمها خمسة عشر يومئذ ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. ممتاز طيب ايش تفعل هاي المستحاضة؟ قال تجلس من كل شهر ستا اي ستة ايام او سبعة ايام حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم. في الحقيقة هنا الشيخ مرعي اختصر كثير من المسائل تسهيلا على الطالب فقط والا في الحقيقة فالكتب المطولة لما تتكلم عن المستحاضة تتكلم عنها في اثناء حديثها عن المرأة المعتادة وكيف تثبت العدة واذا دخلت الاستحاضة عن العدة وكيف يكون هناك تمييز او عدم تمييز الاحكام كثيرة جدا. الشيخ اختصرها تسهيلا على الطالب واختصارا عليه هناك سامحوني انا سأذكر مسألة مختصرة لم يذكرها الشيخ تؤسس لفهم هذه المسألة. وانظروا ايش قال؟ قال تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز. حتى تفهموا ايش يعني حيث لا تمييز. اقول لكم احبائي المرأة المستحاضة لها ثلاثة احوال المرأة المستحاضة لها ثلاثة احوال عندنا ان تكون هذه المرأة المستحاضة معتادة. ايش يعني معتادة اي لها عادة مستقرة تضبطها بالايام والليالي فهذه السورة الاولى للمستحاضة ان تكون مستحاضة يعني دمها بتجاوز الخمسطعشر يوم لكنها ما شاء الله عليها حافظة عادتها القديمة فهي بتقول انا عادتي قبل ان اصبح مستحاضة كانت مثلا عشرة ايام وحافظهم بالايام والليالي بتجيني مثلا من عشرة الشهر لعشرين الشهر فثم بعد ذلك كما قلنا طرأت عليها الاستحاضة فصارت يعني الدم يطرقها اكثر من خمسطعشر يوم فهذه الصورة الاولى تقولون هذه مستحاضة المعتادة يعني مستحاضة ضبطت عادتها بالتمام بالليالي والايام. فبالتالي نحن نحيلها على عادتها. بنقولها انت الان اصبحت مستحاضة. الدم عم بتجاوز عندك خمسطعشر يوم. لكن عليك ان تجلسي ايام عادتك انتي حافظيتها فانت حافظة انها عشرة ايام تبدأ من عشرة الشهر لعشرين الشهر. خلص كل ما يأتي عشرة الشهر اجلسي على انك حائض ولما تنتهي هاي العشرة ايام اغتسلي حتى لو رأيت الدم بعد ذلك لانك صاحبة عادة وانت بالايام والليالي فامورك طيبة اذا اول صورة للمستحاطة تقول المستحاضة المعتادة وهي التي ضبطت عادتها بالليالي والايام متى وقتها من الشهر فهذه حتى لو اصبحت مستحاضة تجلس ايام عادتها فقط تجلس ايام عادتها مهما كانت عشرة احدعش اطنعش ستة سبعة ثمنية بنقولها اجلسي ايام عادتك ثم اغتسلي كما كنت تفعلين قبل ان يصيبك هذا الداء. والاستحاضة وهذه ربما لم اتكلم عنها سبحان الله استحاضة داء اخواني مرض وليست حالة طبيعية وهذا الفرق بين الاستحاضة والحيض. الاستحاضة دم مرض هناك عرق مجروح عرق تدفق منه الدم وهي ليست حالة سليمة في المرأة فيمكن المرأة المعتادة في اي وقت تصاب بهذا الداء وتصبح مستحاضة. فعلينا ان نبين لها الاحكام. فنقول المستحاضة حالتها الاولى ان تكون معتادة اي ضابطة لعادتها بالتمام. فهذه حتى لو صارت مستحاضة بتجلس ايام عادتها التي هي ضبطتها وبعد ان تنتهي عادتها بتغتسل وسترى الدم ما هي مستحاضة وستطبق احكام المستحاضة التي ستأتي معنا الصورة الثانية المستحاضة ان تكون المستحاضة ضيعت عادتها يعني سألناها هل انت تتذكرين عادتك؟ قالت والله يا شيخ ضيعت نسيت عادتي ونسيت متى اجلس وايش هي الايام اه لان المستحاضة اذا نسيت عادتها يقود الحنابلة ننقلها الى التمييز. ايش هو التمييز؟ اننا نأتي اليها فنسألها. بنقول انت الان ضيعتي عادتك فهمنا طيب هل ترين تمييزا يعني هل ترين ان الدم اه يختلف بعدا مجموعة ايام يعني اول سبعة ثمان ايام بيجيك بلون وبعد مثلا الثمان ايام للخمسطعش او للخمسطعش او السبعطعش او التمنطعش. بيجيك بلون اخر او اختلاف مثلا في رائحة الدم المهم هل هناك اختلاف في صفات الدم اثناء استحاضتك اذا قالت والله نعم انا ارى اختلاف في صفات الدم. فاول تسعة ايام او عشرة ايام بيجيني الدم بلون اسود وبعد ذلك يبدأ يختلف لونه وينقلب الى احمر. بنقول ممتاز الايام اللي بكون فيها الدم اسود يعني باختصار فيه صفات الحيض من حيث اللون او الرائحة. هذه الايام اعتبريها حيض وعادي اعتبريها هكذا اجلسيها ولما يختلف صفات الدم اه لما تختلف صفات الدم من حيث اللون او الرائحة او ما شابه ذلك مما تعرفه النساء. هاي اعتبريها استحاضة طب متى طبعا نلجأ لهذا؟ لما تكون المرأة نسيت عادتها. منقول لها تعالي ننتقل معك الى ما يسمى التمييز. فنسألك هل تلاحظين فرقا في لون الدم او في رائحته اثناء الفترة كاملة فان قالت نعم الاحظ فرقا واميز لذلك سمي تمييز. واميز فرقا فالدم يأتيني ايام بلون ويأتيني في ايام اخر بعد ذلك بلون اخر. او يأتيني برائحة ثم بعد ذلك يأتيني برائحة اخرى. فنقول ممتاز الايام التي كنت ترينه اسود او برائحة الحيض هذه اعتبريها ايام العاد. هيك اعتبريها تتركين فيها ما تتركي الحائض وتأخذين احكام الحائض ثم لما تختلف صفة الدم ها لان بمجرد اختلاف صفة الدم عليك بتعتبريها استحاضة اذا اول صورة صورة المعتادة هذه تجلس عادتها. ان نسيت عادتها بننقلها على التمييز. اذا كانت مميزة. اه اذا فقدت العادة والتمييز يعني اتينا على المرأة فقلنا هل هناك اختلاف في صفات الدم عليك؟ قالت والله يا شيخ انا لا اميز اختلافا انا شايف الدم طول الفترة بلون واحد او برائحة واحدة. لا الاحظ تمييزا. فهذه هي التي نقول لها كما قال الشيخ مرعي اجلسي ستة ايام او سبعة ايام طبعا ليس على التخيير بل قال الحنابلة تنظر في عادة النساء من حولها اقاربها. يعني تنظر في اخواتها بنات عمها بنات خالها. هم ستة ايام عادتهن ولا سبعة ايام؟ فاذا كانت عادة النساء من اقاربها انها ستة ايام خلص تجلس ستة ايام اذا كانت عادة النساء من اقاربها واخواتها وامها سبعة ايام تختار سبعة ايام فالامر ليس على التخيير بل تنظر في عادة من حولها من بها وهذه الستة او السبعة متى تذهب اليها؟ اذا نسيت العادة وضيعتها وفقدت التمييز ها فلاحظوا اذا هي الصورة الثالثة والاخيرة لكن الشيخ اقتصر عليها والا في الحقيقة هناك خطوات قبلها اذن قوله ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز ها كلمة حيث لا تمييز اعطتك مؤشر انه في اشي سابق على قضية انها تجلس ستة او سبعة. انا اعطيتك السابق انه اول صورة تكون معتادة لعدتها. هذي خلاص تجلس اه عادتها المستقرة مش عدتها بنسميها عادة سعادة. تجلس عادتها وما عليها اي شيء. بعد العادة بتغتسل والدم الذي تراه بعد عادتها دم استحاضة. فطبق الاحكام التي ستأتي اذا نسيت العادة بنقول لها في عندك تمييز اه والله انا عندي تمييز بنقول ممتاز الايام الاولى بتعتبريها حيض وباختلاف صفة الدم لما يعني انت مميزة ترين اختلافا في صفة جدا بلون او رائحة او ما شابه ذلك. فبمجرد ان يختلف تنتقل الى الاستحاضة. اذا قالت والله انا نسيت العادة وما عندي تمييز. اه في هاي منقول لها بتجلسي ستة او سبعة ايام فقط وليس على التخيير بل تنظريه في من حولك اذا النساء من حولك ستة ايام عادتهن خلص ستة اذا النساء من حولك سبعة ايام بتعتبريها سبعة. وما ترينه بعد الستة او السبعة يعتبر دم استحاضة. جيد طيب اذا الان هو سيتكلم عن الصورة الثالثة والاخيرة التي هي اضاعت العادة واطاعت التمييز فقال هذه تجلس ستة او سبعة وعرفتم انها ليست على التخيير وانما تنظر اه في نساء في النساء من حولها نساء الاقاربها اه ثم بعد الستة ايام وسبعة ايام قال ثم تغتسل وتصوم خلاص تغتسل وتصوم وتصلي يعني باختصار لا تعامل معاملة الحائض ثم تغتسل وتصوم وتصلي. لكن قضية الصلاة الان ما هو الان يا شيخ انت هاي مستحاضة عم يخرج من فجها بشكل مستمر دم. والدم خروجه من اه الفرج ناقط للوضوء لانه اي شيء يخرج من السبيلين ناقض للوضوء كما تعلمنا. فكيف تصلي؟ ذكر الشيخ مرعي فقال وتصلي بعد غسل المحل به وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة وكذا يفعل كل من حدثه دائم فيعلمنا الشيخ مرعي ماذا تفعل المستحاضة اذا ارادت ان تصلي؟ هي يباع لها الصلاة ويجب عليها ان تصلي المفروضة لكن بعد ان تقوم بالنقاط التالية. قال وتصلي بعد ايش؟ اولا غسل المحل لابد ان تغسل المحل من النجاسة وكذا من به سلس بول او سلسمدي يغسل المحل من النجاسة قال وتعصيبه بعد غسل المحل تقوم بتعصيبه تأتي بخرقة او بشيء فتشده على فرجها او يشدهم من به سلس بول على فرجه اه حتى يمنع بقدر الامكان خروج الدم او خروج المذي او البول. اذا اولا غسل المحل من الدم خليني اتكلم انا عن الاستحاضة حتى ما نشتتكم اولا غسل المحل من الدم ثم تعصي بالمحل بخرقة او ما شابه ذلك ثم تتوضأ في وقت كل صلاة وهنا اضيفوا قيدا اكتبوا وتتوضأ في وقت كل صلاة ان خرج شيء ان خرج شيء. هذا لم يذكره لكنه مذكور عند الحنابلة ان وضوء المستحاضة وكذلك من به حدث دائم في وقت كل صلاة مشروط بخروج شيء منه او منها فاذا لم يخرج شيء في وقت الصلاة اللاحقة لا يلزمها الوضوء ممتاز فهي ليست مثل التيمم والله يبطل وضوءها بخروج وقت الصلاة المكتوبة لا فنقول المستحاضة تغسل المحل وتتعصب جيدا ثم تتوضأ في وقت كل صلاة مكتوبة ان خرج منها شيء. ان خرج منها شيء. فان لم يخرج لا شيء في وقت الصلاة الاخرى فهذه لا يلزمها الوضوء ويستحب ندبا لها ان تباشر الصلاة بعد فراغها من الوضوء. يقول اذا توضأت يستحب ان تباشر الصلاة مباشرة بعد فراغها. ولا تؤخره ولا تؤخر حتى لا يكون ذلك مثلا ان يخرج الدم قبل ان تباشر الصلاة. وان كان هذا ليس واجبا. لاحظوا ايش يقود الحنابلة؟ يستحب لها بعد ان تفرغ من الوضوء ان تباشر بالصلاة ولا تؤخرها. لكن ان اخرتها ها ان اخرتها هل عليها ان تعيد الوضوء؟ لا لا ان تعيد الوضوء. جيد لذلك قالوا وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة. وتتوضأ في وقت كل صلاة وانا اضفت لكم وندبة من يسن لها ان تباشر الصلاة مباشرة بعد فراغها من الوضوء حتى تتدارك قبل ان يخرج شيء. لكن ان خرج شيء قبل ان تشرع في الصلاة لا تعيد الوضوء. وكذا من به سلس بول اذا خرج منه شيء بعد ان قام بهذه الخطوات غسل المحل وعصب وتوضأ ثم مثلا تكلم مكالمة هاتفية واراد ان يصلي فاذا هو يجد شيئا قد خرج. بنقول له خلاص لا تعيد وضوءك متى يلزمك ان تعيد الوضوء اذا دخل وقت الصلاة الاخرى؟ يعيد الوضوء ان خرج منه شيء ثم قال وتنوي بوضوئها الاستباحة. يعني ما هي النية التي تنويها الحائط؟ العفوا المستحاضة لما تتوضأ قال وتنوي بوضوئها الاستباحة الان اخواني بدي اياكم التراكم شوي لانه المستحاضة نيتها في الوضوء يعني جايب المنتصف. لا هي كنية المتيمم تماما ولا هي كنية الصحيح تماما فالمستحاض لا تنوي رفع الحدث عند الحنابلة بوضوئها وانما تنوي الاستباحة استباحة العبادات ها. استباحة العبادات التي لا تصح ممن به حدث صغار كالوضوء اه عفوا كالصلاة والطواف ومس المصحف فهي تنوي استباحة العبادات التي لا تصح ممن به حدث اصغر جيد مثل مثل المتيمم لكن ايش الفرق بينه وبين التيمم انه في التيمم قلنا لما يستبيح عبادة من العبادات لازم يعينها لانه لما يستبيح مثلا صلاة فانه يستبيح هذه العبادة التي عينها وما كان من جنسها وما كان من دونها وهذه القضية انتبهوا لها في التيمم. احنا قلنا التيمم نية مركبة اذا بتذكروا ان يعين الاستباحة وان يعين آآ الشيء الذي يستبيح بسببه. فيقول استبيح صلاة يعين. استبيح طواف استبيح مس مصحف واذا استباح شيئا قلنا استباحه وما كان من جنسه وما كان دونه. لا ما كان فوقه. تمام؟ ويقول من حدث اصغر او من حدث اكبر او من نجاسة على بدن هكذا كانت نية التيمم بالاستحاضة نعم عليها ان تنوي الاستباحة ولا تجزئها نية رفع الحدث الاكبر لكن قالوا لا يحتاج الى ان تعين ما ستستبيحه بالضبط فلا تحتاج ان تقول والله استبيح صلاة فرض. لا لا لا يحتاج قال اردت ان استبيح العبادات التي تحتاج الى حدث اصغر بهاي الاستباحة الجملية يجزئها وهذا فرق جوهري بين المستحاضة طبعا وهذا للمستحاضة ولكل من به حدث دائم. سرس ريح. نقول له عليك ان تنوي الاستباحة. لكن لا يلزمك ان تستبيح شيئا معينا اه في التيمم لأ قلنا بده يستبيح ويحدد لنا استبيح صلاة وصلاة فرض كمان بحدد. استبيح صلاة فرض استبيح صلاة نذر استبيح صلاة نفل. لانه اذا استباح صلاة نفل ما بينفعش لصلاة الفرض او النذر. او استبيح طواف فرض اذا ذبحته وفرت ما بنفعش اه يستبيح به اه صلاة لانه الصلاة اعلى منه في السلم الهرمي الذي ذكرناه سابقا. فالتيمم فيه تجديد تستبيح شيئا معينا فتفعله هو وما كان من جنسه وما كان دونه. كما بينا في المحاضرات السابقة. وتقول من حدث اصغر او من حدث اكبر او من نجاسة على بدن بتكون مستحضر اني استبيح صلاة فرض من حدث اصغر او استبيح صلاة فرض من حدث اكبر او من نجاسة على بدن فهناك تجديد. في الاستحاضة لأ في الاستحاضة الصحيح ما بينفع ترمي رفع الحدث. لكن يكفي الاستباحة المطلقة. ولا يشترط ان تعينه فلو قال استبيح العبادات التي هي ممنوعة لمن به حدث اصغر. هكذا بجملتها يجزئها ذلك ولا يشترط ان تعين والله صلاة ولا صوم عفوا ولا طواف ولا مس مصحف. طب ليش برأيكم؟ نعم يقولون لان وضوء المستحاضة يرفع الحدث في الحقيقة لكن تيمم التيمم لا يرفع الحدث وانما هو مجرد مبيح وهذا فرق اساسي بين وضوء المستحاضة وبين تيمم فاقد الماء. التيمم لا يرفع الحدث وانما هو مبيح. لذلك بمجرد خروج وقت الصلاة عليه ان يعيد التيمم الاستحاضة ترفع الحدث لكن بسبب ان الحدث متكرر جاري ها بسبب ان الحدث جاري ومتكرر قلنا لا تنوي رفع الحدث وضوئك ايها المستحاضة او يا من به سلسبو. لأ انوي فقط نية الاستباحة حتى ولو كانت على اطلاقها ما تعين ما عنا مشكلة. فالمستحاضة كما قال تنوي الاستباحة ولو نوتها مطلقة استباحة كل ما لا يصح فعله الا بطهارة من الحالة صغار ولو لم تعين ويرتفع حدثها بذلك. بخلاف متيمم فعليه ان يستبيح شيئا معينا يعينه صلاة فرض صلاة نذر صلاة نفر فين توافرت على السلم الهرم الذي ذكرناه وتيممه لا يرفع حدثه. فهذه مناطق الافتراق ومناطق الاشتراك بين المستحاضة وبين التيمم. ولاحظوا الفوارق الدقيقة جدا في النية لاحظوا المتوضئ السليم معه ثلاث خيارات. ينوي رفع حدث ينوي استباحة. ينوي اه فعل عبادة او تصرف من التصرفات يسن لها الوضوء المتيمم لا نيته شديدة جدا. عليه ان ينوي استباحة عبادة ويعينها. ويبين انها استباحة من حدث اصغر ولا من اكبر ولا من نجاسة على بدنه المستحاضة المستحاضة اصلا هي كل مشكلتها بالحدث الاصغر اصلا ما لها علاقة في قضية الحدث الاكبر ابتداء ولا قضية النجاسة عن البدن. فلما تأتي تتوضأ بنقول لها ما بتنوي نية رفع الحدث. ما بنعطيك هذا الخيار. بنعطيك خيار الاستباحة. قلت له منين؟ استباحة عبادات يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر. لكن ما بنكلفك مثل المتيمم تعيني نكتفي بالاطلاق منك ما عندنا مشكلة جيد اذا وتروي بوضوئها الاستباحة. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم. فانه اه يغسل المحل ويعصبه جيدا ثم يتوضأ في وقت كل صلاة وينوي الاستباحة وتجزئ الاستباحة المطلقة تمام الان وقالوا وتتوضأوا لوقتكم للصلاة. طب هل علي لوقت كل صلاة اه ان تعيد تعصيب المحل؟ قالوا لا لا يلزمها لكل صلاة ان تعيد تعصيب المحل ان كانت ما فرطت. اذا عصبت المحل منيح لما يأتي وقت الصلاة الاخرى نلزمها فقط باعادة الوضوء ان لم تعصب المحل جيدا اه نعم هنا نلزمها بان تعيد التعصيب. فقال الحنابلة الذي تعيده لكل صلاة الوضوء واما التعصيب للمحل فلا يلزمها ان تعيده لكل صلاة اذا كانت قد عصبت المحل جيدا للصلاة الاولى. وانما كل مجموعة صلوات مثلا لما تشعر انه الدم خرج بكثرة فحينئذ بنقول لها يلا خلص عيدي تعصيب جديد. والا فلا يلزمها ان تعيد التعصيب لكل صلاة وانما الذي يعاد لكل صلاة الوضوء ان خرج شيء لاحظوا اذا وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة ان خرج منها شيء ونية الوضوء تكون نية استباحة ولا تكون نية رفع حدث وان كان الوضوء لها يرفع حدثها عند الحنابلة وقال وكذا يفعل كل من حدثه دائم ثم قال ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة. فالمستحاضة احبائي عند الحنابلة مثل مثل الحائط يحرم وطؤها لكن يقولون يحرم وطئ المستحاضة الا لمن خاف العنت يعني خاف على نفسه اه مشقة الوقوع في الزنا الا لمن خاف العنت هو الزوج او الزوجة انه الاستحاضة يا اخواني قد تطول احيانا سنين فيقول الحنابلة الاستحاضة يحرم الوطء فيها مثل مثل الحيض الا اذا خاف العنت. خاف الوقوع في الزنا جيد فحينئذ له ان يطأ في الاستحاضة حتى ولو كان قالوا حتى ولو كان واجدا لمال يتزوج به امرأة اخرى لا يلزمه ان يدفع هذا المال ليتزوج امرأة اخرى بل خلص يطأ المستحاض وينتهي الامر الاستحاضة فيها اذا حالة استثنائية ليست موجودة في حالة الحيض. حالة الحيض قلنا يحرم وطؤ المرأة الحائض الا لمن به شبق والشبق مرض في الانثيين والذي به شبق يطأ الحائط بشروط اربعة ذكرناها اما الاستحاضة فالحاجة الاصلية نعم يحرم وطء المستحاضة. قالوا الا لمن خاف العنت. يعني خاف مشقة وخشي على نفسه ان يقع في الحرام هو او زوجته فهذا يجوز له ان يطأ زوجته المستحاضة ولو كان قادرا على ان يتزوج امرأة اخرى فقال الحنابل لا يلزمه ان يتزوج امرأة اخرى بل يطأ المستحاطة. لان الاستحاضة اقل درجة من الحيض يعني او اخف او فيها سعة اكثر فاذا يحرم وطأ المستحاضة الا لخوف عنت وقال الشيخ عوض ابن عوض في حاشيته الا لخوف عنت اي خوف زنا منه او منها. فان خاف العنت احدهما ابيح الوطؤ ولو كان واجدا للطول. يعني ولو كان مع مصاري يتزوج امرأة اخرى بنقول له خلص لأ الاستحاضة امرها اخف. فاذا خشيت انت او هي فلكم الوطء واما الحيض لا الحيض اه يحرم الوطء فيه. فمن خشي على نفسه من تشقق انثيه فهذا يجوز له الوطء في الحيض بشروط اربعة. ومنها الشروط ذكرنا ان لا يجد مالا اي مهرا يتزوج به امرأة اخرى الاستحاضة لا يوجد فيها هذه القيود طيب الان رجل وطأ مستحاضة من دون عذر خشية العنت نقول فعلت حرام لكن لا كفارة عليك لكن لا كفارة عليك فان الاستحاضة لا تصل الى درجة الحيض. فلذلك قالوا ولا كفارة. اذا المستحاض يحرم وطؤها الا اذا خشي الزوج او الزوجة العنت على انفسهم او المراد بالعنت اي الوقوع في الزنا. فهنا يباح الوطء في الاستحاضة ولو كان الزوج واجدا لمهر يتزوج به امرأة اخرى. فلا يلزمه ان يتزوج به امرأة اخرى. ونبيح له بطء المستحاطة واما ما سوى خوف العنت يحرم وطأ المستحاضة. فان خالف ووطأ زوجته المستحاضة نقول انت فعلت اثم لكن لا كفارة عليك خلصوا الان من الكلام عن الحيض والكلام عن الاستحاضة سينتقل الان للكلام عن النفاس والنفاس كما تعلمون هو الدم الذي اخرج مع الولادة. الدم الذي يخرج مع الولادة ويدخل فيه ايضا ها. ويدخل فيه ايضا آآ ما تراه المرأة اتوا قبل يومين او ثلاث وهذا ذكره الشيخ ابن عمر وذكره غيره من الحنابلة غير اليومين او الثلاث الذي تراه من قبل الولادة. يعني المرأة متى تسمى نفساء قالوا اذا رأت الدم مع خروج الولد او قبل يومين او ثلاثة فقط يومين او ثلاثة من خروج الولد اما اذا رأت الدم قبل اربعة ايام فصاعدا لا هذا لا يعتبر دم نفاس. فاي دم تراه المرأة قبل ثلاثة ايام او يومين او يوم من الولادة او تراه اثناء الولادة فهذا يأخذ حكم النفاس واما الدم الذي تراه قبل الولادة باربعة ايام فصاعدا هذا لا يأخذ حكم دم النفاس. اذا قال آآ والنفاس لا حد لاقله. هذه القاعدة الاولى. الان سنعود الى قواعد جديدة. لكنها في النفاس. النفاس عرفنا ما هو هو الدم الذي يخرج مع الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة كحد آآ اعلى خلينا نقول اما ما فوق الثلاثة هذا لا يعتبر دم نفاس وقال لا حد لاقله ده من النفاس قد يكون لحظة واحدة بخلاف دم الحيض دم الحيض قلنا اقل مدة معتبرة اله اربعة وعشرين ساعة. اما النفاس لو رأت المرأة الدم قطرة واحدة للحظة واحدة اصبحت نفساء عليها انها تغتسل. اصبحت نفسها يعني لو رأت قطرة من الدم ثم انقطع الدم بنقول انت نافستي. وعليك اغتسال النفاس. اذا والنفاس لا حده لاقله فيمكن ان يكون لحظة خرج فيها الدم مباشرة تأخذ حكم النفاس فيجب عليها الغسل بمجرد انقطاع الدم. قال واكثره اربعون يوما قاعدة الحنابلة ان اكثر النفاس اكثر مدة للنفاس اربعون يوما. بالتالي الذي الدم الذي تراه المرأة بعد الاربعين لا يكون دم نفاس اما ان يكون دم حيض ان وافق حيضتها واما ان يكون دم فساد. ها ما تراه المرأة من الدم بعد الاربعين ان وافق حيضتها التي كانت قبل ان تحمل بنقول هذا خلص دم حيط واما ان لم يوافق حيضتها فهو دم فساد يأخذ احكام دم الفساد. اذا والنفاس لا حد لاقله ويمكن ان يكون لحظة واكثره له حد اربعون يوما. ويثبت حكمه اه يثبت حكم النفاس كيف؟ قال بوضع ما تبين فيه خلق انسان. هذه مسألة مهمة. انه حكم النفاس وهي ذكرتها سابقا يثبت اذا القت المرأة ما فيه خلق انسان فاذا ولدت المرأة طفل حي يثبت حكمه ومعه دم يثبت حكم النفاس. اذا اسقطت المرأة طفلا ميتا بنقول يثبت حكم النفاس ايضا. بشرط ان يكون هذا السقط الذي اسقطته ظهرت فيه معالم الانسان. جمجمة وايديه ورجلين. اما اذا اسقطت المرأة من بطنها مجرد قطعة لحم. بعض النساء مثلا تسقط عالشهر مثلا الاول او في نصف الشهر الاول فالذي يسقط قطعة لحم لا تتميز فيها خلقة انسان. ويخرج مع قطعة اللحم هذه دم. بنقول هذه لا تأخذ حكم النفاس فاقل شيء حتى يثبت حكم النفاس ان تسقط المرأة ما فيه خلقة انسان. هذه قاعدة مهمة كتير من النساء بتقول يا شيخ انا اسقطت عالشهر الثاني او الثالث بنقول اختي الكريمة احفظي هذا الضابط. اذا اسقطتي ما فيه خلقة انسان ظهرت الايدي والاقدام والجمجمة فهذا خلص يثبت لك حكم النفاس. ما دام خرج دم ممتاز اذا اسقطت جنين لا تظهر فيه الخلقة وانما مجرد قطعة لحم غير مخلقة فهذه لا تثبت فيها احكام النفاس حتى ولو خرج دم. اذا قال ويثبت حكمه حكم النفاس بوضع ما تبين فيه خلق انسان جيد قال فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر يعني احبائي النفاس مثله مثل الحيض. لو انه مرأة كما قلنا في اثناء عادتها رأى الطهرا بانحشت قبلها بقطعة او بقطنة فخرجت هذه القطنة نقية. بنعتبر هذا طهر واغتسلي وصومي وصلي امورك تمام. قالوا كذلك النفساء النفساء لو مثلا هي جاءها النفاس اول شيء عشرين يوم ثم رأت طهرا يعني وضعت قطنة في قبلها فخرجت نقية من دون تلويث. بنقول خلص اغتسلي وصومي اصلي. جيد؟ لكن يكره ان يطأك زوجك. بما انك ما اتممت الاربعين انه في العادة في العادة عادة النساء يعني في النفاس اربعين يوم. بما انك ما اكملت الاربعين يكره ان يطأك الزوج صحيح انت الان في حكم الطاهر وبتصوم وبتصلي لكن مكروه ان يطأك الزوج لان هذا روي عن بعض الصحابة طيب اذا اختصرت وصارت وصلت وبعد ايام ولا راجع لها دم النفاس بقول خلص ارجعي لحكم النفاس فيمكن اذا للنفساء ان تكون طاهرة او يأتيها النقاء اثناء مدة النفاس يمكن. لذلك قال فان تخلل الاربعين نقاء فترة اجت عليها نقية وحشت قطنة خرجت غير ملوثة قال فهو طهر بتغتسل وبتصوم وبتصلي لكن يكره وطؤها فيه لكن يكره وطؤها فيه ممتاز ثم قال ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول امرأة ما شاء الله جابت توأم الان اول مدة النفاس تحسب من الولد الاول ولا من الثاني تحسب مع الدم الذي خرج من الاول. طيب اذا اول مدة النفاس من الاول قال فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني. كيف يعني؟ يعني امرأة يا اخواني دخلوها المشفى وعندها توأم طلعوا الولد الاول اجى مع ادم نفاس سبحان الله الولد الثاني يحاولوا يطلعوه يحاولوا يطلعوه ما قدروا يطلعوه الا بعد اربعين يوم فرضا هكذا يفرضها الحنابلة فيقول الحنابلة بما انه هذا حمل واحد بطن واحد فالنفاس سيعتبر من الاول بالتالي لو خرج البطن الى التوأم يعني الثاني بعد اربعين يوم ليس هناك نفاس اخر للثاني. انه اكثر النفاس اتفقنا اربعين يوم صح؟ فهذه المرأة اخرجوا طفلها الاول ومعه دم. بدأت تعد نفس مرت اربعين يوم سبحان الله بعد الاربعين يوم استطاعوا ان يستخرجوا التوأم الثاني الان بنقول ما في نفاس للثاني خلص لانه الثاني هو تبع للاول في مدة النفاس. ثم قال وفي وطء النفساء ما في وطأ الحائض اه يعني هناك كفارة لمن يطأ المرأة وهي نفساء كما ان هناك كفارة لمن يطأ الحائض ثم ختم بهذه المسألة طبعا كفارة مخيرة دينار او نصف دينار ونفس الفكرة يعني اذا كان الرجل مكرها او جاهلا او ناسيا عليه والمرأة ان كانت مطاوعة فقط يكون عليها ذلك. فنفس التفاصيل التي ذكرناها في الحائط ثم قالوا لا يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. هذه مسألة ربما يسأل عنها بعض الرجال هل يجوز للرجل ان يشرب ماء ادى او دواء يصفه له الطبيب. يمنع الجماع ويجعله خلاص لا يشعر بالشهوة تجاه زوجته. الان الاصل الاباحة. الا اذا وزوجته الا اذا اضر زوجته لان الوطء هذا ليس مجرد حق للزوج. هذا حق للزوج وللزوجة. فنقول يجوز للرجل بناء على وصف الطبيب ان يأخذ دواء مباح اخرج به الدواء المحرم ان يأخذ دواء مباح يمنع الجماع ويفقد الشهوة. بشرط الا يسبب ذلك ضررا بالمرأة مع الوقت. لانه سنأتي شر في كتاب النكاح نعرف اقل مدة اه او او اكثر مدة خلينا نقول بالعكس اكثر مدة اه مسموح فيها للرجل الا يقرب زوجته ولا يجامعها لان هناك مدة عليا يجوز للرجل الا يطأ زوجته فيها. بعد ذلك لا يمنع من ذلك ويجبر على ان يطأ زوجته والا ترحل قضية منح القضاء الشرعي اذا طالبت المرأة بحقها في ذلك ونقول الحالة الاصلية الحكم الاصلي يجوز شرب دواء مباح لمنع الجماع. ما لم يصل الامر الى اضرار المرأة ثم قال وللانثى شربه اي الانثى لها ان تشرب دواء مباحا لحصول الحيض ولقطعه اه اي الانثى يجوز لها ان تشرب دواء مباح اذا ارادت ان تحيض واذا ارادت كذلك ان تقطع الحيض مثلا كثير من النساء تذهب للحج او العمرة وتريد ان تقطع الحيض حتى لا يفجأها الحيض وهي في الحج او في العمرة جائز جائز بشرط ان يكون دواء مباح ليس دواء محرم. فلذا الانثى ان تشرب دواء مباحا حتى تحيد اذا ارادت ان تحيد وكان لها مصلحة في ذلك او تقطع الحيض اذا كان لها مصلحة في ذلك جيد وهكذا انتهى تعليق الشيخ مرعي على كتاب الحيض. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نشرع في كتاب الصلاة ولاحظوا طبعا انه اختصر كثير من المسائل يعني باب الحي باب مسائله اطول من ذلك في الحقيقة. يعني ضعف هذه المسائل لكنه اقتصر على ما يتلائم مع مختصره وانا احببت ان اختصر معه والا فهناك العديد من الاحكام التي تتعلق بالمبتدئة وكيف تثبت كما قلنا عادتها واحكام المتحيرة ولكنني ذكرتها في الاقصى سابقا واذكرها ان شاء الله في الروض المربع لاحقا ان كان في العمر بقية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم