حكم بيع جل الاضحية والتصدق بثمنه نقول الاضاحي عندنا الجلود ترمى لا ينتفع بها بمانع انا اعلم له ان الاضحية لا يباع شيء منها ولا يعطى الجزار عمالته واجرته بجزء منها. تعطيه فلوس بعيدة عن افهم هزا لكن هذه الجنود عندما ترمى ولا ينتفع بها. فيه مانع ان نبيعها لبعض الجمعيات الخيرية التي تجمعها نهديها مسلا لبعض الجمعيات الخيرية فتتولى بيعها والتصدق بثمنها او نحن نبيعها مباشرة ونتصدق بثمنها. هل في ذلك حرج الجواب ان هذا من مواضع الخلاف بين اهل العلم الجمهور على منعه والحنفية على جوازه وهو الرواية عن احمد وجه عند الشافعية وهو الظاهر الراجح ويصرف ثمنه مصرف الاضحية لانه قربى كالتصدق بالجلد واللحم لا سيما اذا كان البديل ان ترمى هذه الجلود فلا ينتفع بها احد ولما روي من من ان ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه روي ان ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه جاء في تبيين الحقائق للزيلعي. ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها اعجاز لانها لانه قربة كالتصدق بالجلد واللحم ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود باحكام المولود يقول وقال ابو عبدالله ابن حمدان في رعايته. ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك نص عليه احمد والخلال يقول اخبرني عبدالملك بن عبدالحميد ان ابا عبدالله يقصد الامام احمد قال ان ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه وقال اسحاق ابن منصور قلت لابي عبدالله جنود الاضاحي ما يصنع بها قال ينتفع بها ويتصدق بثمنها فقلت تباع ويتصدق بثمنها؟ قال نعم حديث ابن عمر تباع ويتصدق بثمنها؟ قال نعم حديث ابن عمر شوكان رحمه الله يقول واتفقوا على ان لحمها لا يباع فكذلك الجلود واجازه الاوزاعي واحمد واسحاق وابو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا ويصرف ثمنه مصرف الاضحية اذا لا حرج باعطاء الجلود للجمعيات الخيرية التي تتولى بيعها والتصدق بثمنها مع التأكيد على انتفاء المحذور وهو ان يبيع المضحي شيئا من اضحيته لينتفع بثمنه او ان يعطي الجزار عمالته واجرة جزارته بجزء من الاضحية فان هذا هو الذي لا يحل. بارك الله فيكم