بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. فنكمل بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب الجنائز وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف فصل فانه جاء بهذا في هذا الفصل بالحديث عن الصلاة على الميت. ثم فصل احكام الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك والصلاة على الميت فرض كفاية اذا فعله البعض ولو شخصا واحدا ذكرا كان او انثى سقطت به الفرضية وبقي في حق الجميع الندب. وهذه المسألة وان لم يذكرها المصنف وفي هذا الموضع الا ان لها تفريعا سيمر معنا بعد قليل. اذ اول من يصلي على الميت هم الذين تسقط بهم فرظية هم الذين تسقط بهم الفرضية. والصلاة الثانية والثالثة والرابعة عليه وما زاد عن ذلك انما هي تعتبر ندبا تعتبر ندبا ويترتب عليها احكام صلاة الندب العديد من الفروع ومنها ما سيذكره المصنف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها قول المصنف ان يقوم الامام هذا من باب الاشارة للامام وليس من باب النفي عن المنفرد فان الامام والمنفرد في الحكم سواء. فكلاهما يكون موضعه عند الصلاة على الميت كما ذكر المصنف رحمه والله تعالى وانما مفهوم قول المصنف الامام المأمومون فان المأمومين لا يشترط ان يكونوا عند هذا موضع وانما يتبعون الامام ولو طال الصف وابتعدوا عن مسامتة عن مسامتة الجنازة عن مسامتة الجنازة اذا هذه جملة او المصنف الامام ليس خاصا به بل الامام والمنفرد سواء وانما مفهومها متعلق بالمأمومين وحدهم فلا يشترط فيهم موضع محدد عند الصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية المهمة معنى وهي مسألة ما هو موقف المصلي سواء كان اماما او منفردا اما المأموم فلا. فانه لا موقف له وانما يكون موقفه متعلق بامامه فان امامه يتحمل عنه هذا الموضع. فان الامام يتحمل عن هذا الموضع. ما هو موقف الامام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة نقول ان موقفه له اربع حالات حالة هي وحالة جائزة ولكنها خلاف الاولى وحالة تكره الوقوف عندها ولكن الصلاة الصحيحة والحالة الرابعة لا تصح عندها الصلاة. نبدأ بالحالة الاولى وهي السنة التي ذكرها المصنف في كلامه. السنة قال المصنف السنة ان يقوم الامام اي والمنفرد عند صدره اي صدر الرجل الذكر سواء كان بالغا او صغيرا الحكم فيهما سواء وعند وسطها اي عند وسط الانثى سواء كانت صغيرة او بالغة لا فرق بين ذلك. والدليل او او نبدأ قبل ان نبدأ على الدليل المراد بان يكون عند صدره اي اي ان يكون محاذيا لصدر الرجل. لصدر الرجل. والاقرب ان يكون لاعلى الصدر الاقرب لموافقة السنة ان يكون لاعلى الصدر فيكون محاذيا للصدر والمنكبين ومقدم الرأس والدليل على استحباب هذا الامر ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ذكر ان السنة ان يقوم المصلي عند صدر الرجل عند صدر الرجل وثبت من حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي ان انس بن مالك رضي الله عنه صلى على رجل فقال عند رأسه انظر فقام انس عند رأسه وصلى ثم اوتيت له بجنازة امرأة فقام في وسط فقال العلاء ابن زياد رضي الله عنه لهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ففعل انس رضي الله عن حينما قام عند رأس الرجل معناه مثل قولنا انه قام عند صدره. مثل قول ابن مسعود انه قام عند صدره لاني ذكرت لكم قديما قاعدة في التلفيق. ان تلفيق الافعال مقبول. واما تلفيق الاقوال فانه ليس بمقبول تلفيق الافعال مقبول. الم نقل في التكبير؟ ورد عند المنكبين وورد عند الاذنين. فالتلفيق بينهما ماذا؟ ان تجعله بينهما بحيث ان الرائي لك يظن انك محاذ لمنكبيك وفي نفس الوقت محاذ لاطراف اذنيك مثله الوقوف وعند صدر الرجل فان من وقف عند اعلى صدر الرجل فان الناظر له يقول انه وقف عند صدره ويقول احيانا فانه واقف عند ايش؟ عند رأسه عند رأسه. وبهذا الامر تجتمع الادلة. ولا نرجح احدها للاخر. وهذا الذي نص عليه الموفق وابن ابي عمر وغيرهم فقالوا ان معنى الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف عند الصدر سواء. الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف عند الصدر لان الفرق بينهما متقارب وهذا يدلنا على انه لا يقصد نقطة معينة بعينها وانما يكون قريبا بينهما. اذا الرجل السنة ان يقف عند صدره. والاقرب ان يكون لاعلى الصدر متجها الى جهة الرأس. موافقة لحديث انس وجمعا بين بينه وبين اثر ابن مسعود. واما المرأة فانه يكون عند وسطها. اي في وسط جسدها جهة بطنها يقوم عنده فيكون هو قبل وجهه. اذا الحالة الاولى في مقام المصلي اماما او منفردا السنة ان يكون عند ان يكون عند صدر الرجل او رأسه والمرأة في وسطها. هذه هي السنة. وهو الدرجة الاولى في مقام المصلي الدرجة الثانية الدرجة الثانية الا يفعل هذه السنة. ولكنه يحاذي الجنازة امامه. يجعل الجنازة امامه. فلو صلى عند رجلي الجنازة او صلى عند صدر المرأة او عند وسط الرجل. فنقول ان من حاد الجنازة ولم افعل السنة التي سبقت فان صلاته صحيحة من غير كراهة. من غير كراهة لكنها خلاف الاولى. لما قلنا انها خلاف الاولى لانه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال يصلى للمرأة او يصلى على المرأة عند رأسها وبه اخذ مالك فدل على ان الصحابة رضوان الله عليهم باجتهادهم اختلفوا في موضع الصلاة على على المرأة وعلى الرجل لكن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقلت لكم قبل قليل فدل على انه جائز يجوز لك ان تجعل اي موضع كأن تعكس المرأة مكان الرجل والعكس يجوز من غير كراهة لكنه خلاف الأولى خلاف السنة. الحالة الثالثة وهي الموضع الذي تصح فيه الصلاة لكن مع تراها قالوا بان لا يحاذي اي لا يسامت الجنازة امامه. ولكن الانحراف عنها ليس بفاحش ليس كبيرا. ليس كبيرا مثال ذلك ان تكون الجنازة في قبلة المصلي ولكن الذي امام ناظريه ليست الجنازة وانما هي عن يمينه او عن شماله شيئا يسيرا. فنقول الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة. اذ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة على جنازة الا هي بين يديه اي امامه. ولكن الصلاة صحيحة. ولكن الصلاة صحيحة. هذه الحالة الثالثة الرابعة حينما لا تصح الصلاة حينما يفحش الانحراف. يفحش الانحراف. بحيث ان الرائي للمصلي لا يفهم انه يصلي على جنازة. لا يرى امامه جنازة لا قريبة ولا مستمتلة له وانما بعيدة عنه اما ان تكون عن يمينه او عن شماله او في قبلته لكنها بعيدة. فاذا كانت بهذه الهيئة فانه لا تصح عليها لا تصح صلاة هذه الجنازة. اذا عرفنا ان استقبال الجنازة لها اربع حالات سنة وجائز لكنه خلاف الاولى ومكروه وماذا؟ وما لا تصح معه الصلاة وما لا تصح معه الصلاة. طيب مما يتعلق بما لا تصح معه الصلاة قالوا لو كان بين الجنازة وبين المصلي يعني بالمصلي من؟ الامام والمفرد طيب اما المأمومون فان الامام يتحمل عنهم هذا الامر. وهو من المواضع الاحدى عشرة التي يتحملها الامام عن المأموم. لو كان بين صلي وبين الجنازة جدار. قالوا ما تصح الصلاة؟ ما يصح ان يكون بين الجنازة وبين المصلي جدار ولو باب خشب مثل لو كان المسجد من هنا نصلي على الجنائز فيه وفيه هذا الباب. اذا اغلق الباب ما يصح ان تصلي والباب مغلق لابد ان يفتح الباب. وعللوا لذلك بتعليلات من اظهرها ان الصلاة على الجنازة لا تسمى صلاة على الجنازة الا اذا كانت بين يدي المصلي فحينما يفصل بينها وبين المصلي جدار او خشب ونحو ذلك فانه لا يكون لا بين يديه وفر على ذلك الفقهاء تفريعا قالوا اذا كانت الجنازة في تابوت اذا كانت الجنازة في تابوت يعني في صندوق فهل تصح الصلاة عليها في هذا الصندوق؟ قالوا لا. الا ان يكون الصندوق او او عفوا او الخشب كثيرا من شأن النعش. بعض الاماكن يجعلون النعش طويلا. على هيئة خشب طويل يصل الى شبر او في هذه الحالة هو ما يمنعش من السرير. لكنه ليس تابوت مغلق للجنازة. ولذلك الفقهاء يقولون نص عليها جمع من المتأخرين ان الصلاة ان الجنازة اذا كان بينها وبين الامام او المنفرد جدار او فاصل خشب او كانت في تابوت فانها لا تصح لانها لا تكون بين يدي المصلين لا تكون بين يدي المصلي فقد فصل بينها وبين المصلي حاجز حاجز طبعا بعضهم يعلل تعريلا فقهيا قد لا يكون بذاته علة وانما هو من باب الشبه. فيقولون ان الجنازة امام المصلي كالامام امام المأمومين فيشترط الا يكون هناك بعد وان تكون هناك يعني نظر لها يعني وعدم البعد الفاحش. الامر الثالث الا يكون هناك بينهم فاصل من جدار ونحوه. طيب. اذا عرفنا هنا المسألة الاولى وهي مسألة موضع الامام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة والدليل على ذلك. بقي عندنا مسألة تتعلق بهذه الجملة وهي اذا كان المتوفى والجنازة ليس ذكرا ولا انثى وهو الخنسى من كان عنده التان الة الذكر والة الانثى فيقولون هنا هل يصلى عليه او هل يكون موضع المصلي كموضع الذكر او كموضع الانثى عند صدره او عند وسطه؟ قالوا يؤخذ الوسط فيكون بين صدره وبين وسطه في النصف. في النصف لاحتمال ان يكون ذكرا والاحتمال ان يكون انثى نعم يقول الشيخ ويكبر اربعا التكبير اربعا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما على النجاشي رضي الله عنه ورحمه. وهو الثابت عن اغلب الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كان الامام احمد يقول هو الاكثر من فعل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انه صلى على الجنازة وكبر عليها اربع تكبيرات. وهذه التكبيرات الاربع واجبة. فمن اخل بتكبيرة من هذه التكبيرات الاربع عامدا او ناسيا بطلت صلاته كما سيأتي معنا. اما الزيادة على هذه الاربع فانه قد وردت به السنة وسنتكلم عنه في الواجبات متى تكون؟ ومتى يعني وما الذي يقال فيها في محلها بمشيئة الله عز وجل ولكن نعرف ان هذه الاقتصار عليها هو الافضل وهي الواجبة والزيادة عليها جائز ولكن الافضل الاقتصار على الاربع لانه اكثر ما ورد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ في الاولى ان يقرأ بعد التكبيرة الاولى يقرأ بعد التكبيرة والتكبيرة الاولى تسمى تكبيرة الاحرام. فينوي بها الدخول في صلاة الجنازة. قال يقرأ فيها بعد التعوذ الفاتحة قول الشيخ يقرأ بها بعد التعوذ الفاتحة نفهم من هذه الجملة مسائل. المسألة الاولى ان الفاتحة يجب قرأتها وسيأتي عليه ان شاء الله عندما نعدد الواجبات. والمسألة الثانية ان الشيخ قال يقرأ بعد التعوذ. فدل على ان انه لا يقرأ قبل التعود شيئا. فدعاء الاستفتاح ليس مشروعا في صلاة الجنازة مطلقا لا يشرع دعاء الاستفتاح. قال الامام احمد ما سمعت فيه شيئا ما سمعت ان احدا نقل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من فقهاء المتقدمين انهم قالوا بانه يستفتح في صلاة الجنازة. وانما يشرع مباشرة بقراءة الفاتحة وكما جاء حديث ام شريف المغيب وحديث علي وغيرهم انه انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. اذا هذه المسألة الثانية لا يقرأ فيها بتعوذ. المسألة الثالثة ان المصنف قال يقرأ بعد التعوذ. التعوذ استحب قراءته لانه متعلق بقراءة الفاتحة لانه متعلق بالقراءة فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهي متعلقة بالقراءة فلذا استحب بس فليست منفصلة عنها. وينبني على هذه المسألة مسألة رابعة مهمة جدا. لم يذكرها المصنف وانما ذكرها الشارح الشيخ منصور وهي ان البسملة تقرأ لم يذكر البسملة هنا ولكن ذكرها في كتاب اخر الاقناع. لان التعليم الموجود في الاستعاذة موجود بسبيل الاولى في البسملة. لان البسملة جزء من الفاتحة على قول بعض القراء. وهي اكد من الاستعاذة عند القراءة فيبسمل عند قراءة الفاتحة. المسألة الاخيرة في هذه الجملة انه قال هل يقرأ بعد التعوذ الفاتحة؟ فلم يقل المصنف يجهر نعم وهي السنة. فان صلاة الجنازة لا يجهر فيها بالقراءة مطلقا سواء صلي على الميت نهارا او ليلا لا يجهر فيها. وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ما جهر قط في قراءته على الجنازة. نعم. يقول الشيخ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد سيأتي ان شاء الله الدليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الواجبات. ولكن قول المصنف في الثانية اي بعد التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد. تتذكرون عندما قلنا في صفة الصلاة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب فيها اليس كذلك؟ بل هو ركن. ذكرنا هناك ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له صيغة صفة لم ان لها صفتين. صفة اجزاء وهي اقل ما يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فهل يتذكر احد هذه الصيغة؟ هي ثلاث كلمات اللهم صلي على النبي اللهم صلي على محمد او صلى الله على محمد هذه اقل ما تسمى صلاة. فقول المصنف كالتشهد كالتشهد اي كالاحكام التي في التشهد تنقل هنا فان اقل ما يسمى صلاة هو ماذا؟ اللهم صلي على محمد واما صفة الكمال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الصلاة الابراهيمية الثابتة من حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع. اذا فقول المصنف كالتشهد ليس من باب التعليم اي انها واجبة كالتشهد في الصلاة. وانما من باب التشبيه. فهنا الاحكام الواجبة في الصلاة تجب هنا. لان المختصرات لم تجعل للتعليم وانما تجعل لذكر الاحكام. طيب. يقول الشيخ ويدعو في الثالثة اي بعد الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا الدعاء في صلاة الجنازة واجب من واجباتها. بل لربما كان من اكد واجباتها كما قال الشيخ تقي ابن الشيخ تقي الدين فانه ذكر ان صلاة الجنازة انما جعلت للدعاء. فمن لم يدعو فانه لم يصلي على الجنازة فلا تصح فلا بد ان يدعو وسيمر معنا ان اقل ما يسمى دعاء ان يدعو للميت بالمغفرة. باقل ما يسمى دعاء ان يقول اللهم اغفر له او ان يقول اللهم ارحمه فانه سقط عنه الواجب كما سيمر معنا. ولكن يفيدنا هنا مسألة ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر ادعية كثيرة وهذه الادعية ليست واجبة فانه يجوز للمصلي ان يدعو بما شاء. ادع بما شئت في صلاة الجنازة. والدليل على ذلك انه جاء عن بعض الصحابة انه قال لم يوقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة دعاء. قال الامام احمد اخذوا نفس اثر فقال لا يوقت في صلاة الجنازة دعاء يعني ليس واجب فيه دعاء معين الصلاة يجب فيه الدعاء بالمغفرة بين السجدتين مثلا وقت فيه لان امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول كذا اما في الجنازة فلم يوقت. ولذلك جاء من حديث بريدة وعائشة ومن حديث ابي هريرة وغيرهم ادعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في في فيما يدعى للميت مما يدل على انه لا يلزم دعاء معين بخصوصه ولكن اقل ولكن يجب على المصلي ان يدعو باقل الدعاء ولو ان يقول اللهم اغفر له او ان يقول اللهم ارحمه او اعف عنه او نحو ذلك من الادعية لكن يجب ان يدعو ولو بدعاء واحد يجب وجوبا لان اصلا الجنازة انما جعلت للدعاء طيب نبدأ بالادعية التي جاء بها المصنف يقول الشيخ فيقول طبعا هنا عندنا مسألة في في ادعية المصنف المصنف رحمه الله تعالى تبع او تبع في هذه الادعية المصنفين قبله. كالشيخ ابي محمد الموفق في المقنع وابي القاسم الخرقي وغيرهم تلفقوا بين الادعية فذكر اكثر من دعاء وساذكر هذه الادعية وكل دعاء من خرجه فقال يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا هذه الجملة ثابتة عند ابي داود وعند غيرهم من اهل العلم عند ابي داود وعند اهل السنن جميعا عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة والامام احمد انه قال هذه الجملة. بين ان عند ابي داوود قد دم صغيرنا صغيرنا وكبيرنا على شاهدنا وغائبنا. واما رواية النسائي النسائي فانها تقديم شاهدنا وغائبنا على روايات على لفظة صغيرنا وكبيرنا طيب اذا هذه الجملة الى قوله وذكرنا وانثانا ثابتة باسناد صحيح عند اهل السنن عند اهل السنن طيب الجملة الثانية انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على على كل شيء قدير هذه اتى بها المصنف تبعا للموفق. والموفق اخذها من ابي القاسم الخرقي وهي ليست موجودة في كتب السنن. ولربما كانت موجودة في بعض الاجزاء الحديثية. التي لم تصل الينا زادت تزيد فيها هذا الدعاء او كانت في دعاء لم نصل اليه. ولذلك يقول شراح المقنع مثل ابن مفلح فالمبدع وغيره ان هذه الجملة زادها الموفق. الحقيقة زادها الموفق تبعا للخراقي والا ليست في الحديث ليست في الحديث. ويجوز الدعاء بها لماذا؟ لان قلنا ان دعاء الجنازة ليست مؤقتة فيدعوا الشخص بما شاء. طيب الدعاء الثالث او الجملة الثالثة قوله اللهم من احييته مني فاحييه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذه الجملة ثابتة عند اهل السنن من ابي هريرة وعند الترمذي من حديث ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه. واسناد الحديثين صحيح. ولكن ثابت في الصحيح في عند اهل السنن يختلف لفظه عما ذكر المصنف. فان في عند اهل السنن فاحييه على الايمان. وفي بعظ فاحيه على الاسلام من غير زيادة من غير زيادة والسنة. وانما جاء المصنف بزيادة والسنة تبعا للامام لاحمد فان عبد الله ابن الامام احمد كان بجانب ابيه مرة فقال اللهم احيني على الاسلام متني على الاسلام فقال له ابوه بل قل اللهم احيني على الاسلام والسنة وتوفني على الاسلام والسنة. فهنا زاد المصنف وهو من سبقه كلمة والسنة موافقة لنص الامام احمد. وهذا ليس فيه مانع شرعي بان اصلا الدعاء على الجنازة ليس دعاء مؤقتا كما قال الصحابة رضوان الله عليهم وكما نص عليه الامام احمد بخلاف الادعية الاخرى التي اقتت عند النوم جعلت عند الاستيقاظ فانه يجب او بعد الصلاة او في يوم عرفة ونحو ذلك فانه يجب التقيد بما ورد في لفظها. نعم الجملة الرابعة قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله اكرم نزله اي مرجعة ويجوز في الزاوية يقولون الظم هو الافصح ويجوز السكون نزلة. ولكن الافصح بظمها واوسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذه الجملة ايضا ثابتة في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ثابتة من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه الا جملة ونقه من الذنوب والخطايا فان الزيادة من الذنوب انما وردت عند ابن ماجة. والثابت في الصحيح نقه من الخطايا فقط. وزيادة من الذنوب جاءت عند ابن الجملة السادسة اظن او الخامسة وهو الدعاء وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهذه ايضا ثابتة في صحيح مسلم. بيد انها وردت في صحيح مسلم على سبيل التخيير واعذه من عذاب القبر او عذاب النار فيكون من باب التردد من من الراوي جمع بينها المصنف جمع بين الروايتين. الدعاء السادس قوله وافسح له في قبره ونور له فيه هذه ايضا ثابتة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابي سلمة قال هذا الدعاء في اخر دعائه طيب يقول الشيخ وان كان صغيرا اي وان كان المتوفى صغيرا سواء كان ذكرا او انثى ويلحق بالصغير من مات بعد البلوغ وقد كان مجنونا قبل البلوغ واستمر جنونه الى حين وفاته اي لم يلزمه التكليف لم يثبت عليه التكليف مطلقا. فانه يكون ملحقا بالصغير. فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه سنتكلم عن هذه الجمل بعد قليل. هذا الدعاء الذي يقال للصغير. يقول الفقهاء يقوله بدلا من الاستغفار له ففي الدعاء الطويل الذي قاله بعد الجملة الاولى وهو قول او الجملة الثانية وهو قوله من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما ما زاد على هذه الجملة فانه لا يقوله. اذا كان المتوفى صغيرا وانما يدعو لوالديه كما سيمر معنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه لما يعني ذكر آآ الصلاة تاع الميت قال يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فلا يدعى للميت اذا كان صغيرا او مجنونا لم يكلف. لا يدعى له بالمغفرة وهذا هو المذهب. المذهب انه لا يدعى له بالمغفرة. وانما يدعى لوالديه. طيب. قال فان كان صغيرا ذكر او انثى قال اللهم اجعله زخرا لوالديه وفرطا واجرا. هذه الجملة ثابتة من حديث جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث الحسن البصري انه كان يقول اذا صلى على على على سقط قال اللهم اجعله وذخرا واجرا مثل ما ذكر المصنف بالنص. وجاء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة انه كان يقول اللهم اجعله سلفا وفرطا واجرا وهو قريبا من لفظ المصنف الذي ذكره. ما زاد عن هذه الجملة انما هو اجتهادي ولا يوجد اثرا فيه مطلقا. بالتتبع لما استطعت ان اقف عليه. بل ان البرهان ابن مفلح ذكر هذا ومثله الشيخ منصور طبعا الشيخ منصور كما ذكرت لكم في الدرس الماظي يتبع البرهان ابن مفلح في تخريج الاحاديث مطلقا. ما زاد عن هذه الجملة فانما هو اجتهاد من العلماء دعوا به فكرره الباقون لم ينقل به اثر. لم ينقل به اثر وانما يدل عليه عموم حديث المغيرة ابن شعبة يدعى بداية. فالزاد عن ذلك فيقول وشفيعا مجابا. اي شفيعا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما واعظم بهما والحقه بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفلة ابراهيم. وقه برحمتك عذاب وقه برحمتك بعذاب الجحيم. طيب. هنا فقط مسألة ان هذا الدعاء انما هو لوالدي الميت اليس كذلك؟ طيب. اذا كان الميت لا يعرف نسبه الا من جهة امه. فقط كأن يكون الولد مقطوع النسب اما ابن زنا او ابن ملاعنة فان الدعاء لا يكون لوالديه وانما يكون الدعاء لامه فقط. لان اباه وان كان معروف انه فلان بالزنا لكنه لا يدعى له فانه مقطوع. البنو بينه مقطوعة. فاذا كان المصلى عليه ابن زنا معروف معروفة ليس مجهول النسب فرق بين المجهول والمقطوع. معروفة امة لكن سبب الولادة زنا. او انه من ملاعنة لاعناء لاعن المرأة زوجها فاصبحت ملاعنة فانه يدعى لهذا السقط لامه فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالدته اجعله ذخرا لوالدته وهكذا. هذه مسألة. المسألة الثانية في الدعاء ايضا لو جهل اسلام ابويه. قالوا فانه يدعى لمواليه. وهذا في الزمن الاول. اذ مشهور وانتبهوا هذه المسألة من مفريد المذهب ان المذهب ان من مات اذا كان يعني السبيو رجل عنده سبي او عنده مولى اب وام يعني يملك يملك عفوا يملك عبد يملك عبدا وامه شوف يملك عبدا وامة. فمات العبد والامة وعندهم ابن. اذا مات الاب والام فالمذهب انه يحكم باسلام الابن مطلقا. يحكم بانه مسلم. فاذا كبر وقال اريد ان اذهب على دين والدي حكم بردته. لان اباه وامه مملوكان لمسلم. لكن لو كانا حيين فان الابن يتبع والديه في الديانة هذه واحدة من مفاريد المذهب ايضا انهم يقولون ان اهل الذمة اذا ماتوا في بلاد المسلمين وكان لهم ابناء صغار حكم باسلام ابنيهما حكم يحكم بالاسلام ابنيهما وهذه صار فيها قوية العليمي قاضي القدس. فانه كان يحكم بها خلافا للمذاهب الاخرى. واصبح فيه اشكال بينه وبين بسببه اقيل من قضاء القدس بيت المقدس في القرن الثامن او التاسع الهجري. وكان قاضي الحنابلة في بيت المقدس. طيب فقط لكي نعرف ان احيانا قد لا يعرف اسلام الابوين لكن يحكم باسلام الولد. مثل ان يموت الوالدان قبل ابنيهما فلا يدعى للوالدين لانهم ليسوا بمسلمين مين؟ لكي نتصور متى يكون السقف الصغير مسلم؟ والابوان ليسا بمسلمين. ذكرت لكم الصورتين المعروفين. طيب. والا في الاصل ان من دون البلوغ لا يحكم باسلامه بنفسه وانما يحكم باسلام بتبعه لخير والديه دينا. طيب يقول الشيخ ويقف بعد الرابعة قليلا الوقوف بعد الرأس طبعا بعد التكبيرة الرابعة الافضل ان يقف ولا يدعو ان يقف ولا يدعوا هذا هو الافضل. لما جاء من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد طابعتي ولم يدعوا ولم يدعوا. لكن الفقهاء يقولون يجوز له ان يفعل بعد الرابعة واحدا من امرين ان ان يدعو بدعاء عام لانه جاء من حديث ابن ابي اوفى فيقول بعد الرابعة يجوز من باب لكن الافضل ان يسكت فيقول بعد الرابعة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا لانه جاء من حديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه قالوا ويجوز له ان يؤمن على دعائه بعد الثالثة يجوز يجوز له ان يؤمن اذا هذان الامران جائزان في الرابعة. ولكن الافضل والاتم ان يسكت لكن لو دعا او امن اللهم استجب. يقول امين امين على دعائه هو فانه في هذه الحالة لا يكون قد فعل امرا منهيا عنه. يقول الشيخ ويسلم واحدة التسليم واحد هو الثابت والاصل. وقد قال الامام احمد فيه عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم انهم انما تسليمة واحدة قال وليس فيه اختلاف. قال لا خلاف وهذي المسائل القليلة التي نفى فيها الامام احمد الخلاف قال لا خلاف انه لا يسلم على الجنازة الا تسليمة واحدة. قال عن يمينه فالسنة ان يلتفت في تسليمه لا يلزم الالتفات فيجوز ان يسلم قبل وجهه. فيقول السلام عليكم ورحمة الله قبل وجهه. ويجوز له وايضا ان يأتي بلفظ السلام من غير زيادة ورحمة الله. فيقول السلام عليكم. ولو من غير التفات. اذا الالتفات يمين وزيادة ورحمة الله هي سنن. والواجب انما هو التسليم واحدة. وقد ثبت ذلك عن ستة من الصحابة قال احمد ليس فيه خلاف اي بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال ويرفع يديه مع كل مع كل تكبيرة. ورفع مع كل تكبيرة اما تكبيرة الاحرام فانها باتفاق العلماء وباجماعهم انها ترفع بلا خلاف. واما التكبيرات الثلاثة الزائدة عفوا او والتكبيرات يعني ما بعد تكبيرة الاحرام ليست جوائز وانما ما بعد تكبيرة الاحرام فقد ثبت رفع اليدين فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وعدد كبير من التابعين رضوان الله عليهم. وروي فيه حديث مرفوع من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لكنه ضعيف والقاعدة فيها تذكرون القاعدة ذكرتها لكم في رفع اليدين ان كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فان اليدين ترفعان فيها ترفعان فيها فهي ترفع. وهذه من بردة تحت القاعدة وقد وردت بها السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يقول الشيخ وواجباتها بدأ الشيخ بذكر الواجبات وقد ذكرت لكم قبل ان طريقة الفقهاء انهم يذكرون الصفة كاملة شاملة للواجب والمسنون ثم يتبعونها بذكر الواجبات لنعلم ان ما زاد عن الواجب ليس ليس مبطئا تركه للصلاة. يقول الشيخ واجباتها القيام هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما ومحل وجوب الصلاة قائما في الجنازة قالوا اذا كانت الصلاة فرضا انتبه لهذه المسألة دقيقة. متى يكون صلاة الجنازة يجب فيها القيام ولا يجزئ فيها عند القدرة؟ قالوا اذا كانت الصلاة فرضا اي واجبة. صلاة فرضا. متى تكون الصلاة فرضا اول كلمة قلتها في الدرس متى؟ اول من صلى على الجنازة. فاول جماعة اذا كانت صليت جماعة اول جماعة يصلون على الجنازة هؤلاء هم الذين سقط بهم الفرض فيجب عليهم القيام. يجب عليهم القيام اذا صلوا جماعة ثانية او صلى المرء بنفسه مرة اخرى مع انه يكره تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة الا لنحو امام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء احد فانه يجوز له ان يصلي في الثانية ماذا؟ جالسا. وظحت المسألة نعم طيب اذا متى يكون القيام واجبا؟ نقول عندما يكون صلاة الجنازة تكون صلاة الجنازة فرضا لا في النافلة. قال وتكبيرات التكبيرات الاربع واجبة. فمن نقص من هذه التكبيرات شيئا فانه من التكبيرات الاربع فانه لا تصح صلاته سواء كان عمدا او سهوا. لانه ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة باقل من اربع تكبيرات الله هو ولا الصحابة رضوان الله عليهم. وانما يسقط التكبيرات او بعضها في حالة واحدة سنذكرها بعد قليل لكن سأشير لها الآن وهو اذا كان اذا كان المصلي مأموما مسبوقا المأموم المسبوق يجوز له ان يترك بعض التكبيرات وسنشرحها بعد قليل في موضعها. بس لكي نعرف نربط المسائل المتشابهة بعضها من بعض. متى يستثنى من سقوط من من عدم وجوب التكبيرات الاربع المأموم ايش؟ المسبوق فيجوز له ان يكبر اقل كما سيأتي. متى يسقط عدم استقبال الجنازة بين يديك. اذا كان الشخص مأموما ايضا في سورة انا ما ذكرت لكم الصلاة على الغائب ستمر معنا. فالصلاة على الغائب وعلى القبر والمأموم لا يلزم ان يكون بين يديه لا يلزم ان يكون بين يديه. وضحت المسألة. طيب. اذا التكبيرة الواجبة اربع. ما زاد عن الاربع. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ثبت انه صلى خمسا بخمس تكبيرات. والست والسبع ولم يصح مطلقا ما زاد عن سبع من سبع فيها خلاف صحتها الفقهاء يقولون السنة ان تصلي اربعا لا تزيد. الا ان يكون من باب التبع. فتتبع الامام اذا كبر الامام خمسا فكبر خمسا. واذا كبر ستا فكبر ستا. واذا كبر سبعا فكبر سبعا. بعض الناس يقول انما تتابعه الخمس بعض المتأخرين وبعضهم يقول الى السبع. فمن باب التبع والا فالافضل الا تكبر الا اربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال والفاتحة الفاتحة تدل على انها تقرأ حديث ام شريف رضي الله عنها عند ابن ماجه انها قالت امر للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب امرنا فدل على ان الامر للوجوب للوجوب. طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجنازة. ما روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت لا هذا في الدعاء فاخصت له في الدعاء هذا في الدعاء قالوا قياسا على الصلاة الفريضة القياس على صلاة الفريضة فكما ان الصلاة على الفريضة يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يكون واجبا. وقد جاء عن قد جاء من حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كل من صلى عليه. قال والامر الرابع دعوة ودعوة للميت. الامر الرابع من واجبات الصلاة انه يجب ان يدعى للميت لما ذكرت لكم قبل قليل من حديث ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على جنازة فادعوا لها فادعوا لها او فاخلصوا لها في الدعاء قال والسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام وعرفنا ان اقل ما يسمى سلاما هو ماذا؟ هو هو هو قول السلام عليكم من غير زيادة ولا يلزم الالتفات. واقل ما يسمى دعاء ماذا؟ ولو جملة واحدة اغفر له ارحم واختر اي جملة فيها دعاء للميت. لكن يجب ان يدعى للميت. يجب ان يدعى للميت. نعم. يقول الشيخ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته من الذي يفوته شيء من التكبير؟ هو المأموم. المأموم اذا دخل في صلاة الجنازة وكانت جماعة فدخل معهم وقد فاته بعض من التكبير تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث او اربع فانه يستحب ولا يجب يستحب له ان يقضي هذا التكبير على صفته على صفته اي كما فاته. القاعدة خل اذكر لكم قاعدة من سأبني عليه الآن مسألة ثم سأذكر لكم الدرجات الثلاث. هناك قاعدة ذكرتها لكم في احكام الإمامة الإمامة والإتمام. المأموم عموما في كل صلاة تذكروا انظروا معي من باب الاستذكار. المأموم اذا دخل مع امامه وكان مسبوقا. الذي ادركه مع امامه هل هو اول صلاته ام اخرها على المذهب؟ لا لا اوله ولا اخرها؟ المذهب هو اخرها. احسنت. ليس اولها. تدريس اوله لا هو اخرها. وينبني على ذلك بس من باب الاسترجاع لكي نربط المسائل لو كانت دخل شخص مع الامام في الركعة الثانية او الثالثة. فنقول في الركعة الثالثة من المغرب في الركعة الثالثة من المغرب. فعلى المذهب كم فات من ركعة؟ فاتته ركعتان كيف يأتي بهاتين الركعتين؟ مثل ما فاتته تماما يصليها متصلة لا يجلس بينها هذا هو المذهب وذكر الرواية الثانية ربما نفصلها ان شاء الله بعد الدرس ان شئتم. انتم مضحك معنى ان الامام ما ادركه مع ان المأموم ما ادركه مع الامام هو اخر صلاة واضح معنا وما فاته هو ايش؟ هو اولها. ينبني على ذلك انما انه يقضي كما فاته. نفس الشيء هنا في صلاة الجنازة نفس الشيء في صلاة الجنازة. اذا فاتتك مع مع الامام تكبيرة واحدة. وادركت الامام وهو في التكبيرة الثانية. التكبيرة الثانية ماذا يقول فيها يصلي هنا تصلي انت لا تقرأ فاتحة صلي ثم ادعو ثم اذا سكت في الرابعة اسكت فاذا استحب لك ان تكبر تكبيرة وتقرأ بها الفاتحة. وضحت المسألة. هذا المذهب. طيب المسبوق لاحظ شوي الان بتكلم عنها ابشر معي ثنتين الان ساتكلم عن حمل الجنازة نقول المسبوق له حالات في قضاء ما فاته. الحالة الاولى هذا الترتيب وهو افضلها قالوا ان يقضي ما فاته على الصفة التي فاتته ان يقضي ما فاته على الصفة التي فاتته. كيف ذلك؟ اذا فاتته التكبيرة يقضي التكبيرة بالقراءة التي فيها تكبيرتان يكبر التكبيرة فيقرأ والثاني يصلي. فاتته ثلاث تكبيرات يقرأ ثم يصلي ثم يدعو هذه الدرجة الاولى وهذا هو افضل درجات الندب. الحالة الثانية يجوز له وهو مندوب لكنه ندب اقل ان يقضي التكبيرات من غير الذكر الذي يقال فيها وانما يكون ذكر تكبيرات متتابعة تكبيرات متتابعة فيقول الله بعد السلام ادرك مع الامام كم؟ تكبيرة الدعاء فيدعو ثم يسكت ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فقط تكبيرات التكبيرات يقول الله اكبر مرتين. فيكبر تكبيرتين فقط اذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يسلم مع الامام. ان يسلم مع الامام. فاذا سلم الامام سلم معه. سلم معه. ولا يلزمه قضاء وهذه التكبيرات. ما الدليل على هذا الكلام؟ نقول الدليل على هذا الكلام. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال فان خشي قيامها تابع التكبير. تابع التكبير. فدل على ان التكبير وان لم تأتي بالدعاء. والدليل الثاني ايضا ما جاء عن ابن عمر ايضا رضي الله عنه انه قال وان شاء سلم يقول ابن عمر وان شاء سلم. وروي فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلاة الجنازة وما فاتك فلا تقظيه. فلا تقظه. اذا فدلنا على ان قظاء ما فات من التكبيرات سنة وليس بواجب على هذا الترتيب. وضحت معي الترتيب؟ ما وضح. انا استدليت. طيب واضح الاستدلال ولا اعيد حتى الاستدلال؟ الاستدلال واضح لكن اعيد الترتيب. من فاته تكبيرة فاكثر. فيجوز له ثلاثة امور بهذا الترتيب. افضلها الاول ثم الثاني ثم الثالث. اولا ان يقضي التكبيرات مع الدعاء الذي فاته فيها او الذكر سواء كان فاتحة فيكبر ويقرأ الفاتحة او يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ اقرأ الدعاء هذا افضل شيء. ويجوز له ايضا الصورتان لكنها اقل درجة. ان يكبر فقط فاذا سلم كم فاتت من تكبيرة تكبيرتان تقول الله اكبر الله اكبر لا تقرأ شيئا. كما قال ابن عمر رضي الله عنه فان خشي رفعها تابع التكبير الحالة الثالثة يجوز له ان يسلم مع الامام. ولو لم يدرك الا تكبيرة واحدة. لما جاء عن ابن عمر قال ان شاء اشاعة قضى التكبير والمتبع وان شاء سلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي وفيه ضعف عن عائشة لعائشة رضي الله عنها قال وما فاتك فلا تقظيه. لا تقضي هذا التكبير فيجوز لك ان تسلم مع الامام ولو لم تدرك الا تكبيرة واحدة. معي؟ هذا الكلام كله فيما اذا كانت الجنازة حاضرة. واما اذا رفعت الجنازة فانه يسلم. فان امكنه تتابع التكبير يفعله قبل رفع الجنازة وان لم يمكنه تتابع التسليم فانه يسلم. والمراد برفع الجنازة اي عن الارض. اذ لا لا يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة. اذا كانت الجنازة محمولة على الاكتاف لا يجوز الصلاة عليها. بل يجب ان تكون ثابتة على الارض. فاذا رفعت ان لم تكن قد تابعت التكبير فسلم. ان كنت تظن انها سترفع بعد قليل فتابع التكبير. واضح المسألة. غالبا نحن الان غالبا من حين يسلم الامام ترفع الجنائز. فلذلك من من حين يسلم الامام كما قال ابن عمر فان خشيت ان ترفع فتابع التكبير. ثم مباشرة تابع التكبير بسرعة او سلم مع الامام مباشرة هنا لا يوجد قظاء. السنة وردت بها كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني ليس اجتهادا فقط من الفقهاء وانما بناء على قول الصحابة رضوان الله عليهم. طيب نعم يقول الشيخ ومن فاتته صلاة ومن فاتته الصلاة علي اي على الجنازة صلى على القبر اه الصلاة على القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستة احاديث كما قال الامام احمد قال الامام احمد ليس فيه شك اي الصلاة على القبر فيه ستة احاديث كلها حساب كلها حساب اي صحيحة فثبتت ستة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى منها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى على جنازة بعد ما دفنت يبقى عندنا هنا المسألة مهمة ان الفقهاء يقيدون الصلاة على قبر بشرطين بشرط مكاني وشرط زماني اما الشرط المكاني فانهم يقولون يجب ان يكون القبر بين يديه. يكون القبر بين يديه فلا يكون بعيدا عنه مثل ما قلنا عن الجنازة فما يصلي على القبر وهو في اخر المقبرة او خارج المقبرة. فان تعتبر لها حكم صلاة الايه؟ الغائب. هذا الامر الثاني ان لها حدا زمانيا اذ قالوا لو انه يجوز الصلاة على القبر بعد دفنه مطلقا لكان يشرع لكل مسلم ان يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه صلاة جنازة اليس كذلك؟ ولم يقل بذلك احد من المسلمين. لم يقل احد من المسلمين. لا من الصحابة الا وقتنا هذا انه يؤتى للقبر النبي صلى الله عليه وسلم تصلى عليه مطلقا محد قال هذا الشيء ما احد قالها. اذا لابد من حد قالوا والحد اقصى ما ورد في ذلك ما جاء الترمذي من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد الله عنها بعد وفاتها بشهر. فمن حين الدفن العبرة بالدفن ليس بالوفاة. بعد دفنها بشهر من حين الدفن بشهر يجوز الصلاة. اقل من شهر يجوز. فاذا جاوز الشهر فلا يجوز الصلاة على الميت في قبره يتجاوز الشهر قالوا الا ان يكون مجاوزا يسيرة يعني سويعات فيرفع عن هذه المجاوزة اليسيرة لكن زاد يوما كاملا واحد وثلاثين يوم فنقول لا يجوز. وضحت المسألة؟ اذا لا يصلى على الجنازة الا بشرطين ان تكون بين يديه صلاة القبر واحد اثنين ماذا؟ الا يجاوز شهرا لانه اقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على ام سعد رضي الله عنها. طيب طبعا هنا ايضا مسألة مهمة تعلق الصلاة على القبر الصلاة على القبر اذا كان المرء قد صلى عليه صلاة حاضرة فلا يشرع له ان الصلاة على القبر لا تشرع مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على احد بعد صلاته عليه بين يديه. طيب قال وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر. طبعا الى شهر متعلقة بالجملتين معا. بالغائب القبر. هذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب ورد فيها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الغائب. وهو من؟ النجاشي رضي الله عنه ورحمه. فان النجاشي لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ولم يثبت غير ذلك. اخذ منه الفقهاء مشروعية الصلاة على الغائب وهو قول المصنف وعلى غائب عن البلد. لنأخذ كلام المصنف طبعا عرفنا الآن الدليل عليها ولكن لنأخذ فقه هذه الجملة هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الاولى مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد لمدة الشهر والا يزيد عن شهر لماذا؟ لان هذا التوقيت الذي ورد في الصلاة على القبر فمثله الغائب. هذا واحد. المسألة الثانية ان مفهوم اطلاق المؤلف اطلاقه اي عدم جعل قيد انه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب من كل مسلم. اعيد الجملة. مفهوم اطلاق المصنف اطلاقه اطلاق نوعان اطلاق للخلاف واطلاق للعبارة. اطلاق للخلاف يقول فيه قولان ويسكت هذه لها معنى عند الفقهاء. اذا قالوا اطلق اي اطلق الخلاف واذا اثقلوا اطلق العبارة اي اطلقها من غير قيد ولا شرط. المصنف هنا وسبقه بعض الفقهاء اطلقوا العبارة. فمفهوم اطلاق ماذا؟ انه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب. كل مسلم غائب صغيرا كبيرا له قدم في الاسلام ليس له قدم في الاسلام عنده من قام بتجهيزه والصلاة عليه او ليس عنده لا احد من كل مسلم سواء كان ولي امر اماما مأموما وغير ذلك. وضحت المسألة؟ هذا الظاهر. وهذا الظاهر فهمه كثير من الفقهاء. وقال ان هذا هو المذهب. قالوا هذا هو المذهب. فيجوز ان تصلي على كل ظائب. يقول هذا الشيء. لكن ذكر صاحب النكت وهو العلامة محمد ابن مفلح. وهو ممن اطلق هذه العبارة. العجيب انه اطلق هذه العبارة في الفروع. لكن لما جاء في النكت عن محرر قال واطلاق العبارة فيه نظر ليس بصحيح. هم مشوا على عبارة هو تنظر احيانا سبحان الله ابن ادم يعني يأتي احيانا في في نفوة في موضع ثم ينتقدها في موضع اخر. ولذلك قال ابن مفلح في النكت فيها نظر. فيها نظر وابن مفلح يعني عليه اعتماد قال لصاحب الانصاف وكثير من ترجيحاته مشى عليها. وهذا هو الصحيح. انه لا يمكن ان وان اطلقوه هم اخذوه مذهبا من باب الاطلاق وليس من باب النص لا يمكن ان نقول انه صلى على كل غائب من كل مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الا مرة واحدة فلا بد من قيد فلا بد من طيب والذي عليه مشايخنا انه لا يصلى الا على من له قدم في الاسلام. قدم الاسلام خدمة عظيمة سواء كان عالما كبيرا او واليا عادلا صادقا قدم الاسم او اي شيء قدم للاسلام خدمة جليلة هذا الذي يصلى عليه وهذا الذي عليه مشايخنا وهو الذي يفتى به. طيب المسألة الاخيرة في هذه الجملة ولا يصلى على غائب عن البلد. ان الميت اذا صلي عليه في طرف البلد فانه لا يصلى عليه طيب. فلو صلي على احد في مدينة فيصلى عليه غائب في غير هذه المدينة. لكن في هذه المدينة يصلى عليه لانه لا يعتبر غائبا يعتبر حاضر فبالامكان ان يصلوا عليه في هذه البلد. طبعا هذا كلامهم قديما لعله مفرع على ان البلدان يعني كانت صغيرة. والان بعض البلدان بمثابة دول بعض البلدان اظن قاهرة فيها يمكن ثمانية مليون او خمسة مليون فكيف تقول هذا الكلام؟ يعني فيها مشقة هذا الامر فيه مشقة بينة ولكن هذا كلام الفقهاء ولكن يحتاج الى تأمل ولعله ينزه على كلامهم حينما كان في البلدان صغيرة طيب يقول الشيخ ولا يصلي الامام على الغالي المراد بالامام؟ نعم. الامام الاعظم امام المسلمين الذي له الولاية والطاعة وامام القرية. وامام القرية فقط. يعني اكبر من يكون في القرية رئيسها الذي يصلي بهم. دون باقي الائمة اما باقي الائمة فانهم يصلون لا يمتنعون. والسبب؟ قالوا لان الامتناع من الصلاة على هؤلاء من باب والتعزير نوع ولاية. وهؤلاء فقط لهم الولاية. من عداهم من الناس ليس له الحق ان يمتنع فلو كان اماما امام مسجد مثلي ومثله. كثير من الحاضرين ليس لك الحق ان تمتنع من الصلاة على فلان فتقول صلوا عليه. لا تمتنع منه انما يمتنع امام القرية وامام الاعظم دون من عداه. طيب قال ولا يصلي الامام لانه تعزير على الغال لما جاء عند ابن ماجه والنسائي وابو داوود من حديث آآ زيد ابن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغار. قال ولا على قاتل شتيه؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال ولا بأس بالصلاة عليه اي على الجنازة في المسجد بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيظاء في المسجد. طبعا يقيدون هذا الفعل ما لم يتأذى المسجد من جلسات ونحوها. نعم. اعذرونا شوي سانهي الباب اليوم لكن بسرعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ الشيخ في ذكر الاحكام المتعلقة بحمل الجنازة وما يتعلق بها فقال يستحب التربيع. المراد بالتربيع المراد بالتربيع ان يجعل قائمة النعش الاولى على كتفه اذا كانت النعش قائمة النعش اليمنى فيجعل قائمة النعش اليمنى على كتفه الايسر ثم يرجع فيجعل قائمة النعش الايسر آآ الايمن على كتفه الايسر. ثم يأتي فيفعل بالجهة الاخرى مثل ذلك هذا هو التربيع يعني ان يدور على الجهات الاربع فيحمله من الجهات الاربع. والتربيع سنة لما جاء من حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان اباه قال من من من اتبع جنازة فليحملها من جوانب السرير كلها فانه سنة وابو عبيدة سماعه من ابيه في كلام لاهل العلم ولكن اسناده لابي عبيدة ثابت. فالتربيع اذا سنة لما جاء من حديث ابن مسعود السابق ذكرت لكم قبل قليل هو ان يحمي من الجهات الاربع. طيب هذا التربيع يحيط طبعا رواه ابن ماجه. هذا التربيع يقولون سنة الا في في حالة واحدة حينما يكون هناك زحام فانه يترك الزحام لعدم اذية الناس. هذا واحد. الحالة الثانية كذا يستحب فيها التربيع حينما يكون الشخص الذي او او من يحمل الجنازة اربعة فاقل. اذا كانوا فاقل اذا كان في تربيع ربما اهتزت الجنازة فسقطت ربما فلذلك لا يشرع فيه التربيع. اثنان يعني ايش في يكون بينهما مثل ما سيأتي بعد قليل. اذا التربيع يسقط استحبابه في حالتين حال الزحام وحال ماذا؟ حال قلة العدد الذين يحملون الجنازة او او النعش. قال ويباح بين العمودين لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد ابن معاذ بين العمودين ومثله فعل عثمان رضي الله عنه اي جعل العمودين على كتفيه. ثم حمله بينهما فيحمله هكذا فيحمله اثنان وربما كان اكثر فيحملونه من باب الجوانب. قال ويسن الاسراع بها اي الاسراع بالجنازة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اسرعوا بالجنازة فان تك خيرا فان تكوا صالحة تعجلونها الى خير وان تكوا دون ذلك شر وضعتموه عن اعناقكم. قال وكون المشاة امامها اي يستحب ان يكون المشاة امامها. والافضل المشي مع الجنازة الافضل وان يكونوا امامها لما ثبت يقول ابن منذر وهذا وان يكون المثل امامه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابي بكر وعمر فانه كانوا يمشون امام الجنازة قال والركبان خلفها اي وان ركب الناس للحاجة فانهم يكونون خلفها لما جاء عند الترمذي انه قال الراكب خلف الجنازة. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع. يعني اذا تبع الشخص الجنازة فيكره له ان يجلس حتى توضع على الارض. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع حتى توضع يقول الشيخ ويسجى قبر امرأة فقط. يسجى ان يغطى. والمراد بالتغطية اي حال الدفن. حال الدفن. بان يجعل هناك آآ شرشف او جلال او نحو ذلك فيغطى به القبر والناس يدفنونها. او يجعل غطاء بعض البلدان يجعلون غطاء اذا كانت المرأة تدفن فلا يسجى عند الدفن الا قبر المرأة. واما الرجل فلا يسجى وانما يكون مكشوفا فينظر الناس اليه. لعلهم ان يتعظوا فمفهوم هذه الجملة ان تزكية قبر الرجل مكروه. وهذا هو الذي جاء عن علي رضي الله عنه فانه رأى اقواما يسجلون قبرا فقال فانما يجعل ذلك للنساء. فنهاهم عن ذلك. طيب قال واللحد افضل من الشق آآ نأخذ معنى اللحد ومعنى الشق ثم نذكر الدليل على ان اللحد افضل من الشق. اللحد سمي لحدا من الميل وذلك سمي الالحاد الحادا لانه فيه ميل عن الطريق. فاللحد هو الحفر في جانب الجدار القبر اذا كان الحفر في وسطه فانه شق. واذا كان الحفر في جداره فانه لحد لماذا سمي لحدا؟ لانه ميل. حفرت؟ حفرة مستقيمة. ثم ملت. ذاك اليمين فسمي هذا ماذا؟ لحدا. اذا حفرت مستقيما فقط سمي شقا. سمي شقا. وضح الان معنى اللحد والشق طيب نبدأ للحد اللحد قال العلماء له صورتان الصورة الاولى ان يحفر حفر حفرة فاذا جاء لمنتهاها حفر في الجدار ارضا فقط. يعني تكون على شكل حرف يعني بالانجليزي طيب واضح؟ فيكون على هذا الة هذه الهيئة مثل ايش حرف العربي؟ لام فيها يعني زاوية طيب هذه الصورة الاولى من صور اللحد ماشي معي واضحة؟ طيب وسنتكلم عن مقدار هذا اللحد كم حجمه بعد قليل؟ الحالة الثانية انه اذا انهى حفرته لحد ذات اليمين ثم نزل يسيرا ثم نزل يسيرا بتثبيت الميت. فيكون على هذه الهيئة مستقيم ثم يمين ثم ينزل يسيرا شيئا بسيطا يعني ما ادري باي هيئة او حرف اشبهه. اذا هذان الصورتان من اللحد. هذا اللحد الشق الذي يكون في الجدار قالوا السنة فيه وفي الحفرة ان توسع تكون وسيعة لا تكن على قدر الميت تماما وانما تكون وسيعة سنتكلم انها ان الميت يردف بلبن ونحوه بعد قليل. اذا عرفنا اللحد. الشق ما هو؟ قلنا هو الحفر لكن يكون الحفر وسط القبر. والشق له صور. الصورة الاولى ان يحفر القبر ثم يحفر في وسطه حفرة اخرى. يعني يعني يكون كهيئة يعني مربع وتحت هذا المربع مربع اخر. قد يكون في وسطه تماما وقد يكون مائلا ذات اليمين او ذات الشمال. كله يسمى شقا. لو كان ماء ما دام ان في وسط القبر ليس في الجدار فانه يسمى شق. اليس كذلك؟ انتبه معي. اذا الصورة الاولى هو ان يحفر القبر ثم يحفر في خذه حفرة اصغر منه. فيوضع فيوضع فيها الميت ثم يجعل فوقه اللبن. يجعل فوقه اللبن. ثم ينهر او يسكب التراب على هذا الشق هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون الحفرة واحدة فيكون مربعة. يجعل فيها الميت ثم يجعل اللبن على ظهر الارض. ثم يسكب التراب على اللبن الذي هو على ظهر الارض. ولكن هذه لا يسلم قبر من سقوط ونحوه وتلك اسلم. الصورة الثالثة من الشرق قالوا ان يكون الشق طوليا بعض البلدان وهذا موجود في تهامة عندنا في المملكة هنا كثيرا ما عندهم اراضي فيحفرون كامثال الدروج الدرس يشقون الجدار طوليا وهذا موجود في مدارس صالح معروف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مدائن صالح في شمال المدينة في شق تشق الجبال شقا فيجعل فيها. ثم يغلق عليه بحجارة ونحوها. وضحت صور الشق اذا هذه ثلاث صور للشق وهناك وسورتان من والشق واللحد كلاهما جائز بلا شك ولكن الافضل من السورتين انما هو اللحد لي ان لما ثبت في صحيح مسلم ان سعدا رضي الله عنه قال الحدوني كما لحد النبي صلى الله عليه وسلم او كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل به الافضل. فانه دعي اللاحد والشاق فسبق اللاحد فلحد والنبي والله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا الافضل الا الافضل فدل ذلك على ان ان اللحد افضل من الشق الا في حالات فان الشق افضل من هذه الحالات قالوا اذا كانت الارض رخوة اذا كانت الارض رخوة مثل ارض الملحية ومثل بعض الاراضي الرملية هذا الشق فيها لا يمكن اعفوا لا يمكن اللحد صعب فيها لانه مباشرة يسقط على الميت فيكون الاصل للميت هو الشق. فنقول هنا في حق هؤلاء الشق افضل. الحالة الثانية اذا كانت الارض جبلية واللحد مؤذي يعني مكلف جدا جدا يعني بعض المناطق يكون صعب الجبلية تماما جبل من الحجارة السوداء في جبال تهامة او جبال الحجاز الشق فيها متعب بعض كثير من مواضيعها فنقول لا عفوا اللحد فيها متعب فنقول ان الشق ارفق بالناس هناك ارفق واصلح الميت وهنا ارفق بالناس. والله عز وجل لا يكلف ما فيه ضرر ومشقة. نعم. يقول ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسوله رسول الله هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث انه يعني فعله وامر به كما عند الامام احمد وابن ماجه انه قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وهل يستحب زيادة الرحمن الرحيم او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ لم ونصا للفقهاء فيها ولكن وقفت على بعضهم في باب التذكية في باب التذكية وفي باب الاصل عند الذبح الاضحية حينما يذبح الشخص ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله قالوا لا يشرع الزيادة لعدم ورودها في النص بعدم ورودها بالنص فلعله من باب تخريج الفرع على الفرع ما قاله هناك الفقهاء ومنهم ابن العماد في شرحه على غاية المنتهى ما قاله هناك من عماد شرح غاية المنتهى ننقله هنا فنقول هنا لا يستحب الزيادة على ذلك. لا يستحب الزيادة على ذلك. طيب قال ويضعه في على شقه الايمن. طبعا اذا كان في اللحد فيضعه على شقه الايمن. ويستحب المذهب على الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القبول طبعا لانه كالنائم والنائم الافضل ان يكون على شقه الايمن. ولكي يستقبل القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي بعد قليل في استقبال القبلة قال انها قبلة قبلتكم احياء وامواتا. فيجعل على شقي الايمن قياسا على النائم فان النوم والموت كلاهما موت بمعناه العام كيف يوضع في لحده؟ نقول يوضع في لحده قريبا من الجدار. الان لما يلحد هذا اللعب ندني شف ندني الميت من الجدار. ما السبب؟ قالوا لكي لا يسقط على وجهه ثم نجعل خلف ظهره لبنا لكي لا يسقط على ظهره فيبقى على شقه الايمن. ويستحب اذا كان ملحوظا ووظع على شقه الايمن ان يجعل تحت رأسه لبنة. لكي ترفع رأسه لان سقوط الرأس يعني اي مؤذن للحي فكذلك الميت. اذا وضع الميت في لحده يجعل على شقه الايمن كما ذكر المصنف ولكنه يدنى من الجدار. ويجعل خلفه ولو كان اللحد بعيدا ويجعل خلفه لبن او حجارة او نحو ذلك مما لم تمسه النار خلف ظهره لكي لا يسقط ويرفع رأسه بلبنة ونحوها او حجارة ونحوها على حسب المنطقة التي انت فيها فيرفع رأسه من باب احترام الميت. قال مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة هي قبلتكم احياء وامواتا. قال ويرفع القبر عن الارض. قدر شبر. اه بما جاء آآ عن حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قدر ذلك. واما الزيادة على الشبر فانه منهي عنه. لعموم في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم امره الا يرى قبرا مشرفا اي مرتفعا الا سويت اي الا جعلته متساوية في الارض اللهم الا جاء الابن بالشبر لحديث جابر المتقدم قال ويكره تجحيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه. انتبه عندي هنا مسألة. الفقهاء المتقدمون انتبه هذه المسألة ترى مهمة في فهم كتب الفقهاء. الفقهاء المتقدمون لم تكن عندهم قد استقرت المصطلحات. فكان كثير من الفقهاء متقدمين يعبر عن التحريم بالكراهة يعبروا هذا كثير جدا في كلام السلف والصحابة والتابعين والمتقدمين كمالك والشافعي واحمد وابي حنيفة كثير جدا حتى قال ابن القيم تعالى وان كثيرا من المتأخرين ليخطئ في نسبة اقوال للفقهاء المتقدمين حينما نزل الكراهة على ما تواضع هو عليه فان الفقهاء كانوا ينصون كثيرا على الكراهة ويعنون بها التحريم. ثم بعد ذلك القرون المتأخرة استقرت المصطلحات للكراهة ان للكراهة حكما غير حكم التحريم. فالتحريم هو المنع الجازم والكراهة دون ذلك. وهذا المعنى معروف وسبق ان جعلنا فيه يعني درس كامل لمن يذكر ان ما تكلمنا في المصطلحات الشرعية او الفقهية الاصولية. لكن انتبه هذي يوجد في كتب الفقهاء من جميع المذاهب بلا استثناء بلا استثناء. ان يعبر الفقهاء بالكراهة ويعنون ايه التحريم؟ ويعبرون بالجواز احيانا ويعنون به الاستحباب وهكذا. ولذلك فان النووي على سبيل المثال مقدمة المجموع ذكر ان ابا اسحاق ان ابا اسحاق صاحب المهذب عبر احيانا بمواضع بالكراهة ويعني بها التحريم ومثله ذكر ذلك ايضا الاثنوي في المهمات على الرافعي. ففي كل المذاهب قد يخطئ بعض والمتأخرين فيعبر بتعبير معين ويقصد به شيئا اخر. ومعلوم عندنا ان الفقه عندما يأتي الشخص بعبارة يقلده الباقون الم اقل لكم ان الخرق قبل قليل زاد كلمة فتبعه من بعد على زيادة هذه الكلمة يتبعه كل واحد ينقل من سبق ينقل وثوقا بمن قبله ولذلك الفقهاء يقولون ان الكراهة في الكتاب الفلاني الا في ثلاثة مواضع يعنى بها التحريم. دائما يذكرون هذه المقدمات في الكتب. انا اتيت بهذا الكلام لماذا؟ لان المصنف هنا عطف كراهته على احكام متعددة. وبعض هذه الكراهة مذكورة هنا انما هي محمولة على التحريم. وهو الاول والثاني. فقول المصنف ويكره تجسيسه والبناء اي على القبر محمول على التحريم. قال في بعض حواشي الفروع ولا ومن ظن ان المقصود بالكراهة هنا انما هي كراهة التنزيه فقد اخطأ خطأ بينا. غير مقصود فان هذا لم يقله احمد ولا اصحابه ما قالها لكن جاءت كلمة اخطأ فيها او عبر بها شخص على معنى معين فدرج الباقون على استعمال هذا التعبير وهذا كثير بعشرات الفقه اذا قوله ويكره التجسيس والبناء صحيح المذهب بل المجزوم به قطعا كما في بعض هوامش الفروع ان تجسيس والبناء فقط هذان الامران ان التجسيس والبناء على القبور محرم تحريما فلا يجوز كيف والنبي صلى الله عليه وسلم امر علي رضي الله عنه ان لا يرى بناء الا هده ولا امرا مشرفا الا سواه فكيف نقول انه يجوز البناء على القبور فالصحيح انه محرم. طيب. نعم. اه قال والكتابة والجلوس والوطء عليه. الكتاب والجلوس والوطء عليه مكروه وليس محرم ظمن فاما الكتابة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الكتابة والحديث الصحيح ولكن ثبت ان بعظ الصحابة كتب اسمه على قبره وهذا موجود الى الان نصب الموجودة على القبور فيها اسماء الصحابة او التابعين فدل على ان فعل المسلمين يدل على عدم التحريم وهو امر الكتابة على القبور الاسماء ونحوها انما هو مكروه. المحرم حينما يكون في الكتابة ندب. ندب للميت. وآآ ابيات شعر يعني تخدش التوحيد او او فيها تسخط على قضاء الله وقدره. قال والجلوس لما جاء من حديث ابي هريرة لان يجلس احدكم على جمر خير له من ان يجلس على قبر. والوطء عليه ايضا في معنى الجلوس. يا صاحب الستيتين اخلص الستيتين. قال والاتكاء اليه ايضا الاتكاء عليه لما جاء من حديث عمرو بن حزم انه كان متكئا على القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي صاحب القبر وهذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة قال ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في قبر الا شخصا واحدا الا للضرورة حينما دفن في يعني اه بعض الغزوات كما في حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. والمراد بالضرورة اي حينما يكثر الموت ويخشى عند عدم يكثر الموتى ويخشى عند عدم دفنهم اذية الناس. او عدم وجود المحل ونحو ذلك فهنا يجوز دفن اكثر من شخص في قبر. طيب انظر هنا مسألة مهمة معنا كثير من المقابر موجودة عندنا في المملكة وفي غيرها او في بعض مناطق المملكة يدفن الشخص في قبر ثم بعد فترة يدفن في هذا القبر غير الاول. فهل هذا داخل في هذه القاعدة؟ نقول لا. ليس داخلا في هذا النهي. لان المقصود ان يدفن الانسان في وقت واحد اما في هذه الصورة فانه يدفن الاول حتى اذا ذهب لم يبقى منه شيء. فانه اذا نزل للقبر يرفع القبر يجوز في بعض المقابر يرفع يأتي صاحب المقبرة في رفع القبر او يرفع غطاء القبر فاذا وجد اثرا للميت ابقاه اغلقه. وان لم يبقي منه الا ترابا كنس الغبار والتراب الذي بقي الى طرف القبر ثم دفن فيه اخر. والفقهاء يقولون ان القبر اذا اندرس ذهب حكمه ذهب حكمه خلاص ولذلك بعضهم يقيده بثلاثين عاما بعض الفقهاء وبعضهم ستين ولذلك المقبرة اذا مر عليها امد طويل لم ينسى فيها احد اصبحت يجوز الانتفاع بها لان لا يوجد هناك اثر للقبور اندرست القبور لم يبقى بها اثار ولا جماجم والا فان جل المناطق فيها قبورا ربما ربما في يوم من الايام قبل الف سنة ما تدري دفن في البيت الذي فيه انت اناس ما تدري شيء ولذلك صعب فاذا اندرس القبر ولم يعرف اثره ولا اثره الظاهر ولا اثره الباطن فانه يلتقي حكمه. طيب قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب اي الا الضرورة اذا دفن اثنان فنجعل بينهما حاجزا لكي لا يسقط احدهما على الاخر. وليكون هذا الحاجز كالفاصل بين القبرين. تتفل الاول ثم تجعل حاجزا من تراب او لبن ونحو ذلك ثم تجعل الثاني بعدها. يقول الشيخ ولا تكره القراءة على القبر. هذه مسألة مهمة تحتاج الى تركيز فركز معي فيها الامام احمد رحمه الله تعالى ثبت عنه انه نهى عن القراءة على القبر. ثم خبر بحديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال اذا انا مت فاقرأوا عندي او عند بعد وفاتي اقرؤوا علي عند القبر او نحن نسيت وسط الاثر الان بالبقرة اقرأوا علي بذلك. فتوقف الامام احمد فاخذ الفقهاء من ذلك انه يجوز القراءة عند القبر. في الدرس الماظي ذكرت لكم ان القراءة ثلاث درجات انتبهون معي القراءة ثلاث درجات. القراءة الاولى جائزة ووردت بها السنة وهي القراءة عند المحتضر. وباتفاق الفقهاء انه يقرأ عند المحتظر وروي فيه حديث اقرأوا على موتاكم او عند موتاكم سورة ياسين وهي مشروعة ولا فيها اشكال. الصورة الثانية القراءة واهداء ثوابها للميت اهداء الثواب للميت. اهداء الثواب للميت. وهذه فيها خلاف. والجمهور على ان الثواب يصل للميت. سنتكلم عنها بعد قليل انما خالف الامام الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه ائمة الدعوة فانهم يرون ان الثواب لا يصل للميت الا الاعمال المالية كالصدقات ونحوها والدعاء لورد النص به ما ورد به النص دون ما عدا. والحج ورد النص وهو مغلب عليه النفقة. هذا الامر الثاني. الامر الثالث القراءة على القبر. شف الذي ورد فيه خلاف بين اهل العلم او ورد فيه ثار محتملة القراءة بعد الوفاة. ورد فيها اثر جمع فيها ابو بكر ابو بكر الخلال جزءا مطبوعا سماه القراءة على الميت او قراءة على القبر. شوف اهل السنة فيهم ميزة يرمون مالهم وما عليهم واما اهل البدع فانهم لا يرون الا ما لهم. واما ما عليهم فلا يرونه. ونحن انما نحن متبعون ولسنا بمبتدئين. الامام احمد احمد كان ينكر انه يوجد شيء قراءة على الميت. لما روي له حديث ابن عمر سكت. لكي نجمع بين النصوص الواردة والنهي عن هذه الامور نقول ان الذي ورد عن ابن عمر وعبدالله بن عمرو وغيرهم وذكر عباس الدوري في تاريخه تاريخ يحيى محمول على اهداء الثواب للميت. محمول. فكل ما ورد عن الصحابة انما هو محمول على اهداء توابل الميت. فنقول ان قول المصنف وعلى ذلك نقول فان قول المصنف ولا تكره القراءة على القبر اي يجب ان نوجه هذا التوجيه اي اذا اهدي الثواب للميت بشرطين بشرطين الشرط الاول ان يكون القارئ متطوعا لا باجرة. لان لو كان القارئ باجرة فلا اجر له. اجره اخذه في الدنيا فلا يهدى للميت شيء. واضح المسألة هذه؟ لو كان الذي يقرأ الان انت تريد ان تهدي ميتا يعني يعني شيئا فتقول ائتي بقال واعطه مالا ليقرأ. اصلا اصلا هذا القارئ ما له اجر. لانه لم يقرأ لله وانما قرأ للمال الذي اعطيته قرأ للمال الذي اعطيته فلا اجر له فلا يهدى للميت شيء. اذا الشرط الاول يجب ان يكون متطوعا وهذا ابنه او اخوه او قريبه او صديقه وحبيبه هذا واحد اثنين يجب ان يكون ليس المقصود الموضع تعظيم البقعة او الاعتقاد فيها. فسواء قرأ شخص عند قبره بعد وفاته مباشرة واهدى الثواب او في بيته فان الوارد عن الجمهور. وسلفه خيار شيخ تقي الدين انه يكون من باب جواز يجوز اهداء الثواب بس نتكلم عنها بعد قليل. سم؟ هذا التوجيه. التوجيه ان نقول ان القراءة عند القبر فيها خلاف. احمد كان يجزم ثم توقف. لا القراءة على القبر لا. وانما لشخص معين. يعني شخص انا اعطيك مثل ماذا اعطيك صورة هذي المسألة على التوجيه الذي نقوله لكي تجتمع النصوص ولا تختلف. يقول شخص اتى وقرأ الفاتحة او سورة واهدى ثوابها للميت. عند القبر او بعيد. على قول الجمهور يجوز. لكن قرأ القرآن في المقابر نقول ما يجوز هذا بدعة. هنا لم يقرأه بقصد الاهداء. وانما قرأه بقصد المقبرة. المقبرة ليست هذا موضعا للذكر. موضع الذكر المساجد المقبرة ليست موضعا للذكر لذلك اصلا ليس فيها ليس فيها صلاة ليست موضعا للذكر اعتقاد له له له خصوصية اوله بركة اوله تميز ولذلك الله عز وجل يمتحن بعض الناس بجهل بعض الامور. الم يجعل الله عز وجل منه منه ايات محكمات هن ام الكتاب. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن ابتغاء تأويله فمن كتاب الله وشرعه كذلك من السنة امور جعلها الله عز وجل امتحانا للعلماء ليبذلوا جهدهم فيأخذ له اجرا على على اصابتهم واجتهادهم. وعلى اصحاب الاهواء ليقعوا في البدع والمحدثات. نحن نجمع النصوص ولا نضرب بعض النصوص بعضها ببعض مطلقا. ومن اخطأ نقول له اخطأت ولكن نحترم خطأه ونحترم شخصه ان لم يكن قاصدا لهذا الخطأ ونترحم عليه ولكن العبرة بالسنة. العبرة بالسنة. القراءة على القبر لا تجوز. الا ان يكون الاثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وقلت لكم ان الخلال الف هي رسالة ربما يعني ما رجعت ولعلي اراجعه واتيكم بها الدرس القادم. طيب نمر بسرعة. يقول الشيخ واي قربة فعلها وجعل ثوابها ميت مسلم او حي نفعه ذلك هذا هو قول الجمهور. انه يجوز اهداء الثواب ثواب الاعمال الصالحة للغيب حيا كان او ميتا. ولكن هنا ننتبه لمسائل المسألة الاولى فرق بين اهداء الثواب وبين اداء العبادة عنه ايش معنى اداء العبادة عنه؟ اذا كانت واجبة على الشخص فلا يجوز اداؤها عنه حيا كان او ميتا الا في حالات معينة مثل الحج تؤدى على الميت وتؤدى الحي اذا كان عاجزا فقط. الصلاة لا تؤدى الصوم لا يؤدى الا النذر خاصة الصوم. وهكذا في اشياء ورد بها النص فقط. اذا فرق بين اهداء الثواب وبين ايش؟ اداء بين العبادة الواجبة الاصل ان اداء العبادة الواجب لا تؤدى عن احد. وانما اهداء الثواب للسنن. طيب هذا واحد. اثنين. هل الافضل اهداء ام الدعاء؟ نقول الافضل الدعاء. فلو كان لك اب او قريب او زوج او حميم توفي فالافضل تدعو له افضل من ان تقرأ قرآنا وتهديه له. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث قال او ولد صالح ادعوا له ولم يقل او ولد صالح يجريه ثواب حج وعمرة وصلاة وقراءة قرآن. ولكن عموما النصوص كثيرة ومتظافرة. عن عن غيرهم انه يهدى ثواب يجوز اهداء ثوابه نص الامام احمد وهو الذي اختاره مالك وابو حنيفة وشيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وعليه كثير من اهل العلم ذكرت لكم الخلاف في المسألة. طيب المسألة الاخيرة قال وسن ان ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم. لان النبي قال اسمعوا بآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. قال ويكره لهم فعله للناس. لما جاء من حديث جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة. كما رواه الامام احمد واختلف في تصحيح هذا الاثر على رأيني في اهل العلم ولكن رجال الثقات لكن فيه علة. هذه المسألة انا كان ودي انهي المسألة التي بعدها لكن اطلت عليكم. لكن اكمل ولا طيب خلنا نجي هذه المسألة ثم اشاوركم في اكمال الدرس. هذه المسألة مسألة مهمة وهي قضية صنع الطعام. النبي صنع طعاما لال جعفر واهل السنة وردت فيه. وفي المقابل جاء من حديث جرير انصحه. هو اسناده ثقافي وثقات لكن فيه يعني الا. قال كنا نعد صنع الطعام والاجتماع له من النياحة. فكيف نجمع بين هذين الاثرين نقول ان الجمع بين هادم الاثرين هو ما ذكره المصنف. انه اذا كان الطعام ليس فمن صنع الميت ولم يدعى له احد فانه جائز بدليل اصنعوا جعفر طعاما بل ثبت في صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها كان اذا مات لها ميت ثم انصرف المعزون فلم يبق الا اهل الميت قرابته وهي منهم امرت بصنع التلبينة وقالت انها اتجم الفؤاد صنعت لهم طعاما واكلوه مجتمعين. اذا ليس كل اجتماع ممنوع. الا ان يكون باحد امرين. الامر اول ان يكون من صنع اهل الميت لانه كلفة ومؤنة. فيكون من باب الالزام لهم وليس كذلك. الامر الثاني ان يكون فيه اجتماع اذا صنع له الطعام يدق على جيرانه تعالوا الغدا عندنا اجلس اجلس عندنا عايشة اليوم كأنها عزيمة لا ما يجوز هذا الشيء لكن يصنع الطعام من غير كلفة فيه ولا اسراف ولا مخيلة لاهل الميت. ان حضرهم احد من اهلهم. قدموه. ولذلك نقول بعرفنا الان بعض طلبة العلم اذا جاء الطعام اغلق الباب لا يدخل احد لك لا يكون دعوة يغلق الباب وقت الطعام لكن ما يكون اذا فتح الباب معناها انه الوقت دخول وقت عزاء. فاذا ارادوا ان يقدموا الطعام اغلقوا الباب بقول لك لا يستمع لنا يحضر لنا ما يكون باب الدعوة وان من باب الطعام الذي هو خاص به ان هذا فيه طبعا من صنعه هو ليس من باب المنهج نقول هو المشروع لكن فيه توجيه طيب او قبول بهذا الشيء. فلكي نجمع بين النصوص وفعل الصحابة وما جاء عن جرير نقول بما ذكره المصنف انه ما يكون من فعلهم وليس للناس. اذا قال يكره له فعله اي الميت يكره لهم فعلهم اي الميت بفعلهم للناس ان يجمعون الناس اليه فلا يكون من باب الدعوة الكراهة هنا؟ هو هو حمله على الكرة دون التحريم؟ لماذا؟ لتعارض النصوص. لتعارض النصوص. بقي لنا ستة اسطر نكمل ام لا؟ مشايخ من واحد لو قال لي واحد لا وقفت يسحب ذمتهم ادناهم من يمشي؟ طيب بسرعة ساقولها بسرعة ان شاء الله ولا خمس دقائق اعذروني اليوم القواعد ما في شفناها بالاسبوع القادم ان شاء الله في القواعد والاخوان ادونا انهم يوزعون نسخ على الاخوان ان شاء الله الاسبوع القادم. القواعد اليوم ما في قواعد. طيب. يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ فيما يتعلق فيما ما عدد ما بعد الدفن وهو اه زيارة القبور والتعزية ونحوها. يقول تسن زيارة القبور. زيارة القبور تسن باجماع اهل علم باجماع اهل العلم في السنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فدل ذلك على زيارة ان ان زيارة القبور مشروعة فانها تذكر الاخرة. قال الا للنساء الا للنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والحديث رواه الامام احمد والترمذي باسناد صحيح. الحديث صحيح لا شك فيه. وهذا النهي نهي النساء فيه مسألتان. المسألة الاولى هل النهي محمول على الكراهة ام على التحريم؟ المتأخر من فقهاء لهم رأيان. فبعضهم يحمله على الكراهة. وهذا مشى عليه كثير من المتأخرين. وكثير من مشايخنا ومتأخري المشايخ يرى ان ان التحريم هنا ان النهي هنا للتحريم فلا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا. فلا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا؟ وهذا هو الذي عليه المشايخ ان النهي بمحمول على التحريم. ولكن كثير من المتأخرين وليس مؤنس جميعهم وانما نص بعضهم ممن نص على ان النهي للتكراهة دون التحريم. اذا ففيه روايتان عند المتأخرين والكراهة او التحريم. المسألة الثانية هل يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النهي ام ليس كذلك؟ الفقهاء نصوا على ان قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم لمستثنا من هذا النهي. والحقيقة يجب ان نقول انه ليس مستثنى. لماذا؟ لان قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تزول والمسجد الزيارة للمسجد. فمن جاء في مقدم المسجد حيث يوجد الجدار الفاصل بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد فانها تكون قريبة سواء كان رجل او امرأة فانه يكون قريبا من قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعلم جميعا وهذا لا اظن في خلاف بين المسلمين فيما احسب ان اجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اول المسجد وفي اخره سواء. بل ان تخصيص دخول المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت الا من فعل ابن عمر رضي الله عنه. ومن عاداه من الصحابة فان عندما كانوا يرون ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عام في كل مكان. سواء كان في المسجد او في غيره. وضحت المسألة؟ عام الصحابة يرون ان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي غيره سواء. اه ان لله ملائكة سيارين. يبلغونني صلاتكم وتسليمكم. فايما امرئ صلى علي بلغتني اياه بلغته الملائكة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مفهوم الصحابة الا ابن عمر وحده فانه كان اذا دخل المسجد ابتدأ بالسلام يعني يسمى. بدل على ان هذا الفعل مشروع بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. لا شك. ولكن ابن عمر وغيره يعني متفق على ان القرب والبعد سواء القرب والبعد سواء. طبعا كان قديما المسجد صغير وانت في اخر المسجد ترى ترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر يا عمر كما جاء عن الامام مالك رضي الله عنه ربما نأتي بها مجالس الباب الحج طيب بعض مشايخنا يقوله الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا كان يرى ان النساء لا يزرن حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع له النار. فاذا جئنا للمسجد فيسلمنا على النبي في اي مكان ولا يشرع ان يتقدم. وهذا كلام الشيخ عليه رحمة الله نعم لعموم الحديث ذكرت لكم قبل قليل قال ويقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وان ان شاء الله بكم للاحقون. هذه ثابتة هذا الدعاء ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. الدعاء الثاني قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وهذه الجملة ايضا ثابتة ايضا في الصحيح. صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله او عنها والجملة الثالثة نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه ايضا ثابتة في صحيح مسلم من حديث بريدة اذا ثلاث جمل في ثلاثة احاديث مختلفة. والجملة الرابعة اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذه رويت عند ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها وظعفها بعظ واهل العلم الزيادة الاخيرة والجملة الاخيرة. يقول الشيخ وتسن تعزية المصاب بالميت. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تعزية المصاب وان من عز مصابا كان له مثل اجره. وتعزية المصاب لها حد ابتداء وانتهاء. اما حد الابتداء فانها من حين وفاته سواء دفن او لم يدفن. واما حد انتهائها فقد جاء في بعض كتب الفقهاء المتأخرين انها الى ثلاثة ايام فقط وما عدا ذلك فانه لا يعزى وانما يعزى بالمصاب مطلقا. والاقرب انه لا حد لمنتهاها فما دام آآ يعني مطلق يعني ما ذكر بعض المتأخرين انه يحد العزاء بثلاثة ايام هذا اجتهاد منهم والاقرب انه لا حد لمنتهاه يقول يقول الشيخ ويجوز البكاء على الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بكى على ابنه لما توفي ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخدي ونحوه بما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الندب هو المحاسن مع رفع الصوت والنياحة هو البكاء برفع الصوت. وشق الثوب هو اجساد ملابس الشخص بشقها ولطم الخبز هو ظربه ونحوه كحلق الرأس حالقة او اه اه نحو ذلك من الامور المنهي عنها شرع لذلك نكون انهينا كتاب الجنائز بحمد الله اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين