بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب زكاة الحبوب والثمار يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار هكذا جاء في بعض نسخ الكتاب باب زكاة الحبوب والثمار وفي بعض النسخ باب زكاة الخارج من الارض والعبارة الثانية هي الموافقة لما في الاصل اي اصل الزاد وهو المقنع فان المقنع بوب على هذا الباب بباب خارج من الارض وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الاخر المشهور الاقناع فعبر بباب الخارج من الارض وهذا التعبير بباب الخارج من الارض اشمل من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار. باب زكاة الخارج من الارض اشمل واعم من باب او من باب من التعبير بباب زكاة الحبوب والثمار. لان الخارج من الارض يتناول اربعة اشياء. كلها تبحث في هذا الباب الشيء الاول زكاة الحبوب والثمار. الشيء الثاني زكاة العسل فان العسل ليس من الحبوب والثمار لكنه خارج من الارض. اذ لا يمكن ان يكون عسل الا وهو على ارض وهو خارج من بطن نحي قيل فألحق ما خرج من بطن النحل بالخارج من بطن الأرض وبعضهم يقول لا انه الحق بهذا الباب لأنه لا يكون عسل الا على ارض اما في شجرة على ارض او في حجر على ارض او مناحل ونحو ذلك الامر الثالث الذي يشمله باب زكاة الخارج من الارض المعدن وهو الخارج من الارظ من غير جنسها غير وهو الخارج من الارض من غير جنسها غير النبات. النبات هو الذي تكلمنا عنه في الحبوب والثمار. الامر الرابع الذي يتناوله الفقهاء في هذا الباب الركاز. وهو دفن الجاهلية نتكلم ان شاء الله عن هذه الامور الثلاثة بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. اذا التعبير الموجود في بعض النسخ باب الخارج من الارض هو ادق واشمل واما ما جاء في النسخ الاخرى الاكثر باب زكاة الحبوب والثمار فانما هو تغريب او او تسمية الباب باغلب مباحثه باغلب مباحثه باغلب مباحث الباب متعلقة بالحبوب والثمار. نعم. يقول الشيخ تجب في الحبوب كلها اما كون زكاة الحبوب والثمار واجبة فلان الله عز وجل يقول واتوا حقه يوم حصاده. فاوجب الله عز وجل في الخارج من الارظ كاتا في كتابه وقول وقول المصنف تجب في الحبوب كلها جعل العلماء رحمهم الله تعالى ضابطا في ما يجب اخراج الزكاة منه من النباتات فليس كل نبات يخرج من الارض ويحوزه المرء تجب فيه الزكاة. وانما تجب في انواع دون انواع. وجعلوا الضابطة في ذلك ان يكون هذا النبات مكيلا مدخرا وهذه نص عليه الامام احمد انه لابد ان يكون النبات مكينا ولابد ان يكون مدخرا وسيأتي بعد قليل الاستدلال الدليل على اشتراط الكيل ولا الدليل على اشتراط الادخار وما يقابله من النباتات التي لا تكون وكيلة ولا مدخرة. نعم. يقول الشيخ في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا قول الشيخ ولو لم تكن قوتا نستفيد منها امرين ان هذه النباتات من الحبوب تجب فيها الزكاة وان لم تكن قوتا اي مأكولة او قوتا اي مدخرة على سبيل الحاجة لان الفقهاء اذا سموا الشيء مدخرا يعنون به ما كان على سبيل الحاجة فيدخ لاجل الحاجة واما القوت فهو امران المطعوم ما يسمى شيء قوتا الا ان يكون مطعوما وان يكون به حاجة الناس. لا يمكن ان يجعلونه قوت لهم دائما يأكلونه دائما على صفة الديمومة فالحبوب بعضها لا تكن مأكولة ومع ذلك تجب فيها الزكاة ومثلوا لذلك بالاثنان فانه فيه الزكاة وان لم يكن مأكولا وانما يجعل لاجل تنظيف الملابس وتنظيف الجلد ونحو ذلك يقول وفي كل ثمر يكال ويدخر هذا هو الضابط. اذا في كل ثمر يكال ويدخر اما الكيل فشرط فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون اوسق صدقة والوثق اداة كيل فدل على ان العبرة بالكيل. هذا واحد. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اي مما يكون من المطعومات التي تدخر. ولذلك جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم القضاء بان الفواكه والورقيات بلساننا الان مثل البصل والجرجير وغيره كله لا زكاة فيه كل هذا لا زكاة فيه وسيأتي بعد قليل تفصيل قال كتمر وزبيب مثل هنا الشيخ لما تجب فيه الزكاة. نحن قلنا اذا قبل قليل الظابط لما تجب فيه الزكاة من النباتات ان يكون مكيلا مدخرا ولا يخرج هذا المكيل والمدخر عن امرين اما ان يكون حبوبا وكل الحبوب مكيلة ومدخرة بلا استثناء واما ان يكون ثمرا والسمر لا يكون فيه الزكاة الا ما كان مكيلا مدخرا قالوا والذي يكون مكيلا مدخرا مثل التمر فان التمر يباع كيلا ويدخر لوقت الحاجة قالوا ومثل الزبيب فان الزبيب يكال ويدخر فيجعل سنة كاملة حتى يأكلها الناس وقت لحاجتهم قال ومثل الفستق واللوز وغير ذلك من الامور التي يستخدمها الناس وان لم تكن قوتا لهم الفستق واللوز ليس قوت وانما هو من باب الطعام الذي يأكله الناس من باب التفقه لكن نظرا لانه مكين ومدخر فانه في هذه الحالة هي تجب فيه الزكاة طيب ما هي الاشياء التي لا تجب فيها الزكاة؟ نقول ان الاشياء التي لا تجب فيها الزكاة انواع. النوع الاول نقول ان كل الفواكه لا زكاة فيها. كل شيء من الفواكه فانه لا زكاة فيه. هذا واحد تفاح البرتقال الرمان وغير ذلك. كلها لا زكاة فيها. الامر الثاني كل ما كان يجد اكثر من مرة ونسميه نحن الورقيات. الورقيات هذه التي تجد اكثر من مرة. النعناع البصل كل هذه لا زكاة فيها. الفجل ونحو ذلك. الامر الثالث نقول كل ما كان فائدته في ورده ما كان وردا ما كان وردا مثل الريحان وهناك مزارع كبيرة جدا انما تنتج مثل الطائف مزارع الطائف للورد تأخذه ثم بعد ذلك تستخرج منه طيبا ونحو ذلك. نقول هذه لا زكاة فيه لا زكاة فيه طيب كل هذه الاشياء قلنا اذا لا زكاة فيها يستثنى منها اشياء معينة من الاشياء التي يقصد بها الورق فان السدر عندهم تجب وفيه الزكاة السدر لان ورقه منزل منزلة الثمر. السدر تجب فيه الزكاة. وقلت لكم قبل قليل الاثنان نعم يقول الشيخ ويعتبر بلوغ نصاب هذا هو الشرط الاول لوجوب الزكاة الحبوب والثمار وهو ان يكون بالغا للنصاب لحديث أبي سعيد ليس فيه ما دون خمسة او ساق او اوسق صدقة. قال وقدره الف وست مئة رطل عراقي. هذه المسألة قول الشيخ وقدره الف وست مئة الف وست مئة رطل عراقي الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وكل وثق فانه يعادل ستين صاعا فيكون النصاب خمسة في ستين ثلاث مئة. وكل صاع يعادل خمسة عشر وثلث من الارقام العراقية فلذلك قدرت بالارطال العراقية والفقهاء دائما يقدرون بالارطال العراقية كما ذكرت لكم في باب المياه لان الرطل العراقي قالوا هو الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فان الدرهم عندهم هو الدرهم اسلامي والرطل هو الرطل العراقي. الدرهم يزيد وزنه وينقص باعتبار الازمان. ولكن الموجود في كتب الفقهاء هو الدرهم الإسلامي الذي يعادل كم؟ كم قلنا؟ اثنين جرام وخمسة وتسعين بالمئة. هذا هو الدرهم الإسلامي الذي الذي سكه الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الذي عليه المعيار في كتب الفقه. والرطل الذي يعنى به في كتب الفقه اساسه هو الرطل العراقي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسموه بالرتل المكي لان الرطل المكي تغير معياره. فاصبح اكبر مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي كان الرطر هو الذي بقي عند اهل العراق. الصاع الواحد يعادل ثلاثة عشر رطلا او خمسة عشر لترا خمسة عشر رطما وثلث. خمسة وخمسون. خمسة ارطال. خمسة ارطال وثلث. صح. خمسة ارطال خمسة ارطال وثلاث بالضبط. لانه كنا ضربناه تطلع الف وست مئة خمسة ارطال واثبت الكلام صحيح. طيب. اذا عرفنا لماذا تخصص الرطل العراقي. طيب ما هو الرطل العراقي؟ هذا في الحقيقة هو وحدة كيل. هذي مهمة معنا في المسألة الثانية. الركن العراقي هو وحدة كيل ولكن الفقهاء نقلوه للوزن. فقاسوا وحدة الكيل بالوزن. فاتوا بنوع من حب متوسط من الشعير ثم قاسوه فوجدوه ينقل الى الوزن وهذا اللي تكلمنا عنه قبل وقلت لكم ان ابن قصار المالكي انكر على ابن ابي زيد القيرواني تقديره بالموزونات قال وانما هو وحدة كيب. ولذلك الفقهاء تهم من هذه ماذا ان بعض الفقهاء عندما قال قدره الف وست مئة رطل عراقي بعظهم قال للمكيل والموزون نعم ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ انه اذا وجد الرقم الذي هو وحدة كيل كاناء فانه يكون مكينا وان كان يتعامل الناس نقلوه للوزن اصبح الناس يتعاملون بالوزن ما يتعاملون بالكيد كما وزنه الان فاننا ننقل النصاب للوزن فننظر كم يعادي من باب الوزن فننقله اليه. الان اغلب الناس لا يتعاملون بالكيل وانما يتعاملون بالوزن فننظر كم يعادل الف وست مئة رطل بالكيل؟ كم يعادل وزنا؟ ثم ننقله اليه؟ نعم هذه هي المسألة الثانية اه المسألة الثالثة هذه مهمة وهي مسألة كيف يقدر الحب والسمر بهذا النصاب الفقهاء يقولون لا يقدر لا يعرف نصابه الا بعد تصفية حب وجفاف ثمر الا بعد تصفية حب وجفاف ثمر. فلا بد ان الحب يصفى من قشره. والثمر مثل امر والزبيب يكون جافا لا رطبا. فحين اذ يصغر حجمه ويقل من جانب الكيل. هذا هو الاصل اذا الاصل عندنا الدرجة الاولى انه لا يكال الا بعد الجفاف وبعد ايش؟ التصفية الامر الثاني قالوا ان بعض بعض الحبوب قد تؤخذ قبل التصفية ولكن يحذف بعض جزء منها. قالوا مثل الارج. فان الارز يؤخذ قبل تصفية يؤخذ قبل التصفية. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد ان يؤخذ قبل التصفية. يحذف جزء كالربع ونحوه مما يقدره الخالص فيكون كذلك. طيب يقول الشيخ وتضم ثمرة العام الواحد. بعضها الى بعض في تكبير النصاب. لا جنس الى اخر. مثال ذلك لو انه في في السنة الواحدة اي في السنة الزراعية وليست السنة التي هي اثنى عشر كما نص بعض الفقهاء على ذلك. فانه في السنة الزراعية اذا كانت الشجرة تثمر مرتين او الارض تنبت مرتين حبا من جنس واحد كتمر مع تمر او بر مع بر فانهم يظمان معا في تكملة النصاب. فيكون كالن الواحد مثل المال المستفاد مرتين. يقول الشيخ يعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. والمراد بوقت بوجوب الزكاة هو وقت اشتداد الحب. وقت الاشتداد وهذا هو الشرط الثاني فيشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار ان يكون النصف طاب مملوك ملك للشخص وقت وجوب الزكاة اي وقت اشتداد الحب. ويخرج من ذلك مسائل المسألة الاولى قال فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط. او يأخذه بحصاده. هذه الصورة الاولى التي تخرج من هذه من هذا الشرط اللط هو الذي يلتقط من الارض ويكتسبه او يعمل الحاصد عند شخص ويقول له كربع ما تحصده او لك مقدار كذا منه. فنقول ان الحاصد واللقاط لا تجب عليهم الزكاة في لما التقطوه وفيما حصدوه؟ وانما ما حصد تجب زكاته على صاحب المال الاصلي. تجب زكاته على صاحب المال الاصلي ومثال ذلك ايضا صورة اخرى هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية لو ان امرأ اشترى الثمرة ثمرة بعد بدو صلاحها. وقبل الجسد. بعد بلوغ الصلاة. فنقول هنا ان الزكاة تكون واجبة على امن على البائع لان العبرة ان تكون الزكاة ان يكون النصاب في ملكه وقت الوجوب ووقت اشداد الحبة هو وقت بدو الصلاح اذا مفهوم هذه الجملة الاولى ان اللطاط وما يأخذه الحاصد لا تجب فيه الزكاة الامر الثاني انه لا تجب الزكاة على من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحها وانما تجب على البائع. الامر الثالث انه لا تجب فيما يجتنيه من مباحات مثل قالوا ما يلتقطه الشخص من من ارض نحن الان بعض الناس يحش في الارض او يأخذ بعض الثمار طبعا مثل الشيخ بامثلة هي موجودة في بلاد الشام قال كالبطم وقالوا هذا حب يعني حب اخضر مثل الفستق والزعبل قالوا هذا شعير الجبل وبرز قطونة وهذا ايضا نبات فكل هذه الامور يجتنيها من المباحات. ايش معنى مباح؟ اي انها نبتت بامر الله عز وجل لم يبذرها هو. ولا وضعها ولم يسقيها وانما نبتت. قال ولو نبت في ارضه. ولو نبت في ارضه اي ولو نبتت هذه مباحات في ارضه. قد يفهم بعض الناس من هذه الجملة انه يشترط في الحب فعل الزراعة انه يشترط في الحد فعل الزراعة نقول لا الفقهاء قالوا ولا يشترط فعل الزراعة فلو نبت حب في ارضه سقط منه من غير من غير فعل منه وجب فيه الزكاة. لكن نبات المباح المباح الذي هو ليس من من المزروعات هو الذي لا تجب فيه الزكاة. فيجب ان نفرق بين الاثنين اصبح عندنا ثلاث صور. السورة الاولى ان يقوم هو الذي بالزراعة هذا لا شك بوجوب بالزكاة عليه. الامر الثاني ان يقع في ارضه شيء من غير فعله. كحب وقع في ارضه او بعد السنة الماضية ثم ثم نبت هذه السنة ففيه الزكاة. الحالة الثالثة ان ينبت في ارضه مباح. من الاشياء المباحات التي لا تكن بفعل ادمي تزرع فهذه لا زكاة فيها. قال ولو نبت في ارضه اي سواء يعني التقطها من ارضه او من غيره. نعم يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ ببيان مقدار ما يخرج من زكاة الحبوب والثمار. طبعا زكاة الحبوب والثمار قلنا متى يجب تجب عند اشتداد الحب وقت الوجوب وسيأتي بعد قليل متى يخرج بعد بعدها بقليل حينما تكون في البيتر سم سم؟ اذا نبت في ارضه من غير فعله لكنه زرع يزرعه الادمي فيه زكاة حد يصير متى؟ يكون ارض مزروعة ثم السنة الثانية بعد الحصاد سقط بعض الحب بعد الحصاد فلما يأتي الموسم الثاني تنموت. فربما كان من كثرته يكفي يعني يصل الى نصاب. طيب يقول الشيخ يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. يقول ان الزرع اذا كان او الثمر اذا كان يسقى بلا مؤونة يعني من غير فعل من الشخص فانه في هذه الحالة يجب عسره فيخرج عسره من عينه ولا تخرج قيمته لان الواجب هو اخراج عين الزكاة. فيخرج عشرها بعد ازالة ربع او ثلث يخرجها قد يعني ما يأكله هو فقال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها. اي مع المؤونة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون العشر وفيما سقي الثانية نصف العشر. قال وثلاثة ارباعه بهما اي لو كان يسقي بعض السنة بمؤونة وبعضها بلا فانه تجب فيه ثلاثة الارباع. قال فان تفاوتا اي مرة هكذا وهكذا. فباكثر ترهما نفعا للزرع. ما الذي ينتفع به الزرع اكثر؟ اهو المجاري التي شقها من نهار فان كانت هي الانفع للزرع فانه يكون فيه عشر. وان كان انفع للزرع انما هو ما فعله وبمؤنة ان حفر بئرا وجعل مضخات هذه مؤنة. هذه تعتبر مؤنة او بالثواني ونحوها فانه يكون نصف العشر. قال ومع الجهل اي مع الجهل ايهما اكثر فانه يؤخذ العشر تغليبا للاحتياط؟ يقول الشيخ واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. عندنا مسألتان وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر. ووقت استقرار الوجوب استقرار الوجوب. ما الذي يترتب على وقت الوجوب ووقت الاستقرار؟ مسألتان. المسألة الاولى اه في قضية تلف تلف العين لو تلف المال من الشخص بتفريط منه ففي الحالتين تبقى في ذمته في وقت الوجوب سواء تلهت بعد الوجوب او بعد استقرار الوجوب. وان تلفت بغير تفريط منه. وان تلفت بغير تفريط منه فان كان بعد الوجوب سقطت الزكاة. وان كان بعد استقرار الوجوب فان الزكاة تبقى في الذمة مثل لو جاء مطر وجاء برد فاتلف الزرع الموجود في البيدر او في المستودع. نعم. قال واذا اشتد الحب وبدا الصلاح وجبت الزكاة لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده لان هذا وقت الوجوب. وبناء على ذلك لو قطع هذا الحب قطعه اخضر لكي يطعم البهائم او تمر قبل ان يبدوا صلاحه. نقول سقطت الزكاة عنه. ما لم يكن قصده الفرار من الزكاة. سقطت الزكاة فلا زكاة عليه لانه ما بعد بدأ وجوب زكاة. قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالوا اذا تلفت قبل الحصاد والجذادة فلا زكاة. البيدر هو المستودع او او الجريم او ما في حكمه الذي تجعل فيه الحبوب ثمار قال فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطته اي ان تلفت قبل استقرار الوجوب بغير تعد منه سقطت. واما بعد استقرار الوجوب ولو يعني تعد منه ولو بغير تعد منه فانه ها تبقى في الذمة قال ويجب العشر على مستأجر الارض واما المالك فلا يجب عليه هذه مسألة مهمة جدا وهي تمر معنا ان شاء الله في باب الاجارة وهي مسألة هل يجوز استئجار الارض الزراعية ام لا يجوز نقول ان استئجار الارض له حكم واستئجار الشجر له حكم. اما استئجار الارض شف والشجر ومن باب التبع هو القصد الارض ولكنه جاء فيها شجر من باب التبع او هو قام بزرعها المستأجر فانه في هذه الحالة لا شك ان العقد صحيح. وتكون الزكاة على المستأجر. هذي الصورة الاولى. الصورة اذا كان الاستئجار للارض لاجل الثمر. لاجل الثمر. يستأجر مزرعة لاجل ثمر فالمذهب وقول الجمهور ان عقد الاجارة ليس بصحيح. لا يجوز استئجار الارض لاجل ثمرها وانما يجوز استئجار الارض لاجل زراعتها. ولاجل سكناها. واما لاجل ثمرها فلا يجوز. قالوا لان الثمر مجهول لان الثمر مجهول ما يعرف قدر الثمر وهل يأتي او لا يأتي؟ ولذلك يقول لا يجوز هذا طبعا هو المذهب وقول الجمهور في المسألة. نعم قال واذا اخذ من ملكه او ملكه او من ملك غيره او مواتن من العسل مئة وستين رطما عراقيا. ففيه عشر او ففيه عشره. هذه مسألة هي حكم مسألة آآ النوع الثاني من انواع ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض وهو العسل. وقبل ان انتقل لهذه المسألة عندي مسألة مهمة جدا انا قلت لكم في بدء الفصل الثاني ان الذي يجب اخراجه من الزكاة للخارج من الارض من الحبوب والثمار انما هو ماذا؟ عينه. فمن كان عنده بر فيجب اخراج العسر او نصف العشر. بر ومن كان له شعير يجب ان يخرجه شعير. ومن كان عنده شيء من القطنيات كالعدس وغيره فيجب ان يخرجه منه لا يجوز اخراج قيمته. هذا هو المذهب وقول جماهير اهل العلم ما يجوز اخراج القيمة من الخارج من الارظ بل يجب اخراج عينه بل يجب اخراج عينه. لكن هنا مسألة الان العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدخل انهم عندما يذهبون الزراع لا يأخذون منهم تمرا. وانما يقدرونه ويقومونه مالا فيأخذونه منهم بالمال الآن يقول عندك كذا واجب عليك من التمر اعطنا هذا المبلغ من المال يأتي الخالص الذي يذهب للمزارع ويقول الواجب عليك انما هو مبلغ كذا فقط. فهل هذا يجزئ ام لا؟ نقول نعم يجزئ. بشرط ان يكون خالص يعني ثقة لم ينقص من تقدير الخاص. ما سبب هذا الاجزاء؟ نقول ان هذا قول بعض اهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقييدي لانه يجوز اخراج زكاة الخارج من الارض نقدا اذا كان اصلح الفقراء وهذا هو الواقع الان اصلح الفقراء ان يكون نقدا. ولان حكم الحاكم يرفع ولذلك الفقهاء يقولون في باب الزكاة بالخصوص ما يأخذه الوالي يكون مبرئا للذمة لكن اذا كان الشخص لا يؤخذ منه الزكاة. ما يأخذ منه مصلحة الزكاة والدخل فنقول يجب عليك ان تخرج الزكاة منه. وان لا تذهب للقول الثاني يجب ان تخرج زكاة التمر تمر والبر كذلك والشعير كذلك طيب آآ ايضا قبل ننتقل مسألة العسل الى مسألة بعض الناس يظن ان زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار لا تجب الا عند او على من عنده مزرعة كبيرة جدا وهذا غير صحيح فان الثلاث مئة صاع ليست كبيرة جدا ثلاث مئة صاع ايتي باناء صعته كم قلنا تقريبا ثلاثة لتر ماء ثلاثة لتر ماء واضربها في ثلاث مئة كم تطلع تسع مئة يعني ائتي باناء مثل الاناء هذي الخزانات الخزانات اجتعد تسع مئة لتر اذا كان يمتلئ من التمر معنى ذلك انه قد وجبت عليك الزكاة. ولذلك احيانا بعض النخل ينتج من التمر الشيء الكثير النخلة الواحدة احيانا من عنده خمس نخلات او ست نخلات وخاصة من النخل الذي ينتج كثير مثل عشر عذوب احدى عشر عذق اثنا عشر عذق قد نقول انه تجب فيها الزكاة لانها تصل لهذه بثلاث مئة صاع بسهولة. تصل لثلاث مئة صاع بسهولة. فلذلك الانسان لابد ان ينتبه لهذه المسألة احيانا بعض الاستراحات وبعض البيوت تجب فيها الزكاة. طيب لو قال امرؤ ان هذا التمر الذي يأتي عندي او الحب لا منه شيء وانما كله للاكل كله للاكل هل فيه زكاة؟ نقول نعم فيه زكاة كله للاهداء نعم فيه زكاة ليس المقصود منه التجارة الذي للبيع وانما حتى لو كان لك فان فيه الزكاة طبعا يأتي مسألة الحاصد هل يترك عفوا الخالص؟ هل يترك الربع او الثلث؟ هذه مسألة اخرى ربما يعني تتكلم عنها في غيرها طيب يقول الشيخ واذا اخذ من ملكه اي من ارض يملكها او من موات اي ارض ليست ملكا لاحد او من ارض في ملك غيره. اي او في ملك غيره. من العسل مئة وستين رطلا نصاب العسل ان يكون مئة وستين رطب ففيه الزكاة. والدليل على انه تجب فيه هذا القدر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي انه قال في العسل كل عشر قرب قربة اه قربة وهي تعادل يعني عشرة افرق. فمئة وستين رطب. ثم قال الشيخ ركاز ما وجد من دفن الجاهلية. هنا المؤلف رحمه الله تعالى تجاوز عن النوع الثالث من انواع الخارج من الارض وهو المعدن وقلنا ان المعدن هو كل خارج من الارض من غير جنسها ليس حصى. وليس رخاما وليس ترابا هذا من جنس الارض. ليس من جنسها من غير النباتات. فعلى ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد والجواهر كل هذه تسمى معادن كل هذه تسمى معادن. والمعدن فيه الزكاة وهو العشر. فيجب فيه العشر بشرط ان يبلغ نصابا ونصاب المعدن اذا كان ذهبا هو نصاب الذهب والفضة اذا كان ذهبا او فضة هو نصاب الذهب والفضة سنذكره في الباب التالي. وان كان من غير الذهب والفضة فنصابه نصاب عروض التجارة. نعم يقول الشيخ والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. اذا وجد المرء في ارض سواء الارض كانت في ملكه او في ملك غيره او او امواتا يعني او في ملك غيره مثل ما قلنا في العسل. مثل ما قلنا في العسل سواء في ملكه او في ملك غيره او في ارض الموات حفر فوجد جسما وجد كنز وهذا الكنز عليه علامة الجاهلية قبل الاسلام ان كان في ارض المسلمين فيجب ان يكون قبل الاسلام من قرون وان كان في ارض ليست ارض فانها تكون دفن الجاهلية قد يكون قريب من مئة سنة او اقرب وهكذا. هذا الدفن اذا وجد عليه علامة الجاهلية سمي ركازا واذا وجد فيه ما يدل على انه من علامة المسلمين ولو قديمة مئتين ثلاث مئة خمس مئة سنة فما يسمى ركاز وانما اما لقطة حكمه حكم اللقطة يعرف سنة ثم يملكه صاحبه بعد سنة هذا يقول الشيخ فيه الخمس في قليله وكثيره. لما جاء من حديث عمرو بن شعيب وابي هريرة رضي الله عنهم في الصحيح النبي قال في الركاز الخمس آآ الركاز طبعا يختلف عن المعدن من جهات الجهة الاولى ان المعدن خام والركاز مصنوع هذا واحد الامر الثاني ان المعدن فيه العشر واما الركاز فان فيه الخمس وهو اكثر فيجب بالخمس هذا الامر الثاني. الامر الثالث ان المعدن لا تجب فيه الزكاة الا ان يكون نصابا. واما الركاز فتجب فيه سواء كان نصابا او اقل من النصاب ولو شيء يسير جدا فيجب فيه الخمس. الامر الاخير ان المعدن مصرفه مصرف الزكاة. واما الركاز فان مصرفه مصرف الفي. فحكمه حكم الفي. فالواجب ان يذكر في باب الجهاد ولكن الفقهاء هنا ذكروه لمناسبة تعلقه بالخارج من الارض. نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب زكاة النقدين قظية الركاب لا فرنسي اسلامي. لا لا لكنه ام ملك مسلم ايش معنى الجاهلية؟ اي ان صنعة جاهلية. يعني شيء لو وجدت مثلا اعطيك مثل ايش الركاز الركاز مثل لو ان شخصا حفر فوجد صنما او قطعة اثار قديمة جدا جاهلية هذا نكاز يجب عليك الخمس ان تخرجه. ان لم يتضح انه جاهلي او اسلامي فهو يبني على غلبة الظن عندهم يبنى على غلبة الظن. هو لو كان اسلامي فيه لقطا اسهل. يملكها بعد سنة بعد تعريفها سنة. طبعا العمل الان فيه قاعدة عند اهل العلم ذكرها ابن القيم فقط احنا نعرف العمل ذكر قاعدة ابن القيم وقبلها القرافي ان بعض الاحكام يجوز تقييدها من المباحات. ومثل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. فالاصل ان من احيا احيا ارضا ميتة ملكها. وقرر هذين هذان العالمان ان ولي الامر لو منع من الاحياء شف لو منع من الاحياء لصح من باب السياسة من باب تقييد المباحات شف تقييد المباحات اي مباحات الملك ومن تقييد المباحات مع ان منع الاحياء من عام الف وثلاث مئة وستة وثمانين عندنا الان ممنوع اي احياء بعد الف وثلاث مئة وستة وثمانين يمنع ما في احياء للمملكة آآ ومن وسائل تقييد المباحات المنع من تملك المعادن. والمنع من تملك الركاز. وهذا الذي عليه العمل الان. فمن وجد معدنا او وجد ركازا فانه لا يكون ملكا له وانما يكون ملكا عاما للناس ملكه. الملك العام اللي هو الخزانة العامة. وهذا يعني ليس فيه معارضة للنصوص وانما هو من تقييد المباحات. وذكر اهل العلم هذا فيه كلام طويل جدا. تكلم عنهم ابن القيم. فلا تعاروا بينما المذكور هنا وما ايه العمل؟ العمل هو من باب السياسة الشرعية من باب تقييد المباحات. وضحت المسألة؟ ذكرها القرار في قبل. نعم. معدن. معدن ممنوع من تملكه. لو حفرت بيتك جاك بترول تاخذه الدولة. لكن لو شف لو لو لو كان يتملكه الشخص فنقول فيه العشر لانه معدن او ملحق بالمعدن على الصحيح بعض الفقهاء قال هل النفط اختلفوا النفط؟ هل هو ملحق مثل اختلافهم في الزيتون. فيه روايتان في المذهب. هل الزيتون فيه يعني زكاة الحبوب والثمار ام لا؟ هل فيه العشر ونصف العشر ام لا ومشهور المذهب ان الزيتون لا زكاة فيه. لا زكاة في الزيتون. فمن عنده زيتون الحقوه الفواكه. والرواية ان فيه الزكاة عن احمد الحقه بالثمار التي تكالوس الدهر. ولكن المشهور مذهب عند المتأخرين ان الزيتون لا زكاة فيه طيب آآ نعم نمر بسرعة على هذا الباب او البابين القصيرين ان شاء الله. يقول الشيخ باب زكاة النقدين زكاة النقدين حقيقة هي من مسائل ابواب الزكاة وهي التي يحتاجها الناس كثيرا والمصنف رحمه الله تعالى بوب بباب زكاة النقدين ليدل سنفهم من هذا التبويب ان الاشياء المتعلقة بهذا الامر انما هما شيئان اثنان فقط وهما الذهب والفضة. وهذه مسألة مهمة جدا يجب ان نعرفها. لانها متعلقة بالزكاة ومتعلقة ايضا بباب الربا فان احكاما كثيرة علقت بهذين الصنفين من النقد وهما الذهب والفضة. والمذهب الزكاة انما وجبت في هذين الاثنين انتبه معي ترى هذي مسألة دقيقة شوي. ان الزكاة انما وجبت في هذين الاثنين لعلة الثمنية لعلة الثمنية. وقالوا اتفقت كلمة كلمتهم الى قبل مئة سنة قالوا ولا يوجد ما يسمى ما يصدق عليه علة الثمانية الا الذهب والفضة الذهب والفضة وصدقوا لا يوجد شيء يصدق عليه علة الثمانية الا الذهب والفضة. جاء بعض اهل العلم ان وارادوا ان يفصلوا في هذه العلة انتبه معي. فبعضهم قال ان علة الثمانية مرادهم بها غلبة السمنية. وقال بعضهم ان مرادهم بعلة الثمانية اي مطلق الثمانية بعضهم قال ان المراد بعلة الثمانية اي غلبة الثمانية. ومنهم من قال مطلق الثمانية. ما معنى غلبة الثمانية؟ غلبة اي ما يغلب عليه في كل الازمان والامكنة ان يسمى ثمنا تشترى به الاشياء ومعنى ذلك انه لا يمكن لا يمكن ان يدخل في هذين الامرين غيرهما لا يمكن ان يدخل غيرهما فلا يقاس على الذهب والفضة غير هذي الاثنين لاجل ايش؟ غلبة الثمانية غلبة. اي غلب عليهم الثمانية دائما يكون ثمن تشترى به الاشياء واما من وجه وهذا الذي عليه مشايخنا جميعا. واما من وجه علة الثمنية بان المراد بها مطلق فقال ان الناس اذا وجد عندهم شيء يصح ان دون ثمنا تشترى به السلع تشترى به السلع فانه يكون داخلا في هذين الامرين. داخلا في هذا للامرين وضحت المسألة؟ اعيدها بسرعة شديدة جدا. المصنف قال باب زكاة النقدين. نستفيد من هذه الجملة ان ان هذا الباب يشمل امرين الذهب والفضة وهذا صحيح. وهذا باجماع اهل العلم كما ساذكر لك بعد قليل انه باجماع اهل العلم حكاها ابن قدامة ان الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة. طيب هل يقاس عليهما غيرهما؟ انظر هنا معي نحن نقول العلة فيها الثمنية. العلة فيهما الثمنية سواء قلنا انها مطلق الثمنية او غلبت الثمانية فلا يوجد الى قبل مئة سنة او اكثر بقليل شيء يقاس عليها مطلقا لا يوجد لم يوجد لما جئنا قلنا ان علتها الثمانية فبعض الناس قال ان المراد بالثمانية غلبتها اي غلبة الثمانية فتكون العلة قاصرة قاصرة ضيقة جدا. هذه العلة لا يدخل فيها الا هذين الاثنين الذهب والفضة فقط ومعنى غلبة الثمانية اي ان الناس يغلب عليهم في سائر الاعصاب والازمنة التعامل بها كاسماء وهذا لا يصدق الا على الذهب والفضة فقط وبناء على ذلك لا يجب الزكاة في شيء بتة على هذا القول شف على هذا القول لا تجب الزكاة لا في الفلوس ولا في الاوراق النقدية ولا في غيرها. طبعا هذا يخرج على قولهم لكن ما قالوا. انتبه يخرج ولم يقوله. لماذا قلنا لم يقولوا؟ لم يكن احد الاوراق النقدية. التوجيه الثاني للعلة الثمانية وهو توجيه للمتأخرين المذهب. ان المراد بالثمانية ماذا مطلق الثمانية اي كل ما يكون ثمنا عند الناس تشترى به السلع وتقوم به العروض فانه يكون داخلا في هذا المناط داخل في هذا المناط. وبناء على ذلك لو وجد الى قبل مئة سنة او اكثر بقليل لم يكن يوجز شيء. لو ولد لشيء يتعامل به الناس وتقوم به السلع فانه يكون ثمنا. وهذا هو الذي لا شك فيه ولا ريب وهو الذي عليه مشايخنا جميعا بلا استثناء. ما عدا بعض المشايخ ربما سارسلها بعد قليل عندما يتكلم. عندما نتكلم بعد قليل عن الفلوس ادخل الفلوس تدري وش الفلوس؟ الفلوس غير الاوراق النقدية الفلوس هي المسكوكات الحديدية النحاسية التي تصك وهي تزك من اكثر من ثمانمائة سنة. الفلوس على المذهب هي عروظ تجارة هي عروظ. اذا كانت معدة للبيع والشراء فانها عروض تجارة لا النوع الثاني تكون الاوراق النقدية لم يتكلم عنها الفقهاء وانما تكلم عنها المعاصرون خلنا نتكلم عنها بمناسبة انه بدأنا بالعلة نذكر لكم. ما الذي ينبني على الخلاف في تفسير الثمانية؟ شف ما الذي ينبني عليها؟ امور الاول الاوراق النقدية التي نتعامل بها الان نحن وهي الريالات والدولارات والجنيهات والدنانير والدراهم وغيرها من التي تسمى بها ما شئت من العملات فمن قال ان العلة في الزكاة هي غلبة السمنية؟ قال لا زكاة فيها وهذه قالها بعض مشايخنا المشايخ طبعا ما ادركتهم. عندما اول ما خرجت النقود ومما وجدت ممن نص عليه المشايخ الشيخ عبدالله ابن صالح الخليفي ليس امام الحرم وانما شيخه شيخ له توفي في الثمانينات من القرن الماضي الهجري قال لا زكاة فيها. اول مرة عندما جاءتها النقود قاسها على الفلوس التي سأذكرها بعد قليل. فقال لا زكاة فيها. ولكن الذي استقر عليه الرأي الجميع بلا استثناء انا اتكلم عن فقهاء الحنابلة المتأخرين بلا استثناء ان المقصود بالثمانية وماذا؟ مطلق والثمانية مطلق الثمانية قديما لا يوجد عند الناس شيء. ولذلك كانوا قديما حتى من قال بمطلق الثمانين يقول لا يقاس على الذهب والفضة ما يوجد فيه اشارة كون في علة الثمنية اللي هي المطلق الثمانية. لكن الان وجد بالعكس الان كل شيء يقوم بالريالات ولا يقوم بالذهب والفضة. وانما حتى الذهب والفضة القوة بهذه الاوراق النقدية بالدولار او باليورو او بالين او بغير ذلك من العمولات. فدل على ان قوة الثمانية هذه الاوراق النقدية فيها اقوى وهذا مستقر عند جميع المعاصرين ما عدا اناس يعدون عدا كتبوا في هذه المسألة وضحت الصورة وده معناه الصورة الثانية الفلوس. الفلوس ما هي؟ هي مسكوكات نحاسية. مسكوكات نحاسية جعلت في عصور ماضية في عهد دولة المماليك وغيرها ليتعامل بها الناس بدل الذهب والفضة هذه المسكوكات نصب الفقهاء على انها لا زكاة فيها. وانما هي عروض حكمها حكم عروض التجارة. انما الزكاة فيها كم قيمتها؟ كم قيمة النحاس؟ ليس كم قيمة؟ يعني كم قيمة التي جعلها الولاة لها؟ وانما تزكى كقيمة نحاس قام تزكى كنحاسا خام. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ لان الشيخ منصور نفسه صاحب كشاف القناع ذكر ان الفلوس من الظلم. فقد كان بعض الخلفاء او موب خلفاء بعض السلاطين او المماليك الذين كانوا ما يسموا اذا كان عباسيا وهو يسمونه السلطان او يسمونه نعم السلطان يسمونه. فكان بعض السلاطين ماذا يفعل؟ اذا اراد ان يأخذ من الناس النقد ذهب وفضة من باب المكوس يصدر قرارا ممنوع التعامل بالذهب والفضة. يجب عليكم ان تتعاملوا بهذه فلوس. مين يجيبون الفلوس هذي؟ مسكوكة لازم بهيئة معينة تعالوا اشتروها مني. فيبيع الفلس الذي لا قيمة له بسعر غال حتى يأخذ الذهب والفضة منه. ثم بعد شهرين ثلاثة سنة سنتين يبطل العمل بها. فيصبح الذي في ايدي الناس ماذا اصل لا قيمة له. ولذلك الفقهاء نصفوا على ان هذا من الظلم. فالفلوس قديما كانت ظلم من باب الظلم تعامل الناس بها اما قيمتها السوقية لولا هذا الظلم فكانت قيمتها قيمة نحاس. ولذلك قدروها عروظ تجارة. ولذلك الذي لا يفهم الفقه فيقول يجب ان نقيس عروض الاوراق النقدية على الفلوس ما يعرف ما هي الفلوس ولذلك لما جاء بعض الناس الذي يظن ان عنده علم هل سنتكلم عنها شراب الربا؟ وقال ان هذه الاوراق النقدية لا ربا فيها. قال لانهم قالوا ان مثل الفلوس وهذا كلام خطير جدا جدا جدا. الناس لا زكاة عندهم ما يجب عليهم زكاة ولا ربا وتعطل في احكام الشرعية وهذا خطير جدا طبعا ليس هذا محله. التفصيل سنذكره في باب الربا. سم. نعم. بعضهم يكتب للاسف. وهذا من على هذا اخر الساعة او اخر الزمان. وضحت عندنا مسألة ان تعرف المطلق الثمانية وغلبت الثمانينات. العلة عند الحنابلة ماذا؟ الثمنية فقط نص عليها الموفق وغيره. بعض المتأخرين هم قالوا الثمانية ولا يقاس على الذهب والفضة غيره. لماذا؟ لانه لم يكن وجد غيره بعض المتأخرين فهم ان المراد بالثمانية غلبتها. وبعضهم فهم ان المراد بالثمانية اطلاقها والصحيح الثاني وهذا الذي يجب يجري على اصول مذهب الحنابلة وغيرهم يجب وغيرهم ايضا حتى المالكية الذين قالوا بالثمانية يجب ان نقول انه اطلاق الثمانية فكل ما كان ثمنا ففيه الزكاة ويجد فيه الربا طيب يقول الشيخ يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا طبعا وبناء على ذلك بعض الفقهاء يبول بهذا الباب فيقول باب زكاة الاثمان. الاثمان وهذا التبويب في الحقيقة ادق. ولكن المصنف اتى بذكر النقدين لان هما الاغلب في ذلك الزمان بل هما لا يوجد في ذلك الزمان الا النقدان. طيب قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. اما وجوبه في الذهب فلقول الله عز وجل والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومن عقد الاجماع على وجود الزكاة في الذهب والفضة في الجملة اذا بلغ عشرين مثقالا لما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة ولا فيما دون مائتي درهم من الفضة زكاة. طيب قال اذا بلغ عشرين مثقالا والمراد بعشرين مثقال اي عشرين عشرين دينار المثقال هو الدينار الاسلامي. المثقال هو الدينار الاسلامي دينار الاسلامي يعادل اربعة جرامات وربع. اربعة جرامات وربع. وبناء على ذلك اذا ضربت اربع جرامات وربع في عشرين يصبح المجموع ثمانين خمسة وثمانين. فمن ملك خمسة وثمانين جراما من الذهب وجبت عليه الزكاة طيب قال وفي الفظة اذا بلغت مائتي درهم لحديث عمرو بن شعيب السابق ومئتا درهم الدرهم قلنا تقديره كم؟ اثنين فاصلة خمسة وتسعين اضرب يعني مئتين في هذا الرقم يطلع تقريبا خمس مئة وخمسة وتسعين اظن تقريبا او اقل مظبوط خمس مئة وخمسة وتسعين تقريبا او فيها كسر. اذا خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة هو تقديره وهذا هو يسمى الدرهم ايش اسلامي وهو الذي سك في عهد عبد الملك بن مروان. واول من صكه الحجاج بن يوسف الثقفي في بغداد. لان الناس كانت لهم دراهم مختلفة فقال لو درهما فسمي ذاك الدرهم الإسلامي وبعد ذلك زيد بعض الخلفاء ينقص منه وهكذا قال ربع العشر منهما لما ثبت من حديث عائشة وغيرها آآ انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل عشرين مثقالا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وهذا هو ربع العشر وربع العشر. قال ويضم الذهب الى الفضة في تكبير النصاب. لو ان شخص يملك ذهبا وفضة كلاهما اقل من النصاب فان هذا ينضم الى الثاني. ويكون ضمهما بالاجزاء لا بالقيمة. بالاجزاء فنقول الذهب ملك ثلثي نصابه. شفت ملك ثلثين يصاب والفظة ملك ثلث نصاب اذا فيها الزكاة يعني بالنسبة والتناسب بالاجزاء اي بالنسبه والتناسب ولا ننظر للقيمة فان قيمة الذهب الان اضعاف قيمة الفظة لا ننظر بالاجزاء بالاجزاء في طريقة الحساب. قالوا تضم قيمة العروض الى كل منهما. طيب قبل ان ننتقل للثانية نحن ذكرنا قبل ان زكاة اثمان تجب فيه ثلاث اشياء الذهب والفضة وفي كل ما كان الناس تواضعوا على ان يكون على ان يكون ثمنا. ومن الاشياء التي تواضع الناس في زماننا على ان تكون ثمنا الاوراق النقدية. وكل ادوات وفاء هناك شيء مصطلح عند المعاصرين يسمونه اداة وفاء. فكل ما تملكه من ادوات الوفاء ففيه زكاة ففيه الزكاة من ادوات الوفاء الان الموجودة من كان عنده شيك الشيك اداة وفاء كان عندك نقدا بهذه القيمة وخاصة اذا كان مصدقا قال فانه اداة وفاء. فبالامكان ان تقبض الثمن الذي فيه وقت ما تشاء. الاوراق الموجودة موجودة عند الناس اما ان تكون اداة وفاء واما ان تكون اداة ائتمان. اداة الوفاء تأخذ منها المبلغ تماما وهو الشريك. واداة الائتمان توثيق الدين مثل الكمبيالة والسند. الكمبيالة والسند هي ادوات ائتمان. حكمه حكم زكاته حكم القروض التي سبقت. واما الشيك فانه يكون ملحقا بماذا؟ بالنقد. بالنقد نعم اوراق النقد لانه اداة وفاء وهذي من الاشياء المعاصرة التي الحقت بالامر السابق. ولذلك تجد الان احيانا تذهب لشخص وتشتري منه السلاح وتعطيه شيك وخاصة صار مصدقا يعني قيمته محفوظة فيه. اذا خلاص سواء صرفه او لم يصرفه تجب على صاحبه الزكاة طيب هذا الامر الاول الامر الثاني كيف نقدم نصاب الاوراق النقدية؟ الذي جرى عليه مشايخنا ان تقدر باقل من نصابين قيمة ننظر كم قيمة نصاب الذهب؟ خمسة وثمانين جرام من الذهب كم تعادل بالريالات؟ وكم يعادل خمسمئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة؟ الأرخص منهما هو نصاب الاوراق النقدية. نظروا لماذا قاعدة ما هو؟ ان الحقناه باقلهما. باقلهما. قياسا على قاعدة الحنابلة في باب قطع السارق فانهم قالوا يقطع في السارق باقلهما. فكلام المشايخ منضبط على اصول المنهب وعلى الدليل وهو واضح واضح المسألة؟ تعرف ايش معنى اقلهما؟ يعني مثلا آآ انا زكاتي في واحد محرم اذهب لاي صراف آآ مو انا بالانترنت. كم سعر البيع لو اردت ان ابيع خمسة وثمانين جرام ذهب كم نقول سعر الجرام؟ خل نقول مئة ريال. لا لا لازم نصاب لازم ان يكون اه خمسة وثمانين اه جرام من الخالص. من الخالص اربعة وعشرين اه يسمونه اربعة وعشرين عيار اربعة وعشرين عيار اربعة وعشرين يجب ان يكون عيار اربعة وعشرين خلني ابا ارجع بعد شوي فتقول ان كم عيار اربعة وعشرين اذا اردت ان تبيع اليوم؟ طبعا هو الموجود في في في مواقع بيع الذهب هو عيار اربعة وعشرين. فتقدره اذا كم يساوي؟ خمسة وثمانين ثمانية الاف وخمس مئة ريال مثلا مثلا انا لا اعرف كم سعر الذهب الان. وتنظر كم قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فظة؟ لنقل ان قيمتها ريالين اثنين في ست مئة الف ومئتي ريال. ما الاقل والاكثر؟ الاقل اذا من ملك الف ومئتي ريال نقدا وجبت عليه الزكاة هذا هو النصاب الف ومئة ريال. واضح يا شيخ عبد الله؟ طيب انظر المسألة والله يا شيخ وهي مسألة مهمة الذهب المغشوش او المخلوط بغيره الذي نسميه عيار واحد وعشرين او عيار ثمنطعش في اقل من ثمنطعش في اربعطعش ايظا او عيار اربعطعش. مش معي لو احد معه الة حاسبة بس يظبط من المسألة معك يا شيخ طيب نحن قلنا نصاب الذهب الخالص كم؟ خمسة وثمانين جرام الذي يكون واحد وعشرين يكون نصابه اكثر من خمسة وعشرين اكثر من خمسة وثمانين جرام لان قلنا ينظر للخالص منها فاظرب اظرب خمسة وثمانين ضرب واحد وعشرين قسمة اربعة وعشرين. لا العكس. اه العكس العكس اه خمسة وثمانين ضرب اربعة وعشرين قسمة واحد وعشرين. كم تطلع؟ سبعة وتسعين. اذا اذا كان عندك ذهب عيار واحد وعشرين يصبح نصابك كم؟ سبعة وتسعين على حساب الشيخ. طيب عيار ثمنطعش نفس الحرف اضرب في اربعة وعشرين قسمة ثمنطعش. اضرب. كم طلعت يا شيخ خمسة وثمانين ضرب اربعة وعشرين كم؟ مئة وثلاثطعش اذا نصاب من عنده ذهب عيار ثمنطعش كم؟ مئة وثلاثة عشر جراما وكسر. كيف عرفنا هذه؟ عرفتم كيف جبناها؟ نحن نظرنا للخالص فقط. دون ما ازيد عليه دون ما ازيد عليه. طيب هذه المسألة يرفقها يعني صريحة جدا. سم. سم. مغشوش وفي. نفس الفكرة. نفس الفكرة الخالص قلنا خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. انا ما اعرف احبه والله يا شيخ. كم في كم الفضل يا شيخ في عيارات فضة؟ الفضة واحدة الفضة واحدة. انت لك في الذهاب شوي؟ لك في الذهب؟ الفضة في السوق كلها واحد ايه ما في مغشوش يقول لك عاد ما ادري والله يا شيخ اخونا جزاه الله خير يمكن الرابط الخامس الضابط الخالص الضابط الخاص. طيب. طيب عشان نمشي عشان الوقت. اه الفقهاء من استطردوا في مسألة ما الذي يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة هذه من مستطردات التي يذكرونها في غير مظنتها. وسنعرف يعني ما فائدة هذا الاستقرار بعد قليل؟ يقول الشيخ ويباح للذكر من الفضة الخاتم يجوز للرجل ان يلبس الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم لبس وضع له خاتما من ذهب ثم القاه لما نهي عنه خاتما من فضة. ومشهور المذهب عند الحنابلة ان الرجل الرجل الذكر لا يجوز له ان يلبس الا الخاتم فقط من اللبس. لا يتحلى الا بالخاتم. لا يجوز له ان يجعل قلادة من فضة. ولا ساعة من فضة ان يحلي ثوبه بفظة ما يجوز هذا المذهب. في رواية ثانية نعم لحديث معاوية فالعبوا بهما اي الفظة. او فالعبوا بها اللي هو الفظة لكن المذهب انه لا يجوز للخاتم بورود نصبه وما عدا ذلك فيبقى على الاصل وهو النهي. قال ويباح للذكر من الفضة اولا لا يباح له الا الخاتم حلية يلبسها في جسده. وقطيعة سيف قبيعة سيف لما جاء عن انس رضي الله عنه انه قال كانت طبيعة اي المقبض. سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة طبيعة سيف. هنا للحاجة المقبض. الطبيعة مقبض الشيب. لماذا؟ لماذا جعلت؟ من لان الشخص عند القتال قالوا للحاجة لان الشخص عند القتال يمسك القبيح بقوة فربما ما يستطيع تركه حتى انهم نقلوا ان اظن الزبير انه عندما ارادوا ان ان يفكوا يده ما استطاع ان يحل يده من شدته شدته لها حتى يسكب على يده ماء حارا فتنحل يده عن السيف. فالشخص وقت الحرب يكون قابض عليها. لو كانت من حديد او من جلد لربما ابت يده. فناسب ان تكون الطبيعة ناسب ان تكون الطبيعة من فضة. فالمذهب انها تجوز الطبيعة مطلقا. سواء كان الشخص يجعل السيف باستخدام الدائم او الاستخدام النادر لورود حديث انس عند الافرم ان كانت طبيعة سيفه من فضة. قال وحلية المنطقة حلية المنطقة هي ما حد الوسط يعني زي الحزام لكن ليس يكون كله فضة وانما حلية يحلى به وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انه كان يحلي من منطقته بالفضة. قال ونحوه ونحو حلية المنطقة قالوا مثل الدرع ومثل الخوذة بل تكون ومثل اه غير ذلك يعني من الاشياء التي تكون للحاجة بشرط ان تكون للحاجة. قال ويباح للرجل من الذهب يباح للرجل من الذهب طبيعة السيف نفس الشيء مقبض السيف لما جاء ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ابن وعثمان ابن حنيف رضي الله عنه ايضا كان لهم قبيعة سيفهم كانت قبيعة سيفهما من ذهب. كانت قبيحة سيفين من ذهب وهذه للحاجة. قال وما دعت اليه سورة كانف ونحوه. اه ما تدعو اليه الضرورة يعني مثل اه عرفجه رضي الله عنه ابن مالك ابن اسعد رضي الله عنه حينما انقطع انفه فجعل له انف من فضة او من ذهب لكي لا يتم لكي لا يتم ومثله قال لو كان تشد الاسنان شخص يريد ان اسنانه طبعا في الزمن الاول فلا يجد ما يجد به اسنانه الا بالذهب لان ما غير الذهب ربما ينتن في سبب يعني رائحة او صدى في الفم ففي الزمان الاول لا يناسب الا هذا. في زماننا هذا الان الذهب في السن ليس هو الافضل. بل وجدت له بدائل آآ اسنان صناعية من بلاستيك وغيرها قد تكون احسن من الذهب فلذلك نقول ان الحاجة هنا زالت. الحاجة هنا زالت. طبعا الرواية الثانية في المذهب ان قليل الذهب والفضة تجوز للحاجة مطلقا. كل حاجة سواء هذه سواء كانت ضرورة او حاجة. هذه الرواية الثانية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان كل حاجة تجوز يجوز استخدام الذهب والفضة بشرط ان يكون يسيرا وان تكون حاجة. المذهب فقط الضرورة. وما عدا الضرورة لا يجوز الا الطبيعة والمنطقة والخاتم للرجل. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ولو كقلادة وذهب محلق وغير ذلك من الاشياء ولو كثرت. اه لماذا قال الشيخ هذا الكلام ليبين لنا مسألة مهمة جدا. ان الزكاة نوعان في الحلي. هناك حلي مباح وهناك حلي محرم فالحلي اذا كان محرما فان فيه الزكاة مطلقا. واما الحلي اذا كان مباحا فلا زكاة فيه هذا الذي اراد ان يصل له المؤلف كما سيأتي بعد قليل. لذلك بين لك المباح من المحرم. قال نعم. ولا زكاة في حليهم اي حلي الرجل والمرأة. لما جاء من حديث جابر وروي هذا الحديث لكن في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. هذا رواه يعني ابن جرير ابن ابن الجوزي في كتابه التحقيق. هذا ابن الجوزي الف كتابا مطبوعا ومشهور. وشرحه ابن عبد الهادي هذي موجود وشرحه الذهبي وشرحه الذهبي موجود اسمه التحقيق. لاحاديث التعليق. التعليق هو للقاضي ابي يعلى اتى بادلة المذهب في هذا الكتاب كتاب التحقيق. كتاب التحقيق هذا يعتبر من ادلة من كتب ادلة المذهب. جمع ادلة مذهب الحنابلة في هذا الكتاب وهو طبع في مجلدين وشرح بن عبد الهادي في عشرة. طيب. اه نعم. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال والعارية الشرط الاول او الشرط المهم ان يكون الحلي معدا للاستعمال. او للعارية ان معارى لغيره لما جاء ان عائشة رضي الله عنها كان عندها حلي فكانت تعيره ما كانت تلبسه لانها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجمل نساؤه فكانت تعيره ولا تزكيه. فمن اعار الشيء كانما استعمله. طيب. انظر هنا اذا كان معدا استعمال او العارية ولم يستعمل جعله في الدرج. نقول لا الزكاة فيه ايضا على المذهب خلنا نمشي على المذهب. لذلك فقهاء المذهب يقولون ولو كان معدا للاستعمال او العارية ولم يعر ويستعمل فلا زكاة فيه لان العبرة بالمقصود منها. انظر العكس. لو كان هو في الاصل للاستعمال ثم اراد الشخص بيعه نقول فيه زكاة. فيه زكاة. ساعطيكم قاعدة وهذي القاعدة مفيدة معنا وفي باب زكاة العروض بعد قليل انتبه لهذي المسألة. النية تعيد للاصل. النية تعيد الحكم لاصله ولا تنقله عن اصله الا بعمل. انتبه القاعدة هذي قاعدة مهمة في اغلب ابواب الفقه تدخل النية وحدها تعيد الحكم لاصله. ولا تنقله ولا تنقله عن اصل به الا بعمل. خل نأتي بتطبيقها في الذهب والفضة. الذهب والفضة الاصل فيه ماذا؟ ان فيه الزكاة هذا هو الاصل. لو اراد الشخص ان يجعله حليا يجعل يجعل هذا الذهب والفضة حلي ما يعتبر انه حلي حتى تأتي فيه الصنعة. شف تأتي فيه الصنعة هنا عمل. فيتغير شكله ويكون على هيئة حلي طيب ترجعه شف ترجعه الى اصله الذي فيه الزكاة بمجرد النية فقط النية ان تنوي انني سوف ابيعه اذا اصبح فيه الزكاة. طيب كنت انوي بيعة ثم اردت استخدامه. نقول لا مجرد النية ما تكفي لانك ستنقله عن اصله. فلا بد ان يصاحبه عمل. اما ان تلبسه المرأة او الرجل احيانا او ان يجعله معدا للاستعمال لابد الاعداد للاستعمال. بطريقة او باخرى كأن تجعلها في مكان المكان المستعمل او تعرظه للعارين ونحو ذلك ولو لم يعر وضحت المسألة ينبغي على ذلك بعض النساء يكون عندها ذهب تقول لا زكاة فيه نعم وهذا قول الجمهور وهو الاقرب دليلا لا زكاة اختيار الشيخ تحية وغيره لكن تقول اريد ان ابيعه. هي تقول جزمت اني ابيعه لكن انتظر ان يرتفع الذهب بعد سنتين ثلاث. في زكاة هذا فيه زكاة فيه زكاة لا شك بعض النساء تلبس الذهب مرة واحدة تقول خلاص ما يلبس هذا الذهب لا يلبس ماني بلبسته ابدا لكن يجي له حاجة ابيعه. هذا فيه الزكاة قطعا. سنذكر الان استثناءات بعد قليل. وضحت المسألة ان مجرد النية جزم تجعل فيه الزكاة. طيب يقول وان اعد للكراء ففيه الزكاة. اعد للقراءة اي التأجير. اذا الذهب اذا كان معدد للقراء ففيه التأجير. او النفقة سوف انفق منه اخذ منه شوي شوي الحلي كل يوم ابيع جنيه او ابيع قطعة ففيه الزكاة لانه ليس مستعملا ليس حليا مستعملا او كان محرما كان محرما مثل ماذا؟ مثل قلنا ذهب يملك يجعل رجل يلبس خاتم ذهب نقول فيه الزكاة اذا بلغ النصاب او او قالوا كان معدا للتجارة. مثل الحلي الذي يكون عند الصيارفة الاصل عند حلي الصيارفة انه معد للتجارة. لانه موجود في محل الصيرفي. ففيه الزكاة ففيه الزكاة. او كان لا يمكن لبسه. انا هل زيادة على ما في الكتاب لا يمكن لبسه كان يكون مكسرا. الحلي اذا تكسر كسر كثيرة جدا ولا يمكن لبسه بها يظهر من دلالة الحال ان المرأة لن تلبسه فنقول هذا فيه الزكاة انما ابقته عندها لاجل ان فاذا كان مكسرا لا يمكن لبسه ففيه الزكاة. طيب طبعا يزيد الحنابلة ايضا الصورة السادسة اذا كان فارا من الزكاة وهذه طبعا هم يتوسعون في الفراغ. طيب نقف عند المسألة الاخيرة وهي باب زكاة العروض. انا ودي انهي زكاة ان شاء الله الدرس القادم؟ بس اخذ زكاة العروض. والدرس القادم نأخذ باقي باب الزكاة يقول طبعا المراد بالعروض المراد بالعروض كل شيء غير الذهب والفضة ولذلك عند الفقهاء الاشياء نوعان نقد وعرض. الاعيان الاعيان اش هي الملموسة نوعان نقد وهو الذهب والفضة وما يقاس عليه من اوراق النقدية وايش؟ وعروض. طيب هذه العروض تنقسم الى قسمين العروض تنقسم الى قسمين عروض قنية وهي الاصل عروض قنية وهي الاصل وعروض سجارة القنية التي يقتنيها الشخص. فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في دار العبد ودابته وخادمه زكاة ليس فيه زكاة في هذه الامور الثلاثة من يملكها بخدمته. واما عروظ التجارة فهي التي فيها الزكاة وعروض التجارة ما اجتمع فيها امران ذكرهم المصنف بعد قليل سيذكر المصنف كيف نفرق بين عروض التجارة وعروض بامرين ذكرهما المصنف بعد قليل اول جملة. طيب. يقول باب زكاة العروض قال اذا ملكها بفعله بنية التجارة. اذا نحكم بان العروض عروض تجارة بشرطين. الشرط الاول ان يملكها ما بفعله او بعبارة اخرى ان نقول ان يعمل فيها عمل التجارة. الشرط الثاني ان ينوي التجارة. ان ينوي التجارة. طيب انظر هذه الصور. سأذكر لكم صورا وقولوا لي هل احد الشرطين ام لا؟ الصورة الاولى اذا ملك الشخص مالا ووقت شرائه لهذا المال كان ينوي او ملك يعني عروضا اسف ملك عروضا وعندما ملك هذه العروظ كان ينوي استخدامها مثل ايش؟ اشتريت هذا الكأس لاشربه اجعله في بيتي. اي الشرطين تخلف؟ الشرط الاول والثاني الثاني صح طيب الصورة الثانية لو ملك المال بارث ملك المال بارث. ونوى وقت ملكه بهذا المال ان يتاجر فيه. عروض تجارة ام ليست بعروض تجارة اجيبوني الان عروض تجارة. احد يقول ليست في عروض تجارة؟ من يقول ليست في العروض؟ طيب. ان تقول ليست في العروض يا شيخ؟ طيب. لماذا عروض التجارة عبد الله طيب وعمل وعمل التجارة ما هو؟ فعله قوله اذا ملك بفعله اي بفعله اي عمل عمل التجارة. ها يا شيخ؟ ها؟ لم يملكها التي هي معناها قلنا بعمل التجارة ليست بكسبه. مجرد قبول. طبعا بعض الفقهاء يعترض على عبارة ملكها بفعله. فيقول ما من امرئ يملك شيئا الا بفعله الهبة فيها فعل القبول ولكن قصدهم بفعله هنا فعله اي عمل التجارة وهو البيع والشراء. المراد بها البيع والشراء مراد البيع والشراء. اذا من ملك شف من ملك مالا عن طريق الارث فلا زكاة فيه. ولو نواه التجارة متى متى يتحقق هذا الشرط؟ انتبه معي. ترى دقيقة شوي انا اعرف انها دقيقة. متى يتحقق الشرط الاول الذي انتفى قالوا اذا فعل واحد من الثنتين اذا سام العروظ او عرظها للبيع واحد ورس من ارض قال ابغى اسكنها فيها زكاة؟ لا انت فالشرطان طيب قال فاتاجر فيها؟ لا ما فيها زكاة انت فاشترط واحد لانه ملكها بارث ما لا زكاة فيها ماشي معي؟ ملكها بارث ثم بعد شهرين راح بدأ وسامها ايش معنى سامها؟ راح مكتب عقار كم تسوى هنا فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ نقول هذا هو الصوم وعرضها للبيع هذا هو فعل التجارة لابد ان يعمل فيها بعمل التجارة. هنا يبدأ الزكاة. يبدأ الحول من هنا. وهل نرجع لقاعدتنا اللي ذكرت لكم قبل قليل؟ شف قاعدتنا قبل قليل النية ترجع الاصل وحدها ولا تنقل عن الاصل الا بعمل. الاصل في الذهب والفضة الزكاة والاصل في لا عدم الزكاة لانها قنية لانها قنية انا ساكرر لو ما خرجنا الا بهذي الجملة ده كفى شخص عنده عروض تجارة شف انتهينا من الزكاة الزكاة النقدية عنده عروض تجارة فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها زكاة. نوى هذه العروض ساستخدمها. لا زكاة. لان النية ترجع الاصل والاصل في غير الذهب والفضة من العروض انها للقنية. واحد عنده محل تجاري وعنده سيارة يبيعها محلات سيارات السيارة هذي قال خاص ابى استخدمها مجرد نيتك باستخدام هذه السيارة يسقط الزكاة ام عنها طيب العكس. رجل عنده عروض بنية. حكمنا بانها عروض بنية. يريد ان ينقلها لعروض تجارة متى تجيب فيها الزكاة؟ مجرد النية هل هو كافي؟ لا. انا عندي البيت اللي ساكن فيه سيارتي وانا معي. قلت سوف ابيعها خلاص مليت منها يا شيخ اجلس سنتين تجلس ثلاث شهور انا معي سنة في سنة وانا اقول كل ما خربت كل شوي تخرب اببيعها خلاص هل فيها زكاة؟ نية نويت الان بها لا اذا عرفتها ذهبت للسوق دخلتها في السوق كم تسوى؟ هنا يبدأ الحول بعد سنة فيها الزكاة ما لم تنقطع النية بارادة القنية. وهذه المسألة قول جماهير اهل العلم القاطن ما فيها خلاف الا نادر جدا لبعض السلف طيب اعيد كلام الشيخ ثم اطبق كلامي قال اذا ملكها ابتدأ ملك العروض بفعله اي بفعل التجارة وهو البيع والشراء. او كانت بمعاوضة غير محضة. كعوض الخلع وصداق المهر المرأة اذا ملكت مالا صداق كان مهر لها اعطاها زوجها اعطاها زوجها ارضا هذه المعاوضة لكن ليست محضة لانها من طرف بمال ومن طرف المرأة لا تقدم مال لكنها معاوضة. المذهب انه معاوضة فتكون فعله بفعلها. فيجب فيها الزكاة. المرأة اذا ملكت ارضا او عروظ عن طريق الصداقة فيها الزكاة لان بفعلها فعل تجاري. فعل معاوضة. ونوى فيها التجارة. يخرج من قوله بفعل لو ملكها بهبة او ملكها بإرث او ملكها بإرث والهبة تشمل هبة شخص لشخص اخر وتشمل هبة في الدولة للشخص فلو ان الدولة وهبت شخصا ارضا وهبته ارظ. فهذه ملكها بغير فعله بغير فعله التجاري فلا زكاة فيها حتى يصومها ويعرضها للصوم او يعرضها للبيع حتى يعمل في عمل التجارة طيب بنية التجارة اي وقت العبرة بوقت التملك. وقت التملك المرأة عندما جاءت الارض نوت التملك وقت التملك ان تبيعها عند شريت الارض نويت ان ابيعها لم انوي استغلالها ولا سكناها. اذا ملكها بفعله بنية التجارة هذان شرطان. وبلغت قيمتها نصابا المراد بالنصاب على قاعدة المذهب هو الاقل من قيمة الذهب والفضة الاقل منهما. وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها انظر النوع الوحيد من الزكاة التي تزكى قيمته هي زكاة عروض التجارة فقط. ما عدا ذلك زكاته تؤخذ منه الذهب والفضة منهما لكن يجوز اخراج الذهب عن الفضة والعكس. السائمة منها الزروع منها. واما العروض فانه تخرج من قيمتها ولا يجوز اخراج العروض منها ما يجوز. واحد عنده عروض التجارة عنده مثلا خشب او ملابس ملابس قال ساخرج ربع العشر ملابس الفقراء محتاجين نقول ما يجوز في قول جماهير اهل العلم الا خلافا رواية المذهب وقول المالكية اذا لا يجب ان يكون من القيمة. طيب. كيف يكون قيمتها؟ كيف يكون تقويمها؟ عندها تقويم. التقويم هذا يترتب امرين او عفوا يترتب عليه حكمين. اللي هو الاخراج والنصاب. اليس كذلك؟ ان يجب من قيمتها يكون النصاب. ومن قيمتها تخرج منه. كيف يكون تقويم عروض التجارة بعض الناس يقول اقوم عروض التجارة بسعر الشراء هذا غير صحيح. وبعضهم يقول بسعر البيع نقول ايضا هذا لا ليس صحيحا على الاطلاق. العبرة بقيمتها وقت الزكاة. لما جاء يوم زكاتك كم قيمة العروض الان لو اردت بيعها بحسب السوق فعندك عروض تقول اريد ان ابيعها الان حسب السوق توجد فلوس ما يوجد فلوس بعض الاحيان تصير ما في فلوس البلد بيصير في تضخم بان يكون نقد قريب في البلد. فما ما ما تجد قيمته الحقيقية. لذلك بعض الناس يتأخر عن البيع قومها بحسب ما يوجد. لو كان مفرقا عندك جملة بضاعة تقوم الجملة ما مع انك بيعت بيع بالمفرق ابيع بالحبة. ما ما تقومها بسعر الحبة وانما تقومها بسعر الجملة. طيب قال زكى قيمتها فان ملكها بارث او بفعله بارث او هبة او بفعله بغير نية التجارة. غير نية التجارة امران اما نية الاستخدام او نية الاستغلال شف نيتام. نية الاستخدام ونية الاستغلال. الاستخدام ان يسكنها. ان يركبها ان يعني يستخدم فيما شاء هو. الاستغلال هو ان يؤجرها. او ان يعني يصنع بها اخر كان يجعلها ورشة مصنعا هذي سنة مستغلات. المستغلات والمستخدمات لا زكاة في اعيانها وانما في غلتها اللي هي العوامي نسميها فقهاء العوام. طيب. فان ملكها بارثه او بفعله بغير نية النجار ثم نواها. لم تصر لها. لم تصب مجرد النية بل لابد مع النية ماذا؟ الفعل ما هو الفعل؟ واحد من اثنين ما هما؟ الكون يذهب كم تسوى اثنين عرضها للبيع اجعلها في الدكان اجعلها في معرض السيارات هنا يبدأ الحول قالت وتقوم عند الحول ما الذي يقوم عند الحول؟ اي عروض التجارة. متى يبدأ الحول؟ لكي نعرف انتهاءه. شف متى يبدأ الحول لكي نعرف انتهاءه يبدأ الحول عروض التجار نوعان النوع الاول الذي اشتراه من حين اشتراه شف الحين اشتراه توفر فيه الشرطان. حوله حول المال الاصلي. حوله حول المال الاصلي النوع الثاني من عروض التجارة الذي اشتراه وقد اختل في او تملكه وقد اختل فيه احد الشرطين اصبحت عروض كنية ثم نواه بعد ذلك بالتجارة مع عمل التجارة. فيبدأ حوله من حين عمل التجارة. يعيد بهذه الجملة يقول الشيخ تقوم عند الحول عروض التجارة تجب اذا تم فيها الحول ليست مثل زكاة الزروع والثمار الزروع والثمار تجد عند الحصاد لكن زروع العروض عند الحوض كثير من الناس عنده عروض تجارة كثيرة جدا لكن يقول متى يبدأ حولها؟ عروض التجارة نوعان. نوع حينما تملكته توفر فيه الشيطان الذي ذكره المؤلف اول الباب ما الشرطين؟ الشيخ ابا اسامة شيخنا؟ الشرطة ما هما؟ اقرأها يا شيخ ان يملكها بفعله اللي هو فعل التجارة مين؟ نية التجارة. من اذا كان وقت التملك توفر الشيطان حولها ماذا؟ حول المال الاصلي فلوسك متى حولها؟ اذا حول عروض التجارة مثل حولك. يعني لو انك زكاتك تجب في شهر رمضان. فاشتريت عروض تجارة في شهر في شعبان وتوفر الشيطان عند الشراء. متى تزكي؟ هذي عروض؟ في رمظان لان حوله حلم الاصل. طيب لو كانت هذه العروض او الحالة الثانية حينما اشتريتها قد اختل احد الشرطين لا زكاة متى يبدأ الزكاة اذا وجد نية التجارة مع العمل مع فعل التجارة. وهو الصوم او ارضها للبيع. من يجتمع هذان الشرطين يبدأ حوضه. انا عندي سيارة اشتريتها. لا بستخدمها ما فيها زكاة. ما فيها زكاة ثلثا من شعبان مع الزكاة في رمضان. اشتريتها لماذا؟ لاستخدمها. لا زكاة فيها. طيب لما جاء ذي الحجة قلت يا اخي مليت من هذه السيارة ابغى ابيعها ادخلتها في المعارض. ادخلت السيارة المعارض ما ابيعك الى السنة القادمة. متى ازكي هذه السيارة السنة القادمة في شهر ذي الحجة سواء بيعت او لم تبع. وضحت اذا بدأ حول التجارة في العروض العروض عندها نوعان بناء على اختلاف متى يبدأ حولها. طيب. قال وتقوم عند الحوي تكلمنا عنه بالاحظ للفقراء. من عين او ورق اي من ذهب او فضة حسب القاعدة كمها ابتداء. وهذا من باب الاحتياط. والقاعدة الحنابلة يتوسعون في باب الاحتياط. قال ولا يعتبر ما افتريت به على التقويم لا عبرة بوقت الشراء قد تبور السلع فيكون الشراء اغلى وقد يكون اكثر وليس العبرة ايضا هو قال ان لا عبرة لما اشتريت به ايضا لا عبرة بما تريد ان تبيعها به. ان تريد ان تبيعها بمئة لكن ما في سعر مئة الان. لكن كم قيمتها الان لو عرفتها في السوق طيب قال وان اشترى عرظا بنصاب شف هذي المسألة ايظا شرحتها قبل قليل لكن من باب التأكيد ان اشترى عرظا مثل ابوي مثل سيارة عرض ايش؟ تجارة ولا اغنية؟ عرض عرظ تجارة على الدنيا ما لها اثر. وان اشترى عرضا اي عرض تجارة بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله وان اشتراه بسائمة لم يبني. هل ذكرت لكم قبل قليل وهو ابتداء الحول؟ ابتداء الحول هو ماذا قلنا؟ سورتان. الصورة الاولى هي ذكرها المصنف هنا. الصورة الثانية يعني ذكرتها لكم لان مفهوم من كلام المصنف قبل قليل لكن جمعناه في محل واحد لكي نفهم ابتداء الحول في عروض تجارة حالتها ان اشترى العروض بذهب او بأثمان ذهب فضة نقد او بعروض اخرى بادر عنده عروض تجارة في عروض تجارة فحولها حول المال الاصلي. اما لو وكانت عرف بنية ثم انقلبت الى تجارتها من حين اجتماع الشرطين. الا ان يشتريها بسائمة. كانت عنده سائمة ثم اشترى بها. فهنا انتقل المال من جنس الى جنس لان الفقهاء يقولون ان عروض التجارة والذهب والفضة جنسهما متقارب لان العروض بالذهب والفضة فلذلك حولهما واحد. العروض وان اختلفت. انا كان عندي نشاط محلات ابيع اقمشة. واللي بجانبي يبيع اعزكم الله كنادر فجئت ذاك اليوم قلت يا ابو محمد قال نعم ليش ما انت بادر؟ النشاطات قال خلاص خذ نشاطي واخذ نشاطك. فبعت عروظي التي هي الاقمشة بعروضه التي هي ماذا؟ الاحذية متى يبدأ الحول؟ حول الاصل لماذا؟ هل توفر الشرطان؟ اول شيء بادلته هل هي تجارة ليست بتجارة؟ تجارة الارث والهبة هي التي ليست تجارة اذا تجارة هل قصد التجارة؟ في حد يلبس هذي الكنادر كلها؟ لا هي ممكن او يتصدق فيها لا يمكن. اذا القصد اذا وحول ما الاصل حوله حول المال الاصل. اه بذلك ننهي درس اليوم انا اعرف درس اليوم وان كان قصيرا في حجمه لكنه طويل في الوقت لكن درس الغد او الاسبوع القادم قصير جدا ان شاء الله وننهيه ان شاء الله بسرعة يعني طويلة انا اعتذر ان اول الدرس كنت متعب متصدر لذلك تركت اشياء لكن شوي رأسي بعد ما اكلت واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد