بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان ذكر احكام زكاة الاموال بذكر احكام زكاة الابدان اذ الزكاة على نوعين اما ان تكون زكاة اموال او زكاة ابدان ولكل واحد من هذين النوعين احكامه تأمل زكاة الابدان فانها زكاة الفطر. وهي وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى وجاء في تأويل هذه الاية عند بعض اهل العلم ان المراد بها زكاة فطر اي اخراج زكاة الفطر يوم العيد ويقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم فضل له عن يوم العيد وليلته صاع عن قوته. قول الشيخ رحمه الله تعالى تجب يدل على ان زكاة الفطر ان زكاة الفطر واجبة وليست سنة والدليل على وجوبها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما قال فرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة وقوله فرض اي اوجب والزم الزاما واجبا ولذلك فان بعض الفقهاء المتأخرين من الحنابلة كان يعبر بكلمة زكاة الفرض زكاة الفطر فرض اولا لموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا والفقهاء اعني الحنابلة بالخصوص يفرقون بين الواجب والفرظ. يفرقون بين الواجب والفرظ. فيجعلون ترضى ما لا بديل له ليس له بديل. ولا يقوم غيره مقامه فلا يكون له بدن ولا نائب واما الواجب فانه يكون له بدل. ولذلك مر معنا في اركان الصلاة انه لا بدل لها واما واجبات الصلاة فان لها بدلا او نائبا وهو سجود السهو لمن لم يتعمد تركها ولذلك فمن الفقهاء من يعبر بالفرظ ومنهم من يعبر بالوجوب ومنهم من جمع بين الثنتين. فقال زكاة الفطر واجبة وقيل فرض او قال وتسمى فرض وهي طريقة صاحب التوظيح رحمة الله على الجميع. نعم. قال الشيخ تجب على كل مسلم اما وجوبها على كل مسلم لان المسلم هو الذي في الاصل مخاطب بالتكليف. واما غير المسلم فقد تقرر معنا في غير ما موضع انه مؤاخذ على تركه الفرائض لكن لو ادى الفرائض لا تصح منه. فالوجوب هنا وجوب واما المؤاخذة فانها تجب على المسلم وعلى غيره. وقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم الوجوب امران في هذه الجملة فهو وجوب على كل مسلم ان يخاطب بها يتعلق به الوجوب. وقد تكون على بحسب عدد الرؤوس التي سيذكرها الشيخ في اخر الجملة. وانما المعنى هنا على اي المخاطب بها هو كل مسلم فضل له اي يوم في يوم عيده وليلته صاع عن قوسه. نعم. قول الشيخ فضل له يوم العيد فضل اي زاد زاد عنده من المال والقوت ما يكفي عن صاع والعبرة والعبرة بوقت الزيادة والفضل هو يوم العيد نهار العيد من حين طلوع الشمس من ذلك اليوم قال فظل له يوم عيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله لان اقل ما يسمى واجبا هو الصاع. طيب مفهوم هذه الجملة انه لو فضل عن قوته اقل من صاع فانه لا يجب اخراجها نقول هذا مفهوم من الكتاب لكنه ليس بمراد لان الفقهاء يقولون لو فضل بعض صاع وجب عليه اخراجه وجب عليه اخراجه. وهل يلزم من يلزمه مؤنته ان يخرج ما تتمة الصاع ام لا؟ روايتان في المذهب سيأتي الحديث عن في محله اذا مفهوم انظر هنا وهذه قاعدة العناية بالمختصرات مفهوم المختصرات ليس معتبرا بل لا بد ان يوافق هذا المفهوم منطوقا منصوصا عليه في المطولات. لابد ان يكون هذا المفهوم منصوص عليه في المطولات. وقد وقد كنت قد ذكرت لكم في اول الدرس في كيفية التعامل مع المختصرات اننا نعرف ان المختصرات تصحيحها تصحيح التزامي وليس تصحيحا نصيا وانما هو تصحيح التزامي هذا في فمن باب اولى واحرى المفهوم الذي يؤخذ منه. وهذه من المفاهيم التي لا تكون معتبرة من هذه الجملة. نعم. وسيمر معنا ان شاء الله مفاهيم صحيحة. يقول الشيخ عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية طيب المراد بقوته وقوت عياله اي عياله الذين ينفق عليهم كزوجته وابنائه وخادمه وكل من ينفق عليه وليس المراد بعياله ابناؤه. وليس المراد بعياله ابناءه. وانما المراد من يعولهم ويقوم بنفقتهم. قال حوائجه الاصلية المراد بالحوائج اي ما يحتاج اليه. ما يحتاج اليه هو ولمن يعوله اي من تلزمه نفقته وقد مثلوا وقد مثلوا بهذه الحوائج الاصلية اي التي يحتاج اليها بامور. فقالوا كمسكنه وخادم وخادمه وثيابه ولو كانت الثياب ثياب بذلة يعني انها تستخدم في غير اللبس وانما الراحة والترفه ونحو ذلك وذكر بعضهم وهو الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى من الاشياء التي هي من حوائجه الاصلية قال ككتب علم اما لقراءة او لحفظ فانه لا يلزمه ان يبيع هذه الكتب لاجل آآ اخراج زكاة الفطر لانها من الحوائج الاصلية وهي كثيرة جدا وهي كثيرة الحوائج الاصلية تختلف باختلاف الاعراف يقول الشيخ ولا يمنعه الدين الا بطلبه اي ان الشخص اذا كان عليه دين اذا كان على الشخص دين ولو كثيرا يستوعب ما له كله فان هذا الدين لا يمنع الزكاة. زكاة ايش البدن اما زكاة المال ماذا كنا قلنا يمنع عكس ذلك يختلف. ما السبب؟ قالوا لان الزكاة هنا زكاة الفطر زكاة بدن. زكاة بدن بخلاف الزكاة الاولى فانها زكاة مال فيكون المال متعلق بعظه ببعظ. قال الا بطلبه. اي الا ان يكون المال صاحبه يطالبه به يقول ادفع الان فيلزمه ان ينفق ماله الذي بيده الزائد عن مؤنته لسداد الدين فانه اولى من اخراج زكاة الفطر. لان حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة قال فيخرج عن نفسه يخرج المراد بالاخراج هو الايصال للفقراء هو الايصال للفقراء فيشمل الاخراج مع الصرف. وسنتكلم بعد قليل ما الفرق ما الفرق بين الاخراج والصرف الباب الذي يلي هذا الباب بمشيئة الله عز وجل. فالمراد بالاخراج ايصالها لمستحقيها. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه مسلم يمونه الشخص المخاطب بزكاة الفطر من حيث الوجوب عليه تجب على الشخص ويخاطب بها من ينفق عليه فالشخص اذا كان ينفق على نفسه فانه هو فانه يكون واجبا عليه اخراجها. واذا كان ينفق على غيره كابنائه ووالديه وخادمه ونحو ذلك فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة يلزمه ويكون الخطاب متجها اليه باخراج الزكاة عنهم فان لم يخرج عنهم اثم بهذا الفعل. قال ومسلم يمونه نوع او الأشخاص الذين يمونهم المسلم لماذا قال ومسلم يمونه؟ لأن الزكاة انما تجب على المسلم دون الكافر وهل ذكرناه في بداية وقد كنت ذكرت لكم قبل قليل ان الوجوب نوعان اليس كذلك؟ الوجوب الاول المخاطب بالوجوب والنوع الثاني الشخص المتعلق به الوجوب المخاطب هو المسلم الكلمة المسلم الاولى ومسلم الثانية متعلقة بالمعنى الثاني ولذلك فلا تكرار بين هاتين الجملتين لان المسلم الاولى متعلقة بمن ينفق ويبذل والمسلم الثانية متعلقة بالمسلم الذي وجب على رأسه زكاة الفطر نعم نقول ان الذين يمونهم الشخص نوعان في باب زكاة الفطر نوعان من النفس نوع تلزم نفقتهم تلزم نفقتهم فكل من لزمت نفقته لزم اخراج زكاة الفطر عنه ومن تلزم نفقته اما ان اما ان يكون ولدا واما ان يكون زوجة وهذا بلا اشكال هو باتفاق اهل العلم ان الولد والزوجة تجب نفقتهم واما ان يكون من الاقارب قد يكون الذي يجب نفقتهم من الاقارب وهذا هو المذهب ان نفقة الاقارب واجبة ولا تجب النفقة على الاقارب وهل سنتكلم عنها ان شاء الله في باب النفقات ان مد الله في العمر ولا تجب النفقة على الاقارب الا باحد امرين اما بعرف يقتضيه او بحكم حاكم فاذا كان العرف يقتضي ان فلانا هو الذي ينفق على ابيه او على امه او على اخيه سواء كان اخوه يعني عاقلا او غير عاقل صغيرا او كبيرا فما دام هو المعتاد انه ينفق عليه فانها تلزمه من باب الوجوب عليه النفقة فمن باب التبع يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء. اذا هذا النوع الثاني قلنا الاول الزوج والولد. الثاني الاقارب النوع الثالث ممن تلزم المرأة نفقته قالوا الخادم ونعني بالخادم الذي يملكه. فمن ملك عبدا او امة فانه تلزم عليه نفقتهم تلزم عليها نفقتهم. فمن باب التبع انه تلزم عليهم او تلزم عليه لهم اخراج زكاة الفطر. تلزم عليه اخراج كاتب فطر عنهم اذا هؤلاء النوع الاول الثلاثة هم النوع الاول وهو وهم الذين تلزم نفقتهم من باب الوجوب النوع الثاني من الذين يمونه من الذين يمونهم المسلم يمونهم الشخص قالوا من تطوع او تكفل بنفقته من باب التطوع لا من باب الوجوب. الاولى من باب الوجوب والثانية من باب التطوع من باب التطوع فمن تطوع بنفقة شخص بحيث انه ينفق عليه جميع اوجه النفقة والمؤنة فانه يجب عليه اخراج زكاة الفطر عنه وجوبا بشرط ان يكون قد انفق عليه شهر رمضان كله يجب اذا الاول الوجوب وان لم ينفق عليه شهر رمضان لانه متعلق به الثاني الذي هو التزم وتكفل من باب التطوع بالنفقة على شخص شرطه ان يتطوع بالنفقة عليه شهر رمضان كله مثل ماذا قالوا لو ان امرأ يعرف رجلا زمنا ثامنا لا يعمل فقال انا ما الذي تريده ساقوم بمؤنتك كله؟ لا يعطيه مال من باب الصدقة لا هو الذي يقوم باجرة بيته وهو الذي يقوم بشأنه كله او وجد يتيما فرباه في بيته رباه رباه عنده في هذا الشهر فانه في هاتين الحالتين وفي غيرهم من الحالات يجب عليه اذا ان يخرج النفقة عن هؤلاء يجب عليه وجوبا لانه تكفل شهر رمضان كاملا تكفل والتزم بنفسه طيب قال ولو شهر رمضان ولو هنا ليست للخلاف. لا ولو هذه لو للتقليل وقد ذكرت لكم قبل ان الشيخ منصور لما تكلم عن لو قال ان احيانا تكون للتقليل واحيانا واحيانا للخلاف وغير ذلك. هنا لو بالتقليل وهي تعلق بالنوع الثاني ممن ممن يعني يمونه الشخص وهو الذي تكفل بالقيام بنفقته ولو اي اقل شيء ان يكون شهر رمظان وجعلته انا شرطا هنا قال ولو يعني من باب التقيل اي اقل اه واقل ما يلتزم به ان يكون في شهر رمضان طيب قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه آآ طبعا هنا اول شيء قبل ان ابدأ بشرح الالفاظ هنا كلمة بعظ هذا ظرف ودخول ال عليها كثير من اللغويين ينكر ذلك فيقول ان الظروف لا تعرف بان بل تبقى نكرات فتقول فان عجز عن بعض ولا تعرفها فانها يجب ان تكون نكرة وهذا عليه اغلب اللغويين ولكن شهر في كتب الفقهاء تعرف الظروف حتى قال بعض النظام وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر. الكل والغير والبعض ونحو ذلك. اقتداء بالنفر من شيوخ الحي من غزية الى اخر ابياته فهذا من اللحن او ليس من اللحن او نقول من مما خطأه كثير من اللغويين وهو منتشر في كتب الفقهاء منتشر في كتب لكن يعني بعض اللغويين ينكر ذلك ويقول انه قد جاء في كلام العرب القديم الفصيح وشعرهم دخول على بعض ودخول على الظروف وغير ذلك. طيب آآ قال فان عجز عن عن البعض فان عجز عن البعض اي عجز عن بعض الذين ينفقوا ينفق عليهم بدأ بنفسه هنا بدأ الشيخ بذكر القوة من حيث قوة الذين يلتزموا نفقتهم فقال بدأ بنفسه فيخرج عن نفسه صاعا فان فضل عن ذلك صاع اخر او بعد صاع فامرأته لان امرأته يجب عليهم نفقتها من باب النجوم ويقضى عليه بها قال فرقيقه ثم بعد امرأته يأتي رقيقه لان رقيقة لا تعلم يعني نفقتهم قائمة عليه دون من عداه. قال فامه فامه لان امه آآ اولى بالبر من ابيه فلذلك قدمت. وهنا هذا من باب الصدقات ففيه معنى البر. ففيه معنى البر فتقدم الام على الاب قال فابيه لان حق الابوين عظيم قال فولده بعد ذلك لان الولد يأتي من حيث الدرجة بعد ذلك. قال فاقرب في الميراث اي فيكون اقرب في الميراث يقدم بعد ذلك. والا لو نظرنا من حيث القوة في الميراث فان الابن اقوى من الاب ولكن هنا قدموا الاب او الابوين على قالوا لمعنى البر فان البر والاحسان لهم اولى قال والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد اذا كان بعضه يملكه شخص واخر يملك جزءا اخر فالوجوب متجه للجميع كأن يكون العبد قنا بين اثنين احدهم يملك ثلثيه والاخر يملك ثلثه فالوجوب متجه للإثنين كل بنسبته بحسبه. بأجزائه بحسب ما يملك من اجزاء العبد قال ويستحب عن الجنين اي ويستحب اخراجه عن الجنين لا وجوبا والدليل على ذلك ان عثمان رضي الله عنه اخرج عن الجنين. والمراد بالجنين كل من ثبت الحمل به ولو لم تنفخ فيه الروح ولو كان ابن يومين او يومين ما دام علم انه حمل فانه يستحب الاخراج عنه ولعل في ذلك تفاؤل بان يخرج سليما معافى باذن الله عز وجل. قال ولا تجب لناشز المرأة اذا كانت ناشزا فلا تجب فلا يجب اخراج زكاة الفطر عنها لماذا؟ قالوا لان الناشز لا نفقة لها المرأة اذا نشزت النشوز هو الخروج هو الخروج عن الشيء وسميت ناشدا لخروجها عن ما اوجب الله عز وجل عليها لزوجها وتسمى المرأة ناشزا بفعل احد شيئين اذا فعلت واحد من شيئين فهي ناشز وما عدا هذين الشيئين فلا تسمى ناشدا وسيأتي ان شاء الله في باب في محله من باب النكاح الشيء الاول ان تخرج من بيت زوجها ان تخرج من بيت زوجها دون اذنه فمن خرجت من بيت زوجها دون اذنه فذهبت لبيت اهلها او انتقلت لبلد اخر دون بيت دون بيت زوجها فانها تكون ناشزا هذا اليوم فلا يجب عليها النفقة في هذا اليوم. فلا يجب عليها النفقة في هذا اليوم هذه الصورة لو رجعت من الغد خلاص انتهى نشوزها اذا العبرة بالنشوز يوم العيد فلو ان امرأة نسجت في العشرة ايام الاول من رمضان ثم رجعت الى زوجها ولو قبل العيد بيومين او ثلاثة فانه يجب عليه ان ينفق عليها هذا الامر الاول الامر الثاني الذي تسمى به المرأة ناشزا ان تمتنع من حق الزوج وهو الوطء. اذا امتنعت من من من من يعني تمكين نفسها الامتناع من التمكين فانها تسمى ناشزا وان كانت في بيت زوجها ما عدا ذلك من الاوصاف لا تسمى المرأة ناشز مهما كان خلقها سيئا مهما كانت يعني تفعل من الامور فان هذا لا يسمى نشوز النشوز هو واحد من هذين الامرين وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى المذهب عند الفقهاء وهم من مفردات مذهب الحنابلة وهو قول صحيح من حيث الدليل ان النشوز يتبعض وما معنى كونه يتبعظ؟ يعني لو ان المرأة تنشز في الليل دون النهار يعني في النهار تذهب بعملها تخرج البيت من العمل بدون اذن زوجها ولكنها تعود لبيتها في الليل فانها تكون ناشزا في ليلي دون النهار في الليل دون النهار ولذلك يقولون من كانت تخرج من البيت في النهار دون الليل فهل تلزم زكاة الفطر لزوجها على زوجها ام لا المذهب يرون التبعيض فتجد نصف النفقة لا كلها لا يجب عليها الكل اما من كانت تخرج في النهار دون الليل فيرون انه كذلك تبعض شف يتبعض زكاة الفطر فيجب عليه بعضها لا كلها. هذه في احدى الروايتين والرواية الثانية انه تجب لان زكاة الفطر لا تتبعظ. طيب طبعا هذا مفردة المذهب الجمهور يرون ان النشوز لا يتبعض لو نشدت بعض النهار نحكم بانها نجزت اليوم كله نشدت اليوم وكيف عندهم اليوم لا يتبعض. طيب قال ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأته ما معنى هذه الجملة كنا تكلمنا قبل قليل ان الوجوب في الاصل متجه على المنفق على المنفق الذي لزمت الفطرة على هذا المنطق هذا من تعلق به الوجوب لكن من تعلق ببدنه الوجوب هو الفرض هذا الذي تعلق به شف من تعلق به الوجوب الفرد الذي هو من الرؤوس الاشخاص لو ان احدا منهم مع انه ليس مخاطبا بالوجوب اخرج الزكاة من طريقه يعني شخص ينفق عليه ابوه وهو جالس في بيت ابيه ينفق عليه هو الذي مسكنه يسكن في بيت ابيه وهو الذي يأكل في بيته ولكن عنده مال قال اريد ان اخرج زكاة الفطر عن نفسي من غير ان يخبر من خوطب به نقول صح لماذا صح قال لان هذا الشخص هو الاصيل واما من لزمه الوجوب وتعلق به الخطاب فهو نائب ومتحمل والاصل متعلق بالاصيل فلا يحتاج الى وكالة بخلاف العكس العكس لابد من وكالة الاصيل اذا اراد ان ينقله لغيره فانه يكون يعني يحتاج الى وكالة ولكن هنا ليس كذلك. طيب لكن هنا شرط لا بد ان نذكره سيأتي بعد قليل انه لا يصح اخراج هذا الشخص الزكاة عن نفسه الا ان يكون بالغا الصغير اذا اخرج زكاة ماله عن نفسه ما تصح وسيأتي الحديث بعد قليل يقول الشيخ وتجد بغروب الشمس ليلة الفطر هذه المسألة مسألة وهي مسألة وقت الوجوب وقت الوجود عندنا مسألتان مسألة وقت الاخراج وسيأتي بعد قليل في الجملة التي بعدها. وهذه المسألة وقت الوجوب اي متى يجب على الشخص متى تجب على الشخص قال تجب بغروب الشمس ليلة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر لماذا؟ قال لان الوجوب متعلق بيوم العيد لان الوجوب متعلق بيوم العيد والقاعدة الشرعية ان اليوم يتبع الليلة التي قبلها ولا يتبع الليلة التي بعدها واضح هذه القاعدة قلنا يوم العيد يوم العيد وليلته ليلة العيد هي السابقة ام اللاحقة هي السابقة قاعدة عندنا ليس لها الا استثنائان او ثلاثة سأذكرها الان قاعدة كل حكم يتعلق باليوم فان اليوم يكون تابعا لليلة السابقة الا يوم عرفة ويوم عيد الاضحى وايام النحر فانه يكون متعلق بما بعده للحاج فقط للحاج فقط وما عدا ذلك من الاحكام فان اليوم الاحكام المتعلقة به يكون مع الليلة السابقة له. ولذلك نحن الان في ليلة الاحد لسنا في ليلة السبت وبدأ يوم الاحد وليلته من حين غروب الشمس ما يقوله بعض الناس ان اليوم يبدأ من الساعة الثانية عشر في الليل يعني ما مر علي ان في احدا من العرب قال ذلك ولا يوجد في الاحكام الشرعية ذلك مطلقا اي حكم. وانما الحكم اما ان يتعلق بالنهار فيبدأ بالفجر واما ان علق باليوم والليلة فيتعلق من غروب الشمس طيب نعم آآ نعم يقول وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ليلة الفطر اي يوم الفطر ويوم عيد الفطر ليس المقصود بالفطر لمن كان صائما فقد يكون الشخص غير صائم ومع ذلك يجب عليه بان يكون مسافرا او مريضا قال فمن اسلم بعده الان اراد ان يبين فائدة هذا الوجوب وقت الوجوب قال فمن اسلم بعده اي بعد وقت الوجوب او ملك عبدا ملك عبدا بعد وقت الوجوب او زوجة او ولد سأعيد لي مسألة لغوية تتعلق او زوجة او ولد له ولد او ولد له ولد لم تلزمه فطرته اذا اسلم الشخص الكافر بعد الغروب او اشترى عبدا او تزوج امرأة او ولد له مولود بعد غروب الشمس لم يلزم وانما هو مستحب ليس واجب لم تلزمه فطرته لماذا؟ لان وقت الوجوب وقت الغروب لم يك واجبا عليه نفقتهم. وليسوا يعني متعلق الوجوب به. قال وقبله اي قبل الغروب تلزمه. فمن اسلم قبل الغروب ولو بلحظة او ملك عبدا او تزوج زوجة او ولد له ولد فانه يلزمه اخراج الزكاة فطر عنهم هنا مسألة تتعلق باللغة وهي مسألة قول قول الشيخ وهو تابع للموفق رحمه الله تعالى في المقنع قال او ملك عبدا او زوجة ملك عبدا او زوجة ملك عبدا واضح ملك زوجة الزوجة لا تملك وانما يعقد عليها بان يتزوجها فما هو التوجيه اللغوي لذلك وجهوه ثلاثة توجيهات لغوية وكلها صحيحة مثل اللغة. فبعضهم قال انها من باب علفتها تبنا وماء باردا هذا مشهور هذا البيت او او الشطر اي علفتها تبنا واسقيتها ماء باردا يقصد الدابة التي عنده فهو من باب العطف هنا على على المحل وقال بعضهم يجب ان نقدر تقديرا فتقول مثلا ما ملك عبدا فتقدر عاملا فقل ملك عبدا او تزوج امرأة مثل ما قلت قبل قليل في التلفظ وهذه مشى عليها بعض الشراح وقال بعضهم مثل آآ ابن ابي الفتح البعلي المطلع وجهها توجيها ثالثا فقال انه يقدر مضاف يقدر مضاف فيقول او ملك عبدا او ملك منفعة بضع زوجته زوجة او ملك منفعة بضع الزوجة لان المعقود عليه هو البضع والمقصود بالبعد البضع تكلمت عنه مرة قلت لكم ان ابو الوفاء بن عقيل قال كثير من الفقهاء او لا يفهم معنى المراد المراد بالوضع هنا انما هو الاستمتاع الاستمتاع ونحن قلنا قبل قليل ان النشوز بترك التمكين هو ترك للحق الواجب شرعا. نعم. يقول الشيخ ويجوز اخراج قبل العيد بيومين فقط لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المعروف قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل يعني افضل وقت ان تخرج في يوم العيد ليس في ليلته وانما يوم العيد قبل الصلاة وتكره في باقيه اي في باقي وسائل يوم العيد يعني بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه آثما هذه الجملة نستفيد منها وقت اخراج زكاة الفطر وقت الوجوب انتهى المتعلق بوقت الوجوب لكن وقت الاخراج نقول هذه الجملة نستفيد منها ان لاخراج زكاة الفطر اربعة اوقات اربعة اوقات الوقت الاول هو وقت الجواز فيجوز له ان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط قبل العيد بيومين فقط وكيف يحسب اليومان قالوا يحسب اليوم ان باعتبار ان الشهر تام شف باعتبار ان الشهر تام وعلى ذلك فانه من غياب شمس يوم الثامن والعشرين ولا لا؟ نعم يوم غياب الشمس الثامن والعشرين فيجوز للشخص ان يخرج الزكاة فطره اليوم الثامن التاسع والعشرين له مع ليلته واليوم الثلاثين مع ليلته اذا هذا يومان. لو كان الشهر ناقصا لو كان الشهر ناقصا فيكون في هذه الحالة عجلها يوم واحد فقط من غياب شمس ثمانية وعشرين ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه رخص لنا بيوم او يومين يوم او يومين ليس محمول على اختلاف التنوع وانما على اختلاف الاحوال فان كان الشهر تاما كان رخص لهم بيومين وان كان الشهر ناقصا كان بيوم واحد رخص لهم بيوم واحد طيب اذا هذا الوقت الاول وهو وقت الجواز الوقت الثاني وقت الافضلية وهو الذي قال فيه الشيخ ويوم العيد قبل الصلاة افضل هنا قال افضل هذا وقت الافضلية فافضل وقت لاخراج زكاة الفطر يبتدأ من ابتداء يوم العيد من ابتداء يوم العيد يوم العيد ووقته يوم العيد من طلوع الفجر فمن حين اذان الفجر يبدأ وقت العيد قبل الصلاة وهذا منتهى وقت الافضلية ان يكون قبل الصلاة قبل الصلاة يقولون او قدر الصلاة لمن لم يصلي كان في منطقة لا صلاة فيها وقد يكون شخص في بلد لا يصلون العيد مثلا وهذا موجود لاسباب مختلفة مثلا فيعني ما الاسباب مثلا يعني مثلا شخص في بلد وهذا وجد في هذه السنة في بعض البلدان احد البلدان آآ جاء وافق يوم العيد عندهم اليوم الوطني عليه السلام وافق اليوم الوطني او العيد الوطني يسمونه عيدا فجاءت فجاء رئيسها تلك البلدة فقال سوف نؤخر العيد ثلاثة ايام لماذا اخرته؟ فقط لك لا يتعارضان اخرها ثلاثة ايام طول هذه السنة في احد الدول في وسط اسيا اذا اذا مجرد التأخير هكذا بالتشهد اذا هذا التأخير لا عبرة به ليست العبرة بالناس وانما هو للتشهي لا بدليل ولا بحساب ولا باعتبار فنقول هنا تصلي ان لم يكن تخرج زكاة الفطر في الوقت الثابت شرعا. الثابت شرعا وان لم يكن الناس يصلون فيه. طيب اذا هذا هو الوقت الثاني ووقت الافضلية الوقت الثالث وقت الكراهة وهو قول الشيخ وتكره في باقيه. اي في سائر يوم العيد. يجوز لك ان تخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس لكنه مكروه مكروه خلاف الأولى خلاف الأولى الامر الوقت الرابع الوقت المحرم لمن كان متعمدا وهو من اخرها بعد يوم العيد يعني بعد اذان المغرب من يوم العيد لا يجوز للشخص ان يؤخرها لا يجوز لا يجوز له ان يؤخرها الى بعد اذان المغرب عالما فان كان متعمدا يكون اثما طيب ماذا يفعل؟ يقضيها فانها متعلقة بالذمة واجبة بارك الله فيك فانها تكون واجبة ومتعلقة بالذمة تكون واجبة ومتعلقة بالذمة. طيب لان بعض الناس لما يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اداها في هذا اليوم فانها زكاة او صدقة زكاة ومن اداها بعد ذلك فانها صدقة من الصدقات اي ليس معناها انها ليست زكاة فطر بل هي زكاة فطر ولكن صدقة من الصدقات اي تقضى كسائر الصدقات. فهي صدقة كسائر الصدقات تقضى بعد هذا اليوم. طيب يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ بعض احكامها المتعلقة بذات ما يخرج قال ويجب صاع من بر فقول الشيخ ويجب صاع من بر تدلنا هذه الجملة على انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز وهذا صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم انما فرض زكاة الفطر من اشياء كان الناس يقتاتونها وهي ستة اشياء سيأتي ذكرها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم او او يبيح اخراجها نقدا مطلقا مع وجود النقد في ذلك الزمان مع وجود النقد في ذلك الزمن هذا من جهة ومن جهة اخرى ان ابا سعيد رضي الله عنه قال صاعا من طعام اذا قلنا ان المراد بالطعام هنا هو مطلق الطعام وليس المراد به البر لانهم احيانا يسمون البر طعاما فهنا يدل هذا نص على انه لابد ان تخرج من الطعام دون ما عدا ذلك وهو الصحيح ولا شك يقول الشيخ ويجب صاع من مر؟ طبعا ما الحكمة؟ بس نأخذا من وقتكم يسيرا ما الحكمة في ان زكاة الفطر يجب ان تكون طعاما مع ان الناس في حاجتهم ربما للنقد اكثر نقول هناك حكمة عظيمة جدا ان الشخص اذا اراد ان يبحث عن المستحق لزكاة الفطر فانه لن لن سيبحث او سينظر الى اشد الناس حاجة فان اشد الحاجة هي الحاجة الى الطعام كما سيمر معنا بعد قليل ان شاء الله عندما نتكلم عن فقير اشد الحاجة الحاجة الى الطعام فعندما تبحث عن اشد الناس حاجة فقطعا ستجد في طريقك عشرات المحتاجين لسكن والمحتاجين الى ملبس والمحتاجين الى لذلك ان الامور سنذكرها بعد قليل ولا يظن بمسلم يرى هؤلاء ولا يعطيهم شيئا واذا تأملت كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الزكاة قبل قبل الصلاة وامر بعد الصلاة بالاكثار من الصدقة عرفت كيف ان الشخص اذا اخرج زكاة فطره بنفسه وبحث عن المحتاجين في بلده وتفقدهم فان في ذلك حكمة عظيمة لمعرفة المحتاجين والعجيب ان الشخص يبحث ليس عن فقير بل عن اشد الناس حاجة واشدهم فقرا متى في يومها رحلة الناس العادة في ليلة العيد يبحثون عن اجمل اللباس يشترون انظر للاسواق ليلة العيد تمتلئ بالناس المتبع للسنة على كمالها لا يوكل ولا يجعل غيره يخرجها واخرجها على حقيقتها في هذه الليلة لان هذا افضل اوقات لاخراج الزكاة يذهب ويتتبع الازقة لا يبحث عن فقير بل عن اشد الناس حاجة وفقرا ليعطيه الزكاة لكن حكمة عظيمة جدا ليس المقصود اغناء الناس وانما قال وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فقط ليس المقصود اغناؤه مطلقا فان هذا وقتها وقت الزكاة الفطر زكاة المال ووقتها الصدقة بعد ذلك تصدقنا فاني رأيتكن اكره النار قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر وانما المقصود البحث عن الفقير هذا من جهة واغناؤهم عن الاكل في هذا اليوم بان يكون عندهم اكل يأكلونه ويقدمونه لاضيافهم واهل بيتهم نعم يقول الشيخ يجب صاع من بر. الصاع تكلمنا عنه اكثر من مرة. وقلنا ان اقرب تقدير للصاع هو ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء وان كان فيه احتياط فيكون الصاع هو ماذا؟ هو ان تأتي باناء يسع ثلاث لترات من الماء ايتي بثلاث لترات من الماء واسكبها في اناء اذا امتلأ الاناء فهذا صعب ان لم يمتلئ فاجعل خطا على مقدار هذا الماء فما وصل اليه فهو صعب مهما كان حجمه ومهما كان شكله فانه يسمى صاعا هذا مقدار الصاع. طبعا احيط فيه واقل من ثلاثة لتر بقلي هذا هو الصعب والمذهب لا يفرق بين بر ولا غيره فكل الاطعمة يجب فيها الصاع نعم معاوية رضي الله عنه قدر استمراء المدين مقابل صع ولكن انكر عليه الصحابة كابي سعيد وغيره فقال واما انا فاخرجوها كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام نعم يقول الشيخ يجب صاع من بر البر هو المعروف او شعير هنا لما قلنا البر او الشعير اي على هيئته حبا حب فما هو حب ليس مطحونا ولا يلزم تنظيفه ايضا بل يجوز اخراج البر او الشعير مع وجود القشر معه ما يلزم تنظيفه وانما استحب بعض اهل العلم استحبابا من السلف ونص عليه جماعة من اهل العلم احمد انه يستحب تنظيفه ويكون انظف فيكون انظف يعني منظف يعني زي يعني منظف قال او دقيقهما لا يجوز اخراج الدقيق الا من دقيق البر والشعير فقط دون ما عدا والدقيق معروف هو البرأة والشعير اذا طحنا. اذا طحنا قال او سويقهما او قال او سويقهما لانها معطوفة على منبر المراد بالسويق مثل الدقيق لكن السويق هو ان يحمص الدقيقة البر والشعير يحمص يعني يعني يطبخ على نار يسيرة ثم بعد تحميصه يطحن هذا الفرق بين الدقيق وبين التسويق. هذا الفرق بينهما واضح الفرق بينهما طيب لا خبزة ما يجزأ سيمر معنا ان الماء اذا طبخ خلاص خرج عن عن كونه دقيقا او او سويقا او او او او شعيرة طيب انظر هنا كيف تخرج صاعا من دقيق او سويق من دقيق او سويق الشعير او البر فقط كيف تخرجه هل تأتي بصاع من الدقيق فتطحنه ثم تعطيهم اياه؟ نقول لا ليس كذلك وانما تأتي بصاع مليء من الدقيق فالدقيق في الحقيقة اكثر من صاع الحب ولذلك يقول لو اخذ صاعا من حب فطحنه ان صحنته واعطيته الفقراء لم يجزئك فهمت الفرق بين اثنتين لو اخذت صاعا من دقيق عفوا صاعا من بر فطحنته جعلته دقيقا طحنته وجعلته دقيقا لم يجز لماذا؟ لانه اقل من صاع يصبح جيب لك صباع واضحا يصبح يمكن نصف نصف يعني نصف الحجم متى يجزئك اذا اتيت بصاع مليء دقيقا لان هذا طبعا لماذا جاز اعطاء الدقيق؟ لان اعطاء الدقيق فيه مصلحة للفقير وننظر للمصلحة او اوجبناه صاعا لكي يتعلق بالنص يجب الصاع يبقى كما هو اما لو جعلت الصاع مطحونا فانه ينقص وجزء من البر اذا طحن سوف يطير مع الهواء ولذلك انت لم تعطهم صاعا كاملا وانما اعطيتهم بعض الصائم طيب وظحت المسألة اتمنى ان تكون واضحة. طيب يقول الشيخ طيب آآ الدقيق الان البر خلنا ناخذ مسألة احنا قلنا قبل قليل الدقيق عفوا البر يجوز ولو لم يصفى اليس كذلك طيب الدقيق اذا طحن البر وكان فيه نخالة فهل تجزئ النخالة فيه ام لا نقول نعم ولو دقيق او سقيق بنخالتهما فيه النخالة النخالة الدقيقة ونخالة الشعير فلا يلزم اخراج النخالة لانها جزء من الدقيق طيب قال او تمر او تمر ويكون اخراج التمر بالكيل ولا عبرة بالوزن وانما تأتي بالكيل. وبناء على ذلك لو كانت تمر مكنوزا. المكنوز هذا مرصوص الات الظغط فانه في هذه الحالة تحتاج الى كمية اكثر حتى يمتلئ الصاع به طيب قال او زبيب الزبيب معروف هو العنب الميبس او اقط الاقط العجيب ما هو اني وقفت على بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين قال ولم اعرف القط ونظرت ويقول كذا ونظرت في كتب الشروح الاحاديث الم يستبلي كيف يكون اللبن يابسا؟ ما فهم كيف العقد سهل جدا اظن اغلبنا يعرفه بل اكله قطعا والنبي صلى الله عليه وسلم اكله وكان يأكله في اكثر من هيئة ماء يأكله على هيئته عليه الصلاة والسلام واما ان يجعله حيسا النبي صلى الله عليه وسلم جعله حيسا كيف حيس؟ اقط مع تمر مع سمن يخلط ويكون عجينا وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه واله وسلم وليمة لزوجه زينب رضي الله عنها الاقط ما هو؟ هو اللبن او الحليب الذي يأتي من الماعز او غيرها ييبس ويجعل على يعني مثل الخيمة وكذلك ان يكون يابسا. والان اصبحوا يجعلون على على خياش فيجعل في الشمس حتى ييبس كانوا في الزمن الاول يجعلونه قوتا فيحتفظون به فيحتفظون به في زماننا هذا ليس بقوت بل هو من ازمان كثيرة وفي مدن كثيرة بل اغلب بلدان العرب لا يعرفون الاقط لا يعرفون العقد فنقول يجوز اخراج الزكاة من وان لم يكن قوتا وان لم يكن قوتا وان لم يكن قوت يجوز اخراجه من الاقد. لورود النص به. فان فرض اخراج الزكاة من اشياء ستة وهي المذكورة هنا او خمسة وهي المذكورة هنا. قال نعم لا ما يخرج الحليب الحليب سيمر معنا الحليب المجفف وسيمر معنا ان شاء الله المكرونة بعد قليل ان شاء الله لا الاسماء يا شيخ الاقط يكون قطع قطع ليه بسكوت يزيد بسكوت ويكون شبيه بالجبن لكنه يابس جبن يابس مهما صنع شف مهما صنع الحليب او اللبن مهما صنع صنع جبنا منع آآ روبا اللي هو الزبادي يسمونه مثلا او صنع لبنة او صنع اي شيء اخر لا يجزئ اخراجه الا العقد وياك انهم ان العقد خارج عن القياس بدليل انهم قالوا اذا فقدت هذه الامور الخمسة اخذ من الحبوب والثمار ليس حبا ولا ثمرة وانما هو ملحق به لكونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوتا فلا يجزئ مما ليس من من الحبوب والثمار في زكاة الفطر الا الاقط ولذلك رتبوا عليه انه لا يقاس عليه غيره ولا يخرج من منتجات الالبان شيء غيره وهو عندهم سيمر بعد قليل المسألة وهو عندهم انه اخر الدرجات لانهم استشكلوا طيب نعم قلنا او اقط سواء كانت قوتا او لم يكن قوتا طيب عندنا هنا مسألة او مسألتان المسألة الاولى هنا الشيخ قال صاع من طاع من بر او او هذه تقتضي ماذا المغايرة يعني يجب ان يكون الصاع اما برا وحده او شعيرا وحده او دقيقا وحده او سويق او زبيبا او اقطا او تنبر هذا الذي يقتضيه ظهر الناس لكن نقول يجوز ان يخرج صاعا منها يجوز انه يخرج صاعا منها يأتي بصاع يجعل نصفه دقيقا او برا ويجعل نصفه الثاني تمرة يجوز او نصف او ثلث من الاقط وثلث من التمر وثلث من الشعير او من البر يجوز يدوس فيجوز ان يجعل صاعا كاملا من احد الانواع ويجوز ان يخرج صاعا منها اي مشتركة منها. فمفهوم هذه الجملة قول الشيخ انه او لا يقتضي المغايرة على الاطلاق مطلقا فيجوز او و ان تكون مشتركة فيها. طيب هذه المسألة المسألة الثانية ان الواجب شف ان الواجب هذه الامور الخمسة على المذهب ولا يجوز ولا يجوز اخراج غير هذه الخمسة اذا وجدت ما يجوز على المذهب ان تخرج غير هذه الخمسة فان عدمت هذه الامور الخمسة انتقلت الى بدلها سنذكره بعد قليل. لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر وعد هذه الامور الخمسة دون ما عداها قبل ان ننتقل لهذه المسألة على التصوير بعد قليل نقول هذي الامور الخمسة ايها افضل ما هو الافضل الافضل فيها من حيث الاخراج فعلى مشهور المذهب قد يكون في نقاش في بعضها او كثير منها فعلى مشهور المذهب انهم يقولون افضله التمر لان ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجه وثبت عن كثير من الصحابة انهم يخرجون التمر قالوا ثم يليه الزبيب لانه منصوص عليه ثم يليه البر البر قالوا لان البر لم يف النبي صلى الله عليه وسلم قد اخرجه ثم بعد البر الانفع من الاشياء الباقية الاشياء الباقية وهي الشعير او الاكبر ثم ان كانت الاشياء الباقية متساوية فيقدم الشعير ثم دقيق البر والشعير ثم سويق البري والشعير ثم الاقد هذا ترتيبه من حيث الافضلية هذا كلامهم وقد ينازع فيه فبعض الناس يقول مثل مثل الموفق واهي من قال ان البر افضل من الزبيب لان حاجة الناس الى البر اكرم والعلم عند الله عز وجل لكنه سلم يعني نص عليها يقول لو على العموم ابن عمر رضي الله عنه كان يختار التمر وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختارون التمر فنقول الذي يعني فعل الصحابة واختيارهم على التمر فانه يكون افضل ما يخرج منه البر ثم يليه في المرتبة الثانية ان يكون من الخمسة طيب يقول الشيخ فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات هذه الجملة لها مفهوم منطوق. اما مفهومة فهل ذكرت لكم قبل قليل انه لا يجوز المذهب اخراج غير الخمسة لمن وجد شيئا منها ما يجوز على مذهب الاقط يجب اخراجه ولا يجوز اخراج الارز لمن وجد الاقد فيجب ان يخرج من هذه الامور الخمسة الا من عدمه فانه ينتقل لغيرها طيب قال فان ومنطوقها انه ينتقل عند عند العجز عنها الى غيرها. قال فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات. ايجعل قوتا لا معيب ولا خبز. طبعا لا معيب ولا خبز يتعلق بالجميع. طيب اذا هذه المسألة انه اذا لم يجد هذه الامور الخمسة فانه ينتقل لماذا؟ لكل مقتاد. كالارز العدس الفول يجوز ان يخرج صاعا من الفول آآ من غير من كل شيء يقتات كل شيء يقتات يجعل قوتا فاننا نقول جزء اخراجه منه عند من يرى ان الزيتون يكون قوتا يجوز اخراج صاعا من زيتون يجوز عند من يرى انه يكون قوتا آآ يعني يترتب عليه الاحكام عند من يرى ان الثمار المجففة تكون قوتا كالمشمش وغيره عند من يرى ذلك فانه تكون كذلك وهذا يأتي مسألة اختلاف في تحقيق في تحقيق وتنزيل المناطق على المستأنف. طيب قال لا معيب اذا كان المخرج معيب سواء من الامور الخمسة الاصلية او ما عداها فانه لا يجزئ كم كمن يخرج صاعا من مر فيه سوس مسوس او اصابه ماء او هو قديم وليس قديما فقط قديم تغير طعمه احيانا قد يكون القدم ميزة الرز كلما تأخر وطال امده كلما كان اغلى واحسن لكن المقصود القديم الذي تغير طعمه بقدمه ولا خبز قالوا الخبز لا يجوز اخراجه. بعض الفقهاء يقول لان الخبز لان الخبز ليس بمكذب ونقول انه هذا التعليل وان ذكر بعض المتأخرين لكن فيه نظر ليس هذا العلة والاقرب ان الخبز لانه ليس ليس في ذاته قوت. نعم هو طعام يطعم الان لكن ليس قوت ما يجعل فترة طويلة وانما اصله هو الذي يجعل طعاما وهو البر او الشعير وذلك فان الخبز لا لا يجزئ وكل مصنوع كذلك كل مصنوع نقل البرء عن حقيقته المكرونة في الحقيقة هي مصنوعة وان كان بعض مشايخنا يجيز من المشايخ من يجيز اخراج صاع من المكرونة لكن المصنوع انا قلت لك ليس العبرة بالمكين لانه مصنوع نقل عن صنعته نقل عن الهيئة الاولى نقل فلذلك المكرونة هذه لا تجزء سواء كانت طوالا او صغارا الخبز ولو كان يابسا بعض الخبز يجلس يابس تجد عندك ست شهور بعض الخبز يجلس عندك ستة شهور نحن نسميه القرصان مثلا هذا نوع من أنواع الخبز هذا الخبز لا يجزئ اخراجه من زكاة الفطر وان كان يباع بالصاع نحن نشتريه الان بالصاع قاع الخبز هذا اليابس بكذا مش زي بصع فهو مكيد لكن لا يجزئ لان الصنعة نقلته عن كونه قوتا اساسا وان كان يعني يطول لكنه ما يقتاد في ذاته لا انا اقول ان ان هذه الصنعة نقلته عن اصله فهذه الصنعة يجب ان يبقى على الاصل لانه الرسول قال صاعا من طعام والمصنوعات عليه وسلم كثيرة جدا وما نص على الخمسة في اشياء كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الا هذه الخمسة فقط مما يدل على انه لا يجزئ غيرها الا ما شابهها جدا فيها من قوت البلد يعني من الحبوب والثمار لا المصنوع يعني تغير عن عن القوت هو ما يسمي القوت ما نسمي شيء قوتا الا ان يكون يعني على هيئته لم ينتقل عن هيئته الاولى طيب يقول الشيخ ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ما معنى هذا الكلام يعني لو ان الشخص آآ وجبت عليه زكاة صاع واحد فيجوز له ان يعطيه هذا الصاع يقسمه بين عشرة يجوز له هذا معنى ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد اي اذا وجب على الواحد صاع يجوز ان يعطيه جماعة اثنين ثلاثة اربعة خمسة لكن الفقهاء يقولون يستحب ان لا يعطي الفقير اقل من نصف صاع الافضل الا يقسم صاعه الا بين اثنين اكثر من اثنين لا يشرع الا في البر فيستحب الا ينقص عن اربعة لماذا؟ لان الكفارات نصف صاع على المذهب من الطعام الا من البر فانه مد ولذلك هنا قدروا قالوا المستحب ان يقسم الصلاة بين الاثنين من الطعام الا من البر فانه يقسم بالاربعة اقل شيء قال وعكسه اي يجوز ان تعطي؟ عندك عشر صدقات فطر تعطيها شخصا واحدا يجوز بخلاف الكفارات الكفارات يجب فيها التعدد طيب آآ نمر بسرعة على الباب الذي يبيه لكي نختم باب الزكاة اليوم ان شاء الله. يقول الشيخ باب اخراج الزكاة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب مهم جدا جدا وهذا من اهم المسائل وهو باب اخراج الزكاة وهو ثمرة الباب والمراد باخراج الزكاة امران الامر الاول فصل الماء الزكاة عن المال وهذا مهم ان تفصل زكاتك عن مالك الامر الثاني صرفها الى المسكين فيجب عليك ان تفصل زكاتك عن مالك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل زكاء كل مال اه كل اه ايما زكاة خالطت مالا افسدته. والحديث عند الحميدي فمجرد مخالطة المال للزكاة بالتأخير تفسد المال ولذلك نقسمها الى قسمين اخراج وصرف وتسمي الكل اخراجا تسميها كلها اخراج لماذا قسمناها الى قسمين لكي تأتي معنا في الجملة الاولى انه يجوز احيانا تأخير الزكاة تأخير صرف الزكاة لكن اخراجها يكون واجب طيب يقول الشيخ يجب على الفور مع امكانه يجب اخراج الزكاة في الفور على الفور على الفور ويحرم تأخيرها لان الاصل في العبادات او الاوامر انها على الفورية ولان النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث الذي عند الحميدي انه قال ما خالطت الزكاة مالا الا افسدته يدل على ان التأخير مفسد للمال ان التأخير مفسد للمال والظابط على المذهب في تأخير الزكاة قالوا العبرة بطرفي النهار فمن وجبت عليه في اول النهار تأخرها الى اخر النهار اثم اما الساعة والساعتان والثلاث والاربع والخمس والست لا تضر. قالوا لانها صعب صرفها في لحظة واحدة ولكن تأخيرها الى اخر النهار يأثم. فالعبرة بطرفي النهار. يعني نقول نصف النجوم تقريبا هذه المسألة الاولى وهو انه تجب الزكاة على الحوض اخراجا اخراجا وصرفا هذا الاصل قال الا لضرورة وانتبه هنا مصطلح غالبا ما يعبر الفقهاء بكلمة الضرورة ويعنون بها الحاجة يعنون بها الحاجة هذا كثير جدا مصطلح عند الفقهاء يطلقون كلمة الضرورة ويعنون بها الحاجة اذ الحاجة اخف بكثير من الضرورة الضرورة تبيح كل محرم واما الحاجة فإنها فيها توسعة فتبيح بعض المحرمات دون بعضها يبيح بعض المحرمات دون بعضها. ولذلك لو قلنا ان المراد بالضرورة الضرورة فبالمعنى الاصطلاحي يقولون لا فائدة لها لان اصلا الضرورة تبيح كلها محرم ولكن المراد هنا للحاجة وغالبا غالب ما يعبر الفقهاء وليس كل ما يعبر الفقهاء بكلمة ضرورة يعملون بها الحاجة. هذه نص عليها جماعة من اهل العلم منهم الشيخ فقيه بن علي رحمة الله طيب اذا هنا ظرورة اي لحاجة اي لحاجة وهذا التأخير الحاجة تكون لاحد ثلاثة اشخاص اما الحاجة للمخرج الذي وجبت عليه الزكاة. كأن يكون هو المحتاج لهذا المال. رجل وجبت عليه الزكاة خمس مئة ريال في هذه اللحظة هو محتاج لهذه المال خمس مئة ريال محتاج لها بصفة او باخرى لكن وجبت وجبت وجبت اول النهار واحتاج لها بعدها بساعة او بساعتين نقول يجوز لك ان تؤخرها حتى تنقظي حاجتك الى الغد الى بعد غد حسب ما ييسر الله عز وجل لك اذا حادث الشخص هو للمال قد يكون ماله الزائد بعيد عنه فلذلك هو محتاج لهذا الذي بين يديه فنقول يجوز لك تأخيرها الى ان تنقضي حاجتك من المال. هذا واحد الامر الثاني قد تكون الحاجة حاجة المبذولة اليه كأن يكون القريب القريب منه يعني الذي يستطيع ان يعطيه اقل حاجة من البعيد مثل ايش واحد يقول لو بذلتها اليوم سأعطيها لشخص حاجته اقل. لكن لو اخرتها الاسبوع القادم هناك رجل اشد حاجة فيقول يجوز تأخير الزكاة لاجله هذا الثاني الحالة الثانية. مثال ذلك قالوا ويجوز تأخيرها لاعطاء قريب اعطاء قريب يعني مثلا في اشد حاجة مسكين وفقير فيجوز ان يؤخرها للمسلم الفقير دون المسكين قريب انا اعرف ان اخي بعيد عني وسيأتي انت بكلمة سيأتي لم انقلها اليه وانما سيأتي انا اتكلم عن المذهب المذهب نقلها ولو لقريب لا تجزئ بس انتبه وسيأتي هذا القريب بعد يومين او ثلاثة او اسبوع او اسبوعين فيأتي الى بلدي الذي انا فيه هنا يقولون يجوز لك ان تأخرها لتعطيها قريبك واضح المسألة اذا لحاجتك او الحاجة المبذولة اليه الامر الثالث ان تكون الحاجة للساعي وهو نائب ولي الامر العامل فلو كان الساعي يؤجل ما جاءك الان سيأتي بعد شهر يجوز لك ان تؤخر الزكاة شهرا يجوز لك ان تؤخر الزكاة شهر طيب تمشي هل يقوم الهاتف لا لابد من القبض لان الاستقرار الملك في الهبات لا يستقر الا بالقبر فيجوز لك ان تقول ترى عندي لك زكاة يعني الفقهاء ماذا يقولون يقول لو ان شخصا اراد ان يبذل زكاة فطره لشخص بعيد عنه لشخص بعيد عنه ماذا يفعل؟ لها وقت سينتهي الوجوب فيها يقول له وكل انت ايها البعيد من يقبضها عنك وكل ايها البعيد من يقبضها عنك فيقبضها الثاني فهنا يكون حصلت في وقتها اخاف على قبر ادخله في حسابي الان جاب الله البنوك صحيح صحيح او تقول تتصل عليه اذا كان بعيد ارسل لي واحد ياخذها نعم لو وضعت لا وكل انت وهنا تضعها عندك وكيلك هذا الرجل يصير مو وكيله هو قل له عندك احد عندي في الرياض يقول لك عندي فلان خاصة اعطيها فلان كليكس لازم هو الذي يوكله مو انت بعد ما ننتهي مسألة الفرق بين الوكيلين لانها تتعلق بجمعيات البر انا مش انسان رسالة بالجوال ارسالها بس تأتي الارسال خارج البلد ستأتي الان طيب طيب قال فان منعها اي منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر اي كفر عارف اذا كان عارفا بالحكم فانه يكفر لانه من المعلوم من الدين بالظرورة اذا جحد وجوبها. اما لو كان جاهلا فيجب ان يعلم الحكم الشرعي قال كفر عارف بالحكم واما الجاهل فانه يعلم واخذت منه ولو حكم بكفره وقتل بعد الاستتابة قتله هنا لماذا؟ لاجل كفر لانه جاحد لوجوبها جاحد لوجوبها قال او بخلا او يعني ان منعها بخلا وفي حكم البخيل المتهاون اخذت منه بالقوة اخذت منه بالقوة وعزر قد يكون تعذيله بالظرب وقد يكون تعذيره المذهب لا يعزر الا بالتعذير البدني وفي رواية ثانية في المذهب هنا اختيار الشيخ وتلميذه ان مانع الزكاة يعزر لقضاء عمر رضي الله عنه يعزر باخذها منه مرتين بدل ما يدفع اثنين ونصف في المئة يدفع كم؟ خمسة بالمئة. لكن مذهب ما يجوز التعذير بالمال ولكن الرواية الثانية انه يجوز التعزير بالمال. طيب وعزر اي في بدنه دون ماله دون ماله يقول الشيخ وتجب في مال صبي ومجنون لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما انه من قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ولان الزكاة متعلقة بالمال لا متعلقة بعين المال مما يدل على انها تجب في مال الصبي والمجنون قال فيخرجه فيخرجها وليهما الولي هو الذي يخرجه ولو بدون اذنهما ولو بدون اذنهما طيب قال ولا يجوز اخراجها الا بنية. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية انه لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية من اخرج زكاة بلا نية فانه لا تجزئه من اخرج زكاة بلا نية فانه لا تجزئه كيف تتطور عدم النية المراد بالنية انه ينوي انها زكاة ولا يلزم انت بعبارته ولا يلزم انها زكاة ماله المعين. زكاة هذا المال انها زكاة وواجبة هذا معنى النية في الزكاة يتصور ان الشخص يخرج الزكاة بلا نية في صور الصورة الاولى ان يعطي المال ان يعطي شخصا صدقة من الصدقات غير مستحضر ان هذه المال الذي بذله زكاة غير مستحضر انها زكاة فلا يجزئه لانك نويت التبرع ولم تنوي اداء الواجب عليك هذه الصورة سورة ثانية وهذه صورة مهمة جدا ان يكون عنده مال لشخص اخر انا اعطيته فقيرا مالا كقرض فلما جاء وقت الزكاة اسقطتها عنه قلت الذي في ذمة زيد اعتبرها زكاة يقولون ما يجوز لان الزكاة يشترط فيها التمليك والنية وقت البذل لم تكن ناويا ولذلك انهم فروا عليها قاعدة ان الزكاة لا تصح اسقاطا وانما يجب ان تكون تمليكا هذا هو مشهور المذهب هو الذي عليه الفتوى ايضا. يجب ان تكون تمليك ما يجوز ان تكون الزكاة اسقاط طيب ما الحيلة؟ في حيلة شرعية تقول للشخص خذ هذه الف ريال زكاة مال ولا تقول له اعطني اياها هذه الف ريال زكاة ان اعطاك اياها سدادا للدين برئت ذمتك وان لم يعطك اياها فهو قد يصرفها فيما هو احوج قد يكون محتاج لطعام او شراب وهو اشد من الدين الذي قربك عرف المسألة لكن لو اشترطت ما يجوز لان الشخص لا لا يبذل زكاة ما له ليجلب لنفسه نفعا او يدفع عنها مذمة نص عليها احمد في رواية صالح هذه الدفع يدفع عن ماله طيب طيب اه المسألة الثالثة فيما يتعلق بالنية ان اشتراط النية عام سواء كان الذي ينوي يخرج الزكاة عن نفسه او عن غيره فالوكيل اذا تبرع بمال عن الصبي يعني اخذ من مال الصبي واعطاه شخص فان نوى به الزكاة اجزأه وان والصدقة ما الحكم ما يجزئه عن الزكاة. طيب وش تصير صدق عمن لان الوكيل ما يجوز له ان يتصدق عن الصبي المجنون فتؤخذ من ماله هو تحسب من مالك انت مالك حق تتصدق عن الولد الصغير الا الاب يتصدق بمال ابنه اذا جاك ابنك وهو صغير يعني دون البلوغ وقال خذ هذا المبلغ اريد ان اتصدق به تصدق به الاب فقط هو الذي يتبرع من مال ابنه اما غير الاب فليس لك الحق ان تتبرع من مال ابنك يجب ان تحفظ مال ابنك الام في رواية في المذهب والصحيح ان الامة الاب. فتأخذ من مال ابنها فتتبرأ به طيب هذه المسألة تأتي في باب العطايا طيب طيب مسألة المقارنة مقارنة النية وهذي تكلمنا عنها قبل في الطهارة وفي الصلاة يجوز ان تكون النية السابقة ولو بفترة يقول غدا سأخرج الزكاة ثم اخرج الزكاة ولم يستحضر نية يجوز ولا ولا يشترط منه شيء. نعم. يقول الشيخ والأفضل ان يفرقها بنفسه. هذه مسألة مهمة جدا وكثير منا للاسف غافل عنها وهو ان السنة ان الشخص يفرق زكاة ماله سواء كانت زكاة مال بدن او زكاة مالي آآ او زكاة مال زكاة بدن او زكاة مال السنة ان يخرجها بنفسه. ما السبب السبب الاول ما المح له المصنف انه ورد في بعض الاثار رويت رويت اثار ان المرأة اذا ادى زكاة ماله فان له دعوة مستجابة ويكون ذلك عند وضعها في يد مستحقها فانت حينما توكل اخر ليبذل الزكاة عنك فانك في هذه الحالة تكون قد ضيعت على نفسك هذا الاجر العظيم او الدعوة لك ترجى استجابتها. الامر الثاني ان هناك قاعدة كلما كان العبادة فيها مشقة على الشخص اكثر وبذل لجهد اكثر فان الاجر فيها اعظم فان الاجر فيها اعظم وهذه القاعدة طويلة جدا فصلها ابن القيم ابن رجب في اختصاص الملأ الاعلى وغيره وبناء على ذلك فانت هذا الجهد الذي تبذله في البحث عن الفقراء يزيد الله عز وجل وينعم به عليك سبحانه وتعالى بالاجر بسببه. هذي الثانية. الثالثة ان في بحثك عن الفقراء والنظر في حالهم اصلاح لقلبك فان المرء اذا رأى نعمة الله عز وجل عليه وما فضل به على غيره صلح قلبه ولان ولذلك جاءت احاديث كثيرة في استحباب مجالسة الفقراء والمساكين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه جعفر ابن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال له او او سمي جعفر رضي الله عنه بابي المساكين بمحبة جلوسه مع المساكين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر شابهتني خلقا وخلقا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجلوس مع المساكين والفقراء والانسان يحرص على ان يجالس وان يزور وان يعرف ولذلك تعجب حينما ترى شخصا يقول لك لا يوجد فقير هذا المسكين لانه لم يبحث بل لربما لو بحث في اقرب الناس اليه لوجد شخصا مستحقا كما سيأتي معنا كيف استحقاق الزكاة بعد قليل؟ نعم عشان الوقت يقول الشيخ ويقول عند دفعها هو للباذل واخذها واخذها اي المستحق ما ورد اما ما يقوله الدافع فانه روي عند ابن ماجة وفيه رجل متهم بالكذب انه قال اللهم ان شخص تقول اللهم اجعله مغنما ولا تجعلها مغرما الى حديث بعد ذلك واما اخذها فذكر الفقهاء اثرا والحقيقة لم يمكني ان اراجع يعني مرة وهذا الاثر ولكنه ليس صحيحا قطعا انه يقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعلها الله لك طهرة او طهورا؟ نعم يقول الشيخ والافضل طبعا والمطلق يعني لو قلنا بالاثار التي وردت فيقول مطلق الدعاء من غير تخصيص بهذا الدعاء يكون هو الأولى نعم يقول الشيخ والافضل اخراج زكاة في كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزأت طيب يقول شيخنا ان زكاة المال زكاة المال يجب ان تخرج في فقراء البلد وجوبا وجوبا ودليل فقهاء الحنابلة على ذلك ما ثبت من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه حينما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال له واخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة او صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فقرائهم. اذا في نفسه وجاء في رواية عند سعيد ابن منصور في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا اذا اخرجت الزكاة من مخلاف ان ترد اليه. شف اذا اخرجت ان ترد اليه ترد الى نفس المخلاف والمخلاف هي في في جنوب الجزيرة العربية في اليمن وغيرها. المناطق التهامية تسمي المناطق مخاليف بخلاف والى الان تسمى منطقة جيزان بالمخلاف السليماني. فالمخاريف هي المناطق. طيب اذا اذا هذا معنى او الدليل على ذلك فاخراج زكاة كل مال في فقراء بلده المذهب الوجود المذهب الوجوب قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. طيب. نأتي بكلمة لانه قد يظن التفريق هنا الشيخ قال الافضل ثم بعد قليل قال ولا يجوز نقلها كيف يقول افضل ثم يقول ولا يجوز نقلها انظر معي خلني اشرح كلمة ولا يجوز نقلها ثم اقول في ماذا قال الافضل بعد قليل يقول الشيخ ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة يقول لك الشيخ يقول المذهب يقولون ان نقل الزكاة من البلد له حالتان الحالة الاولى نقلها الى مسافة قصر هذه لا تجوز الحالة الثانية اخراجها من البلد الى مسافة دون القصر دون القصر بلدة قريبة اقل مسافة القصر تقريبا اقل من ثمانين كيلو هذه يجوز من غير اثم لكن الافضل عدم اخراجها من البلد اذا نفهم الجملتين الاولى والثانية لان اعرف ان بعض الاخوان يقول كيف تقول هنا يقول الشيخ الافضل ثم يقول لا يجوز؟ ففيه تنازل هنا قصده الاولى اخراجها من البلد دون القصر دون مسافة القصر والثانية التي لا يجوز ما زاد عن القصر يقول الشيخ ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. هذا المذهب طبعا وهو اظنه من مفردات المذهب انه لا يجوز النقل حرام وغيرهم من الفقهاء ربما يقول استحبابا فقط وذكرت لكم الدليل قبل قليل ولذلك من يسلم اخلاقا. المخلاف هي المنطقة فتكون مسافة قصر المذهب انه لا يجوز النقل مطلقا ما يجوز النقل مطلقا لماذا عفوا المطلقة ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت لفقير اشد او كانت لقريب ما تنقلها اجعل الفقير الاسود هو الذي يقدم عليك واجعل القريب هو الذي يقدم عليك فتعطيه فتخرج من الاشكال الذي هنا اما نقلها اليه على المذهب طب احنا نتكلم؟ لا يجوز الا في حالة واحدة اذا عدم الفقراء المستحقون في البلد فانها تنقل الى بلد اخر قال فان فعل اجزأته لانه نقلها الى بلد بعيدة مسافة قصر فقل لا عليك شيء هي مجزئة وتبرأ بها الذمة وتبرأ بها الذمة لكن الشخص اثم لعدم اعطائه القريبين قال الا ان يكون في بلد طبعا هنا مسألة بس هي في مسألة مهمة جدا آآ هنا الشيخ قال الافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده قوله زكاة كل مال يدلنا على ان الحكم متعلق بزكاة المال دون زكاة البدن زكاة البدن تخرج حيث افطر المرء حيث وجب عليه وجب عليه الزكاة وهو حي اين غربت عليك شمس يوم العيد فتخرجها فيه ولو لم يكن بلدك الذي فيه مالك اما المال فحيث وجد المال كيف وجد المال انا مثلا هنا حسابي هنا فانا اخرجها في هذا البلد انا رجل مغترب مثلا انا رجل مغترب وكلما جاءني من مال اودعته في في حسابي الموجود في تلك البلد فيكون مالي حيث وجد حسابي. هذا قلنا مثلا في النقد تستأمن العرف وترى السائمة الزرع معروف الزرع في المنطقة الزرع واضح الزرع لكن نتكلم عن النقد النقد حيث وجد النقد حيث اودعته في البلد الذي اودعته فيه طيب نعم اه قال الشيخ الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه ايفرقه في اقرب البلاد اليه فيتعلق الوجود في اقرب البلاد اليه فان فقدهم تقليد الى ما بعده قال لان القاعدة ان الامر اذا ضاق اتسع. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده لبلد ماذا بلده هو الذي يقيم بها تتكلم عنها قبل قليل قال وفطرته في بلده هو في بلد هو فيه هل ذكرناها قبل قليل قاعدة ان زكاة المال تخرج في موضع المال لانها متعلقة به بعين ماذا؟ وزكاة البدن متعلقة بالبدن فتخرج فيه فتخرج فيه يقول الشيخ ويجوز تعديل الزكاة بحولين فاقل هذه مسألة تعديل الزكاة وهي مسألة مهمة تعديل الزكاة يجوز للمرء ان يعجل الزكاة لكن بشرط النية الشرط الثاني الا يزيد تعجيله عن حولين اي سنتين طيب الدليل على جواز تعجيل الزكاة الحديث ثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بل في الصحيحين قال اما العباس فانها اي زكاته فانها علي ومثلها ومثلها فدل على ان العباس عجل زكاتين عجل زكاة سنتين ولا يجوز تعجيل اكثر من زكاة سنتين لان لو فتح الباب اذا كان الشخص كل شيء سيعجل به الزكاة ما ما اخرج زكاة قط ولم يرد النص الا بزكاتين بحولين طيب عندنا قاعدة فقط سأذكر لكم هذه القاعدة الفقهية ثم انتقل لاحكام التاجر عندنا قاعدة فقهية ان الشيء او الحكم اذا كان له سببان ليس سببا واحدا وانما له سببان فيجوز تقديمه على احد سببيه هذه القاعدة بهذه الصياغة هي ادق الصياغات بعض الفقهاء يقول اذا كان له شرط وسبب جاز تقديمه على شرطه دون سببه وبعضهم يقول العكس تقديمه على سببه دون شرطه لماذا اعرضت عن هذه الصياغة الثانية لان الفقهاء في الحقيقة يجعلون احيانا الشروط اسبابا بل يعدون الموانع شروطا فعندهم تداخل في هذا الامر واشار بذلك ابن القيم في بدائع الفوائد ان الفقهاء يجعلون احيانا السبب شرط فليس عندهم ضبط في هذا المصطلح تماما ولذلك التعبير كما ذكر ابن رجب انه يكون له سببان يجوز تقديمه على احد السببين دون الثاني دون مجموع الاثم طيب انظر هنا في الزكاة الزكاة لها سببان السبب الاول ملك النصاب السبب الثاني حولان الحولي يجوز تقديمها على حولان الحول ولا يجوز تقديمها على ملك النصاب لماذا؟ لان من قدمها على ملك النصاب قدمها على سببيها لان اصلا حولان الحول لا يبدأ الا عند ملك النصاب فلذلك هو قدمها على سبيها فلا تجزئ وبناء على ذلك لو ان شخصا لا مال عنده او عنده مئتين ريال اقل من الصبر قال سأخرج مئتي ريال نفسي اخرج مئة ريال اذا جاءني النصاب تجزء عن زكاة السنة القادمة نقول له لا يجزئ لا يجوز تقديمها على ملك النصاب طيب نستفيد من ذلك ان هناك ثلاثة اشياء او اربعة لا يجوز تعجيل الزكاة فيها النوع الاول زكاة المعدن والخمس في الركاز هذا الامران لا يجوز تعجيل الزكاة فيهما ان ان سمينا الخمس في الركاز زكاة لماذا؟ لانه يجب عند استخراجه فلا تخرج شيئا تقول سابحث عن معدن فاذا خرج فاني سوف اخرج من كل ما يجوز لانه ما وجد ما وجد مع انه لا حول فيه لانه متعلق ليس بالحولان وانما بملك النصاب بملك ما وجب فيه هذا واحد الامر الثاني الخارج من الارض خارج من الارض يقولون لا يجوز تقديم الزكاة قبل يعني قبل طلوع الطلع قبل طلوع الطلع وقبل ظهور يسمونه يعني هذا الصغير الحسرة اللي هو الصغير هذا اللي يعني العنب اول ما يطلع ثم يقول لك تحصرم قبل ان بايش؟ او زبب قبل ان قبل ان يحصر اصبح زبيب ما بعد صار عنب ما زال حصرما صغيرا بكسرها حصرما صغيرا يعني رأس فقبل قبل ان يكون حصرما ما زال وردا مثلا او قبل ان يطلع الطلع العذب يعني عذق هذا فانه لا يجوز اخراج زكاة الفطر عفوا زكاة المال من باب التعجيل ما يجوز بل لا بد ان يكون بعد ذلك لانه هو علامة وجود الزرع علامة وجود الثمرة اذا هذا الامر الثاني او الثالث ان شئت يعتبر الاول نوعين الامر الثالث والاخير نقول المال المستفاد المال المستفاد عندهم الذي ليس حوله حول اصله المال المستفاد الذي حوله ليس حول اصله فلا يجوز تعجيل الزكاة عنه هذا ذكروني اول درس تكلمت عنه ان كان احد يستذكر نحن قلنا المال مستفاد نوعان نوع حوله حول اصله ونوع حوله ليس حول اصله المال مستفاد اللي حوله حول اصله انما انما النتاج النتاج السائبة نتاج السائم حوله حول اصله اذا يجوز تعجيل زكاتها ومثل ربح التجارة فيجوز ذبح التجارة ان تعجل قبل وقتها المال المستفاد الذي حوله ليس حول اصله نوعان الذي انعقد على جنسه الحول او لم ينعقد على جنسه الحول فكلاهما على المذهب لا يجوز تعجيلها تعجيل الزكاة عنها فعلى المذهب رواتبنا هذه هل يجوز ان تعجل الزكاة عنها لا ما يجوز ان تعجل لانها مال مستفاد وحولها على المذهب ويقول الجمهور ما عدا الحنفية طبعا حولها يبتدأ من حين تملك المال مستفاد مع انه قد انعقد على اصله الحول ولكن نقول استحبابا يخرج له فقد اردت ان نعرف هذه المسألة ضبطها لان الناس قد يتوسع في هذا الباب طيب طيب اكمل ولا اقف اكمل لان انا الاسبوع القادم اعتذر منكم ان اكون موجودا عندنا يعني خارج الرياض مكة ان شاء الله سم نعم نماء السائمة الماء المال الماء السائم يجوز تعجيله اها احسنت احسنت احسنت هذي مسألة مهمة جدا اذا الشخص عدل زكاة ما له هل برأت ذمته؟ نقول لا لانه اذا جاء حولان الحول نحن قلنا قلت لكم قبل انه عند حولان الحول تجب عليك اربعة اشياء يجب عليك عد المعدودات النقد والسائمة وتقويم المقومات وهو عروض التجارة ثم اخراج المال وصرفه الى المساكين. هذه اربعة اشياء لم يقلها قلناها بلى اذا من عجل جزءا من زكاة ماله كان يتوقع انه زكاته في واحد محرم فكان يظن او يغلب على ظنه انه سيكون زكاته عشرة الاف لما جاء وقت المحرم يجب عليك ان تعد وتقوم ما عندك من عروض تجارة يجب ان تعد وان تقوم ما عندك من عروض التجارة فان وجدت ان الزكاة مثلما اخرجت فقد برأت ذمتك واضح واظحة هذي؟ اتدسطونه شوي لكن اعذروني واضح احد يقول لي واضح واضح؟ طيب وان عد ما له وقت الوجوب فوجد ان الواجب من الزكاة اكثر يجب عليهم زكاة خمسطعشر الف ماذا يفعل يبقى في ذمته خمسة الاف فيجب ان يخرجها فان وجد وقتا وقت الوجوب وقت وجوب الزكاة حولان الحول ان الزكاة اقل نقول رحل الثلاثة الاف نقول وجبت الزكاة سبعة الاف اخرج عشرة فاذا الواجب عليه سبعة. هل نقول رحلها للسنة القادمة لا نقول انت ما نويت الا تأجيل السنة فتعتبر الثلاثة الاف صدقة ولا يجوز لك على في رواية ضعيفة جدا ولا يجوز لك ان ترجع تقول له ارجعها قيل في رواية تقول يجوز لك ان ترجع الفقير لانك مشروطة ولكن القول ضعيف جدا. طيب اه امر بسرعة وهذا اللي ان شاء الله الباب ان شاء الله بس اوله واصبعه في الفقير في تفصيل وما عدا ذلك السيارة الثانية وهذي مسألة مهمة جدا وهو قضية من يعطى من الزكاة. يقول الشيخ باب باب اهل الزكاة ثمانية. هذا الباب ثمرته عظيمة جدا اذ كثير من الناس عنده اموال لكن لا يعرف اموال زكوية لكن لا يعرف من الذي يستحق اعطاء هذا المال لا يعرف من الذي يستحق اخذ هذا المال وقد بين الله عز وجل في كتابه اصناف الذي يعطون من الزكاة على سبيل التفصيل لا لشيء الا لك لا لتوسع اجتهاد النفس في اعطاء الزكاة فانها مفصلة من الله عز وجل فتعطى الاصناف الثمانية دون من عاداهم انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين اخر الاية التوبة هذا من جهة ومن جهة اخرى لكي ان الشخص اذا اراد ان يتبرع لا ينغلق عليه الباب فقط باعطاء الزكاة لو ان الشخص فتح له باب الزكاة كل ابواب الخير لو اراد ان يبني مسجدا فجعله من الزكاة لو اراد ان يعطي والديه اعطاهم من الزكاة. لا هذا هذا الامر انما يجعل ضيق لكي يبدي المرء صدقات اخرى. فهو من مصلحة المرء انه ضيق باب الزكاة تعطني مصارفه دون ما عداها. طيب يقول الشيخ اهل الزكاة ثمانية هم الذين نصت عليهم الله في كتابه اولهم قال الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية قال والمساكين يجدون اكثرها او نصفها قضية التفريق بين الفقراء والمساكين في كتاب الله انما الصدقات للفقراء والمساكين والواو او العطف يقتضي المغايرة. فالفقراء غير المساكين واغلب واغلب الشراح والمفسرون واغلب الشراح والمفسرين يرون ان الفقير اشد حاجة من المسكين وقيل العكس والذي عليه المذهب ان الفقير اشد حاجة وعرف الفقهاء المذهب ان الفقير هو الذي لا يجد شيئا معدم بالكلية او يجد بعض كفايته اما المسكين فهو يجد نصفها او اكثر من نصفها عندنا هنا مسألتان مهمتان جدا جدا جدا وفهم هاتين المسألتين لو لم نخرج من الدرس الا بهاتين المسألتين انا اظن اننا خرج بعلم كثير المسألة الاولى يجب ان نعلم الفقير ما الذي يقابله قل الفقير عكسه غني انظر الغنى في باب الزكاة نوعان ليس نوعا واحدا الغنى في باب الزكاة نوعان غنى يوجب الزكاة وغنا يمنع استحقاق الزكاة الغنى في باب الزكاة نوعان غنى يوجب الزكاة وغنا يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بين هذين الغنائين فقد يخرج المرء زكاة ويأخذ زكاة اخرى الغنى الذي يوجب الزكاة ذكرناه وهو ملك النصاب وان ينعقد عليه حول ان اشترط له الحول وما لا يشترط له الحول مثل الخارج من الارظ فانه لا يشرط له الحكم بشروطه نقول ملك النصاب بشرطه واضح المسألة هذا غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة هو الذي سنتكلم عنه بعد قليل في الفقير والمسكين فاحيانا الشخص يبذل الفا يجب عليه ان يخرج الف ريال زكاة ويأخذ من غيره مئة الف ريال زكاة يأخذ مئة الف؟ نعم وتخرج الف نعم مثلها زكاة الفطر فان زكاة الفطر من اعطي ما كان كان معدما ولكنه اعطي في ذلك اليوم اصفعا ففظل عن قوته من الزكاة التي اعطيها ما صاعا فاكثر فيخرجها عن نفسه وعن اهله وجوبا وجوبا لانه فضل عن حاجة طيب اذا النوع الثاني هو اللي سنتكلم عنه في المسألة الثانية وهو الغنى الذي ايش يمنع استحقاق الزكاة عكسه الفقير والمسكين طيب الفقير الفقير قال هو الذي لا يجد كفايته او بعض كفايته بما تكون الكفاية نقول الكفاية في خمسة امور اعرفها جيدا الكفاية تكون في خمسة امور الامر الاول تكون في الطعام الطعام والشراب من لم يجد ما يأكل او يشرب اليس له وليس عنده كفاية ما عنده ما يأكل ويشرب ما يأكله مثله قد يجد شيئا يسد جوعته نعم لكن قد يكون هذا ما يسد الجوع ليس بمثله يأكله ويعطى فيكون فقيرا في هذا الباب يعطى ما يأكله من الامر الثاني كفايته في ملبسه في ملبسه الفقهاء قديما كانوا يذكرون ان الشخص يعطى من الزكاة كسوتين بس كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف فقط والى عهد قريب وانا اذكره ولست بكبير جدا انه كان الاب الذي ينفق على ابنائه يعطيهم كسوتين في السنة لكن الان الزمان تغير اصبحت الاقمشة غير الاقمشة الاولى الاقمشة الان ضعيفة انواعها وهيئتها ومصنوعها واحتواء الناس تختلف. فلذلك الكفاية بباب اللباس ليس بكسوتين بل ربما يكون اكثر عشر وخاصة اذا كان المحتاج من النساء ربما المرأة تأخذ اكثر من عشرة ملابسها يعني اكثر بكثير ربما يعني يختلف باختلاف اعراف الناس فهي كفاية وان كان الفقهاء حجوه بماذا بما سبق بكسوته اذا هذا النوع الثاني الذي فيه الكفاية النوع الثالث قالوا المنكح وهو الزواج فمن اراد ان يتزوج ليعف نفسه ولم يجد ما يتزوج به فانه يكون داخلا في الفقير او المسكين ان كان لا يجد مطلقا فهو فقير او بعظه وان كان يجد نصفه هكذا فهو مسكين فلو اراد امرؤ ان يتزوج الزوجة الاولى ولم يجد مالا ليدفع مهرها فيعطى من الزكاة ما يكفيه بمهرها المهر المعتاد ما يعطيني ابو مئة الف لا المهر المعتاد طيب لو كان المرء متزوجا امرأة لكن يقول ما كفتني انا محتاج ثانية شوف ليس يعني نقول يعني ماذا يعبر ليس يعني آآ يعني من باب التحسين وليس من باب يعني بس التجميل وانما هو محتاج محتاج امرأته يعني مريضة الاولى حالته الرجال يختلف من رجل اخر هل نعطيه من الزكاة الثانية الاولى يقول ما كفتني نقول نعطيه من الزكاة للزوجة الثانية طيب عنده ثنتان ما كفتاه نعطيه من الزكاة الثالثة عنده ثلاث ما كفته نعطيهم الزكاة رابعة تزوج عنده اربع ما كفله عنده اربع كلهم مرضى مثلا ماذا نفعل نقول نعطيه من الزكاة زي فضلك يا شيخنا نعطيه من الزكاة ليشتري امة حينما كان هناك امام شف نشتري امة له من الزكاة لكن ابتداء ما نعطيه من الزكاة تشتري امل نعطي من الزكاة يتزوج لا ما في امام زي ما قال الشيخ بعدين كلها تتطلق الا ان يكون كريما فلا يطلق في السنة مثل ما قال وسلم انا لك كابي زرع غير اني لا اطلق فصفة الكمال في الرجل الا يكون مطلقا. النبي سيأتي معنا الحديث في فم الطلاق ما له يلعب بكتاب الله. تزوجت زوجتك طلقتك. طيب اذا عرفنا الامر ليس في الثالث ولا الرابع استاذ الامر الرابع الذي تحسب به الكفاية قالوا السكن السكن بينزل فلو ان شخصا لا منزل له يسكن فيه او كان مسكنه الذي يسكن فيه اقل مما يسكن فيه مثله يسكن في غرفة ومثله يسكن في ثلاث غرف لان عائلته كبيرة مثلا او هكذا نحو ذلك فيعطى من ولم يستطع الانتقال للاخر فيعطى من الزكاة كفايته والمذهب انه يعطى قراء ولا يعطى بالكاء هذا المذهب انه يعطى الايجار فقط ولا يعطى ما يشتري به لانهم يقدرون كما سيمر معنا مقدار سنة كاملة. يعطى طعام سنة يعطى لباس سنة كسوتين يعطى ما يكفيه زوجته يعطى قراء سنة كاملة من الان مو شهر سنة كاملة الامر الخامس وهذا يختلف اختلاف الاعراف ضروريات الحياة فان برية الحياة تختلف من شخص الى اخر ولذلك الفقهاء ذكروا اذا كان الشخص يحتاج الى خادم كان يكون زمنا فيعطى من الزكاة خادم الان ابو رؤية حياته اختلفت الان في زماننا ربما الذي يعيش بدون مكيف مع هذا الاسمنت كان في بيوتنا قديما طين والطين بارد الذي يعيش بهذا الاسم الهندوم مكيف ربما يعني ما يستطيع العيش ففي هذا الزمن اصبح بعض الالات التي ربما كانت ترفه قبل اربعين ثلاثين سنة اصبحت الان ظروية فهي تختلف باختلاف الاعراف اذا عرفنا الامور الخمسة اذا كمل النقص فهو فقير والا فهو مسكين. طيب قالوا الشيخ في سبع دقائق الاخيرة اختم يقول الشيخ والعاملون عليها ثم نعم قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها العاملون على الزكاة هم الجبات الذين يأخذون المال من الناس والحفاظ هم الذين يحفظون فيكون حراسا عليها طيب من شرط العامل العامل هو الذي يسمى الساعي من شرطه يجب ان يكون نائبا عن ولي الامر يجب ان يكون نائب عن ولي الامر انا اقول هذه الكلمة لماذا؟ وهذا باتفاق الفقهاء لان كثيرا من الناس وهذه مسألة يعني مهمة كثير من الناس يظن ان الذين يجمعون التبرعات هم من العاملين عليها فيجعلون لهم نصيبا منها وهذا باجماع اهل العلم غير صحيح ما يجوز ليس لك الحق ان تأخذ من تبرع صدقة ولا زكاة شيئا. ما يجوز لك فقط العامل النابع من بيت ولي امر. طيب الجمعية الخيرية ما تكليفها الشرعي قم في الحقيقة وكلاء عن الباذل وليس عن الاخذ ويترتب عليها احكام ان هذه الجمعيات في الجمعيات الجمعيات الخيرية بر احسان سمها ما شئت هذه الجمعيات الخيرية اذا اعطيتهم المال فتلف او فتلف المال امتلف بتفريط منهم لزمهم الظمان يخرجون عنك الزكاة الموظف الذي ظيع المال بخطأ منه هو الذي يخرجها من جيبه وهذا كثير يعني مرة كلمني شخص فقال انا اجمع تبرعات في مسجد او امرأة بمعنى اصح تقول انا مع التبرعات فجعلتها في شنطة وانا اصلي اذ بالاسف ان ان ينتهك حرمة بيت الله بشخص يأخذ شنطتي ويخرج بها واعلم ان في الشنطة زكاة ما الذي يجب؟ يجب عليك انت ان تخرجي من الزكاة مثلها مالك انت او ترجع اليه وجوبا. هذا اذا كان بتفريط اذا كان بدون تفريط لا يجب على الوكيل ان يخرج زكاة المال وانما يجب على البادر ان يخرج زكاة اخرى كيف يجب ان تخرج زكاة اخرى ليست واجبة على الوكيل وانما واجبة على البالغ واضح المسألة اذا اذا الفرق بين الوكيل اما الساعي لو اعطيتها الساعي فتلفت بعد دقيقتين برئت ذمتك بالفرق الساعي يعني تبرأ ذمتك ولها احكام كثيرة جدا من الذي يمثل السعاة عندنا في المملكة هنا تمثلها مصلحة الزكاة والدخل موظفوا مصلحة الزكاة والدخل هم السعاة فقها طبعا هم ما يأخذون الزكاة لهم رواتب الان عن طريق الدولة والدولة تأخذ الزكاة وتوزعها في الضمان الاجتماعي للفقراء والمحتاجين من عداهم لا يسمى لا يسمون سعاة ولا اه العمالي يسمونهم العمالي بيجون عند الابل في المراعي ويأتون للمزارعين هم هم العمال طب لا لا يقوم كتب فيها كثير من الفقهاء المعاصرين من المالكية وغيرهم ولو صيغة وكلاء يعتبرون. طيب قال الشيخ الرابع المؤلفة قلوبهم والمراد بالمؤلفة قلوبهم الكفار وليس كل كافر يعطى بل لابد له من شرطين الشرط الاول لابد ان يكون مطاعا في عشيرته. هذا الشرط الاول لابد ان يكون مطاعا في عشيرته ليس كل كافر يعطى لابد ان يكون كبيرا ورئيسا قد يكون في عشيرة ان كان ذا عشيرة او ان يكون في جاهه ونحو ذلك فليس كل كافر يعطى هذا الشرط الاول. الشرط الثاني هو الذي ذكره الشيخ فقال ممن يرجى اسلامه اذا الشرط الثاني يجب ان يكون يرجى اسلامه او يكف شره يكف شره عن الناس او يرجى بعطيته قوة ايمانه قد يكون مؤمن حديث عهد الامام ولكنه مطاع في قوم فيعطى وهذا المستثنى ان المؤلفة قلوبهم من المؤمنين ان يكون يرجى قوة ايمانه قال او اسلام نظيره هذي زيادة ذكرها الشرح اسلام نظيره كأن تعطي شخصا فيقول الثاني اعطوه فلانا ساسلم لاعطى قالوا او دفع عن مسلم دفع عن مسلم فيعطى النطاع في عشيرته لاجل ذلك فيشمل الكفار ويشمل البغاة ايضا فلو ان بغاة ظهروا على اهل بلد وارادوا ان يضروهم فيجوز اعطاؤهم من الزكاة ليكفوا شرهم عنهم. يجوز فهم ملحقون به بالكفار. نعم قال الشيخ الخامس الرقاب وهم المكاتبون الرقاب تشمل ثلاثة اشياء الامر الاول المكاتب وهو الذي اشترى نفسه بعمله فيعطى من الزكاة ما يسدد به الانجم الواجبة عليه النوع الثاني الذي ذكره الشيخ قال وهو فك قال ويفك منها الاسير مسلم ففك الاسير الذي يكون اسر كفار يجوز فكه من مصرف الرقاب يجوز فكه من مصرف الرقاب الامر الثالث قالوا يجوز ايضا ما ذكره المصنف لكن نزيد عليه وهو من مذهب انه يجوز شراء اه ارق لا يعتقون عليه اذا ملكهم لا يعتقون عليه اذا ملكهم من الزكاة يعني يجوز للشخص ان يشتري من زكاته اي رقيق في السوق فيعتقه لو كان موجودا الا ان يكون ممن يعتق عليه كابيه يجد اباه او امه او ابناءه فيشتريهم ما يجوز لكن يشتري اي احد ويعتقه من الزكاة يجوز. طيب قال الشيخ السادس الغارم والغارم نوعان الغارمون نوعان النوع الاول الغارم لغيره والثاني الغارم لنفسه بدأ الشيخ في النوع الاول فقال الغارم لاصلاح ذات البين اي الغارم لغيره هذا هو الغارم لغيره ومعنى الغالب لغيره ان يبذل مالا ان يبذل مالا لكي يصلح ما بين اثنين مثل ماذا كأن يكون وجب على قوم ضمان ضمان شخص اتلف لشخص بيتا وبينهم الرسول قال انا سادفعه عنه من باب الاصلاح هذا الظام لظمان او ارش طرح جروح اودية او نحو ذلك او صلح لابراء صلح لابراء ان يكون بينهم مال فيقول بينكم كذا وانا ساسوقه ففي هذه الحالة الذي بذلها يعتبر غارم لاصلاح ذات البين. يجب ان يكون بشرط اصلاح ذات البين ايعطى من الزكاة ولو كان غنيا هذه من الصور التي يعطى فيها من الزكاة ولو كان الشخص غني. الغني هنا يعطى من الزكاة ليس محتاجا ولو كان غنيا ولو لم يحل وقت سداد الدين ولو لم يحل وقت سداد الدين. طيب النوع الثاني الغارم لنفسه الغارم لنفسه وهو الذي يكون عليه دين وهذه مسألة مهمة دائما نحتاجها بعض الناس يقول فلان عليه دين هل يعطى من الزكاة ام لا نقول نعم الغارم لنفسه الذي عليه دين الذي عليه دين يعطى من الزكاة بشروط الشرط الاول ذكره المصنف هنا قال مع الفقر فيجب ان يكون آآ الغارم نفسه اي الذي عليه الدين فقير فيجب ان يكون فقيرا فيجب ان يكون فقيرا فلو كان غنيا عليه دين بان يكون عنده مال الا يجوز اعطاءه من الزكاة؟ مثال ذلك شخص ذا يعني سأل فقال انا عندي علي دين مئة الف ريال ولا استطيع ان اسددها لا يمكن كم راتبك؟ قال ثلاثة الاف او اربعة ما يمكن لا يمكن فتقول له ماذا؟ انت ظارب لنفسك لكن اسأله هل عندك مال غير هذا المال فلما سألنا صاحبنا هذا قال نعم عندي ارض الديرة تبلغ خمس مئة الف لكن ما ابيعها عيب عيد ابي ارضي او انتظر بها ان تغلى هل يعطى من الزكاة هذا؟ لا ما يجوز لانه مقتدر لكنه لا يريد ان يبيع عقارا عنده او اسهما عنده هذا ليس بفقير يجب ان يكون لا يوجد عنده ما يستطيع ان يسدد به. هذا الشرط الاول الشرط الثاني وهذا مهم الشرط الثاني ان يكون سبب الدين مباحا سبب الدين مباحا وبناء على ذلك لو كان سبب الدين محرما فلا يجوز اعطاؤه مثال ان يكون على الشخصين بسبب محرم اي مثال اي مثال تيخدم معلش استدان بسفر معصية اخذ فلوس قال ابى اسافر برا لسفر معصية نقول لا يعطى من الزكاة لاجل ذلك او استدان ليشتري امرا محرما كخمر عياذا بالله ما يعطى شيخنا او اخذ قرضا بربا احسنت او اخذ قرضا بربا كل هذا محرم فلا يعطى دادة من الزكاة طيب انظر هنا قلنا المباح وقلنا المحرم طيب لو كان سببه مكروها نقول السبب المكروه لا يعطى له الزكاة ومثلوا للسبب المكروه قالوا لو كان سبب دينه كفروا منها بعض الناس ياخذ فلوس ليتنزه نقول ما يعطى من الزكاة لاجل ذلك او اشترى في بيته كماليات يعني اضرب لكم مثالا وتضحكون عليه شخص قال اريد ان اعطي اختي مالا. لماذا قال اريد ان تدع البلاط لهذا يسمونه سيراميك اظنه ما يجوز قال طيب في حيلة ما هي قال تستدين وتصلح بيته وتجمله وتجعل البول الجميل هذا فيكون عليها دين فاعطيها لانها غارمة ماذا تقولون ما رأيكم فعلها مكره لانها من باب التزويق والتحسين الزائد الزائد هو مباح داخل دائرة المباح لكنه مقهور بذل هذا المال في غير الارض افضل غير التراب افضل فهنا تحملت كيف نقول هنا لا تعطى من الزكاة؟ لان سبب الدين امر مكروه. سبب الدين امر مكروه. طيب لكن يقولون انتبه هذا الاستثناء اذا كان سبب الدين محرما او مكروها ثم تاب صاحبه اعطي من الزكاة اذا تب قال والله انا مخطئ نقول خذ وهذا امر يعني الانسان يجتهد فيه قدر استطاعته نعم يقول الشيخ السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم آآ في سبيل الله المراد بهم الغزاة ولا يلحق بالغزاة الا شيء واحد سأذكره بعد قليل فيدخل فيه كل من جاهد في سبيل الله بشرط ان يكون آآ لا ديوان لهم اي الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه والمقصود ليس لها من دفتر وانما المقصود انهم ليست لهم معاشات ثابتة تعطى من بيت المال او من متبرع بعينه فليسوا اجراء ولا يأخذون مالا من ديوان معين المذهب انه لا يقاس على في سبيل الله الا امر واحد وهو الحج فالمذهب يجيزون بدل الزكاة لمن لم يحج او يعتمر حج او عمرة الفريضة الاسلام يجوز اعطائه من الزكاة ويستدلون بقول ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله. اي حكم حكم سبيل الله فيعطى من لم يستطع الحج والعمرة وكان غير قادر عليهما ضامن الزكاة لفعلها قال الشيخ الثامن ابن السبيل ثم عرفها فقال هو المسافر المنقطع به. المسافر المنقطع به يعني لا يستطيع ان يسعى شيئا تفيدنا هذه الجملة ان الذي يريد ان ينشئ كما سيذكر الشيخ لا يعتبر مسافرا. قال دون المنشئ للسفر الذي يريد ان يسافر ليس عنده مال هذا يسمى مستحقا للزكاة لكن الذي سافر وخرج عن بلده دون المنشأ للسفر من بلده فانه لا يعطى من الزكاة قال فيعطى ابن السبيل قدر ما يوصله الى بلده يعطى من المبلغ الكامل الذي يرجعه الى بلده قالوا ويجوز ايضا اعطاؤه اذا كان لم يصل الى بغيته ما يجعله يصل الى بغيته ثم يرجع الى بلده رجل في مكة وقال انا اصلا جايني مكة بعدين شو اصل مكة نقول خذ من المال ما يوصلك الى مكة ثم ترجع به الى بلدك نعم يقول الشيخ ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم اي اخذ ما يكفيهم سنة كما قلنا في الفقير فيأخذ الفقير ما يكفيه سنة وكذلك من كان له داعيان يقول الشيخ ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد تسن ويجوز صرفها الى صنف واحد والمذهب ان الافضل ان يوزع صرفها بين الاصناف الثمانية جميعا ان استطاع فان عدم بعضها كالرقاب الان لا يوجد رقاب لا يوجد رقاب الان فتقسم اسباعا تقسم اثمانا فان عدم بعضها فتقسم اسباعا او اسداسا طبعا في رواية في المذهب قوية ان ان المؤلفة قلوبهم التقى هذا السهم انتهى المؤلف اقول لكن الصحيح انها باقية نعم يقول ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم بحديث ابن زينب امرأة ابن مسعود لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابن ام عبد يزعم انه اولى بصدقتي او بزكاتي؟ قال نعم انها صدقة وصلة اه ذكر الشيخ الباب الاخير من لا يجوز دفع الزكاة اليه قال ولا تدفعوا الى هاشمي والهاشمي هو من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بذرية الصلب لا بذرية البطون يريث الصلب اي بابائه اتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم جده الرابع صلوات الله وسلامه عليه فيدخل في هذا كل من انتسب الى بني هاشم ومنهم وليس فقط منهم بنو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومنهم كل من انتسب الى العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من انتسب الى جعفر ايضا جعفر بن ابي طالب وكل من انتسب الى عقيم ابن ابي طالب وكل من انتسب الى الحارث ابن عبد المطلب وكل من انتسب الى ابي لهب ولو كان ابو لهب مات كافرا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل في كتاب الله انه في النار لكن ابناءه تحرم عليهم الزكاة لانهم من بني هاشم ليس لقولهم ذاتهم وانما لقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لذواتهم. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يقول الشيخ ولا تدفعوا لهاشمي ومطلبي طبعا هذا من باب عطف الخاص على العام الهاشمي احنا المطلبين طيب قال ومواليهم ومواليهم آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم في حرم على موالد ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بل بنو هاشم كلهم اه ان يأخذوا من الزكاة ولا الى فقير فقيرة تحت غني منفق المذهب انه لا يجوز للرجل ان يعطي امرأته من الزكاة ويجوز العكس عندهم لا يجوز للرجل ان يعطي امرأة عفوا المذهب انه لا يجوز للمرأة ان ان للرجل ان يعطي المرأة ولا للمرأة ان تعطي زوجها. كلا الزوجين يحرمن مع ان الحديث صريح ان المرأة تعطي زوجة من الصداقة اللي ذكرناها قبل قليل. المذهب انه لا يجوز للمرأة ان تعطي زوجها والعكس والعكس والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر العكس ربما ربما لاجل الحديث الذي ذكرت لكم حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود فكأنه اراد ان يظعف ذلك القول اراد ان يظعفه فلم يذكره هنا وان كان ذكر لا بل ذكره صح ذكره الشيخ بعد قيس سيذكره بعد قليل الشيخ نعم فلذلك المذهب انه لا يجوز للاثنين. نعم يقول ولا الى فرعه واصلحه ما يجوز للشخص ان يعطي فرعه واصله الا في حالات كحالة المؤلفة قلوبهم او الغارم او العامل هؤلاء الثلاثة ولو كانوا فروعه واصوله فانهم يعطونه من زكاة. قال ولا الى عبد لان اعطاء العبد هو لسيده وانما يعطى السيدا هو الذي يجب عليه النفقة. وزوج فلا تعطي الزوجة زوجها. وذكرت لكم وجه المذهب لانه يعني قالوا لان المرأة اذا اعطت زوجها فسينفق عليها فكأنها جلبت لنفسها نفعا يقول الشيخ وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس اعطاها لمن ظنه اهلا فبان غير اهل لم يجزئه لم يجزئه هذه المسألة يعني مسألة اه دقيقة شوي وهي تتعلق الاجتهاد الشخص اذا بذل ماله اذا بذل ماله لغير مستحقه اذا بذل ماله لغير مستحقه وكان ظانا انه مستحقا له او كان عالما انه ليس مستحقا له يقولون فلا تجزئه ما السبب قالوا لان الواجب في الزكاة البحث عن الفقراء ولان الحق بالزكاة تتعلق بالادميين حق ادميين هم المستحقون للزكاة الفقراء فعندما تعطي من ليس مستحقا ولو كان في ظنك هو كذلك فانت حرمت اولئك من حقهم ففيه معنى حق الآدميين وحق الآدميين مبني على المشاحة. نعم هو حق لله لكن فيه معنى حق الآدميين الا شيء واحد ان تعطي فقيرا تظنه ان تعطي غنيا تظنه فقيرا فانه يجوز للحديث الذي قال رجل لاتصدقن بصدقة فاعطاها فقير فحدث الناس انه اعطاها فاعطاها لغني فلما اصبح تحدث الناس انها اعطاها لغنيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعني ان ينتفع بهذه الصدقة فدلت على انها مقبولة في هذه الحالة نعم اخر جملة يقول الشيخ وصدقة التطوع مستحبة في رمضان وفي رمظان واوقات الحاجات افضل. اه هنا بدأ الشيخ بالذكر في الحديث عن صدقة التطوع لم لم يجعل لها اصلا او بابا مستقلا. وانما ذكرها ان مطلق صداقة التطوع مستحبة وانها في اوقات معينة تكون افضل كرمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان اجود الناس كما في حديث ابن عباس وكان اجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن وثبت ان ابا هريرة قال كان الصحابة يتسابقون في رمظان على اطعام الطعام فدل ذلك على ان الصدقة مطلق صدقة واطعام الطعام بالخصوص في رمضان افضل الصدقة صدقة ماذا؟ التطوع اما الزكاة فقد ذكرت لكم قبل انه لا خصوصية للزكاة في رمضان وقد جاء في حديث السائب الذي سبق ذكره معنا ان اه عثمان قال ان هذا الشهر شهر زكاتكم واخفي هذا الشهر اخفي لم نعلم ما هو. قال بعض السلف لقد فاتنا علم كثير حينما اخفي علينا الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه الزكاة رجح بعض اهل العلم ان لم اكن واهما انه القاضي ابو يعلى رجح ان الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة انما هو شهر الله المحرم اما القاضي او البيهقي احدهما نسيت الان لان احدهم رجح انه محرم واحدهم والثاني رجح انه في رمضان. والاقرب انه كان في المحرم دل ذلك على ان تخصيص الزكاة بشهر رمضان ليست له مزية انما الذي يكون فاضنا في رمضان مطلق الصدقات لا الزكاة. وانما مطلق الصدقات قال واوقات الحاجات اي عند المسغبة وعند الحاجة افضل كعثمان قال ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها يعني ان الافضل للشخص ان يخرج الزكاة اذا كانت سائلة والصدقة مطلقة اذا كانت زائلة عن حاجته. واما اذا كان فيها ضرر عليه وعلى اهل بيته فانه يأثم بذلك. اسأل والله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر لنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد