بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصيام وقبل ان ابدأ بهذا قبل ان ابدأ بالحديث عن هذا الباب اود ان انبه لامر كنت قد ذكرت في الدرس الماظي عند قول المصنف ولا تدفع اي الزكاة الى هاشمي ومطلبي. وكنت قد ذكرت ان العطف هنا من باب عطف الخاص على العام. وهذا الامر هو المعتمد في المذهب وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى والاقامة ان المضطرب الذي تسقط عنهم الزكاة الذين لا الذين يحق لهم ان يأخذوا الزكاة انما هم بنو هاشم دون من عاداهم والمصنف انتقل الى الرواية الثانية وان كان المعتمد من مذهب على خلافه طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصيام شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام الركن الثالث من اركان الدين وهو الصوم والصوم هو احد مباني الدين بعد الشهادتين وبعد الصلاة والزكاة كما ثبت من حديث ابن عمر وابيه رضي الله عن الجميع والمراد بالصوم امساك عن المفطرات في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس الشيخ رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله الاصل انه لا يجب من الصوم الا صوم شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اي من كان حاضرا له بشرطه بان كان مكلفا وما عدا ذلك فالاصل انه لا يجب على الادميين غيره لحديث ابن عباس في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم هل سئل لما سئل هل علي غيره قال لا الا ان تتطوع. لكن نقول يجب على المسلم امران من الصوم ووجوبهم ليس ابتلاء وانما سبب فعله وهذان الامران هو صوم الكفارة وصوم النذر فمن نذر فقد وجب بنذره قوم عليه ومن اذنب ذنبا موجبا للكفارة فبفعله وجبت عليه الكفارة. واما ابتداء فليس احد من المسلمين مخاطبا بوجوب هذين النوعين وانما الاصل في الوجوب انما هو في صوم رمضان. قال الشيخ يجب صوم رمضان برؤية هلاله. شرع الشيخ بذكر اول حكم من احكام الصيام وهو حد شهر رمضان الواجب متى يحكم بابتدائه؟ ونعرف ايضا متى يحكم يحكم بانتهائه. واتى المصنف بهذه المسألة موافقة لكتاب بالله عز وجل فان الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاوجب الله عز وجل صوم هذا الشهر بمن شهد الشهر وحضره. فاحتاج المسلم ان يعرف بما يكون حضور هذا الشهر وشهوده. معرفة دخول شهر رمظان تثبت بواحد من ثلاثة امور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نذكرها ابتداء على سبيل السرد ثم نذكر من ذكره المؤلف على سبيل التفصيل. يعرف دخول شهر رمظان بواحد من امور ثلاثة. ويجب الصوم فيه بموجب من هذه الامور الثلاثة اولها رؤية هلال شهر رمضان والثاني اتمام عدة شهر شعبان ثلاثين يوما والثالث ان يحول بين رؤية الهلال قطر ان يحول بين رؤية هلال رمضان قطر او غيم فحينئذ يصام يوم الشك كما سيأتي تفصيله بعد قليل. اذا هذه ثلاث اشياء ورد بها النص ما زاد عن هذه الامور الثلاثة فانه لا يقبل دخول شهر رمظان بها ولذلك حكي اجماع وان نقل عن مطرف متقدم ولكن اول كلامه حكي اجماع انه لا يقبل في دخول شهر رمظان الاعتبار بالحساب. حكي اجماع وانما يعرف شهر رمظان واعتماده بواحد من الامور الثلاثة التي سنبينها بعد قليل نعم يقول الشيخ يجب صوم رمضان برؤيته هلاله هذا هو الموجب الاول او السبب الاول لوجوب الصوم في شهر رمضان وهو رؤية الهلال والمراد او قبل ان نبدأ بالمراد بالرؤية نأتي بالدليل بانه قليل مختصر. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيما ثبت في الصحيحين انه قال صوموا برؤيته وافطروا لرؤيته. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال امر صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال. وتراء الهلال له ثلاث حالات الحالة الاولى ترائيه بالعين المجردة. وهذه بلا اشكال انها معتبرة. ومعتد بها في دخول الشهر. والحالة الثانية في الترائي. ان يتراءى الهلال بواسطة الة كأن يجعل على عيني المترائي نظارة او مكبر سواء كان صغيرا او كبيرا مثل هذه المكبرات الظخمة التي توجد في المراصد وغيرها. وهذه ايضا تعتبر تراءيا صحيحا فيقبل. فمن تراءى الهلال بالة وهو في محله فرأى الهلال فنقول ان كرائيه صحيح مقبول. النوع الثالث من التراء ان يتراءى الهلال فوق الغيب ولذلك سورتان وانما هي عند المعاصرين وليست عند الاوائل. الصورة الاولى ان يرسل الناس طائرة هذا انا لا اقوله فرضا وانما اتكلم عن امر موجود. ان يرسل الناس طائرة لتكون فوق الغيم والقتر وتتراءى الهلال ارؤيا ام لم يرى؟ والصورة الثانية ان يتراءى ميلاد الهلال او القمر ام طريق الاقمار واجتماعية فهل هذان الامران معتبران في دخول الشهر ام لا؟ نقول الظاهر من قواعد اهل العلم وهو الذي عليه اهل العلم من مشايخنا ان الامر الاخير وهو التراءي بما يكون فوق الغيم عن طريق الطيارات او عن طريق الاقمار الصناعية انه لا يكون معتبرا ودليل ذلك ان هذا الترائي يلغي النوع الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ظم عليكم فلسنا بما زاد عن عن الغيم والقتر. ولذلك وهذا من التكلف والتنطع في الدين. وانما نقول الانسان مطالب بالترائي اما بعينه او بالة من المجاهر والمراصد الارضية الموجودة الكثيرة وهي منتشرة فان كان في بلد غيم رؤية في بلد اخر رغم فيه وهكذا واما الثراء فوق ذلك فانه غير مقبول والقواعد لا تقتضيه. طيب اذا عرفنا الامر الاول الذي يعرف به دخول الشهر وهو ثراء الهلال وهي رؤيته الامر الثاني هو قول الشيخ فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين ومعنى كلام الشيخ هنا انه اذا كان هناك صحو الجو صحو لا غيم فيه ولا قتر فانه يحكم بدخول شهر رمضان باتمام العدة ثلاثين يوما. فاتموا شهر شعبان ثلاثين. وهذا الامر ايضا لا خلاف بين اهل العلم في اعتباره. وهو الامر الثاني الذي يجب به الصوم وهو ماذا؟ وهو اتمام شهر شعبان كان ثلاثين يوما بشرط ماذا؟ ان يكون السماء ان تكون السماء صحوا لا ريم فيها ولا قتر وهذا بلا خلاف بين اهل العلم انه يجب اتمام شهر شعبان ثلاثين. وصوم اليوم الاخير من شعبان في هذه الحالة وهو يوم الشك الذي نهينا عن صومه اذا يوم الشرك متى يكون؟ حينما يكون حينما تكون السماء صحوا في ليلة الثلاثين من شهر شعبان اما لو كان فيها غيم او قتر فهو النوع الثالث الذي سنتكلم عنه بعد قليل. طيب. فيقول فان لم يروا مع صحو ليلة الثلاثين اي من شهر ماذا من شهر شعبان اصبحوا مفطرين. ثم صاموا بعد هذا اليوم وهو اليوم الاول من رمضان فيكون دخول شهر رمضان عدة شعبان ثلاثين يوما الحالة الثالثة بدأ الشيخ بذكر الحالة الثالثة قال فان حال دونه اي دون رؤية الهلال هلال رمضان غيم او غير معروف وهي المزن التي تحمل المطر. او قتر والقطر هو هو الغبار الذي يكون مرتفعا في السماء ويفرقون بين الغبار والقطر بان القطر يكون مرتفع. وان الغبار فيكون نازل. والا فالمعنى فيهما مشترك انها كلها اتربة او ما في حكم الاتربة من هذه الادخنة التي تخرج من المصانع وما في حكمها. قال فان حال دونه غيم او قتر. فظاهر المذهب يجب صومه اي يجب صوم ماذا اليوم الثلاثين اي يجب صوم اليوم الثلاثين من شعبان خل نكمل الجملة ثم نرجع لها مرة اخرى بتفصيل اخر او او خلني اذكر لكم فان صام المرء هذا اليوم وهذا اليوم يكون متردد يحتمل ان يكون من رمضان ويحتمل ان يكون ليس من رمضان. لانه يوم غيم وليس يوم شك. يوم غيم يعني الشك لابد ان يكون عندك يقين هنا متردد فيه ظن فان دخل شهر رمظان ورؤيا الهلال هلال العيد بعد تسعة وعشرين يوما فيكون تسعة وعشرين يوم مع يوم الذي صمته يكون المجموع كم؟ تسع عفوا ثمانية وعشرين زائد يوم اصبح تسعة وعشرين فصومك صحيح لا يجب عليك ان تأتي بيوم ثالث بيوم زاد وان صمت ثلاثين غير هذا اليوم الذي صمته وهو يوم الغيم ففي هذه الحالة يعتبر ليس من رمظان ولكنه واجب عليك لورود الشك فيه وضحت المسألة فهمتوا هذه سأعود لها بعد قليل للحديث عنها مرة اخرى فسابني كلامي كله على فهمكم واضح او اعيد اعيد انظر هذه المسألة في الحالة الثانية قلنا اذا كان ليلة الثلاثين فقط ثلاثين ليلة تسعة وعشرين ما يجوز صومها. ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين من شعبان اذا كانت صحوا لا غيم ولا قتر فتراءى الناس الهلال فلم يروه فيجب عليهم وجوبا ان يفطروا ليلة يوم الثلاثين وجوبا يجب عليهم ان يفطروا حرام ان يصوموا فيه ثم يدخل شهر رمظان في الذي بعده فان تراءوا الهلال ليلة الثلاثين ومنعهم من رؤيته غيم او قتر فيقول الفقهاء انه يجب صوم هذا اليوم. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا بانه ثبت عن ابن عمر وعمر وعن ستة من صحابة بل اكثر انهم صاموا هذا اليوم ستة بل اكثر. الف فيها ابن الجوزي رسالة مطبوعة. وكذلك القاضي ابو يعلى وغيرهما. ستة انهم صاموا يوم ايش يوم الثلاثين اذا حال بين رؤيته رؤية الهلال غيم او قتل قالوا فصومهم هذا لسبب ان هذا اليوم يحتمل ان يكون من رمظان ولم نرى الهلال ويحتمل انه ليس منه. فان تبين لنا انه من رمظان فصومنا صحيح نقضي هذا اليوم وان تبين انه ليس من رمضان فيعتبر نافلة لان الصوم في رمضان اما تسعة وعشرون واما ثلاثون يوما. واضح المسألة؟ طيب سأعود لهذه المسألة بعد ما فهمنا صوم هذا اليوم واعود لها مرة اخرى. يقول الشيخ فان حال دونه اي دون الهلال. غيم او قتر فظاهر المذهب. انتبه لكلمة فظاهر المذهب. كلمة ظاهر المذهب معناها امران او لها احد امرين. الامر الاول ان يكون الظاهر بمعنى ظاهر عبارة العلماء. ظاهر عبارتهم كأن تكون عبارتهم مطلقة دون قيد فنقول ظاهر كلامهم كذا والمعنى الثاني هو المراد هنا والمعنى الثاني ان يكون المراد بظاهر المذهب صيغة من صيغ الترجيح في المذهب كما يقال وهو الراجح في المذهب وهو المشهور في المذهب اذهب او كما يرجح الخلال فيقول وهو الذي عليه العمل. فصيغ الترجيح. ايش معنى صيغ الترجيح؟ يعني ان يكون المسألة فيها قولان. فهناك صيغ الترجيح منها عبارة ظاهر المذهب واكثر من يستخدم الترجيح بعبارة ظاهر المذهب ابو البركات المجد ابن تيمية في شرحه على الهداية لابن الخطاب يستخدم دائما هذه العبارة ويقول هي ظاهر المذهب طيب المصنف هنا لما قال انه يجب صوم الثلاثين من شهر شعبان قالوا هو ظاهر المذهب تبع فيها من؟ الموفق ابن قدامة فان هذه عبارة ابي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال انها ظاهر المذهب ما الذي نستفيده من هذه العبارة نحن كطلبة يقرأون هذا الكتاب هناك عندهم قاعدة كل من اتى بلفظة من الفاظ الترجيح ذكرت لكم بعظها قبل قليل وهو الراجح وهو الصحيح وهو المذهب وهو المشهور وهو الظاهر مذهب وهو الذي عليه العمل غير ذلك من الصيام كل من جاء بلفظة من الفاظ الترجيح في المذهب فمعناه ان هناك رواية اخرى بس قاعدة فعبارة الشيخ لما قال هو ظاهر المذهب لم يأتي بهذه العبارة الا في هذا الموضع. ليبين لنا هو قاس من ذلك ليبين لنا ان هذه المسألة فيها رواية ان هذه المسألة فيها روايتان فاراد ان يشير ويبين ان هناك رواية اخرى ولذلك هذه المسألة هي من المسائل القليلة التي سأذكر لكم فيها الخلاف لان لان المصنف اشار للخلاف فيها اذا فهمتم كيف ان المصنف اشار للخلاف هذه المسألة طبعا سأذكر الروايتين التي في المذهب. هذه المسألة فيها نص او فيها نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم صريح انهم صاموا هذا اليوم وهو يوم الغيم والقتر. وهو ثابت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم فمشهور المذهب انهم حملوه على الوجوب والرواية الثانية من المذهب انه يجوز صوم هذا اليوم ان من باب الاباحة واما من باب الندب فقط وليس واجبا والرواية الثانية هي التي انتصر لها ابن ابن مفلح في الفروع والشيخ تقي الدين ابن تيمية فانهما قالوا لم ان نصوص الامام احمد يقولون كذا فان نصوص الامام احمد والاثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم لا تدل على الوجوب وانما تدل على الجواز او الندل فقط على الجواز او الندب فقط ولكنها لا تدل على الوجوب. والاقرب من هاتين الروايتين وهي التي عليها الاعتماد عند المشايخ الرواية الرواية الثانية التي اومألها المصنف وهو ان يوم الثلاثين من شعبان لا نسميه شكا وانما نسميه يوم من شعبان ان يوم الثلاثين من شعبان لا يجب صومه وانما يباح او يندب على الخلاف في فعل ابن عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة هل هو على الندب او الاباحة والاقرب ان فعل جمع كثير من الصحابة كستة او اكثر اقل احواله النذر الشيخ ثقي الدين كان يرى الندب ونقل عنه البعلي لانه تراجع قال انه كان يقول بالندب ثم اصبح يقول بالاباحة فقط. لكن ما نقول انه غير مشروع. لماذا؟ لوروده عن ليس واحد بل عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم كان ظاهرا بينهم ولم ينكره احد منهم الشك هو المنهج يوم الشك المنهي عنه هو ماذا؟ هو اليوم ان يكون الشخص مستيقن ان اليوم ليس من تشوفون عندك يقين يوم الشرك هو انك تكون مستيقن ان هذا اليوم ليس من رمضان بل هو الثلاثين من شعبان. لانك لم ترى رأيت الهلال فلم ترى المنهي عن صومه حينما تكون السماء صحوا مجزوم بعدم الرؤية فيها ممن تراءى فنقول هنا يحرم صوم الثلاثين يعني وقد توسع مصطلح الشك قد توسع مصطلح الشك المذهب المذهب المذهب يجب والرواية الثانية التي اومأ لها المصنف ان يوم الثلاثين يستحب او يباح ولا يجد الصوم. طيب هذه مسألة انتهينا منها من قول المصنف المسألة الثانية قلت لكم ستة جاء عن ابن عمر وابي هريرة وجمع كثير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم اه المسألة الثانية من هذه في هذه المسألة نقول اه نعم آآ استدلوا ايضا على قولهم بمشروعية الصوم في هذا اليوم سواء قلنا بالوجوب او الاباحة او الندب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فان غم عليكم فاقدروا له. قالوا فاقدروا بمعنى ضيقوا. في احد الاوجه اللغوية لهذه الكلمة فمن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه. ففقده له اي ضيقوا فتضييق شعبان يكون بجعله تسعة وعشرين يوما هذا وجهة نظرهم ها هي مقبولة ام لا هذه مسألة اخرى طيب المسألة الثالثة معناه ان انهم يقولون يجب صوم هذا اليوم بالنية يجب مع الصوم ان تكون هناك نية. والنية ما هي؟ ان ينويه من رمضان لابد ان ينويه من رمضان فان صامه من غير نية رمضان كأن ينويه نذر او ان ينويه سنة فنقول انه غير مشروع منهي عنه. فيدخل في النهي انما يكون واجبا في حقه او مندوبا او مباحا اذا نوى بالصوم انه من رمضان والا فلا الا على المسألة الاخيرة تتعلق ايضا بهذه الجملة ان بعض الفقهاء ومنهم ومنهم ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى قال انه يقاس على الغيم والقتر من منعه من رؤية الهلال بعد كأن يكون في جب في بئر او ان يكون في حبس ولا يستطيع ان يتراءى ولا يخبره المتراءون اهم تراءوا ام لم يتراءوا فيقول في فهذا فيكون في حكم في حكم هذا وهذا الحقيقة نادرة جدا لكن هكذا ذكروه من باب القياس وذكرته. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى آآ طيب او قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها آآ اذا قلنا انه اذا صام هذا اليوم ثم تبين انه من رمضان ماذا يكون الحكم؟ يجزئه من رمضان وان تبين انه ليس من رمضان فيكون نافلة ولا يكون يعني ملغي الصوم فله اجر نافية مطلقا لانه صامه ظنا احتياطا قول الشيخ وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة ذكر حكما في ثراء الهلال في اخر الشهر وذلك اذا رأى الناس الهلال في اثناء النهار يعني في اول الشهر او في اخره تشمل الثنتين فلو ان الناس تراءوا الهلال ثاني يوم في ليلة الثلاثين فلم يروه لغيم او قتر او انه رأوا السماء صحوا فلما جاء يوم الثلاثين رأوا الهلال في النهار. والمذهب لا فرق ان يرى الهلال قبل الزوال. او ان يرى بعده فيقولون ان الهلال اذا رؤي في النهار فهو لليوم الذي بعده وليس لليوم الذي قبله فنحكم ان اليوم الذي بعده هو الذي من رمضان وليس اليوم الذي قبله. فانا نقول ان هذا الهلال يدل على ان اليوم هو من رمظان وانما نقول يدل على انه متمم لشهر شعبان والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه قال اذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمشوا طبعا هذا باعتبار نهاية الشهر وانا اضرب لكم مثال باعتبار اول الشهر واما احتماله في نهاية الشهر ان يتراءى الناس الهلال للعيد فلا يروه فيصومون يوم الثلاثين وهم في النهار قبل الزوال اي قبل الظهر او بعده يرون يرون القمر الهلال فنقول ان اليوم لا نحكم بانه يوم عيد بل يكون يوم العيد الذي بعده طيب يقول واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم هذه المسألة مهمة جدا ولها من الخلاف الشيء الكثير وهي مسألة ما يسمى باختلاف المطالع اهل الهيئة يقرون باختلاف المطالع ولكن اختلاف المطالع هل له اثر في دخول الشهر ام لا؟ ما معنى اختلاف المطر؟ ما معنى اختلاف المطالع؟ اختلاف المطالع معناه ان ربما اهل بلد يرون الهلال واهل البلد الاخرى لا يرونه فهل يلزم اهل البلد الاخرى البعيدة برؤية اهل البلد الاولى ام لا؟ ام نقول ان لكل بلد مطلعه فلا فلا يلزم لانهم تراءوا الهلال فلم يروه الجمهور يقولون طبعا هو المذهب ان اختلاف المطالع لا اثر له في دخول الشهر بل اذا رؤي الهلال في بلد لزم كل من علم بثراء الهلال وثبت عنده ذلك ان يصوم في مشرق الارض وفي مغربها ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤيته واطلق والنبي صلى الله عليه وسلم صام لصوم لرؤية رجل ولو كانت المطالع تختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ وقد دانت له صلوات الله وسلامه عليه جزيرة العرب جميعا. الرسول ما مات الا وقد دانت له جزيرة العرب كاملة ما زاد عند زيارة العرب انما كان فتحه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ولذلك كان من الاجدر ان يبين واما حديث قريب عن ابن عباس فانه يمكن توجيهه على موافقة قول الجمهور ان اختلاف المطالع ليس بمؤثر وقد اطال عليه الشيخ شقي الدين في شرح العمدة في دلالة على ان اثر ابن عباس ثابت في الصحيح ليس دالا على اختلاف المطالع ربما اذكره ان شاء الله بعد انتهاء الدرس وكيف جاه الشيخ طيب اذا هذه المسألة مبنية على مسألة ماذا؟ مسألة اختلاف المطالع ولذلك يقول الشيخ اذا رأى اهل بلد اي بلد في الدنيا رأوا الهلال لزم الناس كلهم الصوم بأن الصوم يدخل بالإخبار الصوم يدخل بالاخبار وما الاخبار اذا كان من عدل؟ فيلزم الناس فيلزم الناس جميعا يقول الشيخ ويصام برؤية عدل ولو انثى الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى وانتبه لهذه المسألة ان دخول الاشهر جميعا الا رمظان هو من باب الشهادة الا رمضان فان دخوله يثبت من باب الاخبار شوف الفرق رمظان دخوله من باب الاخبار وما عداهم من الاشهر شوال ذو القعدة ذي الحجة المحرم السفر وما ذلك لا يدخل الا لا يكون دخوله الا بالشهادة ما الذي يجعلنا نفرق بين الاخبار؟ خلنا نأتي نفرق بين الاخبار والشهادة ثم يعني آآ نذكر الفروع المبنية عليه. الاخبار هو نقل الشيء ان ينقل الشيء ما رآه او ما سمعه او حضره واما الشهادة فانه لابد لها من عدد ومن هيئة لانه لا تثبت الاحكام عند القاضي الا بالشهادات دون الاخبار لو اخبر شخص بخبر عند الصدر لم يقبل لابد ان يشهد والا لقلنا ان علمي قاضي مقبول فيقضي بعلمه. لانه يغفر لا نقول لابد ان يكون من باب الشهادة وينبني على التفريق بين رمظان وغيره ان كل الاشهر ما عدا رمظان لا يثبت الا بشاهدين واما رمظان فانه يثبت بشاهد واحد ان كل الاشهر الا رمضان لابد ان يكون الشهود ذكورا واما رمظان فيثبت بانثى وهكذا اذا هذا الفرق بين الشهادة وبين الخبر لماذا استثني رمظان لسببين السبب الاول هو النقل فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صام وامر الناس بصيام رمضان بشهادة اعرابي وثبت انه صام وامر الناس بصيام رمضان في سنة اخرى بشهادة ابن عمر وحده رضي الله عن الجميع اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم وامر واخبر بلزوم الصوم بشهادة رجل واحد واما الباقي فانه يبقى على الاصل وهو انه لابد من شاهدين وسيمر معنا بعد قليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الدلالة عليه المعنى الثاني ان دخول شهر رمظان النفوس هذا من باب الحكمة قد لا يكون دليلا وانما من باب الحكمة والمعنى ان دخول شهر رمظان ثقيل على الناس الصوم يعني الدواعي الداعية لعدم الصدق في دخول شهر رمظان بعيدة من جهة ومن جهة اخرى ان الشخص يحتاط لعباداته كثيرا كثيرا ما يحتاط للعبادات كثيرا ما يحتاط للعبادات والذي يتراءى الهلال لا يريد ان يأثم بصوم الناس او امساكهم وهو ليس بمتيقن ولذلك الشخص اذا اطال انتظار رمضان تجده متحمسا لدخوله مقبل العين ويخشى ان يأثم الناس كذبه او خطئه في الرؤيا ولذلك نقول تسوهل في هذا الشهر لهذا المعنى اجتهد في هذا الشهر لاجل هذا المعنى. طيب يقول الشيخ يصام برؤية عدل والمراد بالعدل هو من لم يأتي بكبيرة ولم يعهد عليه كذب ولم يأت بخارم للمروءة ايضا يضاف على كونه عدا لا بد ان يكون مكلفا اي بالغا فان لم يكن مكلفا لا تقبل اصلا لا اخباره ولا شهادته. نعم اخباره يقبل عند المحدثين اذا كان فوق اربع كما بوب عليه البخاري قالوا ولو انثى اي تقبل شهادة الانثى. مع ان الاصل ان ما كان في غير الحقوق المالية لا تقبل فيه شهادة الاناث كما هو مشهور مذهب وتكلم عن هذه المسألة فهي موضع في شرح القواعد لابن رجب او فالمذهب انه لا يقبل شهادة الانثى الا في الحقوق المالية فقط. ما عداه منه دخول الشهور لا يقبل. لكن رمضان يقبل. ولو انثى واحدة والسبب انه اخبار وليس بشهادة كذلك لو كان عبدا وليس حرا تقبل يقبل اخباره بخلاف شهادته وهكذا قال فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا هذه المسألة تحتاج الى تركيز فركز معي قليلا نحن قلنا يدخل شهر رمضان بماذا بثلاث اشياء الرؤية اتمام العدة ثلاثين اذا كانت السماء صحوا؟ الحالة الثالثة ماذا ان يكون ضمي على الناس فصاموا يوم الشك. طبعا. يوم الشك هذا محتمل الوجود والعداء. طيب انظر هنا اذا صاموا اول الشهر خلنا نبدأ بالتصور مثلا ثم نذكر ونرجع لهذه الست اذا صام الناس اول الشهر لما وصلوا الى يوم تسعة وعشرين تراءوا الهلال الم يروا الهلال جاء يوم ثلاثين تراءوا الهلال فلم يروا الهلال والسماء صحو جزموا انه لم يأتي الهلال بعد فهل نقول ان بدأ الشيخ يتكلم عن نهاية الشهر؟ فهل نقول انهم يتمون العدة ثلاثين في رمضان فيفطرون عند الثلاثين ام لا انتهينا الان من الحديث اول شيء عن دخول رمظان الان سنتكلم عن خروج رمظان يخرج رمضان بواحد من الثنتين فقط اما بالرؤية وانتهينا منها وهي سهلة واما باتمام العدة ثلاثين لكن متى ليس مطلقا؟ وانما في حالات دون حالات نقول انتبه هنا الحالة الاولى اذا كان دخول شهر رمظان بشهادة اثنين فاكثر اذا كان دخول رمظان بشهادة اثنين فاكثر فانه يحكم بخروج رمضان باتمام العدة ثلاثين يوما هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كان دخول شهر رمظان باتمام عدة شعبان ثلاثين يوما وكانت السماء صحوا فيحكم بخروج شهر رمضان ان لم يرى الهلال باتمام العدة ثلاثين يوما ماشين معي؟ هذه سهلة ولم ينص عليها المصنف لكنها مفهوم كلام المصنف مفهومه بقيت عندنا صورتان الصورة الاولى اذا كان دخول شهر رمظان بسبب شاهد واحد او او مخبر واحد يقول ادق بسبب مخبر واحد فصام الناس بخبره لما تراءوا ليلة ثلاثين السماء صحوا السماء صحو فلم يروا الهلال المذهب يقولون لا نحكم ان الشهر قد تم بل نقول زد يوما فتصوم واحد وثلاثين يوم لان هذا الشخص مخبر اثنان شاهدان تحكم بهما سائر الاحكام تحكم بها او في غالبها لكن لما كان واحدا احتمل الخطأ عنده. فنقول يصومون الناس يصومون واحدا وثلاثين اذا تراءوا ليلة الثلاثين فلم يروه. لا اذا تم واحد وثلاثين خلاص. اذا تم وثلاثين ليلة واحد وثلاثين اذا تم ليلة ثلاثين ترى او ليلة واحد وثلاثين عفوا نعم احسنت تراءوا ليلة واحد وثلاثين الف احسنت احسنت تراءوا ليلة واحد وثلاثين فيصومون واحد وثلاثين فيكون صاموا شهر رمظان كم واحدا وثلاثين يوما. احيانا يصومون اثنين وثلاثين بس ما ابغى اذكرها عشان ما تلخبط. المسألة في ذهنكم. وهو اذا كان يباشر في رجب وفي شعبان هذه المسألة طويلة او ربما اذكرها بعد قليل من باب الفهم وضحت الصورة؟ صورة ثانية اذا كان دخول شهر رمظان محكوم به بسبب وجود غيم او قتر. نحن قلنا اذا وجد غيم او قتر فالناس يصومون يصومون هذا اليوم يوم الثلاثين بنية رمضان حكما ظنيا احتياطا كذا عبارة الفقهاء حكما ظنيا احتياطا هو من رمضان طيب صمنا هذا اليوم يوم ايش يعتبر واحد ثم اتممنا بعده تسعة وعشرين يوما اصبح المجموع كم؟ ثلاثين. ترى اين الهلال فلم نرى الهلال نقول ماذا تبين لنا ان اليوم الذي صمناه ليس من رمضان فزد يوما اليوم الاخير هذا يعتبر ايش؟ يوم ثلاثين في الحقيقة وظحت المسألة. طيب ما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم عندنا المحاكم عندنا في الغالب لا يذهبون لقول الجمهور فلا يثبتون شهر رمضان الا باكثر من شاهد في الغالب في غالب الاحيان لا يدخلون شهر رمظان الا باكثر من شاهد الا اذا دلت قرائن معينة فيأخذون بالمذهب وهو بشاهد واحد هذي المسألة قضائية الان يفصل فيها المحكمة العليا وهم متخصصون بهذا الامر طيب يقول الشيخ فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال يرى الهلال ليلة ايش؟ ليلة واحد وثلاثين نعم احسنت او صاموا لاجل غيم نحن قلنا ان شهر رمضان يحكم به بسبب الغيم والقتر او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. بل يصوموا واحدا وثلاثين يوما وقد يصومون اثنين وثلاثين يوم. متى؟ قلنا اذا تراءى الناس هلال شعبان فمنعهم منه غيم او قتر ثم تراءوا هلال رمظان فمنعهم منه غيم او قتر. فيكون عندك يوما شك. يوم تسعة وعشرين يوم ثلاثين يحرم صيامهما وسلم قال تقدموا شهر رمضان بيوم او يومين ترى عندك يوم ما شكني فحين اذ قد تزيد عن عن هذا الموعد فلذلك تصوم اثنين وثلاثين يوم يوم الشك تصوم يوم الشك هذا ان تصومهما اضافة لثلاثين يوم بعدها فيصبح الشخص يصوم اثنين وثلاثين يوم هذا المذهب فهو صحيح ام ليس بصحيح علمها عند الله كيف يا شيخنا اه لا لا يحتسب ودليل في ذلك ما ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من علامات الساعة تضخم الاهلة حتى ترى الهلال فتقول هذا ابن خمسة ايام وهو ابن يومين تضخم الاهلة طيب يقول الشيخ انتقل لمسألة اخرى قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام طبعا اه خلنا نأتي بالدليل على المسألة السابقة لماذا الفقهاء؟ استدلوا المسألة السابقة استدلوا بحديث عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شهد اثنان فافطروا او قال فان شهد اثنان فصوموا وافطروا. ان شهد اثنان فصوموا وافطروا. فقالوا اذا لا لا يخرج الشهر الا بشهادة اثنين ولا يحكم بتمام الشهر انه تم الا بشهادة اثنين. لم يلغوا حديث عبدالرحمن ابن زيد مطلقا. وانما اعمل حديث عبدالرحمن بن زيد في حالة واحدة وهو الحكم الجازم بدخول الشهر ابتداء وانتهاء. طيب يقول الشيخ ومن رأى وحده هلال رمضان يرد قوله او رأى هلال شوال صام هذه حالتان عندنا الحالة الاولى الذي يرى هلال رمضان وحده كأن يترأى الهلال بنفسه ويرد قوله اما بسبب عدم قبول شهادته لان القاضي يشترط ان يكون اثنين او لانه رأى انه ليس عدلا بان كان مجهولا غريبا عن البلد لا يعرفونه مثلا فليس بعدل مجهول ليس بالرواية اخطارهم او لاي سبب من الاسباب لم يستطع ان يوصل لغيره هذا الامر. فهل يصوم هذا اليوم ام لا يصومه؟ فيه روايتان في المذهب وذكرت هاتين الروايتان او ذكرت هاتين الروايتين لان المصنف هنا له كلام خلاف مشهور في المذهب المشهور في المذهب انه اذا رد قوله فلا يصوم. المعتمد. والذي مشى عليه المصنف انه يصومه. لانه من من باب الاحتياط من باب الاحتياط. والانسان مستيقظ هذا الحكم فيصومه هو وحده. هذا رأي المصنف قال او رأى هلال شوال صام اي رأى هلال شوال فرد قوله فرد قوله صام اي قام معهم ولم يفطر عكس شوف الفرق بين مسألة تلك والمسألة هذه المسألة الاولى اذا رأى هلال رمظان صام لانه من باب الاخبار فيصوم عفوا انا اخطأت قبل قليل مشهور المذهب هو نفس كلام المصنف. فالمذهب ان من رأى اول هلال رمضان فانه يصوم يصوم لانه ومن باب الاخبار لانه من باب الاخبار والشهر يدخل بشهادة واحد واما اذا رأى هو وحده شوف كيف اذا رأه وحده هلال العيد فلم تقبل شهادته فانه يصوم ولا يفطر قالوا لان دخول العيد لابد فيه من شهادة اثنين. وهو رأى وحده. رأى وحده فحينئذ يصوم مع الناس ولا يفطر قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطرون اي يفطر الناس فيكون تابعا لهم في ذلك اعيد المسألة بعد شوي بسبب الخطأ الذي اخطأته اعيدها طيب الشيخ يقول من رأى وحده هلالا رمضان ورد قوله صام. اذا تراءى الشخص الهلال فرآه ولم يبلغ احدا او رد بسبب من الاسباب فيجب عليه ان يصمت. لاننا قلنا ان دخول الشهر من باب الاخبار والاخبار يفيد المخبر نفسه. المخبر لا يخبر الا عن شيء مقتنع فيه والمخبر والمخبر لا يخبر الا بشيء قد اقتنع فيه مما يدل على انه مقتنع او ظان او او عالم علما يقينيا لانه رأى بعينيه الهلال فهنا يجب عليه ان يصوم شهر رمضان. يصوم وان افطر الناس كلهم انظر العكس اذا تراءى لهلال العيد شهر شوال فرآه هو ولم يره غيره واخبر القاضي فلم يقبل قوله او لم يخبر احدا فنقول هنا لا يفطر لرؤيته هو. وانما يصوم وانما يصوم. ما السبب قالوا لان دخول شعبان يشترط له الشهادة اثنان يشترط له اثنان وهو مخبر ليس الشاهد باقي معه شاهي اخر. فلم يأتي الثاني الذي يعضده لكي يفطر لاجله طيب يأتي هنا مسألة متولدة عن هذه الصورة لو ان اثنين تراءي الهلال العيد ولم تقبل شهادتهما هل يفطران ام لا لم يذكرها المتأخرون لكن ذكر في الانصاف ان فيها وجهين وان الظاهر انه يصوم عفوا انه يفطر وهو يفطر بناء على ان قاعدة المذهب انه لا يشترط لدخول العيد حكم الحاكم. وانما مطلق الشهادة من اثنين لا يشترط حكم الحاكم لا يشترط تصديقهما اذا فقول المصنف فان رأى هلال شوال وحده صام فان رآه ومعه غيره وردت شهادتهما افطرا افطرا لانهما اصبحا اثنين ورجعا للافضل يقول الشيخ ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. لانه من العبادات والعبادات انما هي تجب على المكلفين دون من عاداهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ واما القادر فسيأتي الدليل عليه بعد قليل ان المريض والعاجز يسقط عنهما الصوم. قال واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب امساك يقول الشخص اذا كان في ابتدأ صوم اول رمضان يظنه ليس من رمضان وفي اثناء النهار شوف وفي اثناء النهار جاءت البينات جاءه خبر من من المحكمة اعلنت المحكمة وهذا حدث عندنا في في الثمانينات الهجرية ما اعلن الا في النهار يعني قبل تقريبا خمسين سنة ما اعلن عند الناس رسميا الا في النهار اخبر الناس بذلك وفي سنة من السنوات ما صدر الاعلام ايضا قديم من اربعين سنة ونحوها ما صدر الاعلان الا الساعة الحادية عشر او الثاني عشر ليلا. وكانوا في ذلك الزمن ينامون مبكرين فاغلب الناس لم يعلم الا بعد طلوع الفجر لما ذهب المسجد خبرهم بعض الحاضرين وهذي حدثت يعني قريب من اربعين سنة ليس من بعيد او اكثر بقليل فيقول الفقهاء ان من علم في اثناء النهار وجب عليه الامساك. يجب عليه ان يمسك الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الواجب على المسلمين صوم عاشوراء كان يجب على المسلمين صوم عاشوراء لم يكن يجب عليهم صوم رمضان لما كان الواجب صوم عاشوراء نزل فرضه في اثنائه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يمسك الناس يمسك الناس جميعا لما جاءهم وجوبا فحكمه حكم رمظان لما علموا في اثنائه فيجب عليهم ان يمسكوا ولحرمة الشهر لحرمة ان له حرمة فيجب ان يحترم الشهر فلا يؤكل فيه لمن علم بالحكم طيب يقول فاذا قامت البينة اما بالشهود او المخبر او باعلان المحكمة ونحو ذلك فاذا قامت البينة في اثناء النهار من اول يوم وجب الامساك. والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه الامساك واجب على الكل ممن هو واجب عليه لكن هل يجب عليهم القضاء ام لا؟ شف هل يجب عليهم القضاء ام لا نقول اذا كان الشخص قد بيت النية من الليل انه سيصوم هذا اليوم من رمضان وكان هذا اليوم متمم لشهر شعبان يعني يوم الثلاثين من شعبان وكان يوم غيم او قتر فصومه صحيح فصومه صحيح واما ان لم يكن قد بيت النية او متردد فيها كما سيأتي معنا في التردد بعد قليل فصومه ليس بصحيح فيجب عليه القضاء يجب عليه ان يقضي هذا اليوم. ما السبب لانه جعل جزءا من اليوم من النهار ولو دقيقة او دقيقتين خاليا عن نية الصوم ما كان ناوي الصف اي صوم الفرض. فلما خلا بعض الشيء اذا يحكم فيأخذ والواجب صوم اليوم كاملا فنقول ان اليوم كاملا سقط عنه او او يعني حكم بعدم صومه له. طيب قال والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. هذه مسألة ثانية غير المسألة قبل قليل. اي يجب الامساك والقضاء عليه وعلى كل من صار في اثنائه اهلا للوجوب من الذي يكون اهلا للوجوب الاوصاف الثلاثة ذكرها المصنف قبل قليل بان يكون الشخص كافرا ثم يسلم في اثناء النهار ثم يسلم في اثناء النهار فنقول يجب عليك ان تمسك هذا اليوم وتقضيه بان يكون الشخص صبيا فيبلغ في اثناء النهار. يبلغ في اثناء النهار وهذا يمكن لمن بلغ بالاحتلام. وقد سألني شخص كنت اتوقع انها صعبة. سألني شخص قال انا احتلمت في نهار رمضان وكان اول احتلام لي. ما عرفت في اثناء رمضان فنقول لا يجب عليك من شهر رمضان الا ذلك اليوم وما بعده. الايام التي قبل بلوغك او قطعك بالبلوغ الوجوب ليس متعلقا بك فتقضي هذا اليوم الذي الذي احتلمت في اثنائه بالنهار لانه كان علامة بلوغك وبدأ فيه الوجوب وما عدا من الايام السابقة صومك نفل. ايضا اذا كان الشخص مجنونا ثم افاق في اثناء النهار فانه يمسك ثم يقضي هذا اليوم طيب قال وكذا حائض ونفساء طهارتها الحائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار يجب عليهما الامساك وان افطرتا اول النهار اكلتا وسبق معنا واسألكم الان لكي تذكرونني كيف تعرف مرأة النفساء والحائض طهرهما احنا قلنا الصبي كيف يعرف ان البلاغ سهل سهلة بالاحتلاف وكيف يعرف المجنون انه قد افاق؟ هذه اسهل لكن كيف تعرف المرأة ذكرناها يا شيخ باب الحيث الامر الاول اظهر شيء ان ترى القصة البيضاء والقصة علامة طهر هي نفسها القصة هي طهر. الا عند المالكية يرون ان القيس القصة اخر الحيض الثاني الجفاف التام الجفاف التام ان تجزم بحيث يكون الجفاف طويل جدا. نهارا كاملا او نحوه او اقرب من النهار اذا طال الجفاف الامر الثالث المدة لمن كانت ذا عادة لمن كانت ذا عادة احسنت شيخنا. طيب اللهم صلي على محمد نعم قال ومسافر قدم مفطرا المسافر اذا قدم مفطرا اذا قدم المسافر مفطرا كان مفطرا في اول النهار ثم قدم الى بلده فيجب وعليه الامساك ما السبب ان اننا اوجبنا على هؤلاء جميعا الامساك؟ قالوا لحرمة الشهر. لان الله عز وجل اوجب حرمة خاصة للشهر فان من قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهؤلاء جميعا شهدوا الشهر او بعضه. يعني بعض اليوم وهم قد استوفوا والشروط مكلفين مقيمين فامثالهم يجب عليهم الصوم فمن لحرمة الشهر يحرم عليهم انتهاكه فيجب عليهم الامساك وان لم يصح هذا اليوم نعم يقول الشيخ ومن افطر لكبر بان كان كبيرا جدا مرضا نص ساعة الكبر لان الكبر لا علاج له ما انزل الله من داء الا وله دواء الا الا السام وفي رواية الا الهرم الا الكبر خلاص الشخص اذا كبر لا يمكن ان يرجع صبيا. فلذلك نصوا على الكبر لان بمثابة المرض المزمن. وان لم يكن مرضا وانما في الشخص الكبر او مرض لا يرجى برؤه او مرض لا يرجى برؤه بان يكون مرض دائم ويغلب على ظنه انه لا لا يرجى منه. اطعم لكل يوم مسكينا اذا يفطر هذان الشخصان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين والقاعدة ان كل الكفارات انت مذهب ان كل كفارة كل الكفارات يطعم المسكين نصف صاع من اي حب الا من البر فانهم يعطونه مد. وذهبوا لقول معاوية وتكلمت عنه قبل اي كفارة في الحج في الصيام في اي كفارة في اظهار يكون لكل مسكين نصف صاع. يعني كيلو ونصف من سائر الحبوب الا البر اذا اراد ان يخرج البر فانه يخرج مد طيب اذا كان المطعم ليس من باب الاستذكار. اذا كان الاطعام ليس كفارة مثل زكاة الفطر ايخرج كم؟ طاعا من الكل لا فرق لان ليست كفارة انتبه الذي يفرق بين بين البر وغيره انما هو في الكفارات. في غير الكفارات لا فيخرجها سواسية لانها صاع من طعام. طيب اه ما الدليل على ان الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يخرج ذلك قالوا قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري قال ان هذه الاية لم تنسخ. وانما بقيت في حق الكبير والمرأة بمعنى المرأة المرضع والحامل اذا افطرتا لاجل والديهما فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذه نص عليها كتاب الله عز وجل وقضى به ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم مفهوم هذه الجملة ماذا؟ امران ان من افطر وهو يرجى برؤه هل عليه كفارة ام لا لا عاد ليست عليه كفارة ليست عليه كفارة وان مات وان مات ولذلك لما يأتيك شخص يقول قريبي توفي وعليه ايام من رمضان لم يصومها نقول اول سؤال لماذا افطر في تلك الايام من قال والله كان مريض نقول ما هو نوع مرضه؟ المرض الفلاني انت تعرف الامرين كان مصاب مثلا بكذا وهو الذي مات به نقول هذا لا يرجى برؤه في الغالب لا اريد ان اسمي امراضا. فنقول ماذا؟ يخرج من مال الميت عن كل يوم افطره كم قصة طيب لو قال لك والله افطره لمرض معتاد ولكنه جاءه حادث فمات بالحادث نقول له كفر او لم او لا تكفر؟ لا تكفر لا تجب الكفارة لان الكفارة انما هي متعلقة بمن سقط عنه الصوم بالكلية. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا الشخص لا يجب عليه صوم وقال الشيخ الكبير والزمن اذا توفي وجها واحدا طبعا المذهب لا يقضى عنه الصوم عن احد مطلقا وانما يقضى النذر فقط فلا نقول انه يقضى عنه ولا يفعل عنه لانه سقط عنه بالكلية. طيب قال ويسن لمريض يضره اي ويسن الفطر لمريظ يظره يظره الصوم. وكيف يكون يظره الصوم؟ قالوا باحد امرين. اما بان الصوم يزيد في مرضه او ان يؤخر في برؤه. ونزيد امرا ثالثا فنقول او ان يكون المرظ او ان يكون الصوم مع المرض شاقا عليه مشقة خارجة عن العادة. اذا المرة ثلاث اشياء اما ان يكون الصوم يؤخر البرء او يزيد المرض او يشق به مشقة خارجة عن العادة يؤخر البطء مثل ماذا عندك ادوية اذا ما تناولتها يزيد المرض عليك او عندك علاج معين آآ يزيد المرض مثل الشيء هذا اذا لم تتناول هذا الامر قد يرتفع عليك السكر او الضغط او او او يشق عليك مثل الذي فيه حمى الحرارة الشديدة هذه الشخص قد يتحمل الالم الم الصداع قد يتحمل احيانا الم البسيط او الم الحرارة لكنه احيانا يحتاج ان يأكل خافضا فنقول يجوز لك ان تأكل مهدئ الالم لرأسك مثلا او لخفض الحرارة لان هذه المشقة خارجة عن العادة انشق العادل بالالم الذي يتحمل الناس. وذلك سئل الامام احمد هل يفطر؟ يفطر الشخص لاجل حمى؟ تعرفون الحمى ما هي؟ اللي هي الحرارة. قال نعم. يفطر لها الاسم؟ يفطر بالهيب. واي شيء اشد من الحمى الحرارة والصداع الخارج عن المعتاد يجوز للشخص ان يفطر لاجل معنى الثالث اللي ذكرت لكم قبل قليل طبعا مدري على انه يسن يسن لانه الافظل والاتم له لان فيه ظرر على الشخص يحبه آآ ابقاء البدن او لا هو مقدم قال يقصر اي يقصر الصلاة آآ المذهب ان المسافر يستحب له الصوم يستحب. عفوا يستحب له الفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر فرأوا ان هذا الحديث دال على ان المسافر يستحب له الصوم. لكن يجوز. لانه ثبت من حديث ابي هريرة انه قال قد رأيتنا وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فدل على ان الصيام في السفر جائز. لكنه مكروه مكروه يعني وخاصة اذا كان فيه مشقة على الشخص وحرج طيب آآ قول الشيخ لمسافر يقصر هذه نستفيد منها مسائل المسألة الاولى ان مفهوم هذه الجملة ان المسافر والمريض اذا افطرا عفوا اذا صام فانه مكروه. يكره لهم ذلك وهذا صحيح المذهب ان المسافر يكره له الصوم كراهة هذا المذهب طيب هذي المسألة الاولى مفهوم المصنف وعرفنا الدليل الذي قبل قليل. المسألة الثانية ان المسافر يسن له يسن له الفطر وان كان سفره لا مشقة فيه. لانهم اطلقوا فقالوا يسن له الفطر وان لم تكن فيه مشقة بخلاف المرض فانهم قالوا يضره فقيدوه بالضرر واما السفر فلا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق السفر ليس من البر والصيام في السفر هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة قول مصنف ولمسافر يقصر نستفيد منها ايضا كلمة يقصر مسألتين. ان المراد بالسفر الذي يترخص له بالفطر هو السفر الذي ترخص له بالقصر وتكلمنا عنه حده قبل ونستفيد من هذه الجملة ايضا انه لا يجوز للشخص ان يفطر حتى يجوز له ان يقصر ومتى يجوز للشخص ان يقصر اذا اذا ايش؟ جاوز البنيان او العامر احسنت طيب يقول الشيخ وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. هذه مسألة واضحة جدا لو ان شخصا كان في بلده مقيما مستوطنا او وصام ثم لما اراد ان يخرج بعد خروجه نوى ان يفطر يجوز له ذلك لان سبب الاباحة وهو السفر وجد في اثناء اليوم فما اباح له الفطرة في اليوم كله اباح له الفطر في بعضه. اباح له الفطر في بعضه بان هذا سبب اباحة. بخلاف الخفين المسح على الخفين قلنا انمسح مقيما ثم سافر او مسافر ثم اقام فمسح مقيم. هنا نقول لا عكس هنا العبرة بحاله الذي هو عليه فالمسافر اذا حضر يمسك فيكون كالمقيم والحاضر اذا سافر يجوز له ان يفصح. فالعبرة بالحال هنا لانه سبب اباحة. وهناك رخصة فرق بين الرخصة وبين سبب الاباحة نعم يقول الشيخ وان افطرت حامل او مرضعا خوفا على انفسهما قظتاه فقط الحامل والمرضع اما ان تفطر خوفا على نفسها بان يكون الصوم يضرها ويجهد بدنها فهنا اذا افطرت جاز لها الفطر لا شك لانها في حكم المريضة. ولا يجب عليها الا القضاء فقط يقول الشيخ وعلى وليدهما اي ان افطرتا خوفا على وليدهما كيف تخاف الحامل على وليدها؟ تخاف انه يسقط بعض النساء يقول لها الطبيب لابد او الطبيبة لا بد ان تأكلي والا قد يؤثر على الجنين. وكيف تخاف على الرظيع؟ بعظ النساء يجف لبنها بسرعة وهذا موجود من النساء فتقول لو صمت يوما واحدا سوف يجف اللبن. والمرأة اذا جف اللبن وخلاص ما يرجع ما يدر مرة اخرى فتقول لو لو تركته جف فنقول هنا يجوز لك ان تفطري. كم رمظان يجوز لها ان تفطر يجوز للمرأة ان تفطر رمضانين لان الرضاع كم امده؟ سنتين حولا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لكن من اراد ان يتم الرضاعة وهو حولان كاملا اذا يجوز لها ان تفطر حوله. طيب لو الولد ما انفطم ما انفطم الولد قال في الشهر السنة الثالثة سوف افطر نقول لا خلاص هنا يجب ان يأكلوا الطعام طيب اه ما الدليل على ذلك؟ نفس الشيء وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه فهي في المرأة الحامل والمرضع اذا افطر افطرتا لاجل والديهما يقول الشيخ ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح لم يصح صومه تأدب بالمقدمة ثم اصل لهذه المسألة العقل يغيب بواحد من ثلاثة امور اما بالجنون واما بالاغماء واما بالنوم المجنون مسلوب لعقله مسلوب بكليته والنائم مغطى عقله والمغمى عليه منزلة بين المنزلتين بين الجنون وبين بين الجنون وبين النوم بينهما الفقهاء احيانا شف يلحقون المغمى عليه بحكم المجنون واحيانا يلحقونه بحكم النائم والضابط عندهم في ذلك الاحتياط فانهم يلحقون انا امشي لك على المذهب. فالمذهب عندهم انهم احيانا يلحقون بالنام واحيانا بالمجنون من باب الاحتياط طيب اذكر لكم متى الحقوه بالنائم ثم اذكر لكم متى الحقوه بالمجموع في الصلاة مر معنا ان المجنون اذا جن في الوقت من اوله الى منتهاه لا يؤمر بالقضاء اليس كذلك؟ مر معنى ذلك والنائم اذا نام الوقت كله يجب عليه قضاء الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها طيب المغمى عليه تكره منها ماذا يقول يلحق بالنائم ولو طال امده ولو جلس مغمى عليه خمسة ايام سبعة ايام يقضي الايام كلها طبعا انت تكلمت في ذلك الوقت في اجابة الاسئلة عن الراجح في هذه المسألة دليلا كنتكلم على المذهب لكي لا نلخبط المسائل. هنا الفقهاء في باب الصوم قلبوا فالحقوا المغمى عليه بالمجنون. قالوا من باب الاحتياط طيب فلننظر ما هو حكم المجنون وما هو حكم النعم نقول اول شيء باب يعني يعني اخراج بعض الصور من ذهننا لكي نعرف انها ليست محل اشكال. نقول عندنا ثلاث صور لهؤلاء الثلاثة اما ان يحمد ابن مجنون ثم نقول من من يلحق به. نقول ان المجنون اذا جن فله ثلاث حالات اما ان يجن ولم يك قد نوى من الليل الصيام ما نوى وفقد عقله مثل بعض الناس تجيه نوبة الصرع تطول معه تجلس معه اكثر من يوم هذي نوبة صرع طويلة جدا هذا نوع من فقد العقل قد يسمى جنون هكذا اصلاح لكن ليس مجنونا بالمعنى الذي نتواضع عليه وانما فقد عقله فترى طيب اذا لم يكن قد نوى فلا شك ان المجنون والمغمى عليه والنائم لا يصح صومه لانه لم ينوه من الليل اذا كان واجبا بلا اشكال كاينة مثلا في الحالة الثانية اذا كان قد نوى ثم بعد نيته وقبل بدء الصوم قبل طلوع الفجر جن او اغمي عليه او نام فيقولون اذا كان مجنونا وقد نوى من الليل واستمر جنونه من الفجر الى المغرب اليوم كله فلا يصح صومه ودليلهم في ذلك قالوا لانه يجب استحضار النية ولو لحظة ولم يستحضرها في اثناء اليوم. فلا يحكم له هو رفع عنها القلم بالكلية فلا يحكم له بصحة الصوم اما النائم لو كان قد نوى ثم نام ولو اليوم كله في ناس ينامون ما شاء الله اليوم كله ينام من قبل الفجر الى بعد المغرب لو لو نوى ثم نام فصومه صحيح وفرقوا بين المجنون والنائم بان النائم ليس مسلوب العقل وانما مغطى العقل واما المجنون فانه مسلوب بالكلية فقد عقله بالكلية. فالنائم هو مستصحب للنية الاولى وان كان ليس مستظهرا لها في هذا الوقت قالوا ولأن النوم كثير عند الناس ولا يقطع النية. ولا يقطع النية النوم. فلذلك فرقوا بين النوم وبين الجنون. الاغماء هنا الحقوه الجنون فقال ان من نوى ثم اغمي عليه الى الى المغرب فان صومه غير صحيح فيجب عليه قضاء. هذه ايش الحالة ماذا؟ الثانية الحالة الاولى قلنا ايش؟ لا لم ينوي. الحالة الثانية نوى لكنه نام او او اغمي عليه او جن النهار كله. ما الحكم لا يصلح اذا كان مجنونا او مغمى عليه وان كان نائما صومه صحيح. شف الثالثة اذا نوى ثم جن او اغمي او نام وقام في اثناء النهار ولو لحظة. نقول صح صومي وهذه مفهوم من كلام المصنف وليست منطوقة والمفهوم صحيح يقول صح صومه لان المقصود وجود النية في اثناء الفعل ولو لحظة وقد وجدت منه فلو قام قبل اذان المغرب بقليل بثواني فانه فان صومه صحيح ولذلك يقول الشيخ من نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم ينفق جزءا منه لم يصح صومه. ما السبب؟ لانه لم لم يستحضر نية في اثنائه والمجنون والمغمى ملحق به في هذه الصورة فيكون مسلوب العقل يكون اسلوب العقل بالكلية الا يصلح صومه؟ مفهوم هذه الجملة انه لو افاق بعض النهار ولو لحظة صح صومه والمعنى فيها موجود لاستحضار النية فيها قال لا ان نام جميع النهار اما لو نام جميع النهار مع انتبه للعبارة مع ايش؟ مع النية السابقة لو لم ينوي لم يصح صومه قطعا لو لمين ولم يصح صومه قطعا لا انام جميع النهار فانه يصح صومه. لان العادة جرت بنوم كثير من الناس. يقول الشيخ ويلزم المغمى عليه القضاء فقط يعني يلزم المغمى عليه دون المجنون المجنون لا يلزم عليه القضاء. لكن المغمى عليه يلزمه القضاء. طيب ليش انتم الحقتم بالجنون هنا؟ وهنا لم تلحقوه بالجنون؟ قالوا رياض فنأخذ دائما في جانب مغمى عليه الاحتياط المغمى عليه نقول حكمه حكم النائم احيانا وحكم المجنون احيانا. انزلناه هنا بالنائم في وجوب القضاء لانه ليس مسلوبا. طبعا ذكرت لكم قبل ان لا اريد ان اذكر ترجيحا في اثناء الدرس ان الصحيح ان المغمى ان المغمى عليه حكمه حكم المجنون مطلقا وهذه طريقة لبعض اهل العلم؟ نعم نعم ارجعهم للحكم بنفس الصلاة لذلك انا قلت لك هم مترددون احيانا احيانا يلحقونه بالمجنون واحيانا يلحقونه ونلحقه بالنائم لماذا يلحقه بالنائم؟ الحقه في لزوم صوم اليوم عليه شف لزوم صوم اليوم عليه والحقه بالمجنون في عدم صحة الصوم بالفرق يعني يصبح هنا ونصف هنا طيب يقول الشيخ ويجب تعيين النية اي نية الصوم من الليل لصوم كل يوم واجب. يعني يجب ان الشخص يعين نية الصوم الواجب. وذكرنا ان الصوم ثلاث اشياء رمظان او كفارة او نذر. هذه الانواع الثلاثة من الصوم يجب ان تبيت من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي باحاديث يحج بعضها بعضا. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل او لمن لم يبيت النية من الليل والفاظ هذا الحديث مختلفة لكن معناها متقارب. وهذا الحديث مجموع طرقه وشواهده ومتابعاته حسن ان لم يكن صحيحا. طيب يقول ويجب تعيين النية اي واحد من هذه الامور الثلاثة فقط اهو رمضان ام انه نذر ام انه كفارة من الليل؟ لماذا قلنا من الليل؟ لان انه يجب ان يكون سابقا لاول النهار يجب ان يقوم لليل كيف يكون التعيين قال التعيين سهل جدا وله صور شتى فمن صور التعيين قال ان الشخص اذا خطر في باله شف ان يخطر في باله فقط انه صائم غدا قضاء كفارة نذرا انه علم ما علم في رمضان خطر في باله مجرد ان يخطر في باله انه صائم غدا فهذا هو تعيين النية مجرد ان يخطر في باله مجرد بس ولو قبل الاذان بخمس ساعات ست ساعات نحن قلنا لا يلزم موافقة النية هو العمل ذات المصنف الليبي هذه الصورة الصورة الثانية قالوا ان يأكل اكلة السحر مجرد ان يأكل الشخص سحور معناه انه ناوي الصيام انت هنا حتى وان يجيك واحد يقول والله انا ما نويت انت مسحر امشي يقول انت ناوي بس انت لا تعرف ما هي النية ولذلك ذكروا صورا سهلة جدا مجرد ان يخطر في بالك ومجرد ان تأكل اكلة السحر اذا قد نويت. طبعا هذه ليست هي النية وانما هي اثر النية يقول الشيخ لاني لا نية الفرضية او الفرضية وفي بعض الكتب مثل اقناع لا نية الفريضة وش معنى لا نية الفريضة؟ اي يعني لا يلزم الشخص اذا اراد ان ينوي ان ينوي ان صوم غد واجب فقط يعرف انه نذر يعرف انه من رمظان يعرف انه من اه كفارة قضاء ما يلزم ان يعين انه نذر عفوا انه فرض عليه وواجب عليه فقط استحضار انه من رمضان يكفي طبعا لماذا قال هذه الكلمة مراعاة يعني اذا قال اذا قال لا كذا فهي ايماء لرواية ضعيفة لان القاضي ابا الى الشيخ ابو عبد الله بن حامد الشيخ القاضي ابي يعلى كان يرى انه يجد مع تعيين النية ان يعين انها واجبة او سنة هذا غير صحيح مجرد تعيين نية كافية طيب يقول الشيخ ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده الفريضة قلنا ما يجوز هذا لا شك فيه. لا يجوز صيام الفريضة الا من من الليل ولذلك قلنا خلنا نربط المسألة اللي قبل لو ان الشخص ما علم الا في اثناء النهار ان اليوم واجب من رمضان يمسك لكن يقضي هذا اليوم لماذا؟ لانه لم يبيت النية من الليل حتى لو ما اكل شيء. طيب لو اكل يمسك؟ يمسك سواء اكل او لم يأكل يمسك ولكنه يقضي هذا اليوم. لكن النافذة يجوز لك ان تبيت النية في النهار بما ثبت من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل من طعام؟ فان قالت لا قال اني صائم. فدل على انه يجوز تبييت النية قبل الزوال وبعده لان من يعني من الفقهاء من يقول انه لا يجوز الا قبل الزوال. فاراد المصنف ان يقول انه يجوز قبل الزواج وبعده وهذا هو الصحيح وان كان من المتأخرين قال الحنابلة وهم كثير من يقول انه يشترط ان يكون قبل الزوال لكن الصحيح ايضا دليلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلق فيجوز يعني استحضار النية قبل الزوال وبعدها بشرط واحد ما هو الشرط الا يأكل طيب لو كان ناويا الفطرة ناوي يروح المطعم يأكل الفطناوي انا انا ناوي الفطر ناوي الفطر ولكن جيت وجدت الابواب امامي مغلقة. ماذا نقول يصوم صومه صحيح طيب الفطر نية الفطر ايست تفطر ها؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيئة طيب استدلالك في محل يا شيخنا اول شيء طبعا قبل كل شيء قبل ان نستدل من المعاني يجب ان نستدل بايش؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم؟ من طعام يريد ان يأكل كان فهو كان ناويا. ومن حيث القاعدة الفقهية نقول ان نية الفطر كمن لا نية له لا كمن افطر انتبه هالعبارة الفقهاء يقولون ان نية الفطر تجعله كمن لم ينوي كمن لم ينوي لا كمن افطر لا كمن اكل خلنا نقول احسن لا كمن اكل انتبه لهذي العبارة هذي تمر عليك لكن لا تركز لها لكن لها فروع كثيرة جدا هذي القاعدة الفقهية اعيدكم قاعدة؟ القاعدة ان نية الفطر تجعل الناوي لا نية له تجعله كمن لا نية له ولا تجعله كمن اكل وهذي لها اثر ربما اذكره بعد قليل طيب يقول ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه يقول لو نوى شخص انه ان كان غدا من رمضان فهو فرظي اي انه واجب فهو من رمظان فاني سوف اصومه وان لم يكن من رمظان فهو نافلة فهو نافلة او يقول ان لم يكن من رمظان فسوف افطر اذا له تردد من جهتين. شف تردد من جهتين. قال ان من رمضان فانه يكون فرضي وان لم يكن من رمضان فسوف افطر او فهو نافلة مثل الذي يصوم يوم ثلاثين ولا يدري يقول انا بنام مبكر وسأنوي من الآن الصوم واذا قمت الفجر اشوف ماذا نقول في حقه؟ نقول صومك غير صحيح فان تبين انه من رمظان فيجب عليك الامساك وتقضي هذا اليوم ما السبب؟ انك لم تبيت النية من الليل. فنيتك مترددة ليست جازمة يمكن ان يكون فرظي ويمكن ان يكون نافلة. طيب ساورد عليكم اشكالا فاجيبوني يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين اذا كان هناك غيم او قتر اليس الشخص يصومه بهذا المعنى ما رأيكم احسنت بالحقيقة على المذهب طبعا نتكلم الذي يصوم هذا اليوم هو يصومه جازما انه من رمضان. ولذلك نقول يعرف دخول رمظان في اشياء منها هذا الشيء فليس فيها تردد هناك ليس هناك فيها تردد وانما فيها قطع وبعض الفقهاء يقول لا لان هناك ورود النصح حتى لو كان فيها تردد طبعا توجيهان للفرق بين هاتين المسألتين وهذا من باب معرفة الفرق بين المسائل المتشابهة نص بعضهم يقول لا هناك لورود النصر بلزوم الصوم وهنا لا يوجد نصت. نعم. يقول الشيخ ومن نوى الافطار افطر من نوى في اثناء الصوم انه سوف انه ليس سوف انه مفطر لانه سوف في المستقبل. يقول سوف افطر لم يفطر لكن من نوى ان انه مفطر فقد افطر بهذا الفعل لماذا؟ لان النية او لان نية الافطار تقطع نية الامساك. وليست اكلا لكن اقطعوا نية الإمساك فيكون حكم المفطر حكمه حكم المفطر. بعض الناس يظن ان نية الافطار حينما يتردد يقول يمكن افطر ها انا جائع اريد ان اكل هذي ليست نية اذى هم ليست نية الذي يقول سوف اذهب ان وجدت طعاما اكلت والا فلا هذه ليست نية هذا تعليق المراد بنية الافطار ان يكون الشخص يحكم على نفسه انه مفطر الان. مفطر سواء اكل او لم يأكل. هذا هو الجازم هذه النية المفطرة طيب من نوى الافطار في اثناء نهار رمضان في نهار رمضان او في غيره قلنا حكمه حكم ماذا؟ حكم مفطر افطر بماذا؟ بقطع النية. طيب لو ان شخصا شوف اثر الخلاف في المسألة. لو ان شخصا كان صائما يوم عاشوراء السابق قبل اسبوعين او ثلاثة ثم نوى الافطار قال يا ابن الحلال خلنا نفطر اليوم ثم لما نوى الافطار جلست نصف ساعة ثم قال سوف اصوم يصح صومه ولا ما يصح يصح لان في النافلة هو كان صائما ثلاث ساعات ثم قطع النية يعتبر كل السابق لا نية له فيه التفت ثم نوى ما دامت نافلة يجوز له ان ينويها ايش الصوم من نصف النهار يجوز له هذا الشيء طيب لو كان يصوم قضاء فنوى الافطار انقطع صومه طيب ثم نوى الامساك يكون نافلة يكون نافلة يجوز ان يكون نافلة ولا يكون فريضة ولكن هنا ينبه لمسألة بعض الشباب يسمع هذه المسألة فيبدأ هو مع نفسه في صراع في شهر رمضان. انا نويت افطر انا ما نويت افطر نقول لهذا الرجل انت قائم وصومك صحيح الذي في نفسك هذا هذا وسواس وليس نية. فرق بين النية والوسواس. انتبه لهذه المسألة فرق بين النية والوسواس النية الجزم ولذلك بعض الناس يغلب عليه الوسواس امر حتى على لسانه نسأل الله عز وجل الشفاء لنا جميعا ربما نجعل فيها ان شاء الله لقاء غير هذا الامر عشان نمشي الموضوع الاخير قبل ان اختم يقول الشيخ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة هذا الباب من اهم ابواب الصوم او مسائل الصوم لانها متعلقة بكل الناس بلا استثناء وهما الاشياء التي يلزمهم ان يمسكوا عنها يقول الشيخ من اكل او شرب من اكل او شرب فانه يكون مفطرا ويفسد صومه. وهذا باجماع اهل العلم بلا خلاف لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فكلوا واشربوا ثم اتموا الصيام فدل على ان الصيام هو الامتناع عن الاكل والشرب فباجماع اهل العلم ان الاكل والشرب يكون مفسدا للصوم والاكل والشرب هو ادخال المذهب ادخال ما له جرم ادخال ما له جرم من طريق الاكل والشرب وهو الهم وهو الفم فكل ما دخل للجوف من طريق الفم فانه يسمى اكل وشربا او شربا سواء كان مغذيا او غير مغذ. بل لو كان حتى ضارا كأن يأكل حصى او ان يأكل دواء ضارا او سما كلها تكون مفطرة. لانه في لسان العرب كل ما دخل من طريق الفم سمي اكلا كل ما دخل من طريق الفم سمي اكل نافع غير نافع ضار رطب لين يابس تسمى اكلا وهذا لا شك فيه على لسان العرب والدليل عليه الاية واضحة طيب انتهينا من الاول والثاني وهما ماذا؟ الاكل والشرب وهو ادخال كل ما له جرم. انتبه لكلمة جرم. فما ليس له لا يسمى اكلا الهواء يدخل في فيك ويخرج يوميا كثير من الناس يتنافس مع فيه ما ليس له جرم ليس ليس مؤثرا وانما له جرم يحسس طيب اذا عرفنا الامر الاول هو الاكل والشرب والدليل وهو معناه. الامر الثالث قال او استعض استعاط بان ادخل شيئا من طريق انفه اي شيء يدخل الانف ايضا سواء كان مغذيا او غير مغذي. لان الاستعاض لكل الدواء تنشطه بقوة وله جرم فمن استعط ودخل شيء لجوفه من طريق انفه فانه مفطر ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لان الاستعاضة في حكم في حكم الاكل لانه يؤدي الى الجوف نقول ما هو الجوف وهو مهم المراد بالجوف المذهب امران الامر الاول جوف الغذاء وما هو وجوه الغذاء الحلقوم والمريء والمعدة والامعاء هذا جوف الغذاء الذي يصل له وكل ما كان ذا وكل مجوف من بدن ادمي. كل مجوف مغطى. كالدماغ عندهم جوف. عندهم الدماغ جوف ملحق بالجوف الدماغ عندهم كل ما غطي بالجلد يعني داخل يسمى جوفا كل هذا يسمى عندهم جوف الا المستحيلات سنذكرها بعد قليل ما يسمونه جوف وكل ما دخل داخل الجسم الادمي يسمونه جوف لانه توسعوا فيه باب الصم باب الاحتياط طيب اذا عرف الفطر الثالث او الثاني وهو ايش؟ الاستيعاظ وهو كل شيء ذو جرم يدخل من طريق الانف وعرفنا دليله الامر الرابع قال او احتقن الاحتقان هو ماذا ليت الابرة؟ لا الاحتقان هو ادخال شيء عن طريق الدبر فادخال شيء عن طريق الدبر يؤدي الى الجوف. فالجوف جوف الغذاء لانه يؤدي الى الامعاء مباشرة فلو ان شخصا وضع تحميلة تعرفون التحميلة او ماء عن طريق دبره فانه يسمى احتقانا فيكون مفطرا يكون مفطر طبعا والاحتقان هل هو مشروع لاجل دواء ام لا؟ هي فائدة خارجة عن الدرس؟ جاء عن علي رضي الله عنه انه كره الاحتقان بغير حاجة التحميلة تكره لغير حاجة لكن يعني ما في حكمها طبعا اختلفت الاشياء من زمن او عن زماننا لكن هي جائزة لا شك الاحتقان جائز لاجل التداول ما في حكمه طيب اذا الفطر الرابع ما هو؟ الاحتقان وهو ادخال شيء له جرم الى الجوف من طريق الدبر انظر الخامس او اكتحل بما يصل الى حلقه شف قوله بما يصل الى حلقه متعلق فقط بالاكتحال فقط قالوا لان العين منفذها الى الجوف ليس دائما. وانما هو احيانا فاذا كان الشخص قد اكتحل باسمك او بكحل او بصبر او بغير ذلك. وكان يصل الى حلقه بواحد من امرين اما بان وجد طعمه طعم الكحل او الاسود او غير ذلك من الامور في حلقه اما ان يكون وجد طعمه او ان يكون قد علم بوصوله. بعض الناس يعلم انه كلما اكتحل وصل الى جوفه يعني احس بجوفة. فهنا نقول انت كلما اكتحلت افطرت اما من عداه من الناس وهو الذي يكتحل ولا يصل الى جوفه فنقول اكتحالك ليس بمفطر. اذا هذا القيد اشتراط ان يصل للحلق خاص بماذا؟ بالاكتحال خاص بالاكتحال نعم. قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان كيف يدخل الى جوفه شيء قالوا مثل ان يكون في طبعا هذا على المذهب هو صحيح ام ليس بصحيح في ان تكلمت بعض الاخوان حضر المحاضرة التي كانت سابقة في تصدير احكام الصوم في رمظان يقول لو كان على على الجلد الادمي جرح مأمومة او جائفة قالوا فكل دواء يوضع عليها يصل الى الجوف فعندهم ان مداواة الجائفة او المأمومة ان دواء الجائفة او المأمومة التي ايش معنى الجائف؟ يعني وصل الجرح الى اللحم ليس جرحا خارجيا في الجلد ان دواء والمأمومة مفطر عندهم يعني وضعت مطهر على جرح غائر وصل الى اللحم افطرت لان جزء من هذا الدواء سيصل الى فيصل الى الجوف سيدخل مع الدم هذا رأيه من الاشياء التي تدخل في هذا المعنى اذكر لحيتي واضح جدا الابر الابر فعندهم ان كل ابرة المذهب كل الابر تكون مفطرة سواء كانت مغذية او ليست مغذية سألت الان بعد ما ندخل الصور اذكر الدليل عليها جميعا لذلك قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان من اي موضع حتى الاذن عندهم اذا وصلت الاذن ولم تكن خارجية الكريم وانما كان داخليا افضل ما دام وصل الى جوفه ولو كان في دماغه هذا كلامه فانه يفطر الاذن تؤدي الى الدماغ لا تؤدي الى الحلق الا قناة ايش في قناة الاذن نسيف تؤدي بالحق نسيت اسمع الان طيب وواحد هذي الامور ما دليلهم على هذه المسألة قالوا لان الله عز وجل نهى عن الاكل والشرب والاكل والشرب هو ايصال شيء له جرم الى الجوف من طريق الفم هذا في لسان العرب سواء كان مغذي او غير مغذي فنقيس عليه كل شيء دخل الى الجوف. كل شيء دخل الى الجوف واننا نقيسه عليه كل شيء يدخل الجوف فان نقيس عليه لانه سيستجيب الجوف ويتغذى منه فنقيسه عليه. طيب يقول الشيخ غير احليله الا التنقيط في الاحليل وهو مخرج البول فمن نطق في احليله فانه لا يفطر قالوا لان ما اذا لقطت الاحليل يذهب الى المثانة والمثانة فاطرد ما فيها ولا تدخله داخل الجوف. هي طاردة بما فيها. فمن نقط في احليله دواء في ادوية معروف كان عند العطارين قديم نقط الاحليف التنقيط في الاحليل لا يفطر لان المثانة تخرج الذي فيها ولا تدخله الى داخل جوف قال غير احليله طيب قال او استقاء ما معنى السقاف؟ اي طلب القيء استقاء لابد ان نقيد فقاء لما جاء عند الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فعليه القضاء حديث صحيح ثابت حسنه الترمذي وهو كذلك. من استقاء عمدا فعليه القضاء نفهم من قول المصنف او الثقاء مسائل المسألة الاولى ذكرتها قبل قليل ان تعمد القيء مفسد مفهومها ان القيء من غير تعمد ليس بمفسد للصوم لانه قال استقاء في حرف السين هذا يدل على الفعل من الشخص اذا من زرعه القيء فلا قضاء عليه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه النسبة الاولى المسألة الثانية ان المصنف اطلق ولم يفرق بين القيء القليل والكثير المذهب ان القي الكثير والقليل كلاهما مفسد للصوم قالوا بأن الحديث مطلق يستدلون بظهر الحديث ان حديث مطلق لم يفرق بين قريبه وكثيره. بخلاف نقض الوضوء فان نقض الوضوء انما ينتقض الوضوء بالقيء الكثير دون القلق وهو القليل وذكرت لكم الخلاف في القلست قيل انه ملء الفم وقيل انه نصف الفم. والمشهور انه ملء الفم من القيء. فما دام القيء اقل من فيك اقل مما يعني ما بين الفم فانه لا ينقض الوضوء لكنه يفسد الصوم اذا كان تعمدا المسألة الثالثة والاخيرة كيف يكون التعمد يكون تعمد القلب واحد من الامور الثلاثة اما هذي النفسية بعد شوي اما بتكرار نظر. بعض الناس اذا شاف الدم طاء او اذا شاف بعظ الحشرات طبعا هنا مسألة نعطيكم فائدة ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال اخيفوا الهوام قبل ان تخيفكم بعض الناس اذا شاف ضرور او صرصار تجده كأنه رأى عدوا فتجده كبير الحجم ومع ذلك يخاف ما السبب انه من صغره عود على ذلك يقول عمر رضي الله عنه اخيه في الدواب او الهوام قبل ان تخيفه اذا رأيت حية او عقربا او حشرة فاذهب وبادر بقتلها. قبل ان تخيفكم اما انك تصبح توقع الرعب في نفسك او تغلبك فتجرحك وتؤذيك تحتمل معنيات اذا نعود لكلامه بعض الناس يعرف انه اذا رأى حشرة معينة او دما انه سيقتل انه سيقيه فيتعمد شف فيتعمد ان يكرر النظر في هذا الذي يسبب له طيب اذا هذا الامر الواحد الاول الامر الثاني من اسباب القيء قالوا تكرار الفكر لو فكر هو يتعمد انه يفكر في شيء معين يتعمد يعرف يتعمد ان يفكر ويعتبر ايضا كذلك الامر الثالث عصر البطن بعض الناس يعصر بطنه وكذلك او شموا رائحته هو كذلك طيب ادخال اليد الى الفم لماذا لم اقلها لان ادخال اليد اذا كانت تصل لداخل الجوف او تناول شيء فهو في هذه الحالة افطر بادخاله في يده افطر بادخاله يده قبل ان يخرج قيئه كذلك بنذكر الدواء او ادخال اليد الى داخل جوف جدا طيب اه قبل ان تقل هذه المسألة ذكرت مسألة الجوف ما هو؟ قلت لكم داخل البدن اما هذا الظاهر فليس جوفا وعلى ذلك لو ان شخصا جعل في انفه داخل انفه تجوز انفه جعل فيه كريم الكريمات هذي هل يفطر بذلك ام لا لانه ما دخل وانما بقي في الخارج وعندنا قاعدة ذكرناها هناك في الطهارة ان الانف تجويف الانف من الوجه وليس من الجوف تكون هذه القاعدة ولذلك قلنا انه ويجب الاستنشاق والمضمضة طيب نعم هذي عندنا مسألة بس دقيقة ركزوا معي للاسف طلعت اخر درس وهي تفاجأ تركيزي يقول الشيخ اوسمنا ما معنى استمنا؟ اي طلب ان يخرج منيه؟ ان يخرج منيه؟ او باشر معنى باشر اي لمس او قبلها طبعا زوجته او قبلها فاما اي نزل منيه اي نزل منيهم طبعا عندهم فأمنا قلت لكم ان المراد بالامناء على المذهب هو الانتقال وليس الخروج المذهب ان المراد بالامناء انتقال الماء من محله وان لم يخرج فاذا احس الشخص الرجل بانتقال الماء من محله مائه من محله وان لم يخرج سواء امتنع وحده او بمنع الرجل لنفسه فعندهم يكون قد امن فوجب عليه الغسل تلو فسد صومه ان كان بفعله فقط لك نفهم ما معنى كلمة امنع قال او ام ذا وش معنى ام ذا؟ اي استنى فامذى لم يعني حاول ان يخرج منه ماءه لكنه لم يخرج انما خرج المدين او باشر ولكنه لم يمني وانما ام ذا. تعرفون الفرق بين المني والمني وتكلمت قبل الماء المني وماء ابيظ وغليظ وهو اصل خلقة الادمي. والمذي ماء ابيض رقيق هذا اخف من المني ويختلفان في الاحكام. طيب اذا هذي الحالة الاولى اذا استمنا او باشر فامن او امذى طبعا فسد صومه. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال او كرر نظر فانزل او كرر النظر فانزل. طيب ما ذكر هنا ايش الامد ما ذكر هنا النبي وانما ذكر الانزال فقط طيب لاشرح هذه الجملة باسلوب اخر تعمد اخراج المني مفسد للصوم حكي اجماعا حكي اجماع اهل العلم نعم في خلاف المتأخر ولكنه اجماع حكى جمع المتقدمين والدليل على ان المني اخراجه قصدا مفسد للصوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يدع طعامه وشهوته لاجلي والكل يعلم ان تمام خروج الشهوة بخروج المني المني خروجه شهوة فالامتناع منه كالامتناع من الطعام فدل على انه مفسد للصوم المذي المذهب ان خروج المذي ايضا مفسد للصوم لانه داخل في عموم الشهوة. يدع طعامه وشهوته لاجلي. داخل فيها داخل في العموم. ولان فيه شهوة في اخراجه. وان كانت اقل من المزيد طبعا الذي يكاد يكون اجماعا خلافا لابن حزم بحزم متأخر وحكم اجماع قبله لكن ما ادري فيه خلاف قوي جدا لكن المذهب انه مفسد عرفنا المسألة ودليلها لكن انظر هنا قلنا قبل قليل كيف يخرج القيد هنا سنقول كيف يخرج المني والمدين يخرج المني والمني بواحد من امور ثلاثة الامر الاول ان يخرج المني او المذي بسبب استمناء او مباشرة. طبعا من الرجل والمرأة في المرأة والرجل كلاهما يخرج منه مني ويخرج منه مذي. نص على ذلك ابن في كتابه التذكرة ان المرأة والرجل سواء وهذا حتى ثابت علميا ايضا يخرج منهم المني والمني اذا خرج المني او المني من الصائم بقصد منه هو. شف بقصد منه هو بمباشرة او استمناء فسد صومه سواء كان الذي خرج مني او مذي واحد اثنين اذا خرج بسبب تكرار النظر ليس بسبب نظر فجأة وانما بسبب تكرار النظر فان كان قد خرج المني فسد صومه وان كان قد خرج المذي لم يفسد صومه قالوا لان الذي يخرج بسرعة بخلاف المني لا يخرج بسرعة اذا بتكرار النظر ماذا بتكرار النظر ماذا يفسد فقط اذا خرج مني دون اذا خرج نبي الامر الثالث اذا خرج المني او المذي لا بنظر ولا مباشرة وانما بسبب تكرار فكر جالس يفكر وبسبب فكره خرج منه مذي او مني فيقولون الفكر لا يفسد الصوم ولو خرج منه مذي او مني انتبه هذه القاعدة مهمة ستمر معنا في الحج ان شاء الله بعد اسابيع قليلة في قضية المذي والمني اذا خرج بالنظر او بالفكر او بالمباشرة والاستمناء وضحت المسألة؟ طيب امشي عشان الوقت قارب الانتهاء نعم يقول الشيخ او حجم او احتجم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر حديثا انه يقول افطر الحاجب والمحجوم اصحها حديث شداد ابن اوس واعمال هذا الحديث واضح حداشر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجب والمحجوب. فدل على ان الحاجم المحجوم اذا فعل ذلك في نهار صومهما افطرا وما العلة في اصدارهما؟ مشهور المذهب ان العلة في اصدارهما قاصرة علمها عند الله نقف عند النصر ما وجدوا علة قاصرة ولذلك يقولون لا يفطر الا الحاجم والمحجوم دون من شابههم فمشكور المذهب ان المقصود الذي خرج منه المقصود ما هو؟ يجمع الدم ويشرط شرطا فيخرج دم ابيض ليس فيه هذه المقلوبين الظاهر والديكورات الدم الحمراء انه يكون قديم فالمقصود في المذهب لا يفطر. الفاصل ولا ما خرجت منه لان الذي يفطر عندهم الحاجم والمحجوم وقوفا عند النصر ويقول اننا لم نجد علة له فنقف عند النص دون الفصل دون غير ذلك من الامور حتى وتبرع بدم كثير لا يفطر عنده وانما هي الحجامة فقط دون ما عداها من التبرع بالدم دون الفصد وغير ذلك من الامور. طيب ودليلهم النص فقال نقف عند النصوص فهم في هذا الجانب كانوا واقفين عند النص وكانوا يعني عليه ولم يتعدوا قال وظهر دم اذا بشرط المحتجم ان يخرج دم. وكذلك الحاجب قال عامدا ذاكرا بصومه طبعا في كل ما سبق لا بد ان يكون ذاكرا عامدا لصومه. كل ما سبق لابد ان يكون عامدا ذاكر لصومه. ما في شيء من المفطرات يفطر صاحبه بدون عمد الا شيئا واحدا وهو الجماع الجماع يفطر صاحبه وهو الرجل ولو لم يك عامدا ولو كان ناسيا وسيمر معنا شرف الدرس القادم طيب قال عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناس فانما اطعمه الله وسقاه. رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكلفوا عليه او مكرها اي مجبرا عليه طبعا غير الجماع سيأتي بعد قليل ذلك فصل او طار الى حلقه ذباب جاء لحلقه ذباب فوصل الى جوفه لا يفطر بذلك لانه بمثابة غير المريد للفعل قال او غبار لان الغبار له جرم قال او فكر فانزل ومن باب اولى اذا فكر فاملى او فكر فامدى قالوا لان الفكر ليس بارادة الشخص وخاصة في في الفكر في قضية الانزال وما في حكمه قال او احتلم او احتلم لان الاحتلام هو نائم ينزل منه ماؤه من غير يعني ارادة منه. قال او اصبح في فيه طعام فلفظة لو ان الشخص كان في في فمه طعام ونام فلما استيقظ من النوم وجد بين الاسنان او بجانبها شيء فاخرجه نقول صومك صحيح ما السبب؟ قالوا لان تجويف الفم ليس من الجوف وانما هو ملحق بالوجه ملحق بالوجه فلو بقي في الفم اكل يجب عليك ان تلفظه. لكن لو ابتلعه الشخص وكان له جرم نقول قد افطر لو ابتلعه في النهار نقول قد افطر وان كان بعض اهل العلم يتساهل ويعفو عن يسير. لكن القاعدة انه افضل قال او اغتسل الشخص اذا اغتسل يحس انه قد برد جسمه بل اذا كان عطشانا فانه يحس بالارتواء احيانا حتى الذي يغتسل نقول انه لا يسلب صومه وان برد جسمه وحس بالثلج او تمضمض ايضا التمضمض لا يفسد الصوم. وان بقي بعض الماء في الفم وربما وصل لكن وصوله غير مقصود. قال استنثر يعني استنشق ثم استنثر ومع الاستنشاق آآ وصل بعض الماء الى بعض جوفه قال او استنثر او زاد على ثلاث يعني زود على الثلاث فوصل بعض الشيء الى جوفه قال او بالغت اي بالغ في الاستنشاق المظمظة المبالغة في المظمظة هم يقولونها لكن الحديث فيها ضعيف النهي عن المبالغة في المظمظة. او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. لماذا؟ لانه فعل شيء في العبادة شيء مشروع في العبادة وهو المضمضة والاستنشاق والاستنثار فما دام فعل شيئا مشروعا وان وصل منه شيء الى حلقه فانه معفو عنه لكنه يقوم يكره يكره له امران للصائم. ان يبالغ في استنشاق وان يزيد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق لكن لو زاد عن الثلاث صح ودخل شيء لحلقه صح لان اصل جنس الفعل مشروع. اخر مسألة وانا اختم الدرس فيها واعتذر الاطالة. يقول الشيخ ومن الاشكال كان في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا. هذه المسألة انتبهوا معي هي دقيقة وسأختم بها واعلم اني اطوف عليكم اليوم هي ثلاث مسائل دقيقة جدا وهي فيها تشابه لكن الحكم فيها مختلف تماما المسألة الاولى قال من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه رجل مستيقن انه في الليل شف مستيقن مستيقن انه في الليل مستيقن انه في الليل ثم شك شك هل طلع الفجر ولا ما طلع؟ يعني شك يعني امر ضعيف جدا قال له الظاهر اني ما طلع الفجر فقام وشرب او اكل يقول صومك صحيح. ما الدليل على ذلك؟ نقول لانه مستمسك بالاصل. مستمسك بالاصل. ما هو الاصل الذي معه بقاء الليل. والاصل لا ينتقل عنه الا بيقين مثله. او غلبة ظن تقارب اليقين. فمجرد تتلى عبرة به يلتغي فصومك صحيح فصومك صحيح من اكل او شرب ظانا بقاء الليل اه او نعم فمن اكل او شرب ظانا بقاء الليل صح صومه. اي ساعة كان في طلوع الفجر. هذه الصورة الاولى المفروظ الثالثة تكون هي الثانية لكن نأتي بالثالثة ترتيب المصلى الصورة الثانية قال ان اكل شاكا في غروب الشمس يعلم ان النهار طالق لكن تردد هل غابت الشمس ام لم تغب هل غابت ام لم تغب نقول لو اكل في هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا اليوم فصومه غير صحيح لانه خالف الاصل الذي استيقنه ومستيقن شوف كيف هو مستيقن بقاء الليل بقاء النهار وشك في انتهائه فخالف الاصل ولا يجوز الانتقام الاصل بمجرد الشك وقد ثبت من حديث عروة ابن الزبير ان الصحابة رضوان الله عن امه اسماء رضي الله عنها ان الصحابة رضوان الله عليهم افطروا في يوم ذا غيب فلما انقشع الغين اذا بالشمس بازغة لم تغب قيل لعروة انقضوا ذلك اليوم؟ قال نعم قال نعم او كيف اذا او نحو ما قال رضي الله عنه تدل على ان فعل الصحابة رضوان الله عليهم هو له حكم الرفع او الاجتهاد من الصحابة واحد من الثنتين. ومن قال انه قول عروة يعني كبعض اهل العلم فيه نظر هو نسبه هو مخبر وعروة يعرف فرق بين صيغة الاخبار وصيغة الفتوى هذا من باب الاخبار عن فعل الصحابة رضوان الله عليه فدل ذلك على ان من اكل او شرب ظانا دخول الليل شيطاننا دخول الليل مستيقنا بقاء النهار فان صومه باطل هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا اكل او شرب معتقدا انه ليل فبان نهارا كان يعتقد انه ليل فبان انه في النهار. مثل ايش رجل كان نائم نائم شف ليس معه معه اصل ليس معه اصل كان نائما ثم آآ اه يعني استيقظت قالها انا في النهار اكل شوي فاكل او شرب هذا ليس مستيقن لانه قد انقطع يقينه بنومه طبعا نوم طويل ليس بالنوم القصير الذي يعني يكون كالنعاس ونحو ذلك او يسير الذي غلبة عين فنقول هذا حكمه اصبح عنده شك ظنان وليس ظنا واحدا ظنان والظن في حد ذاته اذا لم يكن معك اصل لا ينقل عنه لذلك نقول ان صومه غير صحيح فيجب عليه قضاء هذا اليوم. لذلك نكون انهينا هذا الباب وان كنت قد استعجلت في اخره لكن اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق سداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب