بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام بعدما بين الشيخ رحمه الله تعالى ما يفعله المحرم عند ارادته الدخول في النسك. فانه لا بد ان يبين ما يقابل ذلك لانه سبق معنى ان المراد بنية الدخول في النسك ان ينوي المرء ان ما كان حلالا عليه اصبح حراما وهذه الامور هي التي تسمى بمحظورات الاحرام. ولذا ناسب ذكرها بعد الحديث عن النية ونوع النسك الذي يتلبس به المرء عند دخوله في النسك وقول المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام قال بعض اهل العلم ان قوله محظورات الاحرام هي صفة لموصوف محذوف هي صفة لموصوف محذوف فكأن المصنف قال باب الافعال او الافعال التي تكون محظورات في الاحرام الافعال التي تكون محظورة في الاحرام. وقولهم او قول الفقهاء جميعا محظورات الاحرام سميت محظورات اما لكونها توجب فدية فيكون الحظر باعتبار ما توجبه من الفدية وقيل انها سميت محظورة لما يترتب على فعلها من الاثم. وانما يكون الاثم لمن تعمدها دون من كان كان ناسيا او جاهلا او لعذر. واما واما الفدية فانها تجب على الجميع كما سيأتي تفصيله ان شاء الله الشيخ وهي تسعة اي ان المحظورات تسعة التي يلزم الامساك عنها. قال حلق الشعر وهذا هو الاول حلق الشعر. وقول المصنف حلق اتى بلفظ الحلق ويقصد به كل ازالة للشعر. فيدخل في ذلك النفس ويدخل في ذلك القص ويدخل في ذلك ما في حكم ازالة الشعر. وانما عبر بالحلق لانه الاكثر وقول المصنف ايضا الشعر هذا الشعر يشمل كل شعر البدن والرأس كل شعر ينبت في البدن او في الرأس فانه يحرم ازالته بحلق او نتف او استئصال. او قص. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبين ذلك على انه اذا لم يبلغ الهدي محله فانه حينئذ لا يجوز حلق الرأس فدل على انه من محظورات الاحرام وفي حديث كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل اذاك هوام رأسك مما يدلنا على انه مستقر عند اهل العلم وهو مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم ان حلق الرأس محرم وهو منعقد عليه الاجماع يقول الشيخ وتقليم الأظافر هذا هو المحظور الثاني ان تقليم الأظافر يحرم على المحرم ودليل ذلك ما ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر فلا يأخذ واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا. فاذا كان هذا لمن اراد ان يضحي فمن باب اولى من كان مريدا للحج وقد استقر على ذلك امر الصحابة رضوان الله عليهم فثبت عن غير واحد من الصحابة النهي عن اخذ الظهر وانما رخصوا في الظفر اذا انقطع كما جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم وهذا امر مستقر بين الجميع رضوان الله عليهم. يقول الشيخ فمن حلقة او قلم ثلاثة فعليه دم. بدأ الشيخ في ذكر ما يتعلق بحلق الشعر وتقليم الاظافر. فقال ان من من من ان من حلق ثلاثة اظفار او ثلاث شعرات فانه يجب عليه دم. اذا لابد ان يكون حلق وتقليم لكثير. حلق وتقليم لكثير وهو ثلاثة. وما كان دونه فانه لا يجب فيه الدم وانما يجب فيه ما ساذكره بعد قليل. وقول الشيخ يجب فيه دم المقصود بالدم هنا اما الفدية اطعام اما ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. لقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. وانما غلبوا كم لانه احد الكفارات او احد الجزاءات فغلبوه والا ليس لازما الذنب بعينه وانما من اخذ شيئا من شعره او ظفه مخير بين امور ثلاثة وسيأتي ان شاء الله بيانها. مفهوم هذه الجملة ان من حلق شعرتين او قلم ظفرين فقط فلا يجب عليه دم. وهذا صحيح. فان الفقهاء يقولون انما يجب عليه بكل شعرة او بكل ظفر اطعام مسكين واحد اطعام مسكين واحد وفي الاثنين اطعام مسكينين وفي الثلاث من الشعرات او الاظافر يجب اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة وما كان دونها انما يجزئ فيه اطعام مسكين قالوا ودليلهم على ذلك ما ثبت عن عدد من كبار فقهاء التابعين انهم قضوا به. ومنهم عطاء والحسن البصري وغيرهم ومعلوم ان مذهب الامام احمد يستدلون كثيرا بقضاء التابعين وخاصة اذا انتشر ولم يعرف من احد ان منهم مخالف مخالفة بينة في المسألة. وهذا يعني استبدالهم انما هو بقول عطاء والحسن. طيب. قبل ان انتقل للمحظور الثالث اود ان انبه لمسألة مهمة فان المصنف هنا بين متى يجب الفداء الفدية يعني متى تجب الفدية على من قص شعرا او قلم ظفرا سأذكر الآن لكم ثلاث مواضع او ثلاث حالات لا يجب فيها فدية مطلقا على من قص شعره او حلقه او اخذ من ضفه. هذه لا يجب فيها مطلقا اي سواء كانت شعرة او شعرتين او ثلاثا اول هذه الامور الثلاثة قالوا اذا اذاه اذا اذاه عين شعره او عين اظفره يعني الذي كان يؤذيه هو هو الشعر. ومثلوا بذلك بان كان شعره الشعر قد نبت في داخل عينه. وانا ذكرت لكم قبل قليل ان الشعار كله الذي ينبت في البدن ازالته ولو كان في داخل الانف قالوا لو نبت شعر في عينه فانه يؤذيه نفس الشعر. فلو ازاله فلو ازاله فانه لا لا يترتب عليه فدية لان الذي يؤذي انما هو نفس الشعر. ومثله لو سقط بعض الشعر رموشه داخل عينه او كان شعر مقدم رأسه طويلا فوصل الى عينيه ولا يمكنه رفعه. فالذي اذاه هو عين الشعر. فحين اذ خصه او يزيله من غير فدية بخلاف شف بخلاف لو كان الاذى ليس من ذات الشعر وانما الاذى مما فيه كالقمل وانما ازالة الشعر علاج له فهنا نقول تجب الفدية لحديث كعب هذه الصورة الاولى الصورة الثانية قالوا اذا ازال الشعر مع غيره فلم يكن الشعر مقصودا بذاته وانما زال مع غيره كما لو ان المرء جرح وحال جرحه ازيل بعض شعر جسده. هنا زال مع غيره. هنا يعفى عنه ولا فدية عليه الحالة الثالثة قالوا اذا اكره على ازالته ولم يقم هو بالفعل مثل المريض اذا دخل المستشفى وقام الطبيب بحلق شعره هنا لم يأمره به لم يأمر به وانما كان بنوع اكراه لانه لا ارادة له لا ارادة له ولم يقم هو بنفسه بالحلق اذ لو اكره على الفعل وحلقها بنفسه فالمذهب انه تجب فيه الفدية اذا لا تجب الفدية في ازالة الشعر والظهر في ثلاث حالات اذا اذاه بنفسه نفسه هو الذي اذاه كما لو انكسر ظفره فاذاه. انكسار الظهر فهنا يزيل كما جاء عن ابن عباس ولا فدية عليه. لانه هو الذي اذى. او كانت ازالته مع غيره من باب التبع او اكره على ازالته ولم هو بنفسه بالازالة. قال الشيخ ومن غطى رأسه بملاصق فدى. هذا هو المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو تغطية الرأس ملاصق وقد جاء دليله في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم العمامة لا يلبس المحرم العمامة وقيس على العمامة غيرها مما يأخذ حكمها والفقهاء رحمهم الله تعالى تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامة تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامة على نزاع طويل ولكن مشهور المذهب انه يقاس على العمامة كل ملاصق بالرأس. لان العمامة كانت ملاصقة بالرأس وكان يتحرك بحركته اي بحركة الرأس وبناء على ذلك فانهم يقولون كل ما كان ملاصقا بالرأس وتحرك بحركته فإنه يكون عمامة او في حكم العمامة وعندهم ايضا انتبه ابن عرفة من القاعدة الاولى. وعندهم ان التغطية التي توجب توجب الفدية سواء غطى الرأس كله او غطى بعضه فالحكم فيه سواء ليس لازما ان يغطي الرأس كله بل يجب ان يكون ماذا او بل يجوز ان يكون مغطيا له كله ويجوز ان يكون مغطيا لبعضه. ويجوز ان يكون مغطيا لبعضه وبناء على ذلك قالوا ان هذه العمامة المعروفة تسمى عمامة والبرانس التي تجعل على الرأس تسمع ايضا تلحق به. قالوا ولو ان امرأ عصب على رأسه اصابة عصابة ووسط الرأس لا شيء عليه. فانه يأخذ حكمه لانه غطى بعض رأسه غطى بعض رأسه ويتحرك بحركة الرأس الامر الثالث قالوا لو ان امرأ جعل على رأسه طينا بين رأسه طينة بطين وقد يوجد هذا عند بعض الناس ربما في زمان سابق فقالوا هذا يأخذ حكم العمامة ومثله لو ان رجلا جعل على رأسه حناء ثم غطى هذا الحنة بشيء غطاه بشيء فانه بنفس الحكم لان فيه تغطية بل بعضهم يقول ان مطلق الحنة على الرأس لان له جرم ومغطى لذات البشرة يوجب الفدية وهو احد الروايات في المذهب طيب اذا هذا هو هو العمامة وما في معناها واضاف فقهاء الحنابلة امرا اخر ليس من العمامة لكن لانه ثبت عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنه النهي عنه. قالوا وهو الاستظلال بالمحمل على وزن مجلس او مجلس بالمحمل وهو على وزن مجلس دائما تنطق على وزن المجلس فمن استظل بمحمل او محمل محمل فانه في هذه الحالة تجب عليه الحجة يقول هو ملحق بالعمامة ليس عمامة لكنه ملحق بها لان ابن عمر رضي الله عنه نهى عن الاستظلال به سواء كان ثابتا او على دابة قال انه في معنى المعنى من باب التعليم قالوا لانه في معنى العمامة لانه يتحرك بحركة الشخص حال المشي فيتحرك بحركته وان لم يكن ثابتا به وانما هو ثابت على دابته على دابة المصنف لم يذكر الثاني مع انه هو مشهور المذهب عند المتأخرين وانما خالف فيه الموفق والشارح وخالف فيه يعني ايضا جماعة من المتأخرين لكن الذي اعتمده المتأخرون صاحب الاقناع والمنتهى ان الاستظراب المحمل يكون موجبا للفدية يكون موجبا للفدية والرواية الثانية ايضا عند المتأخرين انه لا يكون موجبا وهو الذي عليه الفتوى. لكن عموما عندي صورة الان وانظروا اذا قلنا ان المحمل عند الفقهاء ملحق ان المحمل موجب للفدية فهل استظل بالسيارات يكون مثل مثله ام ليس كذلك الظاهر انه ليس كذلك لانه الاستضلال بالسيارة ملحق بالنوع الذي سنذكره المعفو عنه. وهو الثابت كالغرف والخيام ونحوها لان هذا ثابت فيها اما المحمل فانه يوضع ويحمل فهو يحمل ويزال مثل العمامة لكن هذه ثابتة ولذلك فاننا نقول حتى على الرواية المعتمدة عند المتأخرين فان السيارات ليست ملحقة بها ليست ملحقة بالمحمل وهذا نص عليه جماعة من مشايخنا عليهم رحمة الله طيب المظلة سأذكرها الآن. طيب احنا قلنا اذا عرفنا الان ما هو الممنوع؟ يبقى عندنا ما هو المسموح ما هو المسموح به قالوا المسموح به كل ما استظل به مما لا يتحرك بحركة الرأس ولا يكون ملاصقا لها ومثلوا بذلك قالوا كالخيمة ومثل لو ان امرأ جلس تحت شجرة وجعلت فوقها ثوبا فاستظل به قالوا ومثلها ايضا لو حمل مظلة مظلة او جعل قرطاسا غير ملاصق عندهم القرطاس الملاصق في حكم العمامة لانه يثبت اما غير الملاصق ومنها المظلة فانه لا يكون موجبا للفدية طيب اه الامر الرابع يقول الشيخ وان لبس ذكرا مخيطا فدا هذا الامر الرابع من محظورات الاحرام وهو من اصعب محظورات الاحرام خلافا بين الفقهاء اللحاف ليس غطاء يغطي وجهه نسيت اقول لكم قبل قليل ان الفقهاء لما عند قول المصنف ومن غطى رأسه ان الرأس عندهم يشمل الاذنين والقفا والصدغان واما الوجه فان مشهور المذهب لا يسمى رأسا وبناء على ذلك فانه يجوز تغطية وجهه عندهم دون الرأس والاذنين لا يجوز تغطية الرأس والاذنين. الوجه يجوز تغطيته بلحاف ونحوه طيب يقول الشيخ وان لبس ذكرا مخيطا فدا هذا هو المحظور الرابع وهو لبس مخيط والدليل عليه ما ثبت في حديث ابن عمر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص والبرانس والسراويل وكل هذه انواع من الالبسة وايضا نهى عن الخفاف لبس الخفاف. فكل هذه انواع من الالبسة وليس مقصود ذاتها وانما المقصود التمثيل بها على غيرها مما شابهها واول من عبر بان المحرم يحرم عليه المخيط هو التابعي او تابع التابعين. تابع تابع التابعين ابراهيم النخعي فان ابراهيم النخعي هو اول من عبر بان المخيط يحرم على المحرم ثم تتابع الفقهاء على ذكره طيب هذا المخيط ما ضابطه ليس المراد بالمخيط كل ما كان من باب الخيط فان الاقمشة منسوجة وانما هي مكونة من خيوط وانما المخيط عندهم كما نص على ذلك جماعة قالوا انه كل ما يخاط شف كل ما يخاط على قدر الملبوس. هذه عبارة الشيخ منصور البهوتي كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه وقولهم كل ما يخاط ليس لازما ان يكون بخيط فانه يشمل عندهم ما كان بخيط وما كان بزر وما كان بشوكة كل هذا يعني عندها مسمى مخيطا. وساذكر امثلة بعد قليل وقولهم الملبوس عليه اي العضو الذي لبس عليه كالكتفين فما شكل على هيئة الكتفين وجعل عليه فانه في هذه الحالة يكون مخيطا وكذلك الوسط وهو الحكم او على اليدين او الرجلين فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالقميص وبالسراويل وبالبرنس وبالخفاف على الاعضاء التي يلبس عليها او تلبس عليها الملابس وبناء على ذلك الفقهاء يقولون لا عبرة باللباس المعتاد ولا بغيره فانما هما سواء ومثلوا لامثلة هذه الامهلة في يعني تصح يعني لانواع من الالبسة لانواع من الالبسة قالوا توجب الفدية طبعا الامر المتفق عليه اللباس المعروف كالقميص والازار ونحوه عفوا كالقميص والسراويل وغيرها يقول الفقهاء القبائل مثل هذه البشت من وضع قباءه على كتفيه وهو محرم وجبت عليه فدية لانه مخيط مخيط ومفصل على هيئة عضو وهما الكتفان فمن جعل القباء على كتفه هكذا وادخله فانه وجبت عليه الفدية بخلاف من جعله مرميا ولم يجعله على الكتف باي هيئة كأنه قطعة ثوب كأنما هو قطعة ثوب. هذه الصورة الامر الثاني ان المذهب يقولون او متأخرون المذهب يقول ان من زر رداءه ولو بابرة او شوكة فانه يكون مخيطا نصفه كذلك فان من زر الرداء او زر الازار بشوكة بشوكة او زرها بابرة مثل هذه المشابيك فانه عندهم يكون مخيطا موجبا للفدية. لما؟ لانه جعلهم بمثابة المخيط يعني فصله على العضو هذا مثال طيب من امثلتهم ايضا قالوا ان من عقد رداءه عقده ربطه فانه تجب عليه الفدية لان ربط الرداء وجمعه بمثابة جعله على هيئة المخيط جعلت على هيئة المخيط لانه جعله مفصلا على عضو وبناء على ذلك فانهم يقولون ان من جمع ازاره فجعله على هيئة التبان وجبت عليه فدية التبان ولكن غنشرح التبان نعم فمن جمع جعل على هيئة تبان وجبت عليه الفدية وكذلك من ربط فدائه بحيث انه يكون مفصلا على هيئة معينة ايضا قالوا بناء على قاعدتهم ان من ربط ازاره شف من ربط ازاره بحبل ونحوه وانما استثنوا المنديل والمنطقة للحاجة فانه ايضا عندهم مثل الحزام يكون موجبا للفدية. نمشي على كلام مذهب فمن ربط وسطه بحزام فان على المشهور المذهب فانه تجب فيه الفدية لانهم يرون انه يعني بمثابة الخياطة له والتفصيل للعضو انما يجيزون صورتين انما يجيزون صورتين تغرزل الاطراف الرجال غرز طرفه يعني ادخل رداءهم باب الغرز في ثوبه فيقول هذا يجوز لكي يستمسك الازار عفوا لكي يستمسك الازار والامر الثاني الذي اجازوه قالوا شده بمنديل ومنطقة لاجل يحفظ فيه المال من اجل الحاجة فقط حاجة حفظ المال هذا الذي يجوز وما عدا ذلك من شهور المذهب انه لا يجوز وبناء على ذلك فان كثيرا من الالبسة التي يلبسها بعض المحرمين في هذا الوقت على مشهور المذهب ممنوع منها ممنوع منها وهي كثيرة ولكن هذا هو مشهور مذهب المفتى قد يكون مفتى من باب يعني طبعا قلت لكم قبل في بداية الدرس ان من اصعب الابواب او من اكثر ابواب اختلافا باب الحج. ولعلها رحمة من الله عز وجل يعني على سبيل المثال لكن نعرف ان هناك مذاهب اشد من هذا المذهب من المذاهب مثلا مذهب المالكية وهذا خارج الدرس يقولون ان المنهي عنه ليس المخيط وانما المنهي عنه المحيط المحيط فكل ما احاط بعضو وجبت فيه الفدية حتى يقولون ان الشخص اذا جرح صبعه ثم احاطه بمنديل او بقماش او بلصق وجبت عليه الفدية لانه احاط عضوا المذهب ما يقول احد فقط وانما فصل ان يكون لباس فصل على هذا العضو ففرقوا بين يعني كانوا يعني اسهل من فقهاء المالكية عليهم رحمة الله وهذي ذكرها ابن فرحون في منسكه طيب عند المالكية عند المالكية انه المالكية يقول من سوى هكذا ربط الحزام ربط الحزام ثم يربط عليه منديل الكلاسيكو يكون فيه المنديل فيه المال يعني الان الحزام اذا كان يجعل فيه الاوراق والبطاقات والاموال يقولون يجوز لانها منطقة لكن مجرد ربط الحزام من باب الترفه يقول ممنوع فتجعله لاجل ان يكون فيه مالك واوراقك لاجل الحاجة انما اجازوه لاجل حاجة فقط في غير حاجة ما يجوز طيب طيب الامر الخامس عندهم من محظورات الاحرام قالوا وان طيب بدنه وتطييب البدن او التطييب ممنوع منه ان يحرم ودليل ذلك ما ثبت والحديث الاصل في الصحيحين وهذه الرواية هذا اللفظ عند ابن ماجة من حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته وهو محرم قال له قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه طيبا يعني لا تقربوا اليه طيبا مما يدل على ان المحرم حي او ميتا لا يمس الطيب طيب اه قبل ان نأتي بكلام الفقهاء هنا نقول ان قولهم وان طيب بدنه التطييب عندهم يشمل امور التطيب عندهم يشمل امورا الامر الاول مسه مسه والامر الثاني يرحمكم الله. والامر الثاني شمه والامر الثالث اكله وفي معناه شربة اذا الطيب عندهم ولا تقربوه طيبا يشمل ثلاثة اشياء طبعا هو لا يأكله ولكنه الميت يبقى عنده امران اولا حتى لا يفهم لكن عندهم ان عدم قربان الطيب يشمل ثلاثة امور الأمر الأول ان ان المحرم ممنوع من مس الطيب. وكيف يكون مسه بان يمسه بيده او بثوبه بان يمسه ببشرته او بثوبه قالوا ولا يكون المسا موجبا للفدية الا ان يبقى في بدنه او في ثوبه اثر او ريح اثر بان يكون له لون مثل دهن الورد ابن دهن العود او الريح بان يبقى له ريح. وبناء على ذلك لو مست طيبا فنظر في يده فلم يبق فيه ريح ولا اثر فانه فانه في هذه الحال لا يتوجب فدية. مثل لو وضع يده على زعفران ثم رفعها فعندهم انه لا يوجب هدية لانه لم يبقى ريح في يده الامر الثاني عندهم انه لا يجوز شم الطيب ما يجوز تسم الطيب لانه من باب قربان الطيب وفيه ترفه الامتناع عن الطيب يشمل شمة والامر الثالث لا يجوز اكله لا يجوز اكله كيف يؤكل الطيب مثل الزعفران عندهم يستخدم طيبا وسنتكلم عن استثناءاتها بعد قليل. اذا عرفنا ان مس الطيب عندهم يشمل ثلاثة امور. طيب بدأ الشيخ يقول اول شيء قال وان طيب بدنه او ثوبه ان طيب بدنه او ثوبه هذا يفيدنا ان ان المس يكون اما للبدن او الثوب وكلاهما يكون موجبا للفدية وسبق معنا في الدرس الماضي ان المرء ان طيب بدنه قبل الاحرام او طيب ثوبه قبل الاحرام جاز ولكن يقولون ان سقط رداؤه عنه فلا يجوز له لبسه مرة اخرى لانه يكون قد لبس لبسا جديدا فيه طيبة فيكون تجب عليه الفدية من احرم ومست باحرامه الطيب ثم نقمع لك شيء حتى تنتهي العمرة لكن ان سقط رداؤك عنك او ازارك الذي فيه الطيب فيقول تجب لا يجوز لبسه الا بعد غسله حتى يذهب ريحه واثره فان لبسه من غير غسل وجبت عليه الفدية لانه كانه تطيب مرة اخرى طيبا جديدا هذا كلامهم. طيب قال او ادهن بمطيب ما معنى ادهن بمطيب؟ يعني استخدم دهنا فيه طيب استخدم دهنا فيه طيب والا فان الادهان وحده فيه قولان هل هو ممنوع ام ليس بممنوع طيب قال او شم طيبا ان الدهانة واداها لشخص بدهن لا طيب فيه فانه يجوز على الصحيح. وان كان بعضهم ادخله لكن الصحيح مشهور مذهب وهو الصحيح دليلا ان الدهن لم يأتي بدليل بالنهي عنه لم يأتي دليل بالنهي عنه طيب قال اوسم طيبا هذا هو الامر الثاني الشم والاكل وعندهم ان من تعمد الشم والاكل فانه تجب عليه الفدية قال او تبخر بعود الذي هو العود الهندي الذي نعرفه بعود الخشب اذا تبخر فيه لماذا وجبت عليه الفدية لامرين لانه شمه ولانه اصاب بدنه اصاب بدنه وسنعود للعود بعد قليل. قال ونحوه اي ونحوه من الاطياب طيب نحن قلنا قبل قليل ان الطيب ثلاثة اشياء اليس كذلك طيب مسه بالبدن هو اشدها مسه بالبدن هو اشدها واما شمه واكله فانه يعفى عن صورتين في الشم والاكل الصورة الاولى السورة الاولى فيما اذا شم او اكل من غير قصد من غير قصد للشمس قالوا مثل الذي يكون في الصحراء في شم آآ ورود الصحراء وهذه طيب ولذلك يقول الفقهاء نصوا ان ان هذه الورود التي تكون في الصحراء نبات الصحراء ان شمه لا يوجب فدية لانه بلا قصد. مع طريقك فشمه تشمه بلا قصد ولذلك قالوا ان شم البخور بانه ينتشر يكون ريحة بعيدة ان شم البخور لا يوجب الفدية بخلاف التطيب به لذلك المصنف عبر بالتطيب ولم يعبر بالشم البخور لا يوجد بالفدية شمه وانما الذي يوجب الفدية التطيب به التطيب به. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية عندهم قالوا ما كان من الاطياب يستخدم طيبا وغيره كأن يستخدم طيبا وغيره مثل الفواكه الفواكه قد تستخدم طيبا وغيرها فيقولون ان شمها لا يوجب الفدية ولا اكلها وكذلك عندهم ايضا يعني الشيح وغير ذلك من النباتات المشهورة. طيب يقول الشيخ وان قتل صيدا بدأ الان اظن السادس من محظورات الاحرام قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا من محظورات الاحرام قتل الصيد والمحظور على على المسلم الصيد فيه ثلاثة اشياء اذا كان متلبسا بالاحرام فانه يحرم عليه كل ما يجده من الصيد ان يصيده والامر الثاني من دخل الى الحرم سواء كان محلا او محرما وهو الحرم حدود الحرم في مكة فانه يحرم صيده والامر الثالث في المدينة هذه ثلاث مواضع او ثلاثة احكام مختلفة الاول متعلق بالاحرام والثاني والثالث متعلقة بالموضع المدينة ومكة حرم مكة وحرم المدينة يقول الشيخ وان قتل صيدا مأكولا اه قوله مأكولا يخرج غير المأكول كما سيأتي بعد قليل قال بريا اصل قوله بمعنى بري هو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بانه وحشي. وحشي وقوله اصلا هذه مفيدة جدا لانهم يقولون ان العبرة بالحكم على الحيوان انه بري او اهلي يعني وحشين او اهلي انما يحكم باصله ولا يحكم بما صار عليه مما آل اليه وبناء على ذلك فانهم يقولون ان البط والحمام كله وحشي لان اصل البط والحمام وحشي بخلاف الداجن فان الداجن الاصل فيها انها اهلية فيجوز لو وجد داجن مرمي في البر فيجوز اخذه وصيده بخلاف البط والحمام فانهم يقولون ان اصله وحشي. فلذلك النظر للاصل قال ولو تولد منه ومن غيره يعني لو وجد حيوان متولد من وحشي واهلي معا فانه في هذه الحالة يحرم يمنع من قتله او صيده قالوا او تلف في يده بمعنى انه قبض قبضه ان مسكه وبعد مسكه سلف بيده اما بفعل منه كأن يذبحه بذكاة او بتسبب كاي يعني يمسك هذا الصيد ثم يعطيه شخص ليذبحه اذا يشمل التسبب ويشمل مباشرة يشمل التسبب والمباشرة. قال فعليه جزاؤه المحرم اذا اصطاد شيئا يترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول الحرمة انه حرام يأثم والحكم الثاني انه تجب عليه يجب عليه الفدية وهو الجزاء وسنتكلم عنه ان شاء الله والامر الثالث انه يحرم اكل الصيد لا يجوز اكل الصيد لان الذي اصطاده محرم فما يجوز اكله الا لمضطر لميتة ونحوها يقول الشيخ ولا يحرم حيوان انسي الحيوان الانسي هو الذي يسمى بالحيوان الاهلي كالغنم والبقر والابل والدجاج فكل هذه حيوانات انسية قال ولا صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فكل ما كان في البحر من السمك والحوت وغيره او كان اغلب معيشه في البحر مثل السلحفاة وغيرها فانه يجوز صيده قال ولا قتل محرم الاكل كاستباع والكلاب وغيرها فانه يجوز قتلها ولا فدية فيها قال ولا الصائل طبعا محرم الاكل قد يكون محرم الاكل لكونه سبعا وقد يكون محرم الاكل لكونه منهيا عن قتله كما نهي عن قتل اربعة اشياء كما نهي عن عفوا آآ محرم الاكل لانه امر بقتله وان كان امر بقتله كما امر بقتل خمسة اشياء امر بقتل خمسة اشياء منها الحية وغيرها قال ولا الصائل الصال هو الذي يقوم على الشخص ليعتدي عليه كأن يقوم يعتدي على الشخص شيء من الصيد يكاد ان يهلكه فيجوز له دفعه بقتل هذا الصيد ودليل ذلك انه قد ثبت في الصحيح من حيث ابي هريرة ان نبيا من انبياء الله عز وجل قرصته نملة فحرق بيتها بيت النمل كله فقيل له هلا هلا واحدة فاذن له بمن اعتدى عليه. فدل على ان قتل الصائب من حيوان او غيره ليس موجبا للفدية يقول الشيخ ويحرم عقد النكاح بدأ الشيخ في المحظور السابع وهو عقد النكاح والمراد بعقد النكاح التزويج الايجاب والقبول فيه وهو قول زوجتك والاخر يقول قبلت يقول الفقهاء تحريم عقد النكاح يشمل ثلاثة يشمل الموجب وهو ولي المرأة ويشمل القابل وهو الزوج ويشمل ايضا المعقود عليها وهي المرأة وهو محل العقد اذا نشمل ثلاثة الزوجان وولي المرأة يحرم على الجميع ان يعقدوا عقد النكاح حال احرامهم او حال احرام احدهم والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لا يتزوج الرجل او المرأة ولا ينكحه ولي المرأة يقول الفقهاء والعبرة والعبرة انما هو بحال العقد وبناء على ذلك لو ان رجلا وكل اخر بتزويجه قال زوجني بنت فلان فقام الوكيل بتزويجه وهو محرم لم يكن موجبا في العقد ولا قابلا وانما الذي قبل عنه العقد وكيله. نقول ما يصلح العقد لا يصلح العقد لماذا؟ لان العبرة بحال العقد وليست العبرة بحال التوكيد والعكس لو انه امرأ وهو محرم وكل شخصا ان يزوجه فزوجه بعدما تحلل من عقد من الاحرام فاذا نقول ان العقل صحيح لان العبرة بحال العقد وليس بحال التوكيل طيب يقول الشيخ ولا يصح اي ولا يصح عقد النكاح لظاهر النهي وعندنا قاعدة ذكرناها قبل ان كل نهي لحق الله عز وجل فانه يقتضي الفساد وهذه قاعدة صحيحة وبناء على ذلك من من عقد عقد نكاح وهو محرم واحد من الثلاثة هؤلاء محرم فانه في هذه الحالة نقول انه عقد غير صحيح فيجب تجديده يجب تجديده اذا يعني آآ حلوا من عقد من الاحرام. طيب قال ولا فدية ما تجب عليه فدية لانه لا اسلاف فيه يقول في اخوة تصح الرجعة اي ويجوز للمحرم ان يرجع على زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا بعد الطلقة الاولى والثانية ودليلهم على ذلك قالوا لان الرجعة ليست نكاحا بدليل ان النكاح يشترط فيه رضا المرأة وايجاب وليها ولم يوجد قالوا ولان النكاح يشترط فيه شاهدان. واما الرجعة فلا يشترط فيه الاشهاد ولذلك فان مشهور مذهب خلاف الرواية الثانية مذهب ان الرجعة امساك وليست نكاحا امساك وليست نكاحا وبناء على ذلك يقولون انها تجوز من المحرم او تجوز رجعة محرمة اه يبقى عندنا شيء يتعلق قريب من هذا المعنى وهو قضية اذا لم يكن المحرم واحدة من هؤلاء الثلاثة ليس موجبا ولا قابلا ولا احد الزوجين فهل يصح فهل يصح ان يكون شاهدا المحرم او ان يكون عاقدا يعني هو المأذون يقول الفقهاء نعم يصح ان يكون شاهدا ويصح ان يكون عاقلا وتصح الخطبة وتصح الخطبة من المحرم لكن يكره من هؤلاء الثلاثة مباشرة هذه الافعال حال الاحرام مجرد كراهة يقول الشيخ وان جامعا بدأ الشيخ في المحظور الثامن وهو الجماع قال وان جامعا وسبق معنا حد الجماع قبل قبل التحلل الاول فسد نسكهما يقول الشيخ ان الرجل اذا جامع زوجته قبل التحلل الاول فانه يترتب عليه ثلاثة احكام قبل التحليل الاول وهو فعل اثنين من ثلاثة الطواف والحلق والرمي من لم يتحل التحلي الاول في الحج وجامع زوجته فانه الحكم له ولها سواء مثل ما قلنا في الصوم ترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول فساد النسك فانه فاسد وبناء على ذلك فانه اذا كان واجبا نقول يجب عليك ما سقط الوجوب به هذا واحد الامر الثاني انهما يمضيان فيه لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فيجب اتمام الفعل وان فسد ولا يعني يعني يسقط ولا يرفض الاحرام بافساده هذي قاعدة عندهم الامر الثالث قول الشيخ ويقضيانه ثاني عام قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان محصرا قضى حجة وسماها عمرة القضية فدل على ان من دخل في نسك ولم يتمه لزمه ان يقضيه ولانه ثبت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم او قضاء الصحابة رضوان الله عليهم بلزوم القضاء لمن افسد حجه ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قول الشيخ الثاني عام يدل على ان القضاء يجب ان يكون على الفورية اي اي مباشرة نعم هذه الجملة هذا هو منطوقها مفهوم هذه الجملة شوف مفهوم هذه الجملة ان المرأة اذا جامع زوجته بعد التحلل الاول وقبل التحلل الاخير فان حجه لا يفسد. وهذا صحيح نسكه لا يفسد ولكن نقول يجب عليه امران هناك قلنا يجب عليه ثلاث اشياء يفسد ويقول انه سقط الفساد فمن جامع زوجته بعد التحلل الاول وجب عليه امران فقط الامر الاول قالوا يجب عليه ان يعيد احرامه من ادنى الحلم يعيد احرامه من ادنى الحلم قضى به ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع والامر الثاني انه يجب عليه ان يفدي بشاة يذبح شاة هناك بدنة وهنا شاة قبل التحلل الاول نقول انه قد فسد ويمضي فيه كنا نقول لم يفسد لكن يجب عليه ان عند احرامه يجدد احرامه من ادنى الحلم من ادنى الحلم طيب يقول وتحرم المباشرة بدأ الشيخ في المحظور التاسع وهو المباشرة والمراد بالمباشرة كل مسل للمرأة يعني بمعنى الشهوة ولذلك حتى المس احيانا والتقبيل يدخل في معنى المباشرة لذلك الفقهاء يقولون ان التقبيل في معنى مباشرة يقول فإن فعل اي فإن فعل المباشرة فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة اذا فرقوا بين الجماع وبين الانزال سواء باستمناء او بغيره بان الجماع مفسد للحج فاذا فسد يمضي فيه ويقضيه واما الانزال في بغيره كمباشرة او استمناء وغيره فانه لا يصبح الجو وانما يجب عليه فقط الكفارة وهي البدنة. يجب عليه البدنة من باب القياس. لانها كلها قضاء للوتر قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ مثل ما قلنا قبل قليل في اه من من جامع بعد التحلل الثاني طيب طبعا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون انه ان باشر فانزل وجبت عليه بدنة وان باشر فامدى شف وان باشر فام ذا فانما يجب عليه الشأن وان نظر تأنى او امزى وجبت عليه شاة هذا كلامهم وهو متعلق بالقاعدة اللي ذكرناها في باب الصوم يقول الشيخ واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس اي المرأة كالرجل سواء في الاحكام السابقة الا في امر واحد وهو اللباس وهو المخيط فان المرأة يجوز لها ان تلبس ما شاءت لكنها تجتنب امرين الامر الاول قال تجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. الامر الاول قوله تجتنب البرقع وتغطية الوجه دليله حديث عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلتسم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاض واللثام وفي معناها البرقع وفي معناها البرقع والفقهاء يقولون مشهور المذهب يعني عند المتأخرين ان العلة في النهي عن هذين الامرين او الثلاثة البرقع واللثام البرقع واللثام والنقاب النهي ان العلة فيه انما هو تغطية الوجه فيقولون ان المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها. هذا مشهور المذهب الا لحاجة كأن يكون امامها رجال اجانب فان لم يكن امامها رجال اجانب فيجب عليها ان تكشف وجهها. يجب وجوبا عندهم وجوب فان لم تكشف وجهها وجبت عليها الفدية فيقول ان المنهي عنه مطلق التغطية سواء كان برقعا او لم يك برقعا حتى لو كان غطاء كاملا هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية كما تعلمون ان الذي نهي عنه انما هو المفصل على الوجه وهو اللثام والبرقع والنقاب فقط واما غير المفصل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدلن خمرهن على وجوههن فلا يكون ممنوعا ولكن اشكر مذهب حملوا حديث عائشة على الحاجة عند وجود الرجال الاجانب. عند وجود الرجال الاجانب. وعلى العموم فيلزم المرأة اذا كانت وحدها او بمحظر رجال مح من محارمها او نساء مثلها ان تكشف وجهها وجوبا وجوبا اذا عرفنا الامر الاول ودليله هو تجنب البرقع وتغطية الوجه الامر الثاني قال والقفازين وايضا ثبت من حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين وعندهم ان المراد بالقفازين كل ما غطيت به اليد مما كان خاصا بها وعلى ذلك فانهم يقولون ان المرأة اذا وضعت في يدها حناء ثم غطت يدها بقطعة قماش وجبت عليها الفدية لانه غطيت يدها لان يدها قد غطيت فانهم يجيبون عليها الفدية والرواية الثانية قلنا المفصل على هيئة اليد وهو القفاز طيب يقول الشيخ ويباح لها التحلي والمراد بالتحلي اي الحلية فيجوز لها ان تلبس الذهب والخاتم ويجوز لها ايضا ان تلبس ما شاءت من الثياب مهما كان لونه اخضر او كحلي او معصفر او احمر تلبس ما شاءت من الثياب الا ان قلنا بكراهية لبس الاحمر يبقى عندنا مسألة وهي قضية وضع المكياج والاكتحال فمشهور المذهب ان الاكتحال ان الاكتحال للزينة بتبقى لك في حال للزينة ليس للعلاج ان الاكتحال للزينة جائز لكن مع الكراهة لانه لا يناسب حالة الاحرام ويلحق به ادوات المكياج فانه على مشهور مذهب جائز للمحرمة ان تضعها لكن مع الكراهة الافضل الا تظع الا تظعها طيب اظن انا انهينا ساعة كاملة لعل نقف عند هذا الموضع اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد