بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله به وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الفدية والمراد بالفدية ما يفني به المرء نفسه. وكأن المرء اذا فعل شيئا من المحظورات فانما اهلك نفسه اذا كان من غير عذر. فكأنما اهلك نفسه لوجوب اتمام الحج وعدم فعل شيء محظوراته فعندما يأتي بهذه الفدية فكأنه فداها من الوقوع في النار هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان الفدية قربة الى الله عز وجل فمن فعلها فدى نفسه مطلقا سواء اتى محظورا او لم يأتي بمحذور فدى نفسه من النار نسأل الله عز وجل السلامة منها والفقهاء يقولون ان الفدية هي ما يجب بسبب نسك او حرام فما وجب بنسب بنسك اما بسبب ترك نسك. او بسبب فعل محظور في النسك. او بحرم. بان يأتي المرء فيصطاد صيدا او يقطع شجرا في الحرم ولو لم يكن متلبسا بنسك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر انواع الفدية. وذكر شيخنا نوعين من انواع الفدية النوع الاول هي الفدية التي تجب على على التخيير. والنوع الثاني الفدية التي تجب على الترتيب. والنوع اول الذي بدأ به ذكر انه او ذكر له صورتين. اذا التخيير والترتيب التخيير له صورتان الصورة الاولى قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. اذا هذا هو الضرب الاول وهو التخيير ومعنى التخيير اي ان من فعل شيئا موجبا لفدية فانه يخير بين اصناف متعددة. فالنوع الاول ان يخير بين اطعام او صدقة او نسك. وهذه الفدية او هذا النوع يسمى بفدية الاذى. يسمى بفدية الاذى. شرح الشيخ الذي يخير فيه فقال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام اذا هو مخير بين صيام ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او شعير. وذكرنا قبل ان القاعدة في المذهب انه في الكفارات فقط يجب نصف الصاع الا من البر فانما يكفى فانما يكتفي المرء بالمد. لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك وقوله نصف صاع من تمر او شعير هذا ليس على سبيل الحصر وانما يجوز ايضا غير هذين الامرين مما يكون طعاما. قال او ذبح او ذبح شاة فيجزئه ايضا في هذه ان يخير بين الامور الثلاثة ان يذبح شاة وسيأتي معناه انها تذبح في مكة او تذبح في موضع فعل الاذى. والدليل على هذا التخيير قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. وكذلك كعب بن عجرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق او صم او امسك نسيكة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة. طيب بعد ما بينا ما هو النوع المخير به نذكر نرجع لاول الجملة وهو ما ذكره الشيخ ما الذي يوجب فدية الاذى؟ ما هي الاشياء التي توجب فدية الاذى قال الاول يخير بفدية حلق فدية الحلق فمن حلق اكثر من شعرتين كما سبق معنا. لان من حلق شعرة او شعرتين فقط فانما تجب عليه الصدقة. وهذه فدية تعيين تعيين الا يجب علي الا الصدقة ولا بدل لها؟ لكن من حلق اكثر من ثلاث شعرات او قص اكثر من شعرات وجبت عليه فدية الاذى اذا بفدية حلق اي اكثر من شعرتين او تقليم نفس الكلام يجب ان يقلم اكثر من ظفرين. وتغطية رأس وسبق معنا ان تغطية الرأس تشمل امرين. ما كان بملاصق وما كان في معنى المحمل وسيأتي معنا بعد قليل ان التفريق بين هذين الامرين مثمر. وطيب اي والتطيب سواء في البدن. او التطيب في الجسد او التطيب بالاكل والشم او الاكل والشم للطيب ولبس مخيط وذكرنا ضابطه قبل في الدرس الماضي نعم اذا هذا النوع الاول من انواع الفدية المخيرة وهي فدية الاذى النوع الثاني ايضا داخل في التخيير القسم الثاني او الصورة الثانية من التخيير خل ننتهي من هذي وابشر النوع الثاني من التخيير يسمى التخيير جزاء الصيد جزاء الصيد ولذلك يقول وبجزاء صيد اي ويخير في جزاء الصيد ويخير في جزاء الصيد بين مثل ان كان المرء اذا صاد صيدا وهو محرم او وهو في الحرم سواء كان محرما او ليس محرما فانه يجب عليه جزاء ما هو هذا الجزاء؟ هو مخير بين ثلاثة اشياء بين ان يأتي بمثله ان كان له مثل الاشياء التي تصطاد نوعان من الصيد الوحشي نوعان شيء له مثل وسيأتي في باب جزاء الصيد تعداد هذه الامثال كل شيء وماله مثل وهناك شيء لا مثل له قالوا وسيمر معنا بعد قليل انه ما كان غير الحمام من الطير مما لا يعب ولا يهجر كالعصافير وغيرها نبدأ اذا من النوع الاول مما له مثل وسيأتي عد الامثال بعد القليل فمن صاد صيدا في الحرم او وهو محرم فهو مخير بين الامور. الامر الاول ان يأتي بمثله فعلى سبيل المثال من من اصطاد نعامة وجب عليه بدنه بقرة او او بدنة من الابل. الاصل الابل لكن تجزئ عنها البقرة ما الذي يجب عليه فيها؟ يجب عليه ذبحها والتصدق بلحمها لا يجب عليه لا يجوز له لو لو تصدق بالمثل مباشرة نقول ما اجزأه بل يجب في المثل ان يذبح ويتصدق بلحمه اذا لما نقول بمثله ان كان له مثل ان يأتي بمثل ما اصطاده من النعم والنعم ثلاثة اشياء او اربعة ثلاث اشياء واربعة كما سيأتي بعد قليل هذا المثل لابد ان يذبحه وان يتصدق به كاملا. طيب اذا هذا الخيار الاول الخيار الثاني قال تقويم او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا قوله او تقويم او تقويمه اي ان يقوم المثل لا يقوم الصيد وانما الذي يقوم المثل فمن اصطاد نعامة نقول كم قيمة البدن من الابل كم قيمتها؟ ناخذ هذي القيمة ثم نشتري بكامل القيمة طعاما ويتصدق به ويتصدق به اذا فقوله او تقويمه او اي تقويم المثل تقويمه بدراهم هنا مسألة ستمر معنا ايضا ان ان جزاء الصيد يجب في الموضع الذي اصطيد به فهل نقول ان التقويم يكون في الموضع الذي اصطيد به ام تقويمها بمكة؟ ومعلوم ان الاسعار تختلف الى وقتنا هذا ما كان في مكة يختلف عن الموضع الذي اصطيد به كأن يكون قبل مكة. وغالبا خارج مكة يكون ارخص. غالبا وقد يكون العكس. الفقهاء قال يقولون ان وقت التقويم هو وقت الوجوب اي في الموضع الذي اصطيد به كم قيمة التي هي من باب المسجد ثم تجعل مكانها يقول يشتري به طعاما المراد بالطعام كل طعام يجزئ في زكاة الفطر كل طعام يجزئ في زكاة الفطر قال في طعم كل مسكين مدا اي مثل سائر الكفارات يخرج منه مد يخرج منه مد كذا قاعد عنهم ان المقدار فيه كسائر الكفارات. يخرج مدا ان كان ضرا وان كان من غير البر فانه يخرجه نصف الصاع. بكل مسك كفارة حكمه حكم الكفارات قال او يصوم عن كل مد يوما قال وبما لا مثل له اذا خير بين ثلاثة اشياء بين ان يأتي بالمثل ويتصدق بلحمه او يأتي بقيمته فيتصدق به طعاما وبين الامر الثالث ان يصوم عن كل مد يوما ولو فرضنا على سبيل المثال ان شخصا وجبت عليه اوصاد نعامة فنقول اما ان تشتري بدنة تتصدق بلحمها او انت مخير لك الخيار ان تنظر كم قيمة البدنة؟ لنقول ان قيمة البدنة اربعة الاف ريال فاشتري بها برا طعاما ثم تصدق به لكل مد تعطيه مسكين وانت مخير بين شراء تقدير هذه الامدد يعني باربعة الاف ريال كم تشتري من مد بر اتوقع ربما الوف الامداد اظن ذلك. فيجب عليك انت مخير بين الصيام بها او مئات من الالوف وانما نقول مئات فانت تصوم بمقدار هذه الايام. انت مخير لست ملزما بالصوم ما دمت قادرا على غيره يقول الشيخ وبما لا مثل له وهو ما عدا الطير وهو وهو الطير ما عدا الحمام مما لا يعب ويهدر عندهم ان كل ما يعب اي يشرب الماء عبا يشرب الماء عبا ويهدر له صوت هدير الحمام فانه يأخذ حكم الحمام فانه يكون له مثل وسيأتي بعد قيمة ومثله وما عداه من الطير كالعصافير مما لا يعد وانما يأخذه نقطة النقطة يأخذ الماء نقطة نقطة لا يعبه يعني يشرب عبا فان هذا لا مثل له فيكون من اصطاد شيئا من العصافير وما في حكمها فانما يخير بين الاثنين بين الاطعام وبين الصيام نعم اذا هذا النوع الاول وانتهينا منه. النوع الثاني من من الفدية ما وجب على سبيل الترتيب بمعنى انه لا يجوز انتقال لبدل الا عند العجز عن الاول ولا الثاني ولا الثالث الى عند العجز عن الثاني وهكذا قال واما دم متعة هذا النوع الثاني وقلنا الذي يجب على سبيل الترتيب قال واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام هذا يدلنا على الترتيب لانه ان عدم الهدي انتقل الى الصيام انتقل الى الصيام طيب نعم اه اذا قلنا اه بدأ الشيخ يقول واما دم متعة وقران سبق معناه ان دم المتعة والقران واجبان فيجب الهدي انما يجب على من كان قادرا ومن لم يك قادرا فانه ينتقل لبدنه وهو الصوم. صيام عشرة ايام طيب هذه القدرة اذا شرع المرء في الصوم اذا شرع المرء في الصوم وقدر عليه بعد الشروع ولو بساعة جاز له المضي في الصوم وعدم الرجوع الى الحد الى الهدي كيف رجل احرم قارنا بحج وعمرة ووقت احرامه كان يقول او يعلم عن نفسه انه ليس قادرا على الهدي ثاني يوم من احرامه شرع في صوم ثلاثة ايام في الحج ثم في ثاني يوم جاءته حوالة من بلده بمبلغ خمسة الاف الهدي اربع مئة وخمسين ريال نقول ما دام شرعت في البدن لا يلزمك الرجوع الى المبدل عنه لان الشروع فيه لان الشروع فيه يسقط عنك الاصل خلاص ويجوز لك ان تنتقل له يجوز لك الانتقال ويجوز لك الاستمرار في الصوم طيب قال فان عدمه اي علمه الى وقت الوجود او غلب على ظنه انه سيكون عادما له الى وقت الوجوب وهو يوم يوم العيد. فمن غلب على ظنه عدم الوجود او لم يجده اليوم العاشر فهنا يجوز له الانتقام. وغالب الناس يعتمد على غلبة الظن في العدم قال فان عدمه فصيام ثلاثة ايام قضية العدم كيف يكون العدم؟ اما عدم حقيقي عدم الوجود او الوجود لكن لا ثمن عنده او لا ثمن عنده ففي هاتين الحالتين يسمى او يسمى فقد حكمي في كلا الحالتين يسمى عدم اه عندنا مسألة مهمة دائما يسألها الحجاج يقول انا لا مال عندي عادم له للثمن لكن يمكنني ان اقترض واسدد فيما بعد فنقول ان الاقتراض ليس بلازم كما قلنا في زكاة الفطر سابقا لا يلزم الاقتراب فكذلك كنا نقول لا يقترض لا يقترض طيب قال فصيام ثلاثة ايام لقوله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وهذه الثلاثة ايام لها حكمان نبدأ بالحكم غير المذكور ثم ننتقل للحكم المذكور في الكتاب الحكم غير المذكور ان الثلاثة ايام هذه لا يلزم فيها التتابع مشهور مذهب انه لا يلزم التتابع في صيام الثلاثة ايام في الحج بل يجوز ان يصوم يوما ثم يفطر يوما اخر ثم يصوم يوما وهكذا الامر الثاني ان من شرط قيام هذه الايام ان تكون حال الاحرام يجب ان يكون الشخص محرم يجب ان يكون محرما فلو ان امرأ صام قبل دخوله في العمرة اذا كان قارنا نقول هذا الصوم لا يصح. لانك لم تدخل بعد في النسك وان كان هذا الصوم بعد التحلل من العمرة اذا كان متمتعا فالمذهب ايضا لا يصح بل لابد ان يكون محرما ثلاثة ايام في الحج اي متلبسا بافعال الحج فيكون اما محرم بحج او ان يكون محرما بعمرة لا بد فلابد ان يكون صيام ثلاثة ايام حالة الاحرام اذا هذه المسألة الاولى والثانية الاولى فيما قضية عدم التتابع والامر الثاني لا بد ان من شرطه ان يكون محرما ايظا ومن شرطه العجز او العدم ومعنى العدم قلنا غلبة الظن ان يغلب على ظنه انه لن يجد الهدي اما حقيقة او حكما بفقد الثمن في وقت الوجوب وهو اليوم العاشر طيب عندنا المسألة الثانية ذكرها الشيخ وهي قضية ما هو وقت قوم هذه الثلاثة ايام ما هو وقت صوم هذه الثلاثة ايام يقول الشيخ الافضل الافضل كون اخرها يوم عرفة هذا افضل اوقات الحديث نقول اول شيء وقت الوجوب خل نأخذ المسألة بالتفصيل نقول ان وقت وجوب ثلاثة الأيام هو وقت وجوب الهدي ووقت وجوب الهدي فمن حين يجب على الشخص الهدي بتلبسه بالحج او بالعمرة التي قرنها بالحج فانه يجب عليه الهدي هذا واحد الامر الثاني نقول ان وقت الصيام له درجات من حيث الافضلية فافضله ان يصوم السابع والثامن والتاسع ان يصوم السابع والثامن والتاسع طبعا قلنا بشرط ان يكون محرما فان كان متمتعا اذا جاء اليوم السابع يلبس احرامه ليصوم يحرم بالحج من اليوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. في يوم عرفة يكون صائما ولذلك يعني صيام يوم عرفة لا يشرع الا لمن عجز عن الهدي هدي التمتع والقران الدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه انه ذكر ان هذه افضل صيغ الصوم. هذا الصورة الاولى الصورة الثانية او او يليها من حيث الترتيب تقديمه قبل ذلك تقديمه قبل ذلك سواء باحرام حج او عمرة تقديمه قبل اليوم التاسع سواء باحرام حج او عمرة. احرام حج اذا كان متمتعا انهى عمرته فيحرم بالحج واحرام العمرة اذا كان قارنا او اه مفردا فبدأ باول ما دخل الى مكة فيليها في الافضلية ان يصوم ثلاثة ايام قبل اليوم التاسع قبل اليوم التاسع هذا يليها في الافضلية الدرجة الثالثة من فاته الصوم كلا او بعضا بالثلاثة ايام حتى انتهى يوم عرفة فنقول يكون من باب القضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها في ايام التشريق اذا ما يجوز الشخص ان يصوم الثلاثة ايام في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا اذا يعني لم يستطع صومها في تلك الايام فانها تكون اذا عجز اما اذا لم يعجز فلا يجوز التأخير لان اصلا ثلاثة ايام هذه ايام اكل وشرب لا يجوز الصوم فيها ايام التشريق الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر الحالة الرابعة سيذكرها الشيخ بعد قليل اه او سنسكر معه التتبع للشيء ان من فاتته حتى ايام التشريق فانه يصوم عشرة ايام اذا رجع الى اهله. اذا رجع الى اهله وعندهم انه اذا رجع الى اهله ولم يصم هذه الثلاثة ايام فيجب عليه ان يصوم العشرة ايام ويزيد عليها بهدي لانه اخره عن وقته سواء لعذر او لغير عذر. المذهب لا يفرق بين العذر ولعدم العذر. فيكون وجب عليه امران وجب عليه امرا من لم يصم الثلاثة ايام هذا مشهور المذهب طيب اذا قول الشيخ والافضل كون اخرها يوم عرفة قلنا ان دليلها حديث علي رضي الله عنه من قوله كما جاء عنه رضي الله عنه مفهومها ان هناك وقت مفضول وقلنا ان الوقت المفضول مفضول مع الجواز وهو ان يسبق يوم عرفة ومفضول من باب القضاء من باب عند العذر عفوا من باب عند العذر فقط وهو في ايام التشريق وهو في ايام التشريق ليس قضاء وانما هو اداء لان في ايام الحج ولكنه عند العذر عند العذر لمن لم يأتي في وقته مثل ما قلنا ان الظهر له عفوا وعصر له وقتان وقت جواز ضرورة والعشاء لها وقتان وقت جواز وقبره مثله يقال في الايام الثلاثة قال وسبعة اذا رجع الى اهله قولهم اذا رجع الى اهله طبعا سبعة الى سبعة ايام ولا يلزم فيها التتابع ايضا ما يلزم التتابع فيها ايضا قولهم اذا رجع الى اهله ليس المراد بها البقعة لا نحن قلنا في الحج اذا تلبس بافعال الحج عمرة او حجا واما اذا رجع الى اهله فمعناها اذا انتهى من افعال الحج ولذلك الفقهاء يقولون لا يجوز صيام هذه الأيام السبعة في أيام التشريق الثلاثة ولا تصلح ولا تجزئ اصلا ولا يجوز صومها لمن لم يطف طواف الافاضة قال الشيخ منصور ايضا ولا السعي كذلك لمن لم يسعى سعي الحج فلو ان امرأ اخر طواف الافاضة الى ان نقول يوم الخامس عشر او السادس عشر او السابع عشر نقول الايام الرابع عشر والخامس عشر ما يجوز ان تصوم فيها ان تصوم فيها السبعة لكن اذا طفت طواف الافاضة وسعيت ان لم تكن قد سعيت قبل يجوز ان تصوم السبعة ولو كنت في مكة باقيا اذا مراد الفقهاء من قولهم او معنى قول الله عز وجل اذا وسبعة اذا رجعتم وقول الفقهاء اذا رجع الى اهله اي اذا انتهى من افعال الحج وليس المقصود البلدة مطلقا ليس مقصود البلدة لان كثيرا من الناس يجاور قديما سنة وسنتين وثلاث بمكة فلا نقول انه يجب طيب اه هذا الترتيب نحن نقول نسينا نتكلم نحن ذكرنا اول شيء او الفدية نوعان تخيير وترتيب قلنا ان التخيير ذكر مصنف سورتين اه فدية الاذى والثانية جزاء الصيد. اليس كذلك؟ طيب وقلنا ان التخيير نسيت ان اقول لكم ان المصنف ذكر ذكر ثلاث سور الصورة الاولى الدم التمتع والقران الصورة الثانية هي التي الان بدأ الشيخ فيها وهو قضية المحصر وهو المحصر اه يقول والمحصر ايضا يجب عليه على سبيل التخيير اما يعني عفوا على سبيل الترتيب اما ان يأتي بالفدية بالهدي او ان يصوم عشرة ايام اذا عجز قال والمحفر اذا لم يجد هديا قام عشرة ثم حل صام عشرة ثم حل قيام عشرة ايام متتابعة تجب على من يلي اولا تجب على المحصر لانها ليست مقسومة الى ثلاثة وسبعة خلنا نعيدها بالاسلوب الآخر قيام عشرة ايام لها حالتان احيانا تقسم الى ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع المرء الى بلده الذي تجب عليه ثلاثة وسبعة هو من من عجز عن هدي التمتع والكرم الذي يجب عليه الصيام عشرة ايام اذا عجز عن الهدي اولهم المحصر هذا واحد تانيهم على مشهور المذهب من فاته الحج وهو الفوات من فاته الحج ثالثهم قالوا من ترك نسكا فان مشهور المذهب ان من ترك نسكا واجبا ليس ركنا واجب من واجبات الحج. فانه يجب عليه هدي فان عجز عنه صام عشرة ايام بغض النظر اين كانت؟ افي الحج ام بعده؟ ليس حد ليس لها حد الصورة الرابعة ما ذكرناه قبل قليل ان من لم يصوم ثلاثة ايام في الحج فانه اذا رجع الى اهله يصوم اربعة ايام او عفوا عشرة ايام عشرة ايام في خامسة نعم الخامسة عندهم من اخر شف من اخر الهدي عن وقته لعذر فانه يصوم عشرة ايام لعذر لا خلاص ما دام لي عذر سقط عنه يصوم عشرة ايام بغير عذر يجب عليه دمان نصوص احمد دمام يجب عليه دمان طيب نعم يقول الشيخ ويجب هذا النوع الثالث من انواع فدية الترتيب قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه اما ايجاب البدن لمن وطئ في الحج فدليله ما ثبت عند البيهقي وغيره من حديث ابن عباس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بان من وظع في الحج قبل التعلل الاول فانه يجب عليه بدنه. وسبق الاستدلال عليه قبل قال وفي العمرة شاة قوله في العمرة دليله ما روى الاثرم في السنن كذا نقل الموفق ان ابن عباس رضي الله عنه قال من وطأ قبل التحلل في العمرة فانه تجب عليه شاة تجب عليه شاة وهذا رواه الاكرم طبعا سنن الاكرم جلها مفقود لم يطبع الا الطهارة اظنه بعد الصلاة جلب صغير فقط والباقي كله مفقود لعل الله ان ييسر وجوده طيب نحن قلنا ان ان الكفارة في الوطء نوع الثالث هي على سبيل ايش الترتيب من عجز عن الشاه يجب عليه ماذا قيام عشرة ايام قيام عشرة ايام طيب من عجز عن عن البدنة يجب ايضا عليه عشرة ايام فقط يجب عليه عشرة ايام فقط البدنة او البدن يكون عن الجميع. يكون عن الجميع طبعا هنا الشيخ ذكر نوع واحد من من من يعني المحظورات وهو البدنة وباقي المحظورات سبق ذكرها لانها من التخيير قال وان طاوعته زوجته لزناها اي لزمته لزمتها البدنة والشاة. لان المكره المكرهة والناسية من يعني تعذر تعذر وسيأتي الان بعد قليل ان في الوطء المرأة تعذر بالاكراه والنسيان. واما الرجل فلا يعذر اه الجهل لا ما يعذر يقول الجهل ما يعذر لماذا؟ لان الجماع من افعال المشاركة اثنان فلابد ان يكون احدهما يعني عالما به طيب يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ في ذكر تداخل الهدي وما يفعل بالهدي يقول الشيخ من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد محظورات الاحرام التي سبق ذكرها الثمانية يقول انها بعضها فيها فدية وبعضها لا فدية فيه وسبق معنا ان ما فيه فدية انواع بعضها شاة وبعضها بدنة ونحو ذلك وبعضها صدقة مثل الشعرة والظفر من كرر محظورا واحدا من جنس واحد ولم يفدي فانما تجب عليه فدية واحدة لكن لو فعلى المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور اخرى مرة اخرى نقول يكرر الفدية لان هذه الاسباب تتداخل او لان هذه نعم اسباب الكفارات تتداخل وعندنا قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد ان ما اتحد حكمه فانه يتداخل ولذلك من تتداخل الكفارات اذا اتحد وصفها تتداخل الكفارات تتداخل الايمان وتتداخل كثير من الافعال تتداخل في نظرية او او في قاعدة ذكرها ابن ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد في قضية التداخل ومن شرطها التشابه التشابه والتماسك طيب لنضرب امثلة قبل ان يعني آآ نفصل في بعض التفريعة لو ان امرأ خلنا نضرب مثالا للتطيب اعطوني مثالا لرجل كرر الطيبة اكثر من مرة تطيب الصبح ثم تطيب الظهر طيب هذا مثال واضح لكن انظروا هذا المثال طيب بدنه ثم طيب ثوبه تجب عليه فدية ام فديتان تدعي واحد بأنه كله يسمى طيبا سواء تطيب في بدنه في ثوبه شم اكل كلها تأخذ معنى واحد ببدنه اي مسته ما استطيبا هذه واحدة انظر الثانية هي التي فيها تركيز من لبس ثوبا ولبس سروالا اعليه فدية ام فديتان فدية واحدة لان هذا كله يسمى لبسا واحدا. طيب انظر هذه لبس ثوبا ولبس خفا فدية ولا فدية ها فدية واحدة لانها كلها من باب لبس المخيط طيب لبس ثوبا وغطى رأسه فدية ام فديتان؟ فديتان لان التغطية منفصلة عن المخيط. ونحن قلنا قبل ان تغطية الرأس فقط بقي عندي يعني جزئية مهمة جدا ان الخلوة اظن او او بن قايد احدهما نقل ان ما ذكر في الاقناع تذكرون لما قلت لكم ان تغطية الرأس الحق به وضع المحمل وليتم التغطية قلنا قاعدة التغطية هو وضع ملاصق متصل بالرأس ولو ببعضه كعصابة الم يقل ذلك؟ قلنا ليس هو من الظرف وانما ملحق به المحمل ذكر الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله ان المحمل محظور منفصل عن التغطية فيقول ان من غطى رأسه بعمامة ثم جلس تحت محمل ونحوه فعليه فدية لكن ذكر الخلوة وتبعها بن قايد على ان هذه مما ذكره الشيخ موسى وحده ولم يعني يوافقه غيره من المتأخرين. لانهم المتأخرون يعتبرون ان كل التغطية يعني جنس واحد يعتبرونها جنسا واحدا يعتبرونها جنسا واحدا طبعا هو ليش فصلوها؟ قالوا اصلا لان كما سبق معنا قلنا ان حديث عبدالله بن عمر وحديث ابن عبد الله بن عمرو يعني انما دل على نفس العمامة والقاعدة من لبس العمامة هو لبس واما المحمل فانما نهي عنه لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وثبت عنه لقضاء الصحابة رضي الله عنهم وهو ابن عمر فبعضهم يقول هو يأخذ حكمه وبعضهم يقول لا هو محظور منفصل فمن رأى انه منفصل قال انها جنس مستقل ومن رأى انها ملحقة به رأى انها جنسا واحدا والمتأخر جلهم على انها جنس واحد الا الشيخ موسى في الاقناع هو الذي فصل بينهما. طيب بس قبل الشيخ سم انا لكن سمي شيخي نعم نعم ليس الجمهور وحدهم بل القياس عليها هو يكاد يكون قول الجمهور الا رواية في مذهب الامام احمد ونصره الشوكاني وبعض المشايخ طبعا هو الاصل ان التخيير انما جاء في الحلق وقيس عليه كل محظور وقيس عليه كل محظور المحظورات الاخرى قيست عنان سيدنا كعب والاية انما جاءت في الحلق فقط تجده الاذى طبعا لما سمي الاذى الشخص قد يحلق اذا حلق لاذى وجبت عليه السجود من باب اولى من حلق من غير اذى من باب الترفه المحض فلا شك انه تجب عليه فهو من باب الالحاق كما وضحت المسألة طيب ونفس من باب الفقهاء من باب القياس ولما جاء عن ابن عباس في الموطأ انه قال من ترك نسكا فعليه من من نعم من ترك نسكا فعليه دم فقالوا ان هذا يدل على المحظورات ايضا فان الدم اقتراح الفقهاء يشمل التخيير ويشمل الترتيب فان كان النسك الذي تركه من باب الواجبات هو من باب الترتيب وان كان النسك الذي تركه من المحظورات ومن باب التخيير قياس القياس لانه محظور وجاء النص في احد المحظورات وكلها محظورات انا اقول اذا كل المحظورات يثبت فيها الفدية هدف وللنص كله انما جاريا انا اعرف ان بعض اهل العلم مثل الشوكاني وغيره وهيروي مذهب احمد ونصره بعض المشايخ عليهم رحمة الله يرون ان ان الفدية انما تجد في الحلق فقط هذا طبعا لكن يكاد يكون اجماعا يكاد ان يكون اجماعا خلافا طيب لا تقريبا يعني ما في ان هو يحمل وينزل اذا قلت مثلا ان الاشياء التي تركب على السيارة فوق ممكن يعني انا في نظري قلت لكم قبل ان السيارة ليست مقاصة علي الظاهر من انها ثابتة المحمل لماذا؟ قالوا انه يحمل ويترفه به. اما الزيارة فهي ثابتة ولذلك من الحقها به وكان الرأي ربما يرى انها تقطع هذه لكن الحقيقة فيها بعد فيها بعد من حيث القاعدة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم يقول انها تتداخل فيفدي في كل مرة بخلاف الصيد الا الصيد فانه كلما اصطاد ولو لم يثبت فانها لا تتداخل لان الصيد من باب اتلاف الاعيان اتلاف وتعددت المتلفات قصد الشعر عندهم اتلاف لكن الاتلاف هو لشيء واحد كمن طعن وقتل وقطع يد رجل فانما يجب عليه القصاص فتداخل لان المعتدى عليه واحد لكن الصيد لما كان المعتدى عليه مختلف فيقول ان الفدية تجب لكل واحد منها قال الشيخ من فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة طيب قبل ان ننتقل لهذه الجملة عندي قاعدة مهمة جدا تفيدنا كثيرا وهي قاعدة ان الاستدامة كالابتداء. ان الاستدامة كالابتداء. هذي قاعدة لها تطبيقات وفي ابواب كثيرة ومن تطبيقات في هذا الباب فاننا نقول من استدام فعل محظور فكأنه ابتدأ به مثال ذلك طبعا لها فوائد هذه القاعدة خل نأخذ القاعدة المتعلقة بمسألتنا لو ان امرأ كان مطيبا بدنه ثم فدى والطيب ما زال على بدنه نقول تبدي مرة اخرى لان الاستدامة كالابتداء لان الاستدامة كالابتداء لانها ما زالت طيب على بدنك او على ثوبك فكأنه طيب جديد لان الاستدامة كالابتداء هذا واحدة. طبعا عكسها لو ان الطيب بقي على بدنه ساعة ولم يزله ماذا نقول؟ كفارة واحدة لانك لم تكفر بعد كفارة واحدة لكنك اثم يجب عليك ان تزيل في اقرب فرصة الاثم هو الذي يستمر كانك ابتديتها فعلا جديدا نفس الشيء نقول اذا بهذه القاعدة ان من عذر في لبس مخيط مما لا اتلاف فيه كلبسي مخيط او تطيب لحاجة فانه لا اثم عليه اليس كذلك لا اثم عليه لانه معذور فاذا زال عذره وجب عليه ازالة هذا المحظور وجب عليه ذلك فان لم يزله نقول استدامته كفدائه فيجب عليك فدية فيجب عليك فدية واضحة؟ جيدة بس يقول الشيخ ومن فعل محظورا من اجناس اي من اجناس متعددة قال له بس ثوبا وغطى رأسه وغير ذلك فدى لكل مرة اداء لكل مرة يقولون يعني هي اظنها اربعة انا ما نسيت عددها لكنها يعني طبعا وقوله خلنا نبدأ قوله فدى لكل مرة اي فدى لكل واحد منها معنى لكل مرة اي لكل واحد منها رفض احرامه اولى. هذه مسألة مهمة وهو ان من دخل في النسك لا يجوز له رفظه ومعنى رفض النسك الخروج منه من دخل في النسك عمرة او حجا فانه لا يجوز له ان ان يرفضه. يقول انا اصبحت حلالا فانه لا ينتهى من النسك الا باتمامه واتموا الحج والعمرة لله وقد انعقد الاجماع على ان من رفض الاحرام فانه لا يرتفظ بفعله لا يرتفظ بفعله مطلق او او بنيته ولا بفعله. بل يبقى على نسكه يبقى على نسكه استثني من ذلك المحصر فانه يجوز له من باب الاستثناء ان يتحلل بعد حلق رأسه وذبح هديه سيأتي لمن ان شاء الله في الدرس القادم اذا من رفض احرامه سواء نوى الخروج من النسك او لم ينوي فنقول عليك ما فائدة هذا؟ بعض الناس شف هذه المسألة بعض الناس يطوف بالبيت ثم يسعى معتمرا وينسف الحلق والحلق نسك هل انتهى نسكه لم ينتهي نسكه. ماذا يفعل؟ يلبس ثوبه يظن انه قد انتهى من الصكوك انه رفض احرامه. يقول انا حلال ثم يأتي بمحظورات الاحرام هل نقول هو يعذر ام لا يعذر لا يعذر الا فيما يعذر به بالجهل بعد قليل او بالنسيان ما لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان وهي الاتلافات فانه يستمر وان ظن انه قد رفض احرامه لم يتفظ الاحرام باجماع اهل العلم واتموا الحج والعمرة لله طيب يقول الشيخ ويسقط بدأ الشيخ بذكر ما الذي يسقط من الفدية؟ بالنسيان والجهل والاكراه المحظورات تنقسم الى قسمين محظورات تسقط الفدية عنها بالنسي بالنسيان والجهل والاكراه ومحظورات لا تسقط والضابط فيها عندهم ان ما كان من المحظورات اتلاف فانه لا يسقط بالنسيان ولا بالاكراه ولا بالجهل اتلاف قاسوها على اتلاف الاموال واتلاف الابدان انا لو انني ناسي فاتلفت سيارة رجل بجانبي فان الضمان باقي لا يسقط ضمان المتلفات المالية بالنسيان ولا بالجهل ولا بالاكراه يبقى الاسم مرفوع لا شك لكن يبقى الضمان فيقولون ان هذه المحظورات بعضها اتلاف وهو حلق الشعر وتقليم الاظافر والجماع وقتل الصيد اربعة اشياء هذه من باب اتلافات فلا تسقط بنسيان ولا باكراه ولا بجهل فالحقوها بالمتلفات وعندنا قاعدة ذكرناها قبل بمنظومة القواعد ان ما لا تشترط له النية منه المتلفات نفس المعنى لا تشترط لها النية اذا لا يعذر بجهل ولا نسيان ولا اكراه طيب غيرها من المحظورات يعذر بالجهل والنسيان والاكراه. ولذلك يقول ويسقط بنسيان ومثله الجهل والاكراه. فدية لبس لانه لا اتلاهى فيه. لبس شخص نسي فلبس او اكره عليه او جهل الحكم فلا شيء عليه وطيب كذلك وتغطية رأس كل هذه الانواع الثلاثة معفون عنها دون هذه الاشياء التي لا يعفى عنها دون وطء وهو الجماع وصيد وتقليم وحلاق وهذه ذكرناها قبل قليل وعرفنا ضابطها او قاعدته في المذهب يقول الشيخ كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم طيب كل هدي سبق معنا ذكر انواعه تقريبا مما اضفناه اليه وهو الواجب ترك الواجب او اطعام سواء كان من باب التخيير او من باب التعيين في الشعرة والشعرتين والظهر والظفرين او من باب الترتيب في هدي التمتع والقران ولذلك يقولون ان الهدي والاطعام قد يكون متعلقا بالحرم او بالاحرام مثل ما قلنا الفدية متعلقة بالنسك او بالحرم. النسك هو الاحرام بحرم او احرام قال فلمساكين الحرم فلمساكين الحرم طبعا الدليل على انه لمساكين الحرم قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة طيب آآ الاصل ان ناخذ ثلاثة اشياء نقول ان الاصل ان الهدي اذا وجب على الحاج ان الهدي اذا وجب على الحج فالاصل فيه ان يكون في مكة هديا بالغ الكعبة يكون في مكة والمراد بكعبة ليس ذاتها وانما الحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنى كلها من حر. وفي رواية ومكة كلها من حر ولكن في الصحيح ومنى كلها من حوض في مسلم فدلل ذلك على انه يجوز الذبح في كل مكة والمراد بمكة هنا الحرم الذي يتعلق بمكة ثلاثة اشياء ذبحها ذبح الهدي فيها وتوزيع اللحم فيها الا يكون الا على فقراء مكة الامر الثالث توزيع الطعام ان قلنا هدي او اطعام توزيع الطعام على فقراء مكة وبناء على ذلك لو ذبحت في مكة واعطيت فقراء في مكة ثم خرجوا به الى خارج مكة جلس يجوز لكن لابد ان توزع على فقراء مكة لابد ان توزع على فقراء مكة هديا بالغ الكعبة الذبح وتوزيع اللحم وبدنه وهو الصدقة طيب في مكة الان ساذكر منهم من هم اهل المساكين. ما المراد بالمساكين الحرم؟ قالوا مساكين الحرم كل من كان فيها في الحرم في مكة او في حدود الحرم طبعا نتكلم كل من كان فيها ولو واردا. تفضل تفضل. ولو واردا ولو كان حاجا او معتمرا فانه يعتبر مسكينا ومن شرطها الذي يعطى ان يكون مستحق للزكاة هذا شرطه عندهم طيب طبعا الذي عليه العمل الان هو الذبح في مكة ثم يوزع اللحم على اهل مكة فاذا اكتفوا نقل اللحم للمحتاجين خارج مكة وافتي بهذا الرأي للضرورة لانه لولا لولا القول بهذا القول او لولا الاخ بهذا القول لفسد اللحم وعندنا قاعدة يعدلها فقهاء الحنابلة والمالكية فقط انه يثار للقول الضعيف عند الظرورة العامة وقصد بضرورة العام الحاجة في الحاجة والمصلحة العامة يثار فيها للقول الضعيف فهنا اذا اكتفى اهل مكة ولو في وقتها هم يكتفون طوال السنة من جمعية البر تأخذ منها ما يكفيها ثم بعد ذلك يلبسونه للخارج وهذا قول متفق حتى على اصول مذهب احمد ومالك طيب نعم يقول الشيخ وفدية الاذى واللبس بدأ الاستثناءات التي يجوز ذبحها خارج مكة وتوزيعها على غيرهم قال هي فدية الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببها خارج مكة فنبدأ بها واحدا واحدا من لبس خارج مكة مثل لبس عند الميقات او بعد الميقات بقليل لبس ثوبا او حلق رأسه قلة ادب او نحوهما مثل مستطيبا مثلا زين او فعل اي محظور من نظرة الاحرام الاخرى خارج الحرم نقول هنا حيث وجد سببه اين وجد سببه فانك تأتي به في ذلك المحل وكذلك ايضا جزاء الصيد فانه حيث وجد سببه قال ودم الاحصار يذبح حيث احقر المرء حيث احصر المرء. ويجوز له تأخيره الى مكة يقول الشيخ ويجزئ الصوم بكل مكان طبعا هذا كلام صحيح ولذلك حتى ثلاثة ايام في الحج يجوز ان يصومها الشخص قبل دخوله الى مكة اذا احرم بالعمرة من حين يحرم في الميقات يصوم بشرط ان يكون محرما ويجلي الصوم من كل مكان. قال والدم شاة اي كل دم وجبت هي شاة وشرط الشاة كالشرط في الاضحية كما سيأتي معنا ان شاء الله بعد درسين قال او سبع بدنة لما جاء في حديث جابر ان البدنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعدل عن سبع او سبعة عن سبعة اعدل عن سبعة قال وتجزئ عنها اي تجزئ عن بدنة من الابل بقرة بقرة طبعا سواء وجبت البدنة كفارة الجماع او فدية الجماع او وجبت في جزاء الصيد مثل قتل النعام فيجوز في الجميع ابدال البدن بالبقرة. ويجوز العكس ايضا في اه من قتل واعلم او بقرة وحشيا فانما تجب عليه بقرة فيجوز له ان يخرج بدلها شيئا من البدن التي هي الابل ويجوز له ايضا ان ينتقل من البدن الى سبع شياه يجوز حتى مع القدرة قد تكون سبع اشياء ارخص من البدنة فيجوز له ان ينتقلها كل هذه جائزة نعم نأخذ الباب بسرعة للباب الذي بعده وهو باب جزاء الصيد وهو باب قصير جدا وامراض الفقهاء بقولهم جزاء الصيد اي ما يستحق جزاءه اي ما يستحق بالصيد ما يستحق بالصيد كما اصطاد صيدا على سبيل التحريم وسبق معنا في ذكر المحظورات. ما الذي يجب عليه ويستحق به نقول ان ما يجب بالصيد نوعان شيء مثلي وشيء ليس مثليا تأمل مثلي فيجب فيه مثله لحمه او قيمته طعاما فيتصدق بها او الصيام والنوع الثاني ليس مثليا وذكرنا ضابطة وهو مثل الطيور غير الحمام غير الحمام مما لا يعب ولا يهتر طيب آآ هذا المثلي يقول نوعان ايضا نوع ورد عن الصحابة ونوع لم يرد عن الصحابة وانما هو باجتهاد من غيرها من الحيوانات التي قد يجد الناس يجدها الناس ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فقط الحيوانات التي قضى فيها الصحابة. فكل ما ذكره المصنف هي مما يعني قضى فيه الصحابة وغالبه عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الشيخ في النعامة بدنه اي من قتل نعامة وهو محرم او في الحرم ولو كان حلالا فيجب عليه بدنه يجب عليه بدأه البدنة معروفة وهي الابل وقلنا قبل قليل يجوز اخراج البقرة عنها لحديث ابن عباس. قال وحمار الوحش وبقرته سبق معنا ان المراد بالحمار الوحشي ليس الحمار المخطط وانما حمار مخططها لا يعرفه العرب حمار الوحش وبطر الوحش هما نوعان من الغزلان هو نوعان من الغزلان فمثل الوضيحي والمها اظن الوضيحي هو البقر لان عينيه واسعتان والمها هو الحمار الوحشي واما هذا الحمر الاهلية التي توحشت بحمر الناس الان اصبحوا لا يستخدمون الحمر الاهلية تعرفون الحمر عادية تركوها وجد موجود الان جنوب الرياض عدد من الحمر الاهلية ومن رآها يظنها يعني انها غزلان من رشاقتها واكلها البري هذه الحمر الاهلية اذا توحشت ذكرنا قبل ان الحكم بالاصل العبرة بالاصل فهذه لا يجوز اكلها اساسا حرام اكلها بينما الحمر الوحشي يجوز اكلها وهي نوع من الغزلان وغالب الغزلان انقرض الا شيئا يسيرا موجود في المحميات الان هذا لم يكن يعرفها العرب هذه حيوان جديد فنأتي به على القواعد العامة في الشريعة ان الاصل في اللحوم الحل ما لم يكن ذا نابل او ظفر يفترس به آآ او يكن يعني يأكل اللحوم عند بعض اهل العلم القواعد اللي هي تقريبا ضمن خمسة عشر قاعدة في القواعد المحرمة وللاصل حلة وذاك الاصل حل فيه يجوز اكله على لن يأكل اعشاب لكن ليس تسمية الناس له الان حمارا وحشيا ليس يعني هو المقصود في كتب الفقهاء طيب قال وبقرته اي بقر هو نوع من الغزلان والايل الايل يكون تكون يعني اه قرونه طويلة جدا والثيكل واهل اللغة يقولون انه يصح بالثاء ويصح بالتاء تيكل وسيكلاه وجهان صحيح ان هو ايضا يقول بقر وحشي نوع من الغزلان لكن يكون اشقر وعلامته ان قرونه تكون ملوية يكون ملوية هي انواع من يعني الغزلان قال وكذلك الوعل الوعي المعروف وما زال موجودا فدية الجميع بقرة لانها شبيهة بها. قضى بها الصحابة كابن عباس قال والظب كبش لما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الضبع صيد والظبع اشكل على اهل العلم اشكال كبير جدا لان الضبع آآ له ناب يفترس به بل ويأكل الجية ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم صيدا. واوجب فيه جزاء في الحج لمن احرم لمن كان محرما ادل ذلك على انه صيد يجوز اكله وبناء على ذلك من اصطاد ضبعا وهو محرم فانه يجب عليه الجزاء والحديث الصحيح. حديث جابر يعني صحيح لا شك في صحته. ولكنه اشكل وهو من مفردات المذهب ان الضبع صيد مفردات المذهب قال فيها كبش تمشي لانه شبيه منه بحيث الشكل قضى به الصحابة رضوان الله عليهم قال والغزال عنز طبعا عندهم يعني ايضا في ايضا كذلك بعضهم يقول ان الثعلب في عند بعض اهل العلم يجيز اكله ولذلك جعلوا ان في الثعلب ايضا كابل عند من يوجد اكل لكن صحيح انه لا يجوز اكله قال والغزال عنز اه والوبر او الوبر والظبو جدي آآ الوبر معروف موجود الان الناس يصطادونه والظب ايضا معروف جدي هو المعز الذكر يسمى جدي قال واليربوع اللي هو الجربوع مثل الفأر لكنه طويل الذيل ويقفز قفزا يقفز يعني هو هو دائما الاشتراك في الالفاظ مشكل اه بعض الناس يظن ان الجربوع فأرا ولذلك عيب على رعبة ابن الحجاج انهم انه قالوا كيف يعني نقبل قول رجل يأكل الفئران. روى ابن حجاج يعني شاعر في صدر الاسلام يأكل الفئران فكانوا يظنون ان الجربوع فأرا بشكله ويوجد الان بعض الاقاليم في البلاد العربية من يسمي الجربي وهو الفأر الكبير يسمونه جربوعا او ربوعا طبعا هو قلب الجيم ياء لغة لغة فصيحة لغة فصيحة يسمى جربوعا او ربوعا ولذلك بعض البلدان العربية يسمون الجري جربوع لذلك يقول لك كيف لربوع يؤكل؟ نظرا لان الذي في ذهنه انما هو هذا مثل ما قلنا في الحمار الوحشي كثير من الناس الذي في ذهنه ان الحمار وحشي هو المخطط ليس كذلك والجربوع الذي يوجد في بعض البلدان العربية ليس هو الجربوع المقصود في كلام الفقهاء وفي لسان العرب قديما فانه حيوان يؤكل له دين طويل ويأكل من يعني اه من نبات الارض وليس مستكرها. يقول فيه جفرة والجفرة هو ولد الشاة ولد الشاة والمعزي اذا بلغ اربعة اشهر لم يصل الى ستة قال والارنب عناق اي فيه عناق والمراد بالعناق يعني تزيد تقريبا تقدر تقول هو الهرفي وهو الانثى من المعزي والشاة يعني من حين يولد الى ان يكون عمره سنة قال والحمامة شاة اي في الحمامة شاة وفي الحمامة شاة طيب اه يقول الشيخ باب صيد الحرم شرع الشيخ بذكر امر في حكم جزاء الصيد الباب الذي ذكره قبل قليل انما هو في ذكر من اصطاد وهو محرم بدأ يذكر الشيخ الان من اصطاد في الحرم سواء كان محرما او ليس محرما من دخل مكة والصاد فيها صيدا سواء كان محرما او ليس بمحرم يأخذ حكم جزاء الصيد الذي اصطاد وهو محرم. اذا المحرم قد يصطاد خارج الحرم وداخله الحكم واحد وغير المحرم انما يأخذ الحكم اذا اصطاد في داخل الحرم فقط. طيب يقول الشيخ يحرم صيد يحرم صيده اي الحرم على المحرم والحلال وهذا باجماع اهل العلم لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرام لا يعرض شوكه ولا يفتلى خلاه ولا ينفر صيده طيب يقول الشيخ وحكم صيده كصيد المحرم اي من حيث الحكم انه حرام ومن حيث الجزاء والضمان نفس التقدير اللي سبق من حيث المثلي والتخيير فيه ومن حيث عدم ملكه فقد سبق معنا ان من اصطاد صيدا فانه لا يملكه ما يملكه وانما يبذل لمن احتاجه كمضطر ونحن ذكرنا هذه القاعدة قبل. قلنا انه لا يجوز اكله الا لمضطر طيب يقول الشيخ ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الاخبرين الا الابخر. طيب نبدأ بهما جملة جملة قول الشيخ يحرم قطع شجره وحشيشه يخرج من مفهوم هذه الجملة طبعا دليله حديث ابن عباس سبق قبل قليل يخرج من مفهومها امرا مما ليس بشجر ولا بحشيش الامر الاول قالوا الثمر الثمر ليس بشجر ولا بحشيش فيجوز قطف الثمر الامر الثاني قالوا ما كان من كمأة وفقع ونحوه الكمأة والفقر فانه يجوز اه يعني اه اخذها ولا جزاء فيها لانها ليست شجر ولا حشيش وانما هي فطريات كان من الفضليات التي تنبت في الارض الامر الثالث ايضا ان النسبة للحرم يدل على ان النسبة للادمي تجوز فالشجر الذي زرعه الادمي يجوز قطعه وكذا حشيشه الذي ينبته طيب هذي المسألة الاولى المسألة الثانية قوله او حشيشه الاخبرين الاخضر مفهومه ان اليابس شف ان اليابس يجوز او ليس اخضرا يجوز آآ قطعه وهذا ليس على الاطلاق فان الورق اليابس ومن كسر من الشجر هما اللذان يجوز قطعهما فقط الورق اليابس لانه شبه ميت وما انكسر واما الشوك فان الذي اعتمده متأخر المذهب ومنه صاحب الاقناع والمنتهى ان الشوك لا يجوز قطعه بخلاف ما اختاره الشيخ ابو محمد ابن قدامة فانه اجازه والحقه بالمنكسر يقول الشيخ ويحرم صيد المدينة بما ثبت من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم المدينة واني ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة نعم قال ولا جزاء مشهور المذهب ان طبعا الامر الاول صحيح انه لا يجوز قطع الشجر في في في المدينة ولا يجوز الصيد فيه. وسيأتي حده بعد قليل حد المدينة بينسينا كلمة الاذخر صح؟ الا الاذخر او المصنف الا الاذخر لما جاء ان العباس وفي بعض الروايات مبهم من سأل انه سلم عن الابخر فقال الا الابخر ولكن الحقونا بالافخر ما احتشه يعني ما رعاه عفوا ما رعاه رعته البهائم وحدها. فيقول ما رعته البهائم وحدها يجوز لاجل حاجة العامة فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للناس بالاذخر بانه يجعل في القبور وفي البيوت. فالحاج العامة اجازته ولو قلنا ان الحشيش اذا لم ترعه البهائم لا يجوز لماتت البهائم لكن لا يجوز ان تحتشه وتعطيه البهائم لكن ان ترعى وحدها يجوز لكن لا تحتش فيه طيب الاراك لا يرون انه ما يجوز السواك ما يجوز ما يقاس نص الفقهاء صراحة ان السواك اراك ان كان سواء فكرة فيكون في السواق قلنا انه اما جدر واما غصن. كلا الامرين لا يجوز قطعها في الحرم. لا يجوز لا يجوز وهو موجود الآن وبعض الناس للأسف يقطعها بجانب منطقتك طيب يقول ولا جزاء طبعا نحن عرفنا صيد الحرم يشمل صيد المدينة يشمل الصيد ويشمل الشجر قوله ولا جزاء مشهور المذهب انه لا جزاء في صيد المدينة خلاف الرواية الثانية ودليلهم على ان ان صيد المدينة لا جزاء فيه قالوا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل من الصحابة من صغارهم عصفور عصفورا قد اصطاده فقال يا ابا عمير ما فعل النغير وقد الف ابو العباس ابن القاص احد كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع الهجري كتابا مطبوعا في الاحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير؟ جملة واحدة جمعه مطبوع وضمن اغلبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري من الاحكام المستنبطة منه انه يدل على ان المدينة لا جزاء بصيدها هذا مشهور المذهب. طيب يقول الشيخ ويباح الحشيش للعلف هذا يعني يقصد في المدينة تستاهل فيه انه لان الصحابة كانوا يحشون ايضا. والة الحرف ونحوه ونحوه مثل ان يؤخذ يعني خشب الة الحرف ان يقطع الخشب لاجل ان تجعل منها الثواني ارجع من هالثواني يقول يجوز ونحوه مثل ان تجعل يقولون المساجد المساند مثلا وغير ذلك والرحل ايضا قال وحرمها اي حرم المدينة ما بين عين الى ثور وعير وثور جبنان ويقولون ان جبل عير هذا مشكل عليهم ايضا وجبل ثور لكن جبل عير شوف المتفق عليه انه هو الذي خلف احد واما جبل ثور فالمعاصرون لهم ثلاثة اراء ما هو جبل ثور المحدد؟ على العموم هو حد المدينة اصغر من حد مكة. وانما حد الفقهاء حتى بالاميال طيب بقي عندنا مسألة اخيرة فقط ونختم هذا الباب كاملا وهو قضية جزاء الشجر هل فيه جزاء ام لا؟ من قطع شجرا هل فيه جزاء ام لا؟ نحن قلنا انه لا يعضد شجر مكة ولا المدينة الا ما استثني. واستثنى في المدينة اكثر مما يستثنى مكة نقول ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم تقدير الجزاء فقالوا ان الشجر الصغير فيه شاة واما الشجر الكبير والمتوسط ففيه بقرة ففيه بقرة طيب نأخذ الباب الثاني بسرعة ان اذنتم اخذ بسرعة ساستعجل فيه انتهي ننهي باب دخول مكة طيب ليس كاملا وانما بعظه فقط هذي الصفحة اربعة اسطر او خمسة يقول الشيخ باب دخول مكة قصد من باب دخول مكة اي ما الذي يفعله المرء اذا وصل الى مكة ويقصدون بذلك افعال الحج والعمرة معا وقد ذكرت لكم قبل في صفة الصلاة ان مقصود الفقهاء بصفة الصلاة ان يذكروا صفة الصلاة الكاملة. وكذلك هنا يذكرون في باب دخول مكة اي صفة الحج والعمرة الكاملين. فلذلك يذكرون فيها سنن كثيرة يقول الشيخ يسن من اعلاها ايسن دخول مكة من اعلاها؟ ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها واعلى مكة يسمى كداء بالفتح. واما اسفلها فيسمى كدي بالظم. وكداء الان ثنية هي ثنية والمراد بالثنية هي الطريق الذي يكون بين الجبلين وكدائن الان هي التي تمر على مقبرة المعلاة وتسمى بريع الحجون الفتح تسمى ريع الحجون فمن مرة من جهة حجون فانه او من طريق المقبرة غالبا يأتي من طريق السيل يمر على هذا الريع فانه في هذه الحالة يكون قد دخل من اعلى مكة فيكون موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا آآ مفهوم هذه الجملة ان الخروج انما يستحب من اسفلها وهو كدي وهو كدي. طيب يقول والمسجد اي ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة وباب بني شيبة هو باب محل لهم من بيوتهم. كان في ذلك الزمان ثم ذهب لان باب بني شيبة هو في صحن مسجد. في صحن الطواف الذي نطوف فيه الان ثم ذهب ويقابله ويقابله قديما باب السلام ثم الغي باب السلام وجعل خلف المطاف عفوا المسعى خلف المسعى نقل الغي باب السلام القديم الى محل جديد في السبعينات الهجرية يعني قبل تقريبا خمسين او ستين سنة فاخر عنه والفقهاء يقولون لما يذكرون باب السلام لا يعنون باب السلام الموجود الان وانما يعني من باب السلام الموجود بجانب الذي يكون في الصحن الذي يكون في الصحن ليس المقصود الان ولذلك انا اقول من باب يعني التبين ان باب السلام الان الموجود ليس هو باب السلام القديم وليس هو باب بني شيبة ولذلك فان الدخول منه لا نجزم جزما تاما انه يكون موافقا له لانك ربما دخلت معه وتعديت من جهات اخرى اذ لو قلنا بالجهة شف لو قلنا بالجهة فان تعلم انه كلما زادت الدائرة كلما كبرت الجهة ولذلك نقول كل من جاء من هذه الجهة الموافقة من جهة باب السلام فانه يكون اوفق للسنة ولا نخصص هذا الباب بعينه ولا نخصص هذا الباب بعينه بل ربما نقول ان الجهة هي الانسب اذ المخصص من جهة يجب ان يكون من من الصحن التغى الان بالكلية وضح الاستشكالي وايراد المسألة. طيب هذا طبعا ان قلنا بسمية. طبعا الدخول من باب بني شيبة لما ثبت عند البيهقي من ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة او قال من هذا الباب يقول فاذا رأى البيت المرء اذا دخل المسجد الحرام فرأى البيت رفع يديه رفع يديه ورفع اليدين فيها روايتان مثل احمد والمعتمد عند المتأخرين ان رفع اليدين يكون مع التكبير. يرفع يديه ويقول الله اكبر وذكر بعض المتأخرين ومنهم الشويكي في التوضيح ان رفع اليدين فقط يكون رفعا لليدين من غير تكبير والدليل على انه يشرع رفع اليدين مع التكبير ما جاء عن مكحول مرسلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر. وروي ايضا من حديث ابن عباس انه قال يرفع اه ترفع الايدي في مواضع وعد منها اذا رأى البيت. اذا رأى البيت وهذه الاحاديث بمجموعها تدل على مشروعية رفع اليدين فيرفع المرء يديه فيرفع المرء يديه مع التكبير. وقلت لكم انه متأخر لهم روايتان في قضية هل يكبر معه ام لا؟ والمعتمر من المتأخرين من التكبير باثر مكحول. قال وقال ما ورد روي فيما ورد اثار كثيرة رواها الشافعي في المسند. او رواها بمعنى اصح رواه ابو العباس ابن الاصم في المسند لان المسند ليس من جمع الشافعي وانما هو من رواية ابي العباس عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي الذي جمع المسند انما هو ابو العباس الاصم. واما السنن فانه لم يجمعها ايضا الشافعي وانما جمعها المزني جمعها المزني جمعها بل عفوا جمعها ابو جعفر الطحاوي ورواها عن المزني عن الشافعي ورواه عن عن المزني عن الشافعي طيب آآ وطبعا منها اللهم انت السلام ومنك السلام وغير ذلك. قال ثم يطوف مضطجعا ثم يطوف مضطجعا آآ طبعا ثبوت انه آآ النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطجعا في في مطبعا عفوا من مستعجل الكلام ثم ظاف مطبعا الانطباع هذا من ذا له تمشي ثم طافوا مصطبعا ادل عليه حديث يعلى بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكة طاه مضطبعا رواه الامام احمد والمراد بالاصطباع قالوا هو ان يجعل وسط الرداء تحت كتفه الايمن بين كتف الايمن اجعله تحتها وطرفي الرداء على عاتقه الايسر فيخرج يده اليمنى هذا يسمى الاطباع هذا هو الذي يسمى الاطباع. طيب قال يبتدأ المعتمر بطواف العمرة اه الابتداء بالطواف والسنة ان اول ما يدخل مكة ان يبتدأ بالطواف الابتداء من حيث ان يكون اول الافعال هو السنة ولكن الطواف في ذاته ركن في العمرة وفي الحج آآ طبعا نسيت اقول مسألة الاضطباع هنا عندنا مسائل تتعلق به من اهم المسائل المتعلقة بالاطباع اجل الوقت ان الاقتناع انما هو مشروع في طواف القدوم فقد اول طواف يدخل به المرء الى مكة ومثله يقال في الرمل فانما يصرعان عند اول دخول يدخل به المرء الى مكة وانما يشرعان للرجل دون المرأة. فان المرأة لا تطبع ولا تنظر وانما يشرعان ايضا او او سيأتي بعد قليل عندما نتكلم عن الرمل. طيب اه وبناء على ذلك فانه اتباع من كان من اهل مكة فليس طواف قدوم. ومن كان قريبا من مكة اذا فليس له طواف القدوم اساسا لا يشرع له طواف قدوم فلا يطبع فاهل جدة مثلا لا يشرع لهم الطباع بناء على ما ذكرت لكم ان المشايخ الان يقولون ان اهل جدة بينه وبين مكة اقل من مسافة القصر فلا يشرع لهم الاتباع ولا الرمل. طيب نعم يقول والقارن والمفرد للقدوم يقول ان القارن المفرد فانه يطوف للقدوم سنة طواف القدوم سنة طواف القدوم سنة. واما القارن فانه قد يدخل في طواف العمرة. فيجزئه عن الطواف بعد ذلك اذا نواه اذا نوى طبعا عفوا القارن والمفرد لا يجب عليهما طواف وانما يجب عليهما طواف الحج فلا يترك داخلا نعم يقول فيحاذي الحجر الاسود بكله. هذه مسألة اشكلت على كثير او على بعض من طلبة العلم قول الشيخ فيحاذي الحجر الاسود بكله الظمير بكله عائد لبدن الطائف عائد لبدن الطائف وليس عائدا للحجر فان معناه فان معناه او او فانه يجوز فانه يجوز ان يحاذي بعض الحجر فانه يجوز ان يحاذي بعض الحجر اذا يجوز ان يحاذي الحجر او بعضه بكل بدنه بكل بدنه طيب عندنا مسألتان تتعلق بالمحاذاة المسألة الاولى ان المراد بالمحاذاة الجهة المراد بها الجهة وليس المقصود بالمحاذاة عين الحجر نص على ذلك ابن قايد في حاشية على المنتهى وبنقال التلميذة الخلوتي ما معنى هذا الكلام او ما فهمت هذا الكلام يفيدنا في معرفة ابتداء الشوط متى يكون اذ لو قلنا يجب محاذاة عينه فقلنا انه يلزم عند وجود الخط حينما كان موجود ان تبتدأ الشوط منه ولما قلنا انه تجب جهته فكل من استقبل الحجر ورآه فانه سوء يكون قد استقبل الحجر او رأى جزءا من الحجر ولو رأى جزءا من الحجر يكفيه واضحة المسألة؟ اذا الواجب محاذاة الجهة لا العين طيب هذي مسألة مهمة المسألة الثانية ما قصد الفقهاء من هذه الكلمة قصدهم سهل جدا جدا جدا سهلهم لكنهم ذهبوا لمعنى بعيد قصدهم ان الطائف الذي يطوف يعني ان الطائف لا يبتدئ طوافه الا من الحجر فلو اخر الطواف بعد الحجر ولم يحاذي الحجر فانه لا يصح طوافه بس هذا المقصود ليس المقصود ان يكون جسمك كله متجه هذا عين هو انك تبدأ الشوط من الحجر وبناء على ذلك لنا ثلاث صور الصورة الاولى السهلة ان يبتدأ قبله. ان يبتدأ الشوط قبل قبل الحجر فيكون قد حاذاه بكامل جسده الحالة الثانية ان يحاذي جهة الحجر بكامل جسده الحالة الثالثة ان يحاذي بعض الحجر بكامل جسده يعني لو انني يعني مثلا نقول الحجر الاسود هنا وانا هنا ارى بعض الحجر فانا محاذ له ولو بعض الحذر حاذيت بعض الحجر بكامل جسدي لكن لو حذيته بيدي ببعض جسدي وجسد الباقي بدأته من بعد نقول ما يصلح اذا واحد اهمية المسألة لان بعض الناس يظن ان المقصود ان تحابيه بكامل جسدك انه يجب ان تستقبل بوجهك الحجر لا ليس هذا المراد ليس هذا المراد نص عليه الخلوة وبن قايد وغيره. ليس هذا المراد انك تستقبل بكامل وجهك الحجر لا ليس المراد. المراد انك تحاذيه من حيث الجهة. طيب ايه ما يصلح الشوط نقص يناقش الشرطة فيأتي بشوطه يعني مثلا واحد مثلا علمك شحون ما نوى الطواف الا بعد الحجر بعد محاذاة انا انا اردت ان اوصل لكم فكرة ان المقصود الجهادي والمحاذاة ليست للعين. لو قلنا بالعين اذا لابد ايش بالخط ولذلك افتى المشايخ في المجال العلمية بايظاء الخط احنا ليس بالعسل ما كان يعني يؤكد عليه الا احد المشايخ توفي عليه رحمة الله وله رسالة فيها مطبوعة امام الحرم الشيخ محمد السبيعي كان يؤكد فيها من باب الاحتياط ولكن قاعدة اهل العلم جميع المذاهب ان الخط ليس لازم مقصود الجهاد المحلات انما تكون بالجهة انما تكون بالجهة ولذلك ازيل الخط طيب انا اريد ان اوصل رسالة ان المحاذاة ليست بالخط وانما بالجهة ولو تقدمت يسيرا او تأخرت يسيرا الحاجة المقصودة والفقهاء يتكلمون عن الابتداء يجب الابتداء ان يكون من هذه النقطة فليس من نقطة معينة بالسانتي محسوبة وانما بها تقريب واحنا قلنا اغلب المقدرات تقريبية قلناها في الزكاة وقلناها في الصلاة ان اغلب المقدرات تقديرية طيب لا لا لا ليس ليس استحبه الفقهاء استحبوه ان يستقبل بوجهه لان فيها تكبير نعم يقول ويستلمه ويقبله اه استلامه وتقبيله قال فان شق قبل يده فان شق اللمس اشار اليه جاءك حديث متعددة في في يعني استلام الحجر الاسود ومجموع ما شرع اربعة درجات بهذا الترتيب فافضل فافضل شيء فيه من حيث الدرجات ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو استلامه ومعنى باستلام المس والمسح. فتمسح في الحجر الاسود مسحه وتقبيله هذا افضل الدرجات المسح والتقبيل هذه الدرجة الاولى ومن شرط التقبيل ان لا يكون فيه صوت فان تقبيل الادب لا صوت فيه وذاك التقبيل يعني الرجل تقبيل الادب والاحترام لا يكون فيه صوت اما لوالده او لوالد او غيره هذي الدرجة الاولى الدرجة الثانية ان يكون استلام مع تقبيل اليد مع تقبيل اليد والحديث الصحيح ايضا تقبل اليد فمن استلمه وضع يده عليه ومسحها يمسح هنا تمسح ثم تقبل يدك وهذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح الحالة الثالثة ان ان تستلمه بشيء كعصا او محجن وهو العصا المائلة ثم تضعه عليه وتقبلها ايضا تقبل تقبل وهذا جاء عن ايضا ابن عباس الحالة الرابعة اذا لم تستطع الامور الثلاثة فانك تشير اشارة بيدك اشارة ولا تقبل اليد. الاشارة ليس فيها تقبيل ليس فيها تقويم لما قبلنا هذه بالذات؟ قال عمر رضي الله عنه اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك نحن لم نفعل التقبيل لهذا الحجر الا اسنانا وامتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقبل اي حجر اخر غيره. لا المقام لا الصفا لا المروة لا عرفة غير ذلك لا يقبل الا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول نعم ويقول ما ورد اي ويقول عند الابتداء ما ورد فالابتداء يقول بسم الله والله اكبر وقد جاء عن عن عند عبد الرزاق من حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه موقوفا انه يفتتح بقول بسم الله والله اكبر وجاء من حديث علي وفيه الحارث الاعور وفيه الكلام المشهور طبعا هنا افتتاح وليس تكبير ليس رفعا لليدين وانما هو اشارة يجب ان ننتبه ان الذي يكون عند ارتداء الاشواط انما هو ايش اشارة بيد ما يكون تكبير بالايدين تنتين رفع اليدين انما يكون عند رؤية البيت تراها فتقول الله اكبر ان صح الحديث او رفع كما قال ابن عباس فقط طيب هنا اشارة فقط فيرفع باليمين اكرم طيب قال نعم ويقول ما ورد ذكرناه قبل قليل قال ويجعل البيت عن يساره وجوبا ما يصلح الطواف قلبا تجعل البيت عن يمينك. من طاف عكس آآ الطائفين فان الطواف غير صحيح فهو بمثابة التنكيس قال ويطوف سبعا اي سبعة اشواط فيجب فيها الاستيعاب كاملة يرمل المراد بالرمل هو المشي نعم مقارب اسراع المشي مع مقاربة الخطى فليس هرولة لا هو مشحن ولكنك تسرع الخطى مع مقاربتها تجعلها قريبة وترفع الرجل ترفع الرجل تحاول ان ترفع رجلك وتقارب الخطى سريعة ليست انها ليست اه هرولة ليست تصل مرحلة الهرولة وانما هي رمل. طيب اه هذا الرمل كما ذكرت لكم قبل قليل انما يشرع للماشي دون الراكب الراكب الذي في العربية مثلا ما يسترع لانه انما يشرع الرمل لانه له هيئة معينة ليس مقصود السرعة وانما الهيئة وانما الهيئة فانما لا يشرع للراكب هذا واحد. ايضا يقولون يشرع للرجال دون النساء كما ذكرت لكم قبل قليل من النساء ليس عليهن دون ذلك. لا يشرع لمن لم يك طواف قدوم الله كاهل مكة ومن دونها او او قريبا منها دون مسافة القصر. كذلك لمن كان حاملا لغيره. يقول الذي يحمل يحمل غيره لعذر او لغير عذر لا يشرع له الرمل. طيب يقول يرمل الافقي فسبق معناه ان الافقي هو من لم يكن من اهل مكة او بينه وبينها مسافة قصر في هذا الطواف ثلاثا دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في ثلاثة اشواط ومشى في اربعة قال ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن كل مرة شوف كيف يستلم الحجر والركن. استلام الحجر الاسود بالدرجات الاربعة التي ذكرناها قبل قليل بالدرجات الاربع التي ذكرناها قبل قليل واما الركن فان استلامه انما يكون بدرجة واحدة وهو الاستلام بمعنى المسح فقط لا تقبل اليد ولا ولا يستلم بغير اليد ولا يشار اليه ولا يشار اليه. وبناء على ذلك فان من استلم الحجر الاسود فانه لا يشير اليه خلاص استلمته اذا بدأت الشوط وكان هناك زحام ثم استلمت الحجر قلت خلاص ما تشيل لانك اتيت بالاعلى فلا تأتي بعده بالادنى فلا تأتي بعده بالادنى هنا مسألة مهمة جدا يعني آآ اه يعني ذكرها بعض الفقهاء وهي جيدة جدا وهي مسألة نحن قلنا هنا عندنا ثلاث سنن الرمل او سنة اهم شي سنة الرمل واستلام الحجر الاسود زين استلام الحجر الاسود غالبا يكون مع الدنوب من البيت فايهما خلنا نبدأ نذكر خلنا نذكر مسألتين ايهما افضل الدنو من البيت ام الرمل المشكلة الفقهاء يقولون ان الرمل في المشي افضل من الدنو من البيت الرمل في المشي افضل من الدنوب امشي يعني ارمل ولو بعيدا افضل من انك تدخل في الزحام فلا تستطيع الرمل هذا واحد المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون يستحب تأخير الطواف لتحقيق السنة في الرمل وفي الاستلام وفي الدنو ثلاثة اشياء قالوا ويتأكد التأخير في حق النساء فان المرأة يستحب لها ان تؤخر الطواف حينما يخف البيت وبعض الناس يتعمد ان يقصد يقصد البيت في وقت الزحام نقول له الافضل لك ان تؤخره لانك لن تعدم واحدة من السنن الثلاث اما استلام او دنو من البيت او رمى او ربه التأخير لوقت قلة الزحام افضل نص عليها الفقهاء لتحقيق السنن. طيب يقول الشيخ ومن ترك شيئا في الطواف يعني جزءا من الطواف وان قل سواء في ابتدائي اصطوف او في اخره طبعا لم يصح او لم ينوه بعض الناس قد يطوف بالبيت ولم ينوه مثال ذلك قالوا مثل الذي يحمش يخرج بالعربية يدف شخصا بالعربية لم ينوي لم ينو الطواف يدفها طبعا مسألة هل الحامل يصح طوافه ام لا؟ هذه مسألة مشكلة ومن احسن من تكلم عنها عن المذهب ابن قايد فقد ذكر جدولا فيه ست عشرة سورة متى يصح طواف الحامل والمحمود وذكر انها تختلف اختلاف النيات وهذا جميل لو ترجع لها جدول على شكل ستة عشر صورة. طيب طبعا ذكرت لكم فائدة بماذا يتميز بالتقسيم ذكرت لكم هذا الشيء ولا لا والخلوة يتميز بالاعتراضات لا بالاعتراضات وخلوتي عنده اعتراضات عجيبة جدا. مثله عند الشافعية بن قاسم العبادي تحب الاعتراظات من قاسم العبادي يعترض على الفاظ والاحترازات وربما يأتي بالاعتراض ولا يريد حله طيب اه نعم يقول اولى من مدين مثل ما ذكرنا هذا او مثلا شخص يقولون مثل الفقهاء قالوا شخص يسعى خلفه ملازم لغريم لازم غريمة يطلب منها فلوس يمشي خلفه فطاف طف بعده قال اجعله طواف عمره قل ما يستطع لانك لم ترمه طيب قالوا او نكسه نكسه يعني بدأه بالعكس او طاف على الشاب روان ما هو قوى الحجارة الملتصقة بالبيت كل منا إذا ذهب الكعبة يرى ان اسفلها فيه حجارة مشهور المذهب خلاف الرواية الثانية ان الشاذروان من البيت من الحرم من الكعبة فلا يجوز لمن طاف عليه او فلا يصح طواف من طاف عليه من مشى عليه طيب لو كان بعضه على الشابروان وهو الاكثر كيف يكون بعض عشاء ذروان يطوف شخص وهو واضع يده تشوفون بعض الناس يحط يده على الكعبة ويمشي يدك الان وين صارت على الشاذ رواد اليس كذلك؟ هي يعني هي على الكعبة. ونحن نقول الطواف بالكعبة وليس بالكعبة على الكعبة فقالوا ان كان قد وضع يده فقط فهو جزء من بدنه فيعفى عنه لكن هو لو مشى على شاذر وان او على جدار الحطيم وهو الحجر كما سيأتي بعد قليل فانه لا يصح طوافه لانه لم يطف بالبيت لان الشاذ روان عن مذبح المذهب والجدار من البيت الرواية الثانية طبعا كان معروف انها ليست من البيت طيب قال اوجدار الحجر الحجر حجر اسماعيل اللي هو الحطيم تم حجر اسماعيل قال او عريانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوف بالبيت عريان او نجسا نجسا يشمل ثنتين النجاسة من الحدث ومن الخبث وقلت لكم ان احيانا يسمون كلاهما حدث فمن لم يتوضأ او كان نجسا فانه لا يصح طوافه لان البيت صلاة البيت طواف طيب او او نجلس في بعض اعضاءنا مثل الصلاة التمام بحيث النسيان وغيرها. ولا يعرف فيه بالنسيان النجاسة هنا المذهب قال لم يصح لم يصح طوافه بالكلية طبعا يزيد الفقهاء امرين زيادة على ما ذكر المصنف قالوا من طاف خارج المسجد من طاف خارج المسجد وهو البناء المحاط فانه لا يصح طوافه وهنا مسألة مشكلة ان نذكرها انهم يقولون ان المسعى ان المسعى بين الصفا والمروة باجماع حكاه النووي هي خارج المسجد فمن طاف بالبيت وخلال طوافه مشى في المسعى دائما تصير في الحج هل طوافه صحيح ام لا؟ واضح اشكالي؟ خلاص باقي الجملة واحد منتهي. بموت عليكم اليوم في الدرس واضح اشكال باسمهم هذي المسألة بسبب الزحمة وصل الطرف لماذا قلنا الطواف غير صحيح؟ لانه طواف في المسعى والمسعى باجماع كما قال انه ليس من المسجد والامر الثاني ماذا نقول فثمته نقول ان من طاف خارج المسجد فلا يصح طوافه فما رأيكم يصح طوافه ام لا؟ يلا ما دام انتهى الدرس اجيبوا في الحج والعمرة يزدحم الناس في الطواف بالبيت وخاصة الذين يطوفون في الدور الثاني والسطح وبعضهم من شدة زحامهم حال طوافهم يطؤون المسعى ونحن قلنا من شرط الصحة للطواف ان يكون في داخل داخل ايش؟ في المسجد. في داخل المسجد ليس من داخل المسجد. وقد انعقد الاجماع ان الطواف ان ان المسعى بين الصفا والمروة خارج المسجد حكاه النووي نقول طوافه صحيح ام لا قاليا غنجيب واحد سمي شيخ صحيح لما نقول ان الطواف صحيح لسببين السبب الاول للاتصال والقاعدة ان الامر اذا ظاء اتسع ونحن قلنا في الصلاة ان من كان خارج المسجد يصح ائتمامه بالامام اذا اتصلت الصفوف ومثلها هنا اذا قول الفقهاء ان الطواف من كان خارج المسجد لا يصح انما يقبل فيما لو كان قادرا على الطواف في داخله وان لم يكن قادرا للازدحام مثل ما ذكرنا قبل قليل فان هذا الاتصال بالطائفين اجعله في حكم الداخل هذا واحد الامر الثاني ان الاجماع الذي حكاه النووي انما كان في وقته حينما كان المسعى بين الصفا والمروة يفصل بينه وبين المطاف بيوت بل اذا قبل ستين سنة في السبعينات قبل التوسعة الاخيرة السعودية التي في عهد الملك سعود كان بين الطواف المطاف والمسعى دكاكين يباع فيها وحلاقين فكان فيها محلات تجارية صاحب الاسواق فلذلك حكي الاجماع عن الحال الاول واما الحال الحالي فيلزم او فيجب ان يقال ان المسعى من المسجد ان المسعى من المسجد ولذلك تصح الصلاة فيه ولو لم تتصل الصفوف لان البناء تعدى وكأن كون الحائض يجوز سعيها بالاجماع فنقول نعم لان الحائض يجوز مكثها في المسجد اساسا ولكن تخففه بطهارة كما سبق معنا في باب الطهارة. طيب هذه الصورة. الصورة الثانية الذي يفسد يفسد الطواف عدم الموالاة. وذكر التنكيس عدم الترتيب او افطرت في في الطواف نقول على عدم الموالاة بان يكون هناك فصل طويل بين اشواط الطواف او بين الشوط الواحد. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام وقد كان الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والنبي صلى الله عليه وسلم لما انهى طوافه صلى وقرأ هذه الاية وقد كان من مقام ابراهيم قريبا من البيت ملاصقا بالبيت ثم لما جاء السيدة وفي او في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخره الى المكان المعهود ولذلك الفقهاء يقولون هل المراد بالمقام مقام ابراهيم اهو الحجر ام هو الموضع وبناء على ذلك انما يكون اشكال في من صلى وجعل الحجر خلف حجر المقام الحجر هذا المعهود فجعله خلف ظهره ولكنه جعل كان بينه وبين البيت. فهل يكون قد صلى في المقام ام لا والظاهر من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم ان المراد بالمقام انما هو الحجر. لان عمر اخره لاجل المصلين ويحتمل ان يكون المراد به المحل والعلم عند الله عز وجل نكون بذلك انهينا هذا الدرس