بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل جاء الشيخ بهذا الفصل للحديث عن الركن الثاني من اركان العمرة او لنقول انه الركن الثالث من اركان العمرة والحج الا وهو السعي وقد سبقه امران الاحرام والطواف. وبدأ الشيخ الان بالحديث عن احكام السعي وما يتبعه من احكام. فقال فصل ثم يستلم الحجر قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يستلم الحجر اي بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام فانه اذا انتهى من هاتين الركعتين قام واستلم الركن. ويكون استلامه اما بوظع يده على الركن او جزاك الله خير الله يعينك يا شيخ اما بوظع يده على الركن او بتقبيله كما سبق في ذكر السور السابقة. ولا يجزئ عنه الاشارة هنا لا اشارة. وانما الاشارة تكون في ابتداء الطواف والدليل على انه يستلم الركن لمن استطاع استلامه لعدم زحام بعد انتهاء بعد انتهاء الركعتين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين قال ثم عاد الى الركن فاستلمه. ثم عاد الى الركن فاستلمه. نعم. يقول الشيخ ثم يستلم الحجر اي الحجر الاسود. ويخرج الى الصفا من بابه هذه المسألة فيها مسألتان المسألة الاولى قوله يخرج الى اصطفى من بابه ان يكون انتقاله من الطواف الى المسعى عن طريق باب الصفا. وباب الصفا هذا كان موجودا ومعروفا يخرج به المرء من المسجد الحرام. وقد كان المسجد انما هو الكعبة وما قرب منها المطاف عفوا واما المسعى بين الصفا والمروة فانه كان خارج المسجد فاذا اراد المرء ان يخرج من المسجد مر بهذا الباب فخرج منه. فيكون اقرب باب يؤدي الى المطاف. او او اقرب باب يؤدي الى المسعى وهو الصفاء. ثم لما ادخل المسعى بالبيت ازيل هذا الباب في اول امر مثل قوس في اول الامر وكان يقال ان هذا هو باب الصفا مكانه. ولكن حقيقة ان اهل العلم قالوا انه يجب ان يزال اولا من حيث المعنى الشرعي والثاني من حيث المصلحة فان المصلحة ادت الى تضايق الناس في المطاف هذا من جهة واما من حيث المعنى فان الفقهاء لما قالوا يخرج من باب الصفا. ذلك لما كان المسجد منفصلا عن المسعى. اما وقد اصبح في في الداخل المسجد معا فلا يوجد ما يخرج معه. ما يوجد ما يخرج معه. وانما يتجه الى الصفا. يتجه الى الصفا وهذه من الاحكام التي تغيرت بتغير الاحوال. وباب الحج بالخصوص. كثير من احكامه كثير عشرات الاحكام تغيرت بسبب تغير الجغرافي لمكة. وللمسجد الحرام وللمشاعر. وهذا واظح في منى وفي عرفات وفي في غيرها من المواضع وربما نشير لها في محلها. هذه هي المسألة الاولى. ايضا هذه المسألة تفيدنا مسألة ثانية. وهو انه يستحب الموالاة بين الطواف والسعي. واخذنا ذلك من ان المصنف ذكر الطواف ثم ذكر بعده السعي مباشرة. ذكر الطواف ثم بعده ذكر السعي مباشرة مما يدلنا على استحباب الموالاة بينهما. وسيأتي بعد قليل ان ان الموالاة مستحبة بينهما. واما ان يسبق السعي طواف فانه شرط يجب ان يكون السعي لكي يصح ان يسبقه طواف نسك طواف نسك يعني اما طواف قدوم مستحب او طوافا واجبة كطواف عمرة. واما الموالاة بينهما فانها مستحبة وليست واجبة. وسيأتي الحديث سيأتي الحديث عنها المسألة الثالثة التي نأخذها من هذه الجملة ان اول ما يبدأ به من الطواف انما هو الصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره لما بدأ سعيه ابتدأه بالصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به وجاء في رواية عند النسائي بلفظ الخبر قال يبدأ بما بما بدأ الله به طيب قال الشيخ فيرقاه حتى يرى البيت فيرقاه حتى يرى البيت. آآ اولا هذه قول هذه الجملة فيها اول شيء مسائل. لنأخذ دليلها اولا لكي لا ننساه ثم ننتقل بعد ذلك لما فيها من الفقه. اما كون ان الصفا يرقى حتى يرى البيت فقد جاء فيه حديثان. حديث جابر رضي الله عنه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه كذلك. فاما حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فانه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقاه حتى كان يرى البيت او حتى رأى البيت فدل ذلك على استحباب الرقي حتى يرى البيت. وحديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه كلاهما في صحيح مسلم انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فرغ من طوافه اتى الصفا فعلى عليه عليه ثم دعا ما شاء الله له ان يدعو والحديثان كلاهما في صحيح مسلم هذا الحديث فيه من المسائل امور المسألة الاولى ان قول المصنف فيرقاه ان الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب ان الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب لان الواجب انما هو السعي بين الجبلين ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اي ان يسعى بينهما وليس واجبا على المرء ان يرقى على هذين الجبلين وانما هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واما الواجب فهو الذي ذكره الله في كتابه اذا الرقي عليها والصعود عليها سنة وليس واجب. طيب آآ قبل ان ننتقل ما هو الواجب؟ الحد الواجب؟ لنعرف هنا بس كلمة محل اشكال في كلمة المصنف قوله فيلقاه حتى ارى البيت هذه حتى يحتمل انها تكون غائية ان يرقى الدرج الى ان ينظر للبيت ثم ينزل فما يصل الى اعلاه ولا يصل منتصفه. فمن حين يرى البيت يكفي فتكون غائية. اذا حتى تكون غائية والحديث جاءت فرقا حتى رأى البيت ويحتمل ان حتى هنا تعليلية بمعنى اللام فيرقى فيرقى الجبل ليرى البيت. وهذا الذي عبر به بعض المتأخرين من من فقهاء او من صاحب المنتهى او او غيره قال يرقى ليرى البيت. ليرى البيت فيكون تعليليا واثر هذا التفريق بين هذين المعنيين هل الصعود مقصود لذاته ام ان المقصود هو رؤية البيت؟ هذا الذي يجعلنا الفرق بين قولنا انها غائية او تعذيبية. طيب. اذا عرفنا ان رقي او صعود اصطفى سنة ما الواجب يقولون ان الواجب انما هو استيعاب ما بين الجبلين واقل ما يسمى استيعابا بين الجبلين قالوا ان يلصق الساعي عقبه بطرف جبل الصفاء ثم يمشي حتى تصل اطراف اصابعه للمروة هذا اقل ما يسمى سعيا فيمس عقبه او اطرافه تمس اطراف اصابعه الجمر التمس الجبلين فامرأة ولو شيئا يسيرا فانه يسمى زيادة وهو مستحب اذا عرفنا ما هو الواجب لان المقصود استيعاب ما بين الجبلين. طيب عندنا هنا مسألة مهمة اورد لكم الاشكال فيها ثم اورد لكم كلام اهل العلم فيها الجبل يتغير وخاصة في زماننا تغيرا بينا فانه في زماننا غطي كثير من الجبل تعرفون هذا الشيء؟ هذا المزلقان. المزلقان اللي هو البلاط الذي جاء على هيئة هيئة مائلة يسمونه في اللهجة العامية مزلقان انه يزلق فيه الشخص هذا المزلقان في الحقيقة هو غطى بعض الجبل فكيف نعرف حد الجبل وخصوصا ان بعض الناس يقول ان الجبال تكون يعني اذا نزلت في الحفر تكون اعمق منها او اعرض منها فيما لو كانت اعلى فما ظهر بعضه الفقهاء كما نص الشيخ منصور البهوتي في الكشاف قال ان العبرة بالدرج الذي فيه بالدرج الذي فيها نص على ذلك الشيخ منصور ولذلك قال ولو غطى ولو غطى التراب او الحصى بعض الدرج احتاطوا فيأخذ الحد الذي يظنه او يغلب على ظنه انه يستوعب الحد بين الصفا والمروة وقد ذكر المؤرخون على مر الازمان ان للصفا عددا من الدرجات فيها درج الدرج كالدرج هذا الذي بين ايدينا نعرفه يقولون هذا هو عدد درجات الصفاء واذكر ان عبدالرحمن با سلامة صاحب كتاب تاريخ مكة المشرفة في القرن الماضي ذكر ان عدد درج الصفا بما اذكر الان انه قال ست عشرة درجة او قال سبع عشرة درجة نسيت الان وفي عام الف طبعا الان ما بقي من الدرج الا ثنتين ثلاث او فيما يظهر انه صاروا يسوونها تلميع يبدو وفي عام الف واربع مئة وعشرة وقفت على الصفا قبل الازالة الاولى التعبيرات الاولى التي ازيل بعض الصفا منه فلم اجد بقي من الدرجات الا عشر درجات فقط وهذا يدلنا على ان جزءا من هذه الدحديرة او المزلقان انما هو من الصفا وجزء منها انما هو من المسعى جزء منها يكون من الصفا وجزء يكون من المسعى. طبعا الدرجة الان لو اردت ان تعده لن تجد اقل من ذلك بكثير لانه ازيل بعضه في توسعة سابقة والاقرب في ذلك انك اذا صعدت منتصف هذا المزلقان فانك في هذه الحالة تصل الى حد نهاية المسعى ومؤخرا وضعوا من باب الاحتياط ايضا احتاطوا زادوا قليلا فقالوا هذا هو حد المسعى وما زاد فإنه من الجبل وعلى العموم الفقهاء قدروا الجبل بعدد الدرجات فعلى الذي كان موجودا في عام العشرة واحدى عشر ما زاد عنه الا تقريبا نقول ما اخذ منه الا تقريبا ثلاثة امتار ما بقي الا ست درجات والدرجة نص متر. عرضها على اقصى تقدير ان اقول ثلاثة امتار فقط هي التي ادخل في المزلقان وما زاد فانه من المسعى فيجب صعوده في ذلك الوقت طيب اذا عرفنا الان ايه اذا نزل اعرض العبرة بالدرج الذي كان موجودا في الوقت الاول وهو مقدر نسيت العدد تب عليك تراجع كلام با سلامة وغيره انظر مقاس ستة عشر درجة الجبل لكن لو فهمت اشكالي انا ما ابغى عشان الوقت لا تطيلون في الدرس اليوم الجبل كلما نزلت وحفرت سيعرض لو قلنا انه بهذا الامر على اطلاقه معنى ذلك ان استيعاب الجبل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة لو نقصت عنه امتارا نقصت عنه فانك تكون قد سعيت لان تحتك بعض الجبل اليس كذلك طيب نقول ان العبرة بمكانة في ذلك الزمان والفقهاء انما حدوه بالدرج الذي كان موجود فان الدرج جاهلي الدرج كان جاهل والارض تشب ايش معنى تشب؟ يعني يعلو بعضها بعضا ولذلك قال النسور قالوا وان جاء غبار او جاء غيره احتاط ما يقول اتوقع يزيد قليلا وان لم يصل الى الجبل جاء وارتفعت الارض معناها انها كأنها ارتفعت الارض قالوا والعبرة بالدرج او نص على ان العبرة بالدرجات اللي هو الدرج الدرج قبل تسعين سنة كان ستة عشر درجة عام الف واربع مئة وعشرة لما جاءت هذه الزحليقة ما بقي منها الا احدعش واضح كلامي؟ انا اقول هذه الزحليقة هذي بتسمى المزلقان جزء منها من المسعى وجزء منها من الجبل للصفا والمروة فلذلك خذ بعضها نصفها اللي هي اضطر الراحة الاولى قديما ثم ترجع بعدها فتحتاط نعم تحتاط الان جعلوا جعلوا مؤخرا في السنة الماضية جعلوا اظن علامة لانتهاء الصفا والمروة وكانت هذه المشكلة عند كثير. طيب طيب يقول الشيخ فيرقاه اذا عرفنا ان اه ما المراد بالحد وتقديره؟ قال ويكبر ثلاثا ايوه يقول الله اكبر ثلاث مرات ويقول ما ورد التكبير ثلاثة وقول ما ورد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول ذلك ثلاثا كذا يقول ذلك ثلاثا هنا مسألة لعلنا نختصر قوله ويقول ما ورد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شف ليس فيها يحيي ويميت بيده الخير بينما الفقهاء يذكرون في كتبهم هذه الزيادة وهي زيادة يحيي ويميت بيده الخير وهذه ليست موجودة في هذا الموضع الثابت في الصحيح بدونها وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. الى هنا اقتصر بعض الشراح او بعض الفقهاء المتأخرين ومنهم مش بصاحب منتهى الايرادات وصاحب التنقيح المرداوي وهو الذي وردت به السنة يقول صاحب التوضيح الشويكي والمذهب الزيادة على ذلك. كذا يقول والمذهب الزيادة على ذلك بص عليها الشويك قال وتكون الزيادة بقوله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه الزيادة ذكرت شويكة التوضيح وتبعه اخرون وفيها اثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا ان المذهب انها تزال وعلى العموم الامر هي في الاذكار والامر فيها واسع. طيب يقول يقول ثم ينزل اي ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول طيب لنبدأ الان في المشي واضح ان السنة في السعي بين الصفا والمروة المشي الا في موضع السعي فانه يسعى فيه كما سيأتي والسعي يكون بين العلمين وقبل ان اذكر العلمين في اشكال في بعض كتب الفقهاء فان بعض الفقهاء يقول مثل هنا قال اذا جاء العلم الاول يسعى وفي بعض كتب الفقهاء يقولون وقبل ان يصل الى العلم الاول بستة اذرع يسعى اذا عندنا موجود في كتاب الفقهاء ايضا في المنتهى والاقناع يقولون قبل العلم بستة اشهر بستة اذرع يعتقدها ثلاثة امتار وزيادة وهنا يقول من العلن ما سبب الاختلاف الحقيقة ان العلم الذي يعنيه الفقهاء الذي يسعى قبله قالوا هو علامة كانت موجودة سابقا محاذية للركن يعني بعيدة عن المسعى فتلك علامة كانت في زمانهم واما الان فان العلامة الخضراء الموجودة في المسعى او الان جعلوها خشبية في التوسعة الاخيرة للمسعى فانها موافقة لموظع السعي الذي هي مقدم ستة اذرع عن العلامة البعيدة اذا لما يرى شخص في كلام بعض الفقهاء كصاحب الاقناع والمنتهى انه يسعى قبل ان ان يصل الى العلامة بستة اذرع باعتبار العلامة القديمة التي كانت بعيدة عن المسعى وانما يحابيها بجانب الركن. يقوم بجانب الركن ركن الكعبة. طيب قال ثم ينزل الى الى العلم الاول ثم يسعى سعيا شديدا اه السعي الشديد هو يعني المشي الشديد الذي يكون فيه ظاهره شدة المشي وبذل الجهد قال الى الاخر اي الى العلم الاخر والعلم الاخر كان معروفا عند دار العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه هذا السعي سنة الا في مواضع. الموضع الاول ان من كان راكبا فانه لا يشرع له السعي من كان راكبا واحد اثنين المرأة لا يشرع لها السعي ثلاثة من كان يؤذي او يؤذى كذا عبارة من كان يؤذي بسعيه او يؤذى بسعيه بان ربما يدفعه غيره فان فانه في هذه الحالة يستر استحباب السعي نعم قال ثم يمشي ويرقى المروة اي ويرقى جبل المروة مثل ما قلنا في جبل الصفا ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا مثل ما قلنا في الانتقال من الصفا الى المروة نقول في عكسه وهو الانتقال من المروة الى الصفاء فانه يسعى في موضع السعي ويمشي في موضع المشي بخلاف الطواف فان الطواف يرموا فقط في الاشواط الثلاثة. واما السعي فاما السعي في فانه يسعى بين العلمين بكل الاشواط السبعة قال يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه اي من الصفا الى المروة سعيه. ورجوعه سعيه ومما يذكر ان ابا محمد بن حزم يذكر عنه نقله ابن القيم انه كان يقول ان الذهاب من الصفا الى المروة والرجوع سعيها فقال ابن القيم قال رحم الله ابا محمد لو حج او اعتمر لعلم ان هذه فيها مشقة كبيرة جدا الذهاب والعودة انها صعبة طبعا ابن حزم ما حج آآ ذكر ذلك ابن القيم لكن لما طبع كتاب حجة الوداع ابن حزم ما فيها هذا الكلام نص بن حزم في كتاب الذي تطبع حجة الوداع ان الذهاب مصطفى الى المروة سعي. فلربما كان في كتاب اخر والعلم عند الله عز وجل ويقول نعم مثل الذي قاله اذا مثل ما قال هناك في الصفاء يقول مثله في المروة في لا في بداية الاشواط فقط اما انتهاء الاشواط فلا يقول ولا يكبر ولا يدعو اخر شوط ليس فيه لا تكبير ولا ذكر فقط نعم بالضبط الكلام صحيح نعم قال ثم نعم قال فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول يعني لو المرء بدأ في سعيه بالمروة الى الصفا نقول ان الشطر الاول هذا لا يعتد به قال وتسن فيه الطهارة اي ويسن بالسعي الطهارة ولا تجب والدليل على ان الطهارة ليست بواجبة من الحدثين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي اي بالبيت والسعي ليس طوافا هذا ليس مستثنى فدل على ان الحائض يجوز لها ان تسعى. ولذلك يقول اهل العلم باجماعه انه يجوز للمرأة الحائض ان تسعى للحديث مما يدل على ان الطهارة ليست شرطا قال والستارة والمقصود بالستارة ستر العورة قالوا لانه ليست صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عند احمد انصحه قال الطواه بالبيت صلاة ولم يقل ان السعي بين الصفا والمروة صلاة قال والموالاة هذي مسألة الموالاة محل اشكال وقبل ان اذكر محل الاشكال في هذه الجملة لنعلم او نحاول ان نحل هذه الاشكال بالتقسيم التالي فنقول ان الموالاة التي تكون في السعي نوعان موالاة بين السعي والطواف وموالاة بين اجزاء الطواف فاما الاولى اعيدوا الموالاة بين السعي والطواف والنوع الثاني موالاة بين اجزاء السعي. طبعا هم احيانا ترى يتجاوزون فيسمون السعي طوافا والطواف تعيا وموالاة بين اجزاء الطواف. نبدأ بالاول وهو الموالاة بين السعي والطواف يعني هل يلزم ان يكون السعي بعد الطواف قلت لكم قبل قليل انه يجب ان يكون بعده ولا يجب ان يكون مواليا به لما لما يجب ان يكون بعده؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط الا بعد طواف. فدل على انه واجب لكن لا يلزم ان يكون متصلا به فيجوز ان يفصل فيجوز ان يفصل وهذا له امثلة كثيرة والادلة عليه كثيرة. اذا لو حملنا الموالاة هنا بمعنى الموالاة بين السعي والطواف فان المعنى صحيح بلا اشكال طيب النوع الثاني من الموالاة قلنا الموالاة بين اجزاء السعي وما معنى ذلك ان المرء اذا اراد ان يسعى بين الصفا والمروة يأتي بالشوط الاول في كل يوم فهل فهل هذه الموالاة واجبة ام ليست بواجبة اذا عرفنا معنى المولات بين الاجزين يعني يجب ان نجعل الاشواط متتالية لا يفطن بينها الفقهاء المتأخرون ذكروا روايتين باشتراط الموالاة بين اجزاء السعي الاكثر منهم كما نصنع كما هي عبارة الشويكي يقول ان الاكثر الاكثر على ان الموالاة ليست شرطا ليست شرطا ويستدلون بماذا يستدلون بما جاء ان سودة بنت عبد الله ابن عمر رضي الله عنها وعن ابيها انها سعت بين الصفا والمروة في سبعة ايام. روى ذلك الاشرم كما نقل ابن قدامة في المغني كانت امرأة سمينة فكل شوط تجعله في يوم كل صوت رجع لك يوم قالوا هذا الدليل وكان محضر الصحابة فكان واضحا فهي من السنة الظاهرة بينهم ولم يحدث انكار منهم بل ابوها ربما علم بها رضي الله عنه وعبدالله بن عمر الرواية الثانية ان الموالاة بين الاجزاء واجبة وهو الذي مشى عليه صاحب الاقناع والمنتهى وقال في التوظيف وهو الاظهر وهو الاظهر وبناء على ذلك فاننا اذا اردنا ان نقول ان هذا ما ذكره المصنف من استحباب الموالاة هل يعارض كلام الفقهاء المتأخرين كالمؤلف نفسه في كتاب الاقناع؟ لان هو المؤلف الاقناع قال انه يجب الموالاة انا اقول لها توجيهان اما ان نحمل الموالاة هنا على الموالاة بين الصفا والسعي بين السعي والطواف او نقول انه ذهب للرواية الاخرى التي ذهب اليها الاكثر وبذلك نوافق بين كلام المصنف وما ذكر في الكتب الاخرى. طيب اذا عرفنا الان ما الذي يسن في الطواف وسبق معنا ان شرطه شيء واحد وهو ماذا بل له شرطان ان يسبقه طواف والشرط الثاني النية لابد فيه من النية. فلو ان امرأ سعى من غير نية لا يصح طوافه او سعيه بلا شك بقي عندنا امور اشياء لا تسن في الطواف لا تشرع نقول من الاشياء التي لا تشرع في الطواف الاصطباع والفقهاء يقولون انه لا يسن لم يقولوا انه مكروه او غير ذلك والاقرب انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احتمال الصماء والفقهاء يفسرون احتمال الصماء بالطباع وقد ذكر ابو عبيد سلام ان الاصطباع هو تفسير الفقهاء بخلاف تفسير اهل اللغة للحديث قال وهم اعلم به اي اعلم بالحديث اعلم بتفسير الحديث فدل على ان الاصطباع وهو اخراج ما ذكرناه في الدرس الماضي اخراج العاتق الايمن انه في غير الطواف مكروه وخصوصا في الصلاة وخصوصا في الصلاة طيب اه يقول الشيخ ثم ان كان متمتعا لا هدي معه اي ثم اي بعد انتهائه من الطواف واستعين ان كان متمتعا لا هدي معه يعني لم يسبق معه الهدي قصر من شعره وتحلل اما كونه قصر من شعره فان السنة لمن كان متمتعا ان يقصر يقولون ولا يحرق شعره لكي يبقى من شعره شيء لحلق لحلق الحج وذاك اكد فالسنة يقول افظل له يقول كذا الافضل له ان يقصر ولا يحلق لكن لو لو حلق لا اشكال فيه قال وتحلل وهو الافضل والاتم ان المرء يتحلل قال والا قوله والا المراد به ثلاثة اشخاص من كان متمتعا وقد ساق الهدي او كان قارنا او كان مفردا اذا فقوله والا هم الثلاثة اللي ذكرنا قبل قليل. من كان متمتعا وقد ساق الهدي او قارن او مفردا اصلا لا يوجد الا هذه الصور والا حل اذا حج اي لا يحل لا يحل طبعا اذا كان متمتعا فانه يحلق شعره لكنه لا يحل يبقى على حاله يقول الشيخ والمتمتع ومثله المعتمر اذا شرع في الطواف قطع التلبية المرء اذا دخل نحن ذكرنا ان ان الشخص يبدأ بالتلبية من حين ركوبه على راحلته فيبدأ يلبي يلبي الى ان يدخل البيت وهو يلبي فاذا بدأ بالطواف الحجر الاسود فانه يقطع التلبية يقف عن التلبية يقطعها الفقهاء يقولون ومع قطعها فانه لا بأس من الاسرار بها وعدم الجهر بها حال طواف القدوم فقط لكن بعد الطواف انتهى لا تلبي حتى يحرم بالحج يقول الشيخ باب صفة الحج والعمرة بدأ الشيخ الان بذكر الاحكام المتعلقة بالحج والعمرة وحدهما لان الاحكام السابقة يشارك فيها المعتمر الحاج وهنا هذه احكام خاصة بالحاج فقط ثم سيأتي بعدها بالاحكام المتعلقة بالعمرة على سبيل الاختصار يقول الشيخ يسن للمحلين بمكة والمحلون بمكة نوعان اما اهل مكة ومن كانوا دونها بمسافة قصر او الذين قدموا بعمرة وتمتعوا بها الى الحج يقول يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية هذه المسألة فيها امران الامر الاول الدليل وهو ما ثبت عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما اه ذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه وسعيه بالبيت قال فحل الناس كلهم فحل الناس كلهم الا النبي الا النبي صلى الله الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي كما ذكرنا هذا دليل ان من ساق الهدي فانه لا يحل الا النبي وسلم ومن ساق الهدي ثم احرموا يوم التروية ادل على ان من لم يحذ حلم فان اعفو ان من حل بان كان متمتعا او كان من اهل مكة فانه انما يحرم يوم التروية. هذه مسألة المسألة الثانية ان قول الشيخ يسن الاحرام يسن للمحلين بمكة الاحرام الاحرام هنا من حيث ما يجب وما يسن فيه مثل الاحرام من الميقات فيقول انه يستحب في ذلك الموضع الاغتسال فهنا يستحب وكذلك يستحب صلاة ركعتين فكذلك هنا وهكذا يفعل مثل الاحرام الذي يكون هناك من الميقات يقول الشيخ قبل الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما ذكرت لكم في حديث جابر انه قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى اي كان ذلك قبل الزوال مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج قبل الزوال عندنا هنا مسألة مهمة يعني مفهوم هذه الجملة ان من خرج بعد الزوال لا شك ان فعله صحيح لان اصلا كل افعال يوم ثمانية كلها سنن لا يوجد يوم ثمانية شيء من الافعال واجب كلها سنن الاحرام يجوز ان تؤخرها للتاسع وقد ذكر الاجماع عليها الكرماني في شرحه لصحيح البخاري ان يوم التروية واعماله كلها سنن ليس شيء منها واجب طيب من اخر فعله بعد الزوال فان كان من اهل مكة فانه يجب عليه ان يصلي صلاة الظهر في وقتها تامة لانه ما خرج من اهل مكة ومثله من اقام بمكة ان قلنا انه اقام اكثر من اربعة ايام فلو ان امرأ يعني حج وتمتع فلما انهى عمرته جلس في مكة اسبوع ولما جاء اليوم الثامن احرم لكنه ما خرج الا بعد الزوال من مكة من بيته فنقول وجبت عليك صلاة الظهر ماذا وانت مقيم فيجب عليك ان تصليها اربعا ما تقصد لانها وجبت عليك. متى تقصر؟ اذا خرجت قبل الزوال او على قولهم اذا زالت الشمس وقت الظهر وقد تهيأت للخروج وهل سبق ذكرها في باب صلاة اهل الاعذار وقصر الصلاة طيب لو كان من اهل مكة اذا ان وضحت في قص الصلاة لو كان من اهل مكة وكان اليوم يوم جمعة نقول ان خرج قبل الزوال فانه يصليها في منى ركعتين ما يصلي الجمعة تسقط عليه الجمعة لانها خارج مكة وان كان يعني ازالة الشمس ولم يخرج من مكة فيجب عليه ان يصلي الجمعة تصليها جمعة ما يصليها ظهر اذا هذي فائدة مهمة في قظية متى تخرج خروج المرء من مكة الى منى قبل الزوال وبعد الزوال تختلف فيه احكام من حيث وجوب الجمعة ان كان مكيا او الاتمام ان كان مكيا او مقيما ام ارجو ان اني اوصلت الفكرة التي اريدها ان يعني ان اوصلها طيب قال اه نعم اه قبل الزوال منها اي خرج من من عندنا مسألة اخيرة قبل ان ننتقل من هذه الجملة مسألة سهلة المصلي هنا قال ذكر انه يستحب للمرء ان يحرم متى يوم ايش يوم ثمانية في موضع واحد يستحب للمرء ان يحرم يوم سبعة قالوا هذا الموضع هو من كان متمتعا ولم يجد الهدي هدي التمتع والقران فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجب ونحن قلنا ان الثلاثة ايام في الحج متى يكون صومها؟ ابتداؤها افضلها ان يكون اليوم السابع والثامن والتاسع ان يكون التاسع في يوم عرفة هذا هو الأفضل على مشهور منها اليس كذلك وقلنا ان من شرط قيام ثلاثة ايام في الحج ان يكون محرما فلذلك نقول ان من كان متمتعا ولم يجد الهدي فانه يحرم من اليوم السابع ليصوم ثلاثة ايام او السادس اذا اراد ان يقدم فيكون يوم عرفة مفترض هو حر فيحرم من السادس او من السابع لكي يصوم ثلاثة ايام طيب يقول ويجزئ من بقية الحرم اي ويجزئ هؤلاء ان يحرموا من بقية الحرم من اي مكان في الحرم في مكة هذه الجملة فيها يعني مفهوم انه لو احرم من خارج الحرم هل يصح احرامه نقول نعم يجوز احرامه من خارج مكة وعلى ذلك فان عرفة خارج مكة عفوا خارج الحرب فمن كان متمتعا او من اهل مكة يجوز له ان يحرم من عرفة مفهوم هذه الجملة قوله يجزئ ليس مفهومها ان من احرم من خارج الحرم لا يجزئه هذا المفهوم غير مراد مفهوم هذي الجملة غير مراد طبعا الفقهاء يقولون يستحب ان يكون من المسجد ان يكون احرامه للمسجد الحرام يذكرون هذا الشيء بل ان بعضهم بالغ فيقول يستحب ان يكون احرامه من تحت الميزاب بباب المسجد ولا ادري ما هو اصل في ذلك. نعم ربما فيه اثار منكورة لا اعلم يقول الشيخ ويبيت بمنى مبيت الميناء اللي في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة كما نقلت لكم الاجماع عن الكرماني فالمبيت بتلك الليلة في منى سنة وليس واجبا قال فاذا طلعت الشمس اي من اليوم التاسع تار الى عرفة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر انه لما طلعت الشمس مشى قال وكلها موقف الا بطن عرنة طيب عندي هنا مسألتان المسألة الاولى اه قول الشيخ وكلها موقف الا بطن عرنة هذا الكلام او او يعني اتيان الشيخ بهذا الكلام بعد قوله تارة اذا طلعت الشمس يوهم ان السنة ان المرء يدخل عرفة مباشرة من حين يصل وهذا ليس كذلك فان الذي نص عليه الفقهاء وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه هو الاقرب والسنة انه الاقرب والسنة ايضا وقال ان بعض الفقهاء يهمله مثل ما ذكر المصنف هنا مع ان في كتابه الاوسع الاقناع نص عليه ان الافضل ان يبقى في بطن عرنة بجانب مسجد نمرة عند نمرة الى ان تزول الشمس فلا يكون دخوله لعرفة الا بعد الزوال هذا الافضل والاتم. لكن لو دخلها قبل يجوز ويجوز ان يدخلها حتى من الليل والان لهم يعني الان بدأوا من سنتين او ثلاثة يسمحون للناس ان يأتوا الى عرفة من الليل قبل كان يمنع والان اصبح يسمح به طيب اذا هذه المسألة الاولى التي اردت ان ابينها اه طبعا اه اه المسألة الثانية قوله وكلها موقف الا بطن عرنة هذا الاجماع عليه على ان عرنة ليس من البيت وقد جاء في حديث آآ جابر عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة والزيادة الاخيرة استثناء بطن عرنة لا يصح اسنادها لانها جاءت تفرد بها يقول القاسم ابن عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف وذكر ابن عبد البر ان جل الروايات انما جاءت بدون هذه الزيادة بطن عوران لكن شبه الاتفاق عليها شبه الاتفاق عليها ولكن لها شواهد يقول الشيخ ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر اي في يوم عرفة في اليوم التاسع سواء وصل الى عرفة او لم يصل حتى لو كان في منى ما دام متلبسا بالاحرام وقد خرج من مكة وهنا مسألة مهمة جدا وهذه المسألة هي هل الجمع بين المغرب بين الظهر والعشاء بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في في منى في مزدلفة وفي مكة وفي عرفة هل الجمع هنا نسك ام انه لعلة سفر هل هو لعلة النسك ام لعلة السفر هذه المسألة من اشكل المسائل على اهل العلم وظاهر المذهب عند المتأخرين ان الجمع انما هو لاجل السفر ولذلك صاحب المنتهى قال ويجمع بين الظهر والعصر لمن يجوز لهم ذلك لمن يجوز لهم ذلك ذكر شراح المنتهى ان المقصود بهم غير المكيين فذكر بن قايد لما سوى في حاشيته قال فالمكيون لا يجمعون اذا كانوا قريبين دون مسافة قصر هذا كلامه قال وليتأمل في محل قال فالمسألة محل تأمل ولذلك هي محل المسألة محل تأمل وانتم تعرفون ان الشيخ تقي الدين يرى ان هو الاشكال كله على المكيين. اما الافاقيون ما في اشكال عليهم لانهم حتى وان كانوا مقيمين فقد خرجوا حتى وان خرجوا اقل من مسافة القصر يجمعون ويقصرون ما في اشكال الاشكال كله للمكيين فان قلت انه اه لاجل علة السفر كما هو ظاهر تعليم صاحب المنتهى وفهمه ابن قايد وهو نص الشيخ ثقي الدين فان معنى ذلك الان اهل مكة لا يعدون عرفة ولا مزدلفة ولا منى يعدونها كفرة ولذلك ابن قايد لما ذكر هذا الكلام قال وليتأمل يحتاج الى تأمل وهو كما قال يحتاج الى تأمل وتحقيق فلعل يعني بعض الاخوة الافاضل ان يحقق فيه وينظر طيب اه نعم قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة اه اما الوقوف راكبا فانه سنة لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه انه قال ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته الى الصخرات هذا واحد فالسنة ان يقف راكبا على دابته قالوا بخلاف سائر المناسك وسائر العبادات فان الافضل فيها ان يكون ماشيا الا هذا الموضع الوحيد ان يكون راكب في يوم عرفة وبنوا على ذلك وهو مخالفة يوم عرفة مسألة لطيفة في المذهب هل الافضل ان يحج المرء راكبا ام اي حجة ماشيا قالوا على قاعدتنا فان الافضل ان يحج ماشيا هذا كلامه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا قالوا انما حج التعليم هذا كلامه وهل كلامهم يعني مسلم مطلقا؟ العلم عند الله عز وجل. لكن يقولون ان الافضل ان يمشي راكبا لان الافضل في العبادات المشي الا في هذا الموضع الركوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسألة يقول عند الصخرات وجبل الرحمة الصخرات معروفة بجانب الجبل المعروف الذي يسمى بجبل الرحمة او سمى ايلال على وزن هلال تم ايلال على وزن هلال هذا الجبل المكث قريبا منه او بجانبه سنة يسن القرب منه في حديث جابر يسلم جلس بجانبه ولا يسن صعوده ولا يشرع باجماع اهل العلم يعني يستحب القرب من الجبل والصخرات باجماع اهل العلم ولا يستحب صعوده باجماع اهل العلم حكى الاجماع جماعة منهم الشيخ فقي الدين في الفتاوى في القواعد النورانية طيب يقول ويكثر من الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين ان افضل يعني الدعاء يوم عرفة قال ومما ورد فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون قبلي لان في يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يقول الشيخ ومن وقف ولو لحظة اي وقف في عرفة ولو لحظة يعني ولو فيه يسيرا بل قالوا ولو مرورا من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه الوقوف بعرفة له درجتان الدرجة الأولى درجة اجزاء التي ذكرها هنا ودرجة الاجزاء لها قيدان القيد الاول بحيث الزمان فنقول يكفي ولو لحظة الوقوف ولو لحظة في المرور لكن يكون بعرفة ليس فوق عرفة وانما بعرفة لو جاء شخص بطائرة ما نقول انك قد وقفت لابد الوقوف بعرفة ان يقف بها هذا واحد. اذا من حيث الزمان من حيث اقل ما يجزئ فيه لحظة ومن حيث الوقت فان وقته يمتد من من فجر عرفة من فجر عرفة الى فجر يوم النحر كل هذا وقت اجزاء هذا وقت اجزاء والدليل عليه حديث عمر بن مبرر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف من صلى معنا وقد وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه او فقد او فقد قضى نسكه فقد قضى نسكه ادل ذلك على ان الوقوف بالليل او نهار والنهار يحمل القاعدة عند علماء المذهب عند الجمهور طالما ان النهار بعضهم يقول انه من طلوع الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس والمعتمد في المذهب ان النهار من طلوع الفجر ولذلك يقولون ان غسل يوم الجمعة كما سبق معنا من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس وهكذا كل ما يسمى نهارا طيب اذا عرفنا دليل اليوم انه من طلوع الفجر اه قال وهو اهل له من شرط الصحة لابد ان يكون اهلا اهلا للحج والذي يكون اهلا للحج واحد من ثلاثة يعني ثلاثة اوصاف لابد ان يتحقق فيه الاول الاسلام والثاني العقل والثالث الاحرام بالحج فلو تخلف احد هذه الشروط الثلاثة فانه لا يصح حجه ولو وقف فغير المسلم لو وقف لا يصح من لم يكن محرما بالحج لا يصح حجه من لم يك عاقلا بان كان مغمى عليه او مجنون او سكران فانه لا يصح حجه الا النائم فانه يعفى عنه يقول والا فلا اي وان لم يكن كذلك فانه وان لم يعني يفقد يعني يكون ممن هو اهل للحج او يصح هو اهل له اهل الحج فانه لا يصح حجه طيب نحن ذكرنا ان من يكون اهل الحج ثلاثة اشهر شروط اليس كذلك مفهوم هذا الكلام ان غير هذه الشروط ليست لازمة وهو كذلك فيقولون ان نية الوقوف بعرفة ليس بشرط نية الوقوف بعرفة ليس بشرط ولا ان يعرف محله اي محل الوقوف يعني ما يعرف ان جاء بعرفة لكن ما يعرف انها ركن ما يعرف انها واجبة عليه يقولون هذان الامران ليسا شرطا في عرفة بخلاف الطواف والسعي فان الطواف والسعي والاحرام وهي بواطن الاركان الثلاثة الباقية فيشترط فيها النية ويشترط فيها معرفة المحل انها يعني واجبة في الحج او ركن فيه اما الوقوف بعرفة فلا يشترط فيه هذان الامران طيب يقول الشيخ من وقف نهارا بدأ الشيخ في ذكر صفة الكمال للوقوف بعرفة وصفة الكمال في الوقوف بعرفة قالوا ان يجمع بين بين الليل والنهار معا ان يجمع بين الليل والنهار واتم صفة الكمال ان يكون من بعد الزوال في عرفة الى الغروب فيأخذ ولو جزءا يسيرا من الليل يقول ومن وقف بنهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم هذه المسألة مهمة جدا وفهمها سهل جدا الوقوف بعرفة ركن الوقوف بعرفة ركن ومن وقف بها نهارا وجب عليه ان يستمر الى الغروب فيأخذ جزءا من الليل ولو لحظة اذا الذي يقف بالنهار يكون اتى بواجب وركن مع الذي يأتي في الليل اتى بالركن وسقط عنه الواجب انه لم يفعله اذا يجب ان نفرق بين اثنتين بين الركن الذي هو الوقوف بعرفة وبين الواجب الذي التزمه المرء على نفسه اذا وقف في عرفة في نهارها فمن وقف في النهار فيجب عليه الا يخرج منها الا بعد الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه تحيل الغروب ولم يخرجوا منها لم يخرج احد بل ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لاحد مما يدل على انه واجب بخلاف ما يستحب كما سيأتي فانه اذن للضعفاء واذل للنساء واذن لغيرهم. مما يدلنا على ان الخروج من من عرفة قبل الغروب لا يجوز ولكنه واجب وليس بركن فيجبر بدم فيجبر بدم طيب قوله ولم يعد قبله هذا يدلنا على ماذا؟ ان من خرج قبل الغروب تعدى الحد ثم تنبه فرجع فرجع اي قبل الغروب ففي هذه الحالة ومكث في الغرفة نقول لا دم عليك طيب يعني بمعنى انه يجب ان تغرب الشمس وانت موجود طيب لو غربت الشمس وقد خرجت قبلها ثم رجعت يقول وجب عليك الذنب واجب عليك انت نعم يقول ومن وقف ليلا فقط فلا هذا معنى كلامنا انه اتى بالركن ولم يشرع اصلا في الواجب لكي نقول انه قد وجب عليه ولم يشرع في الواجب لكي نقول انه قد وجب عليه يقول الشيخ ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بدأ الشيخ بعدما انتهى افعال الحج الاكبر وهو او او الفعل الركن الثالث او الرابع من افعال الحج وهو الوقوف بعرفة بدأ بذكر الواجبات واولها الدفع الى مزدلفة قال يدفع بعد الغروب قوله بعد الغروب اذا لابد ان تغرب الشمس والمرء في عرفة ما يخرج منها فاذا غربت دفع بها مباشرة والفقهاء يقولون يجب ان يكون الدفع بعد الغروب ويكره ان يكون الدفع قبل الامام انتبه عند الامرين من وقف بعرفة في النهار يحرم عليه الدفع قبل الغروب يحرم قبل الغروب ويكره قبل الامام اما المالكية طبعا من املك يطل فيقول يحرم ايضا قبل الامام من دفع قبل الامام يحرم ما المراد بالايمان في زمننا هذا بل من الزمان القديم الامام هو امير الحج في كل سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يحج بالمسلمين امير الذي يحج بالمسلمين امير معروف غالبا في وضع حالي هو امير مكة ومن وقف مع الطريق الرئيسي اظن رقم ثلاثة يسمونه فانه يرى البيرق تمون او العلم الذي عليه علم المملكة هو اول سيارة تخرج من من من من عرفة ولذلك يعني عند المالكية يحرم ان تخرج قبلها ولكن كانوا قديما يحجزون الناس حتى يخرجوا السيارة الاولى هذي ثم يفتحون للناس واما الجمهور فانهم يقولون يجوز لكن مع الكراهة يعني يستحب لك ان تنتظر حتى يخرج ثم تخرج بعد السيارات وهو على اول سيارة تخرج دائما يكون على طرف اه نعم يقول بسكينة بسكينة بحيث لا يؤذي غيره كما سيأتي انه يسرع في الفجوة واذا وجد يعني اه ضيقا فانه يهدئ آآ بعض الفقهاء يزيد كلمة بسكينة ووقار نجدها في بعض الكتب وانكرها بعض طلبة العلم وقال انه لا يوجد الوقار في الحج وانما السكينة والوقار انما هي موجودة الصلاة يخرج اليها بسكينة الوقار في اداب المشي واما هنا فان الموجود في كتب الفقه السكينة فقط وزيادة وقار انما هي زيادة من النساخ وليست من كلام المصنفين وجدت في بعض النسخ بمنتهى الايرادات وفي بعض الكتب بعض النسخ ليس كلها يقول يسرع في الفجوة اي عندما يكون امامه فراغ لحديث اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد فجوة نصا اي اسرع قال ويجمع بها ان يجمع بمزدلفة بين العشائين يجمع بين بين العشاءين ويكون جمعه بها قبل حط الرحال اول ما يصل يجمع بين العشائين والسنة ان يقيم لكل صلاة من الصلاتين وهل يستحب ان يؤذن ام لا؟ جاء فيها حديثان اما حديث اسامة فانه لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمغرب والعشاء واما حديث ابن عمر فقد ذكر انه اذن والذي اختاره الامام احمد منهما انه لا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة قال انه ان اه اسامة كان اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ولم يحكي الاذان رجح الامام احمد انه لا يؤذن في ليلة مزدلفة ولكن الفقهاء يقولون وان اذن فقد احسن ليس تاركا للسنة ولا لشيء فقد احسن. يجوز الاذان ويجوز عدن كلاهما مشروع لورد السنة بهما ولكن من اتم والاظهر ولذلك قلت لكم قبل تذكرون انه عند تعارض الاحاديث فطريقة فقهاء الحديث عموما ومنهم الحنابلة عدم الترجيح فاما يقولون هو مخير مثل ما قلنا في القبض والسدل بعد الرفع من الركوع لما قلت لكم ان المذهب يجوز السدل ويجيز القبض لتعارض الادلة القوية في المسألة واما ان يقال ان امكن انه من اختلاف التنوع او لاختلاف الحالات فهنا قالوا يجوز الحالتان يجوز ولكنهم يرجحون الافضل منهما وكلاهما يقول احسن واصاب السنة الا يؤذن لان اسامة كان اقرب. والا عندهم كلاهما سنة وكلاهما مصيب ومأجور باذن الله عز وجل. طيب اذا هذه المسألة الثانية كيف بقي عندنا مسألة؟ انظر عكس المسألة السابقة يقيم مشروع الاقامة المشروعة للصلاتين للصلاة لا لا للصلاتين يقيم الصلاتين وردت في الحديثين. بقي عندنا مسألة فيما لو صلى قبل ان يصل الى مزدلفة نقول من صلى قبل ان يصل الى مزدلفة ضحت صلاته واجزأته لكنه خالف السنة لانها لم ترد بها السنة بخلاف تلك فقد ورد فيها حديثان متعارضان لم يقل خالف السنة. ما نرجح بين الاحاديث اذا صح اسنادها ولكن تلك خالفت السنة النبوية وسلم وجها وحدا انه انما صلى في مزدلفة. طيب نعم يقول ويبيت بها اي ويبيت بمزدلفة طبعا هنا لم يذكر الصلاة واخذ بعض اهل العلم انه لا يستحب التنفل في ليلة مزدلفة منهم ابن القيم قال لان جابر لم يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بعدها وهذه المسألة امرها واسع اه قوله ويبيت بها المراد بالمبيت هو النوم والمبيت في مزدلفة حده غير المبيت في منى فان حد المبيت بمزدلفة الى نصف الليل الحد المبيت الواجب واما المبيت بمنى فحده اكثر الليل. شف وسيأتي معنا الان سنذكر الان ما الفرق بينهم اذا قلنا يبيت مزدلفة الحد الواجب في المبيت بمزدلفة الى نصف الليل واما في منى فالمبيت يكون اكثر يكون بالمبيت اكثر الليل. طيب اه يقول الشيخ وله الدفع بعد نصف الليل هذه مسألة مهمة تتعلق بما ذكرت لكم قبل قليل المبيت في مزدلفة له حد واجب وحد الواجب المجزئ وحد كمال وسنة اما الحد الواجب فهو ان يبيت الى نصف الليل كما ذكر المصنف حينما قال وله الدفع بعد نصف الليل وكيف نعرف نصف الليل قالوا نعرف نصف الليل من صلاة المغرب الى صلاة الفجر اذان المغرب واذان الفجر ونحسب بينهما سواء فلو كان المغرب يؤذن السادسة والفجر السادسة اذا نصف الليل الثاني عشر لو كان الفجر يؤذن الخامسة والمغرب الخامسة نصف الليل كم الحادي عشر تكون الحادية عشر ولا اولى احداش ونص الحادي عشر للحادية عشر الحادي عشر نعم اذا هكذا اذا احتسب من المغرب الى الفجر هذا هو نصف الليل ما دليلنا على ان المبيت الواجب في مزدلفة الى نصف الليل يقول الدليل هو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنت مع من لكنت مع من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة قومه قدم فاذن له هذا اذن وثبت انه اذن لام سلمة رضي الله عنها ان تنصرف وجاء في غير حديث الاذن وهذا الاذن انما هو للعامة وليس للمحتاجين فقط لان المحتاجين كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه يؤذن لهم بترك المبيت بالكلية الا يمكثون في مزدلفة شيئا ولا يجب عليهم اذا نجمع بين الاحاديث ان من كان من السقاة والرعاة ومن في حكمهم فانه يسقط عنه المبيت ولا يجب عليه دم واما غيرهم من الناس فانما يجب عليهم المبيت الى نصف الليل. وما زاد عن نصف الليل فانه سنة وهذا القول هو المذهب واختيار الشيخ فقيه الدين وهو عليه الفتوى ومشايختنا كلهم على هذا انه الى المسلمين وجوبا وما زال فانه سنة. اذا عرفنا ابي الاول وهذا ليس من باب الرخصة لان قدم ابن عباس لم يكن لا حاجة. ابن عباس شاب ثلاثة عشر عاما لما اذن لام سلمة ولم يأذن لعائشة وام سلمة لم تك من الضعفاء بدليل انها ذهبت وطافت كانت قوية قوية البدن لم تكن من الضعفاء تدل على ان الابن عام للناس واما الخاص مثل السقاة فيؤذن لهم بترك المبيت بالكلية وبذلك نجمع بين الادلة الواردة لان اقول هذا الكلام لما لان بعض الناس يقول لا دليل على مسك الليل. نقول صح جاء في حديث اسماء انها كانت ترقب القمر حتى يغيب نقول ان الحد ليس غياب القمر وانما الحد نصف الليل لان المواقيت الشرعية جاء حدها بهذا الموقف الحج وهو نصف الليل فان العشاء الى نصف الليل فلذلك نحده به واما اسماء فانها يعني نظرت في الوقت الذي خرجت فيه او اذن لها فيه هي ليس معناه ان غيرها او او قبل هذا الوقت منع من الاذن فيه لا يلزم ولانه لا يعرف في الشرع تقدير وتوقيت بغروب القمر والمعروف عن الشرع انما هي النظائر الشرع يأتي بالنظائر دائما نحن نفطر في وقت صلاة العشاء ونمسك في وقت صلاة الفجر اليس كذلك ووقت الظهر هو وقت انتهاء النهي نهي عن الصلاة وهو وهو وقت جواز رمي الجمار اذن اوقات مواتية الصلوات الخمس هذه الاصل انها مواقيت عامة فلما اذن للناس في الليل ان يخرجوا وجدنا ان اقرب ميقات وتوقيت زماني وقت وقت به الشارع ونصف الليل لان العشاء نهاية وقتها ثلث الليل الاول او نصفه ورود الحديثين وقلنا ان الاحتياط في المذهب انهم اخذوا الثلث ونام واخذوا النص احيانا في الزيادة فلذلك نقول هنا ننظر لنظائر الشرع فلذلك قدرناها بالنصف وان لم يأتي حديث ان التقدير بالنصف وانما بالنظر للنظائر الشرعية بالنظائر الشرعية وهذا كثير جدا امثلته بالعشرات في الفقه بالعشرات وخاصة في هذه الامور طيب يقول وقبله فيه دم اي ومن خرج قبله فعليه دم فعليه دم الا السقاة والرعاة لحديث عدي رضي الله عنه فانه يعفى عنه طيب خلنا بس هالجملة ثم ارجع هذي. سم راك تا شي المجزئ ايه الان سنبدأ الملزم عند قوله فاذا صلى يذكر السنة طيب وقل وقبله فيه دم يعني من من خرج قبل نصف الليل فعليه دم لانه لم يأتي بالحد المجزئ لم يأتي بالحد المجزم طيب آآ فان خرج قبل نصف الليل ثم رجع ثم رجع اليه رجع الى مزدلفة ولو بعد نصف الليل نقول سقط عنه الدم انتبه الفرق بين هذي وبين عرفة تقول من خرج بعد نصف الليل قبل نصف الليل ثم رجع من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل ولم يرجع فعليه دم فان رجع فلا دم عليه ولو كان رجوعه بعد نصف الليل لو رجع ولو مرورا بعد نصف الليل يقول ندم عليك لكن انظر عرفة نقول يجب ان يرجع قبل الغروب. هنا نقول لا لا يلزم ان يرجع قبل نصف الليل لكن يرجع له قبل الفجر فنقول ان طوافه سعيد هذا محله واسع كله متعلق به. طيب اذا عندنا قبل ان نبدأ الان بكلام الشيخ في او خل ناخذ جملة ثم سأذكر لكم تقسيما مهما يقول الشيخ كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله يقول من وصل الى مزدلفة بعد الفجر فانه لم يبت في مزدلفة فيجب عليه دم لا قبله اي من وصل الى مزدلفة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر فانه ندم عليه طيب لماذا؟ لانه دخل مزدلفة خل نعيد هذا الكلام باسلوب اخر على طريق التقسيم نقول ان صفة الاجزاء بالمبيت بمزدلفة هو ان يدخل المرء الى مزدلفة ويمكث فيها الى نصف الليل. هذا هو اقل ما يسمى واجبا وبناء على ذلك الحالة الاولى من دخل الى مزدلفة من وصل الى مزدلفة قبل نصف الليل ومكث فيها الى نصف الليل ثم خرج نقول صح حج صح وقوفه وندم عليه هذي السورة الاولى الصورة الثانية من وصل الى مزدلفة بعد نصف الليل نقول لا يلزمه المبيت يكفيه المرور فيجوز له ان يمر مرورا من جاء بعد نصف الليل يكفيه المرور لأنه لا يلزم المبيت. المبيت الى نصف الليل وما زاد فإنه سنة هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة من لم يصل الى مزدلفة الا بعد الفجر فنقول انه ترك الواجب فيجب عليه الدم الا ان يكون انما منع ممنوعا يعني من اجل الزحام ما استطاع ما فرط ليس منه اي تفريط لم يفرط مطلقا فنقول ندم عليه اذا هذي ثلاث حالات الحالة الاولى قبل نصف الليل يجب عليك ان تمكث الى نصف الليل بعد نصف الليل يكفيك المرور نتكلم عن حد الاجزاء بعد الفجر مرورك وعدم مرورك سواء عليك تبيها ان كنت مفرطا والا فلا فدية عليك اذا انتهينا من حد الاجزاء نبدأ بعد ذلك في صفة الكمال في الوقوف بمزدلفة. يقول الشيخ فاذا صلى الصبح يعني يصلي بغلس يدلنا ذلك على ان صفة الكمال ان المرء يبقى في مزدلفة الى الصبح ويصلي الصبح في مزدلفة هذه صفة الكمال يعني لا يخرج قبل نصف الليل صفة الكمال اي وقت تدخل المزدلفة ان تمكث الى طلوع الصبح والسنة ان تؤخر صلاة الصبح وتصليها بغلا الدنيا بغلست تقوم تصلي فيه غلس تقدم عفوا الصلاة تصلى بغلب يعني فيها ظلمة لا لا ليس فيها اصفار ليس فيها اسفار وانما يكون فيه الظلمة ولكنه بعد الصلاة يدعو حتى تسفر جدا ثم يخرج قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح جلس يدعو فظن المشركون انه سيوافقهم الا يخرجون من مزدلفة الا بعد طلوع الشمس؟ فيقول اشرق خبير اللي هو جبل عرفة جبل مزدلفة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما اسفرت جدة فدل ذلك على ان السنة ان يذهب يعني مبكرا قبل طلوع الشمس قال فاذا صلى الصبح يعني اتى بصفة الكمال ويكون الصلاة بغلس اتى المشعر الحرام المشعر الحرام له مع العيان المشعر الحرام بمعنى مزدلفة قيل ان المراد بالمشعر الحرام مزدلفة في الاية وقيل ان المراد بالمشعر الحرام هو الجبل المعروف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه وهذا الجبل الذي يسمى بالمشعر الحرام ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن جاسر في مسلكه انه لا يعرف محله اختفى محله قبل فترة اقول ولعله رحمة من الله عز وجل لكي لا يتزاحم الناس عنده ولكن اغلب الناس يرون ان المشعر الحرام الجبل ذاك هو الذي بني عليه المسجد الذي يسمى بمسجد مزدلفة تمت في مزدلفة هذا المسجد يعني اغلب المؤرخين يرون انه هو بني على المشعر الحرام الذي هو الجبل وعلى العموم فان قلنا ان المشعر الاحرام هو كل مزدلفة فان المرء يستحب له اينما كان ان يدعو وان قلنا انه الجبل فقد قيل انه لا يعرف محله مع هذه الطرق التي شقت والذي قال هذا الكلام ابن جاسر اذا هو ميت الان في التسعينات من القرن الماضي يعني الان مات له قريب اربعين سنة يا شيخ وكان من من اللجان المحددة للحرم ومع ذلك اشكل عليه محله وليس من احد الناس مثلي ومثلك وانما هو من الذين كانوا في تحديد مشاعر الحرم فهو من اعلم الناس بمشاعر الحرم لانه كان قاضيا في مكة نعم يقول فيرقاه اي فيصعد عليه او يقف عنده ويحمد الله ويكبره كما فعله صلى الله عليه وسلم ويقرأ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشاعر الحرام اذكروا كما هداكم الاية الاية التي يعني قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدعو ويمد يديه بالدعاء وهذه من المواضع التي يرفع فيها يشرع فيها رفع اليدين المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين على الصفا وعلى المروة كما ثبت في حديث جابر وحديث أبي هريرة وفي يوم عرفة يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع المسلمون معه وفي مزدلفة بعد صلاة الصبح عند المشعر الحرام وبعد جمرة الصغرى والوسطى كما سنذكر ان شاء الله الاسبوع القادم قال ويدعو حتى يستر فاذا بلغ محسرا اي خرج من مزدلفة وذهب الى محسر هذا وادي. بين بين منى ومزدلفة والوادي معروف تجده حتى الان مع مع الطريقة الجيدة موجودة انها شكل وادي اذا جاء المطر لكي يمشي فيه وكان قبل فترة لا لا خيام فيه ثم افتى المشايخ بجواز وضع الخيام فكانت خيام مزدلفة منفصلة عن خيام منى الجديدة هذه الخيام منطقة فارغة هذا هو وادي محسر ثم افتى المشايخ بجواز وضع الخيام فيها فوظع الان بني فيها خيام لكن الطرق ممكن ان تعرفها بالمجرى انه هذا هو الواجب قال نعم فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر يعني بمسافة رمية حجر لنقل من هنا الى نهاية المسجد مقدار ما يرمي الحجر يعني امتار معدودة يعني لا يسرع فيه كثيرا موافقتها للنبي صلى الله عليه وسلم قال واخذ الحصى قوله واخذ الحصى اي من كل مكان وقد نص الامام احمد على انه يأخذ الحصى من اي مكان ولكن الفقهاء يقولون يستحب ان يكون اخذ الحصى من مزدلفة او من الطريق الى منى ويقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس لما كان راكبا على دابته آآ قال له النبي صلى الله عليه وسلم القط لي الحصى فلقط فجعلها في كفي صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على انه يستحب في الطريق قبل الوصول والفقهاء هنا انت بهذه المسألة انها ستمر علينا بس من باب التنبيه ان الفقها كرهوا اخذ الحسرة من موضعين الموضع الاول قالوا يكره طبعا مع مع قولهم انه يجوز اخذ الحصى من اي مكان الموضع الاول اخذه من المسجد المسجد الحرام والان لا يؤخذ منه حصاة لانه الان اصبح كله رخام لما روي من النهي عن اخذ الحصى اخراج الحصى من المسجد وهذا يشمل كل مسجد فلذلك يتعلق بالمسجد الحرام فقط وليس الحرم المسألة الثانية ان بعض الفقهاء ذكروا منهم ابن مفلح في الفروع وبعضه تبعه كثير من المتأخرين انه قالوا يكره اخذها من منى يكره اخذها من منى وهذا غير صحيح ولذلك اظن اظن اللي يحب نصر الله في تصحيح الفروع قال ان هذا وهم منه والصواب انه يكره اخذها من الحرم لكنه سبق قلم وهذه من المسائل التي يخطئ فيها شخص فيتابعه الاخرون وهذه ميزة المذاهب المتبوعة الأربعة انه اذا وجد خطأ من احدهم فان هذا المذهب يدرسه عشرات بل مئات بالالوف فيبينون الخطأ ويزيفونه بخلاف المذاهب غير المشهورة فقد يوجد خطأ في بعض الكتب فينسب للامام ولمن تبعه فعلى سبيل المثال الشيخ صديق حسن خان رجل فاضل ومن اهل العلم ولا شك وله متن معروف اسمه الروضة النبية في هذه الروضة النبية وجدت اخطاء قطعا انها زلة قلم منه فمن الصعب لستة هذا الرأي مذهبا خطأ خطأ مسائل معينة لا اود ان اذكرها يعني خطأ باجماع خالفت اجماع ولذا الكتب التي تدرس يجب ان تكون كتبا تداولها اهل العلم وتناقلوها وخدموها وعرفوها وكذلك طالب العلم اذا اراد ان يقرأ كتابا لا يقرأ اي كتاب ليقرأ الكتاب الذي خدمه اهل العلم حتى لو كان مختصرا يعني منسوبا لمذهب لكن اقرأ الكتاب الذي خدم فقصيد قراءة الدرس والابتدائي يكون بالكتب المختومة نعم ذكرنا مع قال واخذ الحصى وعددها سبعون يعني اخذها من الان الى النهاية بين الحمص والبندق يعني تكون اكبر من مصاحف واصغر من البندقة البندق معروف البندق تكون اصغر منهما والفقهاء يقولون هذا من حيث الاستحباب اما من حيث الوجوب فانما صغر جدا وما كبر جدا لا يجدى لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس قال اياكم والغلو ارموا بمثل هذا واياكم واياكم والغلو هذا تحذير مما يدل على ان الكبر في الحصى او الصغر الشديد المتناهي لا يجزئ فمن رما بحصية صغيرة جدا لنقل بمقدار فصفص فانها لا تجزئه او رمى بحجر كبير فانه لا يجزئه آآ طيب يقول فاذا وصل الى منى وحنا نمشي باقي خمس اربع سطور وننتهي يقول فإذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة هذا هو حد من ويفيدنا هذا الحد مسألتان ان اول مسألة مهمة تتعلق بامرين ان وادي محسر وجمرة العقبة ليس من منى لان الحد لا يدخل في المحدود هذي قاعدة لغوية وشرعية. الحد لا يدخل بالمحدود. فوادي محسر والعقبة ليس من منى لكن يأخذان حكم منى من حيث المبيت ليس من منى لكن يأخذان حكم منى متى اذا ضاق المحل فعلى سبيل المثال لو ان امرأ وجب عليه المبيت بمنى لكونه حاجا فلم يجد مكانا في منى فنقول انظر اقرب مكان يتصل به الحجيج ما نقول اذهب اي مكان في مكة لا نقول انظر اقرب مكان يتصل به الحجيج وادي محسر اقرب حيلك من جهة الجمرات هناك قريبك طيب زاد الحجيج وصلوا الى مزدلفة نقول وقوفك مبيتك بمزدلفة كأنه له حكم المبيت بمنى لكنه ليس مبيت بمنى فيسقط عنك الوجوب ولك الاجر تاما ان شاء الله وكذلك من جهة العقبة الان يمنعون الفراش مثلا جهة طلعت صبي مثلا طلعت فوقي هناك يجلسون الناس تقول هذا اقرب الحجيج اليك اذا من وقف هناك او من بات هناك فانه له حكم البائت بمنى اذا لابد من اتصال الحجيج. كما نقول في الامام في المسجد اذا اتصلت الصفوف خارج المسجد صح الاهتمام به بشرط اتصال الصفوف ان لم تتصف فلا وذاك القول بانه اذا كانت منا مليئة فانك تبيت في اي مكان في مكة لا تعبده قواعد الفقهاء نقول بت في اي مكان بشرط ان يكون الحجيج قريبين منك اتصلت باهل منى فتأخذ حكمهم لان الشيء اذا ضاق اتسع هذه قاعدة فقهية تسع وما اتصل بشيء اخذ حكمه هذا من جهة لم نقل انها من منى ينبني على ذلك ان المتعجب اذا بات خارج منى في مزدلفة في وادي محسن في طلعة صدقي مثلا فاننا نقول لا يلزمه رمي جمرة الثالث عشر لانه ليس ليس ويعني من اهل منى وانما هو مجاور لمنى. طيب قال رماها بسبع حصيات متعاقبات هذه مسألة مهمة قد تكون اطول مسألة عندنا ثم الباقي كله سهل آآ هذه المسألة تدلنا على او او قبل ان نتكلم عن المسألة التي تدلنا عليه لنأخذ وقت الرمي لنأخذ وقت الرمي او سيأتي وقت الرمي الذي سيقول بعد قليل لنقل الانعام لنأخذ مسألة مهمة جدا وهي قضية الرمي هذه الجملة التي ذكرها الشيخ تدلنا على مسائل المسألة يعني مسائل متعلقة بصحة الرمي فانه لا يصح الرمي الا بشروط ستة اظن او اربعة لا ستة او خمسة ستأتي الان خلنا نعدها كم تطلب الشرط الاول لابد ان تكون رميا كما قال هذا المصنف رماها لابد ان تكون رميا والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وعكس الرمي الذي لا يكون مجزئا الوضع فمن وضعها وضعا فانه لا يصح فعله ولا يجزئه بل يقولون ويؤدب لانه خالف السنة لابد من الرمي وهو الحذف لابد ان يرمي لابد ان يكون في فعل رمى وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الاول الامر الثاني انه لابد ان يكون بحصى هنا قال سبع حصيات لابد ان يكون بحصى والنبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذه فرمو اي بالحصى وذكرنا حجمها قبل قليل وبناء على ذلك فما ليس بحصى لا يصح الرمي به فلو ان امرأ رمى بذهب خاتم من ذهب نقول لا يجزئه لو رمى بزجاج لا يجزئه لو رمى بطين مجموع لا يجزئه بعض الناس تجدهم كثيرا يأخذون قطع الاسمنت المكسرة نقول لا يجزئه طيب الحصى المكسر يقول المكسر يجوز لكن لا يسن تكسير الحصى تأخذ الكبير وتكسر لان من الناس من يقول اريد ان اخذ حصى واكسره الان لكي يكون ما رمي به من قبل نقول لا لا يسن تكسير لكنه يجزئ اذا كسل اذا الشرط الثاني وهو ان يكون بحصى من قول المصنف وحصيات الشرط الثالث انه لا بد فيه من العدد اتبع انتبه ومعنى ذلك انه لو رمى اقل من سبع فانه لا يصح وقد جاء اما ما جاء في حديث ابي سعيد ان رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من رأى انه رمى سبع ومنا من رمى انه ست قالوا هذا محمول على من كان شكه بعد انتهاء العبادة والشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به ولكن لا يدل على انه اقل من سبع فيجب ان يكون سبع حصيات الامر الرابع اظن الشوط الرابع والخامس ما ادري كم انها لابد ان تكون متعاقبات لابد ان تكون متعاقبات بمعنى ان تكون واحدة بعد واحدة وبناء على ذلك فلو رمى السبع رمية واحدة فنقول انه ما يصح لانه سلم رمى سبعا العبرة بالفعل تعتبر واحدة يعتبر انه رمز سبعة بقبضة واحدة تعتبر واحدة فلابد ان يرميها متعاقبات آآ بقي عندنا شرط اخير قوله رماها ايضا نأخذ من قوله رماها ان قوله رماها اي رمى الجمرة والمراد بالرمي ان تقع في المرمى الرمي المراد به ان تقع في المرمى وليس المراد بالرمي رمي الشاص لننتبه لهذه المسألة فانها مهمة ليس المراد رمي الشخص وانما المراد وضعها في المرمى وبناء على ذلك يقول لو رمى فاصابت الشاخصة ثم خرجت ولم تسقط في المرمى لم تصح ولو سقطت في المرمى ثم خرجت منه صح وهذا كان يتصور قديما كي تكون قديما حينما كان المرمى صغير كان يمتلئ بالحجارة فترميها فتسقط من امتلأ لما جاء المضخات التي تسحب الحصى ففي هذه الحالة نقول انه لابد ان تقع في المرمى طيب لنأخذ المرمى بسرعة الان كيف جاء فكرته لكي نفهم المسألة المرمى ما هو؟ ما هي الجمرات؟ هي في الحقيقة جبال جبل مثل هذا الذي بين ايدينا ففي عهد الاول كان الناس يرمون هذا الجبل هذه الحصيات او هذه الصخرات ترمى فمن رماها ظربها فيكون قد رمى المرمى ما الذي حدث بعد ذلك الارض كما ذكرت لكم تشب يعني ترتفع وخاصة اذا كانت المنطقة غير مسكونة ترتفع جاء في عصر من العصور ارتفعت فجعلوا حائطا على مقدار الحوض القديم على مقدار الجبل عفوا على مقدار الجبل حتى اختفى الجبل بعد ارتفاع الوقت فاصبح يوجد الحوض ثم بعد زمان ايضا انا معروف التواريخ لكني انسيتها الان جعلوا هذه السواخف العمود الذي يجعل في النصف كعلامة لكي يراها البعيد لكي يعرف ان هذا هو محل المرمى والا اولها جبل ولا يجوز الزيادة على هذا المرمى المحدد لانه هو محل الجبل ما الذي حدث الان الذي حدث انه لما جاء التوسعة الاخيرة قبل خمس سنوات للجمرات حفروا تحت الارض فنظروا لهذا المرمى الذي بني على الجبل ونظروا يسمونه الطير قوي يسمونه قوي مثل طوي البئر طويل حذفه قاسم مطوي فنزلوا الى اخر طويل وجدوه وجد اخر طوي تحت الارظ بتقريبا اكثر من عشرة امتار المدل على الارظ ترتفع وجد انا رأيت ما قلت قيل لي انا رأيته رأيته تحت الارض بعشرة امتار تقريبا او ثمانية فجعلوا هذا القديم الطوي القديم على محله موجود وانا رأيته كذلك بعد البناء ثم لما ارتفعوا جعلوا الذي فوقه وسيعا اوسع الموجود في الدور الاول والثاني والثالث والرابع اما الموجود اللي في الدور الارضي القبو الذي يكون للمواكب الان فهو صغير جدا جدا جدا صغير لكن هذه الادوار اعلى منه القبو مازا يصير ورأيت ورميت فيه فهو صغير جدا في القبر والطوي تحته الذي حدث هم لم يوسعوا الجمرات وانما وسعوا الاعلى مثل يعني تعرفون ان سميحنا محقان هو الذي يجعل تغيير الزيت السيارات نفس الفكرة القديم تحت الارض وما زاد على طيه حجارته القديمة. ربما من مئات السنين الى الان ولكن وسع الذي اعلى فقط وسع الاعلى فقط ولذلك انا اقول ان هذه التوسعة الحوض ليست الموجودة الان ليست توسعة للحوض وانما هي توسعة للادوار العليا. واما السفلى فانه ما زال ضيقا وما زال تحته الى الان وهو شرعية ولا شك فيها وافتى بها المشايخ بناء على ما ذكرت لكم قبل قليل. طيب اذا الشرط الخامس لابد ان يكون في المرمى وعرفنا مسألته طبعا من النكت اللي ذكر الفقهاء اطف عليكم معذرة يقولون لو رمى امرؤ حجرا فسقطت في ثوب رجل فرماها بثوبه ما ارمح بذلك ما يكون الثاني هو الرمي فسقطت في الحوض هل يصح هذا الرمي بل هذه ربما فيها تكلف لكن ما اظن انهم قالوها الا وقد سئلوا عنها ممكن سئل عنه فيقول انها لا تصح لان النسبة للرمي للرامي الاخير وهو المحرم فتجزئه. طيب باقي نساطنا منتهي ان شاء الله؟ قال يرفع يده ايستحب ان يرفع يده؟ هل استحبابا الرمي ما يلزم ترفع اليد لكنه بهيئة الرمي لكن المستحب ان يرفع يده اليمنى ويكون الرمي باليمنى حتى يرى بياض ابطه رياض الابط معروف الذي كنت اسفل الابط بقليل ويكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها هذا هو الشرط اللي ذكرناه قبل قليل لابد ان يكون من حصى فلو رمى من ذهب من زجاج من اسمنت من طين ما يجزئ وفخار ما يجزئ قال ولا بها ثانية هذا شرط ايضا فاتنا يسمى شرطا سابعا او ثامنا وسادسا انه لا بد ان تكون الحجارة لم يرمى بها قبل والمذهب يقيسونها على الماء المستعمل في رفع الحدث فيقولون ان الماء المستعمل في رفع الحدث كما انه يكون طاهرا غير رافع للحدث تلب الطهورية فكذلك الحجارة ورووا فيها اثرا لكنه ضعيف جدا ما يصح الاحتجاج به. هذا كلامهم وهو استدلال يعني يعني هذا رأيهم على العموم يقول نعم ولا يقف ولا يقف اي ولا يقف عندها سيأتي معنا ان شاء الله في الوسطى والكبرى انه يقف عندها بل انه خلاص بعد الرمي يمشي قال ويقطع التلبية قبلها اي ويكون الحاج حينما يبدأ محرما يوم الثامن يلبي قلت لبيك اللهم لبيك ويستمر في التلبية الى ان يرمي اول عصاة فاذا رمى اول حصاة فانه يقطع التلبية. يقول خلاص يبدأ في التكبير قال ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا ويجزئ بعد نصف الليل هذا هو وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد رمي جمرة العقبة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء اما وقت الابتداء فهناك وقت افضلية ووقت جواز وقت فداء وقت انتهاء وقت الجدالة له وقتان وقت افضلية ووقت جواز اما وقت الافضلية ما ذكره المصنف قال يرمي بعد طلوع الشمس فانه الافضل وهو لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم الا بعد طلوع الشمس قال ويجزئ بعد نصف الليل هذا وقت الجواز اي ويجزئ ان يرمي الشخص من بعد نصف الليل من من حين خرج من مزدلفة نتكلم عن وقت الابتداء لا نتكلم عن وقت الانتهاء نبدأ نتكلم عن وقت الابتداء فيقول انه يجوز الرمي من نصف الليل لما؟ لانه جاء ان ام سلمة رضي الله عنها اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه رمت وطافت ليلة النحر. فرمت وطافت ليلة النحر طيب اه نعم طبعا اذا اذا قوله يجزئ بعد نصف الليل السابق طبعا لما قلنا هذا انه انا بعض الناس مر علي بعض الاخوان فهم المتوفو فهما خاطئا فيظن ان نصف الليل من النصف الليل اللاحق فيقول فيجوز من الغد فظن انه بعد نصف الليل وقت الانتهاء هذا غير صحيح اذن عرف الوقت الابتدائي برمي جمرة العقبة وقت الانتهاء يقول وقت الانتهاء هو غروب الشمس فاذا غربت الشمس من يوم النحر فقد انتهى وقت الرمي فلا يجوز الرمي الا من قابل لما ثبت عند البيهقي ان ابن عمر رضي الله عنهما قال من لم يرمي حتى غربت الشمس فلا يرمي الا بعد الزوال من اليوم الثاني ما يرمي الا بعد الزوال من الغد ما عليك ذنب اذا رميت ولد لكن لا يجوز الرمي في الليل واما ما جاء عند اهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال رميت بعد ما امسيت فيقولون ان العرب اذ يقصدون بالمساء بعد الزوال يقصدون بالمساء بعد الزوال وهالمعروف لسان العرب امسيت؟ يعني جئت بعد الزوال ولذلك نحن عندنا في اللهجة الدارجة اذا رأيت رجلا في الصباح تقول له كيف اصبحت واذا رأيته بعد اذان الظهر تقول كيف امسيت؟ وهذه سنة قال الامام احمد اهل مكة واحمد يرى ان عمل اهل مكة يعني مقبول ما نقول هو حجة ولكنه له اثر في القبول مثل الاستدلال به على جواز ختم القرآن وغيره كان احمد يقول اهل مكة يقولون بعد الزوال كيف امسيت؟ وقبل الزوال يقولون كيف اصبحت فاحمد يرى انها يعني انها من طبع العرب او من فعل ابناء الصحابة رضوان الله عليهم فهي من السنة. فيفرقون بين الزوال وما قبله وما بعده. طيب قال ثم ينحر هديه ان كان معه ان كان معه فانه يستحب النحر ويستحب الترتيب لانه قال ثم فيستحب انه يكون الرمي ثم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحلق اي يستحب ان يكون الحلق بعد النحر ثم يحلق. كما فعل عليه الصلاة والسلام قال ويحلق ويقصر طبعا هنا الواو بمعنى ثم او او يراد بها ثم قال من جميع شعره اي لابد ان يكون حلقه وتقصيره من جميع الشعر ولا يجزئ بعضه لانه قزع والقزع لا يسمى حلقا فلابد ان يكون من جميع الشعر عندنا مسألة مهمة المرء اذا لم يكن له شعر كان يكون اصلع او انه اخذ عمرة عمرة التمتع وحلق فلم يبق له شعر فما الذي يفعله نقول ان قاعدة المذهب ان الحلق هناك عندما نذكر قاعدتين وساذكر لكم ما هي قاعدة ايهما قاعدة المذهب الحلق ما هو؟ هناك قاعدتان من الفقهاء من يقول ان الحلق هو ازالة الشعر. وهذا هو المذهب وبناء على ذلك فلم فاذا زال المحل خلاص سقط وهذا هو المنهج ومن الفقهاء من يقول ان الحلقة هو امرار الالة امرار الالة هو الحلق لابد من امرار الالة فيقول يكون ذلك بامرار الموسى اللي هو الموس فعلى القول الثاني يقولون يلزم امرار الموس على الرأس وان كان المرء اصلعا والمذهب يقول يستحب له امراره فقط مراعاة لخلاف اولئك وليس من باب الوجوب ولكن لو تركه بالكلية معليش لمن لا شعر له يسقط عليه قال وتقصر منه المرأة انملة تقسيم المرأة يكون بمقدار الانملة الانملة هو مفصل اليد اصبع تسمى انملة يقول هذا التقدير على سبيل التكفير لا على سبيل التقليد ولذلك يقول انملة فاقل هذي عبارة انملة فاقل وليست على سبيل التكبير. بعظ الناس ياخذ انملتين هذا من الزيادة ليس لازما. اللازم انملة فاقل وكيف يكون قص المرأة شعرها نقول ان كان المرء كانت المرأة قد جمعت شعرها اما على هيئة ظفيرة اللي هي الجديدة فتدمع وفيرتها واحدة او اثنتين وتقص منهما الانملة وان لم تكن قد جمعته فانها تجمعه بمعنى فان تجمعه خلف رأسها ثم تقص منه واما الناصية فانها لا تأخذ منه لانه تجمعه هكذا خلفها لا ينقص ويقص وانتهينا قد تجمعه جمعا او جمعتين او ثلاثة او اربع اذا لم تكن قد ربطته على هيئة مثلا ظفيرة وما في حكمها قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء اي لم يحمل له طبعا هذا يسمى التحليل الاول وهو بفعل اثنين من ثلاثة الثلاثة ما هي؟ الحلق والرمي والطواف بالبيت الذبح ليس له دخل في التحلل من فعل اثنين منها فانه يحله التحليل الاول كل شيء للنساء كما قال وسلم من فعل ذلك فقد حل له كل شيء الا اللسان والنساء يشمل ثنتين او ثلاثة اشياء التي تحرم عليه يحرم عليه اولا الوطء ويحرم عليه ثانيا المباشرة وفي معنى مباشرة التقبيل وما في ما ذكرناها قبل ويحرم عليه ثالثا المذهب ايضا عقد النكاح لانه يدخل في معنى احل له كل شيء الا النساء كل هذه المعاني الثالثة داخلة في النساء طيب اه طبعا في سن نسيناها في رمي الجمار ان جمرة العقبة يعني يعني فيها حديث بس ذكرت الان اللي هو حديث عبد الله بن يزيد ان في رمي العقبة جمرة العقبة الرمي ان المستحب ان يستقبل القبلة وقت الرمي وان يجعل الجمرة عقبة على يعني حاجبه الايمن كما جاء في حديث عبد الله بن يزيد عند ابن ماجة وغيره انه قال او عبدالرحمن بن يزيد عفوا انه قال آآ فجعلها على حاجبه الايمن فتجعلها عن يمينك ثم ترميها فيكم بهذه الطريقة قال والحلاق والتقصير المذهب ان الحلق والتقصير نسك وليس استباحة وينبني على ذلك مسائل المسألة الاولى ان من ترك الحلق والتقصير وجب عليه دم فمن تركه يجب عليه دم لان من ترك نسكا فعليه دم كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه آآ الامر الثاني ان المذهب ان الحلق والتقصير تجب فيهما النية تجب فيهم النية وعلى ذلك فلو ان امرأ طلق رأسه من غير اذنه كأن يكون نائما نقول لم تحصل بهذا التحلل ولا تفعل النسك فان بقي من رأسك من شعرك شيء احلقه والا امر ملموس من باب الاستحباب الا بد فيه من النية عندهم لابد من النية لانه نسك لو كان السباحة لا تنزل فيه النية يقول ولا يلزم بتأخيره دم اي ولا يلزم بتأخير آآ يعني الحلق عن ايام منى حتى لو اخره بعد ايام التشريق لا يلزمه دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر لو قدم الحلق على الرمي والنحر لا يلزم عليه دم. الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ما سئل في يوم النهر عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل لا حرج لذلك نكون انهينا هذين فصلين يبقى لنا ان شاء الله درس واحد ثم ننتهي من كتاب الحج نبدأ بعد باب الهدي والأضاحي ثم ننتقل للابواب التي بعد الجهاد والبيت بمشيئة الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد