بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فشرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكري الركنين الاخيرين من اركان الحج وهما ركن الطواف والسعي وعقد لهذين الركنين فصلا فقال فصل ثم يفيض الى مكة اي بعد انتهائه من اعمال اليوم العاشر من الرمي والذبح والحلاق ينتقل بعد ذلك الى مكة فيفيض وقوله يفيض اي يذهب الى مكة وهو المسجد الحرام والفعل الذي يفعله يسمى بطواف الافاضة الذي سيذكره بعد قليل وقد جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حجه ورمى جمرة العقبة وذبح هديه وحلق رأسه افاض الى مكة. ولذلك وافق المصنف قول حديث جابر رضي الله عنه. قال ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف زيارة هذا الطواف هو الذي يكون الركن الثالث من اركان الحج وهو طواف الزيارة. او يسمى بطواف الافاضة. سمي افاضة لان الحاج يفيض من ميناء الى مكة لأجله وسمي زيارة لأنه هو المقصود في الحج. فكأنه هو الذي يحصل به زيارة البيت هذه الجملة فيها بعض المسائل الفقهية وفيها اشكال كذلك. فنبدأ باول هذه الامور وهو في حل الفاظها ثم للإشكال الذي فيها. قول المصنف ويطوف القارن والمفرد سأتكلم عن كلمة القارن والمفرد بعد قليل لأنها محل اشكال قال بنية الفريضة. قوله بنية الفريضة يدلنا على ان طواف الافاضة او الزيارة لابد فيه من تعيين لابد ان يعين النية. والمراد بتعيين النية ان ينوي بهذا الطواف طوافا واجبا ولا يلزم ان يكون طوافه يقصد به طواف الافاضة فان كثيرا من الحجيج عندما يقصد البيت الحرام لا يعرف ان هذا الطواف يسمى بطواف الافاضة او طواف الازار او طواف الزيارة انما يعلم انه طواف يعلم انه طواف اذا فقولنا تعيين النية المقصود بتعيين النية ان المرء يقصد بهذا الطواف فعل ما عليه فعل ما عليه اذ كثير من الحجيج وربما كانت نسبتهم كبيرة جدا لا يعلم ان هذا الطواف طواف واجب او ان انه ركن وانما يطوف مع الناس فالمقصود انه يقصد بهذا الطواف ما ما كان من اعمال الحج ما كان من اعمال الحج ولا يلزم ان ينوي يعني انه افاضة او زيارة لان كثيرا من الناس لا يعلمها. اذا ما الذي يصدق عليه انه ليس بناوي؟ من طاف طواف تطوع كان قاصدا الطواف نية التطوع. او قصد به الوداع كما سيأتي بعد قليل. اذا هما صورتان ينخرم فيهما نية الإفاضة. وهذه مسألة يعني دقيقة شوي لأن كثيرا من الناس يخفى عليه ان الإفاضة واجبة ان واجبة او هي ركن طيب هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان قول قول الشيخ ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة هذا الكلام ان الحاج اذا افاض لبيت الله فانما يطوف طوافا واحدا فقط لما يأتي من منى الى البيت الحرام المسجد الحرام فانه انما يطوف طواف واحدا ولا يطوف طوافين لان بعض العلماء ومنهم الخرقي وبعض المتأخرين ايضا قالوا ان الحاج اذا جاء من منى الى المسجد الحرام فانه يطوف طواحين. الطواف الاول طواف قدوم والامر الثاني او الطواف الثاني يكون طواف الزيارة او طواف الافاضة وظاهر كلام مصنف وهو الاقرب وهو الذي اعتمده المتأخرون ان هذين الطوافين يتداخلان فلا يشرع تكرار الطواف مرتين ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم جميعا انه انما طاف طوافا واحدا سبق معناه تكرار قاعدة التداخل اذا اشتبه اذا تشابه العدد والفعل ولم يكن ولم يكون فارضاه. طيب اذا هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة محل اشكال في قول المصنف ويطوف القارن والمفرد وهي زيادة هاتين الكلمتين هي محل اشكال. واذا رجعنا لاصل كلام المصنف وهذا مهم. من قرأ كتابا من كتب الفقه اذا اشكلت عليك كلمة فانما ترجع لاصل الكتاب وشرحه فاما اصله فانه يدلك على ما المراد فربما كان مختصرا لجملة معينة فيخل بها. واما شرحه في بين لك ما يعني يعرض عليها من وهم ونحوه او من وهم ونحوه. طيب كلمة القارن والمفرد مشكلة لم لان الذي يطوف القارب والمفرد والمتمتع فلم خصب؟ فلما خص القارن والمفرد دون من عداهم وهو المتمتع لا فائدة منها واذا رجعنا لاصله وهو مقنع لم نجد هذه الجملة فيه وانما يقول ويطوف بنية الفريضة او نحو مما قال ابو محمد ابن قدامة في المقنع والظاهر ان هذه الكلمة بالنظر لما كتبه من لما كتبه المصنف في الاقناع وما كتبه صاحب المنتج وما في التنقية ان هذه الكلمة ربما كانت ليست من الكتاب او انه سقطت كلمة تزيد عليه لان المفروض ان يقال كما في المنتهى ويطوف القارن والمفرد برمل واما المتمتع فانه لا يرمل فانما اتوا بالقارن والمفرد في هذا الموضع قالوا لانهم يرملون المشي يمشون رملا يعني كما قلنا وهو المشي السريع مع مقاربة الخطى هذا الذي يظهر من مقاومة الكتب وربما يأتي من يعني يجد لها مخرجا اخر غير الذي وجدته طيب اذا قول الشيخ قارن او مفرد اما ان نزيد معها ثالثة فنقول قارن ومفرد ومتمتع اذا الجميع او نقول ويطوف قارن ومفرد رملا رمى لم يزيد كلمة رملا كما في منتهى الارادات بنية الفريضة. واما المتمتع فانه لا يرمن طيب نأتي هنا مسألة بما اننا اشرنا لمسألة الرمل وان كان المصنف لم يتكلم عنها لكن لابد ان نذكرها لانه اضفناها من باب التقدير فاننا نقول ان المفرد والقارن يستحب لهم في طوافهم الافاضة اي يرمل فيه وان يضطبعوا وان يتبعوا وهو اخراج العاتق الايمن بشرط وهو الا يكون قد طافوا طواف القدوم لنحن قلنا ان ان الرمل والاطباع خاصان بطواف القدوم باول طواف يأتي به المرء عندما يكون حاجا اذا فالقارن المفرد اذا لم يكونوا طواف طافوا طواف القدوم فانهم يصطبعون ويرملون والا فلا ومن لا يرمد اذا المتمتع ولا يبقى المتمتع لانه اخذ طواف العمرة والمكي لان قلنا المكي لا لا لا الطباع عليه ولا رمل والامر الثالث القارن والمفرد اذا طافوا طواف القدوم. طيب يقول الشيخ واول وقته هذه مسألة مهمة جدا وهي اول وقت طواف طواف الافاضة واخره ما هو اول وقت طواف الافاضة الذي هو ركن وما هو اخره قال واول وقته بعد نصف ليلة النحر نقول ان وقت الافاضة له وقتان وقت جواز والثاني وقت افضلية اذا وقت جواز ووقت افضلية نبدأ اولا بوقت الجواز الذي بدأ به المصنف. قال واول وقته هذا وقت الجواز واول وقته بعد نصف ليلة النحر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام سلمة رضي الله عنها ان تفيض من مزدلفة مبكرا من نصف الليل فخرجت رضي الله عنها ثم طافت من تلك الليلة تدل على انه يجوز الطواف بعد نصف الليل. وتقرر معنا في الدرس الماظي ان جميع الحجيج يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل طيب اذا عرفنا اوله بان النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلته ام سلمة رضي الله عنها طيب قبل ان طيب قال وسن في يومه هذا هو ما يسمى بوقت الافضلية فيقولون ان الافضل في وقتي الافاضة ان يكون في يوم الحج يوم النحر ودليل ذلك انه جاء من حديث ابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنها الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض في يوم النحر يعني طاف طواف الافاضة يوم النحر اهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاتم والاكمل وهو الاتم والاكمل طيب قول المصنف وسنة في يومه عرفنا اذا ان وقت الافضلية يبدأ من اليوم من طلوع الشمس الافضل ان يكون من طلوع الشمس ومنتهى وقت الافضلية غروب الشمس غروب الشمس ويجوز في الليل الليلة التابعة يجوز لانه روي عند ابي داوود وغيره من حديث ابن عباس وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض في الليل اي طاف طواف الافاضة في الليل ولكن الذي في الصحيح من حديث جابر محيث ابن عمر انه انما افاض في النهار ولكن ان يعني آآ حسن حديثه او وجه بتوجيه من التوجيهات فيحمل على الجواز انه يجوز الافاظة في الليل لكن يقولون الافضل في وقت في وقت الافاظة ان يكون بالنهار ويجوز في الليل ويجوز في الليل طيب يقول الشيخ وله تأخيره اي يجوز تأخير الافاضة عن يوم النحر هذا واحد ويجوز تأخيره كما هو ظاهر كلام فقهاء المذهب ويجوز تأخيره عن ايام منى ايضا ويجوز تأخيره ايضا عن ايام منى وهل يجوز تأخيره عن ايام الحج بمعنى انه لا يطوف طواف الافاضة الا في شهر الله المحرم او في شهر صفر ظاهر كلامهم نعم انه يجوز انه يجوز لانهم لم يقيدوه بشهر الحج وان كان في رواية عند بعض المتقدمين انه لابد ان يكون في اشهر الحج اذا قوله وله تأخيره عن يومي عن وقت الافضلية وهو يوم النحر وعن ايام التشريق وعن شهر الحج ايضا وعن شهر الحج وهو شهر ذي الحجة طيب اذن نلخص الكلام السابق بان وقت رمي وان وقت الافاضة له وقتان وقت افضلية ووقت جواز فأما وقت الأفضلية فإنه يوم النحر الى غروب الشمس ويجوز في الليل لما روي من الحديث بذلك ويجوز في الليل من ليلته وقت الجواز يبتدأ الجواز من نصف الليل من الليلة السابقة من نصف الليل قبل الرمي يجوز ان يقدم على الرمي ويجوز ان يقدم على الحلاق وغيرها من نصف الليل ويمتد الى ايام التشريق كلها ويجوز ايضا تأخيره عنها. يجوز تأخيره عن ايام التشريق ويجوز تأخيره طبعا لن طبعا اذا لم يطف طواف الافاضة لم يتحلل لم تجز له لم يجز له امرأته لا يحل له امرأته ولا يجوز له الخروج كما سيأتي بعد قليل. من مكة الا بالاتيان به طيب يقول الشيخ ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا هذه الجملة معناها انه يجب على المتمتع سعيان تعي الحج وسعي العمرة فاما سعي العمرة فانه متقدم واما سعي الحج فانه الذي يأتي به بعد اليوم بعد من اليوم العاشر فما بعده. اي بعد طواف الافاضة وهذا هو الذي جاء من حديث جابر واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى سعيا واحدا فانه قالوا انه ان سلم من التضعيف فانه محمول على انه انما حكى ما رأى وانما ثبت انه سعى سعيين صلى الله عليه وسلم. طيب قال او غيره اي يقصد المفرد او القارن ولم يكن سعى مع مع طواف القدوم القارن المفرد انظر معي له ثلاث حالات قف له ثلاث حالات اما ان يطوف ويسعى قبل عرفة واما ان يطوف فقط واما ان يذهب الى عرفة مباشرة يجوز له ثلاث حالات القارن والمفرد نبدأ في الحالة الاولى وهو ان يطوف ويسعى قبل ذهابه الى عرفة فالقالب الطواف هذا يعتبر طواف قدوم وطواف عمرة والسعي تعي عمرة وسعي حج في حقه لان القارن لا يجب عليه الا سعي واحد سعي عمرة وسعي حج في حقه وبناء على ذلك لا يبقى عليه الا طواف الافاضة اللي هو طواف الحج هذا القارن طيب نأتي للمفرد في الحالة الاولى ما زلنا في الحالة الاولى المفرد اذا طاف وسعى قبل يوم عرفة فان الطواف طواف قدوم فقط والسعي سعي حجه والسعي سيحجب ويكون عليه باقي طوافه الحج لطواف الافاضة هذي السورة الاولى الصورة الثانية فيما لو كان لم يأتي الا بالطواف فقط ولم يأتي بالسعي يجوز له ذلك حتى لو كان الوقت فيه سعة القارب في حقه يعتبر الطواف هذا طواف العمرة هذا طواف العمرة ويبقى عليه طواف الحج وسعي الحج والعمرة معا يدخلان معا فيكون سعيا واحدا في حقه. فيكون سعيا واحدا في حقه القارن طواف عمرة وقدوم معا قدوم وعمرة لانه قارن طيب هذا الامر الثاني المفرد الطواف طواف قدوم فقط وليس طواف عمرة ويبقى عليه طواف وسعي الحج بعد ذلك اذا المفرد والقارن قصد عرفة مباشرة يجوز ذلك من غير كراهة فانه يكون بقي عليهما طواف وسعي الطواف في حق القارن طواف عمرة وحج والسعي سعي عمرة وحج لانهم تداخلوا والمفرد في حقه طواف عمرة طواف حج وطواف وسعي حج المسلم ما له عمرة انا قلت قبل انا اقول قارن القارن القارن في حقه يكون طواف وسعي حج عمرة وحج وسعي عمرة وحج. هذا القارب واما المفرد فانه طواف وسعي حج فقط. نعم طيب اذا اذا عرفنا الان الحالات الحالة الثانية والثالثة التي لم يسعى فيها التي لم يسعى فيها فاننا نقول يجب عليه ان يسعى بعد ذلك هذه صورتها. طيب يقول الشيخ نعم ثم قد حل له كل شيء هذا هو الذي يسمى بالتحلل الثاني لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان انه قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم او لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء مما حرم عليه حتى قضى حجه بان طاف وسعى واتم حجه صلوات الله وسلامه عليه طيب قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وحديث جابر وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انهى طوافه شرب من ماء زمزم قال قوله لما احب اي لما يرجو لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام طعم وزيادة لما شرب له هذه رواها اهل السنن واسنادها يعني حسنه كثير من اهل العلم قال ويتضلع منه بمعنى انه يشرب حتى يروى جدا هذا سمعناه من التضلع قال ويدعو بما ورد فما الذي ورد؟ ورد عند الحاكم والدار قطني ان ابن عباس رضي الله عنه كان اذا شرب من ماء زمزم قال اللهم اجعله اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء الفقهاء يزيدون عليها بعض بعض الجمل مثل قولهم وليا وشبعا ونحو ذلك ولكن يعني الوارد عن ابن عمر او او ابن عباس رضي الله عنه هو المقدم قال الشيخ ثم يرجع اي يرجع الى منى من مكة فيبيت بمنى ثلاث ليال المبيت في منى نوعان نوع واجب ونوع مستحب سنتكلم عن تفصيله بعد قليل قوله يبيت منا ثلاث ليال اي لغير المتعجل لغير المتعجل واما المتعجل فانما يبيت فيها ليلتين على سبيل الوجوب في حقه المبيت في منى اقل ما يسمى مبيتا بمنى قالوا اكثر الليل انظر هناك المبيت بمزدلفة قلنا الى نصف الليل اما المبيت بمنى يختلف فان المبيت بمنى يكون اكثر الليل فاقل من يسمى عليه من يصدق عليه انه بات بمنى هو الذي مكث في منى اكثر الليل فيحسب المرء ما بين اذان المغرب الى اذان الفجر ثم يأخذ اكثره ولو زال عن مسلم بقليل فان مكث في منى او قريبا منها متصلا بها هذه المدة فانه يصدق عليه انه قد بات بمنى انه قد بات بمنى قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف اللي هي معروفة الان وهي اولى الجمرات قال ويجعلها عن يساره فيجعل الجمر عن يساره ويستقبل القبلة على الرمي قال ويتأخر قليلا اي بعد انتهائه من الرمي. سبق معناه كيف يكون رمي الجمرات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ان يقف ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه ويمد يديه بالدعاء قال ثم الوسطى مثلها اي ثم يرمي الوسطى يروي الوسطى وهي الجمرة الوسطى مثلها اي بمثل عدد الجمرات وليس قوله مثلها بمعنى انه يجعله يجعلها عن يساره وانما الوسطى يجعلها عن يمينه الوسطى اجعلها عن يمينه ولا يجعلها عن يساره طيب قال ثم الوسطى مثلها اي من حيث صفة الرمي ثم جمرة العقبة ويجعلها اي ويجعل الوسطى والعقبة عن يمينه كل ثنتين تجعل عن يمينه وانما تجعل عن يساره الاولى فقط وهي الاولى قال ويستبطن ويستبطن الوادي طبعا الان وادي ذهب ولم يبقى منه شيء ولا يقف عندها يعني الاخيرة يمشي ولا يقف ويدعو قول الشيخ هنا ولا يقف عندها ليس معناه انه لا يجوز الوقوف فقد ذكر الخلوة في حاشيته على المنتهى ان النهي هنا نهي او النفي نفي سنية لا نفي اه تحريم فيقول انه ليس السنة ان تقف وليس معناه انه محرم ووقوف لا يجوز وبناء على ذلك يقولون انه يجوز الوقوف بعد الثالثة يجوز ولا ينكر على من وقف لانه يجوز نص عليه الخلوة في حاجة المنتهى. وانما الافضل والاتم الا يقف عندها في الدعاء وانما يمشي قال يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال اي بعد زوال الشمس اه طيب قبل ان نبدأ بالمستقبل القبلة آآ او خل نذكر مستقبل القبلة ثم نرجع لها. قال مستقبل القبلة مرتبا مستقبل القبلة اي حال رميه لجمار للجمار فانه يرميها مستقبلا القبلة سواء جعلها عن يمينه او جعلها عن شماله فيكون رميه مستقبل القبلة مرتبا اي ان من شرط رمي الجبار الترتيب بينها بان يبدأ بالصغرى او الاولى ثم الوسطى ثم الكبرى يجب الترتيب بينها رمى الوسطى او الكبرى قبل نقول يجب عليك ان تعيدها كاملة تعيدها من جديد. هذا من جهة. من جهة ثانية انهم يقولون ان هذا الترتيب يشمل لو سقطت حصاة فلو ان امرأ رمى من الاولى ستا فقط ثم اي بست حصيات ثم انتقل للثانية فرماها سبعا نقول رمي الثانية غير صحيح فيجب ان يرجع ويأتي بالحصاة السابعة ثم يعيد الوسطى ثم الكبرى ان كان قد رمها اذا عرفنا هنا ان من شرط الجمار ان تكون الرمي الجمرات الثلاث من شرطها اضافة لشروط ذكرناها في الدرس الماضي انها لابد ان تكون اه مرتبة ولا يلزم فيها الموالاة لا يلزم فيها الموالاة فلو رمى بين كل جمرة وجمرة فرق بينهما ساعة او ساعتين يقولون يجوز طيب نرجع للجملة التي قبلها قوله يفعل ذلك يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال هذه مسألة مهمة فيه وهي مسألة وقت رمي الجمار وقت رمي الجمار من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقولون وقت رمي الجمار له وقت جواز ووقت افضلية فاما وقت الجواز فانه من زوال الشمس هذا وقت الجواز من زوال الشمس الى غروبها فالمذهب انه لا يجوز الرمي في الليل ويحملون حديث رميت بعدما امسيت على انه رمى بعد الظهر لان لانهم يسمون امسيت اي بعد الظهر بعد الزوال اذا المذهب ان وقت الجواز من بعد الزوال الى الى غروبها ولا يجوز بعدها فان غربت الشمس يؤديها من الغد كما سنذكر بعد قليل يؤديها ليس قضاء وانما هو اداء من الغد وقت جواز ما زلنا في الجواز الان بعد من بعد الزوال الى غروب الشمس هذا وقت جواز وقت الافضلية قالوا ان يكون في اول وقتها قبل الصلاة قبل صلاة الظهر اذا وقت الافضلية واول وقتها قبل صلاة الظهر فيرميها في اول وقتها. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان يتحين الزوال. فاذا زادت الشمس رمى عليه الصلاة والسلام يدل على ان افضل وقتها هو اوله طيب ذكرنا في الدرس الماضي حديث ابن عمر ان من لم يرمي بعد غروب الشمس رماه من قابل طيب قال وان رماها او وان رماه اي رمى الجمار كله في الثالث اجزأه طيب هذه مسألة يعني من المسائل التي فيها تخفيف وتيسير على المسلمين وهو انه يجوز للمرء رمي الجمار في غير اليوم الذي وجبت فيه فيجوز له ان يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر الى اليوم الثاني عشر فيرمي يوم الثاني عشر ست جمرات اه جمرة الحادي عشر ثم يوليها جمار الثاني عشر ويجوز له ان يؤخرها الى اليوم الثالث عشر فيرمي كم تسعا ويجوز له ايضا ان يؤخر رمي جمر جمرة يوم النحر فيرمي كم احدى عشرة جمرة عشر عشر جمرات احسنت عشر جمرات تسع وواحدة عشر عشر جمرات يجوز له فعل ذلك لكن طبعا يترتب عليها التحلل الاكبر ان لم يكن قطاء ان كان قطاء فانه لا يحصل الا برمي جمرة العقبة اليوم العاشر اذا فيجوز له الرمي في هذه الايام كلها. ويقولون لان هذا الوقت وقت رمي وقت رمي ايكون من باب الاداء لا من باب القضاء فيجوز من غير كراهة لكن افضلية كما ذكرت لكم ان يكون ان يكون كل يوم في وقته. طيب اذا فقول المصنف وان رماه كله يشمل حتى جمرة العقبة حتى جمرة العقبة. في الثالث اي في ثالث ايام النحر للمتأخر اجزأه اي اجزأه عن رمي الجمار السابقة اه قال ويرتبه بنيته من شرط الرمي عندهم لابد من الترتيب بان يرمي جمار اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث فيرمي الاولى والوسطى والكبرى ثم يرجع مرة اخرى فيرمي الاولى والوسطى والكبرى ثم يرجع مرة ثالثة ويرمي الاولى والوسطى قالوا لانها مثل الصلوات فلا تصح الا مرتبة ومن رماها من رمى الأولى احدى وعشرين حصاة ثم الثاني احدى وعشرين حصاة. ثم الثالثة احدى وعشرين حصاة. قالوا انما تجزئه عن يوم واحد فيجب عليه بعد ذلك ان يرجع ويرمي عن الثاني والثالث فيجب ان يكون الترتيب بين الجميع هذا هو كلام الفقهاء لانهم قاسوه على الصلاة لان لان كل يوم له حكم مستقل يقول طبعا وذكرنا ايضا ان هذا انه يكون من باب الاداء لا من باب القضاء فهو جائز بنيته اي لابد انه ينوي الرمي لابد ان ينوي الرمي وبناء على ذلك بنيته نستفيد منها حكمين الحكم الاول انه لابد ان يرمي عن يعني العماء تركه هو بنيته ولابد للوكيل ان يستأذن الموكل لينويها بعض الناس يذهب هو مثلا ومعه رجل كبير او امه فيتوكل عنه في الرمي من غير اذنه. نقول ما يصلح الرمي لان من شرط الرمي نيته بشرط الرمي نيته وكل افعال الحج تشترط لها النية الا شيء واحد وهو الوقوف بعرفة هو الوحيد الذي لا تشترط له النية فانه آآ لا يشترط له ان يسلم نتكلم عنه بعد قليل. طيب قال فان اخره اي فان اخر الرمي عنه اي عن ايام التشريق او لم يبت بها فعليه دم اذا انتهى انتهت ايام التشريق بغروب شمس اليوم الثالث عشر فانه انتهى وقت الرمي ولا تقضى بعد ذلك خلاص لا تقضى وانما يجب فيها الدم وانما يجب فيها الدم وهذه من الاشياء التي قد فات محلها وسنذكرها ان شاء الله في محله بعد قليل في الفوات هذه المسألة الاولى والمسألة الثالثة قال من لم يبت فيها اي من لم يبت بمنى فعليه دم بان هذين واجبان من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس كما في الموطأ من ترك نسكا فعليه دم فدل ذلك على ان من ترك شيئا من واجبات الحج فعليه دم. يجب فيها الدم. ما هو الدم؟ ذبح شاة بمكة وتوزعوا على فقراء مكة كما سبق معنا فان لم يستطع صام عشرة ايام سنذكره ان شاء الله في النهاية طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا آآ وهي مسألة المبيت بمنى عرفنا قبل قليل ان المبيت بمنى والمكث فيها اكثر الليل ولو بشيء قليل آآ اذا كانت منى مزدحمة فان بقاء الرجل قريبا من منى يأخذ حكم منى كما ذكرت بل ان منعه احيانا من الوصول اذا كان قد احتاط ليس مفرطا هو ليس مفرط هو محتاط كأن يكون ساكنا خارج خارج منى واحتاط وخرج قبل غروب الشمس لكي يأتي المبيت في منى لكي يدرك المبيت ولكنه زحم قيدي انا اشترطت انه يكون قد احتاط ولكنه زحم منع فنقول ان هذا في حكم من بات في حكم من بات وان لم يكن قد بات لكن من فرط وتأخر ثم جاءه الزحام هو متأخر اساسا فنقول انك انت المفرط لكن هو الذي فرط يقول انه في حكم الذي بعد وهذا الذي عليه الفتوى وخرجوها من كلام الفقهاء انه في حكم من مكث اكثر الليل لانه في الطريق للشيء ومن كان في الطريق لشيء اخذ حكمه لانه ذاهب اليه ذاهب الى منى فكأنه يأخذ حكمها وذلك من من خرج الى من بيته للمسجد يأخذ حكم التبكير ما دام خارجا من بيته وليس من حين وصوله للمسجد كما قرر الفقهاء في باب الصلاة. هذه مسألة المسألة الثانية ان المبيت بمنى يسقط عن اثنين نصا وهم السقاة والرعاة فمن كان ساقيا او راعيا فانه يسقط عنه والحق بهم عدد من الفقهاء كبنصر الله وغيره سورتين الصورة الاولى من كان في حاجة عموم المسلمين من كان في وتختلف حاجة الناس من وقت لوقت اخر كان يكون في عمل يحتاجه عموم الناس ليس عمل تجارة خاص به وانما في حاجة عموم الناس فانه يلحق بالرعاة والسقاة والامر الثاني وهذه ايضا ذكر انه على قاعدة المذهب مقبولة من نصر الله وصاحبه حاشي على الكافي وعلى الفروع قال من كان مريضا فان المريض اذا لم يستطع المبيت بمنى سقط عنه بلا بدل بلا كدية وهذا يحدث في كثير من الحجيج في ايام التشريق فانهم بعد انتهاء الحج يصابون بمرض يمنعهم من انتقال وحرارة شديدة حمى فعلى المذهب كما نص بنصر الله البغدادي انه يسقط عنهم المبيت في عجزهم الى غير بدن الى غير بدن وان كان يعني اغلب الفقهاء لم يذكروا ذلك وسكتوا عنه. طيب يقول الشيخ ومن تعجل في يومين من هم على الرعاة والسقاة يقال قاعدة من كان في عموم حاجة المسلمين مثل الشرطة الشرطة اذا كان وقت المبيت في منى عنده يعني عمل عنده الاستلام يسمونه التنفس سقط عنك المبيت لانك عاجز وانت قائم في حاجة المسلمين المرور المرور الهلال الاحمر الاطباء الاطبا مثلا هؤلاء في عموم حاجة المسلمين بل ربما كان الحاجة اليهم اشد من حاجة الرعاة مثلا طيب وطبعا الفقهاء يفرقون بين الرعاة والسقاء في مسألة ثانية. طيب يقول الشيخ ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب طيب آآ اي قبل غروب شمس اليوم الثاني تفضل شيخ اي قبل غروب الشمس اليوم الثاني وهذه مسألة مهمة فقد ذكر بعض الشراح ان العبرة بالتعجل بغروب الشمس انتبه ان العبرة بالتعجل بغروب الشمس وعلى ذلك فانها اذا غربت الشمس ولم يكن موجودا ثم رجع لحاجة اي ليلة الثالث عشر فانه لا يلزمه المبيت هذه مسألة ذكرها بعض المتأخرين المسألة الثانية انه قالوا ان من كان عازما على الخروج قبل الغروب وانما منعه من الخروج زحام ونحوه فانه في حكم من خرج مثل ما نقول في الصلاة وقصر الصلاة نفس المعنى طيب يعني زحام الطريق مثلا او انتظار رفقا منك نعم طيب قال والا اي والا يعني من لم يخرج الا بعد الغروب لزمه المبيت. لزمه المبيت اي لزمه ان يبيت تلك الليلة في منى بما ان يمكث نصف النهار نصف الليل فيها. قال والرمي من الغد قال الشيخ فان اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف طواف حتى يطوف للوداع اه طبعا الدليل على ان طواف الوداع واجب وسيذكر الشيخ بعد قليل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن الحائض طبعا هذا دليل الوجوب لكن انظر هذه الجملة فهم منها مفهوم وهي مسألة مهمة جدا قول الشيخ فان اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع. انظر عبارته. عبارته ان الذي يخرج من مكة الى بلده هو الذي يطوف طواف الوداع طيب انظر من لم يخرج من مكة وانما خرج من منى مباشرة الى بلده واضح المسألة يعني طاف طواف الزيارة يوم ثماني عشرة او حادي عشر او الثاني عشر ولم يرجع الى مكة بقي في المخيم في منى واراد الخروج من منى الى بلده مباشرة فهل يجب عليه طواف الافاضة ام لا عفوا طواف الوداع هل يجب عليه طواف الوداع ام لا انظر كلام المصنف مفهومه انه لا يجب وهذا نص عليه جماعة من اهل العلم منهم الشيخ تقي الدين والشيخ منصور البهوت في كشاف القناع فقالوا انه يسقط عنه طواف الوداع وذكر بعض المحشين ان هذا فيه خلاف بين متأخر على وجهين وان الاكثر من من الاشارة اليهم انه يجب عليه طواف الوداع ولكنها قول قوي جدا عند المتأخرين انه لا طواف وداع عليه انما الطواف لمن كان في البيت لمن كان في مكة اما اهل منى فلا. اذا فيها روايتان عند المتأخرين مذكورة في كتب في كتبهم ممكن قد تقول هذا الشيء باعتبار ان منى اصبحت داخل مكة الان فيكون اخذ حكمه ممكن ايضا تقول هذا يرفع الخلاف في المسألة راح تحتاج الى تأمل ويمكن ان يقال ذلك يمكن لا اجزم به لكن قل يمكن جزاك الله خير طيب طواف الوداع من واجبات الحج وليس من اركانهم ويتداخل مع غيره ويسقط الحال خلاص ايه؟ هو خاص بمن كان في مكة يريد الخروج منها هذا مفهوم الجملة وقال به كثير من الفقهاء المتأخرين ذكرت ان الشيخ منصور في الكشاف شرح الاقناع ذكرها وبعض شراح المنتهى ذكرها وهو اختيار الشيخ تفيدي لكن ما نصوا على الوجوب او عدم وانما ذكروا الشرة فقط. هذا واحد المكي ومن كان بينه وبين مسافة بين بينه وبين مكة مسافة قصر مثل اهل جدة لا وداع عليهم الحائض يسقط عنها. اذا هؤلاء ثلاثة يسقط عنهم طواف الوداع الاول في خلاف المذهب والثاني والثالث لا خلاف فيه اه قال الشيخ فان اقام او التجر بعده اعاده الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس امر ان يكون اخر اخر عهدهم ان يكون الناس اخر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف اخر العهد بالبيت الطواف فيكون الطواف طواف وداع للبيت عندنا ثلاثة اشياء يجوز فعلها وامر وما زاد عنه فلا يجوز فعله اذا هذي ثلاث اشياء اذا فعلت بعد طواف الوداع نقول لا يظر بلا اشكال بلا اشكال الامر الاول قالوا تقبيل الحجر فلو انه طاف طواف الوداع ثم قبل الحجر الاسود يجوز لانه متعلق سنيته به والامر الثاني قالوا اذا ركع ركعتين بعد طواف الوداع فان الله عز وجل اه امر بان يتخذ مقام ابراهيم المصلى فيكون ذلك بعد كل طواف فمن طاف فليأتي ويصلي ركعتين بعد الطواف. ولا ولا تجعل الفصل طويلا هذا الامر الثاني الامر الثالث قالوا اذا كان كشد رحل ونحوه كشد رحاله رجل يجمع متاعه ونحوه فيما معناه مما هو من اهبة السفر فكل ما كان من اهبة السفر شف من اهبة السفر فانه لا يقطع او لا يلزم منه اعادة الوداع ما كان من اهبة السفر قالوا مثله شد الرحل ومثله انتظار الرفقة لانه من اهبة السفر. اذا هذي ثلاث اشياء بلا اشكال طيب انظر ما هي الاشياء التي اذا فعلها فانه يلزمه ان يعيد طواف الوداع قال فان اقاموا اي جلس مقيما في البلد ومن الاقامة ان يرقد بقصر الاقامة لا بقصد الراحة او التجر بمعنى انه تاجر وقال بعض المشايخ من المتأخرين ان المقصود بان يتجر ان يستجر بتعريج للسوق يعني ان يقصد السوق فيعرج عليه فيتجر به. ذكر ذلك الشيخ عبد الله بابطين في حاشيته او في يعني احدى الحواشي المخطوطة وليست المطبوعة هذي لان المطبوعة ليست للشيخ عبد الله ابا فطين وانما هي مجموع من بعض الكتب فذكر الشيخ انه المقصود بمن اتجر اي عرج على السوق فاتجر لا من مر فوجد شيئا فاشتراه تجد في الطريق شخص يبيع طعاما او شخص يبيع شيئا فتأخذه يقول يجوز لكن لا تقصد السوق لتتبظع وانما يكون في طريقك وقفت عند بقالة تشتري منها شيئا يسيرا طعاما او مطعما تشتري منه اكلا انت لست قاصدا السوق وانما تشتري شيئا على طريقك هذا كلام الشيخ قال لا من اقام او اتجر بعده فانه يعيد فانه يعيد يجب عليه ان يعيده لانه لا يكون اخر عهده بالبيت الطواف طيب انظر هنا هذه مسألة مهمة عندنا هم يقولون المقصود بطواف الوداع ماذا ان يكون قبل الخروج من مكة وبناء على ذلك فمن طاف طواف الوداع ثم خرج من مكة سواء وصل مسافة القصر او لا ثم عاد فقد سقط عنه ولا يلزمه الاعادة بعض الناس يطوف طواف الوداع ويركب سيارته ويخرج عن مكة يصل الى عرفة او يتعداها ثم يرجع يقول اذا سقط عنك طواف الوداع المذهب نعمة لانه المقصود قبل خروجك من مكة فانت تفصل طواف الوداع ثم خرجت من مكة خلاص. اذا هذا دخول اخر ولا يلزمك معه تكرار طواف الوداع وضحت المسألة لا المذهب لا مو سافر قصر المذهب الخروج من مكة حدود الحرب حدود مكة مكة وليس الحرم في مكة مكة وصلت الى عرفة الآن اللي هي الجامعة تعدي الجامعة اصل الهدى ثم ارجع مثلا الخروج من المسجد هذا كلامي لانك خلصت في الطواف والدعوة انتهى حجه. بقائك في مكة هذا كأنه دخول جديد. طيب يقول وان تركه غير حائض رجع اليه. هذه منها مفهوم ومنطوق. مفهومها سهل جدا ان الحائض يجوز لها ان تترك طواف الوداع يجوز لها ان تترك طواف الوداع وحديثها ودليل حديث ابن عباس قبل قليل انه قال ولكن خفف عن الحائض لكن الحائض التي يجوز لها ترك طواف الوداع هي الحائض التي استمر بها الحيض الى حين الخروج من مكة الى حين الخروج من مكة وبناء على ذلك فانه لو انقطع عنها دم الحيض قبل الخروج من مكة. قبل الخروج من البنيان فانه يلزمها ان ترجع لانها في حكم حاضر مسجد الحرم لكن لو تعدت مكة ثم انقطع خارج مكة فهنا نقول لا يجب عليها ولا يلزمها الرجوع هذه مسألة المسألة الثانية قوله وان تركه غير حائض رجع اليه من ترك طواف الوداع نقول له حالتان من ترك طواف الوداع له حالتان اما ان يكون قد تركه وتذكر قبل مسافة القصر واما ان يكون قد تركه وتذكر بعد مسافة القصر فان كان قد تذكر قبل مسافة القصر مثلا بيروح لجدة عن طريق الطائرة وفي الطريق تذكر انه لم يطوف طواه الوداع. لزمه ان يرجع ويطوف طواف الوداع ولا دم عليه الحالة الثانية اذا تذكر بعد مجاوزة مسافة القصر بعد مجاوزة مسافة القصر هنا قلنا يجب عليه ان يرجع هنا نقول يجوز له ان يرجع يجوز له ان يرجع ويجوز له ان لا يرجع هذا واحد لكن يجب عليه دم سواء رجع او لم يرجع انتبه. يجب عليه دم سواء رجع او لم يرجع. ثالثا اذا رجع على مشهور المذهب فانه يرجع محرما بعمرة فيطوف ويسعى ثم يطوف طواف الوداع اعترض عليه بن نصر الله ايضا وقال انه هذه غير صحيحة سنشير لها بعد قليل انه لا يمكن ان يرجع محرما بعمرة لاعتراضي من نصر الله البغدادي طبعا هو كان بغداديا ثم انتقل الى مصر فاصبح قاضي الحنابلة في مصر في زمانه يعني رحمة الله هو وابناؤه توارثوا القضاء طيب اذا وضحت المسألة اذا اذا من ترك الطواف له حالتان. اذا فقوله فمن؟ وان تركه غير غير حائض رجع اليه آآ رجع اليه اي ان كان دون مسافة القصر فان شق شق عليه الرجوع او كان بعد مسافة القصر او لم يرجع لم يرد الرجوع اعليه دم يجب عليهم دم فان اراد الرجوع يجوز له الرجوع فان اراد الرجوع الدم لا يسقط ولكنه يحرم بعمرة فيطوف ويسعى ثم يطوف طواف الافاضة على مشهور المذهب. طبعا يقول ابن نصر الله خل ناخذ ناخذه من الان. يقول ان هذا خطأ ما وجه الخطأ؟ قال ان المذهب يقول لا يجوز ادخال عمرة على حج فانت هنا احرمت بعمره وهو لم ينتهي من الحج اذا هو خطأ وكان النبي نصر الله الحقيقة وجيه وبن نصر الله هذا يعني ابن نصر الله فقيل يعني عنده من من من التوجيهات الدقيقة جدا الشيء الكثير وذلك حاشيته وتعليقاته نفيسة جدا عليها رحمة الله طيب اه نعم هو طبع من كتبه طبعا له حاشي على الكافي موجودة وله حاشي على الفروع ايضا موجودة لكنها قليلة وتلميذه اخذ بعض تعليقات الاصولية وطبعت بشرح لمختصر الروضة طبع في الرخصة الروى نسيت اسمه الان والله في مجلدين ضخمة طبع قبل اشهر في مصر طيب آآ نعم يقول الشيخ وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع هذي مسألة مهمة وهو ان طواف الافاضة يجوز تأخيره كما ذكرنا فان اخره وجعله اخر الانساك اجزأه عن الوداع لماذا قال المصنف اجزأه عن وداع نستفيد منها حكمين؟ الحكم الاول انهما يتداخلان الا يلزم طواف اربعة عشر شوطا وانما يتداخلان وذكرنا قاعدة داخل قبل ذلك الامر الثاني طبعا ما ادري التداخل هنا في هذا الحديث بخصوصه حديث ابن عباس امروا ان يجعل اخر عهد بالبيت الطواف امر الناس ان يجعل اخر عهده بالبيت الطواف سواء كان الطواف افاضة او طواف الطواف هو داع فانه يكون داخلا في ذلك. الامر الثاني قول المصنف اجزأ يفيدنا ان الطواف الزيارة اذا اخر لا يلزم فيه نية الوداع ما يلزم ان تنوي به نية الوداع وانما تنوي به انه طواف الحج فقط تنوي انه طواف الحج وكثير من الحجيج شف انا اؤكد على هذه مرة اخرى كثير من الحجيج يؤخر طواف الافاضة فاذا جئته قال انا طفت الان اخر شيء فتقول له ما نيتك ما نيتك يقول لك والله ما ادري هم قالوا لي اخر طواف الطواف الاخير نقول هو ناوي في الحقيقة طواف الحج ولكنه لم يعلم ان هذا الطواف يسمى طواف الحج او طواف الافاضة ربما هو سماه الوداع لكنه لم يكن ناويا بوداع وانما يقصد انه طواف الحج كما قلت لكم قبل يلزم نية التعيين انه نية حج ولا يلزم آآ انه طواف باسمه كما ذكرت قبله نعم يقول الشيخ ويقف غير حائض بين الركن والباب داعيا. الوقوف بين الباب والركن يسمى الملتزم وهو يعني نحو مترين مترين وشوي تقريبا مترين آآ الالباب والملتزم بينهما اي الجدار المصدق بينهما والسنة وهي سنة وقد ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم وكانت من افعال الباقية في الاسلام من الحنيفية الاولى وكان يفعلها الناس هو ان يلصق المرء بطنه ويديه وجهه بالكعبة ويكون مادا ليديه فيلصقها هكذا فيلصق وجهه وبطنه وكفيه ويديه. فان كان عليه رداء كشف عن بطنه والصقه هذه هي التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم يسمى الملتزم وقد جاء ان هذا الموضع طبعا سمي ملتزما لما لانه يلتزم الناس فيه البيت. يلصقون اجسادهم بالبيت وهذه سنة وقد جاء ان هذا الموضع موضع استجابة دعاء ولكن في اسناد ذلك نظر. ولكنه التزام سنة ان يقف ويدعو بما يسر الله له قال داعيا بما ورد الحقيقة انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة دعاء فيما اعلم وانما الدعاء الذي ينقله الفقهاء انما هو من قول عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى منها انه يقول اللهم ان هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك الى اخره دعائي وهذا من الشافعي ربما كان قد سمعه من احد ممن قبله العلم عند الله عز وجل طيب يقول وتقف الحائض ببابه اي ان الحائض لا تدخل المسجد وانما تقف خارج المسجد لكي يكون يعني استحبابا من الفقهاء والا فلا نصب عليه لكي يكون يعني قريبا من البيت فتدعو فيكون اخر عهده الدعاء بالبيت والتقرب الى الله. قال وتدعو اي بالدعاء السابق يقول الشيخ وتستحب زيارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ولا شك ان زيارة القبور جميعا سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة واشرف موضع قبر فيه احد هو ما قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر ابن القاضي عياض او غيره ان اشرف موضع فيه مقبرة هو موضع الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه اشرف البشر وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم ما ذكرت لكم قبل قليل انه داخل في عموم زيارة قبور المسلمين ولم يثبت حديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل زيارة قبره لانه يعني اه لم يكن موجودا في حياته وما ذكر من حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فإنه كذب. كذب معنى كذب عند من يعرف صنعة الحديث وقد جاء ان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه هذا هو زيارة قبره. طيب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن كان في المدينة فمن كان في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيسن له ان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة واما من لم يكن في المدينة الافضل والاتم له بل الواجب عليه ان يقصد المسجد لان المسجد هو الذي يتعبد الله عز وجل به ولذلك جاء في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا لثلاثة وعد المساجد الثلاثة ولما ذكر ابن قدامة ابو محمد هذه العبارة قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين الشيخ تقي الدين واحمد بن عبد الهادي وغيرهم ان المقصود بها تستحب لمن كان في المدينة ان يقصدها او انها تستحب قصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاصل ومن باب التبع قصد القبر ولا شك ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل لانه بقعة صلاة وسبق معناه في في درس منهج السالكين بينا هل هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ام لا؟ واذا كان التفصيل فيه. طيب عندما يزور المرء قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم زيارة القبور لكن هناك امور. الامر الاول ان النساء لا يستحب لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانما اذا فتح المصلى القديم انما تقصد الروضة وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديمة تصلي فيه واما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او اما قبره فلا تقصده وانما تقصد الروظة فالقصد يكون محلها القلب هذا واحد. فالنساء منهيات عن الزيارة لجميع القبور. هذا واحد الامر الثاني ان المقصود بالزيارة امران الامر الاول تذكر الاخرة والامر الثاني الدعاء للمزور كل القبور فانا عندما ازور المقبرة في قبر والدي او والدتي او نحوهم فانما اتذكر الاخرة لان رجلا او امرأة احبها قد دفن وارى الموتى والامر الثاني ادعو لهم وغالبا من كان قريبا لا يدعو كدعاء من كان بعيدا وهذا ملاحظ لمن زار القبور ففيه يكون الدعاء لهم. اما من حيث الاجر فالاجر للدعاء للقريب والبعيد سواء الاجر واحد الا ما يكون في القلب من التضرع عندما يكون شخص اقرب الى الله عز وجل في حالات نفس الشيء نقوله في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عظة للرجال وفي نفس الوقت السنة الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون الدعاء له بالصلاة والسلام عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فانت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن المستقر ان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له كما ذكرنا في الصلاة في باب الصلاة. انك تدعو له بان يرفع الله ذكره. في الدنيا وان يحفظه في حياته وان يرفع الله دينه بعد وفاته وان يرفع درجته في جنة النعيم. فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فانت تدعو له ولذلك عندما تأتي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فانك تقف امام قبره فتسلم عليه وتسلم على صاحبيه ثم تستقبل القبلة ما تستقبل القبر. واذا اردت الدعاء فانما تدعو الله وحده والنبي صلى الله عليه وسلم اوحى له ربه ان اناسا فيأتون ويغلون في هذه الزيارة فقال قبل وفاته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة يحذروا ما صنعوا فلذلك احيانا يكون الدخول الخطأ على الشخص من باب المحبة وهذا كثير جدا فالانسان يحب لكن اذا اردت ان تحب فاجعل محبتك على السنة. وعلى الطريقة قل ان كنتم تحبون الله وهو اعظم محبة الرسول. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشرط لمحبة الله صح صدق محبة الله عز وجل والصدق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني قول الفقهاء ان المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الاخوة الذين يذهبون في مدينة مدينة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يرون انه اذا فتح مسجده القديم طبعا هو كله مسجده كما قال عمر للنساء تسمع من رفع الصوت ومن الادلة وقد ذكر مالك ان رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه في حياته وبعد وفاته يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي حتى بعد يرفعون اصواتهم يعني بطريقة مؤذية وليس هذا من الادب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول الشيخ وصفة العمرة بدأ الشيخ في صفة العمرة نأخذها بسرعة يقول ان يحرم بها من الميقات اي من المواقيت المكانية التي سبق ذكرها او من ادنى الحل من ادنى الحلم ذكرنا انه اطراف مكة والفقهاء يقولون افضل افضل ادنى الحل هو هو التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة منها قال من مكي ونحوه اي الذي يحرم من ادنى الحل هو المكي من كان من اهل مكة مستوطنا لمكة ونحوه مثل المقيم في مكة من اقام في مكة ليس مستوطنا وانما هو مقيم ليس اهله وزوجه معه وانما هو مقيم هذا الثاني او ممن دخل مكة محرما ثم اراد ان يحرم مرة اخرى فيقولون يحرم من ادنى الحل هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من دخل مكة غير ناوي العمرة لا النية الصغرى ولا الكبرى اللي ذكرناها اللي هي العزم. اذا اربعة اشخاص يجوز لهم ان يحرموا من ادنى الحلم اه قال لا من الحرم اي لا يجوز له ان يحرم من الحرم. من باب الحرمة لكن يقولون لو احرم من الحرم انعقد احرامه وعليه دم انعقد احرامه وعليه دم قال فان طاف وسعى طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم او اعمر عائشة من من الحل قال فاذا طاف وسعى وقص رحل مثل ما قلناه في الحج وتباح كل وقت اي ان العمرة تباح كل وقت ومعنى ذلك انها تجوز في اشهر الحج وفي غير اشهر الحج لان بعض الفقهاء من المتأخرين الحنابلة ايضا قال تكره في اشهر الحج وهذا غير صحيح والصحيح انها تجوز في اشهر الحج وفي غير اشهر الحج وتجوز ايضا في ايام الحج لغير الحاج انت بعبارتي تجوز في ايام الحج لغير الحاج في عرفة والنحر وايام التشريق فانها تجوز لغير الحاج ويجوز فعلها على سبيل التكرار يقولون انه يستحب لانه يجوز تكرار العمرة يجوز تكرارها لكن يكره تكرارها في الشهر اكثر من مرة يكون اكرم شر ومرة يكره لما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كراهية ذلك. طيب يقول وتجزئ عن الفرض اي ان عمرة المتمتع والقارن تجزئه عن عمرة الاسلام فان عمرة من الاسلام فيه عمرة كما سبق معنا حجة عن ابيك واعتمري لانه يدل على ان القارن والمتمتع يسطر عنهم الاحج والعمرة معا ثم شرع الشيخ بذكر اركان الحج فقال اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي هذه الاركان انعقد الاجماع على الثلاثة الاولى منها والرابع ايضا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح انه ايضا آآ ركن من اركان الحج فقط عندي عندي مسألة واحدة من باب الفائدة فقط قول المصنف طواف الزيارة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون طوافا واريد ان اسأل ما هو هذا الطواف في طواف يسمى بطواف الصدر طواف الصدر سمعتم بهذا الطواف ما سمعتم بطواف الصدر ما هو طه الصدر طواف الزيارة في احد يقول غير ذلك وان تقول وداعش انظر يعني شف فهم مصطلحات الفقهاء مهمة صاحب منتهى الارادات تم طواف الوداع طواف الصدر وصاحب الاقناع قصريه تم طواف الزيارة طواف الصدر وهذا مختلف يعني هذه التسمية حتى بين المذاهب الفقهية الاخرى وبعضهم يسمي طواف الزيارة طواف الصدر وبعضهم يسمي طواف الوداع طواف الصدر فلذلك دائما لا يكتفى بكلمة الصدر بل لابد ان تضيف لها كلمة اخرى انه هو الوداع او انه هو الزيارة وهذي من الاشياء التي اختلف فيها الشيخان في قضية حتى المصطلحات تلاقي كلمة الصدر تصح انها وداع وتصح انها زيارة. طيب آآ طيب هذه الاركان الاربعة لنأخذها بسرعة الاحرام من تركه لم ينعقد حجه الوقوف بعرفة من تركه فانه يأخذ حكم الفوات سنذكر الدرس القادم ما يمدينا اليوم. كنت اود ان اذكر اليوم لكن ساذكر الدرس القادم آآ طواف الزيارة لا يسقط بحال بل يجب عليه الرجوع ولو طال وبعدت مسافته فيجب عليه الرجوع لكنه اذا اراد ان يرجع يجب ان يرجع كما قلت لكم محرما يعني لو انسان نسي طواف الافاضة ثم رجع رجع الى بيته الرياظ مثلا هنا ثم ذكر انه لم يطوف طواف الافاضة. نقول ارجع محرما وتأخذ عمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الافاضة تأخذ عمرة لازم محرما لا محرما بعمره يقول هذا اللي اعترض عليه بن نصر الله قال له ما زال محرم فكيف تدخل عمرة على حج والحقيقة ان كلامي من نصر الله وجيه جدا جدا وذلك بعض مشايخنا يميل لهذا الرأي انها يعني يأتي بلا عمرة احيانا يفتون بهاي واحيانا يفتون بها حتى الشيخ ابن باز يفتي مرة بهذه ومرة بهذه آآ طيب من ترك السعي مثلش مثله السعي مثل الطواف يرجع يرجع طيب يعني لا تسقط بحال آآ قالوا وواجباته اي واجبات الحج الاحرام من الميقات المعتبر له اي سواء كان من المواقيت آآ الخمسة او من ميقات الذي هو ادنى الحلم. او من ميقاته الذي هو ادنى الحل فمن احرم دونه حينما بعد ما جاوزه او احرم من الحرم فيجب عليه دم. لان الواجبات من ترك شيئا منها فعليه دم. لقول ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم قال والوقوف بعرفة الى الغروب اي المقصود لمن وقف في النهار اما من وقف في الليل فانه يسقط عن هذا الوجوب قال والمبيت لغير السقاة او السقاة لغير السقاية والرعاية بمنى. هل ذكرناها قبل من يسقط عنه المبيت قلنا انهم السقاة والرعاة وذكرنا قول بعض الفقهاء انه يلحق بهم المرظى ومن كان في حاجة عامة للمسلمين وهو كلام متجه قال ومزدلفة اي المبيت في مزدلفة الى نصف الليل والمقصود بمن دخلها قبل نصف الليل مثل ما ذكرنا قبل. واما من دخلها بعد نصف الليل فانما يكفيه المرور فانما يكفيه المرور وهنا يجب ان نفرق بين المبيت في منى ما مقداره؟ والمبيت في مزدلفة ما مقداره نؤكد مرة ثانية ان بيت المينا معناه المكث اكثر الليل والمبيت في مزدلفة المكث الى نصف الليل انظر الفرق بين الاثنين قال والرمي اي والرمي واجب وكذا ترتيبه واجب كما ذكرنا قبل والحلاق وذكرنا ايضا انه نسك والوداع اي طواف الوداع والباقي سنن الباقي سنن مثل افعال اليوم الثامن كلها سنن مثل اه طواف القدوم سنة مثل الاصطباع والرمل كلاهما سنة يقول الشيخ واركان العمرة احرام وطواف وسعي مثل ما ذكرنا سابقا بدليلها وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها والاحرام من ميقاتها آآ يعني مثل ما ذكرنا في الاحرام من ميقات العمرة فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه هذي ذكرناها ايضا قبل قليل ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. يعني يجب عليه ان يرجع فيفعل ذلك المتروك مع نيته فمن فعل شيئا من الافعال كأنه يكون طاف او سعى من غير نية يجب عليه ان يرجع فيطوف ويسعى معنية او تركه بالكلية يجب عليه ان يرجع ما يسقط بحام ابدا ابقى في الذمة فقط هنا استدراك واحد على المصنف وهو قول الشيخ ومن ترك ركنا غيره او نيته ان هناك من افعال الحج ما لا تشترط له النية وهو الوقوف بعرفة وذكرنا انه لا يشترط فيها نية ولا تحديد فلا يشترط لها النية لذلك نستثني الوقوف بعرفة ولو قلنا او نيته مما يشترط له النية من حل الاشكال. مما يشترط له النية ينحل الاشكال يقول الشيخ ومن ترك واجبا فعليه دم آآ الواجبات يجب فيها الدم وذكرنا دليلها حديث ابن عباس في الموطأ عندي هنا مسألتان فقط ان بعض الواجبات وهو الرمي من ترك فيها حصاة واحدة وجب عليه اطعام مسكين ومن وجب ومن ومن ترك حصاتين فقط وجب عليه اطعام المسكينين ومن ترك اكثر من قصاتين وجبت عليهم الفدية الدم فهم الرمي قاسوها على على الشعر والظفر استدلالا بما جاء من قضاء بعض الصحابة. واظنه ابن عمر رضي الله عنه المعنى القياس والدليل هو النقل عن فعل الصحابة رضوان الله عليهم فقط هو هو الواجب الوحيد الذي فيه صدقة فداء وهو ترك بعظ الرمي هذي المسألة الاولى المسألة الثانية من ترك واجبا من ترك واجبا فانه يجب عليه دم فان كان عاجزا عن الذنب المذهب انه يجب عليه صيام عشرة ايام قياسا على هدي التمتع والقران قياسا على هدي التمتع والقران فيجب عليه الصيام عشرة ايام فان شرع في صيام العشرة ايام ثم وجد الدم جاز له ان يكمل الصيام وجاز له ان ينتقل عنه الى الدم طيب قال او سنة اي من ترك سنة فلا شيء عليه ما يجب عليه اي شيء بما لانه يعني من السنن وترك السنن لا يترتب عليها شيء لذلك يكون انتهى درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين