بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم ما بعد ففي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نختم باب المناسك او كتاب المناسك وما الحق به من الحديث عن الاضاحي والعقيقة وما في وما في معناهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الفوات والاحسان صار هذان امران يقرنان في الحديث وهو الفوات والاحصار. لان فيهما معنى مشتركا ومعنى المشترك فيهما ان من فاته الحج او احصر فانه لا يؤدي الحج الذي احرم به. هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان الفوات والاحصار يتفقان من حيث الحكم المترتب عليهما في الجملة الا فروقا يسيرة سنشير لها بعد قليل. فكلاهما يلزمه هدي ان لم يكن قد اشترط يلزمه قضاء حسب تفصيل سيأتي في محله. والمراد بالفوات هو ان المرء لا يدرك يوم عرفة. ولذلك يقولون الفوات هو سبق لا يدرك فمن لم يدرك يوم عرفة بعد احرامه بالحج فانه يسمى قد فاته الحج او يطلق عليه انه قد فاته الحج والمصدر منه فوات اذا الفوات خاص بالحج ولا يدخل في العمرة مطلقا. العمرة لا يدخلها فوات. لانها لا تفوت. بينما الفوات انما هو متعلق بالحج بانه متعلق بالوقوف بعرفة واما الاحصار فالمراد به الحبس فالمرء اذا حبس عن الوصول الى عرفة او عن الوصول الى مكة فانه يسمى محصرا اي ممنوعا من الدخول اليها ولذلك فان الاحصار يمكن ان يكون في الحج ويمكن ان يكون في العمرة مع وهذه من اوجه الفرق بين الاحصار والفوات يقول الشيخ رحمه الله تعالى من فاته الوقوف فاته الحج اه قول الشيخ رحمه الله تعالى من فاته الوقوف يحتاج منا معرفة وقت الوقوف فان من فاته منتهى وقت الوقوف فانه يكون قد فاته الوقوف ومنتهى الوقوف هو طلوع شمس اليوم العاشر وطلوع شمس اليوم العاشر اذا الذي يصدق عليه انه قد فاته الوقوف من اتصف بوصفين الوصف الاول انه قد فاته الوقوف بعرفة في في الوقت فيطلع فتطلع شمس اليوم العاشر وهو يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة. هذا الوصف الاول الوصف الثاني ان يكون لم يقف بعرفة ولو للحظة فان كان وقف بعرفة ولو للحظة لا يأخذ حكم الفوات مطلقا. وانما ربما يأخذ حكم الاحصار كما سيأتي بعد قليل. فان المرء قد يكون واقفا بعرفة ولكنه يمنع مما عدا الوقوف في عرفة فيسمى محصرا. ولا يسمى قد فاته الوقوف. اذا عرفنا اولا ان من فاته الوقوف هو من لم يقف يقف بعرفة ولو للحظة وانه يكون لا يحكم بالفوات الا بعد انتهاء الوقت بان يطلع الشمس يوم يوم النحر. واما قبل هذا الوقت فانه لا يسمى فواتا. وان كان يغلب على ظنه ان انه لن يصل نقول ما تأخذ حكم الفوات فما تأخذ حكم الفوات حتى يبدأ وقت ينتهي الوقت تماما طيب تم لبيه بعد الفجر بعد طلوع الفجر اذا اذن الفجر وطلع الفجر الصادق خلاص انتهى وقت الوقوف ليس طلوع الشمس لا لا الفجر والفجر طيب اذا عرفنا الان هذا الامر نقول ايضا الفوات لي كاين نفرق بينه وبين الاحصار ان الفوات يشمل المحصر وغيره اذا من لم يقف بعرفة سواء بعذر وهو الاحصار او بدون عذر ولو بتفريط منه فالحكم فيها واحد اذا المقصود بالفوات من من ترك يوم عرفة فقط لذلك فان الفوات يأخذ حكم الاحصار تماما ويزيد عليه بشيء واحد وهو انه يجب عليه ان يأتي بعمرة لذلك احيانا قد يكون محصرا ممنوعا من دخول عرفة ففي هذه الحال ثم اذا انتهى يوم عرفة سمح له بالدخول فحينئذ يكون حكمه حكم الفوات ولا يكون حكمه حكم او او يكون محصنا ويأخذ حكم الفوات ويأخذ حكم الفوات. طيب اذا قوله من فاته الوقوف فاته الحج دليل ذلك ما جاء عند البيهقي وابي بكر الاسرى من طريق احمد ان جابر رضي الله عنه قال لا يفوت الحج حتى تطلع او يطلع الفجر من ليلة جمع اي من ليلة مزدلفة طيب بدأ الشيخ بعد ذكره ما المراد بالفوات؟ ذكر احكام المترتبة على من يعني اه حكم انه قد فاته الحج ومن فاته الحج يترتب عليه ثلاثة احكام سنذكر هذه الاحكام الثلاثة على سبيل التفصيل الحكم الاول الذي يجب عليه فعله انه كما قال المصنف وتحلل بعمرة اذا يجب عليه الامر الاول ان يتحلل بعمرة ولذلك يقول الفقهاء ان المرء اذا فاته الحج بان طلع شمس يوم يوم النحر ففي هذه الحالة يكون قد انقلب نسكه الى عمرة وان لم ينوه ينقلب وحده ينقلب وحده الى عمرة فيجوز له ان يذهب فيطوف ويسعى ثم يتحلل وهذا الطواف والسعي انما هو لاجل التحلل وبناء على ذلك يرتبون مسألتين المسألة الاولى ان هذا الطواف والسعي لا يسقط عمرة الاسلام ان لم يكن قد اعتمر قبل ذلك لانه انما احرم بالحج ولم يحرم بعمرة فهي انقلبت وحدها الى عمرة فلا تسقط حمرة الاسلام الامر الثاني رتبوا عليه قالوا انه لو كان هذا الحاج قد طاف وسعى ثم فاته الوقوف بعرفة طاف قبل ان يصل الى عرفة ولكنه بسبب الاسباب لعذر او لغيره لم يصل الى عرفة ففي هذه الحالة يقول ان الطواف والسعي الاول لا يكون كافيا في التحلل بل يجب عليه ان يطوف وان يسعى بعد ذلك بان هذا الطواف السعي شرط للتحلل اذا هذا عرفنا الحكم الاول وهو انه لابد ان يتحلل بعمرة هذه العمرة لا تتم الا بان يكون فيها حلاق وهو الحلق او التقصير ولذلك الفوات لا يمكن ان تترتب الاحكام كاملة الا ان يكون فيه حلق او تقصير من باب التبع للعمرة واما الاحصار فسيأتي الحلق فيها والتفصيل في محله ان شاء الله طيب هذه مسألة المسألة الثالثة الثانية ان الفقهاء يقولون يجوز له الا يتحلل بعمرة وانما يبقى على احرامه الى السنة القابلة فيكون على احرام فيقول هو مخير ولكن اصل انه يعني او الاغلب من الناس فانه يريد ان يتحلل بعمرة فانه يتحلل بعمرة. طيب اذا هذا الحكم الاول وانتهينا منه الحكم الثاني قال ويقضي اذا الحكم الثاني هو القضاء فيجب على من فاته الوقوف بعرفة ان يقضي ويتعلق بهذه المسألة امور الامر الاول دليل القضاء دليل القضاء ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لابي ايوب الانصاري رضي الله عنه لما فاته الوقوف بعرفة قال اسمع ما يصنع المعتمر الذي هو الحكم الاول وتحلل بعمرة قال ثم قد حللت فان ادركت الحج من قابل فحج فحج اذا فألزمه عمر بأن يحج وقد روي فيه حديث مرفوع عند الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهم ولكن في اسناده مقال باسناده مقال لكن قضى عمر رضي الله عنه وقضاء غيره من الصحابة يدل عليه. اذا عرفنا اولا الدليل على لزوم القضاء وهو الحكم الثاني المسألة الثانية متعلقة بهذه المسألة انهم يقولون ان القضاء ان القضاء لمن فاته الحج واجب سواء كان احرامه بالحج فريضة او نافلة سواء كان فريضة او نافلة فيجب عليه ان يقضي في الفوات انا اريدك ان تركز بما لان سيأتي معنا ان المحصر احيانا لا يجب عليه القضاء في ثلاث حالات مئتين يجي فيها القظا وحدة لا يجوز اما الفوات فانه يجب فيه مطلقا ولذلك بعد ما انتهي في السطرين الباقيين وهي احكام المحصر نحاول ان نأتي الفرق بين احكام المحصر واحكام الفوات فركزوا فيها. ربما انسى بعضها وهذي من الفروقات طيب اذا الامر الثاني القضاء انه يشمل كل حج دخل فيه واحرم به الحاج سواء كان فريضة او نافلة هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال ويهدي ان لم يكن قد اشترط يهدي بان يذبح هديا يذبح هديا وذبح الهدي يكون في ايام الحج اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ويأخذ حكم الهدي من حيث الذبح وبناء على ذلك اذا جاء اليوم العاشر وهو وقت الوجوب ولم يكن يرحمكم الله ولم يكن واجدا للدم فانه يصوم عشرة ايام العبرة بوقت الوجوب وهو يوم النحر فاذا وجب عليه وقت النحر فلم يجده فانه يصوم عشرة ايام طيب اذا هذا هو ويهدي قياسا على الاحصار. والاية انما جاءت في الاحصار. ان لم يكن قد اشترط المراد بالاشتراط ان يقول ان حبسني حابس فمحلي من حيث حبستني فمن اشترط فانه يسقط عنه الهدي ويسقط عنه ما عدا ذلك من الاثار المالية. طيب القضاء يقولون ما يلزم؟ لا ما يسكت انما يسقط الهدي فقط وسيأتي بعد قليل ان شاء الله. طيب اذا هذا الحكم الاول وهو الفوات ما انتهينا منه الحكم الثاني وهو الاحصاء وبدأ الشيخ فيه فقال ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل بدأ الان بذكر الاحصار والاصل ان الاحصار لا يكون الا بعدو الاحصار لا يكون الا بعدو ما عدا العدو لا يسمى احصار وانما قد يأخذ حكم الفوات وسيأتي في اخر كلام المصنف بعد سطرين الاصل ان المحصر انما يكون لاجل عدو فقط والحق به الفقهاء ثلاث طور الحقوه بالعدو الحالة الاولى قالوا من كان لحاجة قتال يعني الصورة الاصلية ان العدو هو الذي يمنع الحالة الثانية ان يتحلل لاجل حاجة القتال فيكون هناك القتال يستلزمه فيتحلل لاجله فيأخذ حكم المحصر هذي الحالة الاولى مما يلحق العدو هو في معناها لانني اجد عدو الامر الثاني انه اذا كان لا يمكن بعد دخول الاحرام لا يمكنه من الوصول الى البيت الحرام الا ببذل مال فيقولون هذا يأخذ حكما محصر فبعضهم مثل صاحب الاقناع يطلقه كل بذل مال واستثنى صاحب المنتهى فقال الا ما لم يسير الا مالا يسيرا لمسلم فانه في هذه الحالة لا يكون لا يأخذ حكم الاحصار اذا من بذل مالا كثيرا او من اشترط لدخوله مال كثير يبذله لكي يدخل البيت الحرام فانه يأخذ حكم المحصر فيجوز له ان يحل ان كان قد اشترط وان لم يكن قد اشترط فانه يفعل الامرين الذي سنذكرها بعد قليل الامر الثالث يقول من جن او اغمي عليه هؤلاء الثلاثة فقط الذي نص المتأخرون على انهم يلحقون بالعدو اذا دخل في النسك فانه يأخذ حكم المحصر طيب طيب اه المحصر هنا انظر معي بس ركز فيها الجملة هي جملة واحدة ذكر المصنف ذكر المصنف ان للمحصر سورتين الصورة الاولى وهو ان يمنع عن البيت والصورة الثانية ان يمنع عن عرفة وكل واحدة من هاتين الصورتين تأخذ حكما مستقلا. لذلك قال ومن صده عدو عن البيت هذه السورة الاولى ثم بعدها بصدر قال وان صد عن عرفة هذه هذه الحالة الثانية طيب نبدأ بالحالة الاولى من حالتي الاحصار وهو الصد عن البيت والمراد بالصد عن البيت هو المنع من مكة كلها عن الحرم كله. نصت على ذلك الخلوة وغيره. ان المراد بالبيت مكة الحرم كله ان المراد به الحرم كله وليس المقصود بالبيت مسجد الكعبة فحسب طيب آآ قبل ان نذكر الاحكام اللي ذكرها المصنف نقول ان من صد عن عن الحرم الفقهاء يقولون ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون صده عن البيت بعد وقوفه بعرفة والحالة الثانية ان يكون قده عن البيت قبل وقوفه بعرفة يفرقون بين الحالتين فان كان بعد وقوفه بعرفة فان كان قبل وقوفه بعرفة فهذا هو المحصن الذي سنذكر احكامه بعد قليل كاملة واما ان كان بعد وقوفه بعرفة فان هذا لا يسمى محصرا على اطلاق لانه انما منع من الطواف والسعي وباقي الواجبات فقط مثل دخول منى وغيرها والفقهاء يقولون ان من منع ان من منع عن اه سائر الواجبات غير طواف الافاضة فانه يفدي عن كل واجب تركه ولا يكون محترم ومن منع عن الطواف بالبيت فقط وهو طواف الافاضة فانه لا يتحلل بل يبقى على احرامه لحين القدرة على الطواف لحين القدرة على الطواف اذا هذا الكلام في من صد عن البيت بعد بعد عرفة لا قبلها. طيب اذا يقول الشيخ الحالة الاولى ومن صدفة ومن صده عدو عرفنا العدو وان الاحصاء لا يكون الا بعدو قال عن البيت وعرفنا ان المراد بالبيت الحرم كله ليس المسجد قال احداث محل الحكم الاول الذي ذكره المصنف قال ان انه يهدي والدليل عليه قول الله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ادل على انه يجب يجب الهدي وهذا نصف الاية فيها صريح طيب قال ثم حل ولم يذكر ثم حلق لم يذكر ثم حلق وهذا سبب اشكالا عند الفقهاء هل الحلق شرط يجب فعله على المحصر ام ليس بشرط بناء على قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلقوا رؤوسكم. هل الحلق هذا لانه نسك ام انه جيء به من باب الاشارة على التحلل؟ اي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله فظاهر كلام المصنف انتبه معي هاي دقيقة شوي المسألة. ظاهر كلام المصنف ان المحصر لا يجب عليه حلق ما يجب عليه حلق وهذا هو ظاهر كلام صاحب المنتحر كما ذكروه كما ذكره شراحه ومحشوه فانهم ذكروا ان ظاهر كلام صاحب المنتهى انه لا يجب الحلق ليس واجبا وانما يحل بالذبح فقط والحلق ليس لازما والرواية الثانية وهي التي جزم بها صاحب الاقناع وهو المصنف في كتابه الموسع الاقناع ورجحها ايضا المرداوي في تصحيح الفروع ان الحلق واجب لظاهر الاية قالوا ولاننا قد رجحنا قبل ان الحلق نسك اذا فالمتأخرون لهم رأيان في قضية الحلق هل الحلق المحصر واجب ام لا؟ فظاهر ما في المنتهى اليس كذلك؟ وما في الاقناع وما رجح المرداوي وهو الصحيح دليلا الدليل وهو المعتمد باعتبار انه قد صاحب المرداوي وهو متأخر اضافة انهم يقولون اذا تعارض الاقناع والمنتهى قدم نص احدهما اذا كان قد نص والذي نص هنا هو الاقناع. سم تم هم يقولون ان هذا من باب يعني الدلالة على التحلل فقط من باب التحويلات وصاحب تصحيح الفروع وهو المرداوي يقول هذا بناء على ان هل الحلق نسك ام انه السباحة ذباحة يعني دليل استباحة للمحظورات الاحرام فان قلت انه نسك يرجحنا قبل انه نسك في الحج يقول انها من واجباتها فان قلنا انه نسك وهو ظاهر مذهب فانه يجب ان نقول يجب حلقه وهو ظاهر ايضا حديث صلح الحديدة كما تفضل شيخ محمد. طيب طيب اذا عرفنا ان هذه المسألة وعرفنا وكون المصنف قال وهو ظاهره هذا اللي مشى عليه الشيخ منصور في الروضة المربع قال ان ظاهر كلام المصنف ان الحلقة ليس بواجب طيب اذا هذا الامر الاول وهو الهدي الامر الثالث الذي يجب نحن قلنا الامر الاول يجب الهدي الامر الثاني انه يجب آآ الحل قلنا انه يجب ذكرنا الخلاف فيه. والصحيح انه يجب الامر الثالث وهو قضية القضاء لم يذكر المصنف في المحصر قضاء بخلاف الفوات فانه ذكر فيه قضاء والفقهاء يقولون ان القضاء له حالتان الحالة الاولى اذا كان المحصر شوف اذا كان المحصر قد احرم بنسك واجب عليه اذا كان احرى بنسك واجب عليه فانه يجب عليه القضاء لانه واجب ولا يسقط الواجب الا بادائه هذي الصورة الاولى واما ان كان قد احرم بنفل ثم احصر فانه لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء الا ان يكون بعد فوات يعني لم يتحلل الا بعد انتهاء يوم عرفة الوقوف بعرفة تأخر في التحلل الى يوم النحر فحين اذ يقولون يأخذ حكم الفوات فيجب مطلقا ونحن قلنا قبل ان الفوات مطلقا يجب فيه القضاء ولو كان نفلا وظحت المسألة واضحة؟ واضحة الحمد لله. طيب يقول الشيخ فان فقده اي فان فقد الهدي اي في وقت وجوبه وقت الوجوب يبدأ من في وقت وجوه من حيث الفوات يوم النحر ووقت وجوبه عند الاحصار في وقته وقت الاحصار قام عشرة ايام ثم حل قياسا على هدي التمتع والقراءة الحالة الثانية من الاحصار قال وان صد عن عرفة فقط ضد عن عرفة لكنه لم يصد عن الحرم. وانما منع من دخول عرفة قال وان صد عن عرفة اي فقط تحلل بعمرة تحلل بعمرة نفس يعني لانه لانه قادر على الوصول لمكة فيتحلل بعمرة. فيأخذ حكم يعني نوعا ما حكم الفوات وان كان لم يتم الفوات له ثم ذكر الشيخ بعض الصور التي لا تعد من الاحصار. فقال وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما يقول الشيخ ان هذه الصور تمنع من الوصول الى مكة ومع ذلك لا تسمى احصارا الصورة الاولى التي ذكرها قال المرض والصورة الثانية ذهاب النفقة وما في حكمهما مثل ان يضل عن الطريق يضيع فكل هذه الصور يقولون لا يكون محصرا بل يجب عليه ان يبقى محرما فان كان محرما بحج فانه يبقى على احرامه بالحج الى حين الفوات ثم يتحلل بعمرة وان كان محرما بعمرة فانه يبقى على احرامه لحين يتحلل بالسعي والطواف او بالطواف والسعي والحلق بعد ذلك يقول ان لم يكن قد اشترط اي ان لم يكن قد اشترط في كل ما سبق فانه لا يجب عليه شيء ثم شرع المصنف من باب الهدي والاضاحي فقال باب الهدي والاضاحي المراد بالهدم امور اما ان يكون هدي التمتع والقران واما ان يكون هديا نذر بان ينذر الشخص شيئا لبيت الله عز وجل واما ان يكون هدي هدي تطوع وسمي الهدي كذلك لانه يهدى الى بيت الله فيذبح ببيت الله في مكة والاضحية هي التي يذبحها المسلم مطلقا في مكة وفي غيرها تقربا لله عز وجل استنانا بسنة ابراهيم عليه السلام يقول الشيخ افضلها ابل ثم بقر ثم غنم ولا يجوز ولا يجزئ اخراج الهدي او الاضحية من غير هذه الثلاثة لانه لم يثبت الا ما روي عن بلال وهو حديث في اسناده ايضا مقال انه ضحى بغيرها ولذلك حكى محمد بن مصلح في الفروع الاجماع على انه لا يجوز الهدي او الاضحية بغير هذه الثلاثة وقول الشيخ رحمه الله تعالى ابل ثم بقر ثم غنم نستفيد منها مسألة مهمة جدا وهي قضية مسألة التفضيل في الهدي والاضاحي فانما يهدى من من سائمة الانعام بعضه يفضل بعضا واول ما تتفاضل به ان تتفاضل بحسب نوعها وهو الذي ذكره المصنف فانه افضل ما يهدى وما يضحى به من حيث نوع الابن ثم البقر ثم الغنم وقد عقد وقد انعقد الاجماع عليه انها بهذا الترتيب من حيث الافضلية والغنم يقولون بعضه يقتل بعضا فان الضأن افضل من المعز اذا اول معيار ببيان افضل ما يضحى به او يهدى لبيت الله باعتبار النوع فافضلها الابل ثم البقر ثم الغنم والغنم الظأن افضل من المعزي هذا المعيار الاول ثم يليه اذا باعتبار النوع انتهينا من اعتبار النوع فان استوت في النوع فالعبرة بالاسمن العبرة بالاسمن فينظر لاكثرها طمنا او اكثرها لحما. ففي هذه الحالة يكون افضل واتم ثم يقولون ثالثا طبعا ومن اكثر لحم يقولون الاتم اعضاء الاتم اعضاء ولذلك يقولون في قضية المخصي الافضل ان ان يضحى بمخصي او اللي هو الموجوع او بغير او او بكامل الاعضاء يقولون ان المقصي اذا او شهد او يعني الغنم اذا خصيت فانه في هذه الحالة يكون اطيب لحمها واكثر معروف فنظروا الى ان الثمن فيها يكون مقدما على كمال الاعضاء ان السمن يكون مقدما على كمال الاعضاء فيها ثم نظروا الامر الثالث قالوا الاغلى باعتبار غلاء ثمنها فانه يقدم على الارخص ثم رابعا باعتبار اللون قال وافضله الابيظ سواء كان سمي املحا او اشحبا بان يكون فيه يعني الغلبة على على بياضه ثم يبيه في الأفضلية ما كان اكثر بياضا ثم يبيه الاصفر ثم يليه الاسود باعتبار اللون. اذا عندنا اربعة اشياء يتفضل بها يتفاضل بها في المذبوح باعتبار النوع فان استوت فباعتبار الثمن فان استوت فباعتبار غلاء الثمن فان استوت فباعتبار اللون فان استوت الذكر والانثى سواء لا يقدم الانثى ولا الذكر من حيث الافضلية فكلاهما سوى طيب يقول الشيخ ولا يجزئ فيها اي ولا يجزئ في الاضحية ولا الهدي الا جذع الضأن جذع الضأن قالوا هو الذي تم ستة اشهر من حين ولادته والعبرة بتقدير ستة اشهر انما هو على سبيل التقريب لان الذين يربون الماشية وخاصة في هذا الوقت يجعل يوما يعرف فيه ولادة الماشية فقد يكون يوم الاضحية يوم النحر قبله بيوم او بيومين نقول ان هذا معفو عنه الايام اليسيرة اليوم واليومين اليسيرين معفون عنها او الثلاثة وانما هو على سبيل التقريب وليس المقصود على سبيل التحديد باليوم ولذلك ستة اشهر قد تنقص وقد تزيد ويسمى جدعا وسمي جدعا لانه يصبح شعره واقف في الغالب انه يسبق ذلك بايام او ربما اسابيع قال والثني سواه. الثني هو الذي تسقط ثناياه ويكون غالبا في الابل خمس سنين كما ذكر المصنف وفي البقر ما كان له سنتان وفي المعز سنة سنة قال والظأن نصفها اي والظأن ما كان له ست اشهر وقد سبق انه يسمى جذعا يقول الشيخ وتجزئ الشاة عن واحد هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية من الذي يجزئ ما الذي يجزئ بالشاة الشاة تجزء عن واحد كما ذكر المصنف والفقهاء يفرقون بين بين لفظين انتبه بين الاشتراك والتشبيك فيمكن للشخص ان يشرك في اضحيته واما الاشتراك فانما يكون في البدن دون الغنم ولذلك قول المصنف وتجزئ عن واحد اي باعتبار الاشتراك فلا يشترك معه احد فيها ما يشتري اثنان شاة ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولكن يمكن ان يشرك غيره ولذلك يقول الفقهاء تجزئ عن واحد واهل بيته وتجزئ عن عياله ومرادهم باهل البيت واحد من اثنين اما ان يعنوا باهل البيت اهل بيت من حيث النسب باعتبار من ينتسب اليهم ويدخل بامكانه ان يدخل من في قرابته من ابنائه ومن في معنى اهل بيته كاخوانه وما في هذا المعنى ويمكن ان يكون معنا اهل بيته الذين يسكنون معه في بيته ويشتركون معه في طبخهم ومطبخهم واكلهم فيكونون مشتركين فيه وكلاهما يسمى اهل بيت والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين قال احدهما عني وعن اهل بيتي فدل على انه يمكن تشريك اشخاص اخرين مع الشخص ويشرف اهل بيته اما من حيث القرابة او من حيث السكنى. وكلاهما يصدق عليه انه من اهل بيته واما الاشتراك بان يكونوا جيرانا فيشترك بالشراء في شاة فانما تجزء عن واحد للحديث طيب يقول والبدنة والبقرة عن سبعة اي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة من حيث ايش؟ الاشتراك انظر هنا في مسألة مهمة هل يجوز التشريك في سبع البدنة والبقرة ام لا انتبه عبارتي الاشتراك النص ورد بها ولكن هل يجوز التشريك في سبع البدنة رجل يقول اريد ان يكون هذا السبع البدن عني وعن اهل بيتي هذا التشريك هل اشرك ام لا؟ هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء الاوائل وانما ذكرها المتأخرون بعد القرن الثاني عشر فذكر الشيخ عبد الله باطين في حاشيته عن المنتهى واظن له فتوى فيه ان سبع البدنة لا يجوز التشريك فيه ما يجوز التشريك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزء عن سبعة فدل على جواز الاشتراك دون التشكيك وكثير من المشايخ بعده اعترضوا عليه منهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فله رسالة في صفحتين وغيره ورجحوا انه يجوز التشريك في السبع يجوز التشريك في السبع لكن لا شك ان يعني بدلة ان ان شاة واحدة افضل من سبع تبع بدنه افضل من سبع بدنه طيب اذا عرفنا ما الفرق بين الشاة وبين السبع او البدن ان الشاة يجوز فيها التشريك دون الاشتراك وسبع والبدن من البقر والابل يجوز فيها الاشتراك واختلف المتأخرون هل يجوز فيها التشريك ام لا؟ طيب يقول الشيخ ولا تجزئ العوراء اي من من من سائمة الانعام من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم ومرادهم بالعوراء هي التي انخسفت عينها او ذهبت منفعة العين بان اصبحت عمياء اذن امرين اما قد انخسفت عينها ذهب العين ولو احدى العينين او ذهب نور العينين معا او ذهب نور العينين معا اصبحت عمياء ففي كلا الحالتين لا تجزئ اما لو كانت العين بيضاء وهي ترى بها الشاه فانهم يقولون تجدع طيب طبعا الدليل عليه كما سيأتي معنا في حديث البراء عند ابي داوود والنسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اربع لا تجوز في الاضاحي وذكر منها العوراء البين عورها الوصف الثاني قال العجفاء والمراد بالعجفاء هي الهزيلة حتى ان بعضهم يقولون لا مخ في ساقها من شدة هزالها اه والوصف الثالث قال العرجاء والعرجاء هي التي لا تتبع يعني يكون عرجها بينا وضلعها وضلعها ظاهرا حتى لا تستطيع ان تتبع باقي الشياه للمرعى فتكون متأخرة عنهم تأخرا كبيرا واما الضلع اليسير والعرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع سائر الشيا فانه لا يمنع من الاجزاء قال والهتماء الهتماء فيها امران الامر الاول ان انما منع من الهاتمال قياسا لا نصا هذا الامر الاول انه اخذت من باب القياس لانهم قالوا ان بعض اعضائها تكون ناقصة اذ الاسنان ناقصة والامر الثاني ان ذهاب الاسنان مؤثر على تغذيتها فهو دال على هزالها طيب الهتماء من هي؟ هي التي ذهبت اسنانها بعض الفقهاء يقولون مثل صاحب المنتهى او غيره يقول هي التي ذهبت اسنانها من اصلها اي سقطت سقوطا وبعضهم يقول مثل شويكة للتوضيح يقول ان الهتماء هي التي ذهب اكثر اسنانها ذهب اكثر اسنانها ويعني المعنى فيهما متقارب لكن قد تجد في بينهما فرقا. نعم ثم قال الشيخ والجداء والمراد بالجداء قالوا هي التي شابت وكبرت في السن حتى جف ضرعها قال والمريضة الجداء هي التي شابت كبرت السن وجف ضربها اه اللي يخرج منه اللبن فديوها فديوها انتبهوا نعم اه قال والمريضة والمراد بالمريضة وصفين الوصف الاول ان يكون مرضها بينا هذا واحد وزاد بعضهم وصفا اخر من المتأخرين فقال لابد ان يكون المرض مؤثرا في لحمها مثل الجرب وهذا ذكر في الكشاف وايضا اصله وموجود اصله في الاقناع اذا ليس كل مرض يكون مانعا وانما المرض الذي يؤثر على اللحم قال والعظباء تم المرض الاسم ما يضر الان اغلب الاشفياء وخاصة ان الديك مثلا فيها طلوع هذي فهذا معفونة اما لكونه غير بين او لكونه غير مؤثر في الله من داخل. هل سيأتي اذا اذا عيبت؟ هذا طبعا آآ قصد من دهره غير ظاهر اذا كان غير ظاهر خاص اذا ليس بينا مرضها مثل لما يكشف الطبيب البيطري على الكبد فيقول ان هذه مريضة لا تأكل لحمها تجزئ لا شك طيب نعم قال والعظباء وطبعا دليل العظمى حديث علي رضي الله عنه انه قال نهي ان يضحى باعظم الاذن والقرن ونص الامام احمد ان المراد بالعظباء هي التي ذهب نصف او اكثر قرنها او اذنها قالوا لان النصف فما زاد اكثر والاكثر يأخذ حكم الكل فكأنه قد ذهب كل يعني قرنها او كل اذنها العبرة بالنصف وسيأتي الان بعد قليل انه ان لم يكن ان ذهب اقل من النصف فانه لا فانه يجزئ قال بل البتراء خلقتان البتراء قالوا هي التي لا ذنب لا ذنب لها منهجنا او ما لها الية بل اي بل يعني يجزئ بل ان يجزئوا ويجزئ البتراء فتجزئ البتراء بدأ بذكر الاشياء المجزئة وان كانت عيوبا قال بل البتراء خلقة. المراد بالبتراء هي التي لا ذنب لها او لا اية لها وهناك شياه تأتي الان تعرفون الشياه التي تأتي من استراليا ما لها ايه اساسا مقطوعة اليتها طيب قول المصنف خلقة نص هذه الجملة ان البتراء خلقة تجزئ يعني خلقت بلا ذنب او بلا الية ومفهومها ان البتراء بفعل ادمي كأن يكون قصة نيتها هذا يفعلون هناك في استراليا يذكرون انها قد تقصد نيتها لكي لكي تسمن اكثر ولانهم هم ينتفعون بهذه الالية فيذيبونها مع انه ما طبعا في شرعنا ما يجوز لان ما امن من حي فهو كميتته. حكم حكم ميتة فلو ابينت من الحي فتأخذ حكم الميتة لكن ربما ينتفعون بها ربما لا اعلم عنه ما كان بفعل ادمي مفهوم كلام المصنف انها لا تجزئ ولكن منصوص كلام الفقهاء في المنتهى وفي غيره ان البتراء بفعل ادمي تجزئ ان البتراء بفعل ادمي تجزيء ولكنهم يقولون انها من باب الكراهة فقط اي فعندهم البتراء بقطع ادمي تجزئ طيب قال والجماء الجماء هي التي خلقت بلا قرون بلا قرون قال والخصي اي ما قطعت منه آآ البيضتان او رظة او مدة او غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين اي مرضوضين بالحجارة واذا رظ يعني او خصي الغنم فانه يكون اطيب لحمها الا يعني الذ في لحمه وهذا معروف عند الجميل ويكون اكثر للحم وهذا واضح جدا قال غير آآ والخصي غير المجبوب فان كان قد يعني خصي وجب معا والجبهة قطع اه مذاكيره فانه يقولون لا يجزئ لانه قطع عضو كامل منه قطع عضو كامل منه فاذا كان القرن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه فمن باب اولى قطع عضو كامل وهو المذاكير بخلاف الذنب الذنب يقول ليس عضوا ليس عضوا لانه ليس لازما تشفيها نعم يقول الشيخ وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف ان يجزئوا ما كان قد قطع من اذنه او قرنه اقل من نصفه وسبق كلام الامام احمد انه قال ان النصف يأخذ حكم الكل وما دونه فانه معفو عنه وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم انه اباحوا ذلك نعم يقول الشيخ والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. شرع الشيخ في كيفية ذبح الهدي والاضاحي بل مطلق الذبح فاما الابل فالسنة فيها ان تنحر نحرا ويكون النحر بامرين بالامر الاول بان تكون واقفة والامر الثاني بالطعن وليس الذبح والامراظ فنبدأ اولا اه الدليل على نحر الابل قالوا الدليل عليها من كتاب الله عز وجل قوله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها ومعنى ذلك انها تسقط ولا تسقط الابل الا اذا كانت قد نحرت واقفة. فدل على مشروعية ذلك ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه نحر الابل معقودة وقد عقدت رجلها اليسرى ثم قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الوصف الاول قال انها تكون قائمة اي واقفة معقولة يدها اليسرى فتربط يدها اليسرى مع رجلها اليسرى هذا الوصف الاول في هيئتها حال الذبح فيطعنها بالحربة او بسكين سواء جعلها حربة او بسكين في الوهدة قال وهي بين اصل العنق والصدر تكون هنا تقريبا وهي معروفة حتى حتى الان يعني في الابل اذا اذا يعني جاءها بعض الامراض يطعمون من هذه الجهة قريبة من الوحدة فلابد ان يعني ربما انه يكون اقرب للدم او شيء فيطعنها من هنا ثم يسحبه ان بقوة بالسكين قال التي تكون بين الاصل بين اصل العنق والصدر ويذبح ويذبح غيرها سواء من البقر او من من الغنم او من الشياه والمعصية والذبح اذا يكون بان تكون على جنبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليست واقفة وانما راقدة وتكون عاشقها الايمن متجهة للقبلة ثم يذبحها بإمرار سكين او آلة يقول ويجوز عكسها اي ويجوز نحر غير الابل وذبح الابل يجوز كله جائز للمقصود الاسالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكل قال ويقول بسم الله التسمية عندهم واجبة ومن ترك التسمية عمدا فانه لا يحل اكل ذبيحته ولكن انما تسقط حال النسيان اما الناس التسمية جاز ان يؤكل منه وما زاد عن التسمية فانما هو مسنون طيب يقول اه ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك طبعا التسمية والتكبير وقوله وقولها اللهم هذا منك ولك طبعا ما زاد عن كسبه وسنة وقد جاء عند ابي داوود من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وزاد عليه دعاء اخر لكن هم يقولون ان هذه التسمية تكون عند تحريك الالة في وقت التحريك ما تكون سابقة وانما تكون عند الذبح اي عند تحريكها قال ويتولاها صاحبها والسنة ان يتولى المرء ذبح اضحيته بنفسه. لما جاء من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته بنفسه وقد جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة رضي الله عنها ان تشهد اضحيتها وفي البخاري ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يأمر بناته ان يشهدن اضحيتهن اي يحضرنها ويقولون ويكون شهودها بان يذبحها بنفسه العبرة بالذبح وما تبع الذبح فليس هو المراد فيكون هو الذي يذبح السلخ وما يتعلق به هذا يجوز فيه التوكيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اغلب امره فان لم يمكنه ذلك حضر الذبح يحضره والا جاز التوكيل قال ويتولاها صاحبه اي بالذبح او يوكل مسلما ويشهدها وهذه هي المرتبة الثانية كما امر وسلم فاطمة ان تشهد وابو موسى امر بناته واو المرتبة الثالثة ان يوكل مسلما وتجزئ يقول الشيخ وقت الذبح اي ذبح الاضحية وهذي التمتع والقران والهدي المنظور لبيت الله الحرام الهدي المنذور انه يجب ان يذبح في وقته قال بعد صلاة العيد هذا اول وقت الذبح لحديث البراء رضي الله عنه والمراد بصلاة العيد لمن صلاها واما من لم يصلي العيد فانه بعد مضي وقته ولذلك قال او قدره او قدره اي بعد مضي قدر صلاة العيد قالوا فان كانت في البلد اكثر من مسجد يصلي صلاة عيد فيقولون انه ينظر الاسبق منهما. نص عليه في منتهى الايرادات قال اصدق الصلاتين بخلاف الجمعة الجمعة ينتقل الشخص الى الظهر اذا فاتته صلاة الجمعة ليس المسجد القريب وانما المسجد الذي يلزم معه السعي وذكرنا في دار الجمعة كم مقدار السعي الذي يجب فيه؟ فينظر الى مقدار السعي المحل الذي هو فيه طيب يقول الشيخ ويومين بعده اي ويومين بعد النحر يعني يوم عشرة واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فقط هذا المذهب والدليل على ذلك ما جاء عن الامام احمد انه قال ايام النحر ثلاثة عن اكثر او عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استدل بما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولان اليوم الثالث من ايام التشريق وهو اليوم الرابع مشكوك فيه وفيه خلاف بين اهل العلم فالاحتياط ان يكون يوم النحر يومين بعده فقط طيب اذا فات هذا ايام النحر اذا انتهى وقت الذبح ما الذي يترتب عليه نقول ان ذبح قبل الوقت فانها تكون شاة شاة لحم فيجب عليه اعادته مرة اخرى ان كان واجبا ويستحب له ان كان مندوبا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وان انتهى الوقت فنقول ان كان عليه دم واجب بنذر ونحوه فانه يذبحه قضاء يذبحه قضاء واما ان كان مندوبا فانه يسقط عنه خلاص يسقط الاضحية مندوبة الاصل فيها الا ان يكون قد نذرها او مثلا تكون وصية فيها مال وهذه صارت ففي السنة الماضية او التي قبله سألني شخص فيقول ان عندي وصية لوالدي من ماله هو ان اذبح اضحية يقول ضاعت هذه الشاه او نسيت ان اذبحها ولم اتذكر الا بعد انتهاء الوقت انا قلت اذبحها قضاء تذبح قضاء تذبح قضاء. نعم يقول الشيخ ويكره في ليلتهما اي يجوز الذبح في الليل ولكن الافظل والاتم عدم الذبح في الليل مراعاة للخلاف وقد ذكرت لكم ان من كثير من المسائل التي يذكر الفقهاء فيها الاستحباب او الكراهة انما هو مراعاة الخلاف ودليل في هذه المسألة انما هو مراعاة الخلاف والا يرون الجواز قال فان فات قضى واجبه اي فان فات الوقت فان الواجب يقضيه فيذبحه بعده وان كان انتهى الوقت مثل الصلوات وسائرها نعم يقول الشيخ فصل ويتعينان اي الهدي والاضحية بقوله هذا هدي او اضحية او نحو ذلك مثل قوله هذا او بتقليد قلادة ونحو ذلك لا بالنية انتبه هذي الجملة نستفيد منها ان الشخص ما معنى يتعين يعني انه اذا حدد شاة معينة او ناقة معينة فانها تتعين بعينها فيجب ذبحها هي بعينها دون ما عداها بالتعيين بالتعيين والتعيين والتعيين يكون بامرين باللفظ مع النية طبعا لا شك لابد من الميت معه لان اللفظ بلا نية يعتبر خطأ ولذلك لم يذكره المصنفون لانه معلوم ان الخطأ ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا اذا لا بد من اللفظ ويكون معه النية بنية القصد. قصد التلفظ واما النية وحدها فانها لا تكون معينة ولو صاحب النية فعل غير القول كالشراء الشراء مثل شخص اشترى شاة ولم يقل هذه اضحية لكن ناوي انها تكون اضحية فانها لا تتعين بالتعيين لكن لو اشترى شاة وقال هذه اضحية فحينئذ يجب عليه ان يذبح هذه الاضحية. وكثير من الناس يشتري الشاة ويقول اما للبائع او لمن معه يقول هذه اضحيتي. اذا خلاص لزمت يجب ان تذبح بعينها سواء كان قصدك من الاضحية شيء واجب او مندوب اذا عندنا امرين لكي نفهم مرة اخرى بطريقة اخرى الاضحية احيانا تكون واجبة واحيانا تكون مندوبة والهدي يكون واجبا ويكون مندوبا تكون واجبة بالنذر وتكون مندوبة بالتطوع هذا من حيث الوجوب في ذاتها اختر ما شئت من الشياه والابل بالذبح لكن نتكلم الان عن التعيين سواء كان القصف مندوب او آآ قصدك او وجوبه عليك على سبيل الحتم اذا رأيت الشاة فقلت هذه اضحيتي وقد كانت في ملكك. طبعا لابد ان تكون في ملكك ففي هذه الحالة تكون قد عينت فيجب ذبحها فيجب ذبح هذا ولو كان قصدك الابتدائي من غير نذر وانما من سبيل التطوع. فيجب عليك حينئذ الذبح لا اتكلم بنفسك لازم حرف وصوت لازم حرف وصوت مجرد كلام النفس ما يضر لكن يسمع نفسه لا بد حرف وصوت كل حكم قيل فيه لابد من كلام لابد من حرف وسط طيب قال الشيخ واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها لانها اصبحت في حكم المنظورة قال الا ان يبدلها بخير منها والابدال له نعتاء له نوعان امنا ابدال وتبديل الابدال ان يبدل شاة باخرى من غير نقد بينهما والتبديل او هنا يسمى التبديل هذا التبديل والاستبداد هذا تسمى تبديلا والاستبدال بزيادة السين لان زيادة المبنى زيادة في المعنى والاستبدال وان يبيع الشاه ويشتري بالثمن شاة اخرى اذا الابدال نوعان تبديل واستبدال فالتبديل شاة باخرى احسن منها يجوز والاستبدال هو بيعها والشراء بالثمن شاة اخرى يجوز والمذهب ان كل معين سواء في الاوقاف او في الاضاحي يجوز فيه الابدال والاستبدال بشرط ان يكون اصلح وهذه قاعدة مثلا مضطردة قال ويجز صوفها ايجوز له جز صوفها ونحوه اي مثل جزب الصوف مثل وبر يقصه ان كان انفع لها ويتصدق به الاصل ان الشاة اذا عينت اضحية او هديا انه لا يجوز الانتفاع بها الا شيئا يسيرا كأن ينتفع بركوبها لحاجة بلا ضرر عليها انتفع بركوبها لحاجة اذا لابد من حاجة بلا ظرر عليها والصوف الذي عليها الاصل انه يترك الا ان يكون فيه اذية لها كأن يكون فيه يعني بعض الحشرات مثل القمل او الجراد او غيره ففي هذه الحالة يجوز صوفها اذا لا بد الشرط الاول ان يكون فيه مصلحة لها يكون انفع لها والامر الثاني ان هذا الصوف يتصدق به لانها اصبحت لله عز وجل منذورا قال ولا يعطي جازرها اجرته منها اذا ذبحها جازرها يوم الاضحى وما بعده فلا يجوز ان يعطيه من لحمها ولا من جلدها ولا من جلها على سبيل المشارطة وانما يجوز له ان يعطيه اياها على سبيل الهدية والصدقة فقط قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منه بل ينتفع به الفقهاء يقولون ان الجلد وما في حكمه كالجل والاجلال هي التي تجعل قديما مثل القماش تجعل على على على الابل يقول هذه الجلود والاجداد لا يجوز بيعها وانما ينتفع بها تأخذها تجعلها في بيتك تجعلها مثلا على سبيل المثال آآ قربة تجعلها فرشا او تتصدق به هذه الجلود طيب اذا اخذتها لك من باب الاستخدام لانه يجوز يجوز اخذ شيء من لحمها فتأكله فانتفعت به فمن باب اولى يجوز ان تأخذ جلودها فتنتفع بها. طيب اذا اخذت جلودها واردت بيعها يقولون ما يجوز بيعها ولكن يجوز تبديلها بما هو من الة البيت يعني عندك جلود آآ الاضاحي لا يجوز ان تبيعها مطلقا ولو تقول سانتفع به ما يجوز ولو تقول ساتصدق به ما يجوز وانما اما تعطيها الفقير فداء او تنتفع بها انت فان اردت الانتفاع بها فتنتفع بها على هيئة جلود او تبادلها بشيء تنتفع به من الة بيتك فقط ما تبيعها بنقد يقول ما يجوز بيعها بنقل وانما تبدل بما هو من الة البيت نصت على ذلك في المنتهى وفي شروحه مثل يأخذ الجودة عنده ويستبدل بها كرسيا مثلا تجعلها من باب اول الكرسي للبيت للقنية لا لا للتجارة طيب اه طبعا اخذ البدل عفوا نص عليه في كشاف القناع وذكرها ابن رجب في القواعد انا قلتها في المنتيرات ذكرها في ابن رجب في القواعد طيب يقول وان تعيبت اي تعيبت الشاة او الابل التي اراد اه التي عينها عفوا التي عينها وان وان تعيبت ذبحها واجزأته نقول اذا تعيبت الشاة بعد تعيينها او سائر الاضحية بعد تعيينها بان تكون عينت بعينها فنقول لها حالتان الحالة الاولى ان تكون قد تعيبت بفعله هو بفعله هو فان كان تعي عيبها يمنع من اجزائها لزمه بدلها لزمه البدن هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون عيبها بفعله هو ولكنه لا يمنع الاجزاء ما يمنع الاجزاء فيقولون يأتي بالارش ويتصدق به اذا هذي الحالة الاولى ان يكون عيبة بفعله الحالة الثانية ان يكون عيدة بفعل غيره كأن يعدو عليها الذئب فينهش بعض لحمها او يقطع اذنها او تكون ضربت في السور فانكسر قرنها ونحو ذلك اذا اذا اذا عيبت بفعل غيره فانها تجزئ فانها تجزئ ولذلك قال ذبحها واجزأته اي واجزأته ان كان واجبا بالتعيين كما سبق قال الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين اذا تعيبت بفهم من غير فعله زين؟ فنقول ان لها حالتان ان لها حالتين عفوا الحالة الاولى ان تكون قد وجبت قبل التعيين نحن قلنا في البداية اذكر كلامه في بداية الباب قلنا الوجوب نوعين وجوب باعتباره هو يكون قد نذر اليس كذلك يكون قد نذر او تكون تطوع هذا وجوب النوع الثاني باعتبار التعيين فيقول هذه شاة واجبة علي فيكون هنا هي واجبة بالتعيين لا باعتبار الامر نفسه فتكون واجب وان كان في حقه تطوع طيب ركزوا مع نفسك الا ان شاء الله دقيقة من جدة هذه اذا تلث اذا اذا اذا يعني تعيبت جاءها عيب يمنع من الاجزاء فيها نقول لها حالتين وقد وقد تعينت شف وقد تعين وهي معينة اما ان تكون وجوبها بالتعيين فقط والا فالاصل انها مندوبة من باب التطوع وهنا نقول يذبحها واجزأت واما ان يكون وجوبها بالتعيين وبنذر سابق ولذلك قال الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين اي بنذر سابق ففي هذه الحالة نقول لا تجزئ لا تجزئ شو الفرق يقول لان العيب هذا متعلق بوجوب التعيين بوجوب التعيين فان كان قد نذر قبل لله علي ان اذبح شاة شف كذا قال لله علي ان اذبح شاة فالاصل انه يذبح شاة سليمة من المعايب ثم عينها هذه بعينها هي الشاة التي نذرتها فاذا عابت انما تجزئ عن التعيين ولا تجزئ عن النظر السابق ما ترجع المدرسة لكن لو انظر هنا لو وجبت بالتعيين فقط نقول خلاص تجزئ لانها الوجوب متعلق بالتعيين ومثله ومثله ايضا لو عينها ثم نذر هو كان متطوع متطوع يريد ان يضحي متطوع شرى شاهي قال هذي اضحيتي بعد ما شراه وحطه في البيت قال لله علي نذر ان اذبح هذه الشاة اذا كانت نذره بعد التعيين او في اثنائه فنقول في هذه الحالة ايضا لو عابدتك تجزء لكن لو كان النذر سابق لا تجزئ واضحة يا شيخ خلاص ما بقى الا هالسورة سم تم مثله عندهم مثله يأخذ نفس الحكم اه هادي هادي الهدي المنذور لبيت الله الحرام يأخذ حكمه يأخذ حكمه وهذي التمتع والقراءة ايضا كذلك متى تكون واجبة قبل؟ اذا قلدها تكون واجبة فتكون في حكم منذورا يقول الشيخ الاضحية بدأ الشيخ الان بذكر احكام الاضحية على سبيل ما يتعلق بها من احكام نأخذ بعد العقيقة لان هناك فرق بين الاضحية والعقيقة حاولوا الان ان تفكروا ما الفرق بين الاحصار والفوات سنذكر بعد نهاية الدرس بسرعة. ثم ما الفرق بين الهدي والعقيدة يقول الشيخ والاضحية سنة هي سنة اه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقد جاءت احاديث عند ابن ماجة لاستحبابها وتركيب فضل لها لكن لا يصح حديث في فضلها على سبيل الفضل او من حيث الترتيب الاجر ولكن الذي يصح فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. هذه قاعدة عندنا ان كل زمان فاضل افضل ما يفعل فيه هو الاعمال التي خصت به ولذلك افضل ما يعمل في ليالي رمضان هو قيام الليل وقيام الليل او الدعا او الامور الاربعة التي ذكرناها في باب الصوم واما في الاضحى فان افضل ما يتقرب الى الله عز وجل فيه فهو انهار الدم وذلك فان الصدقة فاضلة لكن الاضحية في هذا اليوم افضل قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اتلافا لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع هو الجار والمعترف هو الفقير يطعم جاره وقريبه وصديقه والسنة ان يقسمها اثلاثا اي ثلاثة اقسام للجميع وهذا يشمل على قول الفقهاء الاضحية المسنونة والاضحية الواجبة كلاهما الواجب بالنذر او المسنونة لا فرق ويستثمرون فقط من حيث الاهداء ما كانت ليتيم فانهم يقولون لا يهدي منها وانما يأخذ منها ويتصدق فحسب طيب آآ انما يستثنى من ذلك ايضا سورة واحدة قالوا ما وجب بنذر مطلق ما وجب بنذر مطلق. قال الله علي ان اذبح شاة فما وجب بنذر مطلق فانه لا يأكل منه شيئا. هذا الاصل سيمر معنا في باب النذر ان من نذر الله عز وجل شيئا واطلقه فانه يجب ان يكون كاملا للفقراء يقول الشيخ انتبه هذه الجملة وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز هذي مسألة مهمة ان الفقهاء يقولون يجب يجب وجوبا في الاضحية ان يتصدق ولو بجزء منها لظاهر الاية فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. اذا يجب التصدق يجب التصدق ويقولون ان اقل ما يقع عليه الاثم والاوقية هذه عبارة صاحب المنتهى يقول ان اقل ما يقع عليه الاسم الاوقية لانه اقل ما يشترى من اللحم مقدار الاوقية والاوقية وحدة كيد يعني لا يحضر الان وزنها يعني قدرها لكن لعلي يشيلها ان شاء الله في الدرس القادم فيجب فاقل ما يسمى ذلك ولذلك من تصدق من اللحم بمقدار اوقية وهو شيء يسير لا يتجاوز بالاكف فانه في هذه الحالة اجزأته قال والا ظمنها اي فان اكل كل الشاه او اهدى كل الشام ولم تصدق بشيء منها يجب عليه ان يضمن اقل ما يقع عليه الاثم وهو الاوقية فيشتري لحما ما يتصدق فيشتري لحما بمقدار اوقية ويتصدق به او كان عنده لحم اخر اهدي له يخرج منه اوقية ويتصدق به يجب يجب انه يفعل ذلك. طيب اه ولذلك نص نص الشيخ عثمان بن قايد على انه لا يجوز التصدق باقل من اوقية ما يجزئ لابد اوقية اقل شيء يقول الشيخ ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشره شيئا لما جاء من حيث ام سلمة اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا وهذا التحريم منفصل عن الاضحية لا اثر له في الاضحية ويبتدأ التحريم من حين ليلة الاول من شهر ذي الحجة وينتهي التحريم بعد لحين الذبح وهو النحر وان لم تسلخ فيجوز اخذ الشعر والظفر وقول الفقهاء على من يضحي المراد من بذل المال كما نص الامام احمد فالذي يضحي هو الذي يبذل المال الذي يبذل المال وبناء على ذلك فلو ان شخصا بذل المال واعطى غيره وكالة لكي يذبح عنه فان الذي يمسك انما هو الذي بذل المال لا الذي توكل هذي واحدة الفقهاء يقولون على من يضحي ومن يضحى عنه وقصد بمن يضحى عنه ليس اهل البيت ما يقصدون اهل البيت وانما يقصدون بمن بذل له المال قال ساضحي عنك ساضحي عنك فقبل لم يبذل المال بنفسه ولكن تبرع شخص كأنه وهب وهب له مالا ليضحي فقبل فقبوله هذا قبول للمال فكأنه هو الذي بذل المال فقوله ومن يضحى عنه اي من بذل المال وبعض الفقهاء فهم انه من يضحى عنه ان اهل البيت يمسكون ولكن الصحيح عند محقق المذهب ان من يضحى عنه مرادهم من تطوع عنه فقبل الاضحية نعم يقول الشيخ فصل بدأ بذكر احكام العقيقة قال تسن العقيقة العقيقة سنة ورد فيها اكثر من حديث حديثان او ثلاثة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حق عن سبطيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وقد جاء في حديث من حديث سمرة وغيره في بيان افضليتها وهذه مسألة مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته اه قولهم مرهون ما معناها قيل ان معنى مرهون اي مرهون سلامة الولد مرهون سلامة الولد وقيل ان مرهون اي مرهون شفاعته عفوا مرهون بره بره بابيه بعقيقته وقيل ان معنى مرهون اي مرهون مرهون مرهونة شفاعته والثالث في الحقيقة وان قال به بعض الائمة ونص عليه احمد نقله عن بعضهم الا انه حقيقة بعيد فان الشفاعة ليس لها تعلق بالعقيقة والاقرب كما فهم فهمت عائشة وغيرها اللي هو السلامة ان يصبح جسده سليما وينبني على ذلك مسائل عند قول المصنف تسن العقيقة المسألة الاولى ان العقيقة انما الخطاب فيها متجه للاب فقط للاب فقط وبناء على ذلك فانه لا يعق غير الاب الا اذا مات الاب او امتنع من العق فلو عقت الام من غير اذن الاب ما تسمى عقيقة عق عمه خاله من غير اذن الاب ما تسمى لابد ان يعق الاب الا ان يكون قد مات فات او امتنع كونه مسافر او رفظ فهنا ينوب غيره مقامه اذا هذه هي العقيقة لا بد ان تكون نص عليها الفقهاء صراحة. سم اذا اذن خلاص كأنه عقل مثل ما قلنا في الأضحية مثل ما قلنا الاظحية او يظحى عنه اي ادنى ان يظحى عنه هذه واحدة اي احد اي احد مثل وليمة سيأتي معناه انها الاصل متجهة للزوج الا ان ينوب عنها احد طيب هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انهم يقولون ان الشخص لا يعف عن نفسه اذا كبر لان الاصل الخطاب فيها متجه للاب ولذلك ذكر بن قايد في حاشيته عن المنتهى ان الشخص لا لا يعق عن نفسه. قال وان كان اكثر الناس على انهم يعفون عن انفسهم ويفتي به كثير من المفتين لكن قال المذهب انه لا يعق الشخص عن نفسه وظاهر السنة هو ما قاله فانه لم يثبت ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم عق عن نفسه وهذا هو ظاهر السنة وهو الاقرب وهو الاقرب. طيب هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة في قوله تسن العقيقة ان هذه العقيقة قد تتداخل مع غيرها تتداخل مع غيرها فلو ان العقيقة وافقت اضحية فانها تكون عقيقة واظحية تجزئ لو وافقت العقيقة وليمة جاءه مولود وتزوج زوجة ثانية مثلا نفرض فانها تتداخل وهكذا وبناء على ذلك يجوز ان يجعل العقيقة وليمة دعوة وليمة ختان والختان الان الناس تختم بعد اليوم السابع ذكرنا الختام في محله فلو جعل وثبت ان علي عثمان رضي الله عنه اولم لختان فلو جعلوا حقيقة ووليمة ختان معا جاهزة بس قول قوله عن الغلام شاتان اه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقوله شاتان طبعا لا يدل على افضلية يعني ذكر على انثى ولذلك قال قتادة رب انثى كانت خيرا لاهلها من غلام الا يدل على الافضلية وانما جرت العادة ان الغلام الناس يستبشرون به اكثر فيهدى منه اكثر وذلك كانت شاتين يقولون ان الشاتا ان الشاتين هنا عن الغلام اذا تعذرت الشاتان اجزأت واحدة تجزء واحدة تجزئ واحدة قال وعن الجارية شاة كما ذكرت قبلي ولا يجزئ فيها الاسباع ما يجزئ ان يذبح سبعين او سبع بقرة او سبع بدنة لكن لو ذبح بدنة اجزأته قال تذبح يوم تابعه لقوله وسلم تذبح عنه يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر فإن فات ففي احدى وعشرين لما روي والحديث فيه مقال ان انه قال ففي سابعه والا في اربع عشرة والا ففي احدى وعشرين فان جاوز واحدا وعشرين يوما فانه تستوي الاسابيع لا يكون على رأس الاسابيع وانما تستوي الايام بعد ذلك قال تنزع جدولا اي تفصل اعضاء تفصل من حيث الاعضاء ولذلك اذا كانت عندك عقيقة تقول لي القصاب فصلها تفصالا اي جدولا تفصل من حيث المفاصل تسمى جدولا قال ولا يكسر عظمها وعدم كسر عظمها سنة قالوا انه من باب التفاؤل بالسلامة كما قلنا قبل انه من باب التفاؤل بالسلامة وقد جاء عن علي عائشة رضي الله عنها انها قالت ذلك وحكى استحباب ذلك امام من ائمة الحديث وهو ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى انه يستحب عدم كسر الاعضاء وقال انه منقول عن او التابعين نسيت الان يقول شيخ حكمك الاضحية من حيث السن ومن حيث التوزيع ومن حيث انه لا يجوز البيع الاصل ما يباع منها شيء وانما يوزع ثلاث اثلاثا وكل شيء بيد ان انها تخالف الاضحية بحكم واحد او بحكمين حكم ذكره المصنف وهو انها تقطع جدولا اي اعضاء ولا يكسر عظمها هذا الحكم الاول فرق بينهما والحكم الثاني انه يجوز بيع جلدها ويجوز بيع رأسها واحشائها ولكن اذا بيعت فانه يتصدق بالثمن اذا عقيقة يجوز بيعها بخلاف الاضحية لانها في حكم منذور. والمنظور لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه قال الا انه يجزئ فيها شرك في دم آآ يعني انه يجوز اه ان يعني يقول الا انه لا يجزئ منه الا انه لا يجزئ فيها شرك في ذم اي لا يعني لا يجوز ان تأخذ سبع بدنة او بقرة. هذا ايضا من الفروقات بين الاظحية وبين العقيقة يقول ولا تسن الفرعة ولا العتيرة المراد بالفراعة العرب كانوا في الجاهلية اذا الناقة انتجت فان اول نتاجها اول ما تنتجه يذبحونه لآلهتهم تقربا هاي يسمونها الفرعة والعتيرة هي ذبيحة تذبح في رجب وتوزع على الفقراء المذهب انتبه انهم قالوا لا تسن ومعنى ذلك انها جائزة تجوز الفرعة وتجوز العتيرة يجوز ان ولا يكرهان هذا صريح عندهم ولم قالوا انها جائزة ولم يقولوا انها محرمة نقول اولا ان الفرع او خل نذكر السبب ثم نذكر ما هو التوجيه السبب في انها جائزة وليست محرمة ولا مسنونة؟ قالوا تعارضوا الاحاديث في الباب فقد جاءت احاديث امرة بهما بالفرعة والعثيرة واثار وجاءت احاديث ناهية عنها فعلى سبيل المثال فقد جاء في البخاري ان ابا هريرة رضي الله عنه قال البخاري باب الفرع قال لا فرع ولا عتيرة وجاء روي مرفوعا في مسند الامام احمد لا فرع ولا عسيرة في الاسلام ما هي في المقابل ثبت في مسند الحاكم من حديث ابي هريرة نفسه زيد انه قال الفرع حق كيف حق في المقابل انها حق اذا في وهناك احاديث اخرى لكن ضربتها مثالين منها جاءت من حديث ابي هريرة وثبت عن ابن سيرين انه كان يذبح العسيرة في رجب ولذلك الامام احمد قال لما تكلم عن العسيرة قال فعله اهل البصيرة العسيرة فعلها اهل البصيرة قبل سنين وغيرها ونظرا لتعارض هذه الاحاديث فانهم وجهوها قالوا ان النهي ان النهي الذي جاء انما هو كان لفرع الجاهلية فمن ذبح اول النتاجي نتاج البهيمة لاجل اصنام فهو شرك لا يشك احد في منعه وان ذبحها شركا عفوا وان ذبحها شكرا لله عز وجل فانها جائزة دائما اهل الابل يعرفون ان اول النتاج غالي جدا جدا جدا عليهم ولذلك يسمونها بكرة فهو غالي جدا عليهم فهو من اطيب المال عندك. فاذا جاءتك هذا نتاج الابل خاصة فاذا جاءك هذا النتاج فتصدقت به لله عز وجل نقول هو جائز من باب عموم الصدقات لكن لا نقول انه مسنون ذبح اول اول نتاج الابن لكن نقول هو جائز وهذا قول المذهب انه جائز ليس سنة وليس ممنوعا بشرط ان يكون لله عز وجل صدقة لله عز وجل. لا قصد غيره جاء به حديث فقد ثبت عند النسائي وصححه ورواه الحاكم وصححه وغيره من اهل العلم من حديث الحارث بن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتبر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ادل ذلك على النبي وسلم خير بينهما لم يقل انه سنة ولم يقل انه ليس بسنة واما العتيرة وهي ما يذبح في رجب فقد فعله بعض السلف لا شك ولذلك قال الامام احمد فعله اهل البصيرة كابن سيرين وغيره وقيل انه فعله اهل البصرة. بعضهم يقول فعله اهل البصرة وليس اهل البصيرة فيكون الذي فعله اهل البصرة لان بن سليم اهل البصرة وكانت طريقتهم ولذلك قالوا ان هذا فعله اهل البصرة ولم يفعله غيرهم ولم يفعله غيرهم من فقهاء الامصار وهو وهو الصحيح. لم يفعله الا اهل البصرة كمحمد ابن سليم وغيره فدل على انه اجتهاد منه ولكنه يجوز فعلها لا ينكر على من فعلها ولكن لا نقول هي سنة مثل الصنفرات من رمضان من قصد تخصيص رمظان نقول هذا انت اعتقدت السنية فيه فلتمنع ولكن لو وافق عفوا رجب قلت رمضان ولكن من قصد انه سنة فانه يمنع كما كان عمر رضي الله عنه يضرب عليه. فمن اعتقد السنية فيها يمنع. ولكن لو فعلها من باب مطلق الجواز فنقول هو جائز نكون بذلك انهينا كتاب المناسك كاملة نبدأ ان شاء الله الاسبوع القادم بالجهاد اسبوع واحد واحكام الجهاد ان شاء الله ليست بالطويلة ثم بعد ذلك نبدأ بالبيوع نسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذلك كله اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق واستداده صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد