بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد ان وقفنا اي كلمة ويمكن اخذه للناس انتهينا من ان يكون مقدورا طيب آآ نبدأ الان في الشرط الخامس من شروط صحة البيع وهو ان يكون مقدورا على تسليمه وهذا الشرط والذي بعده انما استقرأهم انما استقرأهم الفقهاء رحمهم الله تعالى من الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ الدليل على اشتراط ان يكون مقدورا على تسليمه امران الامر الاول عموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر. قالوا ومن اعظم الغرر في البيوعات ان يبيع الشخص شيئا لا يستطيع تسليمه. سواء كان ثمنا او مثمنا والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن بيع العبد الابق كما صح عند الامام احمد وغيره من حديث ابي سعيد والعبد الآبط انما العلة في النهي عنه انما هو عدم القدرة على تسليمه. عدم القدرة على تسليمه اذا الشرط الخامس هو ان يكون الثمن والمثمن كلاهما مقدورا على تسليمه. يستطيع بائع او المشتري ان يسلمه. ومعنى ذلك انه قد يكون المبيع حاظرا. في المحل التعاقد وقد يكون غير حاضر. فقد يبيع موصوفا في الذمة. فقد يبيع موصوفا في الذمة. ومع ذلك سنصححه ان كان قادرا على تسليمه. يقول الشيخ بدأ الشيخ بذكر بعض الصور التي تتعلق غير المقدور على تسليمه. فقال فلا يصح بيع ابق والمراد ابق هو العبد الذي يهرب من سيده فيكون ابقا منه. وقد صح عند الامام احمد وابن ماجه من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ها عن بيع الآبق عن بيع الابق وهو الحارب. والعلة فيه لانه في ملك البائع لكن انه غير مقدور على تسليمه لكن لا يمكن تسليمه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه فنحكم بان البيع باطل باطل ولذلك نقول ان على قاعدة المذهب ان ما نهي عنه سواء للغرر او لغيره فان العقد فيه بباطل ولا يكون معلقا على اذن المشتري اذا وجد. طيب. قال وشارد. الشارد يكون من الحيوانات كبعير ند عن صاحبه او شاة ونحو ذلك. والشارد حكمه كحكم الابق لان كلاهما حيوان قد خرج عن صاحبه. قال وطير في هواه قد يكون المرء طائر يملكه ولكن هذا الطائرة في الهواء قد طار عنه. فيقول لا يجوز بيع الطائر في الهواء لانه اذا انطلق في الهواء فانه في حكم الشارب فقد يعود وقد لا يعود لكن ان عاد لصاحبه جاز بيعه. ان عاد لصاحبه جاز بيعه وعلى ذلك. فلو ان امرأ له طائر يطير في السماء. فقال اتبيعني هذا الطائر؟ قال نعم بكذا. فنقول ان هذا تعاقد لا يكون بيعا لانه باطل وانما يعتبر مواعدة فقط. انتبه حينما افصلنا التعاقد نقول قل انه يعتبر مواعدة فاذا وصل الطاء الطير بيد صاحبه هنا ينشئون العقد من جديد. لان المواعدة عند الفقهاء لا تعتبر بيعا لا تعتبر عقدا وانما تعتبر وعدا. تعتبر آآ يعني نحو ذلك من المعاني التي تكون مقدمة للبيع. لا ليس بلازم. لم يقل احد من الفقهاء ان الوعد لازم فيما يتعلق القضاء لكن من الفقهاء من قال انه لازم ديانة. طبعا في غير هذه الصورة طبعا اذا قال وعدتك فمنهم من يرى انه لازم ديانة ونقل ذلك عن بعض المالكية وبعض الحنفية. وبعض المعاصرين يتوسع في يرى ان الالزام يرى ان الالزام يعني او الوعد يكون ملزما وذاك يرون ان قول المالكية الالزام بانواع يكون ايضا في الحكم والقضاء وهذا غير صحيح. طيب. سم اذا كان فيه اي الان بذكر استثناءه في كونه يرجع سأذكره بعد قليل طيب قال وطائر في هواء وسمك في مثله اذا كان الشخص له سمك والسمك ملكه ولكنها في ماء كبير واسع واراد ان يبيع هذا السمك فنقول انه لا يصح هذا العقد. لكن انظر عندنا استثناءان. الاستثناء الاول اذا كان سيبيع لا السمك وانما سيقول سوف اصيد لك السمك. فهذا ليس بيعا. وانما هو عقم اخر. عقد دعالة او عقد اه اجارة على حسب ان كان على العمل او على النتيجة. فهو ليس مالكا للسمك وانما قال سأصطاد لك السمك. هذه خارجة عن مسألتنا والعقد فيها صحيح. وانما عقد لو قال ابيعك هذه السمكة. فانهم يقولون ان العقد غير صحيح لانها في مكان. اذا الاستثناء الاول عرفنا ان قد يكون التعاقد احيانا على العمل فيجوز. ولكن اذا كان التعاقد على المعين الذي يراد بيعه فانه لا يصح. الاستثناء الثاني الفقهاء يقولون ان بيع السمك في الماء يجوز يجوز بيعه بشرطين ومثله الطير في الهواء. الشرط الاول اذا كان مرئيا لينفي الجهالة. يكون مرئي من حيث الحجم صغرا ونوعا ونحو ذلك. والشرط الثاني ان يمكن التقاطه بسهولة. ان يمكن التقاطه بسهولة فكأن يكون الاناء صغيرا مثلا او يعني قريب التناول وهناك حجارة تمنع من الانتقال ونحو ذلك فاذا كان يمكن التقاطه بسهولة فحين اذ يصح بيع آآ الطير في الهواء والسمك بالماء بالشرطين اللي ذكرت لكم فاذا عرفنا الاستثنائين وضحت لنا المسألة تماما اذا الطير في السماء والسمك في الهواء يصح العقد على الفعل علم وهو الصيد ويصح العقد عليهما اذا كانا مملوكين بشرطين. الشرط الاول ان يكون مرئيا يرى. والشرط ان ان يمكن صيده او يمكن اخذه بسهولة او بيسر طيب قال ولا مغصوب من غير غاصبه هذه مسألة مهمة جدا تحتاج الى بعض التفصيل او قادر على اخذه. المقصود لا يجوز بيعه. ولا يصح. معنى المغصوب اي باعتبار المغصوب منه. فلو ان امرأ عنده شيء فاخذ منه على وجه القوة والغلبة اخذ منه بقوة اخذه منه صاحب قوة وغلبة وظلم الاخذ يسمى غاصبا والمأخوذ منه يسمى مغصوب منه. الغاصب لا يصح بيعه لماذا لانه باع ما لا يملك وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماظي وبناء على ذلك الفقهاء يقولون ان من باع نرجع الدرس الماظي ثم ساعود لدرسنا اليوم نتكلم الان عن المغصوب منه الشخص اذا كان سارقا لشيء انه قلنا لا يصح بيعه لانه ليس مالكا له. هل يجوز الشراء منه؟ هل يجوز ان تشتري شيئا تعلم انه مسفوق؟ لا يجوز. لان قاعدة ما حرم بيعه حرم شراؤه. الا استثناءات قليلة جدا تعد عدا. ولذلك يقول العلماء من ذهب الى سوق لا يجلب فيه الا مسروق. بعض الاسواق لا يجلب فيها الا المسروقات. فلا يجوز الشراء منه. او اتاه رجل يعلم او على ظنه ان البضاعة التي معه مسروقة فلا يجوز شراؤها. وان جهل من سرقت منه. وان ظن انه سيبيعها على غيره لا يجوز لك الشراء والعقد باطل كما ذكر اهل العلم لانه محرم وهذا باتفاق لا خلاف فيه. طيب نعود الى مسألتنا قلنا اذا الغاصب لا يصح بيعه لانه ليس مالكا المقصود منه رجل اخذت منه سلعة فقال لي ابيعها قالوا لا يجوز بيع المقصود باعتبار من هو المالك الاصلي لا يجوز له ان يبيعه لانه لا يقدر على تسليمها. لانه لو كان قادر على اخذها لاخذها هو بيده ولكنه عاجز عن اخذها. ولذلك فان ملكه عليها ناقص. وليس تام. ملكه عليها ناقص وليس تام لا تجب فيها الزكاة على قول كثير من اهل العلم وسبق معنى الحديث فيها. ويعني ترتب عليها احكام كثيرة جدا لنقص ملكه. طيب آآ عندنا هنا استثنائان مثل ما استثنينا في السمك استثنائين استثنينا امرين تثني هنا ايضا استثنائي. الاستثناء ولكن ذكر المصنف هذين استثنائين. الاستثناء الاول قالوا انه يجوز بيع المغصوب للغاصب يجوز بيع المغصوب للغاصب. لما؟ لان هذه العين المغصوبة في يده ووضع يده عليها المحرم لها حكم القبض الحكمي فهو قادر على استلامها ولذلك يقولون المقدور على تسليمه للمشتري. والمشتري بيده العين فيجوز بيعها عليه. اذا يجوز بيع العين المغصوبة على الغاصب لكن يقولون بشرط واحد ما هو هذا الشرط؟ لو سمحت؟ نعم ايضا هو له متعلق قبل التراظي. وهو ان الغاصب لو غصب العين لو ان الغاصب غصب العين لكي يبيع له فنقول في هذه الحالة وان اشتراها منه فالعقل باطل لانه يكون حيلة باطلة انتبه للمسألة الدقيقة. وسيأتي اليوم اليوم لم نشرح كثيرا لان المسائل اليوم دقيقة. اعيد المسألة هذه المقصود يجوز بيعه للغاصب. لو ان امرأ غصب شيئا بالقوة من شخص ولم يستطع اخذه منه يجوز ان تبيعها عليه بشرط الا يكون الغاصب حين غصبه قصد بذلك بيعها بالقوة لانها تكون حيلة واذا كانت حيلة فانها في هذه الحالة تكون باطلة. لان من الفقهاء من يقول ان الحيلة في الغصب ان الشخص يغصب الشيء بالقوة. ثم يشتريها من صاحبه. طبعا من من الحيل فان لم يبعه شف ماذا يقولون يعني من شدة توسعهم في الحيل فان لم يبعه اياها. فانه يقول قد افت في يدي اخذت سيارتك بالقوة رجعها ما ابغى ارجعها. بعني ما ابغى ابيعك انت غاصب. فيكون هذا من يتوسل الحيل وهم بعض الحنفية فيقول تلفت السيارات اذا تلفت السيارة اذا ما لك الا قيمتها فتأخذ قيمتها يقولون اذا المبصوم اخذ قيمة المغصوبة فلا يجوز له الرجوع ولو بان انها ليست تالفة وهذا الحقيقة حيل ولذلك حسم باب الحيل من اوله فاننا نقول ان ان الغاصب اذا غصب العين لاجل ان يشتريها من صاحبها فوافق صاحبها فباعه اليه ففي هذه الحالة العقد محرم عليه. ويجب عليه رد العين. لانه اثم. لكن متى يتصور ان الغاصب لا يقصد رجل غصب شيئا فاتلفه اخذه لامر معين ثم اتلفه فقال اريد ان ابيع هذا اريدك ان تبيعه او وقت الغصب كان ذي حاجة لا لضرورة لحاجة ثم اعجبته السلعة فقال اريدك اريد ان اشتريه منك قبل ان اردها لك فرضي صاحبها يجوز فهذه تم نوع طيب اذا هذه الصورة الاولى مستثنى. الصورة الثانية قالوا او يبيعها على رجل قادر على اخذها من الغاصب وهذه واظحة جدا الا في حالة واحدة يقول اذا باعها على رجل قادر على اخذها من الغاصب ثم انه عجز عن اخذها عجز عن اخذها فانه في هذه الحالة يرجع على صاحبه الاول وهذه لها امثلة كثيرة جدا عندنا طيب نبدأ بالشفط السادس وهو الذي يحتاج تركيز اعانكم الله على هذا الشرط. قالوا والشرط السادس انه لا بد ان يكون المعقود عليه في معلوما ودليله مثل ما ذكرنا في المخضوعة تسليمه دليلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اشياء كبيع كالنهي عن بيع اللبن في الدرع في الضرع ونهي نهي عن بيع حبل الحبلة وهذه الاشياء وجد العلماء ان عدلتها ان المبيع ليس بمعلوم ان المبيع ليس بمعلوم طيب جمعنا المعلوم ان يكون معروفا لدى المتعاقد الذي سيشتري هذه السلعة. طيب. نبدأ باول مسألة معنا. في هذا الشرط وهو كيفية العلم كيف يكون العلم؟ الفقهاء يقول يقولون ان العلم يكون واحد من امرين كما ذكر المصنف وان يكون معلوما برؤية او صفة نأخذ هذين الامرين ثم نذكر ما هو شرطهما؟ قال لابد ان يكون معلوما برؤية بان يرى المرء شيئا المعقود عليه. يرى الثوب. يرى الطاولة يرى البيت ونحو ذلك. قالوا وهذه الرؤيا اما ان تكون لجميع المعقود عليه. لجميعه او لبعضه اذا دل على الباقي او لبعضه اذا دل على الباقي. مثل رجل رأى ثوبا من هذا الجهة معروف ان الجهة الاخرى شبيهة بها فتدل على الباقي ما يلزم رؤية جميع الجهات. طيب اذا عرفنا الرؤية. قالوا وفي معنى الرؤية ما زلنا في الرؤية. قالوا وفي معنى الرؤية اللمس والشم والذوق فيما يقبل هذه الامور الثلاثة الذوق لما يذاق من نحو البهارات. فقد يكون الشخص يذوق ولا يرى. كالاعمى فيما يشم من الاطياب فانها تنوب عن الرؤية واللمس فيما يلمس مما يتعلق بعظ الاشياء مثل لنقل مثلا يعني يعني مثلا الذي يباع باللمس مثلا ينظر لنعومته وخشونته لنقل مثلا اقمشة مثلا مع الاقمشة ينظر ايضا للونها لها اثر لكن كان في ذهنكم شيء اخر غير الاقمشة يعني شيء يعرف فقط باللبس الاساس لكن الرؤية بين شكل الرسمة لكن الاشياء التي تعتمد عادة على الهواء الخشونة والنعومة فيكون لها اثر. ولذلك يقول الفقهاء ان الاعمى يصح بيعه وشراؤه. وان كان لا يرى لان ذوقه وشمة ولمسه ينوبان عن رؤيته فهما في معنى الرؤية. طيب. الامر الثاني قال او صفة. او صفة كيف اوصفه؟ قال لابد ان يكون المعقود عليه معلوم للمشتري اما بالرؤية او بان يوصف له بان يذكر له الوصف. ومن شرط هذا الوصف ان يكون وصفا كثيرا في قيمته. ما يقول بعتك كرسي. كرسي هناك كرسي بالف ريال وهناك كرسي بخمس ريالات فهناك لابد ان يكون وصفا مؤثرا في قيمته. وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم يكون وصفا كوصف السلم. سنتكلم عن والسلام كيف يكون مؤثر في محله ان شاء الله؟ اذا لا بد ان يكون وصف مؤثر مثلا نوع صناعته اين صنع؟ نوع نوع المادة التي صنع منها اهو خشب اهو بلاستيك اهو حديد آآ بعض المواصفات المؤثرة كله مبيع له مواصفاته الخاصة ولذلك احيانا ما يكون من بيع الذي يكون عن طريق الكتالوج. فيأتيك بصورة له هذه ليست رؤية له وانما الصورة لنموذج له. ثم يذكر لك مواصفات من حيث الطول من حيث العرض من حيث المواصفات. فاذا كانت هذه المواصفات دقيقة نقول اذا هذه معرفة الصفة قائمة مقام الرؤية فيصح العقد بها فيصح العقد بها؟ طيب استمش يا محمد تقصد التامة لكل الكلام قبل قليل قلت ان الرؤية اما ان تكون لكل المعقود عليه او لبعض بشرط ان تدل على الباقي. والفقهاء قديما كانوا يمثلون بالثوب. يقول اذا نظر لثوب غير مطرز. اجزأه عن نظرته. لكن مطرز يقلبه هذا كلام مهم لكن في زمن الان هذا مرده للعرف مرده للعرف في معرفة ما ينظر يعني مثلا في السيارات في نظر الهيكل الخارجي يفتح الشنطة يفتح المراتب هذا اهم الاشياء التي تنظر. بسوءها وتقصيرها. ولسوئها طيب عندنا في الرؤية والصفة شرط واحد قالوا لا بد ان تكون الرؤية ومعرفة الصفة مقارنة للعقد ولم يقولوا مقترنة بالعقد. شوف فرق تعبير الفقهاء. قالوا مقارنة ولم يقولوا مقترنة. والفرق ان المقارنة يجب ان تكون في نفس تعاقد بينما المقارنة قد تكون معه وقد تكون قبله. ولذلك يقولون اذا كانت الرؤيا او قبل العقد بوقت يتغير فيه مثله فانه لا يصح. رأى الشجر قبل قبل سنة الشجر ينمو ويكبر. فاذا اراد ان يبيع الاصل مع مع مع الشجر. الاصل اللي هو الارض مع التمر معا. فانه في هذه الحالة يتغير طيب يقول الشيخ فان اشترى ما لم يره. او رآه وجهله. او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح نبدأ بها ثلاث جمل. هذه الثلاث جمل هي عكس عكس السابق عكس السابق تماما سنأخذ كل جملة معناها ومن اين عرفنا انها عكس فتأملوا في الكتاب معكم يقول الامر الاول اذا اشترى ما لم يره يعني لم يره ولم يوصف له معنى لم يره ولم يوصف معه ولم يوصف له معه فنقول هنا انه لا يصح العقد بما لانه لم تتحقق الرؤية لم يتحقق العلم بالمعقود عليه لا بالرؤية ولا بالصفة كل السنين قد اختلا كل اثنين قد اختلا اختلت الرؤية واختل الوصف. فالطريقان للعلم بالمعقود به فقد اذا لم يصح. الحالة الثانية قال او رآه وجهله. نعم قد رأى لك لا يعلم ما هو. رأى شيئا مربعا لكن ما يعرف ماذا يستخدم فيه. وما هو هذا الشيء؟ وما هي حقيقته؟ فنقول هنا ايضا لا يصح. لان الرؤيا هنا ان الرؤية هنا ليست كافية في العلم. مع انه رأى لكن لا يعلم ما هو. رأيت شيئا مربعا رأيت شيئا اسودا ما هو الاجر؟ لا يعرف ما هو. اذا لم يعلم ما هو لا يجعله اذا لابد من الرؤيا ان تكون مبينة حقيقة الشيء بحقيقة الشيء اذا فلا يصح. الامر الثالث قال اذا وصف له بما لا يكفي سلما. طبعا لم لكن وصف له لكن الوصف كان ناقص. الثانية رآه لكن رؤيته ناقصة. هنا وصف وصفا ناقصا. وقلنا ان قيد الوصف ما هو؟ ان يكون بما بما يصح في السلم. الاوصاف لا تصح في السلم. وصف له وصف قليل جدا. فانه قالوا لا يصح لانه لا يكون عالما بالمعقود به. وضحت الثلاث اني سأذكر خلافا في الثالثة. واضحة طيب ما هو الذي يكفيه السلف؟ اللي ذكرته قبل قليل. وهو انه يأتي بالاوصاف المؤثرة في الثمن اذا كان الطول والقصر في الشيء عدد ادوار البيت آآ مساحة البيت هي تختلف ما هو الاوصاف المؤثرة الكبرى المؤثرة في الثمن. في اوساط قد لا تؤثر في الثمن. غير مؤثر اللي تسمى اوصاف فردية في الثمن. او اوصاف تؤثر تأثيرا كثيرا جدا لا قيمة له طيب انظر عندنا هنا استثناء الاخيرة وهي قضية اذا وصف له بما لا يكفي. مثل ماذا؟ نقول وصف له بما لا يكفي. هذي دائما تأتي لنا ولذلك ساذكر لكم استثناء بعد قليل رجل ذهب لصاحبه صاحب الله وقال انا اريد كرسي ان نغير الكرسي؟ نقول انا اريد اريد نظارة خل نقول شماغ شماغ انا اريد شماغ قال والله عندي لك شماغ ممتاز بمئتي ريال. لما جاءه الشماغ الممتاز هذا الذي بمئتي ريال اذا به شماغ ولونه برتقال البرتقالي كان الناس يلبسون ام احد يلبس برتقالي لا نادرا. صح ولا لا؟ وصفه له قال سآتيك بشماغ او لكنه او مثلا قال اتي في الفلانية واعطاه نفس الوصف الشركة لكن اختلف اللون ما اعطاه اللون ما كذب عليه فعلوا قاعدة هذه ماذا؟ لا يصح لان اختلاف اللون هنا في الشماغ يؤثر القيمة يؤثر في القيمة جدا اذا لا يصح وضحت وهذه دائما ما تأتينا دائما تأتينا وتتحقق كثيرا عند الناس لكن استثنى بعض الفقهاء وهي رواية في المذهب قواها جمع من المتأخرين ومنهم الشويكي في التوضيح قال ابن الموصوف قال ان الموصوف الموصوف بما لا يكفي اذا علم جنسه صح البيع وللمشتري الخيار. شفت الفرق بين اثنين؟ قال اذا وصف عرف جنسه وقال سأتيك بشماغه يقول ان يصح البيع واتاه بشمال غير غير الشماغ الثاني صح البيع. ولكن للمشتري يقول لا اريده ارجع لمالي او يقول امضيته. له الخيار والحقيقة ان الرواية الثانية التي ذكرها الشويكي. والشويكي يعني كلامهم يعني دقيق جدا. عليه رحمة الله من علماء الحنابلة في دمشق وكان بعض المشايخ يثني على كتابه حتى ان الشيخ ابو سعد يقول ان التوضيح الشويكي احسن من المنتهى لابن النجار وهو من طبقة شيوخ شيوخهم لان توفي ايضا في الثلاثينات تسع مئة وثلاثين وبعده باربعين سنة مات ابن النجار. المقصود من هذا ما هو ان ما رجحه الشويكي انه اذا عرف انه اذا عرف جنس المعقود عليه وان لم يكن الوصف دقيقا صح البيع لكن لك خيار جدا الشراء. والحقيقة ان هذا القول هو الذي ما يسع الناس الا هو لان كثير من التعاقدات مبنية على هذا الامر. كثير من التعاقدات مبنية على هذا الامر بدليل. انت الست ستطلب من المطعم احيانا اكل معين؟ فقد يأتيك الاكل ولكنه لم يصف لك وصفا دقيقا انت تعرف اعطيته تقول مثلا اريد رز مثلا ما هو نوع الطبخ؟ ما هو كذا؟ فانت عرفت الجنس لو قلنا ان العقد باطل اذا لابد ان تعيد التعاقد مرة اخرى ولو بالمعاطى ولو قلنا انه صحيح وانت لك الخيار اذا صححت من ابتداء وهو وهو الاقرب فلا يجوز له هو الرجوع ويجوز لك انت ايها المشتري الرجوع وهو القول الراجح لكن لو قلت انه باطل جزءه هو ان يقول لا اريد خلاص ما ابغى اجيبه لك. وبذلك ضرر على الناس اذا فالمقصود من هذا انا لما ذكرت لكم القولين عند متأخر الحنابلة قلت لكم ان ما رجع الشويكي هو الاقرب دليلا وهو الانسب للقواعد العامة في الشريعة وقواعد المذهب. طيب. طيب. يقول الشيخ بدأ في بعض الصور التي يكون غير معلوم برؤية ولا بصفة. قال ولا ولا يباع حمل في بطن. الحمل في بطن نوعان اما حمل ادمية او حمل حيوان. حمل الآدمية المقصود بها الأمة. فتكون امة ملكا لرجل. طبعا هذا في الزمن الأول وقلت لكم انه قد انقطع رقوا وجودا منذ نحو من سبعين سنة او اقل اقل خمسين سنة تقريبا. ومن حيث الحكم نقل بعض الفقهاء او غبن حجر الهيثم الشافعي ان الرقا قد انقطع من اربع مئة سنة او اكثر خمس مئة سنة او اكثر. لكن نذكر المسألة الحمل في بطن الادمية ان تكون امة ان تكون امة حاملة. فيأتي شخص فيقول اشتريت ما في بطنها قد يكون ذكرا. وقد يكون انثى فتكون جارية ولكن هذا طبعا قلت لكم انه غير موجود الان. وقد يكون بيع الحمل للحيوان وهذا كثير في زماننا فتأتي الناقة الطيبة وهي حامل معشرة فيأتي رجل فيقول اشتريت ما في بطنها. وهو يعلم ان ان الذي عشرها مثلا الفحل الفلاني فيغلب على ظنه ان هذه الناقة جيدة. يقول لا فيقول اريد ان اشتري هذا الحمل اذا منفردا. نتكلم عن بيع الحمل منفردا. ما يجوز ما الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حبل حبل الحبل اللي هو حمل الحامل. اللي هو من الحيوانات. طيب. سارجع لهذه انا ساذكر ساشرحها كلمة كلمة مع دليلها ثم سارجع لان فيها مسائل متشابهة سأذكر لكم فيها تقسيما يحل عندنا اشكال كبير جدا ان شاء الله. قال بنوت في ضرع منفردين. ما يجوز بيع اللبن في الضرع. ما يجوز بيع اللبن في الضرع يعني قبل واما بعد الحلب فباجماع اهل العلم يجوز. وكذلك الحمل اذا خرج من بطن امه فباجماع اهل العلم يجوز. ولكن قبل خروجه من بطن امه وكذلك اللبن في الضرع بنفس المعنى لانه من داخله قال ولا مسك في ثأرته. المسك معروف طيب يؤخذ من الظبا من الغزلان. وكيف يكون اخذه يقول ان بعض انواع الظبا والغزلان اذا وجدت بالركظ حدث تحت سرتها مثل الغدة مثل الغدة يعني تأتيه جلد ويجتمع ثم تجهد بالركض تجهد بالركب حتى تسقط وربما ذبحت هذه طبعا تسقط تبقى في اماكن موجودة في الارض وربما ذبحت الظباع وقطعت قطعا من باب الاستعجال. هذه الغدة التي تسقط منها تكون فيها مسك اللي يستخرج منها المسك ويكون فوقه قطعة من الجلد هذا هو وعائها هذا هو وعاءها فقالوا ان بيع المسك في فأرته في فأرته ما يجوز لأنه غير معلوم مقدار المسك الذي بداخله ولان الفأرة وهو الجلد الخارجي غير مقصود. وانتبه لتعريب هذا لان مهم عندنا جدا هذا التعليم. لان الفأر غير مقصودة وطبعا هم يقولون هنا هل الفأرة او الوعاء يصح فيه الهمز ويصح فيه التسهيل؟ فتقول فأرة وتقول فارة تسمى فارة المسك تسمى فارة المسك. طيب مثلها مثلها اللؤلؤ في الصدف. لو ان امرأ ايام مكان في الغوص اخرج صدفا مغلقا فقال بعتك هذه الصدفة حظك تجيك لؤلؤة صغيرة تجيك لؤلؤة كبيرة قد لا يأتيك لؤلؤ مطلقا مثل الشيء مثله في ثأرة المسك قد يكون المسك فيها قليل قد يكون كثير قد لا يكون فيها شيء. طيب. قال ونوى في تمر بمعنى انه يشتري بالنوى وهو العبث. يشتري النوى او العجم. هذا العجم يشتريه دون التمر. يقول سأشتري النوى اشتري التمر. يقولون ما يجوز. كله قياسا على الحمل كما سبق وسنذكر به ايضا بعد قليل. آآ لانه لان هذه الامور الثلاثة كلها في داخله. طيب قبل ان ننتقل للصوف او او نجعل التقسيم بعد قليل. طيب قال وصوف على ظهر وصوف على ظهر. هذي مسألة دقيقة بالصوف الصوف الفقهاء يقولون انه قد جاء عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الدابة وعن بيع اللبن في الضرر. فلا يجوز بيعهما. فلا يجوز بيعهما. طيب اللبن عرفنا لماذا لانه مخفي غير ظاهر لكن الصوف الصوف ظاهر وليس مخفي واعرف قدره فمشهور المذهب عند المتأخرين انتبه لهذه المسألة ودقيقة شوي. فمشهور المذهب عند المتأخرين ان الصوف على ظهر الشاة او غيرها من البهائم لا يجوز بيعه ولو كان بشرط جزه في نفس اللحظة. ولو كان بشرط جزه. لو قال بعتك الان هذا الصوف وجزه الان لم يصح عنده. لكن لو جزه هو ثم باعه قالوا يصح. والحقيقة ان كلامهم هذا مشكل مشكل جدا وممن استشكل هذا الكلام الخلوة في حاشيته على المنتهى فانه قال ما الفرق؟ بين النهي عن بيع الصوف مع اشتراط جزه انتم تقولون ان الصوف ما يجوز بيعه وان اشترط جزه والنهي عن وجواز عفوا وجواز بيع الزرع عند مع ما الفرق بين الزرع وبين الصوف؟ تجيزون بيع الزرع مع اشتراط جزة والصوف لا تشترط لا تجيزونه فقال ابحث جاء تلميذ معروف خلوتي يعني من حنابلة مصر من ادق الناس في تتبع الاعتراضات والفروقات ثم جاء تلميذه بن قايد وايده قال يبحث عن فرق ما وجدت فرق في هذه المسألة. لذلك الاقرب ما ذكره بعض فقهاء الحنابلة ان اشتراط جزه ان بيع الصوف مع اشتراط جزه جائز. ويبقى النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المتأخرون اخذوا بظاهر حديث المتأخرون اخذوا بظاهر الحديث. معروف ان الحنابلة يعملون ظاهر الحديث دائما قدر استطاعتهم. ولذلك بعض الناس يرى انهم اقرب من مدرسة اهل الظاهر لكن عموما ولذلك الاقرب للقول الثاني انهم قالوا انه يجوز مع جزه وانما حمل هذا الحديث على بيع الصوف مطلقا ولو نوم ما بعد يوم يومين قد ينمو وقد لا ينمو. فهو من باب البيع المطلق فنقول ان هذه مثل الزرع فمن باع زرعا من غير اشتراط جده سيمر معنا ان شاء الله بعد سنتين او ثلاثة او اربعة فانه لا يصح فكذلك الصوف وهذا هو قول المحققين من ومذهب متأخرون قبلها اذا هذه مسألة دقيقة يجب ان ننتبه لها في قضية بيع الصوف بالخصوص من مسائل هذا الباب. طيب طيب سأذكر هذه المسألة التي بعدها الفجل ثم سأذكر لكم تقسيما مهما. قال وفجل الفجل معروف الفجل معروف هو نبات يكون داخل الارظ وانما يظهر على سطح الارض الورق فقط. مثله البصر مثله البطاطس او البطاطا نسميها بطاطس. ومثله ايضا ايش؟ الثوم. سم؟ والجزر. كل هذه الاشياء التي تكون تحتها بباطن الارض فوقه يقول وفجل ونحوه تكمن ما هو في نحوه؟ قبل قلعه لا يجوز بيعه ما يجوز ان تبيع هذه الاشياء قبل لا يجوز بيع هذه الاشياء قبل قلعها. طيب انظروا ساعطيكم قاعدة نلخص فيها بيع الشيء المخفي من النباتات ظاهر المذهب عند المعتمد عند المتأخرين. نقول ان النباتات التي يريد او نقول المأكولات النباتات خلنا نقول نباتات من الحيوان له حكم وسأذكر قاعدته بعد قليل او تقسيمه. ان النباتات التي لا ترى النباتات التي لا ترى. على بيعها على ثلاث حالات. الحالة اولى الحالة الاولى او نقول انه على حالتين. خلنا نقول على حالتين احسن. على حالتين. الحالة الاولى ان يباع المخفي مع الظاهر. ان يباع المخفي مع الظاهر ففي هذه الحالة قالوا يصح البيع. مثل بيع النوى مع التمر شخص يريد ان يبيع النوى مع التمر بصح باجماع المسلمين ما في خلاف. اذا بيع المخفي مع الظاهر ولو كان انت بعبارتي ولو كان المخفي مرادا اكثر ولو كان المخفي هو المراد اكثر مثل ما سيأتي المصنف من تسميته قال بيع ما مأكوله في جوفه. مثل الرمان والبطيخ البطيخ يقصد داخله وخارجه. لكن اغلب القصد بداخله يؤكل خارجه. القشر يؤكل. ما حدا قال لك انما يؤكل يؤكل. القشر حق الرمان يؤكل لكن الحمدلله من كثرة النعم في وقتنا اصبحنا نترفه حقيقة نترفه بعدم اكله. الرمان من قال لكم ان قشره لا يؤكل يؤكل وماذا الناس يتطببون به؟ لكن اغلب قصد الناس الباطل. اغلب قصد الناس الباطل. فقالوا ان ما مأكول في جوفه يباع مع ظاهره فيصح كالرمان كالبطيخ بيع الباقلاء اللي هو الفول بيع السنبل يعني بيع بيع القمح في سنبله سنتكلم عنها بعد قليل او سيذكرها بعد المصلى بعد قليل. اذا عرفنا الحالة الاولى وهي ماذا؟ ان يباع الشيء الخفي مع الظاهر معا. فيصح سواء كان مرادا كالنوى مع التمر. او كان المراد الذي في باطنه اكثر مثل ما ذكرت لكم قبل قليل من البطيخ والرمان وغيره يذكر المصنف. الحالة الثانية الثانية ان يباع الخفي فقط ان يباع الخفي فقط قالوا هذا مثله مثل بيع النوى شفت بيع النواة لانه خفي ما بعت التمرة بعت النوى بلا تمر من باع النوى بلا تمر باع الخفية وحده ما يجوز لانه غير معلوم. قالوا ومثله ايضا بيع الفجل ونحوه لانك الحقيقة الفجل ما تبيع الذي فوق انما تبيع الذي تحت انت قلت ابيع الفجل ابيع الفجل وسيمر معنا ان شاء الله عندما نتكلم عن الزروع والثمار فيما قال لو باعه كاملا. من باع الفجلة الذي هو تحت الارض فقط باع المخفي. ولم يبع شيئا ظاهرا منه لماذا فرقوا بين النوعين لسببين؟ من حيث العلة. الامر الاول ان الغرر يعفى عنه فيما لو كان تابعا اذ التابع تابع. وهنا المعقود عليه لما بيع المخفي مع الظاهر عفي عنه هذا الكتاب الاول. السبب الثاني ان بيع المخفي وحده بنحو الفجل والبصر او في نحو النوى وحده لا يمكن الاستدلال عليه بالظاهر. بخلاف البطيخ يعرف حجمه من ظاهره. حجمه اكبير ام صغير. مع قشره وكذلك الرمان وكذلك الحب وهكذا. وضحت التفريق؟ هذا على ظاهر المذهب. طبعا في رواية في المذهب الرواية الثانية في المذهب انه يجوز بيع الفجل لما؟ قال لان اهل الاختصاص. زين؟ يعرفون ما في باطن الارض بناء على معرفتهم. الورق وعلى حسب ارتفاعه عن الارض ونموها. فهذا مبني على قضية بيع الرواية الثانية واختيار الشيخ تقييم الدين. وعمل الناس عليها لكن اريد ان اقرب لكم المذهب كيف المذهب ابطال هذه المسألة انا اعرف ان سؤالي حسن هذه فقلت لك انه اجبت عن هذا المسألة طيب نمشي لكي ننهي درس اليوم يقول ولا يصح يقول الشيخ ولا يصح بيع الملابسة ولا المنابذة. لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ملامسة والمنابذة. وايضا ثبت عن وسلم النهي عن بيع الحصى كيف بيع الملامسة؟ ان يقول لها صور من صورها ان يقول المشتري بعتك بعتك اي ثوب تلمسه يدك بكذا. هذه ملامسة او بعتك اي ثوب تلمسه يدي بكذا. او بع اي ثوب يلمسه الطفل الفلاني او الرجل الفلاني بكذا. عنده خمسة سلع ستة سلع عشرة سلع. وهي ليس متساوية ليست من المثليات وانما هي مختلفة فقال بعتك احد هذه السلع بكذا يقول ما يصلح البيع لانه غرر بل ان الغرر في هذه اقوى. جدا واضح فقد تكون سلعة بخمسين وبعضها بعشرين. وبناء على ذلك من بيع الملامسة ما يفعل في بعض المحلات التجارية حينما يأتون بصندوق وتجعل فيها بضع ريالات وانت وحظك ما الذي يسقط عليه صندوق فقط تسقط على لعب لعبة بعشرين او بمئة وقد تسقط على حلاوة بعشر هللات. فهذا من بيع الملامسة لان ما لمسه او اختار لك الصندوق فانت الفائز. اذا هذا ما يجوز. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. متى يجوز؟ في المثليات في المثليات يعني اخر ظد لها مثالا لو ان امرأ اتى بصندوق او في ساذكر ايظا استثناء ثلاثة تبرعات يعني صندوق الصغار وهي كلها مثل يد ألعاب متماثلة متماثلة في القيمة او متماثلة في الشيء لا فرق بينها فقال اختر فقط من باب يعني هذا فنقول ما يجوز قد يختار الاولى او الثانية وهي مثلها لكن يختلف اللون ولولا يؤثر. هذي معفون عنها لانها مثليات. طبعا على القول بالتوسع في المثليات نتكلم ان شاء الله عن الاكياس في محله. طيب وضحت هذه المسألة. المنابذة مثلها انبذ لك او ادفع لي خمس ريالات واي وخمس ريالات واي ثوب او اي ثوب ينبذه هذا الاجنبي فانه لك بكذا. طيب. قال ولا عبد من عبيد ونحوه. هذه مسألة مهمة وهي قضية الابهام في المعقود عليه. بعتك عبدا من عبيدي هذا ايا ما كان هناك عبيد او ان نحوه مثل ان يقول بعتك آآ شجرة في بستاني او بعتك مثلا يقول يعني بعتك شاة من خرافي او ناقة من ابلي او ناقة من ابلي فيقولون لا يجوز لا يجوز طبعا عندهم استثناء واحد في هذه الصورة وسأتكلم عنه بعد قليل. استثناء بعتك عبدا من ما عندي او شيئا من هذه قالوا الاستثناء الوحيد فيها في المثليات. في المثليات المثليات يجوز ان تقول بعتك شيئا من هذا. شيئا يعني محددا كيلو من هذا. وساذكر لكم قاعدة في ما هي النسبيات ثم ننتقل لنهاية هذا آآ ما هي المثليات؟ مشهور المذهب ان المثليات لا تكون الا في المكينات والموزونات فقط هذا مشهور المذهب. فقط غير المكيل والموزون ليس مثليا بل هو قيمي. وبناء على ذلك فالاشياء الموزونة ان تقول عندك مثلا صبرة. صبرة يعني مثل الاخ محلات الطاحونة هؤلاء اللي يبيعون بر عنده صبرة عنده صندوق كله بر. يقول بعتك صاعين اذا كان يتعامل بالصاع ما زال يتعامل مصنعا او يقول بعتك كيلو يجوز ان يبيع الكيلو ويجوز ان يبيع الصاع فانه يجوز على الصحيح بيع المكيلات وزنا بعتك الصاع بريال. يجوز لم؟ لان هذا البر والشعير او البر والرز والذرة مثلي لانه يباع بالكيل يباع بالصاد. والموزونات في الذهب والفضة هذه قاعدة المذهب المثليات انما هو خاص بالمكيلات والموزونات. والرواية الثانية وانا ساذكر الرواية الثانية الحقيقة لانها مهمة جدا. ان المثليات اوسع من ذلك. وان ضابط المثليات انما هو العرف. والحقيقة وهذه الرواية الثانية المذهب والحقيقة ان هذا الزمان اثبت هذه الرواية. فان المصنع يصنع لك مثل هذا المنديل لا يفارق منه فاقول ملي اقل من ملي فالمثليات اوسع فكل ما كان العرف يقتضي المثليات وخصوصا في المصنوعات مصنوعات الالات فانه مثلي لانها مثليات. يأتيك المصنع فيعطيك من هذه القنينة الف لا فرق بينها. اتحداك تفرق بينها. يعطيك الف من هذه الاجهزة اللاقطة اذن المثلية في عدوات ثانية الصحيحة انها اوسع من الماكينات والموزونات هذا الصحيح. هو الذي يقتضينا وبناء على ذلك لو ان رجلا عنده الف وسجادة متشابهة. فقال بعتك سجادة من هذه السجاجيد بالف. وكانت متشابهة على المذهب انا ادري اتعبتكم هالدرس اليوم اذا كنا من اليوم ان شاء الله لن نطيل كل يوم ناخذ صفحة واحدة كلنا ناخذ صفحتين ونصف الان سناخذ صفحة واحدة لو قال بعتك سجادة من سجاجيد وهي متشابهة. بخمس مئة ريال عن مذهب باطل ايش يا شيخ؟ ليس ليس مثليا احسنت بيض الله وجهك ليس مثليا لان المثليات المكينات والموزونات وعن رواية الثانية جائزة لان المرد للعرف والعرف بالعكس الان يا شيخ المثليات في المصنوعات في هذا الزمان من المثليات في الزمن الاول في الماكينات والموزونات ادق بكثير يا شيخ. طيب انظر مثال اخر. واحد عنده خمسين كيس رز من النوع الفلاني نقول يعني ابو كهف مثلا فقال بعتك كيسين من هذه الاكياس يصح ولا ما يصح؟ على المذهب او شيء يصح لانها مثليات مكيلات. والرواية الثانية من باب اولى. طيب رجل عنده انواع من الرزق كل واحد شكل كل واحد شكل. فقال بعتك كيس من هذي الاكياس بخمسين ريال. اختر اللي تبغى. واحد صغير واحد كبير واحد نوع امريكي واحد هندي واحد باكستاني واحد تايلندي واحد حساوي رز حساوي اغلى شيء الحساوي يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لانها المثلية هنا غير متحققة فيها. غير متحققة فيها. وضحت المسألة ارجو انها تكون قد وضحت. طيب. نعم. اذا عرفنا ولا عبد من عبيده قال ولا استثناؤه ما يجوز ان يقول جئتك عبيدي كن بعتك عبيدي كلهم الا وابهمه. ما يجوز ان يقول بعتك عبيدي واستثناؤه اي ولا يجوز استثناء مبهم من المبيعات. يعتق الغنم عندي في الحوش كلها الا وحدة او ثنتين وش ذا الوحدة والثنتين ما ادري عاد بعدين يختار اقول ما يصلح ما يصلح اذا لا يجوز استثناء من اجل استثناء المبهم او المجهول. طيب. قال الا معينا. الا معينان. يعني الا تلك هذا الحوش الا هذه بعينها واحدة. لان كأنه يعني بدل ما يقول بعته اسجد. قال بعتك السبع الا واحدة الا هذي. هي نفس المعنى والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه نهى عن السنيا وهو الاستثناء الا ان يكون معينا الا ان تعلم الا ان تعلم الا ان يكون معينا الا نهى عن السنة الا ان تعلم تكون معلومة. اذا الاستثناء في البيع لا يصح الا بعتك كذا الا كذا الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون المبيع معلوما وان يكون المستثنى معلوما يعني لو كان المبيع مجهول بعتك مثل ما قال عبيدي ما يصح الا في المثليات ولو كان ولو كان هو معلوم والمستثنى مجهول ما لان استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولا. بعتك خمس مئة الا بعض الشيء اعلى اذا هو مجهول طيب. قال وان استثنى هل سأذكر هذه الجملة؟ ان شاء الله ما بعد كذا كله سهل ان شاء الله. قال وان استثنى من حيوان يؤكل يؤكل يعني من حيوان يؤكل بائع حيوانا يؤكل. رأسه وجلده واطرافه صح طبعا اه دليل على انه يصح استثناء ذلك من الحيوان المأكول ما جاء عند ابي داود في كتاب المراسيل ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ باع باع يعني آآ بهائم واستثنى بعض ما في جوف واستثنى بعض اطرافها. او نحو ما جاء عند ابي داوود في المراسيم. واستثنى ايش تلاها؟ سلبها نعم واستثنى سلفها اذا استثنى بعض الاشياء التي هي كجلدها وسنذكر بعد قليل كجلدها واطرافها طيب لا يؤكل رأسه. استثنى من حيوان يؤكل انتهت الجملة. يعني استثنى من الحيوان الذي يؤكل رأسه استثنى من حيوان يؤكل رأسه. يعني الحيوان الذي يأكل هذه جملة واحدة ثم رأسه هو المستثنى سم رأسه استثنى رأسه يعني استثنى رأس الحيوان الذي يؤكل لازم تصير منصوبة لازم منصوبة. طيب طيب انتبه الثانية قال وعكسه الشحم والحمل. فلا يصح يعني لو باع حيوانا وقال لكن حمده لي او شحمه لي فيقولون ما يصح. فيقولون ما يصح. طيب ان نذكر قاعدة فيما يتعلق ببيع جزء من الحيوان المتصل به نجمع هذه المسائل ذكرها المصنف قبل في اول ونذكرها هنا ثم نذكر لما فرقنا بينها الصور. نقول ان بيع جزء من الحيوان المتصل به له ثلاث حالات من باب تحرير محل النزاع عشان نفهم بيع الحيوان المتصل به مثل الشحم مثل الجلد مثل الاغلاف اللي هي مثل الرأس مثل جزء من اللحم ابغى خمسة كيلو من هذه الخروف عرفنا احنا عن جزء من الحيوان المتصل به جزء من الحيوان المتصل به. طيب نقول لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يباع مع من باب التبع. ان يباع معه من باب التبع. فنقول هنا ماذا يجوز باجماع اهل العلم يجوز باجماع اهل العلم ما في خلاف. باع شاة مع حملها باع شاة مع جلدها يقوم يجوز باجماع اهل العلم. لكن خالف بعض متأخر المذهب بس مسألة دقيقة ولن اقف عندها كثيرا. قالوا انه وهذا الحقيقة خلاف في غير محله قالوا يجب ان لا ينص على التابع يجب ان لا ينص عليه وانما يذكر الاصل فقط والحقيقة ان في التقييم نظر لهذا التقييم نظر. طيب الحالة الثانية اذا كان قد باع الجزء المتصل بعد الذبح بعد الذبح. ذبح الشاه فجاء واحد قال اريد رأسها. والثاني قال اريد خمسة كيلو من لحمها والثالث قال اريد اغلافها اللي هي الكوارع. والرابع قال اريد الجلد. فقد نقل المرداوي انه يجوز بيعه بعد الذبح. اذا حتى جاف الحالة الثالثة وهو بيعه منفردا قبل الذبح. بيعه منفردا قبل الذبح. يأتي جماعة فيقول عندهم شافه يقول لي الرأس والثاني يقول لي كذا فهل يجوز ام لا؟ نقول اول شيء نقول لها ثلاث سور ايضا بيعها ما نقول لها صورتان لكن قبل يجب ان نعرف نحن نتكلم عن بيع ايش؟ الجزء المتصل ولا نتكلم عن بيع الجزء المشاع. لو قال لي نصف الشاه خلاص يجوز. مثل اربعة يشاركون في في آآ يعني مثل اربعة يتشاركون في حاشا اذا نحن شركاء في الربع لا نتكلم عن المشاركة في الجزء نتكلم عن شراء جزء معين المشاع يجوز يتشاركون في جزء مشاععان ما في اشكال. نحن نتكلم كل كلامنا فيما لا يشترى اراد النصح وهل اراد الشحن؟ وهذا اراد اللحم وعدم نقول لها حالتان الاصل المنع الاصل المنع ولكن لها حالتان الحالة الاولى ما لا يصح منفردا ما لا يصح بيعه منفردا. ولا يصح استثناؤه. معا. شف لا يصح بيعه منفردا ولا يصح استثناؤه قالوا هذا مثل الشحم واللحم. ما يجوز شخص يقول بعتك شحم هذه الناقة او خمسة كيلوات من شحم هذه الناقة قبل قبل ذبحها. ولا يجوز استثناؤه ما يقول بعتك هذه النار الا شحمها او الا خمس كيلوات من شحمها او الا رطلا من شحمها. ومثله الرجل لان الرجل لحم وشحم الاطراف اللي هي الاضلاع سيأتي بعد قليل. هذه لا يجوز بيعها منفردة ولا يجوز استثناؤها عند البيع. النوع الثاني ما لا يصح بيعه منفردا. ولكن يصح استثناؤه من البيع قالوا مثل الرأس هذا مثل الرأس والجلد والاطراف. والصوف لانهم ملحق ايضا بالجلد على القول بإطلاق النهي عن البيع. وضحت الصورة؟ يجوز ما يجوز بيعها منفرد لها فيجوز استثناؤها كيف؟ ما يجوز لك ان تقول طبعا لماذا سنذكر لماذا فرقوا بين السورتين من حيث الدليل النصي ثم من حيث المعنى ما يجوز ان تقول باعتكراس هذه الشحن لكن يجوز تقول بعتك الشاه الا رأسها ما يجوز تقول بعتك جلد هذه الشاة لكن يجوز تقول بعتك الشاة الا جلدها فاذا ذبحها يرجع لها الجلد. ما يجوز تقول بعتك هذه الشاة الا اطرافها اللي هي المقادم. لكنك عفوا ما يجوز تقول بعتك مقادم هذه الشاة كيدوز عكسها الاستثناء وهو بعتك هذا الشهر الا من قادمها. لماذا فرقنا؟ اول شيء للنص الحديث الذي ورد عند ابي داوود داوود في المراسيم وجل الاحاديث التي في مراسيل ابي داوود عليها العمل عند اهل العلم جلها. فان ابا داوود لم اذكر اي مرسل في كتاب المراسيم. وانما ذكر المراسيل التي عليها العمل. عليه عمل المسلمين. وجل فقهاء استلف عليها واذا كتاب المراسيل لابي داوود بعض الناس يقول ما فائدة من هذا الكتاب؟ كله ضعيف. نقول لانك انت ما تعرف طريقة فقهاء الحديث للتعامل مع الحديث ضعيف. فان مراسيم ابي داوود من المراسيم القوي. وانتقى من المراسيل ايضا ما عليه العمل. في الجملة. طبعا في استثناءات في بعضها ويكون وجهات نظر تختلف من شخص الى اخر لكن في جملة هو كذلك طيب واذاك لم يذكر مراسيد الضعيفة جدا في ناس مراسيلهم ضعيفة كابي العالي الرياحي يقول ابو العلي الرياحي مراسله كاسمه ريح تروح طيب اذا عرفنا الدليل استفتاء من لماذا فرقت من حيث القاعدة؟ نقول لسببين السبب الاول ان هذه الاشياء التي تستثنى وهي الاطراف والرأس والجلد ترى. فالجهالة فيها اقل من الجهالة التي تكون مما لا يرى بعضها يرى بعضها فالجهالة فيها اقل والاستثناء عفوا والغرر في الاستثناء اهون من الغرر في الابتداء في ابتداء البيع. هذا السبب. السبب الثاني لان طبعا قلنا اذا ان اعيدها مرة اخرى هذا الكلام اقول لان هذه الاشياء ترى فالجهالة فيها اخف مما لا يرى ولذلك ابيح في بعض الصور ومنها عند الاستثناء. الامر الثاني وهذي قاعدة مهمة لنا جدا. قالوا لان الاستثناء ابقى طاء على الملك. بينما البيع نقل للملك. فالاستبقاء يعفى فيه عن الجهالة اكثر مما يتعلق بالنقل وتأخرنا في الشرح. طيب اه يقول الشيخ ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. كرمان وبطيخ آآ بدأ الشيخ بذكر بعض الاشياء المتعلقة المعلوم ويجوز بيعه وذكرنا قاعدة قبل قليل وهو وما كان مأكوله في جوفه. قلنا قبل قليل انه يجوز بيعه لماذا؟ لان ظاهره يدل على باطنه هذا واحد والامر الثاني بانه مع ظاهره بيع مع ظاهره لو بيع ما في جوفه دون ظاهره لو جاء شخص قال سوف رمان سابيعك الحبوب التي في الرمان دون القشر يقولون ما يجوز. لو افرد ما في جوفه دون ما في ظاهره قالوا لا يصح البيع لا يصح البيت. اذا يجب ان نعرف سببين. ولانه لحاجة والحاجة لو لو قلنا انه لا يجوز بيعه الا ان يكون محببا لك كان هناك الرمان يحبب ويحك فيه حرج على الناس وليس كذلك. قال كرمان وبطيخ تكلمنا عنها قبل قليل. قال وبيع باقي الله. بيع يعني باقي الله اللي هو الفول الفول يباع فول انا اتكلم عن الفول الذي هو في حبه فيباع مع قشره قال ونحوه في قشره نحوه مثل اللوز والجوز يقولون يكون في قشره. قال والحب المشتد في سنبله. يجوز بيع الحب المشتد في السم قبل يعني اخراجه من من سنبله وجعله في الحصاد. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع السنبل حتى يبيض. فدل على انه اذا ابيض وهو في السنبل جاز. فدل ذلك على انه يقاس مثله مما يكون مأكوله في جوفه. طبعا السنبول يستفاد منه. يستفاد من السنبول فيه اشياء كثيرة. طيب نذكر شرط اظن او نقف نقف انا ودي انهي الفصل لكن الدرس الماضي قال لي بعض اخواننا انه كان يعني ممل شوي كم اخذنا ساعة اظن في الدرس؟ ساعة اذا نقف يعني يعبرون وين ما مشينا في الدرس لكن ان شاء الله بس بفهم الدرس القادم هو تفريق الصفقة يعني في مبدأ مهم يريدكم ان تركزوا عليه فيما يتعلق بتفريق الصفقة. قبل ان اختم درسي فيه امران يتعلقان بالدرس الماظي. الامر الاول فيما يتعلق لما تكلمنا عن بيع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومستوى العراق. الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي اما المصري المتوفى سنة الف وثلاثة وثلاثين. الف رسالة تتعلق بهذه الجملة. وهو حكم بيع ما فتح عنوة كمكة كالشام ومصر والعراق وقال ان هذه المسألة سماها تحرير الكلام اظن او تحقيق الكلام نسيت الان وهي مطبوع طبعت قريبا قال ان هذه المسألة اصبحت مجهولة عند عامة الناس. كذا يقول ولا تكاد تعرف الا في الكتب ثم ذكر عن القرافي ان ان رجوع الكتب يعني مفيد يعني تكلم في قضية الاخذ من الكتب وان كان لا يفتى بها. وقرر ان معنى ذلك ومسألتين المذهب كما قالت لكم قبل ان هذه الاراضين فتحت عنه فلا يجوز بيعها ويجوز قراؤها هذا واحد وقرر ايضا ان المراد بمصر قال ان بعض المعاصرين المعاصرين له قال ان المراد بمصر هي المدينة التي يعني فيها فقط كانت في عهد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما قال هذا غير صحيح قال فان طريقة فقهاء مذاهب اربعة لانهم جميعا رأوا انها فتحت عنوة ان كل مصر وكل الشام كذلك وكل العراق الا الحيرة وغيرها لانها فتحت فتحت الصلح ولم تكن فتحت عنه. فقال هذا رأيه وقال هذا هو المعنى. اذا عرفنا امرين تحديد المذهب وعرفنا منه تحديد المنطقة وانها كل ما فتحت في ذلك الزمان عنوة فجعله عمر وقفا. هذه مسألة. اؤكد على مسألة ثانية ان الشيخ تقي الدين ذكر ان هذا الصحيح كلام لكن يجوز لولي الامر اقطاعه بعد ذلك. يجوز اقطعه بعد ذلك؟ قال وهذا يجعل تصحيح بيوعات الناس ايصح بيوعاتهم ويصح تصرفاتهم. في مصر وفي الشام وفي العراق. آآ طبعا هذي مسألة الثانية كان هناك شيء يتعلق بالحديث عن المرابحة. وعقد المرابحة من العقود المهمة. لكن ما ادنى ان يكون ساتكلم عنه في اي جملة بعينها نعم هي هي تتعلق ايضا في شرط ما لا يملك من العقود المشهورة في هذا الزمان يتعامل بها الناس كثيرا وخاصة عند البنوك وخاصة عند البنوك ما يسمى بعقد المرابحة وما هو عقد المرابحة؟ طبعا هم يسمونه عقد عفوا يسمونه عقد المرابحة للامر بالشراء. لان المرابحة منفردة معناها ان شخصا يشتري سلعة ثم يقول لاخر هذه السلعة اشتريتها بكذا وسابيعها عليك بكذا هذا عقد مرابحة وهو من اصدق العقود لانه عرف الربح وعرف رأس المال. فدخل المشتري على نور كامل. فالربح فيها اطيب من غيرها. لكن اوجدوا وهناك عقد يسمى المرابحة للامر بالشراء. كيف يكون المرابحة للامر بالشراء؟ ان يأتي شخص لاخر سواء كان صاحب بنكا شركة تقسيط صاحبا زميلا ويقول اريد ان اشتري هذه السلعة سيارة بيت علبة مناديل اي شيء فيقول له طيب فيذهب صاحبه ويشتري تلك السلعة ثم يبيعها عليه. كيف صارت مرابحة؟ انه اشترى السلعة تلك بالف. وباعها عليه مئة لانه يعلم بكم اشتراها ويعلم كم الربح. ومنين وما معنى الآمر بالشراء؟ ان هذا البائع البنك او لغيره لم يبع عليك الا بعد ما امرته انت بالشراء انت قلت هو اسمعني يشتري هذه السلعة. اشتراها لاجلك اشتراها لاجلك. وضحت المسألة هل يسمى بيع المرابحة للامر بالشراء؟ لنبدأ اولا في اشكالياتها في المذهب ثم ننتقل بعد ذلك من حيث العمل. طبعا اغلب البنوك عملهم على هذا الشيء للفائدة. اي واحد يريد ان يشتري بيتا اذهب للبنك عن طريق هذا الشيء. طبعا في قيود بما يتعلق وفي نقل الملكية. سنتكلم اولا عن اذا كان الملك حقيقيا اشتراها شراء حقيقيا. اذا اشتراها ثراء حقيقيا وليس اذا اشتراها اشتراءا صوريا لان هناك شراء صوري من البنوك يقول خلاص نحول لك الحساب ببنكك بعد ما حول حساب نحول لك المبلغ في حسابك ثم ادفعها نحن نشتريها لك انت تدفع المال اذا صوري نحن نتكلم عن الشيء الحقيقي هم ننتقل للصور بعد قليل. نقول السورية بعض الفقهاء يقول ان هذا العقد لا يجوز وهو مذهب مالك. نص عليه ابن موطى قال لان هذا مآله مآله بالنهي لانه كأنه قال هذه مئة الف. ماذا تريد ان اشتري لك بها؟ كانها درهم بدرهمين بينهما حريرة فعليه مالك الموطأ يرى المنع منها مطلقا. كأنها درهم بدرهمين وبينهما حريرة. والمذهب انها تصح لكن بشرط ان يكون التملك حقيقيا والا يكون العقد ملزما بتا اصل ليس عقدا والاصل ما في عقد العقد الاول باطل باطل لا وجوده وعدم سواء فهو باطل فهو باطل. فيصححون الاجهاد يقول انه فراق ما دام احترى السلعة سواء اشتريتها انت او غيرك فانهم يصححونها ولذلك لما قالوا انه من شرط ان تكون من مالك هذا هو المالك اذا لابد ان تتملكها لا بد ان تتملكها. آآ بالنسبة للبنوك المعاصرة توسع شوي شيء اخذ راحتي احسن وقت طيب الان البنوك لا تستطيع ان تتملك لا يمكن البنك ان يتملك عقارا لان البنك ممنوع من تملك الاعيان بنظام البنوك في كل دول العالم. لو ان البنوك يسمح لها بالتملك لم البنوك كل شيء فلوسنا كلها عند البنوك. ولذلك كل دول العالم تمنع البنوك من التملك للاعيان. وانما وانما تملك فقط الاعيان التي تتعلق بها كالمقر والسيارات تتعلق بالدائرة فقط وما عدا ذلك يجب ان يكون نشاطها في النقد هذا جعل البنوك التي تريد صيغ الاسلامية ان تتحيل على قظية الملك. فوجدت عدد من الحيل بعظها مقبول وبعظها غير مقبول من الحيل التي ربما تكون مقبولة. ان يكون للبنك ذراع استثماري. مثل بعض البنوك السعودية يقول لك ما ادري ايش كذا كبدا فيسميها ذراع استثماري. بعض البنوك بعض الناس تحط له اسم ثاني ما ادري وش اسمه. فيجعل العقار باسم تلك الشركة باستثمارها. وهذه طبعا مؤسسة النقد غضت النظر عنه لاجل ان تكون العقود شرعية ويقول انك تتعاقد في الحقيقة مع الذراع الاستثماري ولا تتعاقد مع البنك. ان تتعاقد مع الذراع الاستثماري ولا تتعاقد مع البنك ولذلك دائما تصير منفصلة عن البنك والحقيقة ان هذه الطريقة يعني مقبولة في الجملة في الجملة اما ما بينهم ما بين الزراعة الاستثماري والبنك من طريقة الاحرام ليس لك دخل. انت تمل الان اصبح الذراع الاستثماري يستطيع التملك. ويسمح له وزارة العدل والنظام بالتمرين اذا هذه الصورة من التحيل التي يسمح بها. هناك صورة ثانية من التحيل اسمه يعني يفعلها البنوك. في قضية التحايل على التبلك سنتكلم فقط عن التملك لان شرطنا السابق كان متعلقا بالتملك. من الحيل ان يوجدوا عقدا عرفيا مثلا يعني كلام فقط. بان يأتي الشخص يجعل ورقة بينهم هو بين البنك صاحب العقار ان يشتريت لكن لا يسجل باسم البنك. ورق عرفي وهذا الورق العرفي بناء على قوته في الاثبات امام القضاء باختلاف الدول. بعض الدول ترى ان البرق العرفي له قوته المطلقة مثل المملكة. عندنا في السعودية. وبعض الدول تضيق ترى ان البرق العرفي في في العقارات غير مقبول مطلقا. وهو بناء على قوة الورق العرفي يتأثر في قضية الملكية. هذا واحد. هناك ايضا في اخرى مثل انه يكون ان يبيع ممن هو مأذون له. فيأتي البنك ويتعامل مع شركة معينة. مثلا معرض سيارات معينة. فيقول انا سوف احيل عليك فقط دون ما عداك. وهذه مبنية على جواز بيع المأذون به. بيع المأذون به. وبعض اهل العلم يجيدها كما مع الشيخ تقي الدين بحديث عروة بن جعفر البارقي وربما ان شاء الله في الدرس القادم احاول ان ارتبها لكم واصيغها صياغة كاملة ادق من اه اليوم بمشيئة الله عز وجل. لذلك نكون انهينا آآ الشرط اظن السادس او الخامس فيما يتعلق بشروط البيع. ان شاء الله في الاسبوع القادم نكمل الشرط الباقي باقي لقضية يعني المسائل التي بعد ان شاء الله تكون سهلة باذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بنفس اليوم؟ سم شيخنا