بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيتم او يكمل ما ابتدأنا به من الحديث عن احكام البيوع وقد كنا قد وقفنا عند الشرط التابع وهو ما ذكره المصنف الشرط السابع من شروط البيع وهو قول المصنف وان يكون الثمن معلوما. سبق معنا في اول شروط البيع ان الدليل على هذه الشروط في الاصل امران. الامر الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق. والفقهاء تأملوا الغرر انه اذا استوفيت هذه الشروط السبع فانه لا غرض. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوعات بعينها. فبحث العلماء عن مناطات هذه البيوع المنهي عن فوجدوا انها تعود لهذه الشروط السبع. ثمان الفقهاء بعد ذلك نظروا في البيوعات التي لا تدخل تحت هذه الشروط السبع وافردوا لها فصل مستقلا هو الذي سنذكره اليوم بمشيئة الله عز وجل بعد الشروط. فانهم بعدما الشروط ذكروا فصلا في البيوعات التي نهي عنها اما لاجل التعبد التي يكون قد نهي عنها اما لاجل عبد او لمعنى اخر سنذكره كالتحيل وغيره في محله بعد قليل ان شاء الله. الشرط السابع اذا هو ماذا؟ ان يكون الثمن معلوما المراد بالثمن هو ما يدفعه البائع. واما المسمن فهو ما يملكه ما يملكه المبتاع. عفوا الثمن هو ما يدفعه المشتري واما المثمن فانه ما ما يمتلكه المشتري ويملكه البائع. اذا الثمن هو ذلك تفريق بين الثمن والمسمن مهم ومثمر جدا. ولذلك نحن ذكرنا قبل اشتراط العلم بالمعقود عليه وهو اثمن وهنا نذكر الشر التفريق في الثمن. لان الاثار في التفريق بين الثمن والمثمن كثيرا ربما ان سمح الوقت ذكرته بعضها في نهاية هذا الفصل قال ان يكون الثمن معلوما يقابل المعلوم المجهول فاذا كان الثمن الذي عقد به البيع مجهولا غير معلوم فان البيع يكون باطلا. لما؟ لانه بيع غرر. فان فيه غررا واضحا كيف يتعاقد الناس على مبيع لا يعرفون ثمنه؟ اول مسألة معنا قبل ان يذكر الشيخ تفاصيل هذا هذا او الجزئيات المتفرعة على هذا الشرط ان معرفة الثمن لابد فيه من وقت وشخص فالمراد بالوقت اي عند التعاقد فالمعرفة لابد ان تكون عند التعاقد والشخص المراد به ان يكون معلوما للمتعاقدين. نعم قد يكون معلوما لغير المتعاقدين او لاحدهما فاحدهما يعلم انه معلومتنا ليس بعالم. اذا نقول الثمن ليس بمعلوم. اذا المراد بالثمن ان يكون معلوما للمتعاقدين معا عند التعاقد. وما فائدة قولنا انه لابد ان يكون زمنه عند التعاقد؟ ان هناك مسألة المصنف بعد قليل وهي مسألة البيع بما سيكون عليه الثمن بما سيكون عليه الثمن فيتعاقد شخص مع اخر على بيع وهذه لها امثلة. كثيرة في وقتنا سنذكرها في محلها. في اسلوب الحراج مثلا سوق حراج الخضار بجانبنا هنا فيقول خلاص دخل السلعة في الحراج ما ينقطع به السوق ساشتريه. الفقهاء يقولون ما يصح لما؟ لانه وقت التعاقد وقت التخاطب لم يكن الثمن ولا المثمن معلوما. قد يكون مثمن معلوم لكن الثمن غير معلوم بهذه الصورة بما سينقطع عليه السعر؟ سيأتي المسألة بعد قليل والتصدير فيها ان شاء الله. اذا قول المصنف ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين معا التعاقد بدأ الشيخ بذكر صور هذه الصور انتفى فيها الشرط معرفة الثمن والعلم به فاول سورة قال فان باعه برقمه فان باعه برقمه الخبر لم يصح لم يصح لانه ذكر امثلة في اخرها قال ما يصح ما معنى ان يبيعه برقمه؟ قالوا معي ان يبيعه برقمه الرقم هو السعر الذي يجعل على السلعة. هذا هو الرقم. قالوا من باع سلعة لغيره ولم يذكر ثمنها وانما كان مكتوبا عليها كتابة ولم يك هذه الكتابة معلوم وتا لاحد المتعاقدين او لكليهما. شف لاحدهما او لكليهما. فالعقد باطل. اما لو كان معلوما لهما جميعا مثل الان اذهب للمحلات الكبيرة بل الزمت وزارة التجارة الان بان يكتب الرقم. ليس هذا منهيا عنه. المنهي عنه ان يقول لك شوف ترى السلعة عليها رقم. الرقم سابيعك اياه. سواء اعرفه او لا اعرفه. قد يكون وضعه غيري. او يجعل الرقم مخفيا الرقم الذي فيها سنفتحه اذا فتحنا الكيس سنجد داخل الرقم السعر الذي فيها. نقول العقد ما يصح. ما السبب؟ ما هو ثمنه؟ لا ندري. غرظ والشرع انما نهى عن بيوع الغرر لانها تؤدي الى التنازع. تؤدي الى الشقاق لانها تؤدي الى قلة الايمان بالقضاء والقدر كيف؟ لانها تؤدي الى معنى القمار. يبدو الشخص اشتري على الحظ. منها بيع الرقم هذا. اذا فتحنا الرقم عند السعر قديم قليلا او كثيرا على الحظ فيكون فيها قلة ايمان بالقضاء والقدر وانما اعتماد على الحظ وهذا ليس كذلك فالانسان يعمل ويجتهد ويحكم عقله وارادته في شرائه وبيعه. طيب اذا المراد برقبه السعر المرقوم المكتوب بشرط ان يكون السعر مجهولا لجميع المتبايعين او لاحدهما. فان كان مجهولا لاحدهما فالعقد باطل. فالعقد باطل من صور ذلك من صور ذلك لو ان امرأ اخذ سلعة اخذ ناتي بالصور المعاصرة اخذ سلعة لا ثمن عليها ثم ذهب المحاسب لست يوجد عليها ثمن ما الذي يفعل؟ بالباركود هذا اللي هو الخطوط يخرج لك السعر مباشرة لما اعطاك السعر قلت لا اريده قال لا لا انا كتبته. نقول لك الحق ان تقول لا اريده. لان البيع ليس بلازم لك ليس مجرد انك اعطيته المعاطاة او قلت لانك لم تكن عارفا للسعر. فهذا الباركود غير المكشوف بمثابة ايش؟ المرحوم المجهول لاحد المتعاقدين او لكليهما. وضحت الصورة هذي؟ اذا مجرد انه يقول لك ان سعرها كذا وضربته لا يحق لي في التراجع فيما اقول ان هذا غير وهذا محرم شرعا وليس من حق البائع ان يقول ذلك. نعم كان السعر مخفيا عني ثم ظهر بي. فهنا حينئذ نقول ان كباطل لكن ان رضي رأى السعر فقال نعم رضيت خذ المبلغ اذا هذا تجديد للعقد فالعقد صحيح انتبه لكلامي كلامي عن الماضي ليس ملزما ان به هذا عقد جديد تراضي جديد بدفع الثمن ونحوه طيب المسألة الثانية هذي فيها اشكال من حيث الصياغة وفيها يعني دقة في الفهم المثال الثاني قال او باعه بالف ذهبا وفضة خل نتكلم عن معناها لكي نفهم المسألة لكي نورد الاشكال في الصياغة وهذي من عيوب المفصلات قضية الصياغة. معنى هذه المسألة ان يأتي مشتري فيشتري سلعة من شخص فيقول اشتريتها بالف بالمثال القديم قبل ان تأتي العملات بالف من ذهب وفضة كم مقدار الذهب لا نعلم كم مقدار الفضة؟ لا نعلم. قد يكون خمس مئة وخمس مئة قد يكون مئتين وثمان مئة. مثله بلغتنا المعاصرة اشتري منك كهذه السلعة واقول ساشتريها بمئة ريال وجنيه او مئة ريال ودولار طيب اذا كم مقدار الجنين او او الدولار؟ وكم مقدار الريال او الدينار؟ يعني مثلا الدينار الكويت ثلاثطعشر ريال. فهل نقول انه يعني وظحت المحل اشكال ان مقدار الثمن غير معلوم لانك قلت الف ثم جعلت له تمييزين ذهب وفظة قديما والان العمولات اختر اي عملتين التي يتعامل بها الناس فهي ليست بواضحة لكن لو قالت خمسمئة وخمسمئة نعم وضحت قيمة الثمن طيب وضح محل الاستشكال عند كلام الفقهاء مسألتهم هي واضحة جدا سم يا شيخنا حتى لو كانت معلومة اسمع شف عبارة بعتك هذه بثلاث ريالات وجنيهات. لو اعطيتك خل ريال والجنيد قد يكون متقارب في استعمال بسعر الصرف لكن نقول دينار كويتي وريال سعودي طيب فرق ثلاثة عشر ضعفا بعتك هذه بمئة ريال ودينار يصدق على تسعة وتسعين ريال ودينار واحد ويصدق على تسعة وتسعين دينار وريال واحد واضح الفرق؟ لانك ما قلت كم الدنانير وكم الريالات؟ لو قلتها بخمسين ريالا وخمسين دينارا خلاص عرفت كم هذه وكم هذه اذا فيها جهالة؟ كم ظبطها وظحت المسألة طيب محل استشكال انتهى المسألة واضحة لا اشكال فيها لما؟ لانها غير معروفة الثمن لكن محل الاستشكال في هذه الجملة هو قول المصنف درهم. هذي بس مجرد استشكال ليس فقهيا وانما هو استشكال في التركيب الجملة المصنف تبع الشيخ ابا محمد الموفق ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي عليه رحمة الله فانه قام بهذه العبارة بالف درهم ذهبا وفضة ما وجه الاستشكال؟ وجه الاستشكال ان الدراهم ان الدراهم ماذا؟ فضة والذهب دنانير لو قال الشخص بالف درهم معناها انها فضة معناها انها فضة وكلمة ذهب يعني ما منها فائدة يعني كأنها تكون بمعنى او قيمتها من الذهب. وظحت يعني كأني يقول ابيعها لك. بخنجرة بلغة المعاصرة بعتها اياك بالف ريال سعودي او دنانير بقيمتها من دنانير كويتية او جنيهات مصرية هذا محل استشكال يعني كلمة درهم لو ازيلت لحل الاشكال. ماذا حرص ماذا فعل بعضهم لتوجيه هذه الكلمة؟ بعضهم قال ان نقول بدل واو او فنقول بالف درهم فظة او بالف درهم فضة او ذهبا ولكن حدث تقديم وتأخير هذا كلام لبعضهم. وبعضهم قال ان هذا كما هي طريقة ابن عوض هذا نص عليها ابن من حنابلة الشام من حبلة فلسطين نابلس هناك. قال ان هذا محمول على مقدار تعارف الناس عليه في وقت معين في وقت معين تعارف الناس على ان هناك بناميد من الذهب عفوا دراهم من الذهب ان هناك دراهم من الذهب. قال كذا يقول هذا رأيي. قال مع ان هذا ليس بمتعارف عليه لا نعرفه. لكن ربما نحملها على هذا المعنى وعلى العموم على كلا الاشكالين كما قرر كثير من الشرح ان ان الجملة مشكلة فلابد من حذفها وليس يعني آآ خطأ ان نقول ان احدا اخطأ الا صاحب هذا القبر كما قال الامام مالك يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم طيب قال او ما ينقطع به استعر هذي مسألة مهمة ودائما نقع فيها. ان منصور الجهالة بالثمن. ان يبيع المرء السلعة ما ينقطع به السعر. صورة ذلك ما ذكرته ابتداء. ان الشخص يذهب الى الحرج نسميه الان حرج محل الثوب الحرج او صاحب عقار يأتي بعقار يقول شوف بكم يسومه الناس فقد اشتريته في الحراج يقول هذه السيارة التي دخلت او هذه البضاعة التي دخلت على ظهر السيارة كم سيقف السوق اشتريته بكم سيقف السوق اشتريته؟ قليل او كثير انا راضي. هنا المشكلة ما هي؟ ان مقدار الثمن ما تعرف قد يكون المتساومون كثر وقد يكونون قلة قد يكونون راغبين او غير راغبين هو عالم بالسلعة لكن ليس عالما بالثمن الاصل ان هذا فليس بجائز طيب الاصل انه ليس بجائز لكن يقولون في حالتين يجوز في حالتين يجوز الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون المشتري هو اخر من زاد فان كان المشتري اخر من زاد فانه يصح البيع. لما؟ لانه هو السعي. وضحت الصورة؟ هذي الصورة الاولى التي يجوز فيها ان يتعاقد اثنان على ما ينقطع به السعر. الحالة الثانية اذا رضي به بعد انقطاع السعر فكأنه من باب تجديد العقد. تجديد العقد. وعندهم قاعدة ان عقود الغرر يصح لمن له الحق على الصحيح. طبعا المشكلة هذي قاعدة مختلف فيها. انه يرظى به ما يحتاج مجرد الرظى به عند العلم بمحل الغرر فانه يصح العقد. اذا نص الفقهاء على حالتين يصح بهم قطع السعر اذا علم به ثم رضي الحالة الثانية ان يكون اخر من ساوم. ما الذي يخرج من ذلك؟ اذا وصل السعر لمبلغ معين ولم ارض به المشتري. المشتري قال ما ابغى ابيعك بالسعر هذا انا حر. له الحق. او لم يرض به البائع. ما نقول انت ملزم بدفع الثمن. لست ملزما لست ملزما. طيب. الصورة الرابعة. قال او بما باع زيد. وجهل لا هو او احدهما ايضا لم يصح. شخص ذهب للسوق طبعا السوق ليس مسعرا مثل الان استغرب الان عندنا في السوق مسعر لكن احيانا قد يكون احنا نسميه المجلب. المجلب الذي يأتي من من من الخضار ما يأتي من البظائع التي تجلب بداخل السوق ليست المحلات التجارية يقول يقول شوف السعر هذا يتفاوم معه في مبلغ معين قال شف بكم بعت زيدا؟ بكم بعت فلان انا راظي باللي بعته فلان بالذي بعته فلان. وكان كلاهما جاهل بالثمن او احدهما جاهل اما الباعة والمسلم نقول العقد غير صحيح. متى يصح اذا قال انا اراظي بما فلان؟ في حال اذا رضي به علمه ورظي به. اذا علماه جميعا انت ثم رضيت ولو كانت العلم متأخر ثم رضي به بعد ذلك انا قلت ان العقل حينئذ صحيح سم اي تسجيل مجرد الرضا تهديد لكن لا نقول انه مجزم قبل ذلك. العقد الاول باطل. العقد الاول باطل. لان هو عندنا ان العقود من هي عنها لاحد امرين. اما لاجل الربا واما لاجل الغرض كل ما نهي عنه لعلة الربا فان العقد باطل لا يقبل التصحيح. وكل ما نهي عنه لعقد لاجل غرر فان انما النهي لحق الآدمي فيكون متعلقا برضاه. برضاه ايش؟ بعد العلم. ليس برضاه قبل العلم. لان رضاه قبل العلم لو فتح خطير دمت اصلا من اصول الشريعة لابد ان يكون رضاه بعد العلم. وهذا سنشير للقاعدة بعد قليل ان شاء الله. طيب انتهينا من هذه المسألة او الصور التي يكون فيها العقد غير صحيح انظر سيذكر الان المصنف مسائل دقيقة ونحن سنربطها بالدرس الماضي. هذه المسائل ما الذي فيها؟ سيبدأ الان بمسألتين مهمتين. اول مسألتين هذه هي مسألة بيع الصبرة الصبرة وما في معناها؟ الصبرة ما هي؟ ان يكون الشخص امامه مجموعة من الطعام على هيئة هيئة كبيرة يراها امامها تسمى صدره او مجعولة في اناء تسمى صبرة بحيث انك تراه تسمى صبرة طيب بيع الصغرى لها حالات خل نذكر الجملة التي معنا ثم نربطها بالحالات السابقة لكي نربط العلم بعضه ببعض فان من اهم المسائل لضبط الفقه انك تربط المسائل بعضها ببعض. كما قال عمر رضي الله عنه واعرف الاشباه والنظائر. ثم لم وفرق بين هذه وهذه ان عرفت التفريق بين المسائل التي قد تكون متشابهة في الصورة لكنها فرقت في الحكم. ما المعنى فيها؟ فانت الفقيه في هذه المسألة. وان عرف كلها فانت الفقيه في كل الابواب كلها. طيب لنبدأ بكلام الشيخ جملة جملة ثم ننتقل تقسيمها بعد قليل. قال المصنف وان باع قلنا معنى الثوب ماذا؟ القماش الذي يكون مطويا الخام وليس المراد بالثوب هذا هذا ليس ثوبا هذا قميص مفصل مصنوع نقصد بالثوب الخام الخام اللي هو مطوي هذا الذي يكون مطويا وان باع ثوبا او صبرة عرفنا معنى الصبرة والطعام المجموع. او قطيعا. القطيع قطيع من الغنم قطيع من الابل. قطيع من البقر. يعني مجموعة من البهائم اذا باعها انتبه. وهو يعرف او ينظر اليها يعرف مقدارها. ما يقول قطيع ما يدري وينه فيه قد يكون ثنتين وقد بكم مئة لا يعرف عرفها من حيث النظر. انتبه لهذا القيد اللي ذكرته فانه مهم جدا. لان بعض الناس يفهم ان بيع الصبرة قد تكون لا ينظر اليها. نقول اصلا اصلا هذا ما يصح لان المسلم غير معلوم. ونحن قلنا ان المسلم لا يعفى فيه في شيء مطلقا. فبيع يختلف يعني وسنذكر ان شاء الله بعد قضية التقسيم. طيب. اذا اذا باع ثوبا او صبرة او قطيعا اول شي ماذا قلنا نظر اليه بصره يعني رآه قدامه الامر الثاني ان يشتريها كلها هذه المسألة بان يشتري القطيعة والصبرة والثوب كله. يجب ان يشتريه كاملا. يجب ان يشتريه كاملا. طيب باع ثوبا او صبرة او قطيعا كله مما ينظر اليه كل ذراع من الثوب الان ترك الناس التعامل بالاذرعة كل متر نقول الان كل متر من الثوب او قفيز. القفيز وحدة كيب. الناس كانوا يتعاملون بها. الان نقول صاع. الان الناس هذه مسألة سأخرج عن الدرس قليلا في دقيقتين لكنها مهمة عندنا. الناس الآن اصبحوا يتعاملون المكيلات وزنا افهم كلمتي اصبح الناس يتعاملون ببيع المكيلات وزنا المكيلات مثل ما جاء الرز البر الدقيق التمر الان لما تروح تشتري رز ما تقول له ابغى بصاع المحلات التي تبيع الرز لك الطاحون. زين؟ هذي محلات اللي هي تسمى طاحون. طحن طحن او مطحن نعم يبيعك اما بالصاع واما ان يبيعك بالصاع هذا كيف؟ ما في اشكال واما ان يبيعك بالوزن يقول لك خمسة كيلو وضحت؟ الفقهاء بس لكي نعرف هذه المسألة. الفقهاء اختلفوا. هل يجوز بيع المكيلات وزنا ام لا هل يجوز بيع المكيلات وزنا ام لا بعض الفقهاء وهو قول مذهب قوي بل هو قول الشافعية انه لا يجوز بيع المكيلات وزنا يجب ان تشتريها كيلا ما يجوز تشتري الرز والقمح والتمر بالكيلو خمسة كيلو لا اشتريه بالصاع اشتريه بالقفيز اشتريه بنحو ذلك. والقول الثاني الذي استقر عليه قوله عامة متأخرين. نص عليه جماعة منهم شيخنا الشيخ عبد الله بن بسام قال انه عمل عليه. انه يجوز بيع المكيلات وزنا وهذا اختيار الشعر تقليدية وغير خاص استقر عليه العمل. بل كل الناس يتعاملون بذلك. انا اعرف بعض طلبة العلم لا يمنع الناس ولكن اذا اراد ان يشتري مكيلا اشتراه كيلا ولم يشتريه وزنا. بس تقول انا في نفسي خاصة نفسي لكن لا الزم احدا. يروح يشتري مثلا جريش يشتريه بالصاع في محله ما زال تبيعه بالصاع. يقول بس هكذا. يقول ارى ان فيها بركة. رأيي هو هو صحيح ام خطأ علمه عند الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الميزان ميزان اهل مكة الكيل كيل اهل مكة والوزن وزن اهل المدينة. ما كان يوكل يكال عندهم فان فيني بركة على العموم امر واسع. طيب اللي منعوا قالوا الرسول قال الكيل مكيال مكة. والوزن وزن المدينة. فقال اذا ما عرفه الاوائل انه كيل يكون كيل ما كان وزنا يكون وزنا. استدلال ضعيف جدا ضعيف جدا جدا جدا طيب انا قلت هذه المقدمة لما؟ لانني لو قلت اريد ان اقدم بها بعبارة اخرى لان قلنا ان الذراع ينوب عن ماذا المتر لو قلنا ان القفز ينوب عنه الان الكيلوجرام نقول ايضا صحيح بس انا اردت ان اصل لكم كيف ان بيع المطعون بالكيلو صحيح؟ هذا خروج اليسير. طيب اذا بعه صبرة قال كل كيلو بريالين كل كيلو بريالين مثلا قال او كل وشاة بالف ريال الان الشياه بالف ريال عنده قطيع بشر عندي حوش كامل ناظرها قال شفتها ما عدها شف ما عدها ما عد القطيع لكن نظر الى القطيع حوش مليان قال ابيعك كلش شياه كل الشياه كل شاة بست مئة ريال بطوعه يقولون صح ما دليلكم على ذلك؟ قالوا الاجماع. لانه قد انعقد الاجماع على بيع الصبرة وما في معناه اهى كالقطيع والثوب طيب انتبه معي انتبه معي هنا في استشكال ما هو الاستشكال؟ ان الثمن غير معلوم كيف الثمن غير معلوم؟ كم عدد الغنم؟ احنا نقول انه يجوز الاجماع انعقد الاجماع لبيع الصغرى وما في حكمها المثمن تسوهل في مقداره في مقداره بما لاجل النظر. فهنا الثمن غير معلوم قد يكون الشياه مياه قد تكون مئة وعشرين قد تكون الامتار عشرة قد تكون اكثر فكيف نخرج من هذا الاستشكال عشان الوقت؟ نقول انهم يقولون هم يقولون ان الثمن في الحقيقة الو فانه معلوم ان لكل رأس ولكل متر ولكل قفيز او لكل كيلو كذا من الثمن. وان فهو الثمن معلوم حقيقة ولكن المقدار الكمية غير معلومة فالثمن معلوم. الثمن معلوم لكن المقدار غير معلوم. وانما هو معلوم على التقريب بالنظر في البداية لابد ان يكون قد نظر الثوب نظر الى الثوب او القطيع في الحوش. وضحت؟ المسألة. طيب. انظروا المسألة الثانية عشان نفهم عكسها. لم يذكرها المصنف. لو انه اعاق في لو انه باع صبرة او قطيعا او ثوبا لم يرياه. رجل قال شفت هالثوب؟ نعم. قال انا سأشتري كل اللي عندك المستودع. الثياب عندكم مستودع كلها كم طوله؟ الله اعلم تعرفون طوله ما هي؟ الطولة هي طولة الثوب الخام يسمى طوله كم طوله قد تكون عشرين قد تكون مئة؟ الله اعلم قال انا عندي يا شيخ قال عندي حوش في برمه في غنم سابيعك للغنم الوحدة بمئتين ما رأى لم يرى وصفها ولم يرى حجم مقدارها من حيث الكثرة والقلة. فنقول ايضا هذا ما يصح بماء الاشتراط لانتفاء الشرط السابق. طيب. اذا انتهينا من سورتين او صورة واحدة وهي قضية بيع كل الصبرة بكذا وقلنا انه يجوز منعقد عليها باجماع الفعلي بين المسلمين. انظر الصورة الثانية فانها دقيقة الفرق بينهم قال وان باع شف وان باع من الصبرة او الثوب او القطيع. كل قفز درهم زين لم يصح طبعا اخر الجملة لم يصح لم يصح ايش معنى هذا الكلام؟ رجل عنده شبرا شبرا قال خذ كل كيلو من هذه الصبرة بخمسة ريال او عند الثوب؟ قال الثوب المتر بخمسة ريال وخذ ما شئت واترك ما شئت. يقولون بهذه طريقة ما يصح ما السبب ما السبب؟ شف يعني هي ادق من السابقة. قالوا لان هنا المقدار غير معلوم اساسا النظر. هو معلوم الصبر لكن الذي سيختار انما هو المشتري فقط فليس كل الصبرة يعني ما في مقدار حتى محدد ولو مبدئيا من حيث النظر. فقد يأخذ نصفها وقد يأخذ ربعها ويفسد فصاحبه باقي الصوت قد يشفع عليه باقي الصوت. القطيع لا شك انه غير متشابه فقد يأخذ من الاطيب ويترك الاسوأ فكل ما يصح بهذه الحالة الا على المذهب الا ان يتراضيا. يقول نعم سأقطع لك فيتراظيا بعد ذلك وساخذ خمسة امتار ساخذ عشرة شياه نقول هنا ابن تراضيا بعد معرفة ايش العدد؟ او واضح انا اعرف درس اليوم والبيوع كله صعب. ولذلك نحن نختصر في الدرس اصبحنا نأخذ نصف الدرس. نأخذ صفحة واحدة اعيدها مرة ثانية. شف. انا ساعيدها بسرعة باسلوب اخر بسرعة. مع الذي فهم الله يعينه علي يقول انت مللت من باعه شبرة كاملة كل كيلو بريال يكون يجوز ما السبب؟ قالوا لانه علم الثمن. واما مقدارها فان غير معلوم. وان كان على سبيل التقريب معلوم على هيئة النظر الصبرة وهذا الغرر اليسير باسمه يسير لان نظر اليها وهذا الغرر اليسير معفون وقد عفي عن الغرر اليسير وقد انعقد الاجماع عليه لكن يأتي شخص لاخر يقول عندي هذا القطيع خذ ما شئت منه يقول بعتك كل كل شاة هي يختلف القطيع ليس سوا ليس سوا كل شاة بخمس مئة ريال قد يأخذ ثنتين قد يأخذ مئة غير محدد يقول ما يصح الا لكن قال خاصة خذ خمسة شياه فيكون لما قال خذ خمس يعرف لانه اصلا هؤلاء الذين يبيعون الشياه لما يقول كم تريد اذا قلت له خمس قالت اذا الشاب بالف. لما تقول له اريد تسعين اذا يقول لك باربع مئة. فكلما هذا اكثر ليس لاجل انه سيأخذ اكثر من اخذه للاكثر معناه انه سيأخذ من اصناف متعددة من اصناف متعددة من اصناف متعددة. فيكون هذا ما يصح لان فيه نوع غرر. فقد يتضرر المشتري او البائع وضحت الصورة بس انظر عندي الصورة. في استثناء لم يذكره المصنف. ويجب ان نذكره. فان العموم يقتضي النهي ويقتضي عدم الصحة. ولكن يجب ان نترك هذا الاستثناء وقد ذكر اشار الى استثنائه بعض المتأخرين وهو اننا نقول ان بيع كل قفيز بدرهم من الصغرة او الثوب دع الثوب ان كل قفز بدرهم يصح اذا كان من المثليات. اذا كان من المثليات. يعني لا ينظر بقلته ولا بكثرته مدري عنده صغرة كبيرة يقول اشترط الكيلو بخمسة. فنقول هذا يجب ان يستثنى لعمل المسلمين عليه من نص على ان عمل المسلمين عليه الامام احمد في رواية حرب الكرماني عنه حرب ابن اسماعيل الكرماني فقد نص ان عمل المسلمين على ذلك والواجب على المسلم اذا استثنى اذا ذكر قاعدة ان لا يحرج انا اقصد بالمسلم الفقيه او المفتي ان لا يحرج الناس ويجعلهم يشدون على انفسهم في البيع وانما ينظر في القواعد العامة فينظر ما عليه عملهم ويسعى لتصحيحه ولذلك ان منصوص احمد صحة ذلك. نصوص احمد تحت ذلك في المثليات. قد يقول لي شخص ليش ما قلتها في الثوب لان الثوب مشهور مذهب انه ليس من المثليات. وانما الرواية الثانية انه لم اعبي بالثوب فقط. طيب من عرف معنى المثليات واذكر اني شرحتها قبل يعني يفهم لمن اوردته هذا الاستشكال. طيب. قبل ان ننتقل للتي قبلها. انظر معي. نحن ذكرنا في الصغرة احكام او اربعة احكام امر عليها بسرعة. من باع صبرة لم ينظر اليها ولم يعرفها فان عقده باطل انتهينا انتهينا منها لم يعرفها لم ينظر اليها او موصوفة من حيث المقدار لا شك ان الوصل لابد اذا الصبرة لابد ان توصف بحيث المقدار توصف الى من المقدار لكن الصبرة عادة تكون يعني مقدارها انها مثلا تملأ اناء حوضا كبيرا وهكذا طيب اذا عرفنا الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا باع صبرة كاملة بسعر واحد قال بعتك هذه الصبرة كلها بالف. ماذا نقول؟ باجماع تصح باجماع تصح. الصورة الثالثة اذا باعه صبرة كاملة كل قفيز او كل كيلو منها بكذا بريال او بريالين فنقول انها ايضا تصلح كما نص عليها المصنف تصلح بشرط ان يكون ايه؟ قد نظر اليها الصورة الثالثة الرابعة. اذا باع صبرة ليس كلها وانما منها. اذا قال وان باع من الصبرة وان باع من الصبرة. قال بعتك منها وليس كلها كل كيلو او كل صاع بكذا؟ الذي نص عليه المصنف ماذا؟ العقل غير صحيح ولو نقول انما يجب ان يستثنى يا جماعة المتأخرين المثليات المثليات وهي الاشياء التي تكون في سورة خامسة ذكرناها في الدرس الماظي في حديث ذكرها بيع الصبرة كاملة ثم استثناء منها. بعتك هذه الصبرة بخمسين الا قفيزة الا خمسة كيلو. تذكرون هذه المسألة؟ في الدرس الماضي. طبعا درس الماضي كان في غبار ما حضرنا قبل الماضي نقول ايه ان الاستثناء ما يجوز الا ان تكون نهى عن الدنيا الا ان تكون معلومة الا ان تكون معلومة كيف تكون معلومة بان يكون هذه الصبغة معلوم عدد آآ اقفزتها او معلوم عدد صيعانها او معلوم عد الكيلوات فيها. فهنا يجوز انا اعرف انني اتعبتكم لكن هذه مسألة لكي نعرف ان المسائل قد تكون متشابهة في الظاهر لكن الحكم مختلف نستمد مسألتين نستبيل التفقه امرين نستفيد من الامر الاول ان الفقه لا ينال براحة براحة البدن ابدا وانما يحتاج الى اعمال ذهن وصبر وتحمل ولذلك انظر هذه مسألة القفز وطلعنا خمس سور من سطرين المسألة الثانية يجب اذا عرفت انك تحتاج الى تعب يجب ان تخاف الله عز وجل اذا اردت ان تتكلم في شرعه خف الله عز وجل فان هذا العلم دقيق وكما قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك احمق الناس من باع دينه بدنياه. واشد منه حمقا من باع دينه بدنيا غيره انت عليك الاسم انك اخيت الناس وغيرك تمتعوا بالمال تمتعوا بالزواج محرم يفتيهم بزواج مسيار وهو حرام. يفتيهم زواج مثل طلاق وهو حرام. غير تمتع وهو الذي عليه اثم. كل هذا حرام. كما في المنهاج سيمر معنا ان شاء طيب اذا عرفنا هذه المسائل على سبيل السرعة. طيب نمر بالسورة التي بعدها قال او يعني باعه بمئة درهم الا دينار. وعكسه بمئة دينار الا درهم. هذه المسألة ايضا مشكلة ما معنى ذلك؟ يأتي شخص صنع في بلغتنا المعاصرة. بعتك هذه السلعة بالف ريال الا خمس مئة جنيه. الا خمسمائة جنيه فيقولون ان هذا منهي عنه. ما ما الذي عللوا به؟ منصور نفس البهوت علل في الكشاف تعليل غير الذي علله في الروح فمرة قال ان هذا من استثناء المجهول من المعلوم. ومرة قال ان هذا من استثناء الشيء من غير جنسه قد يقول شخص قد يقول شخص طيب سعر صرف العملة الثانية معلومة فكأنك قلت يعني مثلا نقول ان الريال بجنيه هي مثلا مثلا كأنك قلت يعني الف ريال الا خمس مئة جنيه يعني الف ريال الا مئتين وخمسين ريال نقول طبعا تعالي له قبل تعريفها قبل اختلاف الجنس فيقول انه يؤدي الى استشكال والجهالة. نقول ان العقد ان العقد قد يكون تسليم الثمن مؤجل. ونحن نعلم ان سعر الصرف يختلف من وقت الى وقت فباي الوقتين نعتبر؟ ابي وقت التعاقد؟ ام بوقت التقابل ان قلت التعاقد مشكلة وان قلت التقابض مشكلة. ان قلت التعاقد خالفت حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا وموقوف واصلح لكن عليه بعمل المسلمين من باع بدراهم ثم اراد ان يقتضيها دنانير فلا بأس اذا كان بسعر يومها بخالص النص ما يصلح ما يصلح انك تقبض بسعر التقاضي بعد سنة بعد سنتين ان قلت انه بسعر التقابض نقول اذا اختل شرط ايش العلم وقت البيع ما تدري كم السعر قد يرتفع الريال قد ينزل الدولار او الجنيه يرتفع ينزل ولذلك يقولون ان استثناء الشيء من غير في جنسه لا يصح هذا معنى كلام الفقهاء وتعليمهم هم مبني عندهم على اختلاف الصرف كما قر بعض مشايخنا لما استشكلت هذه المسألة قال مبني على اختلاف الصرف فانه ليس دائما انما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الدينار باثني عشر درهما لكن بعده يتغير يتغير. جاء بعده الى ما بينهم من فترة وغير بدرهم ونقص وزاد وهكذا طيب وعكسه عرفنا معنى عكسه طيب بعد ذلك بدأ المصنف في مسألة مهمة جدا جدا جدا وهذه المسألة يعنن لها الفقهاء بمسألة تفريق الصفقة. بدأ الشيخ موظوع اسمه تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة او قبل ان نتكلم عن تفريق الصف فما معناه؟ او عندنا ان نقول تجزيء ما ودي اقول تفريق هل نقول تجزيء الصفقة هذا مصطلح من عندي لكي يشمل تفريق الصفقة. تجزيء الصفقة ما هو؟ معناها ان الشخص يعقد بيعا. شف يعقد بيعا ويكون هذا البيع مكونا من اكثر من شيء سينظر معنا تطبيق الصفقة لها ثلاث صور. الصورة الاولى سنذكرها في باب شروط البيع او او تجزيء تجزيء العقل ان يعقد عقدا انتبه معي. ان يعقد عقدا ويشترط عقدا اخر. سيمر معنا ان شاء الله الدرس القادم او الذي بعده ان مشينا اليوم صح يعني شكلنا بطيئين في الشرح. يعقد عقدا ويشترط عقدا اخر. اذا تركب عقدين بعتك السيارة على ان تؤجرني بيتك على ان تؤجرني بيتك. هل سيأتي في شروط البيع؟ هذا نوع من انواع تجزيء العقد عقد مشروط فيه عقل اخر سيأتي بمحله النوع الثاني ان يعقد عقدين معا. يعقد عقدين اثنين معا. بعتك شف بعتك سيارة واجرتك بيتي. او اجرتني بيتك ما جعلناها من باب ايش؟ الشرط. لكنهما معا سيذكرهما المصنف بعده خمسة سطور ماشين معي؟ شف الصورة الثالثة هذه ليست الكرة الآن. الصورة الثالثة ان يبيع شيئا واحدا. ولكن هذا الشيء بعضه يصح بيعه وبعضه لا يصح بيعه بعتك علبتي ماء بعتك علبتي ماء بيع واحد ليس عقدين قبل ليس مثل الاولى والثانية عقد واحد فهي صفقة واحدة هذا يسمى تفريق الصفقة. ولكن هذه العلبتين احداهما ملكي والثانية ليست ملكي فنحن نصحح ما كان في ملكك ونفسد او نبطل البيع الذي ليس في ملكك وضحت معنا تفريق الصفقة اذا معنى الصفقة انه عقد واحد ليس عقدين. مثل سورة بعد قليل وانما هو عقد واحد. ولكنه على شيئين او اكثر احد هذين الشيئين يصح والثاني لا يصح والثاني لا يصح فهل نصحح ما صح دون ما لم يصح ام لا؟ وضحت الصورة في قصة اذا تفيق الصفقة وضحت معنا عقد واحد على شيء طيب نقول ان الشخص اذا عقد البيعة على شيء فصح في بعضه وبعضه لم يصح. فان لها خمس حالات. حالة واحدة منها نقول ببطلان البيع كله واربع حالات نقول بتفريق الصفقة فيصح العقد بالجزء دون الجزء الثاني وهذي الخمس حالات كلها موجودة في كلام مصنف. فركز معي ركز معي وساقول كل جملة وقلت هذه الحالة الاولى الحالة الثانية بالحالة الاولى اجعل لها عنوانا ثم اشرح كلام المصنف المسألة الاولى ان يبيع معلوما ومجهولا معا. وهذي قول المصنف او معلوما ومجهولا اي باع معلوما ومجهولا ان يبيع معلوما ومجهولا. مثل ماذا اجيك واقول لك بعتك بعتك هذا القلم ما سمع معي قلم. يعني بعتك هذا الكتاب بعتك هذا الكتاب وكل الكتب التي معي في السيارة. بالف ريال بعتك هذا الكتاب هذا ايش؟ معلوم وكل الكتب التي في السيارة كم في السيارة في الكتاب؟ اتحدى احد يعرف كم في سيارتي في كتاب كم يا شيخ عبد الحميد؟ خمسين كتاب؟ لا على الاقل. ابسط عند المساجد يا شيخ. عشان ما حد يدري ما احد يدري اذا بعت معلوما ومجهولا طبعا لما ذكروا هذا طبعا لماذا ذكروا تفريق الصفقة بعد شرط البيع لان لاول صورة وبيع مع المجهول ولان الصور الاخرى تتعلق ايضا يقولون اذا باع معلوما ومجهولا معا فان العقد باطل ما نقول يصح في المعلوم ويفسد المجهول لم؟ لان فكرة تفريق يعني تفريق الصفقة اننا نقول اذا كان اثنين بعتك بشيئين واحد باطل واحد صحيح اذا صح الصحيح بنسبته نصف الثمن. لكن لما يكون معلومة مجهول كم نسبة المعلوم المجهول مئة وانا بعتك بالف ريال اذا صار كتاب بعشرة ريال قد يكون مجهول واحد فاصبح المعلوم كم؟ كم ثمنه؟ خمس مئة ريال الفرق اذا يقول اذا بيع معلوم ومجهول بطل الحق بطل العقد لم يصح طيب اذا قال ومعلوم بدأنا الان في مسألة تفريق الصفقة. الحالة الاولى ان يبيع معلوما ومجهولا معا. فالعقد فاسد فيهما معا. ما السبب؟ ما السبب؟ لانه الجهالة والجهالة لا يمكن ان تقدر الثمن بنسبته. طيب. طيب لم يصح. عرفنا الان الوجه. عندنا استثناءان يجوز فيهما يجوز من كلام المصنف. يجوز في هذين الاستثنائيين او يصح فيهما القول طريق الصفقة اذا بيع مجهول ومعلوم. يعني نقول يصح بيع الكتاب دون ايش؟ باقي الكتب الحالة الاولى اشار لها المصنف حينما قال يتعذر علمه مفهومها انه اذا لم يتعذر امه لم يتعذر علمه صح في نسبته وجزئه هذا الكتاب فقط كيف يتعذر علمه انا وانت جالسين خلنا نقول مثلا هذا كتاب السيارة بالكتب مثلا اليوم انا واياك قلت لك بعتك هذا الكتاب وكل الكتب. قلت قبلت ثم مباشرة نظرنا للسيارة. فعرفنا على طول يعني يعني ممكن ان ان يعرف مقدار المجهول قريبا قريبا يعرف على طول. فنقول هنا يصح العقد بشرط ان يرضى المشتري. لانه قد يكون قليل وقد يكون كثير لابد ان يرضى لابد ان يرظى فاذا امكن العلم به ورظي بعد ذلك لانه له حق الخيار كما سيأتي بعد قليل في اخر الباب له حق الخيار الراضين يقول حق الصح على العقد اما لو كان مجهول ما ندري كم. اصلا يمكن ان يعرف لكي يقصر. اذا هذي الصورة الاولى التي يستثنى فيها البيع المجهول والمعلومات. الصورة الثانية قول الشيخ قال ولم يقل كل منهما بكذا لو قلت لك بعتك هذا الكتاب والكتب التي في السيارة هذا بعشرة والكتب التي في السيارة بالف. نقول صح. صحفي في المعلوم اما المجهول فقده وظحت المسألة لكن يبقى الخيار ايضا. اذا بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة. له ثلاث حالات. حالة باطلة وحالتان يصح في المعلوم دون المبطوء دون المجهول من باب تفريق الصفقة. الحالة التي لا يصح وهو اذا كان المجهول علمه اما قريبا لا يمكن علمه الا بعد مسافة طويلة او لا يمكن علمه مطلقا. بعتك بعتك مثلا آآ شيء مثلا يملكه الشخص يقول لك شيء يملكه الشخص مثلا بعتك الاموال التي بس هذي يعني في شيء يكون مخفي طبعا ولا يكون تحت الارض مثلا يعني شيئا مخفي تحت الارض وهو يملكه ولا يمكن ان يعده وهنا نقول اذا يعتبر مجهولا مثل ما ذكرتم في الكتب نفس الامثلة لكن تأيها بسلعة اخرى طيب انتهينا من ايش؟ الصورة الاولى من تفريق الصفقة وهي ذكروني مين؟ ذكروني بيع المعلوم والمجهول معا في صفقة واحدة لو فرقت الصفقة بينهما لا شك ان الاصل معلوم صحيح والمجهول وحده باطل الحالة الثانية الحالة الثانية او النوع الثاني من انواع تفريق الصفقة ان يبيع مشاعا بينه وبين غيره يقول المصنف وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. ايش معنى المشاع ان يأتي اثنان فاكثر يملكون شيئا ولكن لا نعرف مقدار ملك كل واحد منهم. انا وانت رحنا واشترينا لنا ارض انا خمسين بالمئة وانت خمسين بالمئة واضح من من الثمن اصلا. ولذلك الان كتابة العدل تكتب بدءا من من يعني فترة من اكثر من عشر سنوات واكثر لازم كل واحد كم نسبة تملكه عشرين بالمئة خمسين بالمئة انا معروف لي عشرين بالمئة لكن وين ملكي؟ اهو الذي على الشارع الشمالي ام الشرقي؟ هو غير غير واضح غير متميز وانما هو مشاع اذا عرفنا معنى المشاع انا وانت متشاركين فاشترينا شاتها انا لي النصف لك النصف. جئت انا وبعتها من غير اذنك. النصف الذي بي ماذا ملكي والنصف الثاني ملكك انت هل لي يلحقني ابيع ملكك؟ لا لك انا بعت الشياطة كاملة اصلا لا يمكن هل يكتب سؤال سؤال هل يجوز بيع نصف الشاه؟ راجعوها الدرس الماظي ان كانكم نسيتوا راجعوها وتعالوا سم قلنا ما يجوز؟ ولا يجوز؟ شريكة. طيب لا انتم نسيتم. حنا قلنا لا يجوز بيع ايش؟ الاجزاء الاعضاء. واما شراء جزء منها مشاع يجوز. احنا قلنا للناس شيخ يتشاركون في ربع حاشي كل الناس يتشاركون في الغنم يشتري اثنين ثلاثة يشترون المنشآت ويقسمونها بينهم يجوز ما في اشكال طيب اذا اذا الذي لا يجوز انما هو بيع جزء من الشاة الا الاطراف فيجوز استثناؤه دون بيعه طيب آآ اللهم اخرجنا في المراجعة المسألة اذا بيع المشاع لو ان امرا باع مشاعا بينه وبين غيره. فنقول يصح في نصيبه دون نصيب غيره يصح في نصيبه دون نصيب غيره. وهذا اللي كنا قبل شوي انا لي نصف شاه. بعتك اياها فنقول اذا يصح في نصيبك دون نصيب غيرك بنسبتها. ولو انا بعت الشاة كاملة ولو بعت الشاة كاملة لكن في نصفي. النصف الثاني يجب ان ارجعه ان ارجعه للمشتري الا ان يقول لا ما ابغى ابغاه كاملة. سيأتي في الاخير. الحالة الثالثة من تفريق الصفقة هي ان يبيع ما يملكه وما لا يملكه ما يملكه وما لا يملكه من الموصوفات من الموصوفات ولذلك يقول او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء انا وانت عندنا عندنا كرتون كرتون مناديل زين كرتون مناديل لي النصف ولك النصف الكرتون كان فيه عشرين يعني عشرة عشرة فانا لكن لي ملك لكن يمكن قسمتها خلاف الارض والشارع يمكن قسمتها فبعتها بيني وبينك بعتها لواحد في الحقيقة انه يصح في نصف الكرتون وهو عشر حبات او عشرين حبة والنصف الثاني ما ما لا يصح فهنا نقول يجوز تفريق الصفقة من باب اولى طبعا من باب اولى اذا قلنا المشاع يصح فمن باب اولى بيع ما لا يملكه مما يمكن قسمته من الموصوف طيب الحالة الرابعة الحالة الرابعة انا قسمتها بتوسع لكي تفهم والا صاحب الرطب جعلها ثلاثة اقسام ان جعلتها خمسة بالتوسل الحالة الرابعة والصورة الرابعة من تفريق الصفقة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه بمعنى انه يبيع ما يملكه هو والاعيان وليس الموصوفات والاعيان التي يملكها غيره الاعيان الاعيان يعني فرقنا بين الاعيان والموصفات تذكرون عندما قلنا هل يصح بها الأيام والموصفات تقول السلم؟ تذكرون فهنا نقول اذا يصح البيع. واحد اه عنده جهازان. كمبيوتر او الجهاز واحد له وواحد لزميله جا واحد قال بشتري منك اثنين قال بعتك فباعهما بالفين فجاء الصاحب قال لا لا لا اعطني اياه. ما ابغى ابيع انا حر. فنقول اذا يصح البيع بجزئه. الجهازين متساويين في الثمن اذا هذا بالف وهذا بالف. اذا صح البيع بالالف ارجع ايها البائع الفا للمشتري. فيكون انما صحفي عقدك من العقد الثاني بدون العقد الثاني. طيب. الحالة الخامسة وننتهي منها. قال او باع عبدا وحرا وخلا او خلا وخمرا. ومعنى ذلك ان يبيعه حلال حلالا مع حرام. يبيع شيء حلال وشيء حرام يبيع شيء حلال وشيء حرام فنقول هنا يصح في الحلال بجزئه او بقسطه وفي الحرام ليس كذلك قال صفقة واحدة وهذا معنى قولنا انها صفقة واحدة يعني في عقد واحد صح في عبده وفي الخل يعني في عبده اي الذي ملكه دون ما لا يملكه وفي الخل اي في الحلال دون الخمر بقصه. طيب عندنا مسألة يوم سأختم بها هذا الباب. المسألة الأولى احنا قلنا صحة في ايش؟ في اربع سور دون بيع المعلوم والمجهول معا. لكن هذا العقد عندما نقول انه قد صح. يكون فيه قيد الذي ذكره المصنف في اخر جملة. نقول ان المشتري له الخيار ان جهل الحال المشتري عندما اشترى هذين الجهازين يظن ان الجهازين لك جهازي الكمبيوتر لك او الجوالين لك لما تبين ان احدهما ليس لك او محرم بمعنى انه مسروق ومستحق او غير ذلك نقول صح العقل في احدهما بالف او بقيمته ان كان هذا اغلى بقسطه قد يكون هذا اغلى من ذلك يأتي عد سيقومه. نقول صح انا بالنسبة لي ايها البائع ليس لي حق الرجوع في العقل. انا ايها البائع ليس لي حق الرجوع في العقد. ما السبب انني عالم انني عالم. المشتري له حق الخيار. له حق ما ابغاه. يقول ليش؟ يقول انا ابغى اثنين اصلا ما يصلح معي واحد فله حق الرجوع له حق الخيار لان لانه ربما له معنى من الاجتماع انا اشتريت منك ارض فاذا بك لا الا نصفها هي مساحتها مثلا اربع مئة متر مئتين متر ما تنفع ما تعطيك فسحة على مئتين متر بنا ما تعطيك فقلت لا لا ما ابغاه خله لك. في الحق انا ايها المشتري ان الغيها. قد يكون لي معنى وضحت؟ المسألة طيب اه طيب ما هو المسألة الثانية ما هو الخيار؟ الخيار للمشتري بين امرين الامر الاول بين فسخ العقد بالكلية له الحق. وله حق خيار امساك امساك السلعة مع القرش ارش التفريق يسمى هذا ارشد تفريق الارض اذا اشتريتها كاملة ليس اذا اشتريتها جزءا سهم سهمين اصلا محد يشتريها منك بعدين لو اشتريت جزء من الارظ تصبح رخيصة جدا لانك شريتها مجزئة فالارف هنا لك حق الفرق لك حق الفرق لك حق الفرق. ما اخذنا شيء اليوم. نكمل ولا نقف عند الفصل؟ ما رأيكم فيكم حيل؟ او او طولت؟ الشيخ عبد الحميد انت تقول لا تطول. اقف طيب انا كان ودي انهي الباب الذي بعده لكن الباب الذي بعده فيه باب العينة لكن ساقف قبل العينة العينة يبغى لها فهم دقيق ومسائل العينة كثيرة جدا في زماننا وخاصة في البنوك والتعامل كثير من الناس لكن سنأمر على بعض المسائل السهلة التي ذكرها المصنف بدأ الشيخ فقال فصل في هذا الفصل ذكر فيه بعض البيوع المحرمة لا لغرر لا لغرر لا اسمع يا شيخي طيب خلنا ننهي من نهاية الدرس عشان ودي امشي في هذا شوي من عينيكم طيب اه هذا الفصل من الذي يذكر فيه المصنف يذكر فيه بعض البيوع المحرمة شرعا لا لاختلال شرط من شروطها وانما لمعنى منفصل فقد يكون من باب التعبد وقد يكون من باب الحيلة وقد يكون من باب سد الذريعة وكل هذه المعاني المعاني والمقاصد معتبرة في شرعنا ولذلك الشرع ينظر المقاصد والمعاني ولا يكتفي بالنظر بظواهر العقود. يقول الشيخ بدأ في اول عقد او اول تصرف لا يصح قال ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. طيب انا ساسأل الان وارجو ان مما نسيته من الذي تلزمه عن الاستاذ؟ تفضل. من الذي تلزمه الجمعة؟ ذكرونا من؟ اللي هو شروط ايش؟ ان تجب له الجمعة. ما هو شروطه ان يكون مسلما. اذا غير المسلم يصح بيعه. مع غير المسلم طبعا ان يكون ذكرا فبيع الاناث بعد النداء الثاني صحيح. الثالث اصل العاقل هل يصح بيعه؟ سؤال يا شيخ اذا خلص هو اصلا انتفى شرط صحة البيت. ان يكون بالغا ان قلنا ان البلوغ شرط يجيز طرفات الاشياء اليسيرة القليلة طيب البلوغ ان يكون لا. من قال بصوته مستوطنة؟ مستوطن هذا الصح مستوطن ما قلنا مقيم يا شيخ. اشرح له ثلاث مرات الفرق بين المقيم والمستوطن. المستوطن شرط في الجمعة وفي التمتع ولكنه ليس شرطا في الاتمام كذلك لابد ان يكون مستوطنا وبناء على ذلك المسافر ليس مستوطن يصح بيعه المقيم يصح بيعه يصلح بيع المقيم يصح على قاعدته. طيب الحر اذا قن لا يصح ايوة ممتاز. اذا عرفنا الان من الذي تلزمه الجمعة طيب قال بعد ردائها الثاني المراد بالنداء الثاني هو النداء الذي تكون بعده الخطبة واما النداء الاول فانه يكون قبل ذلك سواء كان بوقت قليل او كثير النداء الثاني هل يصح ان يكون قبل زوال الشمس؟ نعم يصح وقد صحت فيه اربعة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وعمر وعثمان او انه علي كما ذكرت لكم ثبت عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين. اظن ابو بكر وعمر وابن وعلي اوعتنا نسيت الان والله انه عثمان المقصود انه يعني قد يكون قبل الزوال قد يكون قبل الزوال طيب عندنا مسائل هنا تتعلق بهذه الجملة المسألة الاولى ان ان المتبايعين ان المتبايعين لو كان احدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه الجمعة فهل تصح يصح البيع ام لا تقول ما يصح اذا لان المصنف قال ممن تلزمه الجمعة؟ ولو كان احدهما ولو كان احدهما طبعا نسينا نذكر الدليل الدليل هو قول الله عز وجل تحفظونها جميعا في سورة الجمعة قول الله سبحانه وتعالى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله له ودر البيع وعندنا قاعدة ان الاصل وهي قاعدة فقهاء اهل الحديث وهي مطردة غالبا عند احمد لولا ان بعض الفقهاء المتأخرين خالفوها في بعض الجزئيات من غير فرق قوي كما قال الشيخ فقي الدين. القاعدة ان كل نهي يقتضي الفساد كل نهي يقظ الفساد يستثنى من ذلك صور منها اذا كان النهي لحق ادمي فرضي. فرضي بعد العلم به. مثل ما قلنا قبل قليل الرضا تكون قبل قليل. اذا كل نهي يقصد الفساد. هذه قاعدة يجب ان تطبق وهذا الذي فهمها الصحابة ان النهي يأخذ الفساد وقد فهم الصحابة ان البيع بعد النداء الثاني باطل. فيجب ان ترد السلعة لصاحبها. يجب يجب ان تردها اليه. طيب اه عرفنا اذا لو كان احد المتعاقدين طيب المسألة الثانية عندنا مهمة لو ان بلدا فيه اكثر من جامع يسمع سامع يسمع استذكر لكم مسألة مساجد عندنا في المسافة نوعان في الصلاة هناك مسافة تجب على من سمعها على من كان قريبا منها اعطيتهم الجواب ان يجب على من كان دونا منها تجب عليه صلاة الجماعة. وهي لا لا صلاة الجماعة وهو سماع النداء دار الذي تجب لمن كان دونه لتجب عليه صلاة الجماعة ما هي؟ الفرسخة وهي مسافة السعي وهي الفرسخة لو قلنا جامعان اذا جامعان مما في المسافة التي يجب فيها السعي وهي الفرصة. وهي بمقدار فرصة. طيب لو ان البلدة او الشخص بجانبه جامعان فمتى يبدأ في وقته وقت النهي؟ اول من الاول او من الثاني ما رأيك يا شيخ؟ ما رأيك يا شيخ؟ يعني واحد قبل الثاني بربع ساعة. انا بصلي مع الثاني هل العبرة بمن ينادي الاول ام بمن يصلي معه ترى كل ما قلته صح قيل وقيل يعني هذا لا تحرج. العبرة بالذي يصلي قيل هذا الشيء ولكن المعتمد عند المتأخرين ان العبرة بالاول فيبقى الحكم في حقه يحرم البيع والشراء؟ من حين يسمع النداء الاول ولو كان لا يصلي معه حتى تنقضي صلاته. سواء صلى معه او مع غيره ابتداء المسجد الاول. نعم. ولذلك هنا في بعض مناطق في المملكة بعض مدن المملكة. بعض الائمة يدخلوا قبل الزوال بنصف ساعة. وصلاته صحيحة. صلي الساعة الحادية عشر والنصف وبعض الناس او بعض الناس الحارة البلدة يتأخرون بعد الصلاة ساعة. فنقول ان الناس الذين يسمعون هذين المسجدين يحرم عليهم كم عقد اي بيع من الساعة الحادية عشر والنصف الى ان يصلوا كل واحد يحسبها صلاته الى ان تصلي انت الى ان تصلي انت فلو صليت عند الاخير اذا يحرم عليك ان تعقد بيعا من الحادي عشر والنصف الى الواحدة والنصف. ساعتين ما يجوز لك ان تبيعها ولا تشتري. وضحت المسألة قيل بعضهم قال زي ما ذكر الشيخ بعضهم الشيخ وعبدالله ان قضية ان بعضهم قال العبرة بمسجدك وهذه مسألة اخرى طيب عندنا مسألة ثالثة وهي مسألة ان بعض اهل العلم الحق من وجبت عليه الصلاة عفوا الحق يعني الحق وقتا قبل النداء الحق وقتا قبل النداء. فنص القاضي على ابي المرداوي في التنقيح على ان ان الشخص اذا كان منزله بعيدا فان الطريق الى المسجد يحسب منه. لو ان شخص يعلم ان من منزله الى المسجد عشر دقائق من منزله الى المسجد عشر دقائق. ويعلم انه لو تشاغل بالبيع والشراء تأخر عن صلاة الجمعة نقول العقد في حقك ممنوع لمن كان منزله بعيد اي قبل الاذان ولو بفترة يسيرة فيجب عليك السعي لان السعي واجب عليك للوصول هذا رأي منقح مشى عليه ذكروه ونسبوها له من المسائل ايضا على سبيل السرعة عندنا مسألتين بسرعة المسألة الثانية ان الفقهاء قالوا لما حرم البيع حرم مقدماته. فيحرم حرام الثوم ولو لم تشتهي سمك فقط ويشتري بعد الصلاة يحرم السوم لكن العقد لانه بعد الصلاة يصح ويحرم المناداة يأتي واحد بالمسجد مساويك مساويك او مجرد العرض يحرم يجب اذا جاء النداء راعي المساوي توقف عن البيع ما يجوز بالمسواك ما يجوز حرام ان تآثم ولو اشتريت مسواكا بعد الاذان نقول مسواك لماذا؟ لانه اكثر من المساجد يجب عليك ان تعطيه اياه وتأخذ مالك ثم تريد ان تعقد عقدا جديدا انت حر. العقد باطل وعقد باطل يجب ان ترده من باب العقوبة والتعزير يرد يرد من باب العقوبة لك وله. ولو قال لك انا خربت المسواك شوي يجب ان يرد من باب العقوبة. طيب المسألة الاخيرة فقد استثنى بعض اهل العلم مسألة واحدة وهو البيع لحاجة كشخص لم يجد سترة والمراد بالسترة يعني شي يلبس استر به عورته. فيجوز له ان يشتري سترة او ان يشتري ماء ليتوضأ به لاجل حادث الصلاة. طيب. سم؟ نعم نعم اذا نعم طيب آآ المسألة الاخيرة نختم بها قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا اذا الأمر الأول بيع الأول نهي عنه لم؟ لعلة التعبد لعلة التعبد ولذلك نسينا الجملة الأخيرة ولذلك الفقهاء يقولون ان غير البيع يجوز. وهذا معنى كلام المصنف ويصح النكاح وسائر العقود. قالوا لانها تعبد وعندنا قاعدة ان كل ما لم نعلم معناه لم نعرف معناه وانما هو من باب التعبد يبقيه على ما هو عليه. ولذلك لما قال الفقهاء انه يصح عقد النكاح ويصح عقد الاجارة ويصح عقد وتصح الاقالة ويصح الطلاق بعد النداء الثاني. كل هذا صححوها مع انها عقود فيها معنى المال. فيها معنى المال. الخلع فيه معنى المال عقد النكاح فيه صداقة من احد الطرفين. فقالوا انها تصح لما لسببين بعضهم قال لاجل التعبد والاية انما جاءت في البيع ولم تأتي في غيره. وبعضهم قال لان انشاء هذه عقود نادر نادر يوم الجمعة نادر ان الواحد يعمل ايجارة لكن بيع كثير. قال والنادر لا حكم له. هذا تعليل ذكره بعضهم. ان العبرة بالندرة ولكن الاقرب ان الوقوف عند النص طيب بس هنا فائدة يعني بعض المتأخرين قاس على الجمعة صلاة الفريضة فقال انه اذا وجبت صلاة الفريضة اذا وجبت صلاة الفريضة على الشخص حرم البيع والشراء ولم يصح عند بعضهم. وهذه تفيدنا ماذا ان بعض الناس يستعجل في نفي الاحكام ويقول ان القول بان اغلاق المحلات والحوانيت ليس له اصل نقول هذا غير صحيح بل ان المعتمد في مذهب الامام احمد والصحيح فيه ان البيع محرم وقت الصلاة مش معي محرم وقت الصلاة. بل ان المحققين منهم المتأخرين يرون ان البيع باطل. وقت صلاة الفريضة لمن وجبت عليه كالرجل طبعا غير المرأة والزمان الاول لم يكن وقت الصلاة وقت صلاة الفريضة نتكلم اللي هو الجماعة انا اتكلم عن الجماعة الفريضة فقط اقصد جماعة الفريضة لم يكن وقت صلاة الفريضة واحدة. فكانت المساجد واحد بعد خمس دقائق واحد بعد عشر دقائق واحد بعد عشرين دقيقة فكان الشخص الذي تجب عليه الجماعة قد تفوته في المسجد الاول ويدركها في المسجد الثاني ولذلك هم يقولون ان الجماعة غير الجمعة. لما ارادوا ان يريدوا فرقا مسألة كما قبل قليل. الم نقل ان من اراد ان يصلي مع المسجد الثاني؟ قال بعضهم ان العبرة بصلاته قالوا اما في الجماعة فان العبرة بصلاته. فلا يصح عقده في المسجد الاخير هي كانت لا هذه اخر جماعة. في زماننا هذا اصبح وقت الصلاة واحد. خمس عشر دقائق. اذا فاتتك هذه العشر دقائق لا يمكن ان تدرك اذا اخر نادر نادر جدا ان تجد مساجد تقدم على الثاني خمس اربع اصلا وزارة تشد عليك وصلوا في وقت واحد بناء على ذلك لما اصبح الناس يصلون في مساجد في وقت واحد. حكمهم كحكم من يصلي في مسجد واحد. لا يوجد الا جماعة واحدة وهذا يدلنا على ان انا لا اعرف المذاهب الاخرى لكن ادلك على مشهور المذاهب ان مذاهب الامام احمد ان البيع في وقت الصلاة محرم بل هو باطل وما ترتب عليه مرتب اذا يجب اغلاق الحوادث لكن يأتيك شخص يبحث عن المسألة يريد هكذا اغلاق الدكاكين ان تجده في هذه المسألة وذلك النفي نوعان كما قرر نفي للعلم ونفي للحقيقة. نفي الحقيقة مقبول. نعم اقول لك يأتيك مالك امام دار الهجرة يقول لا اصل لكذا صح انا معك لما جاء الامام مالك احنا هنلبس حافز الدرس. نريد ان نعرف النظر للعلم كيف يكون. لما جاء الامام مالك وقال انه لم يكن اصل للاغلاق يوم الجمعة اغلاق الحوانيت التعبد لله عز وجل باغلاق الحوانيت يوم الجمعة ليس لاجل الصلاة. ان اغلاقها يوم الجمعة فقط. يقول هذا ما لها اصل ليس السنة طبعا مالك كل ما لم يكن له اصل يسميه بدعة توسع الامام مالك عليه رحمة الله في مسمى البدعة انها بدعة مالك ينفي ان اقبل قول مالك تقرأه قوي وهو قريب من عهد الصحابة بل هو من اعيان علماء بل من رؤوس العلماء عليه رحمة الله لكن يأتيني رجل وينفي كلاما لاربعة عشر قرنا. وهو لم يطلع الا عن طريق البحث في الكمبيوتر. مثلا او مدخلاته ضعيفة وينفي شيئا غير صحيح هذا الحقيقة من الجهل وعدم العلم. انا اقول يعني انا انا قلت هذا كان مما لان اشار بعض الناس في هذا الزمان انه لا اصل لاغلاق الحوانت نقول بل له اصل بل هو واجب على مشهور مذهب الامام احمد. وخاصة بالتفصيل قبل قليل. طيب. اه المسألة الثانية نختم بها انا اطلت اليوم شوي اختم اختم آآ وهي مسألة النهي عن الشيء من باب سد الذريعة هذا اصل عند عدد من اهل العلم وهو التحريم الفعلي استدل الذرية بل هو طريقة فقهاء اغلب الفقهاء الحديث كالشافعي ومالك واحمد كثير من فقهاء يعني الحنفية من الامثلة التي ذكرها المصنف قال لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ما يجوز للشخص ان يتخذ بيع عصير عنب بل حتى العنب اذا ان هذا الشخص سيبيعها خمرا. مثالها في زماننا قد يكون في بعض البلدان مصانع للخمور. فلا يجوز للشخص ان يبيع لهذه المصانع منتجع. بل لا يجوز له ان يبيعهم حتى الزجاج. قد لا يكون خمرا لكن يعبأ به الخمر فكل ما كان معينا عليه ويعلم قطعا انهم يفعلونه فلا يجوز. ساذكر امثلة بعد قليل. قال ولا سلاح في فتنة ولا سلاح في فتنة ما معناه؟ انه لا يجوز بيع السلاح في وقت القتال. اثنان يتخاصمان ويتضاربان. فجاءك احدهما في المحل قال اريد اشتري منك سكين. ترى الرجل قد احمرت اين وانتفخت اوداجه ويكاد الشرر يتطاير من عينيه. وقد اشمر يعني ارتفع ثوبه مع الغضب يرتفع الثوب ويشمل. ثم نشتري منك سكين وانت تعلم انه متضارب ومتخاصم مع رجل عند الباب. هل يجوز البيع؟ يقول ما يجوز حرام فيأخذه ويطعن ويطعن اخاه المسلم فتنة ما يجوز بيعه اذا حرام ما يجوز هذا سد للذريعة انظر هنا كل شيء ادى لذريعة لا يجوز فادى الفعل المحرم لا يجوز سدا للذريعة وكذا التأجير. فمن اجر لشخص يفعل حراما لا يجوز. من باع من او باع بيته او دكانه لمن يقوم في هذا الدكان ببيع خمر او خنزير او يجعله مكانا محرما للربا ونحوه فلا يجوز. العقد محرم المال الذي اكتسبته سحت هل يرد لصاحبه يقول لا ما يرد؟ هذه المسألة ستمر معنا ان شاء الله في قضية المال الحرام. لكن المالك ليس حلالا لك باطل مال لانك لانك اعنت على محرم ومثله طيب عندنا صورتان الصورة الاولى ان يكون الشيء بيع لحلال لكن قد يستخدم في حرام بعت لشخص بيت او اجرته بيت سيسكن فيه السكنى حلال ام حرام لكنه ربما جعل فيه نظرا الى صور محرمة فيه ربما ربما نام فيه عن الصلاة لكن اصل البيع كان لامر حلال وهو السكنى سكنة عائلة كذا فهنا نقول يجوز اذا ربما هو يستخدم لكن الاصل انه جائز اذا العقد صحيح الحالة الثانية اذا كان من باب الظن وليس من باب الجزم. فنقول اذا لا عبرة بالظن والعبرة باليقين وهو الاصل استخدام الاشياء استخداما مباحا طيب نقف هنا اظن اخذنا اكثر من ساعة في الدرس لكن اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد واسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهدى والتقى وصلى الله وسلم على نبينا محمد