بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع قد تناولنا ما ذكره الشيخ قبل من الحديث عن الشروط عن شروط البيع انهينا الحديث عن شروط البيع. ثم بعد ذلك بدأ المصنف بالحديث عن الشروط في البيع والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ان شروط البيع هي التي اشترطها او فهمها الفقهاء من نصوص الشارع. فيجب ان تتوفر هذه الشروط في كل عقد بلا استثناء وهو مثلا ما يتعلق بالعاقدين من كونهما جائزي التصرف وفي المعقود عليه بان يكون معلوما وان يكون مملوكا الى غير ذلك ذلك من الشروط التي سبقت اعدادها. اذا الشروط اذا شروط البيع يجب ان تتوفر في كل عقد. وهي بوظع لله عز وجل وامره او بفهم الفقهاء من امر الله عز وجل وعبرنا بها من فقهاء لاحتمال ان يكون في بعض شروط البيع اختلاف فنقول انها من فهم الفقهاء في ذلك. درسنا اليوم سيتعلق وهو باب اليوم الشروط في بين اذا الشروط في البيع هي التي وضعها احد المتعاقدين احد المتعاقدين فاذا تعاقد اناس اسهل فوضعوا شروطا في البيع هذه تسمى الشروط في البيع. وهذه الشروط في البيع يكون بها من قبل العاقبين. من قبل العاقبين بخلاف شروط البيع فان الالزام بها من الله عز وجل فهي الزام احد العاقدين الاخر. بسبب العقد بسبب دخوله في هذا العقد. اذا الان الشروط في البيت الشروط في البيع يسميها بعض الفقهاء بالشروط الجعلية تمييزا عن البيع التي هي بامر الله عز وجل. سميت بالشروط الجعلية لان الاصل عدم وجودها. لان الاصل عدم وجودها وانما جعلها ووضعها المتعاقدون في العقد. طيب عندنا في هذه الشروط قبل ان نبدأ بكلام المصنف سأذكر امرين او ثلاثة سنذكر ما يتعلق بوقت التعاقد ثم سأذكر مسألة مهمة جدا وهي تلخيص الباب. ساحاول ان الخص الباب ابتداء وتلخيص هذا الباب يفيدنا في شرحه بعد ذلك. لان الفروع التي ذكرها المصنف في هذا الباب فيها تقديم وبعضها فيها تأخير. فاذا عرفنا تلخيصه من حيث الضابط الكلي استطعنا ان نفهم الباب بسهولة بامر الله عز وجل. اذا نقول هذه الشروط الجعلية الشروط في البيع هي التي يضعها احد العاقبين ويوافق على فيها صاحبه الاخر يوافقه عليها. هذه هذه الشروط يقول لابد فيها من شرطين. لابد فيها من شرطين الشرط الاول لكي تقبل هذه الشروط لابد من وجود شرطين فيها. الشرط الاول لا بد من النص عليها لابد ان تذكر لابد ان تذكر. فلست ملزما بشرط لم يقله المتعاقد الذي امامك. لست ملزما به فحينما يتعاقد اثنان ثم بعد بعد ذلك يأتي احد المتعاقدين يقول انا اشترطت كذا ما الذي اشترطته؟ انا لا اعرف ما الذي اشترطته؟ اذا لابد من النص عليها لابد من النص عليها. الامر الثاني ان هذا الذكر والنص للشرط لابد ان تكون مقارنا لا بد ان يكون مقارنا للتعاقد. لا بد ان يكون مقارنا اذا الاصل ان الشرط اذا كان قبل التعاقد لا عبرة به بل لا بد ان يكون وقت وكذلك اذا كان بعد العقد العبرة بوقت التعاقد لكن نقول يستثنى من الشرطين ان هذين الامرين امور الامر الاول ان الفقهاء يقولون انما عرف عرفا يكون حكمه كالمشروط شرطا. فلو ان الناس تتعارف على امر معين يكون حكم حكم مشروط. مثل ان الاصل ان الشخص اذا اشترى شيئا هو الذي يحمله انا الذي احمله انا ايها المشتري. ولكن حينما يكون عرف اهل صنعة معينة. اهل صنعة معينين نقول مثلا اي صنعا نقول بلاط مثلا لما يكون عرفهم ان من اشترى منه شيئا بكمية معينة انهم هم الذين ينقلونه له فنقول ان هذا المعروف عرفا حكمه كحكم المشروط وان لم يكن قد نص عليه واضح الاستثناء الاول اذا يستثنى من شرط النص على الشرط ماذا؟ المعروف عرفا بان يكون معروف عند الجميع وعند الكل هذا الشرط ليس عند بعض دون بعض وانما اهل كلهم يتعارفون على هذا الشر سيكون ملزما هذا واحد. الاستثناء الثاني من الامر الثاني الذي قبل قليل قلناه وهو ان الفقهاء يقولون نحن قلنا ان الشرط لا بد ان يكون مقارنا للعقد. لكن قالوا لو كان الشرط بعد التعاقد ان الشرط لو كان بعد التعاقد لكنه في وقت خيار المجلس بعد التعاقد لكنه في وقت الخيار فانه يكون كالشرط الموجود في العقد. الشرط في اثناء الخيار كالشرط الموجود في العقد. اثنان تعاقد بعت واشتريت. فقال احدهم ما المشتري او البائع بعد قليل لم يخرجا من المجلس لم يتفرقا من من المحل لم يتفرقا لازم تنقله لي او لابد ان تعبي تجعله في علبة اي شرط سنذكر بعد قليل بعض الامثلة ما دام انك لم تخرج من المحل فهذا فترة خيار المجلس لك الحق ان تشترط ان لم يقبلها اذا تفاسختم العقد او لم ينفذه. اذا عندنا يستثنى من الشرط المقارن شيء واحد وهو ماذا؟ ما كان في جلست العقد ما كان في مجلس العقد. طبعا بعض اهل العلم وهي الرواية الثانية من المذهب يقول انما كان سابقا للعقد وقد اتفقوا عليه قبل التعاقد يكون حكمه حكمه كحكم المقارن لكن مش هو المذهب لان السابق لا. اذا عرفنا الان متى يكون الشرط ملزما بامرين؟ ان ينص عليه ويعفى عن العرف ويعفى عن ما تعارف عليه فانه في حكم منصوص عليه. والامر الثاني ان يكون ايش؟ مقارنا في وقت التعاقد. وانما استثنينا امرا واحدا وهو الشرط في وقت الخيار. وبعضهم يستثني الشرط الذي يكون قبل الخيار اذا تراضوا عليه وهذي مسألة اخرى. طيب. اذا عرفنا ما يتعلق بشرط الشروط في البيع. او ما يلزم لكي تكون الشروط في البيع لازمة. طيب عندنا هنا قبل ان ابدأ بالتلخيص تلخيص الباب في جملتين او ثلاث اريدك ان تفرق بين امرين وكلاهما يسمى شرطا. عندهم شيء اسمه الشرط. وعندهم شيء اسمه التعليق. وكلاهما يسمى شرط التعليق هو الذي اذا انتفى انتفى المعلق عليه. اذا كان كذا فلا بيع. اذا اذا التعليق عند الوجود يكون الوجود او العدم. عند الوجود يكون الوجود او العدم. واما الشرط طبعا هذا التفريق عند الفقهاء ولا هو في اللغة كذا هو يسمى شرطا. واما الشرط فانه الوصف الذي يكون في العقد. ولذلك بعضهم يقول ان الشرط اذا كان بلفظ ان فهو تعليق. وان كان بلفظ على فهو شرط ان كان الشرط بلفظ ان بعتك ان وافق زيد فهو تعليق. وان قال بعتك على ان تنقل هذه البضاعة الى بيتي فهو شرط. وظح الفرق بين التعليق والشرط. طيب. ساذكر كلمة ساذكر كلمة وسارجع لها بعد قليل ان لم تفهمها فلازم نرجع لها بعد قليل لكن سأذكرها في التعليق ابتداء لكي ننتبه لها بعد قليل. التعليق شف تعليق البيوع اما ان يكون تعليق للوجود ويسمى شرطا واقفا واما تعليقا للانتهاء ويسمى شرطا فاسخا. تعليق الوجود مثل ماذا؟ مثل يقول بعتك ان وافق ابي بعتك ان وافق ابي يعني لا يبدأ العقد الا ان يوافق ابوه الا ان يوافق ابوه يسمى شرط واقف تعليق واقف. يعني العقد لا يبدأ حتى يوافق ابوه الشرط الفاسق يقول بعتك لكن ان لم يرظى ابي ان فسخ العقد قد لا يرظى ابوه الا بعد شهر شهرين بعد شهرين ولكن خلال هذه الشهرين يكون في ملكي المشتري. اذا عرفنا الفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ. انتبه الفرق بين اثنين هؤلاء على المذهب وسنرجع لها مرتين. ان الشرط الواقف وهو تعليق العقد على شرط. لا يصح معه عقد لا يصح معه العقد. والشرط الفاسخ يصح. اذا الشرط الواقف عندهم لا يصح تعليق العقد لا يصح ولكن تعليق فسخه على شرط يصح واضحة هذه المسألة؟ طيب سنرجع لها الان باسلوب اخر. طيب. نلخص هذا الباب في ثلاث جمل او اربع ان شئتم نقول كل شرط يشرطه المتعاقدون هو واحد من ثلاثة انواع لابد ان يكون واحدا من ثلاثة انواع. اما ان نقول ان الشرط صحيح. والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم اما ان يكون العاق الشرط صحيح والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم ويترتب على تخلفي ما سأذكره بعد قليل. هذا هذا النوع الاول النوع الثاني ان نقول ان ان نقول ان الشرط والعقد كلاهما فاسدا بسبب وجود هذا الشرط. النوع الثاني ان يفسد الشرط والعقد معا النوع الثالث اننا نقول ان يفسد الشرط وحده ولكن العقد صحيح اعيدها مرة اخرى اي شرط يوجد في اي عقد من العقود لا بد ان نحكم بانه واحد من ثلاثة ان نقول ان شرط والعقد كلاهما صحيح او ان نقول ان الشرط والعقد كلاهما فاسد يعني هذا الشرط افسد العقد واما ان نقول ان الشرط حاسد وحده ولكن العقد صحيح. ففسد الشرط وحده ولكن العقد بقي صحيحا. ولكن العقد بقي فيها. طيب نأخذها واحدة واحدة بإجمال ثم سنأخذ تمام المصنف وننزله على هذه القاعدة. نبدأ بالنوع الأول وهو وماذا؟ هاي شيخي ان يصح الشرط والعقد معا. نقول اذا الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معا هي اربعة انواع هي اربعة اشياء او اربعة انواع النوع الاول كل شرط كان من مقتضى العقد كل شرط كان من مقتضى العقد يعني اي عقد تعاقدت مع شخص ما هو مقتضاه؟ مقتضاه انني املك املك السلعة وانه يجوز لي نقلها ويجوز الاستخدامها ويجوز لبيعها. وانك تأخذ الثمن هذا هذا مقتضى العقد فلو ان شخصا باع لشخص سيارة وقال اشتريت هذه السيارة على اني يجوز لي ان ابيعها مرة ثانية هذا مقتضى العقد. فالحقيقة ان هذه الشروط التي هي مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء. لانك حتى لو لم تذكرها الشرط العقد ينص عليها واضح؟ يعني في بعض الشروط وجودها وعدمها سواء لان العقد ينص عليها او عفوا العقد يقتضيها. العقد يقتضي لم ينص عليها. العقد يقتضيها ونصف يعني ما منه اي فائدة واحد اشترى منه شخص اه طعام قال واشترط ان اكل انه يجوز لي ان اكله يجوز لك ان تأكل ما يحتاج اشترى من شخص سيارة فاشترط المشتري قال ان تنقدني الثمن الان. يقول هذا الشرط يجوز. لان اصلا انني يجب ان اعطيك الثمن الان يجب فوجود هذا الشرط وعدمه سواء. اذا هذا النوع الاول من الشروط التي تصح ويصح معها العقد. النوع الثاني الشروط التي او القسم الثاني خلنا نقول القسم الثاني او النوع الثاني من الشروط التي يصح فيها العقد الشرط معا قالوا الشروط التي تكون من مصلحة العقد الاولى من مقتضى العبد وهذه من مصلحة العقد من مصلحته يعني هناك شروط لحفظ العقد مثل واحد باع لشخص سلعة قال اشترط ان تأتيني بكفيل اللي هو يسمى الظامن ان تأتيني بضامن او بكفيل من حقك لكي تحفظ ثمن ثمن مؤجل. فهذا الشرط من مصلحة العقد من مصلحته لحفظ الحقوق. رجل اشترى من شيء اخر ثمن مؤجل قال اشترط عليك رهنا معينا ابغى هذا ترى هني بيتك ترهني سيارتك يجوز؟ من حقك لان من عقود التوثيق اللي توثق العقد الرهن الرهن والكفالة التي تسمى ضمانا اذا من حقك ان تشترط اي شرط لمصلحة العقد لمصلحته لثبات الحق. طيب اذا النوع الثاني يصح به العقد والشرط ما كان من مصلحة العقد طيب النوع الثالث او القسم الثالث ان يشترط البائع نعم ان يشترط البائع نفعا في السلعة ان يشترط البائع نفعا في السلعتين. واحد اشترى من شخص بيته فقال صاحب البيت خلاص بعتك البيت لكن سوف اسكن لن اسلمك اياها الا بعد شهر انا ساكن في شهر اليس هذا نفع؟ انا البائع سانتفع من بيتي شهر ثم اسلمت بعد شهر نقول يجوز ان تشترط ان يشترط البائع نفعا في البيع الذي باعه. نفع فيه يريد ان يبقى عندي البيت شهر خلي السيارة عندي فترة وهكذا سنذكر امثلة بعد قليل النوع الرابع ان يشترط المشتري ان يشترط المشتري نفعا او ان يشترط المشتري نفع البائع شف يشترط المشتري نفع البائع في المبيع اشترت منك سيارة او اشتريت منك بلاط باعتبار محلات البلاط قريبة منه هنا واشتريت منك مثلا بلاط وقلت انقله لي انت انت ما اشترطت نفعا في المبيع لكن انا اشترطت نفع منك انت تنقله لي انقله لي رد اخوه في الدور الثاني مثلا تجربه يعني تفعل اي اي شيء يتعلق بنفع منك. اقول لك مثلا ان مثلا هذا البيت اشتريت منك هذه القطعة منه قماش لكن قسط لي طرفها شف قس اشترط لك ان تقص طرف منها معين تصلح لي في قاسي الثوب وهكذا. اذا تشترط نفعا معينا من اعمال البائع فيقولون يجوز. سنذكر الدليل فيها بعد قليل. وضحت انواع الشروط جائزة كم؟ اربعة صدها بسرعة. مقتضى ما كان من مقتضى البيع. ما كان من مصلحة البيع. ما كان اشتراطا من بائعي اشترط منفعة في في المبيع. النوع الرابع ان يشترط المشتري نفع البائع. نفع البائع في المبيع. طيب النوع الثاني من الشروط وهي التي تفسد ويفسد الشرط ويفسد البيع معها وضابطها عموما كل ما ما نهى الله عز وجل عنه. يعني عندنا قاعدة قلت لكم وهي مطبقة عموما ان كل نهي يقتضي الفساد. فكل شرط نهى الله عز وجل عنه وجاء الشرع بالنهي عنه. فاننا نقول ان العقد يقصد الفساد ما هي هذه الشروط التي تفسد العقد؟ قالوا هي ثلاثة. هي ثلاثة اشياء الامر الاول قالوا ان يعلق ان يعلق ابتداء البيع على شرط. ان يعلق ابتداء البيع على شرط. تقول بعتك بعتك ان وافق ابي. ما يصلح. يقول لان اصل في التنجيز. ولا تقبل العقود التعليق ابتداؤها ما يقبل التعليق اذا ما يصح ان تقول بعتك ان وافق فلان لان خلاص هل انا بايع ولا ماني بايع؟ اذا العقد غير صحيح اذا وافق ابوك ايها ابو هذا الرجل انشئوا عقدا جديدا انشأ عقدا جديدا انت الان هي لي ام لك؟ غير واضحة ان شاء الله بعد قليل عندما نذكر نذكر المسألة. اذا النوع الاول ما هو؟ ان يعلق ابتداء العقد. على شرط. احنا قلت لكم قبل قليل في البداية تذكرون لما قلت لكم الشرط الواقف والشرط الفاسخ. لكن لو كان العكس علق فسخ البيع على شرط نقول يصح سيأتي الدل عليه من حديث عمر وغيره. الشرط الفاسخ يصح لكن الشرط الواقف ما يصح عرفنا المثال واضح بعتك ان وافق بما يصلح بعتك لكن ان لم يرظى ابي فالعقد منفسخ ينفسخ العقد نقول يصح ينفسخ طيب اذا عرفنا الشرط الاول. النوع الثاني من الشروط النوع الثاني من الشروط التي تبطل ويبطل العقد معها. نقول ان ان يشترط عقدا اخر في العقد. ان يشترط عقد من اخر في العقد. شف ما يشترط مصلحة يشترط عقد اخر. فيقول جعتك هذه السيارة على ان هجرني بيتك او على ان تقرضني تقرضني غير الثمن هذا عندما لا يتعلق بامر اخر بعتك على ان تقرضني. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. ونهى عن بيعتين في بيعة فقالوا اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي يقصد الفساد. يبطل العقد. سارجع لها بعد قليل النوع الثالث من الشروط التي تبطل العقد قالوا ان يشترط المرء اكثر من شرط شرطين او ثلاثة من الشروط الصحيحة غير الشروط التي هي من مقتضى العقد لان الشروط مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء. فاذا اشترط المرء شرطين فاكثر فان العقد باطل هذا كلامه او فاسد ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ما جاء عند ابي داوود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ونهى عن شرطين في بيع نهى عن شرطين نهى عن شرطين في بيته اذا ما يجوز شرطان في بيته. وضحت هذه المسألة هذا المذهب لكن المحققين من العلماء والذي يجب السيورة له بلا شك ان اكثر من شرط تجوز في العقد. تجوز اكثر من شرط ولذلك فان المحققين من متأخري الفقهاء في الشيخ منصور في الكشاف توقف في تصحيح هذا الشرط قال هذا غير صحيح لان النص تصاريح في جواز اكثر من شرطين. عفوا اكثر من شرط كشرطين فاكثر. ولذلك لما شهر في كلام المتأخرين نقول ان المتأخرين عندهم رواية رواية ان اكثر من شرط تفسد العقد والرواية الثانية وهي التي يجب الصيرورة اليها بل ان عمل الناس كلهم في كل بلدان العالم عليها ان اكثر من شرط صحيحة. ولذلك هنا بس تعليق بسيط مسألة الشروط في البيع هذه من المسائل التي اطال الفقهاء فيها والعجيب والعجيب ان كثيرا من الفقهاء لم يوفق للصواب فيها فان مشهور مذهب ابي حنيفة النعمان والشافعي رحمة الله عليهما ان كل شرط لا يصح في العقد كل شرط اي بيع بشرط واحد لا يصح. هذي حقيقة خطير جدا. لانك ستفسد اغلب عقود الناس بل كلها الان ما في شرطة ما في بيع بلا شرط اضافة لانه ثبت كما سيأتي من حديث جابر وغيره ان السلم باع واشترط فصحت السور. هذا واحد المتأخرون قلت لكم على قولين فبعضهم يصحح فقط شرط واحد وبعضهم يصحح جميع الشروط وهذا هو الصحيح. ولذلك يعني البعض المتأخرين ومنهم الشيخ علي الطنطاوي ان بعض البلدان العربية الشام لما ارادوا ان يكتبوا المعاملات المالية ويدونوها امنوها لما جاءوا لمسألة الشروط اخذوا بقول المحققين من فقهاء الحنابلة بجواز الشروط كلها ان مطلق الشروط لا حد لجوازها. فتجوز جميع الشروط ما لم تك من الشروط المنهي عنها سنتكلم عنها بعد قليل. طيب اذا عرفنا النوع الثاني هو ماذا؟ الشروط التي تفسد ويسند العقد معها. النوع الثالث من الشروط وننتهي. الشروط التي تفسد وحدها دون دون العقد وهو شيء واحد وهو كل شرط خالف مقتضى العقد كل شرط خالف مقتضى العقد بعض اهل العلم يقول ان مصطلح مقتضى العقد غير دقيقة. فلو اتينا بمصطلح مقصود العقد. لان مقصود العقد نوعان مقصود الشارع ومقصود المتعاقدين منه. وعلى العموم يعني المسألة تحتاج الى توسع لكن عموما المصطلح يعني المشهور عند الفقهاء قضية ان يكون مخالف لمقتضى العقد. وضحت عندنا الشروط وكيف انها ثلاث انواع. اذا عرفتها ثلاثة انواع فهذا هو الباب انتهى الباب خلاص انما سننزل المسائل عليها تعيد الشروط ام فهمتموها؟ يجب ان تحفظوها هذه الشروط. التقسيم ذكرت لكم لازم تحفظوها. هذا يجب ان يحفظ. مع الخلاف ذكرت لكم انه لما ذكروا انها ثلاثة انواع تبطل العقد نقول قد ينازع في بعضها وقد لا ينازع طيب نرجع نأتي لكلام الشيخ طيب اه او قبل ان نبدأ بكلام الشيخ عندي مسألة مهمة يعني سأذكرها وهي قضية اذا صح الشرط اذا صح الشرط ما الذي يترتب على الاخلال به اذا قلنا ان الشرط صحيح الشروط الصحيحة. ما الذي يترتب على الاخلال به؟ نقول يترتب على الاخلال به ان من اشترط لمصلحته سواء كان البائع او المشتري انه مخير بين واحد من امرين يختار يسوي اي واحد من الاثنين هو مخير اما ان يفسخ العقد له الحق ان يفسخ العقد. رجل اشترى من اخر شيء على ان يحمله للبيت ما حمله قال خلاص خل بضاعتك عندك عطني فلوسي لك الحق. انت مخير بين فسخ العقد. او الامر الثاني ارش فاقدس قتاه ارح فقد الصفة كيف يقدر ارش فقد اصطفاه؟ نقول ننظر كم قيمة السلعة بالصفة؟ وكم قيمتها بدون الصفة؟ ثم وننظر الفرق بينهما. السلعة وحدها قيمتها خمس مئة. مع وجود الصفة التي اشترطتها فيها بست مئة. بست مئة. اذا تستحق الفرق بينهما مئة قد يبيعك اللي بخمس مئة قد باعك قد يكون قد باعك اياها بالف قد يكون باعك اياها بالف فنقول تستحق فرق بالنسب والتناسب. طيب اذا عرفنا الان اذا فقد الشرط ما الذي يستحقه المرء؟ الامثلة كثيرة يعني من الشروط الشروط كثيرة جدا يعني يعني اعطوني مثال من الشروط العرفية عندنا من الشروط العرفية مثلا عندنا التي هي من مقتضى انك تشتري السلعة انك تشتري السلعة ولم تنتهي صلاحيتها. لانك توجد استخدام. هذا من شرط مقتضى العقد. فاذا اشتريت فاذا وجدت بعد ذلك كأن السلعة منتهية الصلاحية لك حق ارجاعها. لان هذا بمقتضى العقد سواء اشترطت او لم تشترطه. من الشروط التي تتعلق بمصلحة العقد ان يشترط قلنكم العقود التوثيق او ان يكون بينكم بين الفاتورة. التوثيق الكتابي وغير ذلك هذا من حقك. وهكذا طيب. نبدأ بكلام الشيخ بسرعة يقول الشيخ باب الشروط في البيت قال اولا منها بدأ بذكر الانواع الثلاثة قال منها صحيح هذا النوع الاول وهو الشرط الذي يصح ويصح العقد معه من باب اولى ما دام صححنا الشرط اذا يصح العقد. قال منها صحيح قال طبعا المصنف احنا قلنا ان الصحيح كم؟ ثلاثة انواع لم نقلها؟ النوع الاول لم يذكره المصنف وهي الشروط التي تكون من مقتضى العقد سبب عدم ذكرها ان قلنا ان وجوده عدمها سواء اشترطتها او لم تشترطها يجب الاتيان يجب الاتيان بها. يجب الاتيان بها اشترط او لم تشترط يجب الاتيان بها ان تكون العين سليمة وهكذا. لكنه بدأ بالنوع الثاني قال كالرحم كالرحم مثال الرهن او او ضابط الرهن ما قلناه قبل قليل وهو ان يشترط شيئا من مصلحة العقد. كرهني طبعا قصدهم بالرهن ان يشترط ان البائع ان ترهان مني السلعة المعينة يقول سأبيعك هذه السلعة بس ارهنني بيتك. ارهني بيتك. لماذا الناس يرغبون برهن البيت بالخصوص؟ قالوا لان العقار يوجد نظام في اغلب دول العالم في تسجيل الرهن ولذلك هناك نظام الرهن العقاري في نظام اسمه نظام الرهن العيني فلا يمكنك ان تبيع السلعة لمن اراد ان يتحايل اذا سجل هذا العقار في كتابة العدل انه مرفوض ما تستطيع ان تبيعها لكن لو رهنك سيارته تستطيع ان تبيعها بعد ذلك. ولذلك الناس قد يرغب عقارا يقول لا اقبل في الرهن الا العقار لان فيه نظام التسجيل رهن عقاري فيه رهن عقاري فيسجل ما تستطيع ان تبيعه لانها مرهونة عن طريق كتابة العدل. ولذلك قد تشترط رهن عين معينة وغالبا يكون في العقار. طبعا اذا كان مبلغ الدين قال وتأجيل ثمن طبعا ايظا آآ ايظا من من من آآ يعني آآ اللهم صلي على محمد من من الاشياء غير الراهن الكفيل او الضمان. قال وتأجيل ثمن من حق الشخص ان يشترط تأجيل الثمن. لان اصلا التأجيل من مصلحة العقد ان يؤجل الثمن مصلحة احد المتعاقدين ان يؤجل الثمن. فتأجيله وحلوله كلاهما كذلك لمصلحة العقد. طيب. قال وكون العبد الفقهاء قديما كانوا يمثلون ببيع العبيد كثيرا. جدا. والسبب في تمثيلهم ببيع العبيد قديما قالوا ان اوصافه ظاهرة اوصافه الظاهرة والان طبعا العبيد لا يوجد بي عبيد منذ عقود كثيرة جدا منع الرق في جميع دول العالم بناء على قرار الامم المتحدة وهذا شرعا لا يوجد ما يمنع من ايقاف البيع بالرق وهذا من باب السياسة الشرعية نعم فكونه كاتبا هذا من مصلحة العقد. من مصلحة العقد ليس بمقتضى العقد من مصلحته النوع الاول خلاص ما اتت بامثلة المصنف. وانما اتى بالامثلة التي هي من مصلحة العقل. لانك عندما تشتري عبدا كاتبا تشتري تيارة كفراتها جديدة هذا من مصلحتها تكون اقوى تشتري تشترط السلعة تشتريها وتقول ان الكفرات عندما تشتريها مثلا ان تاريخها من حيث الصناعة ليس الانتهاء من ثمن اسلوب اصبعين ان من حيث الصناعة مر عليه لستة اشهر مثلا من حقك لكن لكن قد تكون اكثر وهي سليمة لكن من حقك ان تشعر لان مصلحة العقد اذا تشترط صفة في عقود عليه. اذا كون العبد كاتبا هو صفة فيه. قال او خصيا. قديما كانوا يعني يعني اذا كان العبد مخصيا تكون هذا اغلى لثمنه اغلى. لان المقصي يؤمن انه يدخل على النساء. فلذلك قد يشترط ان يكون مخفيا اذا لم يوجد فله الحق بعد ذلك فاذا اشترى بعد ذلك وتبين خلافه له الحق بين فسخ العقد او الارش. قال او مسلما اشترط اشتري عبدا على ان يكون مسلما لان المسلم طبعا لا شك انه اغلى وانفس من غير المسلم. فذبيحته تجوز وهو مستأمن في الولايات وغير ذلك. قال وان يشترط ان متى بكرا؟ لان البكر قد يتسرى وهكذا طبعا كل هذه الامثلة قلت لكم بناء على القديم. الامثلة الحديث الان اكثر بكثير جدا جدا. يعني ايتني عطني شي تشتريه الان يا شيخ اي شي سنشتريه؟ سيشتري دراجة اعطوني شروطا هي من مصلحة المشتري ان تكون الدراجة من الصناعة الفلانية مثلا خلنا نبدأ ان تكون صناعة اصلية ليست تقليد الحين تعرف التقليد الاصلي ظاهرا واحد لكن لما اشترط نعم شفت الكأس او شفت الدراجة او شفت اي شيء اشترط ان يكون مثلا ياباني مثلا يعني انه صناعة اصلية ما بالني معاني رأيته لكن لما اتي بعدين واكتشف انه ليس اصليا اذا هذا شرط اشترطته انا. لكن لو لم يشترط هذا الشرط لا يكون لازم لاني رأيت الدراجة فهي اصلية انتقد جربتها اذا هذا شرط من الشروط ايضا ان يكون عليه ضمان من حقك ان تشترط الظمان ايضا ان يكون هناك كفيل فيها وهكذا. اذا بالمئة بالالوف ليست بالمئات. طيب. بدأ الشيخ بعد ذلك بنوع ثالث. انتهينا من مصلحة عجيب قال بدأ بالشروط النفع التي تكون للبائع بدأ الان بالشروط التي تكون نفعا للبائع من الشروط الصحيحة والنوع الثالث قال ونحن ونحو ان يشترط البائع سكن الدار. شهرا. اذا باع الشخص في العتم واشترط ان يسكنها هو او يسكنها غيره اي واحد لو قال ساؤجرها شهر نقول يجوز لان هذه الشروط لمصلحة البائع وفيها نفع من المبيع. من امثلة هذا الشرط الذي يستخدمه الناس كثيرا. اضافة يعني قريب من مثل المصنف. عندما يشتري شخص من شخص اخر دكانا او بيتا وهو مؤجر. فيقول بعتك هذا البيت لكن ترى باقي على انتهاء الايجار شهرين ايجار الشهرين لي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لانه في الحقيقة كانه يقول بعتك لكن استثنيت شهرين انا ما اشكون سكنها واحد اخر لي حق يجوز يجوز لك ان تشترط هذا الشرط وهكذا طيب قال ومن امثلته ايضا قال او حملان البعير او حملان البعير ان يشترط الشخص اني بعتك هذي السيارة او هذا البعير على اني حتى يوصلني الى البلد اشتريته مني في مكة. طيب شلون ارجع؟ قلت اسلمه لك في الرياظ. سارجع به الى رياض السيارة وخذه. ما الدليل على هذي الأمرين؟ نقول حديث جابر في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط اشترى منه بعيره. واشترط لديه جابر حملانه قال ماني مسلمك الان؟ سوف يحملني انا وبضاعتي الى المدينة هذا دل على ان اشتراط البائع منفعة في مبيع جائزة. الدليل الثاني ما ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها اشترت سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم رجل سفينة واشترطت عليه لما اشترته واعتقته اشترطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا يقولون فالاشتراط في العتق حكمه كالاشتراط في البيع بان المعنى فيهما العقود فهو بيع الحقيقة لان العتق والشراء وثم تبرع بالإعتاق. طيب قوله الى موضع معين اي لابد ان يكون الشرط محدد بزمان لذلك قال الى شهر والحملان محدد ما يقول واستخدمها لا ما يصح ما يصح فعندهم لو ان شخص قال سوف يقول كذا يقول سوف ابيعك بيتي لكن لي الحق ان اسكن انه ليلحق الاسمر يقولون هذا الشرط ايش؟ باطل والعقد صحيح لانه يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد لي لكن لو استثنيت شيئا محددا المدة جاز اما المقدار او المدة طيب يقول النوع الرابع يقول او يشترط المشتري على البائع حمل الحطب هذا الذي قلناه قبل قليل وهو ان يشترط المشتري نفع البائع نفعا من البائعين. نفعا من البائع في المبيع طبعا لازم يتعلق في المبيت لان لو كان نفع البائع في غير المبيع لكان عقدان في عقد او شرط عقد في عقد لذلك يقولون لا بد ان يكون من اشتراط نفع البائع في المبيت طيب مثله المصنف قال ان يشتري المشتري على الباء ان يشترط المشتري على البائع حمل الحطب اشترطت عليك ان ايه تحمل الحطب الى البيت تحمل الاغراض الى السيارة اشترط عليك انك تحمل اغراض الى السيارة اشترطت فيلزمك لو لم يحمل صاحب الدكان هذا الغراب الى السيارة لك الحق تقول خلاص ما ابغى اغراض لك الحق لك الحق ذلك واحنا قلنا ان الاشتراط قد يكون بعد التعاقد وفي المجلس يجوز هذا. يجوز هذا الشيء. طيب قال او تكسيره او تكسيره تشترط عليه لما تشتري منه حطبا ان يكسره او مثلا تشترط عندما تشتري منه مثلا ثيابا تقول اريدك ان تقطعها لي كل مترين مقصوصة لك الحق ان تشترط هذا الشرط يجوز لك ان تشترط هذا الشرط وامثلة كثيرة جدا او تغليفه لك الحق ان تغلفه. ان تشترط عليه اي شيء يتعلق بذلك. او خياطة ثوب شوف خل نفهم مسألة خياطة الثوب خياطة الثوب ليست عقدا واحدا بل لها صور. يعني اشياء نستخدمها يوميا لها صور عندما تأتي انت بالقماش وتعطيه الخياط فان العقد يسمى عقد اجارة. العقد عقد الاجارة النوع الثاني عندما تشتري انت من من الخياط القماش وتشتري ايضا ما يعني يدخل في الخياطة مثل هذا السمنة يسمى هذا؟ الياب الياقة او والازرة تريها كاملة منه وتقول اشترط عليك ان تخيطه بمعنى انك تقص وان تفعل هذا الشيء. هذا نسميه عقد بيع مع شرط الخياطة مع شرط الخياطة لعقد واحد. مع شرط الخياطة. شف النوع الثالث ان تأتي ولا تشتري طب ما تشتري الثوب اللي هو القماش. وانما تقول اريد ثوبا عطني هذا فص اللي تاخذ قماش قليل كثير. كم جراما كم مترا من الخيوط تستخدم مالي دهب؟ اريد الثوب فقط. اذا تشتري القميص الذي هو لما اقول الثوب اقصد به الخام تشتري القميص تشتري القميص جاهز. هذا العقد يسمى استثناء. شوف. هذا له حكم وهذا له حكم وهذا له الحكم. اذا الفقه يحتاج الى دقة بس انا اريدكم انا يهمني انك تفهم الدقة في التفريق بين بين المسائل. طيب اذا عندما نقول خياطة الثوب بمعنى انه يشتري القماش يعرف مقدار القماش اشتريت منك. كم كم مثل العادة الواحد ياخذ؟ ياخذ اربعة امتار او ثلاث ثلاث امتار اظن او اربعة يختلف الله بالعرض او بالطول. بالطول وبالعرض يا شيخ يعني خلنا نقول هذا الفرق. خل نقول هذا الفرض مشفوها عليه. طيب. عندما اقول للخياط اشتريت منك ثلاثة امتار وهذه قيمة وهذا هو سمنه الياقة وهذه لياقة الياقة تباع غالية بعشرة او عشرين ريال وهذه هي لياقة خذها وهذه هي خيوط واشترط عليك الخياطة فهذا هو الذي يدخل معنا. واما الطريقة التي نفعلها دائما هذا عقد استثناء سنذكره ان شاء الله في باب السلام سم شيخي لا الاستثناء ايه لكن ايه هو يقول لك بثمانين قدر لك فصل لك العقدين فصل لك العقدين لكن الاستصناع انت ما تدري كم سيدخل النجار كم سيأخذ من المسمار والحداد كم سيأخذ من شيء طب الاجارة عقد على العمل ولتصنع عمل مع اه شيء غير مقدر معقود عليه غير مقدر. غير مقدر كم مقدار الحديث كم مقدار الخشب؟ كم سيقص؟ قد يوفر هو يستطيع اذا كان القماش ولد منه ما يأخذ ثلاثة امتار فيأخذ مترين ونص والمترين يخليها له في نص الصناع يجوز مد لم يشتري منك المادة لم تشتري منه المادة الخام تشتري منه الناتج ايه لكن في عقد للبيع تشتري المادة الخام تشتري العقد المادة الخام كاملة فما بقي من المدى الخام يجب ان يرجعها لك الا ان تكون تافهة او تعفي عنها الامر بكم لكن في الاستثناء ان تشتري النتيجة كاملة. طبعا يترتب على ذلك لو فسد الخياطة. لو انت مثلا منه مثلا خلنا نقول شيء في الخيار انا ما ادري كيف الثياب انا ما ابغى اطول عشان ما نطيل في الدرس يعني مثلا انا طلبت الثوب مثلا ايش؟ يكون مثلا مختلف ان يكون مخفي زي ما قال الشيخ ان يكون مخفي. فعندما شف فعندما يفسد هذا ما يأتي بالشرط. في عقد الاستثناء يبطل العقد مباشرة لك الحق تقول لا اريده. لكن هنا لك العرش. لان كل الثوب ملكك هو افسده عليك فقط مثل العرش. يختلف العقد هنا عن عقد هنا وصفنا استأتي في السلام اي وحدة في عقد منفصلين هذي عقدين منفصلين بس بشرط عدم الربط بينهما والصحيح ان ربط عقد بعقد يجوز سنتكلم عنه بعد قليل. طيب طيب قال او تفصيله الفرق بين الخياطة والتفصيل يقصدون بالتفصيل يعني يعني القص ما يتعلق بالقص طيب انظر هنا شوف هذي مشكلة الفقه انه يذكر مسائل في داخلها. قال وان جمع بين شرطين بطل البيع. انتقل لموضوع اخر وهي ماذا؟ الشروط التي تبطل العقد. بدأ باول نوع منه وهو ان يجمع بين شرطين في العقد قلت لكم قبل قليل ان دليلهم على ان جمع شرطين في العقد تبطل العقد دليله ماذا؟ حديث ابن عمر ان يسلم نهى عن بيع وشرط عفوا اه عن بيع وشرط نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطانه في بيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان عن شرطين نهي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيته والحديث رواه ابو داوود والترمذي باسناد جيد. فقالوا لا يجوز شرطا. يجوز لك ان تشرب شرط واحد من صاحب العقد دون الشرطين. وقلت لكم ان بعض من المحققين في الشيخ منصور البهوتي وهو الذي عليه المحققون كالشيخ تقي الدين بل هو الذي عليه الفتوى بل عمل المسلمين الان كل بلدان العالم على انه يجوز اكثر من اكثر من شرطان وثلاثة وعشرة ومئة ومئة شرط ان شئت الدليل اول شيء نقول حديث جابر فانه اشترط عليه الشرطين في الثمن واشترط عليه شرط اخر في الحملان. واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين او قال لا شرط ان في بيع فهو محمول على بيع العينة. فالمراد بالشرطين كما ثبت عن بعض التابعين تفسير البيع العينة بمعنى بعتك هذه السلعة على ان اشتريها منك. اذا شرطان في البيع نفسه بعتها على ان اشتريها منك. هذا هو بيع اللي تكلمنا عنه انه باطل في بطل العقد الاول والعقد الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع محمول على انهما شرطاء العينة وبذلك تجتمع الادلة ولا تختلف نعم التأجيل فيها ثمن آآ شرط التأجيل فيها والتأمل قلنا قبل قليل التأجيل شرط لمصلحة العقد. لكن التقابض ليس شرطا مصلحة وانما شرط من مقتضى العقد التقابل لكن التأجيل اشترط تأجيل الثمن في المدينة تأجير الثمن للمدينة جيد واشترط حملانه طيب طيب اذا وقفنا عند ان يجمع بين شرطين بطل عقد. طيب. اه قال ومنها نبدأ الان انتقل لموضوع اخر نعم قال ومنها اي من الشروط اذا هذا النوع الثاني من الشروط التي ايش؟ تفسد العقد وتفسد تفسد وتفسد العقد معها ذكرنا النوع الاول قال ومنها فاسد يبطل العقد. ذكر الاول وهو جمع شرطين في العقد قال وان جمع شرطين بطل العقد ذكرنا هذا النوع الاول. النوع الثاني قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. انت هنا واحد وهو ايش؟ الجملة السابقة وهي جمع شرطين في العقد النوع الثاني اشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عند ايضا ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبين لا يجوز لك ان تجمع بين سلف وبين طيب قال كسلف وقرض طبعا قوله كسلف المراد بالسلف هنا السلم السلم وليس مراد بالسلف في لهجتنا انها الدين لا السلف في كلام الفقهاء المراد به عقد السلام كيف سلف وقرض؟ اتيك واقول لك ابي منك خمسة كراتين تمر بعد ستة شهور وخذ الثمن الان وخذ الثمن الان اذا هذا ما يسمى سلف. هذا سلف. بيع موصوف في الذمة بثمنه مؤجل معجل لو قلت قلت لي سوف اعطيك خمسة كراتين بعد شهر بالف ريال مثلا واقرضني معها الف ريال. واقرضني الف ريال اذا اشترطت لكي اعطيك السلم ان تقرضني. يقول ما يجوز ما يجوز واضح طبعا الفقهاء هذا سلف وقرب. يعني سلم وقرن. السلف هو السلام. هذا سلف مقرب. ما يجوز. نعم نعم هم يرون انها بيعتان في بيعة عقدان في عقد. سنتكلم الان عن المسألة بعد قليل. سنفهم كلام المصنف ثم ساذكر لكم التدليع عليها بعد قليل قال وبيع واجارة بيع واجارة في عقد واحد بيع وايجارة وصرف بعتك على ان تؤجرني يقول ما يجوز بعتك على ان تبيعني ما يجوز. وكذلك صرف. الصرف اصرف مبلغا باخر ذهب مال على ان تشتري او تبيع قول ما يجوز. اذا عرفنا كلام الفقهاء وهو جمع عقدين بمعنى ان يشترط عقد في عقد ما دليلهم؟ عرفنا الحديث الاول حديث ابن عمر ودليلهم الثاني ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيعتين في بيعة قالوا فمعنى بيعة في بيعة اي عقدان في عقد. عقدان في عقد. والحقيقة مع قول الفقهاء ذلك الا ان عمل المسلمين على خلافه فان اغلب عقود الناس الان هي من العقود المركبة. والعقود المركبة صور منها ان يشترط عقد في عقد تكون قبل درسين قلت لكم العقود اما ان تكونان عقدان على عين واحدة او عقدان معا ذكرناها في الدرس الماظي عقدان معا لكنه ليس مربوط احدهما على الثاني هنا عقد مشروط على عقد وهو معنى بيعتين في البيئة والمذهب انه لا يستحق العقد باطل كل العقدين باطلة لكن هناك قول اخر وهو اختيار الشيخ تقي الدين ان العقد اذا اشترط فيه عقد اخر فان انه يصح فانه يصح. قالوا لان بيعتان في بيع لان بيعتين في بيعة محمول على العينة كما ثبت ان الصحابة فهموه هذا من جهة. واما السلف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف والبيع قالوا بان حقيقة لان حقيقة السلم انما هي ثبوت في الدين في الذمة. فاذا علق به عقد اخر فانه يكون من باب بيع الدين بالدين. فهو منفصل ليس لاجل ليس لاجل علة جمع عقدين في عقد واحد لكن عالعموم على كلام المصنف فان كل بيعتين في بيعة هو الذي يسمى اشتراط عقد في عقد اخر فلا يجوز طيب يقول الشيخ طبعا هنا ذكرنا نرجع للكلام السابق بس بسرعة. ما الذي ذكره المصنف؟ ذكر اولا الشروط الصحيحة وذكر ثلاثة اشياء وزدنا رابعا اليس كذلك؟ وهو ما كان مقتضى العقد. عرفنا اين هذه الاشياء الثلاثة؟ ثم ذكر بعد ذلك الشروط التي تكون ايش مفسدة للعقد ذكر اثنين ما هما ما هما؟ لا ابغى بالترتيب الاول ان يجمع بين شرطين وقلنا ان الشيخ منصور خالفوا وهو الذي عليه العمل الثاني ان يشترط عقدا في عقد وهو الذي سمى بيعتان في بيعة او عقدان في عقد. واضح؟ بقي عندنا نوع ثالث. وهو تعليق العقد على شرط هذا سيأتي بعد قليل. اخره المصنف قليلا بس باقي لنا صورة واحدة طيب بدأ الشيخ من النوع الثالث السهل وهو ما يصح العقد لكن يفسد الشرط وحده ونحن قلنا ان ضابط شديد انه كل شرط خالف مقتضى العقد وبعضهم يقول مقصود العقد طيب قال ومن امثلة ذلك الشروط التي تبطل وحدها ويصح العقد. قال من امثلة ذلك قبل ان نأتي بالامثلة ناتي بالدليل. دليل ذلك حديث بريرة رضي الله عنها حديث عائشة في الصحيح حينما ارادت ان تشتري بريرة رفظ اولياؤها ان يبيعوها الا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ اشترطوا ان هنا الولاء لهم لا لمن اعتق وهي عائشة. فلما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها. يعني اشتريها. واعتقيها. فان الولاء لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وافضل الشرط صحح العقد وافضل الشرط لم؟ لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ومقصوده. طيب ذكر مصنف امثلة لشروط تبطل وحدها ويصح العقد قال وان شرط لا خسارة عليه. ايش معنى يخسارة؟ قال ابا اشتري منك هذه السلعة؟ وسابيعها. فان بعتها اثارة رجعتها لك لكن ما يصح. لانه قد تبيع اليوم قد تبيع بكرة قد تبي بعد سنة قد تبي بعد خمسين سنة متى تنباع لكن لو قلت لي الخيار اربعة اشهر لك الحق. ان تقدر خيارا سيأتي الخيار ان شاء الله الدرس القادم. اذا هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل المادة متى ستبيع؟ وما هو ضابط الخسارة عندك؟ اذا هذا الشرط للجهالة فيه فانه باطل. طيب. الامر الثاني او مثال الثاني قال او متى نفق ببيعه والا رده. بعض الناس قد يشتري ويقول شف ساشتريه. فان بيع والا ارجعته لك ما يصلح هذا الشرط ما يصلح هذا الشرط لانك ما تدري متى ينفق قد ينفق بعد سنة بعد شهر لذلك لا يصح لانه يخالف مقتضى مقتضى العقد انه خلاص تم التفرق. طيب. عندنا تعامل كثير جدا في الاسواق. وهو يسمونه البيع على التصريح على التصريف يعني بعت على اني اصرف لك. نقول به على التصريف نوعان اما انه يبيعك ويقول اذا صرفته شف اذا صرفته فاعطه الثمن والا فيرجع لي. وهذا مثل شركات الالبان وغيرها هذي اصلا ما تبيعك توقع لك ورقة ثم ارجع واخذ سارجع واخذ هذا واحد الامر الثاني ان نقول لا ان يتم البيع ويكون لازم. شف ويكون لازم. فنقول هنا ان الشرط ان الشرط غير صحيح ليس لازما لكن لو رضي به بعد ذلك سيكون من باب التفاسخ فيكون من باب التفاسح واضح؟ ولذلك سنتكلم الان اذا لم يرضى بالشرط في نهايته هذا الكلام. يعني يعني مثلا انا بعتك سلعة قلت لك خذ هذي الخمسة كاستات واشترطت عليه قلت شف ترى اذا ما مشت ابى ارجعها لك اقول لك طيب نقول ان هذا الشرط باطل. الشرط باطل. فليلحق ان اقول خلاص لزيمة النبي شف في الحق ان اقول لزمك المبي. ماشيين معي لكن لو بعت اثنين وبقي الثالث او بقيت ثلاثة. فرجعت بعد ذلك ورضيت رضيت بعد ذلك. فانه يكون من باب ايش التفاسخ وظحت وظحت المسألة؟ طبعا ساتكلم بس بعد ما انتهي من هذا الكلام في اثر هذا الشرط هل له اثر في الخيار ام لا؟ بس خلنا نذكر امثلة المصنف. قلنا طيب يقول او اشترط عليه الا يبيع. بعتك هذا الشيء على الا تبيعه بيتك هذا الشيء على الا تبي يبقى عندك هو ما يجوز ان مقتضى البيع انك تبيع ما شئت. او الا يهبه بعت الفساد اعطيه احد هدية نقول هذا الشرط باطل لك الحق ان تبيعه لمن شئت وانتهبه لمن شئت. قال ولا يعتقه اذا اشترط عليه الا يعتقه يشتر هذا العبد لكن لا تعهقه نقول الشرط باطل لك الحق ان تعتقه قال او اشترط ان اعتق فالولاء له. نقول الشرط ايضا باطل. حديث بدر وهو واضح جدا نفس المثال. انه ان اعتقته فالولاء لي قال او او ان يفعل ذلك. او يلزمك ان تعتقه عفوا او يلزمك ان عفوا تبيعه لفلان بعتك هذي السلعة؟ لا للشرط العتق سيأتي. بعتك هذي السلعة على ان تبيعها لفلان. او بعتكاز السلعة على ان تهبها لفلان. نقول هذا الشرط ليس لازما. ليس لازما او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده. معنى بطل الشرط وحده يعني انه ليس بلازم. تريد ان تفعل او لا تفعل انت حر قال الا اذا شرط العتق بمعنى بعتك هذا العبد على ان تعتقه. يقول يلزم هذا الشرط لحديث بريرة فان اولئك القوم باعوها لعائشة على ان على ان تعتقها. وبناء على ذلك فلو ان المشتري لو ان المشتري اذا اشترى عبدا ليعتقه فلم يعتقه يلزمه الحاكم بالعتق. يلزمه ان اصر على عدم العتق فان الحاكم يلزمه على العتق انتهت الشروط الصحيحة. شف انتهت الشروط الصحيحة. طيب سأذكر هنا مسألة ثم ننتقل منها. اذا اشترط شخص عفوا انا كنت الصحيحة انتهت الشروط آآ الباطلة اي غير اللازمة لكن العقد يكون فيها ايش؟ صحيح. انظر هذا الشرط المهم الضابط معي الان. لو ان امرأ اشترط على اخر شرطا ليس بلازم يسمى الشرط الباطن. ولكن العقد صحيح. ما الذي يترتب عليه ما الذي يترتب على هذا الشرط ما الذي ترتبت اول شي لا يلزم بس نقول صحيح لا يلزم لكن اضافة لعدم اللزوم من اشترط الشرط لمصلحته له الحق له الحق بين ان يفسخ العقد شف له الحق اي يفسخ العقد او ان يأخذ الار بشرط ان يكون جاهلا على التحقيق. فان المحققين يقول لابد ان يكون جاهل بالحكم. انا بعتك السيارة على انك ما تبيع لاحد وانا ما كنت ادري ان هذا شرط باطل لما علمت بعد ذلك انه باطل ليلحق كل شيء خلاص رجعها لي لاني بعتها لكم بسعر رخيص جدا او لي الحق ان اخذ العرش ما دام انا اصلا خفضت السعر عشان هذا الشرط. فلما بطرشط لك الحق ان تبجحها. اذا من ادخل في شرط غير لازم وهو الشرط الباطل ولكن العقد صحيح. فان له حق الخيار. بين بين فسخ العقد وبين عرش السليم والمعيب او ارشق بالصفة نقول ان شئت بس بشرط ان يكون جاهلا بالحكم. لكن لو كان عالما بالحكم فانه يكون ذريعة. بالتحايل على الناس التحايل على الناس فيفسد عقلك ما شاء. ولذلك الصحيح وان كان بعض المتأخرين قال جاهلا وعلمنا في الصحيح انه يجب ان نقول انه لابد ان يكون جاهلا لا عالما. طيب وبناء على ذلك مثال كاسات نفس الفكرة طيب انظر هذي المسألة قال الشيخ وبعتك يعني اذا اشترط بعتك على ان ان تنقذني الثمن. بعتك على انك تعطيني الثمن الى ثلاث اي الى ثلاثة ايام او ثلاث ليال اذا حدث التمييز جاز تسمية التذكير وتأنيث العدد. تصبح ثلاثة ايام او ثلاث ليال والا فلا بيع بيننا. قال صح. لماذا؟ قولوا لي لماذا ثم؟ قلت شرحت انا قبل قليل سم شيخ سم؟ لا لماذا ذكرت انه قاعدة؟ اما قلت لكم سالخص الباب لا ليست في مصلحة العقد ارجعوا اول ما قلت لكم في الباب. لا. لا. تفكروا فيها. من قال تعليقها احسن شيخ هذا يسمى التعليق الفاسخ او الشرط الفاسخ شوف كيف جابها هنا هذي من عيوب الفقه او او عفوا ليست فقه هذي من عيوب بعض المختصات الفقهية انها ليست مرتبة على تقسيم بعض الفقهاء يجيد التقسيم منهم على سبيل المثال عند الشافعية المحاملي في اللباب هذا كتاب جميل تقاسيم ابو العباس ابن القاص يجيد التقاسيم آآ الماوردي يجيد بن مالك بن عبدالحنفية الكاساني يجيد التقاسيم. القاضي عبد الوهاب جود التقاسم المالكية. من الحنابلة يوسف بن عبد الهادي الدمشقي وصاحب الاقناع فيه تقاسيم. فمن عيوب بعض او اغلب الكتب الفقهية انما ليس فيها تقاسيم وانما السرد للفروع. فلو جعلها مع المسألة الثانية قد تكون امثل. طيب. اذا هذي يسمى علق تعليق ايش؟ تعليق العقد على الشرط الفاسخ. انا قلت تصح. جاء جاب عكسها ما هو عكسها؟ الشرط الواقف التعليق على الواقف. قال وبعتك ان جئتني بكذا يعني بعتك ان جئتني بالثمن الفلاني او بالشيء الفلاني. او ان رضي زيد او ابي فلا يصح. لانه يسمى ايش؟ شرط واقف معلق ابتداء العقد عليه. او يقول للمرتهن هو باعل شخص. ان جئتك بحقك في وقته بعتك سيارتي وانت آآ بخمسين الف مؤجلة فقلت لي انت فقلت لي شف هذي خمسين الف الدين اني جبتها لك الشهر القادم والا فان العين المرهونة لك. نقول هذا العقد ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه ما املكه انا وانما اذا حل الدين ابيع العين المرهونة. ابيعها واخذ منها الثمن ولا املكها واضح المثال؟ الاصل في الرهن ما هو؟ عندما ترهن واحد سلعة اذا ما اذا حل الوقت ولم تسدد الثمن فان العين تباع تباع كاملة فإن وفت بالثمن الحمد لله كانت اكثر من ثمن يرد الباقي لصاحبها كانت اقل يبقى الباقي دين يبقى الباقدين. لكن لو قلت لك انا هذي العين مرهونة لك اقل اكثر هي لك. نقول ما يجوز. ولذلك فهم احمد في رواية ابي بكر الاكرم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه هذا. قال هو ان يقول ان بعت ان جئتك الثمن والا فيلك. ولذلك كثير من الناس يفهم هذا الفهم. فنقول هذا الشرط غير صحيح بل هو شرط باطل. طيب قال فر والا فرهم لك. قال لا يصح البيع. لان من تعليق العقد. لانه من تعليق العقد. اذا هذه هي الصورة الثالثة من صور ايش؟ العقد الذي يكون فاسدا بالشرط. باقي سطرين وينتهي الدرس اليوم واطلت عليكم. يقول الشيخ وان باعه وشرط البراءة من كل عيب ذهول لم يبرأ. هذي هذي مسألة مهمة تسمى البيع مع شرط البراءة من البيع. من من العيب. وتسمى عهدة المبيع عند الملكة سميها بيع البراءة من العهدة عهدة المبين. كثير من الناس يقول شف بعتك هذه السلعة كل عيب فيها انا بريء منه. كل عيب فيها انا ماني مسؤول لست تقول عن اي عيب فيها فلو اكتشفت عيبا بعد التعاقد فانه يلزمك نقول هذا العقد هذا الشرط غير صحيح. هذا شرط باطل اذا البيع بشرط البراءة من العيب؟ نقول غير صحيحة نقول شرط البراءة له صيغتان قد يقول ابرئه انا يعني يقول بائع انا غير مسؤول عن اي عيب اشترط كل العيوب هذي الصورة او يشترط عيوب متعلقة بشيء معين. يقول انا بريء من عيوب المكينة مثلا. او انا غير مسؤول عن كسر الزجاج كان مكسورا مثلا اذا كان يبيعك وهكذا بعض الناس يقول لك ايش؟ الالة الكهربائية انا غير مسؤول تشتغل ولا ما تشتغل؟ انا غير مسؤول نقول لا ما يصح من تبعته الة كهربائية ما بعته خام ما بعته خردة انت بعت الة فالشرط باطل فاذا وجد فيها عيبا بعد ذلك يجب عليك ان ترجع. ولذلك بعض الناس حينما يقول السلعة لا ترد. ان كان قصده بقوله ان السلع لا ترد اي لا ترد بالعيب فنقول ان هذا الشرط باطل اذا قال لا ترد وقصده بلا ترد اي لا ترد بالعين فشرط باطل. هذا اللي صدر الان يعني قرأه وزارة التجارة ان هذا الشرط باطل. هذا اصلاح صدر فيها وقديما لاجل دائما وان قصد انها لا ترد اي لا يفسخ العقد فيصح واحد اشترى سلعة يقول لكن ما اعجبتني. من حقك انك تقول لا افسخ العقد من حقك خلاص انت اشتريت ما ما عجبتك مو ذنبي لكن ليس لك الحق ان تقول لا افسخه بالبيع بل افسخه بالعيب اذا وضحت عندنا المسألة اذا اشتراط البراءة من كل عيب او من عيب بعينه انا غير مسؤول عن هذا العيب اللي بعينه نقول الشرط باطل لكن اقصح طيب متى يصح الشرط؟ متى يصح؟ متى يصح البراءة من العيب نقول تصح البراءة من العيب في صورتين الصورة الاولى ان يكون العيب معلوم لانه قال من كل عيب مجهول. ان يكون العيب معلوم. فيقول شف شفت هذي السيارة؟ قال ايه. قال ترى مصدومة فهي عيب صدمة لكن مخفي يعني سمكرة مثلا تراها مستسمة قال خلاص اذا اذا علمه وعلمه قال انا بريء من عيب الفلاني شوفها فانه يبرأ هذا واحد اثنين اذا علمه المشتري بعد البيع ورظي وسكت. اذا نقول اصلح لانه اسقط حقه في الخيار واضح طيب عندنا مسألتين اذا في شيء اسمه البراءة من البيع ما تصح ما يصح الشرط هل يلزمك ان تخبر المشتري بالعيب ام لا شفت الفرق بين سنتين؟ لو قال انا بريء من كل عيب نقول شرط باطل. لكن هل يلزمك ان تخبر المشتري بكل عيب في السلعة نقول لا ما يلزمك ان تخبر كل المشتري بكل عيد. ما يلزمك. لكن لا يجوز لك التدليس فيها ما تخفي العيب لكن قل شوفها فان اكتشفه بعد ذلك له الحق ان يرد عليك لكن لا تدلس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل يده في الطعام قال من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا فانت اذا فرق بين ثنتين بينك اول شي اذا خل نعيدها بصيغة اخرى نقول الحالة الاولى ان تدلس العيب تخفيه بطريقة او بأخرى انت اثم لاجل التدليس. فإذا اكتشف العيب فإذا اكتشف العيب فيبقى له حق. خيار التدليس ديار التدريس اذا انت اثم ابتداء للتدليس ثانيا له حق الخيار. اثنين الا يكون هناك تدليس السيارة مشمكرة كل الناس تمتلون سيارتهم كل الناس عشان تروح السيارة. وهكذا ولكن انت او او في ليات معينة في السيارة. لا يلزمك ان تخبر. لكن ان عرفت شف ان عرف انها واضحة كذا هي تباع هكذا. فان عرف بعد ذلك فله الحق ان يردها. ولو اشترطت انك لو قلت انا بريء نقول حتى لو انت بريء. يعني ايش معنى بريء؟ يعني بريء من العيب. بريء من عهدة النبيء. الشرط باطل فيلزمك واضح؟ لكن لا شك ان من اسباب بركة البيع الصدق فيه وذلك البيعان يعني غير قلة الخيار البيعان ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما شف بورك صدق وبين بين العلم. فانت لك الحق انك تسكت لكن تبين هذا من سبب البركة في مالك الانسان دائما يسعى للبركة ما يكفي بس فقط الرزق. يريد اطيب الرزق واكمله البركة تكون في نماء المال. يكون في عدم سلفه. في بدنك انت. في اجابة دعوتك. تكلمنا عن البركة قبل. اذا المقصود اذا ارخي واجب وعندها شيء سنة وهو التبيين. المحرم ان تدلس. حرام ان تدنس وتخفي. ولكن السنة ان تبين الشيء المهر والا ما في شيء في الدنيا ما في علم ما في شيء حتى التفاحة وتشتري ثنتين واحدة تكون فيها ميلان واحدة كل شيء فيها كذب وصعب ان تتكلم بكل عيب وخاصة ان البائع اذا كان يبيع في سلعة معينة يعرف دقائق الامور يعني اشياء غيرك ما يراها عيب وانت تراها عيب وهكذا. فمن الصعب هذا فيه تحرج ولكنك الحق تقول انظر ان وجد شيء لا يعجب فيها يلزم البيع بعد ذلك باقي جملة واحدة ينهيها وينتهي الدرس نجلس بالاسئلة خمس دقائق. طيب. نعم. اه طبعا الدليل على ان اشتراط البراءة من العيب لا تصح ما ثبت ان ابن عمر رضي الله عنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنه تبايع اشترط عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه البراءة من العين فوجد زيد فيها عيبا فترافع الى عثمان رضي الله عنه فالغى عثمان الشرط واباح لزيد فسخ العقد واباح له فسخ العقد. طيب. قال بدأت مسألة ثانية. قال وان باعه دار او في حكم الدار الارض او في حكم الارظ القماش على انها عشرة اذرع على انها عشرة اذرع بانت اكثر او اقل صح العقد ليش ما صحح العقد قال لان الغرض من العقل موجود. الغرض من العقد موجود. وهو الاستفادة من الثوب. لكن يصبح له الخيار سندخل الخيار بعد قليل طيب قال ولمن جهله نعم ولمن جهله اي جهل الاكثر او الاقل وفاته غرظه الخيار يقول لو ان شخص باع على اخر قطعة قماش قال ترى هذا القماش طوله اربعة امتار ثم تبين بعد ذلك ان ثلاثة امتار او خمسة امتار باعه على كأنه علق. كأنه علق العقد على شرط. نقول هذه نحن قلنا على ولم نقل ان وان كان وصفها تعليق ارتداء العقد على حرف اوليس تعليق وانما هو شرط في الصفة. فنقول صح العقد لكن لك حق الخيار. ما هو الخيار نقول اذا كان اذا كان الثوب او الارض بانت اقل من المتضرر المشتري. طيب. اذا المشتري يخير بين امور. يخير بين امور. الامر الاول له الحق ان يفسخ العقد والامر الثاني ان يأخذه بكامل الثمن ان يأخذه بكامل الثمن وهذان الخياران لا يشترط فيهما رضا البائع. الخيار الثالث له ان يأخذه بقسطه بقسطه يعني اشترت منك الف متر على انها بعشرة الاف ريال تصبح متر بكم؟ بعشرة ريالات ثم تبين انها تسعمئة اذا كم اخذها في قصته؟ كم القسط؟ ترجع لي كم ترجع لي الف عشرة في المئة الف لكن يقول الخيار الثالث لابد ان يرضى البائع لابد ان يرضى البائع ان رضي والا لا يصبح امامه خيارا وضحت الصورة لماذا قالوا يشترط الرضا البائع؟ قالوا لان غرض البائع. له غرض يعني هو خسران يبيعه بسبع مئة لا يرظى بالتسع مئة يريدها بالف الحالة الثانية ان ان تظهر الارض او القماش او الثوب يعني اكثر. اشتغلت عشرة فطلعت احدى عشر متر من المتضرر هنا؟ البائع؟ يقولون ان البائع هنا مخير بين امرين فقط مخير بين امرين او ثلاثة شئت اما ان نقول مخير بين امرين اما ان يأخذه بقسطه. بقصة ولا يشترط نعم. او الفسخ فقط او بالفسخ. بذلك نكون انهينا درس اليوم. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات