بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقد كنا قد توقفنا عند باب الخيار والمقصود بهذا الباب اي باب الخيار في البيوع وما يلحق بها. وقولهم الخيار المراد به طلب الاختيار. طلب الاختيار او طلب خير الامرين. اما الامضاء او الفسخ وقد يكون الارش فان الخيار احيانا يكون اما بين الامضاء وبين الفسخ واما ان يكون الخيار بين ثلاثة امور اما الامضاء او فسخ او الارش. وسيأتي متى يعمل الفقهاء الامرين ومتى يعمل الفقهاء الثلاثة. ان شاء الله. يقول رحمه الله تعالى وهو اقسام اي ان الخيار اقسام وهي ثمانية سيعدها المصنف نأخذ بعضها في هذا الاسبوع ونتممه في الاسبوع قادم بمشيئة الله. قال الاول اي من اقسام الخيار خيار المجلس. وخيار المجلس ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا يدلنا على موت الخيار لكل من المتبايعين ما دام في المجلس. لم يتفرقا منه. وسيأتي بعد قليل كيف يكون التفرق وحقيقته بمشيئة الله عز وجل. وخيار المجلس دليله واضح وجلي وهو ما ثبت من حديث ابن عمر كما سبق معنا في الصحيحين يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويثبت في البيع ويثبت في البيع اي ان خيار مجلس لا يثبت في كل عقد وانما يثبت في عقود دون اخرى. فاول هذه العقود واهمها عقد بيع وهو الذي جاء به النص البيعاني بالخيار. ما لم يتفرقا. ففي هذا الحديث نص على ان البيع او البيعان جميعا يثبت لهما الخيار طيب قال وصف الحو بمعناه قوله والصلح بمعناه بمعنى ان صلحا اذا كان بمعنى البيع فانه يثبت فيه الخيار. واما اذا كان الصلح بغير معنى البيع فلا يثبت فيه الخيار وذلك ان الصلح وهذه قاعدة مشهورة جدا عند الجميع. حتى بينها الشيخ موسى في باب الاقناع في باب الصلح. وذلك كأن الصلح ليس بابا مستقلا وليس عضعف وليس عقدا مستقلا وانما هو يؤول الى عقود اخرى فالصلح عن اقرار اذا كان عن عرض بعين فانه بيع. الصلح نوعان اقرار وعن كار نتكلم الان عن صلح الاقرار نعم اقر لك بان لك في ذمة سيارة عين فصالحتك عليها بنقد نقول هذا العقد عقد صلح لكن حقيقته بيع فانا بعتك السيارة التي في ذمتي بماذا بنقد فهو بيع هذا يدخل فيه خيار المجلس. بخلاف بخلاف الصلح الذي يكون بمعنى اخر مثل ابرة فان من يرى ان الابراء ليس عقدا يعني ليس بيعا هو وكذلك وانما هو اسقاط فلا يدخل فيه الخيام. مثل ماذا؟ رجل قال لك في ذمتي مئة الف اعطني خمسين ولم يعلقها على شرط قال الان وانما قال اعطني خمسين ابرأتك في الخمسين الاخرى صلح صلح قال لا اريد منك الا هذا ليست بيع هذا ابراء فلا يدخل فيه الخيار. ليس له حق ان يتراجع قبل الخروج من المجلس. اذا فكل صلح يدخل فيه خيار المجلس وانما الصلح الذي يكون بمعنى البيع او بمعنى ما يدخل فيه الخيار المجلس مثال ذلك الصرف. لو انا لك في ذمتي مئة الف ريال. فصالحتك على ان اعطيك كبدلا منها دراهم او دنانير هذه يعتبر صرف. ومن شرط الصرف اذا كان احد العوظين في ذمتي مؤخرا ان يكون بسعر اليوم. الصرف ايضا يدخل فيه خيار المجلس كما سيأتي. طيب. اذا قال يثبت في البيع والصلح بمعناه اي والصلح اذا كان يؤول الى البيع فانه يدخل فيه خيار المجلس. قال والاجارة اي ان عقد تجارتي مطلقا سواء كانت في الذمة او كانت حالة. لا ننظر الفرق بينهما بخلاف خيار الشرط فانه يفرق بين نوعي الاجابة فانه يدخل فيه خيار المجلس. اثنان تآجرا على عمل او استأجر احدهم من الاخر بيتا. فقبل ان يقوم من مجلسه قال فسخت الاجارة لك الحق. يجوز. لان لك الخيار في المجلس. لك الخيار في المجلس. قال والصرف والسلام الصرف هو نوع من انواع البيوع لكن يشترط له قيود. لان العوظين كلاهما آآ يعني لان العوظين كلاهما من الاموال الربوية من الاثمان التي يجري فيها الربا فلذلك يلزم التقابل فهو نوع في الحقيقة من البيوع ولكن له قيوده الصرف اثنان تصارفا يعني تروح محل محل صرافة فتقول لك اريد منك مثلا دينار كويتي فتعطيه احد عشر ريالا يقول لك باحدى عشر ريال. فتعطيه احدى عشر ريال لكي يعطيك دينار. قبل الخروج من محل قلت لا لا لا هونت رجع لي فلوسي فيروس ضحك. يجوز ذلك. اذا هذا تصارف فيجوز قبل الخروج من المحل. ان يكون كذلك. طبعا نأتي بعد قليل فيما لو نفي سنذكر بعض صورها المعاصرة. طيب. قال واستلم ايضا واستلم مثله وهو بيع موصوف في الذمة بثمنه معجلا وسيأتي ان شاء الله في محله يدخل فيه خيار المجلس. قال دون سائر العقود. ما عدا هذه العقود اللي ذكرها المصنف لا يدخل فيها خيار المجلس من ذلك قالوا كل عقود التبرعات اذا لزمت. لان عقد التبرع يجوز لصاحبه الرجوع فيه المتبرع ان يرجع فيه قبل القبض. فاذا اقبضه صاحبه لا يجوز الرجوع. وهبتك هذا الشيء شف وهبتك هذا الشيء الهبة هذا عقد وتبرع ما يجوز لي الرجوع فيه العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه اذا عقود التبرعات صدقة الهبة من حين يقبضها ما يسمى لزوم لزوم العقد لان الهبة تلزم القبض من حين يقبضها الموهوب له لا يجوز الرجوع ولو كنا في مجلس واحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان هناك عقود معاوضات محضة. وهذا ليس وانما هو تبرع وانما هو تبرع هذه الصورة من صور ايضا العقود التي لا تدخل فيها خيار المجلس قالوا الحوالة كذلك الرهن كذلك الكفالة والضمان كل هذه العقود فيها معنى التبرع فيها معنى التبرع فلذلك لا يقبل فيها او لا يدخل فيها خيار المجلس. ايضا كل العقود عقود المعاوظات غير المحضة. شف عقود المعاوظات غير المحضة مثل النكاح. وان كان فيه مهر. ومثل الخلع رجل خالع امرأته وقبل ان يقوم واعطته مبلغ لكي تخالعه. وقبل ان يتفرق قال رجعت عن خلعي اقول ليس لك ذلك ليس لك ذلك. اذا لا يقبل خيار او لا يثبت خيار المجلس الا في عقود المعاوضات الا في عقود المعوظات المحظة. الا في عقود المعوظات المحظة. طيب. ايظا مما ذكروه يعني من العقود التي لا يدخل فيها قالوا لو ان الشخص اذا تولى الشخص طرفي العقد كان هو الشاري وهو المتاع. احيانا قد ابيع من نفسي. اكون انا اريد ان ابيع سيارتي لك انت وكلتني ان اشتري لك سيارة فبعت لنفسي فتوليت طرفي العقد. او كنت وكيلا عن البائع ووكيلا عن الشاري. فمن تولى طرفي بالوكالة فيهما جميعا او بالاصالة عن نفسه في احدهما فقط فانه لا يكون له خيار المجلس. لا يكون له خيار المجلس طيب النقطة الاخيرة معنا في هذه المسألة ثم ننتهي منها وننتقل لما بعدها وهي هناك عقود فقط نريد تنشيط الذهن فيها ان هناك عقود اختلف اهي بيع ام ليست بيعا خلنا نقول هناك تصرفات خلنا نقول ان شئتم هناك تصرفات اختلف اهي بيع ام ليست ببيع؟ فمن رأى انها بيع فانه يقول يدخل فيها خيار مجلس. ومن رأى انها ليست ببيع فيقول لا يدخل فيها خيار المجلس من هذه؟ قالوا قسمة التراضي يعني عندما يكون الاثنان قد اشتركا في ملك عين وكان اشتراكهم في ملكهم في ملكها مشاعا. يعني انا وانت في ارض لي النصف ولك النصف. ما هو نصفي؟ وما هو نصفك؟ لا نعرفه. هل يسمى مشاع مشاع الملك جزاك الله خير. الملك فيه مشاع. لا يعرف اهو لي املك عفوا مشاع بيني لا اعرف جزئي من جزئك. فتقاسمنا فتقاسمنا الارظ لي النصف الشمالي ولك النصف جنوبي. تقاسمنا هذا الملك. هذا تسمى قسمة التراضي. هل قسمة التراضي بيع ام لا؟ وجهان عند الفقهاء عند المتأخرين ايضا فمن قال منهم ان قسمة التراضي بيع فانه يقول يدخل فيها خيار النبي ومن قال لا ليست وانما هي تمايز تمييز فيقول انه فيقول انه لا يدخل فيها الخيار. مثال اخر ايضا او عقد اخر فقط لكي نعرف ان ان الاحكام بعضها مبني على بعض. عندنا الاقالة. تعرفون الاقالة ما هي؟ ان رجلا يتعاقد مع الشخص عقد بيع او ايجارة ثم يقول اقلني فيقول اقلتك هذه الاقالة في تكييف الاقالة قولان عند اصحابه. فمنهم من يقول ان الاقالة بيع. ومنهم من يقول ان الاقالة ارجاع للامر فليست في البيع. فمن قال ان الاقالة بيع فيها خيار مجلس؟ نعم. انا وانت بعتك سيارتي. ثم قلت قلت لي اقلني او انا قلت لك اقلني البيعة احدنا يقول الاخ. فقلت لي انت اقلتك. اقلتني خلاص رجع لي سيارتي وخذ فلوسك شوف المجلس انت قلت والله لا لا لا هودت اليس هذا خيار؟ ماذا تقول له اله الحق ان يرجع في اقالته؟ اذا اعتبرت الاقالة بيع فله الحق وان قلت ليست ببيع الذي اعتمده المتأخرون وهو الصحيح دليلا ان الاقالة ليست ببيت. الاقالة ليست ببيت وانما هي ارجاع للامر الاول. مثل ما قلنا ان الرجعة في باب النكاح ليست عقدا. وانما هي ارجاع للامر الاول ولذلك نجيز رجعة الرجل لزوجته وهو محرم. وهي محرمة لانه ليس عقدا جديدا ليس نكاحا وانما هو ارجاع للامر الاول. طيب شيخ ولكل من المتبايعين يعني الباع والمشتري يثبت لهما خيار خيار المجلس خيار مجلس الاثنين مع وكذلك من في معنى المتبايعين كالمستأجر والأجير والمتعاقدين في عقد الصرف المسرف والمسلف والمسلف اليه. والمسلف والمسلف اليه. قال الخيار الخيار الذي يكون في خيار المجلس هو الاختيار بين امرين فقط. اما الامضاء واما الفسخ فقط اذا الخيار هنا ان يختار بين امرين اما ان يمضي العقد واما ان يفسخه. قال ما لم يتفرقا عرفا هذه مسألة من اهم مسائل خيار المجلس. وهو ان خيار المجلس يمتد من حين التاء التعاقد يمتد من حين التعاقد من حين يقول بعتك واشتريت. الى ان يتفرقا ما لم يتفرقا. فاذا تفرقا انتهت المدة. وهذا التفرق له شرطان. الشرط الاول ان يكون التفرق لا عن كره ما يكون باكراه. فلو اجبر احدهما على على الخروج من المجلس بالقوة. فنقول ان هذا التفرق ليس ليس معتبرا بل اذا اجتمع في اقرب مجلس يثبت فيه الخيار يثبت فيه الخيار يعني لو اخرج بالقوة ثم رجع اذا الخيار ما زال باقي لك لانك رجعت. وقبل ان انتقل الشرط الثاني في مسألة شبيهة بهذه وهي قضية احنا قلنا لا عن كره طيب اذا تفرقا عن حيلة احدهما احتال كانا جالسين في فتبايع فقام احدهما فخرج متعمدا لاسقاط لاسقاط الخيار هل يجوز ذلك ام لا المذهب ما يجوز. يقول لانه حيلة لاسقاط حق ولا يجوز ذلك. الا ان يكون له حاجة في الخروج. او عادة. طيب ما جاء ابن عمر رضي الله عنهما من انه رضي الله عنه كان اذا تبايع مع شخص خرج قال الامام احمد قال هذا من فهمه هو والا الاصل ابطال الحياء. واما ابن القيم فقد وجه فعل ابن عمر. بتوجيه اخر موجود في اعلام الموقعين. بابسط من ذلك. يعني ابسط مائة من ذلك طيب الشرط الثاني انه لابد ان يكون التفرق بالبدن لان من الناس من يقول ان حديث ابن عمر ما لم يتفرق بالقول ويكون التفرق بالقول بانهاء الايجاب والقبول نقول هذا غير صحيح. بل لابد ان يكون التفرق بالبدن وكيف يكون التفرق بالبدن؟ نقول يكون التفرق بالبدن بان يفترقا من هل او المجلس الذي اجتمعا فيه يخرج احدهما او يخرجا جميعا من المجلس؟ طيب فان كان في مكان ليس فيه مجلس وانما كان في صحراء كبيرة جدا. صحراء منفتحة. قالوا بان يجتمع امران. ان يستدبر يكون يعني احدهما لا ينظر للاخر وان يمشي خطوات. والمشهور عند المتأخرين عدم حدها بعدد الخطوات. وقال بعض المتأخرين ان اقل الخطوات ثلاث. اقل الجمع ثلاث فلابد ان يكون بينهم ان يمشي يتفرقا ولو بثلاث خطوات. طيب. اذا احدهما اذا كانوا في صحراء يمشي احدهما خطوات مستدبرا لصاحبه. طيب قالوا لو كانوا في بيت واحد لكن فيه غرف قالوا ان يخرج من غرفة الى غرفة. اذا خرج من غرفة الى غرفة فانه يكون قد تفرقا. في هذه الحالة. طيب لو كانوا في مكان بيت واحد لكن من غرفتين فوق بعض. قالوا ان يصعد احدهما اعلى عن الاخر. اذا المقصود التفرق بالابدان عرفا. وقد جرى العرف بان الصعود العلو تفرق او الانتقام من غرفة الى غرفة تفرق او نحو ذلك كما ذكرت في الصحراء فكله يقوم يقوم يقوم مقام التفرع غرفة طيب شبيك؟ بالتليفون بالنسبة لخيار المجلس بالهاتف نحن نعلم ان هذا الامر ليس قديما وتكلم الفقهاء قديما عن مسألة اذا تبايع الاسلام خلف جدار عن خلف جدار فنخرج على قواعدهم فيها. والذي عليه المشايخ في هذه المسألة والمجامع العلمية ان التبايع اذا كان بالهاتف فان الخيار ينقظي بانقظاء المكالمة. اذا انقطع الخط ولو بعد خمس دقائق. الخمس دقائق كله يثبت فيه الخيار فنقول هذا يعني مجلس حكمي ليس بالبدن الحقيقي. وهذا صدر فيه قرار من اكثر مجمع فقهي بان العبرة بالمكالمة الواحدة ولو طالت ما دام جعلت على الخط لك الحق ان تغير رأيك. سم يا شيخ اذا انقطع من احدهما عمدا خلصت فات خيار مجلس فاته خيار المجلس ما لك حق ان تتراجع الا ان يقيلك يصير اقالة. الان شو الفرق بين الاقالة وخيار المجلس؟ خيار المجلس تقول له خلاص انا رجعت حتى لو لم يرظى لك الحق. حتى لو لم يرظى لك الحق. طيب. الحالة الثانية الاقالة يصبح العقد لازم ليس لك الحق ان تتراجع في البيع الا اذا رضي. هذا الفرق بين الاقالة وبين الخيانة. طيب. نعم بيع المشتري يقولون ان ان الخيار في المجلس هنا منتفي. الخيار منتفي. منتفي. مثل الان بصورة الكلام لو اشير لها بعد قليل. فان نفايا. نفيا ان يكون هناك خيار مجلس. فالخيار بالنت من حين تضع امر للشراء بعت اشتريت يعني اللي باي لغة كانت خلاص معناها انه لا خيار انتهى الخيار ما في خيار وهزا نتكلم عنه الان في قليل في وان في طيب في حالات يعني يسقط خيار المجلس يعني ليس لازما بل قد يسقط احيانا. وذلك في حالتين في ثلاث حالات او اربع ثلاثة واربع مئة بهما. الحالة الاولى قال اذا نفياه. وصورة ان ينفيها؟ عند التبايع يقولان لا خيار بيننا. لا خيار بيننا. ورظي المتعاقدان بذلك. فيسقط لا خيار مجلس من امثلة ذلك ما ذكره الشيخ قبل قليل في قضية الان التبايع عن طريق النت مثلا. التبايع عن طريق النت نحن نعلم انك من حين تضع يعني امر البيع او الشراء ليس لك الحق الرجوع فيه مطلقا اذا كنت قد اتخذت الاجراءات من ادخال رقم البطاقة ونحو ذلك. الشراء عن طريق نظام سداد عن طريق الصراف هذا الاي تي ان ليس لك حق الرجوع خلاص من حين تضع تشتري شيئا ايا ما كان تذاكر او غيره عن طريقه خلاص اذا لا خيار. مما ينفى مما لا ينفى ما جرت به عادة الناس وعرفهم جرى عادة الناس وعرفهم انه اذا يعني ضربت الفاتورة مثلا يقول خلاص اذا لزم البيع الا ان يكون هناك عيب فترد به. يعني خيار المجلس ينتفي لك الحق قبل ان اضرب الفاتورة او قبل ان اضع امر الشراء عن طريق الشبكة. لكن اما وقد دخل في الجهاز فليس لك حق الرجوع. هذا يعتبر من الذي ينفى عرفا لكن مجرد ان احدهما يقول هذا شرطي والاخر لا يعلم بشرطه هذا ليس انتفاء لابد ان يكون اثنان قد عرفا او ان العرف جرى به عند عامة الناس. ولذلك بعض الناس قد يقول ما الذي اين يوجد اخيار الشرط في هذه السورة او تلك؟ نقول اذا جرى العرف بنفيه فانه انت فين؟ طيب نعم قال وان نفاياه سقط فلا يكون بينهما خيار مطلقا. قال او اسقطا يعني بعد ثبوته النفيكم قبله قبل قبل الثبوت ان حال التعاقد يقول لا خيار بيننا او ان يكون هناك عرف سابق وعندنا يعني قاعدة ان الشرط السابق كالموافق كأنه يكون في العقد. او اسقطه اي بعد العقد. وهما جالسان في المجلس قال خلاص لا خيار بيننا. قال لا خيار امضيت البيع وقد جاء ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر فان امضاه فلا خير. فيقال لك الخير تمضيه تسقط خيارك؟ نعم خلاص خطى خيارك خيار المجلس. طيب اذا ينتهي خيار المجلس بامور الامر الاول بنفي اما قبل عقد او اثناءه الامر الثاني اسقاطه. الامر الثالث انه يسقط احدهما اذا مات احدهما فانه يسقط. هذا الرابع الثالث عفوا الرابع بانتهاء المدة وسيأتي لها المصنف بعد قليل. يقول الشيخ وان اسقطه احدهما يعني احدهما قال لا خيار لي. بقي خيار الاخر لانه لا تلازم بين هذين الخيارين. يقول واذا مضت مدته اي مدة الخيار بان تفرقا من المجلس عرفا لزم البيع وهو بانتهاء المدة وهذا واظح اذا يسقط الخيار في اربع حالات بنفيه وباسقاطه وبانتهاء المدة وبموت احدهما اذا حدث هذه الامور انتهى الخيار ويصبح العقد لازما. يصبح العقد لازما. والا فان لم ينتهي الخيار فان فان العقد جائز في حق من الخيار له. طيب. الثاني خيار الشرط. وخيار الشرط شبيه جدا بخيار المجلس. حتى ان بعض الفقهاء يسميهم يسميه الخيارين. يسميه الخيارين من شدة تشابههما في الاحكام. واما بعد ما بعدها فان له احكاما تخصه. قال الثاني طبعا هو خيار الشرط اصول ان يشترطاه في العقد مدة معلومة. يعني ان يشترط الخيار. فيقول احدهما للاخر لي الخيار لي الحق ان اختار. الامضاء او الفسخ. وهذا الاشتراط قال في العقد اذا لابد من الاشتراط اولا فان لم يوجد هناك شرط فلا خيار شرط. الامر الثاني ان يكون في العقد وفي ظرفية تدل على انه يكون في اثناء التعاقد في وقت التعاقد. والفقهاء يقولون الاصل ان الاشتراط ان خيار اشتراط الخيار انه يكون في اثناء التعاقد ويجوز بعده ويجوز قبله. ويجوز بعد ويجوز قبله. نبدأ بمتى يجوز بعده؟ نقول ان خيار الشرط يجوز ان يكون بعد التعاقد في وقت وقت الخيارين في مدة الخيارين. وهو في مدة في مدة خيار المسجد ما دام هناك ان لم تتفرقا من المجلس فلك الحق ان تشترط وهذا التقييد بان مدة في مدة خيار المجلس هو الذي قيد به المجد في المحرر وذكره بعض المتأخرين وبعضهم اطلق بعده الحق بعدما تعاقدنا ثم بعدها ونحن جالسين في مجلس ما خرجنا يا محمد لي الخيار شهر نقول الاسم نقول هذي طريقة المحرم. الطريقة الثانية يقول لا حتى لو اشترطه بعده بيوم او بيومين او بساعة او بساعتين ما دام قدرها الطرف الثاني بالشرط. فان الشرط المتراخي كالشرط الموافق. عند بعض اهل العلم وهي رواية مذهب اختيار الشيخ التقييمي. والمتأخرون لهم وجهان في هذه المسألة طيب الشرط السابق ما هو؟ نقول الشرط السابق الذي جرت العادة به جرت العادة به او جرى او جرى به اتفاق قبل العقد. حالة تواعد فنقول ايضا يكون ملزما. فانه يكون ملزما. طيب قال مدة معلومة. شف خيار الشرط اما ان يكون الى مدة واما ان يكون الى اجل فالى مدة ان يقول خمسة ايام ستة ايام عشرة ايام شهر شهرين والى اجل ان يقول الى ان يقدم فلان او الى مثلا الى الغد يحدد يوما معينا هذي فرق بين الاجل والمدة المدة بالزمن والاجل ان يقول الى الى والفرق بينهما يسير جدا في الاحكام في قضية دخول الحج المحدود ام لا قال مدة معلومة ولو طويلة. سبق معنا اكثر من مرة ان كلمة ولو لثلاثة اغراض منها الاشارة ليش؟ للخلاف وهذه في الحقيقة الخلاف خلاف قوي لكن خلاف عال وليس خلافا نازلا. فاشار بكلمة ولو بخلاف ابي حنيفة والشافعي. ومالك ايضا فاما ابو حنيفة والشافعي او الحنفية والشافعية فانهم يقولون لا يجوز ان يكون الخيار اكثر من ثلاثة ايام ما يجوز مطلقا. اقصى المدة في خيار الشرط ثلاثة ايام. واما مالك فانه يقول يجوز اذا كان هناك حاجة كأن يكون يريد ان يختار يعني ينظر لرأي شخص لكنه بعيد. والمذهب وهو الذي عليه الان عمل الناس. انه يجوز مطلقا ولو شهر شهرين ثلاثة ما لم يك الطول خارج عن العادة يعني مضر جدا او كان حيلة احيانا قد يكون قيله مثل ماذا حيلة؟ طبعا هذا خرج الدرس ربما يبلد يعني انا اقترض منك يا شيخ مئة الف ريال واقول لك بعتك متى تبغاني اسددها لك؟ بعد سنة. طيب؟ اقول بعتك سيارتي بكذا بعتك سيارتي بكذا. ولي الخيار فيها سنة خلها عندك. فانت تأخذ السيارة وتستخدمها مدة سنة فحينما ارد لك الدين اكون قد اقترضت منك واعطيتك السيارة تنتفع بها فيكون حيلة اي يجر نفع بسبب القرض وهذه حيلة باطلة. هذه حيلة باطلة وهذه من صور يسمونها بعض الناس بيع الوفاء. يسمونها بيع الحنفي اسمه نبيع الوفاء وهذه حيلة باطلة محرمة. ولا يجوزها الا فقهاء الحنفية. مو واظح بعلوة بيع الوفاء ابقترض منك الف ريال عشرة الاف ريال او خلاص عطني يا شيخ عشرة الاف ريال وخذ سيارتي ولي الخيار مدة سنة. تاخذ سيارتي بيع. ثم بعد ذلك بعد تمام السنة او قبل تمام انا اقول خلاص لا اريد البيع. خذ العشرة الاف واعطني سيارتي. في الحقيقة انا ما قصدي البيع وانما قصدي القرض حقيقتها قرض حقيقتها قرض ولكنك انت ايها المشتري استفدت من السيارة خلال مدة القرظ هذا يسمونه بيع الوفاء في هنا في ايه؟ يعني هو في حقيقته ارض جر نفعه. الحنفية لانهم لا يحملون المقاصد ويتستاهلون في باب الحيل. يجيزون بيع الوفاء لا لا لا الرهن منفصل الرهن لا يغلق مصاحب ما يجوز استخدام الرهن هل اسم الحنفية عند الحنفية الوفاء يعني ابيعك لحين انت فيني. يجيزه الحنفي نعم الى ثلاثة ايام الى ثلاثة ايام مثلا هم يرون الى ثلاثة ايام المدة ما يجوز صدقت كلام صحيح. جيد. طيب. وقد يجعلونه بصيغة اخرى الحنفية. قد يجعلون صيغة اخرى نوع اقالة بعتك الى حين سيجعلها اقالة. صدقت. كلام صحيح. طيب. اذا قوله ولو هنا اشارة للخلاف ابي حنيفة تو الشافعي ونوعا ما لخلاف مالك. طيب منصور اشتراط الخيار الموجودة الكثيرة جدا عندنا في العقارات في بيوع المرابحة. عندما تذهب لبنك طبعا هو اكثر من عقد لكن يهمنا منه اسطورة من العقود هذي تتركب فيه من عقد مرتب عندما تذهب لبنك او تذهب لشخص ليش؟ لكي يشتري لك بيتا. تريد بيت؟ وتشتريه اذهب للبنك او لغيره فتقول اشتري لي هذا البيت. وسأشتريه منك. هذا عقد ايش؟ مرابحة. ايش معنى مرابحة؟ يعني اشتريه بمئة الف وبعه علي بمئة اثنين وخمسين عرفتوا؟ سعر الشراء وعرضت الربح هذا عقد مرابحة للامر بالشراء الامر بالشراء لانه هو الذي امرني بالشراء بغض النظر عن حبله من حرمته هذه مسألة اخرى ما الذي يفعل البنك؟ يذهب لصاحب العقار ويقول اشتريت كالبيت بمائة الف ولكن بيني وبينك شرط مدة شهر قد ارجع فيه. هذا الشهر تأتي انت للبنك تقول امضيت العقد فيمضيه. هو مع المجتمع. اذا انت تراجعت ماذا يفعل؟ يرد البيت لصاحبه. هذا هو الموجود الان كل البنوك اذا اردت ان تشتري بيتا عن طريقهم كلهم يجعلون او اغلبهم يجعل خيار شرط فيه وهذي من اكثر الشروط الموجودة. طيب من صور خيار الشرط الموجود الان الكثيرة جدا في او خل نتكلم عنها بعد قليل في في الى اجل. طيب. نعم. قال وابتداؤه اي وابتداء خيار اذا كان لمدة اذا كان لمدة زين؟ وابتداؤه من العقد. يعني من حين يتكلم قال خمسة ايام. من حين يتكلمان يكون خمسة ايام من هذا الوقت. قال فاذا مضت مدته او قطعاه بطل. ينتهي الشرط باحد امور الامر الاول انتهاء المدة. انتهاء المدة. اثنين ينتهي ايضا قطعه. ينتهي بقطعه وسيأتي بعد قليل امران اخران. فنريد ان نستعجل نرجع لقطع المدة وآآ نظيها بعد قليل. قال ويثبت في البيع. ذكر ما هي العقود التي يثبت فيها خيار قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه. والحقيقة ان هذا الظبط قوله والصلح بمعناه الاقرب ان نقول والصلح بمعناه. اي ويثبت في الصلح بمعناه اذا كان بمعنى البيع. ويثبت في الصلح الظغط عندنا هنا بالظم والاصوب بالفتح. بالكسر اسف اسف والاصوب ان تكون بالكسر والصلح بمعنى اي ويثبت بالصلح اذا كان بمعنى البين اذا كان بمعنى البيع. لان من الشراح من يقول وانا اقول هذا بعيد. ان معنى قوله والصلح بمعناه اي ان الصلح يأخذ حكم البيع. ولكن هذا يجعل المختصر يزيد كلمة لا فائدة منها. لو قال ويثبت في البيع والصلح وانتهينا. فلذلك انت ذهبت لمعنى بعيد وجعلت هذه الكلمة لا فائدة منها. فنحن نعمل هذه الكلمة لان اصلا هذا المراد هذا المراد طيب اذا ويثبت في البيع والصلح بمعناه اي اذا كان الصلح مثله. والاجارة في المدة او على مدة لا تلي العقد طيب. اه هنا تكلم عن قضية الاجارة. هناك ذكر اجارة في خيار الشرط خيار المجلس عفوا خيار المجلس ذكر الايجار مطلقة. وهنا ذكر الاجارة فيما لو كانت في الذمة او كانت على لا تلي العقد بمعنى بمعنى اخر اننا نقول اذا كانت الاجارة حالة يعني حالا ابتداؤها من حين التعاقد فانه لا يثبت فيها خيار شرط. لا يثبت فيها اخيار الشرط. لان الاجارة اما ان تكون حالة واما في الذمة. حالة يعني بدأت من الان. فنقول لا يجوز فيها خيار الشرط فيها خير شر قالوا لو انها كانت حاملة. ثم جعلنا فيها خيار الشرط فان جزءا من المنفعة. وهو الشهر الذي خيار الشرط فان جزءا من المنفعة استوفي استوفي من غير ثمن من غير ثمن وهذا ما يصح فلذلك لا يصح ذلك بل لابد ان تكون الاجارة في الذمة طيب يقول الشيخ او الاجارة في الذمة او على مدة لا تلل عقد. سيمر معنا ان الاجارة اما ان تكون اجارة اعيان او اجارة تجارة الاعيان ان تستأجر شيئا بعينه. استأجرت هذا الرجل استأجرت هذا البيت استأجرت هذا الرجل او استأجرت هذا البيت. ويكون على المدة فلا يكون الان وانما يكون فيما بعد. استئجار المنافع استأجر سكنى الدار او استأجرت انك تحمل هذا المتاع. استأجرت حمل المتاع. هذه هي النوع اول الاجارة في الذمة وهو استئجار المنافع في الذمة ليست الان. او على مدة لا تنعقد في اجارة الاعيان طبعا نوعي نوعي الايجارة ستأتي ان شاء الله قريبا نفهمها ولعلك تربطها في وقتها بما هنا طيب طيب قبل ان ننتقل لما بعدها من جملة هنا لو تلاحظ المصنف ذكر ذكر اشياء من العقود هناك يدخل فيها خيار لم يذكر هؤلاء مثل ماذا؟ مثل ماذا نعم هناك موجودة قدامك. الصرف. الصرف والسلام. هل يثبت في الصرف والسلم خيار الشرط وما وما عداهما من عقول هل يثبت فيها؟ هل يثبت فيها خيار الشرط ام لا ليش؟ احسنت. طبعا السلام يجب ان نخرجه اول شيء اما السلم فوجها واحدا لا يدخل فيه خيار الشرط. لو جعلت فيه خيار الشرط فمعناه سيكون حيلة للربا سيكون حيلة للربا. اسلمك اعطيك خمسين الف واعطني بعد سنتين تمر. وبين الخيار شهر بعد الشهر خذ مالك ما يصلح فيقول ما يصح وجها واحدا خيار الشرط ما يدخل في السلف لكن ما عدا من العقود فقد قال بعض الشراح المتأخرين ان عدم ذكر المصنف لها تحت من امرين اما انها تدخل من باب اما انها تدخل من باب الاولى او ان مفهوم المخالفة يدل على انها لا تدخل. والذي عليه المحققون من المتأخرين انها تدخل من باب الاولى. فانه ذكر العقود الكبيرة كالاجارة والبيع والصلح الذي يكون بمعنى البيع وكذلك ما عدا طيب يقول الشيخ وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. يصح ان يكون اشترط لاحد المتعاقدين ويصح ان يكون لهما معا. هذا يجوز. طيب. النوع الثاني من صور خيار الشرط قال والى الغد وهو ان يكون الشرط الى اجل الى الغد. الى الليل. يقول والى الغد يعني وان اشترط الخيار الى الغد او الى الليل او الى غرة شهر محرم. او الى شهر صفر وهكذا. قال يسقط باوله يعني بابتدائي الليل اذان المغرب. والى الغد بابتداء طلوع الفجر. وآآ الى محرم غروب شمس آآ اخر ليلة من ذي الحجة. وهكذا لان عندنا قاعدة لغوية وهي شرعية دائما نكررها تذكرون ذكرناها في الطهارة وذكرناها في غيره وهي ماذا يا شيخ؟ الشيوخ اليوم ان الى ان ما بعد اذا لا يدخل فيما قبلها. بمعنى اخر ان الحد لا يدخل في المحدود. وهذا هو مشهور المذهب الا في موضعين في المرفق وفي الكعب في فقط وقيل ان هنا الا بمعنى مع. طيب. واذا كنت هذه القاعدة ذكر يوسف ابن عبد الهادي في زينة العرائس قال ان هذه قاعدة تطبيقات كثيرة بالعشرات وخاصة في التصرفات في عقود الآدميين. طيب. اذا الغد لا يدخل ان الحد لا يدخل في المحدود الى ما بعد الى لا يدخل فيما قبلها. لا يدخل فيما قبلها. فيما قبلها لي الخيار الليل الليل يدخل في الخيار. طيب. قال ولمن له الخيار الفسخ ومع غيبة الاخر وسخطه. ولو مع غيبه الاخر وسخطه. يقول ان الخيار ما الذي يثبت؟ يثبت لصاحبه ان من ثبت له الحق اما ان يفتخ واما ان يمضي. فان اراد الفسخ فانه يفسخ. مباشرة ولو كان الاخر غير حاضر ولو كان الاخر غير حاضر. او كان ساخطا غير قابل. لان له حق الخيار فيثبت له حق حق بين الامضاء له الخيرة بين الامضاء وبين الفسق وهذه واضحة جدا. اذا خيار الشرط هو مخير بين ماذا بين امرين فقط مثل خيار المجلس. بين الامضاء وبين الستر وبين الفسخ يأتي بعد بعد ان هناك من خيارات ما هو مخير بين ثلاثة اشياء. طيب. قال والملك مدة الخيارين للمشتري. هذي مسألة يعني يجب ان ننتبه لها وهي مهمة. اننا نقول ان هذا المبيع الذي عقد عليه يكون للمشتري. يجوز له ان ينتفع به انتفاعا عفوا آآ ملكه له. لكن سيأتي بعد قليل قظية الانتفاع انه لا يجوز له الانتفاع به. لكي لا يكون لا ضرر لكن اذا مات ورث عنه. اذا مات ورث عنه. يزكيه على مشهور المذهب. ان المشتري يزكي يزكيه في مدة الخيار. نتاجه ونماؤه انا اخاف ان المصلى سيذكرها. نتاجه ونماؤه المتصل والمنفصل ايضا المتصل هو لا شك لانه يأخذ حكم اصله ان امضى العقد وان لم يمضي العقد فانه يكون تابعا لاصله. والمنفصل حتى وان لم فانه له. مثل لو ان ناقة فانتجت او ذرة حليبا ولبنا. فانه يكون نماء منفصل او ثمر اثمرت. فانه يكون المشتري يقول طبعا والملك مدة الخيارين اي خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري. للمشتري طيب سبب هذا الملك هو العقد هذا اول شيء نقول ان سبب الملك هو العقد والعلة فيه انه الظامن. ومن ظمن شيئا اخذ ربحه. الخراج بالظمان. وقع سؤال خلاص وقعه خلاص العقد صحيح له حق التراجع له حق ان يتراجع له الحق ان يتراجع. ولذلك هذا يوجد كثيرا في كتاب العدل عندما يكون هناك تباين. ويحضر المتبايعين عند كاتب العدل ويمضيان العقد وعند حضور كاتب العدل يختصمان لاي سبب من الاسباب؟ فيقول احدهما لا اريد ان امضيه يقول كاتب العدل يفسخ العقد. لمن فسخ؟ لانه له حق الخيار وانفسخ. بخيارين باختياره. طيب الذنب؟ طيب نعم قال وله نماءه المنفصل. نماؤه المنفصل مثل الثمرة مثل اللبن. مثل الولاد الولد ونحو ذلك لان الخراج بالضمان وكسبه وكسبه اي وكسب الشيء لو كان غلاما يكتسب ونحو ذلك طبعا ولو فسخ العقد ولو فسخ العقد. ومن باب اولى لو امضي العقد. من باب اولى لو امضي العقد لو امضي العقد فانه يملك العين وانا ماءها المستصدر طيب انظر هذه المسألة يقول ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين. فيها اي في خيار في خلال خيار الشرط. بغير اذن اخر بغير تجربة المبيع. في خلال خيار الشرط يقول لا يجوز له ان شرف فيه بان يستخدم الموضع البيت. ما يجوز له ان يسكن فيه. ولا يجوز له ان يركبه. الا استخدام المجرب لكي يجرب او يناسبه ام لا يناسبه؟ فلا يجوز له التصرف بحيث الانتفاع به لا يجوز له التصرف بمعنى الانتفاع به لان ربما اخذ منك البيت بالف اشتريه منك بالف. على ان لي الخيار مدة شهر ثم يبقى عندك الالف شهر ثم ترد لي الالف بعد شهر واقول ارجعت لك البيت وقد سكنته. فالفقهاء يقولون نظرا لمقاصد العقود يقولون فانه في الحقيقة يصبح قرب. يصبح قرب فليس لك الحق. فيكون شبيه بالقرض الذي جر نفعا. ومعلوم ان اوسع المذاهب في النظر لحقائق العقول مذهبا. المالكية والحنابلة. فهم يشددون في هذا الباب تشديد كبير جدا في نفي الحلل بخلاف الشافعية والحنفية فانهم يتساهلون تساهلا اكبر من غيره. طيب يقول ولا يصح تصرف احدهما يصح بمعنى انه لو سكن فانه سكناه يجب ان يكون بثمنها. بثمنها ويرجع عليه اذا فسخ العقد. اذا لا يصح اذا فسخ العقد اذا لم يفسخ العقد صح طيب سم وان تراضينا وان تراضينا لكن لك حق التجربة في تشوف البيت تذوق تنظر فيه تجلس فيه الدابة تركبها السيارة تدور فيها تجربها يومين ثلاثة لكن لا لا تستخدمها استخدامها الخاصة طويلة يقول له حقت طويلة نعم له امد الخير لكن يقول لا ينتفع موب ابد ابد لابد مدة يا شيخ محددة يقول انتفاعه بها ان امضى العقد صح. وان لم يمضه يرجع عليه بقيمة الانتفاع. لان الاصل قم انه خلال مدة الخيار له الحق ان يفتح مجانا ولو بعد شهرين بعد ثلاثة شهور. انا اشتريت منك البيت لمدة ستة اشهر زين يا شيخ؟ ثم في ستة اشهر فسخت العقد هل انا ملزم ان اعطيك قيمة ستة اشهر؟ لا لا بغير لم استخدم البيت ولذلك قالوا طيب استخدامي للبيت الان انا ستة اشهر اليس ظلما لك؟ استخدمت البيت استخدمت الدابة استخدمت الماكينة كنت الماكينة فاستخدامي لها اصبح بلا قيمة واذا قلنا يحرم ولا يصح اذا لم يمضي البيع لكن الانظار صح من باب الرجوع وعلى قبل وان لم يمضه يرجع عليه في قيمته كما سيأتي بعد قليل. طيب قال وعوضه المعين اي الثمن اذا كان معينا يعني انه مبيع معقود عليه. فيها خلال مدة الشرط بغير اذن الاخر غير اذنه لانهم قالوا ان اذن اذن له ورضي باستخدامه فانه نوع تبرع فرأوا انه نوع تبرع قلت لكم ان الحنابلة يتوسعون في جانب المقاصد يتوسعون في جانب المقاصد. لذلك قالوا يجوز باذنه بشرط ان لا يكون حيلة لم يأذن فانه يمنع مطلقا. قال بغير تجربة المبيع اي ان تجربة المبيع هي التي تجوز. اذا اصبح عندنا ثلاث صور اصبح عندنا ثلاث صور لمن اراد ان لمن اشترط شرط الخيار واراد ان يستخدم المبيت. الحالة الاولى ان يكون حيلة. فقد الفقهاء على انه لا يجوز وجها واحدا ولو اذن صاحب العين التي اشتريت. الحالة الثانية ان يكون الاستخدام لاجل التجربة فيجوز ولو من غير اثم. الحالة الثالثة ان لا يكون حيلة وان يكون اقدام غير التجربة. فالفقهاء الحنابلة نظروا للمقاصد قالوا لا توجد هناك حيلة ليس بينهم تحيل على الربا. فيجوز اذا كان باذنه فيجوز اذا كان باذنه يجوز له. قال اسكنه انا بعتك وبيع حقيقي ليس صوريا. لو كان صوريا حرام مطلقا كما النقابة وانما كان بيع حقيقي فيقولون يجوز في هذه الحالة. طيب. قال الا عتق المشتري. لو ان شخص اشترى عبدا ثم اعتقه فتصرفه صحيح لانه قال ولا يصح التصرف. تصرفه صحيح. لان الشرع متشوف للعتق. وينتهي الخيار بذلك. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. تصرف المشتري فسخ لخياره. لو ان خيار الشر لو ان خيار الشرط لصالح المشتري فقط مثل البنك الذي يشتريه يقول الخيار لي فقط انا. الخيار لي انا ثم تصرف في المبيع ببيعه. فقد انقضى الخيار. فقد انقضى الخيار. طيب. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. فينفذ فينفذ تصرف المشتري. بخلاف البائع فان تصرفه لا ينفذ قال ومن مات منهما بطله بطل خياره. بطل خياره. اذا نرجع لما يبطل به خيار الشر فنقول اولا يبطل خيار الشرط بمضي المدة ويبطل ثانيا بما اذا قطعاه قطعاه قطع مدة قنت نقطعها والامر الثالث اذا تصرف المشتري بطل خياره هو فقط. اذا يبطل ثالثا بالتصرف بنقل الملك ونحوه من المشتري فانه يبطل خياره فيه والامر الرابع يبطل بالموت. ويبطل بالموت. طيب آآ الخيار الثالث نأخذ الثالث والرابع كم؟ المذهب انه لا يورث لا يورث لا خيار الشرط ولا خيار المجلس. لا يرى هذا. طيب. لانه يرون انه يبطل الخيار. وهذا هو مشهور الملعب طيب يقول ان طبعا لا يورث لما قالوا انه ومن مات منه بطل خياره يقول لا يورث هذا الاصل الا في حالة واحدة الا في حالة واحدة اذا كان قد طالب صاحب الخيار به في حياته فانه يورث يعني تكلم لكنه لم يتردى انا لي الخيار فقبل ان اموت طلبت بفسخ العقد طلبت ولم يحصل التفاس لم يحصل التقابض بالتفاسق فنقول يثبت للورثة والا فلا الاصل على مشروع المذهب انه لا يسكت. يرون ان هذه من الحقوق التي تثبت للشخص نفسه مما لا يرى. وقد ذكر ابن رجب قاعدة ما هي الحقوق التي تورث؟ وما هي الحقوق التي لا تورث؟ طيب النوع الثالث من الخيارات خيار الغبن خيار الغبن وهذا الخيار والذي بعده يخالف الخيار اللي قبله من صورتين سنذكرهما بعد قليل. يقول خيار الغبن قال اذا غبن في المبيت ايش معنى غبنت بمعنى انه زيد له في ثمنه زيد في ثمنه غبنا اخرجوا عن العادة غبنا يخرج عن العادة. بزيادة النجش والمسترسل. طيب نبدأ اولا قوله اذا غبن في المبيع. فقوله غبن في المبيع يصبح لم الغبن يكون في السعر شف الغبن يكون في السعر. ويثبت لك لا المتعاقدين. فقد يكون الغبن برفع السعر فيكون ثابت لمن؟ للمشتري. وقد يكون الغبن بخفض السعر جدا. فيقول للبائع. اذا ليس دائما فقد يكون للمشتري وقد يكون للباع ولذلك قال اذا غبن في المبيع بغض النظر رفع عليه السعر او نزل طيب قوله غب لن يخرج به عن العادة من اصول عند الحنابلة بالذات انهم يقولون عندنا قاعدة كل شيء لم يضبطه الشرع نص او يضبطه لسان العرب بهذا على سبيل الترتيب النص الشرعي ثم لسان العرب ثانيا ولم يضبطه لسان العرب فاننا نرجعه للعرف نرجعه للعرف دائما نرجعه للعرف نأتي هنا للغبن هل جاء في الشرع ان الغبن له حد لم يأتي نعم بعض الفقهاء المالكية ووافقهم الشريف ابو علي ابن ابي موسى الهاشمي بالإرشاد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير قالوا إذا يدخل في كل الجوانب المالية الثلث في الحقيقة هذا بعيد لان ثلث الوصية وهذا امر اخر ومناطها يختلف عن هذا. ولذلك الصحيح ان نقول هذا مرده للعرف. العرف زيدت السعر او نقص فيه نقصا خارجا عن العادة فانه يكون مبطلا مثبتا للغضب. طيب طيب اه انتهينا من ظبط معنى العادة. قال بزيادة الناجح والمسترسل. هذه الصورتان نقصها سأذكرها زيادة الناجح مر معنا قبل غير هذا الكتاب ان الناجش قد يكون له حالتان اما ان يزيد في السعر لمصلحة لمصلحة البائع. البائع يتفق مع بعض الناس يقول اذا جاء المزاد ارفعوا ارفعوا ويعطيهم على الخمسين اوصف استقاله فيرتفع بالسعر فيأتي من لا يحسن البيع فيشتريه بسعر غال وقد ارتفع السعر جدا فما يجوز ويصبح لهذا الرجل المشتري الخيار. وقد يكون بالعكس يتفق المشتري مع الناجحين. يقول لا تزيد لا تزيدون اذا جاء المزاد خمسة ستة سبعة تسعة وقف من يزود؟ ما في متفقون هؤلاء ناجحون يثبت فيه الخيار لمن؟ للبائع للبائع هنا هنا البائع اذا فقوله بالزيادة لانك قول الزيادة لان غالبا النجس يكون بالزيادة لكن احيانا وللاسف هذا كثر عندنا في وقتنا هذا اصبح النجش بالنقص وخاصة في سوق الخضار اصبح ما جاش بالنقص والفقهاء نصوا على اثنين يثبت به الغبن طيب قال وفي المسترسل والمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة. انتبه او انت قلت خلنا نبدأ بطريقته. نقول ان المسترسل هو الذي لا يعرف الثمن. وهو جاهل بالقيمة وهو الجاهل بالقيمة. هذا هذا القيد الاول. والقيد الثاني انتبه معي ولا يحسن المماكسة. اذا قيدان القيد الاول مهم ان يكون جاهلا بالثمن اهم من القيد الثاني. والقيد ان يكون لا يحسن الممارسة. لماذا قلت انها قيدان؟ لان المتأخرين من الفقهاء. بعظهم يقول ان المسترسل فقط الجاهل بالقيمة وان كان يحسن المماكسة. ومنهم من يقول لابد من الشرطين معا. ومشى بعضهم على هذا قال والاقرب الحقيقة ان مجرد الجهل بالقيمة ان مجرد الجهل بالقيمة يثبت ان الشخص مسترسل يعني قضية المماكسة بعض الناس يحسن ولكنه يكون جاهل تماما فيكون الغبن فاحشا فيكون الغبن فاحشا ولذلك الاقرب وهي قول عند المتأخرين ايضا قوي مشى عليه جماعة منهم صاحب التوضيح وغيره انه مجرد الجهة بالقيمة يكون مسترسل. الفقهاء يقولون سورة ثالثة وينتهي به قضية الغبن قالوا ان الغبن يثبت به يثبت في عند تلقي الركبان عند تلقي الركبان وهو في الحقيقة داخل في المسترسل انه لا يجهل قيمة المبيع في السوق. يجهل قيمة المبيع في السوق. ولكن الفقهاء يقولون انما هو يثبت الغبن في ثلاثة عقود. في ثلاثة اشخاص تلقي الركبان الذي لا يعرف قيمة السلعة في السوق والجاهل المسترسل الذي لا يحسن المواكسة والامر الثالث في بالنجش بزيادة او طيب قلنا اتفقنا قلنا في الساعات طيب المسألة ونختم بها ثم الباقي بين الاذان والاقامة قلنا في بيع خيار المجلس وفي البيع في خيار الشرط ما الذي يثبت لمن له حق الخيار شيئان اما الامضاء او الفسخ. في خيار الغبن ما الذي يثبت انا اجيب بسرعة في خيار الغبن مشهور المذهب شفت مشهور المذهب انه يثبت فيه ما ثبت في خيار المجلس والشرط فلا يثبت في الغبر الا احد امرين. اما الامضاء واما الفسخ فقط. فقط لا ارشح ما تقول ابغى اروح للغبن. وهناك قول قوي جدا عند المتأخرين. بل قال ابن رجب رحمه الله تعالى انه عليه كثير من العلماء. انه له الحق بين الخيار بين ثلاثة. بين الارض بين الرد وبين امساك بين الرد وبين الامساك اللي يقولونها قبل قليل وبين الارح بشرط رضا البائع لازم يرظى البائع للباع قد يقول لا ما ما اعطيك الفرق. فله الحق ان يرظى بالارظ. واظحة الثالثة طيب الحقيقة حينما قلنا شف حينما قلنا ان له الحق ان يرظى بالارش بشرط رظا بائع في الحقيقة لم نجعل له خيارا فيه. فكأن عقد صلح بالضبط كأنه صلح. فيكون عقدا جديدا فيكون عقدا جديدا خلاف العقود القادمة في التدليس فان له حق الارجح بدون اذني ورضى البائع. وضحت المسألة طيب. نقف هنا ولا الاذان؟ البائع؟ نعم نعم بحق. بحق يقول انا والله ما يخارجني هذا السعر انا مغمون صح السعر غالي علي لكن الباعي يقول انا داخل علي اصلا بسعر غالي يقول دخل علي بسعر غالي لا انا مغبون انا بغض النظر دخل عليك تجار غالي ما هو بذنبي يا شيخ السوق يباع برخيص نحن ننظر بسعر السوق اليوم دخل عليك برخيص لذلك نقول المذهب هو الصحيح انه مهما كان السعر مرتفعا مقارنة بالشراء يجوز ما دام هذا سعره بالسوق نسمع الاذان واجي بعد الاذان الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حل الله اكبر الله اكبر لا اله الا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الرابع اي من انواع الخيار قال خيار التدليس والتدليس هو الاخفاء اخفاء الشيء وعدم اظهاره وهذا الذي يخفى ليس لازما ان يكون عيبا وقد لا يكون عيب ولذلك فصلوا بينه وبين خيار العين فقد يكون وصفا لازما ولذلك يقول التدليس هو باخفاء ما يزيد به او باخفاء ما ينقص به الثمن. لو اظهر لنقص به الثمن. فالتدليس يكون بما يزيد به الثمن. التدليس بما يزيد به الثمن وذلك اخفاء ما لو ظهر لنقص ثمن المبيع. اذا فهذا الذي يدلس ويخفى قد يكون عيبا وقد لا يكون عيبا. لكنه غير يعني غير غير رافع للسعر وانما منقص له. اه طبعا المصنف مثل بامثلة اه سنمر عليها ثم ربما ذكر في بعض الامثلة من عندنا الفقهاء قديما كانوا وهذي دائما نعرفها وهذي من الاشياء اللازمة في كتب الفقهاء وقد تكون عيبا باعتبار زماننا ترى الامثلة يذكرونها انما هي امثلة تتعلق بالعبد والامة. وهذا كانوا يمثلون به بكثرة مباشرتهم له من جهة ومن من جهة اخرى بظهوره ووضوحه للكل. فان العبد والامة مثلك ادمي يسلك. فالعيوب التي فيه ترى لكن لو لو عبر بشيء يختلف به الزمان. ففي القرن الاول كان عندهم بيوت غير بيوتنا. والعيوب الابواب غير العيوب والصفات الابواب. فينظرون شيء يكون ملازما لكل العصور. فجاءوا شيء بعيوب الادمي نفسه. فمثلوا بالعبد والامة. تمثلوا بالعبد والامة لانه ادمي مثله مثلك لا فرق بيننا وهذا هو سبب تمثيلهم بالادمي. من عيوب هذا الامر في زماننا ان هذه العيوب اصبحت لا اثر لها في في المبيعات. لا يوجد الان امام وذكرنا منذ القديم او عبيد منذ القديم انه قد الغي من قرار الامم المتحدة في الستينات من القرن الماضي بل قبل ذلك من حيث يعني اشرت لكم ان بعض اهل العلم مثل ابن الهيثمي يقول لا يوجد هناك رق شرعي. ولذلك يعني من اراد ان يطور الفقه يكون تطوير الفقه بامور منها تعديل الامثلة بالاتيان بامثلة يفهمها الناس اكثر من الامثلة الاولى مع ان امثلة الفقهاء ليست معيبة بل هي صحيحة لانه يتكلم عن شيء لا يمكن ان يتغير يتكلم فيك ايها الادمي يمثل بك انت. طيب. نذكر امثلة الشيخ ثم نذكر امثلة اخرى غيرها. قال كتسويب شعر الجارية عندما يشتري الشخص عامة ويكون شعرها ابيظ معناها انه ليس جميل فيختار الاسود هذي من جهة من جهة اخرى في الزمان الاول كانوا يعيبون الاشقر. يرون ان الاشقر ما هو بزين. ولذلك كانوا يسودون شعر الشقراء. المرأة اذا كانت يسودون شعرها فكانوا يرونه عيبا فالرجل وفي المرأة ان يكون اشقر. هكذا ذوق العرض. يرون استوت. ولذلك كانوا بدون شعر الجارية من باب الجمال فاذا بان خلاف ذلك في الحقيقة ان الاشقر او الابيض يكون عيبا فيه فينقص به الثمن نقول عيبا وانما صفة هي صفة فيه انا اقول عيب هي صفة فيه ليس عيبا لكنها تنقص الثمن فهو دلس بما يزيد به الثمن قال عيده يعني تجعيد الشعر مثلا اي يعود الشعر من ان يكون جعدا التجعيد الان ايه التجعيد الشعر هذا نعم قال وجمع ماء الرحى الرحى الذي يطحن به يجمع له النعل بحيث انه اذا خرج خرج مرة واحدة قويا ايضا التصريح تصرية تصرية آآ ثدي الابل والبقرة الانعام. قال وارساله عند بعرضها اي عند عرضها للبيع. فيكون الدفع قويا من الرحل طبعا ما في تزكيت قديما. فاذا كان الدافع ماء كثير جدا الذي يدفعها فانه يكون قوي جدا هذا كلامهم. من الامثلة المعاصرة خل نضرب مثالا في ان شئتم في في السيارات لان الاقمشة غالبا ظاهرة وبينة لكن في السيارات حينما يأتي الشخص سيكون لون السيارة اللون الاصلي للسيارة ليس لونا رعوبة في السوق. في الوان غير مرغوبة في السوق. فيأتي صاحب السيارة فيصبغها لونا اخر ابيض. حنا عندنا اغلب السيارات البيض هي المرغوبة فيصبغها بالابيض الابيض ليس لونا اصليا الاصل هو خلافه يسمونه اشد البلد فهذا الحقيقة تدليس تدليس لان الاصل خلافه. هذي من جهة. وهو ليس عيب. لو الانسان ليس عيب لكنه اقل في السعر. فيصبح الشخص له الخيار انها اثرت امور سنذكرها في محله ان شاء الله. طيب اه وهكذا الامثلة كثيرة جدا لعلنا يعني نستذكرها في الذهن امكن في نهاية الدرس. طيب خيار التدليس ما الذي يفرق الخيار الذي قبله؟ نقول ان خيار التدليس نسيت نذكركم بالوصف الثاني احنا قلنا ان خيار الغبن يخالف خيار المجلس بامرين الامر الاول قلنا ما هو؟ في قضية بما يختار ومشهور مذهب انه وهم فيه الامر الثاني انت بالاذان ما يخالف فيه خيار الغبن والتدليس والعيب خيار الغبن انتبه معي والتدليس والعيب يخالفون خيار المجلس والشرط بانها على التراخي. وليست على الفور يجوز لك يجوز لك ان تعلم بالعيب ولا تطالب بالفسخ الا بعد مدة يجوز لك الا في حالة واحدة اذا استعملته استعمال الراضي. الراضي به. والا ما عدا ذلك فانه على التراخي على التراخي طيب نعم الخامس قال خيار العيب طبعا والتدليس والعيب الخيار بين ثلاثة امور. قال خيار العيب. قال وهو ما ينقص قيمة المبيع. اذا لا بد ان يكون العيب لابد ان يكون العيب ينقص قيمة المبيع. لكن لو كان العيب لا ينقص قيمة المبيع لا يؤثر. لا يؤثر. لكن لابد ان يكون العيب ينقص قيمة المبين. طبعا عندنا شي نسيته في التدليس في خيار التدليس اننا نقول ان التدليس ولو كان من من غير قصد من البائع فانه يثبت به الخيار. ولو كان من غير قصد من البائع. مثل ان يقول الشخص انا اشتريت السيارة بيضا من قبل مو انا اللي صابغها. ليس انا من صابغ السيارة انا اشتريتها من واحد. نقول لا لكن ثبت بها التدليس قد يكون منك وقد يكون غيرك لكن فيها التدليس. اذا يثبت به الخيار. طيب. اذا قال الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيت يعني ينقص به قيمة النادي. كمرضه اي كمرض البهيمة او كمرض العبد الذي يشترى. ونقص عضو يعني يكون مقطوع الالية مقطوع القرون مثلا مقطوع الاذن وهكذا ونقص عضو او سن في اسنانه. هذا يظهر طبعا في العبيد اكثر من البهائم. من حيث انه ينقص به السعر. قال او زيادتهما اي زيادة العضو او زيادة السن. قال وزنا رقيق وسرقته. اذا كان الرقيق يزني فانه عيب فيه فهذا اول شيء دليل على قلة امانته من جهة ومن جهة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الشخص اذا وجد يعني رقيقا اه يزني اي اي يبيعه. مما يدل على انه عيب يبيعه ولو ولو بحبل. قال وسرقته اي لو كان الرقيق يسرق واباقه بان يكون الرقيق قد ابك وهرب. وبوله في الفراش اذا كان يبوس في الفراش هذا عيب لانه يفسد الفراش والمتاع. هذه عيوب ذكروها قديما لانها تتعلق بالارقة وذكرنا سبب ذكرهم لها. والحقيقة انت انسان تجد من العيوب والشيء الاكثر بكثير. فمن العيوب مثلا ان تأتي السيارة فيها بعض الاشياء فيها متعطلة مثلا. فيها اشياء متعطلة آآ ان تشتري الة معينة ويكون هذه من الداخل متآكلة مثلا تكون متآكلة من الداخل ليست ظاهرة لكنها عيب خفي تضاعف فنقول في هذه الحالات كلها يكون العيب والعيوب كثيرة جدا ففي كل شيء من المبيعات له عيوب ولكن الفقهاء ذكروا امثلة لغرض في اذهانهم يقول الحالة الأولى فإن علم المشتري العيب بعد يعني علم بالعيب بعد العقد كهو بارشه يعني انه مخير مخير بين ان يمسكه بارشه او بارشه بالفتح يمسكه بارشه قال والارش هو قسط ما بين قيمة الصحة والمبيع او رده واخذ الثمن. ومن باب اولى الخيار اراد ان يمسكه بلا عرش اذا هو مخير بين ثلاثة امور سنتكلم عنها بعد قليل ان يمسكه ويرضى به او ان يرده ويأخذ امنه او ان يأخذ الارش. سنتكلم عن الارش بعد قليل. طيب اه التخيير بين ثلاثة امور قلنا انه في التدليس وفي العيب. في التدليس وفي العيب. ما هو الارح؟ قال هو قف قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ننظر كم قيمة هذه السلعة؟ سليمة كم قيمتها بالف وكم قيمها قيمتها معيبة؟ ثمان مئة. كم يأخذ؟ ما نقول كذا لا مو بصحيح نقول بكم اشتريتها؟ بكم اشتريتها؟ منه؟ قيمتها سليمة بالف والمعيبة بثمانمئة يعني الفرق بينهما كم؟ عشرين بالمئة. اليس كذلك؟ بكم اشتريتها؟ قال والله اشتريتها بتسع مئة اذا نخصم منها التسع مئة وعشرين بالمئة وهي مئة وثمانين. وهذا معنى قوله قسط ما بينهما. بالنسبة والتناسب. سم لا الغبن اليسير ذاك احيانا قد يكون قد يأتي الذي يقدر يقدره بخلاف ما تباعين به او نحن تراضينا بسعر قريب افتراضينا بسعر قليل. طيب. اذا قسط ما بين قيمة الصحة والمعايب. اه او رده او رد المعيب واخذ الثمن طيب قبل ان ننتقل لما بعدها بس فقط هنا مسألة آآ ذكروا احيانا ان الارش لا يصح في سورة واحدة. الارش لا يصح في سورة واحدة. قالوا فيما لو اشترى شخص فضة يعني لم او او او مسكوكة كنقد بفضة مصنوعة. وقد اتفقا وزنا. ذهبت انت واشتريت فضة بفضة بنفس الوزن لكن احدهما مصنوع والاخر مصكوك. ثم وجدت عيبا في المصنوع. وجدت عيب في الصناعة كسر فهنا نقول لا ارشلك. انت مخير بين الرد وبين الامضاء فقط. لانك لو اخذت القرح فانه يؤدي الى الربا. فانه يؤدي الى الربا. طيب. قال وان تلف المبيع او اعتق العبد اي المشتري اعتق العبد. تعين الارش ليس لك الا الارش. ما في رد لانه تلف العين قال طبعا يقول لكن لو باعه لو باعه المشتري اليس له شيء هذا معناه رضا رضا به. طبعا بعد علمه بالعين. نعم تصرف راضي به. نعم. قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. في اشياء لا يعرف انها معيبة او ليست بمعيبة الا اذا كسرت. الا اذا كسرت ومثل لذلك قال كجوز الهند جوز الهند لا تعرف هل الذي بداخله فاسد؟ ام ليس بفاسد الا اذا كسرته؟ قال ومثله البيض البيض تشتري البيضة؟ لا تدري اهي ام صحيحة الا بكسرها؟ يقول وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهند ابيظ نعام فكسروا فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه. طيب خل اتي بالصورة كاملة ثم نحلل كلام المصنف اسهل. يقولون ما قيمته فيما في جوفه او مأكوله فيه في جوفه ما كان مأكوله في جوفه. مثل جوز الهند والبيع فان له حالتان. الحالة الاولى ان يكون لمكسوره قيمة والحالة الثانية ان يكون مكسوره لا قيمة له. الحالة الاولى ان يكون لمكسوره قيمة. قالوا مثل جوز الهند جوز الهند اذا كسرته هذا الجوز يستفاد منه يجعل منه انية. عند من يعرفه يجعل منه ان يستخدم في يعني الغلاف الخارجي يستخدم اللحى حقه يؤخذ ويستفاد منه. فلمكسوره قيمة. بيض النعام يقولون بيض النعام يستفاد منه. لكن لا ادري ماذا ما اعرف والله يا شيخ لكن يقولون بيض النعام يستفاد من مكسوره كذا يقولون الاوائل يعرفونه انا لا ادري ليش حقيقة لكن يقول يكتب طيب النوع الثاني الذي لا يستفاد من مكسوره قالوا بيض الدجاج وبيض الحمام صغير لا يستفاد من مكسور هل يستفاد من مكسورة؟ ولا البهيمة الانعام؟ بهيمة الانعام. الجح يستفاد منها لبهيمة الانعام. فيستفاد منه بهيمة اذا من النوع الاول اذا عرفنا كل شي يستفاد منه اذا كسر او لا يستفاد منه اذا كسر. طيب. هذي الاشياء حكمها؟ نبدأ بالنوع الاول وهو ما يستفاد منه او له ما نقول ما يستفاد منه نقول ما له قيمة اذا فسر احسن ادق نقول ما له قيمة اذا كسب ما له قيمة اذا كسر هو مخير بين ثلاثة امور. ان الامساك او الرد او العرش. واما ما كان لا قيمة له بعد كسره تبيض الدجاج والحمام وغيره فنقول هو مخير بين امرين فقط. بين الامساك وبين الرد. لماذا لم يذكر الارش؟ الارش ما هو قسط ما بين الصحيح والمعيب. المعيب كم؟ صفر. صفر. اذا القسط هو كم؟ كامل المبلغ. اذا لا ارجع واضح المسألة. اذا تقول لا ترجعه البيض او تقول له البيض انكسر خربان. لك الحق فترجعه عليه ويجب وعليه رده طيب قال رجع بكل الثمن النوع الاول هو وقوله وان اشترى ما يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض عام هذا البيض النعام هذا له قيمة بعد كسبه زين؟ فكسره فوجده فاسدا لم يعرف انه فاسد الا بعد مثله الجح الان فهو مخير بين الامساك وبين الرد فان امسكه فله ارشه. وان رده رد ارش كسره. يعني ان كان كسره مؤثر. في قدر كم قيمة الجحة بعد كسرها؟ فيما لو كانت سالمة؟ يعني ايش معنى قيمة خل نضرب مثال بالجح مثلا الجح المعيبة بكم الجحة الجحة المعيبة. يقول بثلاثة ريال لكنها مكسورة بريالين. اذا ترد له هذا العرش تهم عيبة لا لا ارشها صحيحا. ليس واضحا. الان واحد ما عيبه فيه؟ ما عيبه فيه؟ اذا امسكه له ارش ارش ماذا؟ ما بين الصحيح والمعيب ارشم قيمة ما بين الصحيح والمعيد. طيب. وان رده فله الارش للبائع الارش. ارش ماذا ليس الصحيح والمعيب ارشوا الصحيح الفاسد. والمعيب الفاسد. ليس ارش صحيح الذي يا فسادتي الان البيضة بيضة النعام لو كانت غير مكسورة ولو كانت فاسدة قيمتها اغلى لانها قد يستخرج بابرة ويرسم عليها مثلا يرسم عليها. لكنها مكسورة قد تكون اقل قيمة لا تقدره معيبا. ستقدره فاسدا معيبا وصحيحا وتقدر القيمة بينهما. واظح يا شيخ زايد؟ قال وان كان كبيظ دجاج وهو ما لا قيمة له عند كسره رجع وبكل الثمن ترجع بكل الثمن. عندك طبق بيض انكسرت خمس خربانات تأخذ الخمس تقول ابدلها لي. شرعا واجبة عليه يجب عليه طيب انتهى الوقت عشان ننهي باقي النهاية الدرس اليوم كاملا طيب ننهي بين الاذان والاقامة ان شاء الله نبدأ من الاسبوع القادم الاخوان قالوا هذا الاسبوع لا نريد درسين بدءا من الاسبوع القادم سنأخذ المغرب وبعظا من العشاء بعظا من العشاء ان شئتم او مو مناسبة العشاء يناسبكم شيخ؟ تبون العشاء؟ والامر لكم. خل ننهي هذي السطور ثم نرجع. طيب. ننهي هذي الثلاث اسطر؟ نعم. يقول الشيخ وخيار عيب. متراه ايش معنى وخيار عيب متراخي؟ اي انه ليس لازما ان يكون عند العلم بالعيب. ليس لازما. بل يجوز له ان يؤخره يوم ويومين الانسان قد يكون مشغول اول يوم وثاني يوم وثالث يوم فهو متراخ الى حين يقابل البائع قال ما لم يوجد دليل الرضا طبعا ومثل العيب التدليس متراخي والغبن متراخي كل هذه العقود الخيارات الثلاثة على التراخي الغبن والتدليس والعيب كلها على التراخي ليست على الفورية ليست من حين العلم بالغبن ولا بالتدليس ولا بالعيب بل هو متراخي قال ما لم يوجد دليل الرضا مهال دار الرضا ان يتكلم يقول رضيت علمت به ورضيت. او يقول يقول استخلف الله. استخلف الله بذلك. او وان يبيعه كونه يبيع خاص رضا. قال ولا يفتقر الى حكم ما يحتاج الى حكم حاكم. ما السبب؟ قالوا الذي يحتاج الى حكم حاكم هو ما فيه خصومة. وهذه الامور الثلاثة لا خصومة فيها. لكن قد تكون الخصومة في شيئين. هل هذا غبن ام ليس بغبن؟ هل هذا تدليس ام ليس بتدبيس؟ هل هذا عيب ام ليس بعيب؟ والامر هل وجد العيب عندي ام عندك؟ اذا الاصل انه لا يحتاج الى حكم حاكم بل الشخص مجبر بحكم السوق فيأتي ناظر السوق ومن يقوم على السوق البلدية تجبره ما يحتاج الى محكمة طيب قال ولا رظا ولا رظا الغاب ولا المدلس ولا من وقع العيب منه ولا حضور صاحبه بل يجوز له ان يفسخ وان كان غائبا يقول ترى فسحت البيت. لو قلنا متى يشترط حكم الحاكم في حالتين الحالة الثانية اذا اختلفا قال وان اختلفا اختلفا عند من حدث العيب العيب عند من؟ هذا قال العيب عندك قال عيب عندي. قال انت حملت البضاعة خاطئة. ففسدت في بسبب الشمس الذي عندك. زين؟ قال فقول مشتر مع يمينه اذا لم يوجد دليل مطلقا فان العبرة بقول المشتري. لما قلنا بقول المشتري؟ قالوا لان الاصل دم القبر الاصل ان هذه السلعة عندك ايها البائع فنحن مستمسكون بالاصل ودائما القول من القول قوله؟ نقول ان القول يكون مع من كان مستمسكا بالاصل من كان مستمسكا بالاصل. طيب قال مع يمينه متى تثبت اليمين؟ تثبت اليمين اذا كان قد اشتركا في الاستحقاق. ولكن احدهما اقوى فمن كان اقوى هو الذي يكون له اليمين وهو الذي معه الاصل طيب قال وان لم يحتمل الا قول