بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن باب الخيار في البيع وذكرنا ستة كأنواع من الخيار وبقي لنا وذكرنا خمسة انواع من الخيار وبقي لنا ثلاثة انواع نذكرها اليوم بمشيئة الله عز يقول الشيخ رحمه الله تعالى السادس اي السادس من انواع الخيار في البيع وقلنا معنى الخيار في البيع هو ان يختار من له حق الخيار خير الامرين له حق خير الامرين او اكثر من امرين وسيمر معنا ان بعض انواع الخيار يخير بين امرين وبعضها يخير بين ثلاثة وسيمر معنا خيار التخدير انه يختلف عن الانواع السابقة قال السادس خيار خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر متى بان اقل او اكثر؟ هذا يسمى الخيار وهو خيار التخبير بالثمن التخبير من باب الاخبار وذلك ان بعض العقود وهو عقد البيع بالخصوص لكن الايجار قد لا يتصور فيها التخبير الا لمن كان مستأجرا قبل واجر ما استأجرها سنذكرها ان شاء الله في محلها. يأتي رجل فيشتري سلعة فيقول البائع دخلت علي بكذا دخلت علي بكذا وسابيعها عليك بكذا. اذا اخبره بالسعر الذي دخل عليه به والاخبار بالسعر التخدير هذا يقولون من العقود المباركة ولذلك يقولون نص على الامام احمد وغيره ان من افضل العقود عقود المرابحة. بمعنى انك تقول للمشتري دخل علي بمئة يبيعه عليك بمائة وعشرة فكان احمد يقول انه من العقود الطيبة لان فيه صدق صدقت بكم دخل عليك في بيعك له. فطريقة التخدير بالثمن في الاصل انها ليست لازمة. ولكن ان فعلها البائع جاز بل انها من علامة صدقه في بيعه. هذا يسمى التخبير بالثمن. طيب. الخيار بالتخبير بالثمن متى يكون؟ اذا تبين ان البائع قد اخبر بالثمن غير الصحيح او اخبر بثمن غير صحيح ان زاد فيه او نقص. يقول دخلت هذه السلعة علي بمئة. ثم تبين لك ايها المشتري بعد ذلك انه اشتراها بتسعين هذا يسمى يثبت لك الخيار التخبير. او قال اشتريتها بمئة وربح عشرة فوق ما دخلت علي منك بعشرة. ثم تبين لك بعد ذلك انه قد اشتراها بمئتين. فهل يلزمك ان تشتريها بمئتين وعشرة في الزيادة. اذا احيانا قد يكون هناك اختلاف بين حقيقة ثمن وبين ما خبر به اما غلطا او عمدا او بسبب امر يلحق بالثمن سيشير له المصنف بعد قليل. اذا قوله خيار في البيع بتخبير الثمن اي اذا اخبر البائع بالثمن ثبت الخيار للمشتري متى بان اقل او واكثر متى بان اقل او اكثر؟ اي بان الثمن على خلاف ما قاله البائع اقل من ذلك او اكثر طيب ما الذي يثبت للمشتري؟ من الخيار؟ نقول اولا اذا بان ان الثمن اكثر قال بعتك بمئة وربح عشرة ثم تبين له بعد ذلك ان انه قد باعها بمائتين فهل يلزمه المائتان وربح العشرة ام لا؟ نقول لا لا يلزمه. فالمشتري مخير بين الفسخ وبين الامضاء بقسطه. اما ان يشتريها بمئتين وعشرة او ان يقول لا اريد اذا اصبح المشتري مخير بين امرين بين امرين. واضحة الصورة الاولى؟ متى بان اقل او اكثر؟ بدأنا بالاكثر. لاننا نسلم فيه بينما الاقل فيه اشكال بسيط. فاذا بان اكثر فان المشتري مخير بين امرين كما سبق. وان بان اقل مثل ان يقول اشتريتها بمئة وربح عشرة ثم بعد ذلك تبين للمشتري انه قد اشتراها بتسعين فهنا مخير بماذا؟ على ظاهر كلام المصنف انه مخير بين الامضاء وبين لانه لم يفرق بين اقل واكثر. ولكن المعتمد عند متأخري فقهاء المذهب انه لا خيار فيما لو بان الثمن اقل. خيار فسخ وانما هو مخير بين امرين اي المشتري. اما بالامضاء السعر الاول او ان يأخذ السلعة بقسطها. يقول قال لي بمئة وربح عشرة ثم تبين لي انها دخلت عليه بتسعة فلي الخيار انا ايها المشتري ان اخذها بتسعة وتسعين بدل مئة عشرة طلعت تسعة وتسعين لان المئة نقص منها عشرة بالمئة من رأس المال فاصبحت تسعين والربح عشرة انقص منها عشرة بالمئة ايضا فيكون ماذا؟ تسعة. فتأخذها بتسعة وتسعين. اذا فالقسط القسط الفرق يكون يدخل على الثمن وعلى المثمن. اذا اذا طبعا قال على الثمن والربح. على الثمن والربح. هذا طبعا اذا قال له ماذا اذا قال له في كل آآ ساربح عليك عشرة بالمئة ونحو ذلك سنتكلم عن قضية كيفية الاستخبار بالثمن في المرابحة بعد قليل. طيب يقول الشيخ ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. هذه اربعة انواع من طرق التخدير بالثمن. الطريقة الاولى ان يبيعه تولية يقول بعتك براس المال دائما يقول راعي السوق يقول داخل علي بعشرة عشرة ريالات بعتك برأس المال فتقول قبلته فتقول قبلت هاي سمت تولية فان بان اكثر انه مخطئ مثلا واثبت انه مخطئ وانها لم تدخل عليه بعشرة وانما دخلت عليه بخمسة عشر. وقد قال لك بعتك برأس المال. فنقول انت مخير ايها المشتري بين ان تشتريها بخمسة عشر وبين ان تفسخ العقد. انت مخير. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لانه قال في عقده بعتك برأس المال طيب لو بانت اقل؟ طلعت بخمسة ريال وهو قال لك انا بعتك برأس المال وهي عشرة فلك الخيار بين الفسخ ولا احد يريد الفسخ ولكن ذاك الخيار اما ان طبعا لا فاسق طبعا هنا لكن الخيار اما ان تمضيها تقول تنازلت عن الباقي ولك الخيار ان تأخذ الخمس الباقات بغير رضا البائع. يجبر عليها قضاء. واضح المسألة هذي؟ هل دائما تكون طريقتنا؟ تأتي احيانا في العقار اصحاب العقار احيانا يغشون في كتب في المبايعة السابقة انه اشتراها بمبلغ عال اكثر الحقيقة ثم يقول له شوف هي داخلة علي برك الصك القديم انها دخلت عليه الارض بمئتي الف ريال بعتك بالمئتي الف ما ابغى منك ربح فتشتريه ثم يثبت لك بعد ذلك بالبينة انه كاذب. وانه انما اشتراها بمئة الف. فلك الحق ان ترفع القضاء بطلب رد المئة الف الاخرى. على ان تثبت امرين. الامر الاول انه باع كتولية. يعني قال بعتك برأس المال والامر الثاني ان تثبت انه قد اشتراها باقل من السعر المكتوب في العقد. وهذا العقد يثبت في القضاء في كثيرة تمر على القظاء كثير من الصور في التورية والشركة وغيرها. طيب قال ويثبت بالتولية التولية ما هي؟ هي البيع برأس المال قال وفي الشركة والشركة هي بيع بعض الشيء بقصه بيع بعض الشيء بقصه يعني بنسبة والتناسب منها يكون الشيء الشخص قد اشترى جملة مئة كرتون فقال سأبيعك الكرتون واحد باللي يعني يخرجني مئة كرتون بالف ريال يطلع الكرتون بكم بعشرة هل اسمها شركة؟ لاني اشتريت انا حقيقة مئة كرتون لكن الشركة تحسبها بالنسبة والتناسب بكم خرج لك؟ فتقول له مثلا بعتك هذا السلعة طالعة علي بالجملة بخمسة ريال. ما ابغى اربح منك. لا اريد الربح او شركة بمرابحة بربحي ريال واحد ثم تبين خلاف ذلك فيثبت الخيار. او عدمه عند وجود الاقل. طيب. قال او شركة وقلنا معنى الشركة وهي بيع بعض الشيء بقسطه. قال او المرابحة. والمرابحة هي البيع بربح محدد يقول بعتك هذه السلعة بربح قدره كذا ولنعلم ان المرابحة لها صورتان المرابحة لها صورتان. اما ان يذكر اه المبلغ الذي المبلغ الذي به الربح ان يذكر المبلغ الذي به الربح. فيقول ساربح عليك عشرة ريالات ساربح عليك مئة الف. في ذكر رأس المال ويذكر المبلغ الذي ربحه. وهذه افضل قيظتي المرابحة وهو ان يذكر المبلغ ويذكر مقدار الربح الذي سيكسبه بعده عشرة الاف خمسة الاف الصورة الثانية من المرابحة وهي مكروهة لكنها جائزة سنذكر سبب كراهتها وهو ان يذكر نسبة الربح ما يقول كم من ربح؟ وانما يقول نسبة الربح. يقول دخلت عليه بعشرة الاف ابغى منك عشرة بالمئة وهتتسمى نسبة الربح. ومشهور المذهب ان هذه الصيغة المرابحة بذكر نسبة الربح مكروهة. قالوا لكي لا تشبه لا تشبه بيع عشرة باحد عشر. فانه قد جاء كراهة بيع عشرة حرمة بيع عشرة باحدى عشر. وما قد يشابهه فانه يكره ولا يحرم. فقالوا لوجود الشبح. كانه يقول بعتك عشرة باحدعش بالنسبة للتناسب. ولذلك كرهوه ولكن يقول ليس حراما. ليس حراما وانما يصح. اذا عرفنا ان المرابحة لها صورتان الصورة الاولى بسرعة وهو ان يذكر رأس المال ويذكر مبلغ الربح بالريالات او بالدولارات. والصورة الثانية وهي افضل صيغ البيع افضل صيغة للبيع مطلقا كما قال احمد ان تذكر كم دخل عليك الشيء وكم ستربح. ولذلك اذا قابلت مع شخص في عمل معين انت المتقاول او المتقاول معه. فافضل صيغة للتعامل ان تقول شف اتني بالبضائع التي ستأتي بها للمحل. وبكم دخلت عليك ولك ربح كذا مبلغ مخطوع. او تقول بالنسبة القول الثاني وتقول لك ربح عشرة بالمئة مما يدخل وان كان الافضل ان يقولوا ان تقول لك ربح مقطوع لك ربح مقطوع من كل قطعة تبي هذي او كل شيء تأتي به من التمويل للبناء وغيرها لك ربح وكذا. لك ربح وكذا. يقول هذه نحوس. بل هو من افضل العقود. طيب قال والمواظعة المواظعة عكس المرابحة وهو ان يبيع بوظع جزء من الثمن بعتك اشتريت بعشرة وسابيعها لك بتسعة انا خسران. انا خسران يا اخوي. سابيعها لك بخسارة بوظع من الثمن. طيب. هذه الامور الاربعة التورية والشركة والمرابحة والمواظعة قلنا انها ذكرها ليس بلازم وان ذكر فهو من كمال العقد وطيبه والصدق فيه فان بان الخلف وعدم صواب ما ذكر البائع فانه يثبت فيه الخيار ان بان اقل او اكثر كما سبق تفصيله طيب يقول الشيخ ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال لابد التولية والشركة ان يبين له كم مقدار رأس المال ويكون تحديد رأس المال يقول بمبلغ كذا بقدر كذا يقول بمقدار كذا ونحو هذا طيب قال وان اشترى بثمن مؤجل فلي مشتري الخيار بين الامساك والرد نأخذها جملة جملة لان لكل جملة حكمها. انا اخذت اول جملة مع اخر جملة متعلقة. بدأ يذكر الان في هذا المصنف في هذه المسائل احنا قلنا كيف يتبين ان التخبير بالثمن غير صحيح؟ اما ان يتعمد البائع الخط الكذب واما ان يغلط في كلامه ولا يقبل دعواه بالغلط بل لابد ان يثبت انه كان غالطا والا لو قال انا غلطت اعطيني الباقي انا قلت لك دخلت علي بتسعة وهي في الحقيقة بعشرة نقول مجرد الدعوة لا تلزم المغتربين دفع الثمن او الخيار بل لابد ان يثبت له اما بشهود او بورقة ونحوها. طيب الامر الثالث ان الفقهاء يقولون هناك مؤثرة في الثمن. ولها قيمة في الثمن. فلابد من التخدير بها اول صورة قال ان اشترى بثمن مؤجل. لو ان المشتري او لو ان البائع اشترى هذا الكأس بعشرة الى شهر بعشرة الى شهر. ثم جاءك فقال انا اشتريتها بعشرة. وسابيعك اياها برأس المال قلت قبلت يقولون هنا حسب كلام المؤلف ان للمشتري الخيار بين مي بين الفسخ وبين الامساك بين الامساك وبين الرب. بين الامساك والرد الذي هو لماذا؟ قال لان الحقيقة هذه السلعة التي قال هي بعشرة هي بعشرة لما كان السعر مؤجلا فلو كان حالا مثل ما اشتريتها انا منه قد تكون اقل من ذلك. فهي مؤثرة هذا الاجر مؤثر في الثمن هذا واحد. ولم نقل انه يأخذ قصها من الثمن لان تقدير الزائد لاجل الاجل غير منضبط. ما له ضبط؟ يزيد عند شخص دون شخص اخر لذلك انما خيرناه بين امرين بين الامساك وبين الرد. بخلاف ما لو كان قد زاد الثمن فانه بين الامساك وبين الرد وبين اخذ قصها يعني يعني دفع او دفع القسط الزائد ونحو ذلك. طيب هذا كلام طنش. لكن يقولون ان المعتمد في المذهب خلاف ما ذكره المصنف هنا. فان المعتمد في المذهب كما نص عليه في المنتهى والاقناع والتوظيح والتنقيح وغيرها ان للمشتري انه قتل المشتري الاجل فقط. ولا خيار له الرد. ليس له خيار في الرد. وانما يثبت له بعشرة مؤجلة مثل ما اشتريتها بعشرة مؤجلة. لان الحقيقة انت اشتريتها بعشرة مؤجلة. وانت بعتني برأس المال فتكون عشرة مؤجلة فتكون عشرة مؤجلة. فيثبت له الاجل ولا يثبت له الرد. وهذا الذي اعتمده المتأخرون. خلاف ما ذكره المصنف هنا. طيب قال او اشترى ممن لا تقبل شهادته له. فلمشتري ايضا الخيار بين الامساك والرد. وهذا موافق عليه الشخص اذا اشترى من ابيه او من ولده او من امه او من زوجته هؤلاء لا تقبل شهادته لهم. يقولون قال اذا ما تكون المبايعة بين رجل وبين اهله الا وفيها نوع يعني تساهل من احد الطرفين اما الاب يريد ان ينفع فيزيد في الثمن او الابن يتساهل مع ابيه فينقص في الثمن. فلذلك يقولون ان من كان بينه وبينه مودة حتى لا الشهادة له تخبيره بالثمن الذي دخل عليه غير دقيق. لان الثمن ذاك كان فيه محاباة. لاجل القرابة ونزلت المظنة هنا منزلة مئنة. فلذلك نقول ان الثمن ذاك ليس حقيقي. بل هو ثمن مع محاباة. فاذا علمت بعد ذلك ان الثمن الذي اشترى به البائع السلعة انما كان قد اشتراه ممن لا تقبل الشهادة له فلك الحق او لك الخيار بين الساكن والرد طيب قال او باكثر من ثمنه حيلة بعض الناس يشتري السلعة باكثر من ثمنها حيلة مثل ما ذكرنا حقين تجار العقار اذا اشترى منك الارض هي بمئة الف قال لا نكتب عند كاتب العدل انها بمئتي الف عشان اذا بعت وقلت له انه داخل علي بكذا ولا لا اريد منك الا ربح قليل اذ بها يعني تنفع في بيع العقار ايضا هذا فاذا فاذا باعها باكثر من ثمنه حيلة قال فلمشتري الخيار بين الامساك والرد. طبعا لانه لم يعلم كم الثمن الحقيقي؟ كم الثمن الحقيقي؟ لكن لو ثبت ثمن ثمن حقيقي بينهما فان ذاك يكون له الخيار بين الامساك والرد وبين الاخ القسط بين ذلك. طيب. قال او باع بعض الصفقة بقصها من الثمن انتبه هذي مسألة دقيقة في فهمها من كان عنده شيء مجتمع وباع جزءا منه نقول له حالتان ذكر المصنف الحالتين الحالة الاولى اذا كان هذا الشيء الذي باع بعظه بعظه يشبه بعظا اي من المثليات عندي كيس بر كيس رز دخل علي بمئة ريال وفيه عشر كيلوات فبعت الكيلو بقصه يطلع عشرة ريال صح ولا لا؟ لانه مثلي لانه مثلي طبعا وعلى الرواية الثانية في المذهب ان ليست خاصة بالماكينات والموزونات حتى المصنوعات وهذا الذي عليه يعني عمل المسلمين دقة صنع هذا الكأس بمثل دقة الكأس الذي الاخر الذي خرج من نفس المصنع. لكن امشوا المذهب قديما انهم بنوا على عرفهم قديما ان لا تكون الا في الما كيلو والموزون وربما نشهد له بعد قليل. طيب انظر معي في هذه المسألة دقيقة جدا ركز معي. قلنا اذا كان الشيء مثليا ترى كمية وباع جزءا منه بقصه ذكرنا هذا قبل قليل يسمونه بيع ايش؟ الشركة فهذا يجوز يجوز ويكون من باب التخدير بالثمن ويكون ملزم. لانه صحيح. بالنسبة للتناسب. لكن لو اشتراه صفقة واحدة اكثر من اشتار اشترى كأس ومنديل وسيارة. كلها بعشرة الاف ريال مثلا. كلها بعشرة الاف ثلاثة اشياء ثم قال لك هذا الكأس دخل علي بريال. نقول هذا غير دقيق لانك اشتريت الثلاثة صفة واحدة ولا يعرف على سبيل الدقة. ايها الذي ترغب وزدت لاجله الثمن. في الحقيقة ليس هذا ثمن قد تكون انت غاليت بالثمن لاجل كأس او لاجل سيارة او لاجل منديل فلذلك اذا كان صفقة اي من اكثر اكثر من شيء فاشتريت صفقة واحدة فظننت انت ان ثمنها لم يكتم ولم تكن متميزة في الثمن عند الشراء الاول ثم قلت اني قد دخل علي بعشرة فانت الحقيقة لسه بيصادر لذلك للمشتري الخيار بين الامساك والرد وليس له اخذ القسط ما السبب؟ لانه ما يعرف على سبيل الدقة بكم؟ دخل لا تعريك هذه السلعة. واضح؟ لاني اعرف ان من الاخوان من يشكل عليه التفريق بين بيع بعض الصفقة وبيع الشركة طبعا الشركة هنا غير بيع الشركات غير عقود الشركة ذات عقد منفصل طيب قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن سيمر معنا ان شاء الله مسألة قاعدة مهمة جدا مسألة تفريق تفريق الصفقة وهذه قاعدة يعني يحتاجها المسلمون كثيرا ستأتي في محلها ان شاء الله. قال ولم ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. لم يخبر عند العقد انني اشتريتها من قريبي او من اشتريتها قتلا واحدة مع غيرها او انني اشتريتها بثمن مؤجل. لا سكت. قال فلمشتري الخيار بين الامساك والرد. لماذا خيرناه بين للامرين فقط قالوا لان هذا شبيه بالتدليس بالثمن. فهو كخيار التدليس وخيار التدليس يثبت فيه هذان امران. طيب. بدأ الشيخ ايضا يذكر اشياء تزيد في الثمن. وتدخل فيه وهي وهي الطارئة بعد ذلك بعد العقد الاول. فيجب التخبير بها وهناك اشياء لا يجب التخبير بها. قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار. مدة الخيار المراد بها خيار المجلس وخيار الشرط فقط. ولذلك يقولون بعض الفقهاء يقول في مدة الخيارين. وهو ادق. طيب يقولون ان كل شيء يزاد في الثمن او يحط منه في مدة خيار المجلس او خيار الشرط فانه يكون من ثمن السلعة اصلي وليس ابراء. وليس ابراء. بخلاف ما لو انتهت المدة فانه يكون ابراء مثال ذلك اشتريت منك هذا الكأس هذا كأس بعناه في اليوم عشر مرات. اشتريت منك هذا الكأس بخمس ريالات. ونحن في المجلس قلت زدني ريال فقلت قبلت. انت قلت قبلت. اصبح الثمن كم؟ خمسة ولا ستة؟ ستة. لانه التفرق من المجلس العقد موقوف. على الخيار كمن مر معنا في الدرس الماضي. قبل التفرق من المجلس يصح الفسخ فهو ليس لازما كمال اللزوم وليس مستقرا كمال الاستقرار فكل ما زيد او حط من الثمن داخل فيه تبايعت انا وانت في المجلس هذا الكأس بعشرين. خلاص اتفقنا. ثم قلت لك يا ابن الحلال خفضوا لي. خفض لي يا ابن الحلال. تقول والله تستاهل بعشرة. او لما اعطيتك الخمسين عشان ترجع لي مثلا ما معي فكة قلت يا اخي ما معي الا عشرة تقبل بها قال طيب اذا الثمن بعشرة ولا بعشرين؟ انتم تعاقدتم وكتبتم الورقة ان شئت وتكلمتم بالعشرين الثمن بعشرة ولا بعشرين بعشرة لكن لو كان بعد بعد انفصال المجلس فانه ابراء بعد ما تفرقت من المجلس وقالت جب لي جيب لك ثمن بكرة مثلا اعطني الثمن غدا قلت ما معي فلوس قال يلا مسامحك هذا ابراء لكن الذي في المجلس هو من سعر الثمن من من سعر المسند ومثله خيار الشرط. فكل زيادة في الثمن او النقص منه. وكذلك في المسمن في مدة الخيارين فانها متعلقة به طيب قال او يحط منه في مدة الخيار؟ فيكون في حكمه يلحق برأس المال. قال او يؤخذ ارشا لعيب احنا تكلمنا من خيار العيب ما هو؟ حينما تشتري سلعة في ظهر فيها عيب. فيثبت لك الخيار من الخيار الذي يثبت لك ان تأخذ الارح انت مخير بين ثلاثة بين امرين بين اخذ الارش وبين الرد او الرضا ثلاثة امور فقلت اريد ارشا فيجب ان تخبر بالعرش مثال ذلك. اشتريت السيارة بعشرين الف ريال. ثم بان لك فيها عيب من العيوب التي في السيارة عطوني عين في السيارة. اي عيب؟ سم؟ سم؟ سمكرة مو سمكرة مثلا انها مسنكرة مثلا رجعت لصاحبي قلت يا رجال تراها مسكرة قال خذ الف قيمة هذا البيت او خذ الفين قيمة العيب جئت تبيعها لي برأس المال؟ قلت يا عبد السلام تراها داخلة علي. بعشر بعشرين الف ريال. فدفعت لك العشرين الف ثم تبين لي بعد ذلك انك قد اخذت ارش عين ارش عيب ماذا يحق لي؟ يجوز لي اقول رجع الالفين عطنيها من ارش العيب ملحق برأس المال بالقيمة الاصلية. طيب. هذي الثانية. قال او جناية عليه هذا طبعا في العبد وفي البهيمة قد تلحق بها اذا جني عليها وترتب عليها ترتب عليه يعني ضرر فانه يلحق بثمنه بخلاف جنايته بخلاف جنايته فانها متعلقة برقبته. فاذا اديت عنه فانها تكون من باب التبرع. قال يلحق برأس المال اي يجب التخبير به وذاك قال ويخبر بهم. ويخبر به. طيب. في اشياء لا يخبر بها. ما هي بدأ المصنف بالاشياء التي لا يلزم الاخبار بها وان كان لها قيمة. قال واذا كان ذلك بعد لزوم البيع لم الحق به اي لم يلحق بالعقد. ما هي الاشياء التي كانت بعد لزوم البيع؟ اولا ما زيد في الثمن او نقص منه بعد الخيارين هذا واحد او مثلا حدث لها نماء او حدث لها نماء زادت. او استهلكت بالاستخدام. ما في شيء الا باستخدام استهلك. ما يلزمك ان تقول انا استخدمته دخلت عليك بعشر لكن استخدمته اسبوعين ثلاثة هذا الذي حدث بالاستخدام وما حدث من نماء وهزال ونحوه لا يلزم التخبير به. قال ان اخبرك بالحال فحسن لكن الافضل ان يخبر بها. وقوله وان اخبر بالحال فحسن متعلق بالجملة الاخيرة فقط. وهو اذا كان ذلك اي الزيادة في الثمن والحط منه بمدة الخيار لم يلحق به لكن ان اخبر فهو احسن. طيب. طبعا قوله وان كان ذلك بعد لزوم البيع ما معنى لزوم البيع؟ انتهاء مدة الخيارين احسنت انتهاء مدة الخيارين. طيب. قال السابع قال وهو خيار الاختلاف المتبايعين. وهذا يسمونه الخيار للاختلاف. للاختلاف او الخلف بين متبايعين في خلف بين المتبايعين والاختلاف بينهم وفيه الخلف في الصفة وهو الثامن سيأتي بعد قليل. قال وهو خيار لاختلاف المتبايعين ما معنى هذا الشيء؟ يعني ان المتبايعين يشترون سلعة. ثم يختلفون فيها. احدهم يقول في والاخر يقول شيء اخر. فيقول شيئا مختلفا ففي بعض صورها نثبت الخيار وفي بعض صورها لا نثبت خيار. وسيذكر المصنف كلا الامرين بعد قليل. طيب قوله خيار الاختلاف المتبايعين. غالبا يكون متبايعان لكن قد يكون غير متبايعين. مثل المستأجر والمؤجر مثل اه كل عقد معاوضة يكون فيه طرفان وهكذا. ايضا الامر الثاني مما قد يكون غير متبايعين ان ورثة المتبايعين يقومان مقامهما. فيمكن ان الورثة او ورثة احدهما يدعي على البائع او على سنذكر امثلة بعد قليل طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر سور الاختلاف وذكر ثلاث سور ذكر صور في احدهما اثبت الخيار وفي اثنتين لم يثبت الخيار. فنرجو ان هو يحتاج تركيز بعضه بعض الشيء اول صورة معنا قال اذا اختلفا في قدر الثمن اول سورة وهي قضية الاختلاف في قدر وصورة ذلك ان يقول المشتري انا اشتريتها منك بمئة ويقول البائع بل اشتريتها مني بمئة وخمسين. بل اشتريتها بمئة وخمسين لو كان في الخيار من وقت الخيار خيار مجلس. العقد ليس بلازم لهم الحق ان يتفاسحا لكن الكلام فيما لو كان بعد الخيام. لو كان بعد الخيار. واضح الصورة اذا اختلف في قدر الثمن؟ يعني بكم اشتريتها؟ دائما يقول بالاكثر دائما المسلم يقول بالاقل والبائع يقول بالاكثر. وهاي دائما تكون انت لا اشتريتها مني كذا لا انا اشتريتها منك بكذا. ما الذي يحدث نقول اول شيء عندنا شرطين لكي يثبت هذا الحكم. الشرط الاول انه لابد ان يكون لا بينة بينهما او لا بينة معهما. لابد ان يكون لا بينة معهما. اذ لو كان لاحدهما بينة فانه يقضى بها انتهينا. احدهم معه شهود. معه قرينه ككتابة. ونحو ذلك. انتهينا. طيب ويلحق بالبينة. ويلحق بالبينة. فيما لو كان لكل واحد منهما بينة بقوة بينة صاحبه. فانهما فان هاتين البينتين تتعارضان فتتساقط طيب. اعيدها. نقول الشرط الاول لكي تأخذ هذا الحكم ان لا يكون لهما بينة او لجميعهم بينة ولا يمكن الترجيح بين احدى البينتين بقوة واحدة لو كان يمكن الترجيح باحدى البينتين حكم بها واحد معه الشاهد والاخ مع الشاهدان. صاحب الشاهدين مقدم يقضى بها. الشاهد الواحد ضعيفة بينة كما ترد. او قرينة ولكن لا معه شاهدان فيقدم. لكن كلاهما معه شاهدان مختلفة في المذهب هل يرجح بكثرة العدد؟ واحد معه خمسة واحد معه اثنين. هل يرجح به؟ سيمر معنا ان شاء الله في عرف البينات في اخر كتاب. وضح للشرط الاول طيب انا ساخرج قليلا لمن درس باب التعارض الفقهاء يقولون في تعارض البينات اذا كان اذا كانت المدعى عليها في يد احدهما ولا بينة له لاحدهما فيحكم بها لمن؟ فيحكم بها لليد. لان عنده قرينة وهي اليد. طيب. فان تداعيا شيئا واثبت كل منهما بينة فتعارضتا تعارضت البينتان هذا شاهدا وهذا شاهدان ما الذي يحدث ما سمعت اول شي لا ما تسقط تسقط بينتها لكن ما الذي يحكم؟ تقسم بينهما شف عند عدم البينة المدعى عليه مع يمينه هنا مع وجود البينتين تقسم هذي يسمونها قسمة الاجبار استأذن ان شاء الله في المحل لكن هنا نظرا عدم يعني بعدم امكان القسم لثبوت الحق لاحدهما جزما. هناك لا لا يمكن جزم بثبوت الحق لاحدهما. فتختم بينهما ولكل واحد منهما بينة عليه فتقتل. من لعدم لامكان الجزم بان لاحدهما ان احدهما مصيب حقا ولعدم امكانية الاشتراك فاننا في كل الحالة في وجود البينتين كلاذ بينة فقط اردت ان تربط هذه المسألة بالمسألة الاخرى طيب قلنا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني لابد ان يكون ذلك بعد لابد ان يكون هذا بعد القبض وقبل ان يتفاسحان اذ لو لو لو فسخ العقد هنا فانهما قد استقالا وانتهى. طيب. ما الحكم؟ ما الحكم؟ اذا قلنا اذا اختلف في قدر الثمن. ولا بينة لاحدهما نقول يثبت عندنا امر وهو انه يتحالفان ثم اذا تحالف كل واحد يحلف ما يحلف البائع ولا المشتري فقط بل كلاهما يتحالفان ثم اذا تحالفا فلكل واحد منهما الخيار كما سيأتي بعد قليل بين الفسخ وبين القبول بثمن الذي امامه. طيب قال تحالفا بدأ يبين صفة التحالف. فقال فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. قال ثم يحلف المشتري. المؤلف قال ان البائع احلف اولا قبل المشتري. قالوا لان الاصل ان البائع جانبه اقوى فقط وليس هو الاقوى لكن الاصل ان البائع اقوى غالبا نأخذ قول البائع غالبا نأخذ قول البائع فيما يعني حدث. ولذلك في الأصل ان ما كان قبل القبض القول وقول البائع لكن نقول بشرط ان يكون قبل القول. فقط. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ بعض شراح الروض قالوا ان قوله ثم او بعض راح الزاد قالوا ان قوله ثم يدل على لزوم الترتيب. على لزوم الترتيب هذه مسألة لم اجد فيها نصا. حقيقة عند غير بعض محشر فيروز. قال فيحلف البائع اولا فيقول ما بعته بكذا. والله ما بعته بكذا. وانما بعته بكذا قالوا يقدم النفي على الاثبات. لان عندنا قاعدة ان الاصل في الايمان انها تكون للنفي لا للاثبات والنفي اما ان يكون لنفي الحقيقة او لنفي العلم. والذي ينفي العلم انما هو من الوراثة. ولذلك اذا جاء الورثة يقول والله ما نعلم ان وارثنا باعها بكذا. فالذي ينفي الذي له حق العلم الحلف بنفي العلم انما هم الورثة. واما المباشر فلا ينفي العلم. وانما ينفي الحقيقة. وينفي المباشرة. طيب. فيبدأ بالنفي قبل الاثبات لماذا ان الاصل في الايمان النسي. قال وانما بعته بكذا من باب التأكيد. قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا. اي والله ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. قال ولكل فسخ اذا لم يرضى احدهما بقول اخر. يعني اصبح قل لي من البائع والمشتري الخيار اما ان يتفاسخان واما ان يقول البائع خلاص رضيتها بالثمن الذي قلت ايها المشتري او يقول مشتري رضيت رضيتها بالثمن الذي قلت ايها البائع فيزيد اكثر. ما الدليل على هذا الفعل؟ قالوا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا وموقوف انه قال اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة سارجع لكلمة والسلعة قائمة. قال والسلعة قائمة ولا بينة مات لاحدهما تحالفا. تحالفا كل واحد يحلف ويرد السلعة لصاحبه. الا ان يرضاه طبعا الرضا هذا امر زائد وفيه نوع يعني رضا بالواقع سم هذا قول ابن مسعود العجيب ان هذا الاثر مروي عند عند ابن ماجة وغيره واحمد بغير هذه الصيغة وانما بلفظ اذا اختلف المتبايعان فالقول قول الباء سم آآ رؤية مرفوعا وموقوفا ولكن لا يصلح مرفوع كلا الصيغتين لا تصح. وانما الاقرب انه موقوف اسنادا. ولكن احمد استدل بهذه الثانية ارجحها وقال ان قوله والسلعة قائمة هذه الزيادة غير ثابتة وبناء على ذلك فيصح ان يتحالف سواء كانت السلعة موجودة او تالفة وستمر معنا تلف السلعة بعد قليل اذا فكلمته السلعة قائمة قال احمد ان هذه الزيادة غير صحيحة. وهذا يدلنا على مسألة في علم الحديث. ان هناك بعض الاثار عن الصحابة بالخصوص اكثر من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حفظها الله عز وجل فكل اسانيدها القوية الظاهرة البينة وصلتنا او جلها بالاسانيد القوية. ولكن اثار الصحابة هناك شيء كثير لم يصلها بدليل ان مصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق لم يطبع الا من عشرات السنين القريبة من عشرين ثلاثين سنة فقط فدل على ان من من الطبقة التي قبلها المشايخ لم يتصل اليهم اثار الصحابة. ولم يدون كل اثار الصحابة. وهذا يدلنا على ان ما قاعدة جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن عبد البر ان العالم اذا احتج بحديث او باثر فهو دليل صحته عنده فاحمد احتج باثر ابن مسعود نعم الذي رواه ابن ماجة في الطريق الاخر مع ان فيه ضعف ولكن احمد بيحتاج الطريق الاخر فربما لم يصلنا اسناده وربما اذا طبعت اجزاء حديثية او كتب حديثية فانه يوجد فيه او مدونات ودون الاسلام التي فيها اثار الصحابة ربما وجد فيها هذا الاثر باسناد كالشمس. انا اقول هذا لما؟ لان احد المعاصرين قال ان قول المذهب غير صحيح. لاني لم اجد له اسنادا لم اقف على اسناده ما وقفت على اسناده. وقال ابن حجر كذا يقول قال ابن حجر ان هذا الحديث ذكر ابن مسعود لن اقف عليه. ما دام علي بن حجر اذا لا اصل له نقول احمد وقف عليه وعمل به ورجحه على غيره بل انكر لفظة منه وقال انها تفرد بها بعض الرواة وهو قوله والسلعة قائمة اذا وبالذات باب اثار الصحابة. احاديث الرسول واضحة محفوظة. لكن اثار الصحابة يقبل فيها يعني يعني لم تكن الدواعي في نقلها كالدواعي في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة طويلة ليس هذا مظنتها طيب نعم يقول نعم قال فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها. هذه جملة فيها مسألة. المسألة الاولى ان التحالف يشمل ماذا؟ سواء كانت السلعة قائمة او كانت تعرفه. اما كونها قائمة فالاثر المروي كذلك. واما كونها تالفة فقد قال احمد ان زيادة اذا اختلف متبايعان والسلعة قائمة لا تصلح. ضعف الامام احمد هذه الزيادة. وقد قال جماعة من اهل العلم وهذه فائدة مهمة في احمد. قال عن اهل العلم كثير منهم ابن عبد البر وغيره قالوا ان احمد يشركه كثيرون في معرفته بعلل الحديث لكنه تفرد بمعرفة علل اثار الصحابة. ما يعرف من علماء المسلمين من يعرف علل الاثار عن الصحابة رضوان الله عليهم احدا قد سبق الامام احمد. في الحديث نعم في ائمة علي في المديني يحيى بن سعيد قطان. وغيرهم كثير ائمة مالك. كثيرون شاب شابهوه عصريون له وقبله وبعده لكن يقولون احمد لم يشاركه احد او يقاربه في معرفته بالعلل في اثار الصحابة الظن عليهم ولذلك يقول من فقه احمد هو فقه الصحابة. هذي كلمة اظن قالها ابن عبد البر وغيره. اظن قالها ابن عبد البرك نسيت الان ان يعتمد على الذهن طيب اذا عرفنا هذه المسألة طيب حنا مثلنا قبل قليل في البيع اليس كذلك؟ او او بقيت نعم قلنا كانت السلعة سالفة رجع الى قيمة مثلها. الى قيمة مثلها. طيب قيمة المثلي قيمة المثلي كيف يكون؟ هذي المسألة الثانية انه يرجع لقيمة المثل. ولا يرجع لقيمة التبايع شف ما يرجع لقيمة التباين. يعني تبايعت انا وانت سلعة. هذا الكأس قلت انا والله او انت بدأت انك انت البائع تقول والله بعد النفي والله لقد بعتها بمئة وقلت انا والله لقد اشتريتها بخمسين بعد النفي. تفاسخا والاصل ان السبعة تكون لك. طيب اذا لم تكن السلعة موجودة بان تلفت ما الذي يحدث؟ نرجع لماذا؟ نرجع لقيمتها نقومها كم قيمتها؟ قيمتها في السوق. ولا يرجع بما قلنا لان هناك اختلاف في القيمة التي تبايعنا بها. فما يرجع لقيمة التبايع وانما نرجع لقيمة المسك قيمة المسك. وهل يلزمه؟ وهل يجوز اعطاء مثلها اذا كانت من المثليات؟ فيها وجهان المذهب فيها وجهان في المذهب. طيب طيب لو كان العقد على اجارة سم يا شيخ. سم قيمتها وقت التعاقد نعم وقت التعاقد نعم لا وقت التعاقد وقت التعاقد طيب طيب في في الاجارة في الاجارة كيف رجل استأجر من اخر بيت. زين؟ ولما وقت حل وقت الايجار قال والمؤجر اجرتك بالف. قال لا استأجرتها بخمس مئة. فتحالفا نقول لها حالتان الايجار ان كانت الاجارة قد انتهت قد انتهت فانه يعطيه اجرة المثل يعطيه اجرة المثل وان كانت في الذمة يعني ما بعد حلت طبعا يتفاسخان لم يكن هناك تقابل للزمن انتهينا وان كان قد مضى بعض الاجرة فبقص فبقص اجرة المثل اصبح لنا ثلاث حالات طيب يقول الشيخ فإن اختلف الوقتين اختلفا في صفتها يعني اختلف في صفة السلعة التالفة فقط يجب ان تعرف ان الضمير هنا عائد بالسلعة التالفة ليست السلعة الموجودة للاختلاف الصفة سيأتي بعد قليل الخلاف فيه. لان بعض الناس يظن ان في صفته اي في صفة السلعة المختلف فيها. المتعاقد عليها لا. هنا في صفة الثالثة قال فالقول فقول مفتر اي فالقول قول المشتري ماذا قال المشتري؟ كانت جديدة مستعملة فيقول نأخذ قول المشتري مع يمينه تحالفا في هذا الكأس فنقول نرجع لقيمة الكأس اختلف مرة ثانية انا اقول ان الكأس كذا وانت تقول كأس انا اقول حديد وانت تقول مثلا زجاج اختلف في صفتها فالقول قول لان المشتري هو الغارم هو الذي سيدفع الفلوس. لانه بعد القبض سيدفع المال. فالقول قوله فله قوة بجانبه وقول قوله لانه غارم ويده كانت يد امانة عليها. طيب. قال واذا فسخ العقد اي بعد التحالف والاختيار يلا اختيار الفسحة. ان فسخ ظاهرا وباطنا. انفسخ ظاهرا وباطنا. نبدأ ما معنى الظاهر والباطن؟ معنى ظاهر اي امام القضاء. اذا جاء امام القاضي فانه يحكم به ظاهرا. واما معنى الباطن فانه في حقيقة الامر وذلك انه في بعض العقود تثبت ظاهرا ولا تثبت باطنا. مثل الذي يكذب فيقول السارق او نقول الغاصب الغاصب ما نقول السارق الغاصب اذا غصبت قلمك غصبت قلمك اخذت قلمك ثم تداعينا امام القاضي فقلت فانما هذا القلم لي وقلت لك ماذا؟ بل القلم لي ان انا الغاصب. القاضي يقضي بماذا؟ باليد. مع اليمين لا بينة بين من فاحلف فحلف فحلف الذي عنده اليد انه له يحكم القاضي به لمن؟ لمن هو بيده حكم يحكم به ظاهرا لا باطنا. باطن ما معناه يعني لا يجوز لي استخدامه. ولا يجوز لي الانتفاع به. ولا يجوز لي ان افعل اي شيء مثال اخر مخالفة الظاهر الباطن بعض الرجال يحلف يطلق زوجته فتدعي امام القاضي يقول الزوج ابدا ما طلقك تكتب اسكت ما في اثبات ما في اثبات احلف يحلف بعظ الناس يفاجأ يحرم عليه ان يطأها هم عليها هي ايضا لان في الباطن ان تمكن من نفسها. ولذلك يقولون اذا ثبت عندها بينونة وجب عليها الخلع. هذي من الحالات التي يجب فيها قل يجب عليها هي ان تدفي ان تفدي نفسها بمال لان حرام عليها هذا كذاب يجب ان تفدي نفسها بمن؟ لانه عقد باطن باطل سم الوزر عليه هو. لا يحكم ما يحكم بالتمكين. القاضي ما يجوز ان يحكم بالتمكين بهذي الصورة. يحكم في النشوز بالتمكين هنا يحكم القاضي بعدم ثبوت الطلاق بس طيب طيب هنا المثل لما قال ينفسخ ظاهرا وباطنا ما الذي يباح؟ ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه مسألتان المسألة الاولى ان كل واحد من المتعاقدين يباح له جميع التصرفات يجوز له ان يبيع ويشتري فيه ظاهرا وباطنا. الامر الثاني انهم يقولون انه يترتب عليه يعني يباح له ظاهرا وباطنا انه يترك عفوا الامر الثاني انه يترتب عليه ان انه لو بان شف لانه لو بان لاحدهما انه كان مخطئا لو بان لاحدهما بعد العقد انه كان مخطئا اذن؟ زين انه لو كان مخطئا فلا يلزمه ان ان يتحدث لم يصاحبه. هذي الفائدة الثانية. ما يلزم يقول حللني خلاص. تحالفا والحمد لله. الامر الثالث انه لو كان متعمدا الكذب انه لو كان متعمد الكذب وحلف اليمين كذبا جاز له صحة فسخه صح الفسخ وجاز له التصرف ولكن بقي عليه الاسم. اذا ترتب عليه ثلاثة احكام فانتبه لها. في قول ظاهرا وباطن. لا اريد ان اعيدها لاجل الوقت. طيب الحالة الثانية اذا اختلفا قال اذا اختلف في اجل يعني احدهما قال بعتك على ان الثمن حال والمشتري قال لا بل ثمن عجة او قال شهر هذا قال شهرين او شرط سواء كان الشرط صحيحا او كان الشرط فاسدا لا فرق ونحن في الشروط ان الشروط الفاسدة اذا اشترطت في العقد وكان المرء لا يعلم ان الشرط فاسد وانما كان له غرض صحيح فيه اصبح له حق الخيار في الفسخ حق الخيار في الفسخ. طيب قال وان اختلفا في اجل او شرط يعني شرط يعني احدهما قال بالشرط واحدهما نفاه قال فقول من ينفيه؟ فقول من ينفيه؟ قال لا شرط بيننا. طبعا مع يمينه. مع يمينه ذلك لان الاصل في في العقود لا شرط فيها. ونحن عندنا قاعدة من القول قوله من كان مستمسكا بالاصل. من كان معه اصل هو القول قوله. ان لم يكن هناك المستوى يا اهل الاستحقاق هنا يكون اما التحالف من جميعهما او القسمة بينهما. طيب الحالة الثالثة وهذه فيها مخالف المذهب سنذكره بعد قليل قال وان اختلفا في عين المبيع في عين المبيع يعني واحد يقول انا بعت السيارة هذي؟ قال لا انت بايع لي السيارة الثانية. شف عين المبيع. ومثله لو اختلف في قدره. قال انا بعتك كيلو واحد بخمسة ريال. قال لا بايعني كيلوين بخمسة. اذا اختلف في عين المبيع او في قدره. المصنف يقول تحالفا وبطل البيع تحالف وبطل البيع فيرى انه من نوع الخيار فيتحالفان ويبطل البيع او ان يرضى احدهما بان يأخذ بقول صاحبه مثل ما قال اذا اختلفا في الثمن. طيب. والمذهب عند المتأخرين ان القول البائع مع يمينه. ان القول قول البائع مع يمينه. والاقرب للقياس كما قال جماعة من اهل العلم منهم الشيخ عبد الله ببطين وغيره الاقرب للقياس هو ما ذكره المصنف في الزاد. فان قول المصنف الزاد اقرب لان الاختلاف في عين المبيع شبيه بالاختلاف في قدر الثمن. اذ المبيع والثمن كلاهما مسمنان هذا الثمن وهذا فيأخذ حكم الاختلاف في قدر الثمن. ولذلك يقول الشيخ عبد الله مبطين في حاشيته على الروم او على المنتهى يقول والقول الذي مشى عليه الشيخ موسى هو قواعد المذهب والاقيس في قواعد المذهب. فيتحالفان ويصبح لكل واحد ولذلك الحقيقة هذا القول اوجه وهو الذي عليه العمل عند يعني القضاة الذي قبل يعني فترة ليس الان الان لا طيب يقول وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ. انتهينا من مسألة الخيار. تكلم عن مسألة اخرى يعني فيها نوع حل الاشكالات بين الناس. اذا اثنان تبايعا سلعة وكل واحد يقول لا ماني معطيك عطني فلوس انت اول. لا انت اعطني فلوس اول. اعطني المبيع اول. ماذا يفعلان؟ يقول هناك اربع حالات ذاك المصنف اربع حالات وهذا التقسيم مهم لكي تفهم طريقة المصنف. الحالة الاولى قال وكان الثمن اه قال وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ يقول اعطني مسلم. قال والثمن معين هذي الحالة الاولى اذا كان الثمن وكان وكان الثمن عينا والثمن عين ومعنى كونه عين اي معين وسيأتي بعد قليل الحالة الثانية اذا كان مؤجلا او وكان الثمن معينا نصب عدل اي ان القاضي او المحتسب الذي يكون في السوق مثل البلدية وغيرها ينصب عدلا رجل ثقة يقبض منهما يأخذ من هذا الثمن ويأخذ من هذا المسمن. قال ويسلم المبيع اولا للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع لماذا سلم الثمن اولا؟ المبيع اولا للعادة جرت ان الناس يعطيك السلعة ثم يأخذ منك الثمن. طيب هذه حالة سهلة جدا لكنها موجودة قال وان كان دينا حالا يعني قال في الذمة لكنه حل الدين قال اجبر بائع ثم مشتر اجبر البائع سمه الان ثم يجبر المشتري فما يكون هناك في الوسط رجل يقبض بينهما رجل عدم. قال ان كان الثمن في المجلس. اذا كان الثمن معين ومحدد في المجلس قال تعطيه. طيب الحالة الثالثة قال وان كان غائبا اي الثمن غائب عن البلد. حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يخبره يأتي القاضي يقول خلصت اعطه السلعة المباعة ولكن تمنع من التصرف بها وتمنع من التصرف في كل الاخر لانه ربما تتصرف بمالك بامر يضر المشتري يضر المشتري حتى يحضره اي حتى يحضر ثمن القريب الحالة الرابعة قال وان كان غائبا اي المال غائب بعيدا عنها اي بعيدا عن البلدة في مشقة قال والمشتري ليس عنده مال اخر فلبائع الفسخ. شفت هذا التفصيل الطويل اربع حالات اتى به المصنف لاجل الحالة الرابعة فقط اتى به المصلى الحالة الرابعة لكي يقول لك ان هذا له تعلق بالخيار. ان من صور الخيار الخيار الاختلاف المتبايعين في التسليم تسليم الثمن. وان موظعه اذا كان الثمن غائبا بعيدا. والمشتري معسر. هذا هو هو محل الشاهد. والباقي فقط من باب القسمة العقلية بك تفهم جميع الصور. فان البائع خير بين امرين بين الفسخ وبين الرضا. والفسخ يكون لاجل الاعسار او الشبه بالاعسار بتعذر الثمن كحال المفسد الصورة الثامنة من صور الخيار وبه ننتهي ما ذكره المصنف ونبدأ بمسألة مهمة جدا وهي قبض الثمن او قبض اه المثمن وليس الثمن. قال الثامن طبعا لم يأتي المصاب بالركب الثامن لفظة الثامن والا هو النوع الثامن من انواع الخيار الثامن قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة. للخلف في الصفة. قبل قليل ربطت الخيار في الخلف بالصفة بشيء اخر. ما هو؟ قبل قليل ما ابطينا يعني ما لنا نصف ساعة. لبيه السلعة التالفة في قول المصنف وين يا شيخ فقول مشتر في في خيار السابع هو في السابع ما ذكرناه بالظبط السبع وين يا شيخ؟ وان قال بعته تقصد هذي؟ نعم فان كانت السلعة تالفة رجع الى فإن اختلف في صفتها بالضبط هذا الكلام. الاختلاف احنا قلنا قبل قليل. الاختلاف في صفة المبيع هو الخيار الثامن. واما ان اختلف في صفتي هنا قلنا ما معناها؟ الاختلاف في صفة السلعة التالفة التي تحالف عليها. فقط اريد ان تربط بين الاثنتين. طيب قلنا النوع الثاني من انواع الخيار الخيار الخلف في الصفة. ما معنى الخلف في الصفة؟ المبيعات نوعان. وهذا دائما نكررها ان معين واما موصوف. المعين بعتك هذا. والموصوف مثل هذا او بعتك ابا ابيع النموذج مثلا او بعتك شيء وصفه كذا بر وصفه كذا سيارة نصفه كذا واضح؟ معين مو موصوف. اما الموصوف فان الخلف يكون في صفته يعطيك وصف ثم يتبين خلاف ذلك. انه اقل منه. من من الصفات المؤثرة طيب واما المعينات واما المعينات فان الشيخ فان المرء اذا رآها ثم ثم اختلفت اختلفت هي نفسها المعينة قبل التعاقد ثبت به الفسخ واضح؟ الصورة الثانية ليست واضحة. يعني مثلا قلت لي بعتك هذي السيارة طيب قلت خلاص سأشتري منك لما جا بكرة او قلت خلني افكر بعد يومين قلت خلاص بعتها لما جاءتني السيارة اذا بها قد تغيرت علي تغيرت علي متى كان تغيرها؟ قبل التعاقد. وبعد الرؤية. اذا الخلف قد يكون للصفة وقد يكون في الموصوفات وقد تكون للمرء اذا تغيرت صفته وهيئته بعد الرؤية وقبل التعاقد عندك شاة رأيتها والله من اطيب الشياه امس لما جينا اليوم على اساس رؤية امس اذا به انكسر مشروعة كسرة النوم فقط لك حق الخير. وهذا يسمى خيار الخلف في الصفات. طيب قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة في بيع الموصوفات وتغير ما تقدمت رؤيته في المعينات. ما تقدمت رؤيته في المعينات بالمعينات طيب هذه تسعة او ثمانية انواع بعض العلماء وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي عليه رحمة الله قال ويمكن ان نزيدك وهو الخيار لتخلف الشرط. الخيار احنا الثامن والتاسع يمكن ان نزيد تاسعا نقول تاسعا طيب ويمكن ان نزيد تاسعا وهو الخيار لتخلف الشر فمن اشترط شرطا ولم فانه يكون له حق الخيار. سواء كان الشرط صحيحا او فاسدا كما قلت قبل قليل. فالصحيح لان له غرض صحيح فيه وهو لازم والفاسد لكونه كان يظنه صحيحا وكان له غرض في امضاء العقد بهذا الشرط الفاسد فلما تبين فساده اصبح له الحق الخيار في النسب والاسبات ما تكلمنا عنها قبل ثلاث دروس في قضية الشروط في البيت. انتهينا الان بحمد الله عز وجل من باب الخيار وهو باب سهل نبدأ بموضوع يعني يحتاج الى بعض التركيز. تفضل يا شيخ قبل اذان اكبر الله اكبر هذا الريش يتعلق بالاخير تفضل لا تم يعني مثلا يعني آآ ان تقصد في آآ بالرؤية ولا بالصفة؟ طيب. اثنان تعاقد على على شيء تعاقد مثلا على خمسين آآ طن ورق معين وكتب العقد ينتهي ينتهي خيار المجلس بالتفرق اليس كذلك؟ وكان المبيع في الذمة ما بعد جاء من خارج المملكة. لما وصل الى الورقة مو مو الذي انا طرت ليس الذي طلبت. فلك حق الخيار اما الامضاء واما الفسق. وليس لك حق الارش. هنا ما في ارش. الارش فقط في العيب والتدليس بدأ الشيخ في فصل مهم جدا وهو مسألة فصل هذا يتعلق بامرين الامر الاول يتعلق بقبض المبيع والمسألة الاخرى تتعلق بالتصرف في المبيئ قبل القبض وبعده. نبدأ اولا في قضية القبض. القبض في كثير من العقود كثير من العقود يؤثر فيها القبر. والعقود من حيث القبض تنقسم يعني اثر القبض في العقود ثلاثة انواع فهناك عقود لا تصح بلا قبر. هناك عقود لا تصح بلا قبر. ومن هذه العقود عقد الصرف عقد الصرف. فانه اذا لم يكن هناك تقابل. فاذا لم يكن هناك تقابل في عقد الصرف في المجلس فان العقد باطل انتهينا يجب ان يتفاسح هذا هذا النوع الاول وهذا يذكره الفقهاءين في باب الصرف النوع الثاني ان يكون القبض شرطا للزوم. العقد صحيح نقول اول شرط للصحة الحالة الثانية ان يكون العقد صحيحا لكن القبض شرط للزومه. قالوا وهذا في الهبة. فان الهبة صحي بدون قبض لكن لا تلزم الا بالقبض. ومعنى كونها انها ليست بلازمة اي يصح الواهب ان يتراجع عن هبته. وهذا حديث ابي بكر الصديق معروف ان حالته عائشة نخلة في العالي ومعروف سيمر معنا ان شاء الله في محله. هذي الحالة الثانية الثالث وهو المهم وهو موضوع الباب هنا ان يكون القبض شرطا لنقل الملك. اذا قد يكون شرط في صحة العقد في الصرف يكون شرطا في لزوم البيع في الهبة وما في حكمها كالصدقات وغيرها ان يكون شرطا في نقل الملك وهو في سائر العقود وهو الذي سنتكلم عنه اليوم. ما معنى ان يكون شرطا في صحة نقل العقد في في نقل الملك اي ان القبض اي ان هذا العقد اذا لم يقبض فقد صح ليس باطلا ولزم لا يجوز الرجوع فيه لكن لا يجوز لك ان تنقل ملك هذه العين لغيرك حتى تقبض هذه السلعة. لو ومات البائع او المشتري فان هذه تورث. ولا ينفسخ العقد بخلاف الهبة مثلا. اما الذي يترتب عليه شيء واحد هو ان لا يجوز لك ان تنقل هذه السلعة لغيرك حتى تقبض هذا الشيء. طيب. يقول المصنف ومن اشترى مكينا او نحوه صح ولزم. اي قبل القبر. من اشترى ونحوه صح ولزم بالعقد. لم قال هذا الكلام؟ لان فقهاء المذهب وهي البوع المشهورة المذهب ان المبيعات نوعان نوع يشترط القبض فيه للملك مثل ما ذكرنا قبل قليل. ونوع لا يشترط له القبض مطلقا. فيجوز ان تنقل الملك من غير قبض اذا نحن قلنا قبل قليل ثلاثة اقسام لنزد رابعا. هذا التقسيم الرباعي مهم جدا ان تحفظه القبض شرط لاجل وقت شرط للصحة في الصرف. شرط للزوم في الهبة. شرط في نقلب ملك نقل الملك ليس بالتصرف في نقل الملك لان من التصرفات ما يصح من التصرفات ما يصح منها العتق يصح بعضهم يقول والوقف ايضا يصح فالمذهب يصح والوصية في رواية اذا بعض التصرفات تصح لكن والمعاوظة غير المحظة مثل ان يكون لا يجب ان تقول هو شرط في نقل الملك. في نقل الملك لغيرك. النوع الرابع ليس القبض شرطا في شيء. احنا يهمنا النوعين الاخرين هذا هو موظوعنا قال من اشترى مكينا ونحوه فقهاء المذهب يقولون ليس كل المشتروات يشترط القبض فيها لنقل الملك. وانما هو خاص بالمكيلات ونحوها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطاعان. صاع البائع وصاع المشتري وقد قال عثمان رضي الله عنه من اشترى طعاما فليكله ومن ابتاع طعاما فليكله. من باع طعاما فليكله ومن ابتاع طعاما فليكله فقالوا ان القبض يكون شرط في نقل المكيل ونحوه اي مما يلحق به. ما هو نحوه؟ قالوا كل شيء يباع كيلا. او باعوا وزنا او يباع ذرعا بالذراع. زين؟ او يباع عدا. هذي الاشياء الاربعة يشترط القبض لنقل الملك فيها. غير هذي الاشياء لا يشترط القبض. مثل ماذا عندهم؟ سنتكلم عنها بعد قليل لكن في المقدمة اسهل قالوا مثل الاراضي العقار لا يشترط القبض عندهم الاشياء الثابتة غير المنقولة يعني الشيء الثابت على الارض مثل الالات الكبيرة. هل نحتاج نقلها؟ لانها ثابتة ما تتحرك مثل الرحى قديما يقولون اما ليش تسميه يعني ما هي ذهن امثال مثل يقول الناقة الواحدة واحدة او يقولون العبد لكن يمكن الحاق الناقة بها فهذي شي واحد ليس معدود لان معدود يعد المعدود مثل عندك خمسة عندك كرتون مناديل تقول اعطني خمسة لا بد ان تقول هذي الخمسة يميزها لكي تتميز من غيرها. اما الشيء الواحد مميز ولا يحتاج القبض فيه. وضحت التفريق موجد ان تفرق قاعدة المذهب هذي مهمة معنا جدا جدا وعرفنا دليلها حديث ابن عمر انه قال في الكيل والكيل يقاس عليهما في حكمه طيب ما العلم عند الفقهاء اه لماذا؟ طبعا اه او الدليل على او خل نأتي بكلام صوم ثم نأتي بالعلة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يصح تصرفه فيه في ماذا؟ اهم شيء في المختصرات عودة ضمائر في ماذا؟ في في المكيل ونحوه الذي اشتراه قبل قبضه في المكيل ونحوه الذي اشتراه قبل قوله. ولا يصح التصرف فيه حتى يقبضه. ما يجوز زكاة ان تتصرف فيه قالوا ويشمل هذا التصرف البيع والشراء وغيره الا ما استثنيها استثنيها قبل قليل كالعتق وبعض مساكن الوقفة وفي الوصية ايضا خلاف. واختلف في يعني جعله في الصحيح انه يمنع منه ولذلك يقول جميع التصرفات سواء كانت بيعا او شراء. عفوا كانت سواء كانت معاوضة او تضرعا. سواء كانت وضعوا تبرع ما يجوز انك تبيعه ويجوز ان تهي به لاحد ولا انتهبه لاحد. طيب يقول لا يستثنى او قبل لا يستثنى. ما الدليل يعني ما الدليل على انه لا يجوز لك ان تبيع طعاما؟ مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا حتى تقبضه؟ قالوا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. ومثل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه او عنهما وقد جاء في عند ابي داوود وغيره قال ولا نرى غيره الا مثله ما نرى غيره الا مثله طيب ما الذي يستثنى؟ مما يجوز بيعه قبل قبضه. اللي قلناه قبل قليل ما هو مثل اراضي ما لا يمكن قبضه او او ما نقبل ذلك قبضه لان عندهم التخلية قبض نقول ما ليس بواحد من الامور الاربعة مثل الارض ونحوه. المعين الفرد مثل قول العبد. فقالوا هذا يصح بيعه قبل قبضه. ما العلة في الماء في النهي ما العلبة؟ مشهور المذهب يعللون بتوالي الظمانين. بتوالي الظمانين. قال لان الشيء قبل قبضه يكون في ضمان البائع لانه في يده. وفي نفس الوقت في ضمان المشتري بانه في ملكه وقد لزم. فيكون فيه ثواب الظمانين. هذا معنى ثواني الظمانين. طبعا من اهل العلم كشيوخ تقييدين يقول هذا التعليم غير مقبول لا ولا عكسا مناقشة هذا التعليم. طيب. يستثمرون من ذلك صورة واحدة شيخي بس عشان نفهم هذه الجزئية. قالوا اذا بيع الطعام جزافا افهم من ذلك اذا بيع الطعام جزافا وهو مكيل. فانه يجوز بيعه قبل قبضه. قالوا ودليل ذلك ما ثبت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال مضت السنة ان آآ مضت السنة ان ما ادركته الصفقة مجموعة فهو للمشتري او فهو من مال المشتري. اي يجوز له التصرف فيه ولو لم يقبضه. بيع التولية كيف لا ما في لا بعظمين قبل القبر. يبيع التولية تعلق سلمك الله يقول لك مثلا بعتك هذا الكأس. بعتك هذا الكأس بريال. وانا وقد اشتريته بريال. لكن ممكن تركب تقول تولية لم يقبض. لم يقبض ايه. المرابحة لم فيه توالي ضمانين كل العقود ان التوا يتعلق بالثمن ما تعلق بالقبض مثل لما قالوا بيع المرابحة للامر بالشراء ركبوا وصفين مرابحة تتكلم معا الامر بالشراء اللي هم مواعده. فبيع المرابحة هنا غير بيع المرابح الامر بالشرع. ونزلوا كلام الائمة كاحمد وغيره ان بيع المرابحة من اطيب العقود قالوا ان بيع المرابحة الامن بالشيرة من اطيب العقود. فرق بين هذا وهذا. ذاك عقد مالك يقول حرام. وهذا عقد هو اطيب الكسب طيب خلنا نمشي بس عشان الباب قصير طيب يقول وان تلد بدأ يتكلم عن قضية اذا تلف قبل القبر قال ان تلف اي المبيع وفي معناه لو جاء فيه عيب قبله اي قبل القبض فمن ضمان البائع فمن ضمان البائع من البائع هو الذي يضمنه واذا كنا نحن انه توالي الظمانين. والان في ضمان البائع لو باعه المشتري لشخص اخر شوف هذه السلعة انا والشيخ ابو سليمان انا وابو سليمان الشيخ عايض والشيخ عائض محمد ثلاثة شوف هذه السلعة بعتها الشيخ ابو سليمان وابو سليمان باعها ابو عايض العايض للشيخ عايض طيب انظر هنا قبل بها قبل ان يقبضها الشيخ. قبل ان يقبضها الشيخ في ضمان من؟ في ضماني انا. طيب باعها الشيخ للشيخ عايض في ضمان من؟ في ضمانه هو. طيب لو تلفت السلعة. في ضمان الشيخ وفي ضماني انا. هذا معنى توالف الظمان يعني كيف تكون السلعة في ضمان اثنين؟ يضمنها اثنين. اذا ضمنها بضعف قيمتها. هذا معنى قولهم توالي ابن مريم. هذا كلام طبعا كلامهم صحيح غير بصحيح هذا النقاش اخر هنا اذكر لك تعديلهم بل الجمهورية طيب الان سنتكلم عن قضية انه ما معنى كونه ضمان معنى كونها في ضمان البائع يعني ان قبل القبر قبل ان تقبض قبل ان تقبض فانها في ضمان اي تلف فيها او عيب فانا اضمنها ايها ما البائع؟ طيب قالوا ذلك قال وان تلف قبله فمن ضمان البائع. بدأ يبين صور التلف. صور التلف. قال وان تلف بآفة سماوية يعني ليست بفعل ادمي من الله عز وجل. ليست بفعل لا بفعل بائع ولا المشتري ولا اجنبي وانما بآفة سماوية. قال بطل البيع. الحقيقة قول المصنف بطل البيع يقصد ان البيع وقد عاب بعض اشهر الرحى بالعبارة قال هذه عبارة غير دقيقة. وانما الصواب ان تقول انفسخ البيع انفسح البيت ولذلك عبارة الشيخ نفسه الشيخ موسى في الاقناع قال فانها من مال البائع ما قال بطل لان البطلان انما يكون لفوات ركن او شرط وهنا لم يثبت فوق آآ ركن ولا شرط وانما هو انفساخ للعقد انفساخ للعقد. لذلك الصواب ان يقال ان فسخ البيع. انفسخ البيع. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. وهنا تلف. طيب. الحالة نعم. هذي السورة الاولى. الحالة الثانية ان اتلفه ادمي ان اتلفه ادمي بمعنى ان يتلفه اما البائع نفسه او المشتري او يتلفه اجنبي. ان اتلفه المشتري يجب ان نقول ماذا؟ خلاص يعني كأنه كأنه قبض فلذلك نخرجه اذا فقوله اتلفه ادمي يشمل اثنين في الحقيقة. يشمل البائع او الاجنبي. قال وان اتلفه ادمي اي او الاجنبي خير محترم بين امرين. بين الفسخ او امضاء او امضاء ومطالبة مثبته ببدله. او امضاء ومطالبة مسلكه ببدله. امضي العقد واطلب منه بدل المتلف او قيمة العيب. بدله اي ببدل المتلف اذا كانت لفة كاملة او قيمة العيب طيب آآ البدل هنا ما هو؟ البدل قاعدته سهلة في المثليات مثله وفي القيميات قيمته. قيمته وقت التلف. ليس وقت التعاقد وانما وقت التلف والمثليات في المذهب فقط في المكيلات والموزونات فقط. وغيرها من المعدودات والمزروعات ليس فيها قيمة وانما ليس فيها مثلي وانما فيها قيمة. طيب. طيب اه قال وما عداه؟ اي ما عدا ما سبق. هن كالدار والابل ونحوها فانه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قالوا ودليل ذلك ما جاء عن ابن عمر الله عنه قال كنا نبيع الابل بالبقيع. زين؟ بالدراهم ثم نقتضي بالدراهم دنانير. والحديث مرفوعة من الوقوف والموقوف اصح كما قال الحافظ في البلوغ. اذا هذا يدلنا على ان غيرها يصح. وبناء على ذلك فالمذهب انتبه معي المذهب من اشترى سيارة وقبل قبضها باعها يصلح ولا ما يصح؟ قبل القبض على المذهب يصح يصح ليست معدود ولا مزروع ولا موزون ولا مكان لا يشترط القبض نقل الملك في السيارات. فيجوز ان على المذهب انا اقول لكم. المذهب يجوز ان تشتري سيارة وتبيعها اذا تميزت من غيرها لان اعيان واصبحت في ملكك ببطاقة جمركية. القصد بيكون بالتخرية فيها او اقل. طيب نعم آآ اللهم صلي على محمد. وين وصلنا؟ وما عدا يجوز تصرف مشتركيه قبل قبضه. قبل قبضه. طبعا في شيء لا يجوز ان قلت لكم قبل قليل قلت اذا كان معينا. اما الموصوفات اما الموصوفات فانه يشترط قبضها مطلقا كل الموصفات ما يجوز التصرف فيها قبل قبضها. اي موصوف لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. لا نقول انه يفرق بين النوعين المكير والموزون والمزروع والمعدود. هذه في المعينات دون الموصوفات. انتبهوا لهذه المسألة فانها مهمة. كثير من الناس يظن ان بيع الموصفات يجوز قبل القبظ لان ولا يدخل في الأربعة هذا غير صحيح الموصفات كلها لأن بيع الموصوف فيه جهالة ولان فيه قد يؤدي الى بيع الكالئ بالكالئ. طيب قال وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه يعني وان تلف غير ما يشترط له القبض الذي لا يشترط له القبض للنقل فمن ضمانه اي من ضمان من؟ المشتري لعدم وجود توالي الظمان لعدم وجود الباقي. طبعا ما لم يكن باتلاف البائع نفسه. بامر سماوي. قال ما لم يمنعه البائع ما لم يمنعه بائع من قبضه فيكون كالغاصب منعه من التصرف في حقه فيكون الضامن هو البائع. اعيد الجملة الاخيرة بسرعة من بقي عند الجملة وينتهي الدرس يقول الشيخ يقول الشيخ ان الاشياء التي يشترط القبض لها ما هي اربعة اشياء المكيب الموزون المزروع المعدود. ما عدا ذلك لا يشترط القبض لنقل الملك لها. ما الذي ينبني على هذا التقسيم للمبيعات ينبني عليه حكمان ذكره المصنف. الحكم الاول انه لا يجوز لك ان تنقل الملك قبل قبضه. بخلاف النوع الثاني فانه يجوز نقل الملك قبل قبظه. هذي واظحة. الحكم الثاني ذكره المصنف. ان هذا المبيع قبل القبظ اذا كان النوع الاول الذي يشترط في القبض النقل الملكي فضمن بآفة سماوية فانه يكون في ضمان من؟ البائع لان الاصل انه في ضمان واما النوع الثاني الذي لا يشترط فيه القبض لنقل الملك فان ترث بافة سماوية يكون في ظمان المشتري فالباع معليش فيه لانك انت انت ما تأخرت انت تأخرت ما جيت تأخرت الا ان يكون اتلفه ادمي فالادمي يضمن الا في حالة واحدة استثنها المصنف قال اذا منعه ظالم غاصب فتكون يده او ظمانه ظمان الرأس طيب يقول الشيخ في اخر جملة او قبل الاخيرة قال ويحصل قبظ ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. يقول بما يحصل هذه المسألة معناها ما الذي يحصل به القول ما الذي يحصل به القبر؟ يقول ان المكيل يحصل قبضه بكيلة ان يجري فيه الصاعات انتهينا اذا جلس في الطعام فقد قبض. الموزون بوزنه معرفة مقداره. المعدود بعده. والمذروع بذرعه مجرد فعل هذه الامور اربعة بشرط حضور المستحق لوقت الكيل او الوزن او والدرع او العد او وكيله او وكيل المستحق. فانه يصح. طيب سؤال لغز اشترى شخص من اخر شيئا مكيلا ولا بما يحصل القبض؟ اكيد. بالكيل مع حضور المستحق. جاء المستحق قال ايها البائع وكلتك وكلتك بكيدها فهل يصح ان يكون البائع نائبا عن المشتري؟ قالوا نعم. يصح. يصح. يقولون كذا. يجوز توكيل. يجوز للشخص المذهب يجوز للجمهور يجوز سويت طرفي العقد من باب اولى جزء من طرف العقد وهو القبض. طيب قال وفي صبرة وما ينقل بنقله ما ينقل بنقله يعني مثل الاشياء الصغيرة بتناولها. الصبرة الكبيرة يكون قبضها بنقلها. قال وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته وغيره من الاراضي او الاشياء الثابتة مثل الاف الكبيرة تكون بتخليفة يعني افعل فيها ما شئت. نعم اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاقالة اخر جملة. قال والاقالة فسخ. في اول الحديث عن الخيار قلنا ان الخيار يثبت في البيوع وما الحق بها. وهناك شيئان اختلف هل هما بيع ام ليس ببيع؟ قلنا الاول قسمة التراضي اهي بيع ام ليست ببيع؟ من قال انها بيع؟ قال يسبت فيها الخيار. والامر الثاني قلنا الاقالة عند من قال انها بيع والاقالة عند المشهور عند المتأخرين من المذهب انها فسخ وليست ببيع. لكن قال الشيخ منصور البهوتي في اخر كتاب السلم ان الاقالة بيع وهي رواية سابقة قديمة عن احمد فهي روايتان عند المتأخرين اكثر وان كان ايضا ولكن عامة المتأخرين على ان الاقالة فسخ وليست بيع وهذا الراجح لا شك. ما الذي ما الذي ينبني على ان الاقالة فسخ وليست ببيع؟ اول واحدة ذكرنا قبل قليل ما يثبت الخيار. يعني انا وانت اشتريت منك هذا الكأس بخمسة ريال ونحن في المجلس لك الحق ان تقول ماذا؟ هونت لك الحق ان تقول هودت خيار في البيت طيب اشتريت منك هذا الكأس ثم بعد فترة تفاسخنا جئتني قلت يا عبد السلام افتح العقد قلت خلاص فسخت العقد ثم بعد شوي قلت لا لا لا ما ابغى افسخ العقد هل لي الحق ان ارجع في المجلس لا لكن من قال انها بيع؟ يقول له الحق الرجوع. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية هل يجوز البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ما يجوز. ما يجوز. هل الفسخ يجوز بعد النداء الثاني؟ نعم يجوز على القول بان نافع طيب الامر الثالث ما ذكره الشيخ قال تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن يجوز قبل قبض ظلم المبيع يعني تصح قبل القبض بخلاف البيع فان البيع لا يصلح الا بعد قبول المثمن لمن ايش؟ اللي هو النبي اللي هو لما يشترط فيه وهي الاشياء الاربعة. الامر الثاني قال ولا خيار فيها. ما تكلمنا عنه. قال ولا شفعة. يعني لا يثبت فيها الشفعة مثل ماذا سيأتي ان شاء الله في التفصيل في بابه قريبا لا شفعة مثل ماذا؟ مثل ان اثنين تبايعا سلعة وبعد ما تبايع دعا هذه السلعة وكان شريكين فيها شركة املاك ثم فسخ احدهما العقد فجاء الشريك وقال لا اريد الشفعة لكي اخذ الجميع نقول لا يرجع الاصيل فيكون فيه. لذلك نكون انهينا الباب بحمد الله عز وجل الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل باب الربا وان شاء الله يكون باب