بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الربا والصرف اتى المصنف رحمه الله تعالى بهاتين الكلمتين الربا والصرف وعطفهما على بعض لان بينهما عموما وخصوصا ان الربا انواع وقد يكون بعض انواعه عند التصارف عند التصارف. والصرف قد يكون محرما وحرمته بسبب الربا والا فقد يكون مباحا ان لم يكن فيه ربا. اذ الربا هو الزيادة في الاصل او كل محرم كما سيأتي معنا بينما الصرف هو بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد اذا هذان اللفظان بينهما عموم وخصوص. فالربا بعض صوره في الصرف والصرف بعضه محرم كونوا ربا وناسب ان يجمعا معا لان المحرم من الصرف انما يكون بسبب الربا. قبل ان نبدأ بكلام وشرحه والتعليق عليه لابد ان نعرف مسائل المسألة المسألة الاولى ان باب الربا باب عظيم وخطير معا. ومع اهميته الا انه دقيق. وقد اختلفت اراء العلماء فيه وتعددت مشاربهم ومسالكهم في توضيحه وبيان مناطاته. وهذا الاختلاف فيه دقة اشكلت على الفقهاء منذ العصر الاول وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولوددنا ان زادنا بيانا في مسائل ثلاث ذكر من هذه المسائل الثلاث مسألة الربا. فقد كان عمر رضي الله عنه يود ان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في بيانها واوضح في في في مناط العلة في الربا لانها اشكل مسائل لان العلة هي اشكل مسائل الربا. ولذلك فان هذا الباب قد حدث فيه اختلاف كبير. وطويل بين اهل العلم حتى كان بعض اذكياء العلماء كابي الوفا ابن عقيل رحمه الله تعالى وهو من الاذكياء حقيقة لما جاءه باب الربا قال لشدة الاختلاف في علته وعدم تحرر هذه المسألة فيه فاني توقف فتوقف في باب الربا فلم يجري الربا الا في الاصناف الستة التي جاء بها الحديث في حديث عبادة وغيره رضي الله عن عبادة وعن باقي الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. فانا قصدي ان هذا الباب باب طال فيه اختلاف الفقهاء واستشكله كثير منهم والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله حينما وضع رسالة في شرح ايات الربا وقرر ورجح احدى الروايات في مذهب الامام احمد فيما هو مشهور عند المتأخرين قال اني ما وضعت هذا الكلام ولا كتبته الا بعد طول تفكر كثرة تضرع واستخارة لله عز وجل. لان هذا الباب يجب ان نعلم انه باب خطير ودقيق في نفس الوقت كذلك نعلم ان الربا جاء في الشرع بمعنيين يجب ان نعلم ان الربا جاء في الشرع بمعنيين المعنى الاول وهو المعنى العام فكل كسب مال محرم فانه يسمى ربا. كل كسب مال محرم. والمعنى الثاني ان الربا هو بيع جنس بمثله بفضل او نسأ على التفصيل التي الذي سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل ولذلك فان النصوص التي وردت في الكتاب والسنة في الربا كثير منها يحمل على المعنى الاول وهو كل كسب محرم. وبعض يحمل على المعنى الثاني وهذا الذي قرره الشيخ تقييدين في اكثر من موضع من مصنفاته. ايضا مما يجب على المرء ان يعرفه في هذا الباب ان اجتهاد الفقهاء في بعض مسائل العلة في بعض مسائل الربا كالعلة وغيرها هو مبني على تصورهم في ذلك الزمان. ولذلك فان الفقهاء حينما سيمر معنا بعد قليل انهم قالوا ان العلة في الذهب والفضة الوزن كان قصدهم في ذلك هو ان تكون العلة فيه متعدية لا قاصرة. ولذلك يقول ابن قدامة وغيره اننا لو قلنا ان العلة هي الثمانية لكان الربا قاصرا على الذهب والفضة ولا تعداه الى غيره. فقد كان العلماء في الزمن الاول لا يتصورون انه يوجد شيء يتعامل به الناس بيعا وشراء وتقييما للسلع غير الذهب والفضة لا يتصورون ذلك. حتى انهم قالوا انها قاصرة ثمنية لا يمكن ان يوجد شيء اخر غير الذهب والفضة. ولذلك يجب ان نعلم ان هذه العلل انما استنباطية انما هي استنباطية تعرف بمسالك العلة المعروفة في محلها وسنذكر او او او ذكروا ذكرت في كتب اصول الفقه قبل ان نبدأ بهذا الباب يجب ان نعلم امرا مهما وهو ان الربا عند جمهور الفقهاء لا يجري في كل مال وانما يجري في الاموال التي وجدت فيها علة الربا وهذه الاموال التي وجدت فيها علة الربا تسمى بالاموال الربوية. وسيتكرر معنا هذا المصطلح كثيرا الاموال الربوية والاموال غير الربوية. اذا الربا لا يجري في كل مال وانما يجري في الاموال الربوية فقط. والمراد بمعنى والمراد بقولنا انها اموال ربوية اي ان انه وجد في الثمن والمثمن معا علة الربا. وجد في الثمن والمثمر معا علة الربا اذا انتفت علة الربا في احد الثمنين فليست الاموال اموالا ربوية فلا يجري فيها الربا. وهذه المسألة يجب ان تعرفها بداية ان الاموال نوعان اموال ربوية واموال غير ربوية. الاموال الربوية هي الاموال التي وجدت فيها قلة الربا ما هي علة الربا؟ هذا هو محل الاشكال الذي طال الخلاف فيه. وصل لاكثر من عشرة اقوال في مسألة ما هي علة الربا ان لم يكن اكثر من ذلك. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه الى اخر كلامه. اولا يجب ان نعلم ان الربا ثلاثة انواع. ربا فضلا اذا نسأ وربا يجمع بين الفضل والنساء معا. هذه ثلاثة انواع. ربا فضل وهو الزيادة وربا نسأ بالمد يعني بالهمز وهو التأخير وربا يجمع الفضل والنساء معا واول حين نعرف ان انواع الربا الثلاثة لا تجري الا في نعم عبد الهادي الاموال الربوية اذا كل مال ليس ربويا فلا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسا ولا ربا الجاهلية الذي جمع فضلا ونسأل لان الربا لان العقل اذا جمع فظلا ونسى جمع ربا الفضل والنسا فانه يسمى ربا الجاهلية وهو اشد واخطر انواع الربا وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية موضوع تحت قدمي. طيب. اذا عرفنا انواع الربا ذكر المصنف ولها قال ربا الفضل وسيأتي الثاني والثالث. قال في مكيل وموزون بيع بجنسه. هذه الجملة هي علة الربا. وقد قلت لكم قبل ان علة الربا مختلف فيها وهي دقيقة. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الا تحريم الاصناف الستة في البيع والشراء. بمثلها فظلا. ولم تأتي علة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عناه عمر رضي الله عنه. فقال لقد وددت ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد توضيحا فبين لنا العلة. ولربما كان من الحكمة في اخفاء هذه العلة اشياء كثيرة منها انه يكون سببا لبذل الاجتهاد والتفكر في هذا الباب باب الربا. فيكتسب فيه الفقهاء والمجتهدون اجرا عظيما بسبب اجتهادهم واعمالهم الفكر. الم يقل الشيخ تقييد ان جلست فترة طويلة وانا اتفكر في هذا الموضوع. واستخير الله عز وجل في واتضرع اليه جل وعلا حتى ظهر لي ما ظهر في هذه المسألة. كما ان في اخفائها فائدة اخرى انه ربما كان اهل بلد يفتون بمسألة في مسألة في الربا باحد هذه الاقوال وان كان مرجوحا عند غيره ولكنه فيه تسهيل على اهل تلك البلاد. فيه تسهيل على هيئة البلاد لحكمة ارادها الله عز وجل وانما نتلمس الحكم كما ولا نجزم بها. طيب العلة في باب الربا قالوا ان يكون مكيلا وموزونا بيع بجنس مشهور مذهب المذهب عند المتأخرين من الحنابلة. ان الربا يجري في بيع مكيل اكيد او بيع موزون بموزون. اذا كل شيء بيع كيلا او بيع وزنا بمثله فانه يكون داخلا في باب الربا. فانه يكون داخلا في باب الربا. طيب نبدأ اولا بقوله في مكيل ما المراد بالمكيل؟ نقول ان المراد بالمكيل هو كل شيء يباع الحجم بان يكون هناك ميزان للحجم. قديما كانوا يجعلون وحدات الكيل المد وجمع اليدين او الصاع وتكلمنا عن تقريره قبل هذا الدرس وانه تقريبا يعادل ثلاث لترات ماء. او وجد في الزمن الاول وما زال يتعامل به الناس الان المن وهو وحدة كيل كبيرة جدا المن كل هذي تسمى كيف؟ لانها باعتبار اناء يوضع فيه المبيع في قدر به تقديرا فيقدر به تقديرا. من الاشياء التي يعتبر من المكيل في زماننا عندما تبيع بواسطة الصندوق او الكرتون فتقول بكم الكرتون؟ فانت تبيعه باعتبار الكرتون او صندوق الفاكهة صندوق الصناديق هذي التي يبيعون بها فانت تعتبر بالصندوق سواء كان ثقيلا او خفيفا لا ننظر لذلك. وانما ننظر مقدار كيله. بمقدار حجمه كل هذه تسمى مكيلات كل هذه تسمى مكيلات سيمر معنا ان شاء الله في اخر الباب كيف نعرف المكيل والموزون ان شاء الله في محله باذن الله عز وجل طيب قال في مكيل والفقهاء يقولون لا يلزم الكيل بوحدة معينة لا يلزم الكلب الصعب. وانما يجوز اي كيل. الان عندنا الكرتون. عندنا المكعب يباع باللتر كل شيء يباع باللتر فهو كيد. اللتر كيل. ولذلك سنمر معنا قاعدة ان كل المائعات مكيلات كل مائع مكيب. اللبن مكيب لانه يباع باللتر. فكل ما بيع باللتر او بالمكعب او بالمن او او بالصاع او بغيرها فانه يسمى مكيلا. قال او موزون؟ والوزن هو حجم او او الثقل. لكون ثقله وقديما كانوا يتعاملون بالقراريط في الوزن او يتعاملون بالحبات حبات الشعير كم مقدار وزن الحبة او حب الماشي في الوحدات الصغيرة. وفي زماننا الان اصبحنا نتعامل بالجرام. بالجرام. طبعا قبل فترة كانوا يتعاملون بالاوقية الحجم لانها بالحجم يوضع يوضع كفتان فاحداهما بالاوقية والثاني يوضع بها الشيء الموزون. طيب اذا عرفنا ما هي علة الربا على المذهب ولا يلزم من كونها المذهب انها عليها العمل. العلة على المذهب ما هي؟ اما ان يكون مكيلا او موزونا وما ليس بمكين ولا موزون فانه لا يدخله الربا مطلقا في الدرس الماظي لو تتذكرون تكلمنا عن اشياء ليست مكيلة ولا موزونة. يجوز بيعها قبل قبظها. تذكرون او نسينا نحن قلنا ان المذهب ان الاشياء التي يجوز نقل التصرف فيها قبل قبضها هي غير المكينات والموزونات هي نفس المعنى لهناك عندهم همس العلة هنا. فمما ذكرناه هناك ماذا؟ المزروعات معدودات ذكرنا هناك قلنا ان الاراضي الاراضي وذكرنا الحيوان فقلنا ان الحيوان والاراضي والدور لا يدخل فيها الربا. من الاشياء التي لا يدخل فيها الربا وستمر معنا ان شاء الله قالوا كل الفواكه الرطبة وهذه عبارة القاضي. فكل الفواكه الرطبة ليست في اصلها ولا موزونة وانما تباع بالحبة. فلا يدخلها الربا. ايضا عندهم كل البقول والخضروات لا يدخلها الربا وان كانت الان تباع بالحجم بالصندوق او تباع بالكيلو لكنها في اصلها في الزمان الاول لم تكن وبعد ذلك فعندهم ان الخضروات والبقول والفواكه الرطبة دون اليابس المجففة فانه لا يدخل فيها الربا الفضل ولا النسيئة ولا ربا الجاهلية. طيب. الذهب نقول فيه الربا لانه يوزن بالجرام طبعا على المذهب. الفضة كذلك. النحاس كذلك فيه الربا. لانه يباع بهذا الهيئة بالوزن يباع بالوزن طيب النقد الذي بين ايدينا الريالات التي معنا مئات الدولارات هل يدخلها الربا ام لا؟ اذا قلنا ان العلة الكيل او الوزن ما رأيكم؟ ما ادخلوها اذا نظرنا كذلك اول ما جاءت هذه النقد نظر فيها المشايخ من المتأخرين من فقهاء المذهب قالوا تحتمل وجهين. فبعضهم نظر لكونها لا توزن في نفسها ما تباع وزنا. فقال لا يدخل فيها الربا اول ما جاءت وبعضهم نظر الى اصلها وهي ان اصلها الذهب والفضة فقال انه تدخل فيها الربا. ولذلك لا نجزم بان المذهب انها لا تدخل به الربا كما قال بعض الناس وان انما هو تخريج على قواعد المذهب. والمتأخرون ترددوا في ادخالها في القاعدة في موزون او الملحق بالموزون او ليست كذلك فمن الحقها قال ان بمثابة الصكوك باعتبار انها ترجع لذهب او فضة والحقيقة ان النقد الان اصبح حتى ليس معدودا ولا موزونا ولا ملموسا. فان النقد الان ان تغير حاله وقد الف بعض الغربيين كتابا ثم بدأ الناس يعني استشرافا للمستقبل ثم تبين ان ما قاله الصحيح فانه الف كتابا سماه موت النقد. قال سيأتي يوم لن يتعامل الناس ورق النقد وهذا صحيح الان. لو فكرت في يومك في الشهر كم تتعامل بواسطة التعامل الالكتروني بالنقد شراء وتسديد فواتير وتسديد ساهر غرامات لوجدت ان ما تبذله عن طريق التعامل الالكتروني اكثر مما تتعامل به بواسطة اليد. ولذلك اصبح النقد الان في الحقيقة غير غير معدود. وانما هو في البنك ارقام ان تتعامل مع شيء غير موجود اذا كان الف ذلك الرجل قال انه موت النقد. ولذا تكاد تكون كلمة الفقهاء المعاصرين متفقة على ان العلة في الذهب والفضة ليس الوزن. وانما العلة فيها غلبة الثمنية اي انه انها الثمانية وما يقاس عليها ففرق بين مطلق الثمانية وبين غلبة الثمانية فمن قال مطلق الثمانية فهي عدة قاصرة مثل ما قال ابن قدامة ومن قال غلبة انها غلبة الثمانية فقال انها متعدية. فكل ما تقوم به السلع ويجعل ثمنا فيها انه يكون او فانه يدخل فيه الربا. وهذه مسألة مهمة في الفقه وهي انك مسألة مهمة في الفقه ان كثيرا من المسائل يتبين بعد ذلك باختلاف الحال ان الاجتهاد الاول فيها غير صحيح لاننا لو قلنا ان الربا لا يجري الا في هذين النوعين وانهما اثنان دون ما عداهما فاستلزم من ذلك كما قال بعض الناس الذين تعصبوا لهذا الرأي من اهل بلاد المغرب انه لا زكاة في هذا والف فيها كتابا وهو موجود قال لا زكاة فيه لانها عروب والعروض اذا لم تكن معدة للتجارة فلا زكاة اذا بعض المسائل تلزم مسائل اخرى فتقول الشخص عنده خمسة مليارات لا يزكيها ما دام قد جعلها في البنك وهذا قول في غاية البطلان. الفرق بين في الثمانية غالبيتها ان مطلق الثمانية اي ان هذا الشيء ثمن في كل زمان وفي كل مكان. ولا يصدق ذلك الا على الذهب والفضة فقط. واما اذا قلنا انها غلبة السمنية بمعنى ان ما كان ثمنا يشترى به ولو كان في بلد دون بلد ولو كان في زمن دون زمن فانه يدخل في هذا المرض. طيب. اذا عرفنا الان مسألة علة الربا التي نفرق فيها بين الاموال الربوية وغير الاموال الربوية. قالوا والعلة فيها ماذا؟ الكيلو والوزن دليل المذهب قالوا ظاهر حديث عبادة كيلا بكيل وزنا بوزن. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالكيل والوزن لضبط التماثل فدلنا ذلك على انها هي العلة. هذا رأيهم ونحن نعرف كيف توجيه مسالك العلة ويمكن الاعتراظ عليه بسهولة. طيب قال بيع بجنسه. قوله بيع بجنسه نجد هنا ان يقال ان العلة الكيل والوزن. واطلق سواء كان هذا المكين مطعوما او غير مطعوم. وسواء كان الموزون مطعوما او غير مطعون فكلها يجري فيها الربا كلها يجري فيها الربا. عندهم مثلا ان الثياب التي تكون خام. يجري فيها الربا لانها تباع بالوزن بالطاقة الان تباع بالحبة لكن قديما كانت تباع بالوزن لكن المصنوعات لا ربا فيها اي شيء مصنوع منه ما يجري فيه الربا؟ بخلاف غير المصنوعات. فالمقصود انهم يقولون ان المكيل والموزون يجري فيه الربا بغض النظر عن كونه مأكول الاولى؟ طيب المسألة الثانية مما يتعلق في هذه الجملة ان اطلاق المصنف يدلنا على انه لا يفرق بين القليل والكثير فلا يغتفر في باب الربا القليل والكثير فكلها سواء. فلو بعت ريالا بريالين فانه ربا لا فرق بخلاف الغرر فان الغرر يغفر فيه اليسير يغتفر فيه اليسيرة. ولنعلم ان المحرمات ليست درجة واحدة. فاشد المحرمات اثما عند الله عز وجل هو اكل المال بالباطل واخذ مال الغير. فقد يكون مال الغير مالا خاصا لادمي يكون بالسرقة والغصب. او يكون هذا المال لعامة الناس. واخذه يكون بالغلول والرشوة فهذا من اكل مال الناس بالباطل وهو اعلى درجات الحرمة. اعلى درجات الحرمة. ثم يليه ما كان من باب الربا فان الربا حرمته اخف من حرمة اخذ مال الغير سواء كان مالا خاصا او عاما لعموم المسلمين ثم يليه في الحرمة الغرر. فان الغرر اخف حرمة من الرداء. ووجه الفرق بينهما ان اليسير يعفى عنه بخلاف الربا فانه لا يعفى عن يسيره. ولو ريالا واحدا فانه محرم. وهذه الجملة اخذناها من قول المصنف نبيعه بجنسه وان هذه مطلقة. لا فرق بين القليل والكثير. طيب. بدأ الشيخ يتكلم بعد هذه الجملة عن مسألة مهمة وهي بيع الربوي بجنسه. بيع لنأخذها اوسع ثم نضيقها بعد قليل. بيع الشيء بجنسه. بيع الشيء بجنسه. يعني بيع خشب بخشب ريالات بريالات ذهب بذهب غترة بغترة سيارة بسيارة يعني شيء بجنسه له حالتان اما ان يكون هذا الشيء الذي بيع سواء كان الثمن او المسمن او كلاهما ليس من اموال الربا. ليس من الاموال الربوية. فانه يجوز بيعه بجنسه فانه يجوز بيعه بجنسه مطلقا. لا يشترط لا تقابل ولا يشترط تماسل ابدا. سيذكر المصنف بعد قليل الحالة الثانية اذا كان من جنسه او اذا كان ربويا وبيع بجنسه اذا كان الاموال الربوية على المذهب ما هي الاموال الربوية؟ اكرر لكم مرة ثانية. المذهب ما هي الاموال الربوية؟ شيخ. الماء المكيل او الموزون. اذا بيع مكيل بمكيل او موزون بموزون هذا معناه انها اموال ربوية بيع الشاي بجنسه من غير المكيلات والموزونات والموزونات بيع ثوب مصنوع بثوب مصنوع. بيع فاكهة بفاكهة بيع قلنا قبل قبل قليل حيوان بحيوان. المذهب يجوز. الحيوانات لا يجوز فيها. يجوز ان تبيع ابل ناقة بناقتين وقد جاء فيها الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه سيمر معنا. اذا بيع الشيء بجنسه نقول له حالتان. نبدأ الان. اذا كان من غير الاموال الربوية فيجوز مطلقا وان كان من الاموال الربوية يعني مكيل بمكين او موزون بموزون فان له حالات. او نقول فان ان له شروطا اذا تحققت جاز بيعه. ماشيين معي؟ نحن نتكلم عن ماذا بيع الربوي احسنت هذه العبارة اريدها بيع ربوي بجنسه يعني بيع مكيل بمكين او موزون يجوز بثلاثة شروط. الشرط الاول هو الذي ذكره المصنف. في قوله ويجب في الحلول والقبض. والشرط الثاني قوله ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا. والشرط الثالث هو قوله ان ابتدأ به وهو قوله يحرم يحرم مريب الفضل. وهو الزيادة. اذا ثلاثة شروط. نبدأ بالشرط الاخير الثالث. انا انا يعني جعلت نقول الفضل هو الشرط الاول الا يكون فيه زيادة وشرط ثاني الا يكون فيه نساء وهو الحلول والتقابل الشرط الثالث ان يباع بكيل ولا يباع بوزن ونحو ذلك مما سيذكر طيب نبدأ بالشرط الاول منها وهو قول المصنف ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا. ولا موزون بجنسه الا وزنا اي ربوي لا يجوز بيعه بجنسه الا ان يكون بيع بالكي اذا كان من المكيلات او بالوزن اذا كان من الموزونات. اذا الشرط الاول في بيع الربوي بجزده ان يباع بما يكال اذا كان من المكيلات او بالوزن اذا كان من الموزونات ولذا لا بد ان نعرف ما هي الاشياء التي تكال وما هي الاشياء التي توزن؟ ولكن للاسف المصنف لك اخر هذا القاعدة في الاخير لكن نظرب امثلة وسنذكر القاعدة في الاخير في محلها هذي من العيوب المختصرات انه ربما يقدم ويؤخر الرز يجري فيه الربا عن مذهب لانه مكين. تبيع رز برز لابد ان يكون ما هي التقدير لا مو بلازم صح قلنا اي كيل اي كيل ما يجوز تبيع بجرام؟ خمسة جرام رز بخمسة جرام رز حرام يجب ان تبيع لانه مكيب يجب ان يباع بالكيل تبيع كيس بكيس قطنة قطنة زين او تبيع كرتون مقدار الكرتون هتجيب كرتون وتزن فيه تقول امتلأ الكرتون اذا التماثل باعتبار الكي اذا لابد ان يباع باصله. طيب الذهب موزون. ما يجوز ان تبيع ذهب بذهب الا بالوزن بالجرام. ما تقول عندي هذا الاناء قد امتلأ ذهبا سابيعك هذا الاناء الذي امتلأ ذهبا وهذا متماثلان نقول لا هذا كيل وليس وزن. اذا لابد ان يكون التساوي بالكيل في اصله او الوزن في اصله طيب الان البر يباع بماذا بالكيل لا لا تكون بالصعب الكيل او بالوزن بالكيل. هل يجوز ان تبيع برا ببر بالوزن بالجرامات ما يجوز. طيب هل يجوز انك تشتري بر او رز بالجرامات ليش؟ لانه ليس بيع جنس بجنس بجنس بغيره. احنا قلنا اذا صار من غيره يجوز اذا المذهب انه لا يجوز بيع الشيء لماذا قلت هذه الكلمة؟ لان بعض الناس لما فهم ان من كلام الفقهاء ولا يجوز بيع المكين الا كيلا ولا الموزون الا وزنا ظن ان هذه الجملة يقصد بها كل بيع. لا نقول ان قولهم لا يجوز بيع المكيل الا كيلا اذا بيع بجنسه ولا الموزون الا وزنا اذا بيع بجنسه. طيب. اذا عرفنا الشرط الاول وهو انه يجب ان يكون بيع مكيل بجنسه ان يباع الماكينة كيلا وان يباع الموزون وزنا. ولذلك يقول ولا يباع مكين بجنسه الا كيدا. ولا موزون بجنسه الا حزنا ولا بعضه ببعض جزاء. يقول ما يجوز انك تبيع مكيب بمكيب جزاء. يعني هكذا شكله تتوقع ان متشابه ما يصح لان الجزاف هو عدم علم بالتساوي يكون عدم العلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فكأنك متيقن انهما قد اختلفا. فلا يجوز بيع الشيء جزافا كالصبرة. شوف لك يعني صندوق ليس كلامي مرمي على الارض وبر مر مرمي على الارض فتقول بعتك هذا بهذا ما يجوز لانه جزاف تتوقع لا بل لا بد ان يجري فيه فيكاد او يجري فيه الاناء الذي يكال به. طيب. يقول فان اختلف الجنس جازت الثلاثة يعني اذا اختلف الجنس جاز الفضل يجوز ان تبيع الفظل يجوز فيه ربا الفضل ويجوز فيه ربا النسا او يجوز ما نقول فيه يجوز فيه ويجوز فيه النسا وهو التأخير ويجوز فيه بيع المكيل وزنا والموزون واكتب كيلا ويجوز فيه الجزاف. اذا يجوز هل ثلاثة اشياء اذا اختلف الجنسان. كل واحد من جنس مختلف هم بعضهم يقول ان الثلاثة المراد بها الكيل والوزن والجزاف. والمعنى واحد لانه معناه يجوز اه ان تبيعها كيلا بوزن اذا اختلف اختلف وجود الفضل زين؟ وكيد وجد الفضل او لا يجوز النسا ومن باب اولى انه يجوز البيع بغيره. ولذلك انا وجهة نظري وان كان الشيخ منصور في الروض يرى ان قوله جاز الثلاث اي الكيل والوزن والجزاف. لكن اقول لو حملناها على المعنى الثاني يكون ابلغ. وهو انه يجوز الفضل ويجوز النساء ويجوز بيعها بغير الكيل وبغير الوزن اذا كان اصلها مكينا او موزون. فهذه ادق في العبارة. طيب. طيب سيأتي ان شاء الله بعد غريب في قضية الشرط الثاني والثالث وهما النسا والفضل بمشيئة الله عز وجل. طيب يقول الشيخ والجنس يتكلم الان عن الجنس لكي يميز الجنس من غيره. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. كل شيء له اسم يخصه وتحته انواع كالبر انواع. البر الان موجود في السوق مثلا يقول لك بر والدواسر بر القصيم بر الهندي مثلا فكل هذه الامور تحتها انواع ايضا الذهب هاد انواع الذهب انواع وهكذا. الفضة انواع. فكل هذه تسمى اجنى. تسمى اجناسا. طبعا والنوع يكون تحته اشخاص يكون تحته اشخاص. اذا فالنوع ما هو؟ نقول ما له اسم خاص يشمل اشخاصا بيحملوا اشخاصا طيب قال وفروع الاجناس اجناس يعني ان الاشياء التي تكون فرعا عن الجنس هي تابعة له. قال كالادقة والاخباز والادهان. اي ان الدقيق دقيق البر تابعة البر ودقيق الشعير تابع للشعير. والسويق سويق البر تابع للبر فهو داخل في الجنس الاول داخل في الجنس الاول والاخباز مثل خبز خبز البر او خبز الشعير ونحو ذلك. والادهان وهو الدهن الذي يستخرج منه وازديت. الزيت الذي يستخرج منها كزيت السمسم يستخرج من السمسم. فزيت السمسم داخلة في جنس السمسم. ما نقول انه جنس منفصل لان اساسا من السمسم وهكذا طيب اذا فقوله وفروع الاجناس اجناس اي ان فروع الاشياء داخلة فيه فقط من باب الاستذكار قديما ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ الدقيق هو المطحون والسويق هو ان يحمص او يقلى يقلى او يحمص ثم يطحن وقد اصبح بعد طبخه او بعد قليه وحمصه يطحن فيكون اسمر هذا الفرق بين السويق وبين الدقيق. طيب. قال واللحم اجناس باختلاف اصوله اراد هنا ان يقول ان اللحوم شف فرق بين اللحم وبين الحيوان. الحيوان ليس ربوي واللحم ام ربوي؟ انتبه الفرق. الحيوان ليس ربويا. فيجوز بيع حيوان بحيوان. لكن اللحم يوزن يباع وزنا في بعض الاوقية يباع بالكيلو اللحم ربوي طيب قال واللحم اجناس باختلاف اصوله فمهما كان اصل نوع الحيوان الذي منه اللحم فهو جنس. لكن يقولون الظأن والماعز جنس واحد لان لهما حكما واحدا. والبقر والجاموس جنس واحد. والابل جنس مستقل. والارانب جنس مستقل والغزلان جنس مستقل. وغير ذلك من مأكولات اللحم والطيور. يعني باعتبار نوعها جنس مستقل وهكذا. طيب اذا فقوله باختلاف اصوله اي باختلاف اصل الحيوان المأكول اللحم. قال وكذا اللبن اللبن لبن الغنم بلبن معزي يجري فيه الربا. او لبن الغنم مع لبن الغنم يجري فيه الربا. لكن لبن الغنم مع لبن البقر يكون اختلفت الاجساد. فلا يجري فيها الربا. قال وكذلك اللبن اي هي اجناس باختلاف اصولها فان كانت اصلا واحدا فيجري فيه الربا. لماذا اللبن يجري فيه اللبى؟ لماذا اللبن يجري فيه الربا؟ لانه مكيل كل بائع قاعدة كل ماع مكين. طيب قال واللحم واللحم هو كذلك طيب هنا سؤال هنا قال واللحم اجناس باختلاف اصوله ثم قال وكذا اللبن واللحم. لما عطف اللحم هنا على اللحم الاولى؟ معنى اللحم الاولى تغني عنها ظاهر الكلام انها واحدة وانها تكرار وخطأ. وهذا هو الظاهر ان اللحم هنا مثل اللحم الاول. فيكون نفسها لكن ممكن ان توجه توجيه ان بعضهم يقول ان المراد باللحم هنا اللحم غير المأكول الذي يباع للحيوانات التي تأكله مثل ليأكله كلب ونحوه ممكن ان توجه للتوجيه وتحتاج الى تأمل نعم. قال وكذلك اللحم والشحم. اذا الشحم ايضا كذلك. قال والكبد والكبد اذا كبد الغنم غير كبد الابل غير كبد الحوت وهكذا طيب فانها اجناس اي باختلاف اصولها فكل اصل جنس مستقل ممتاز وش وش يختار يعني ان كل واحد من هذه منفصل ما هي اجناس وليست جنسا واحدا. ممكن. لكن قوله وكذا. طبعا بعطيك فائدة يا شيخ قبل ان ابدأ شيخ بن فيروز في حاشيته على الروم. الشيخ كان كفيفا. طبعا هو من علماء الاحساء. وحاشية نفيسة جدا في حل الفاظ الروظ فانه كان يدون الاستشكالات على الكتاب. وكان في كتابه كثيرا ما يقول وقال بعض الطلبة كذا وهذا من امانته انه اذا استشكل شيء في الدرس وحلها احد الطلبة انه يجذبها لبعض انت من الاذكياء يا شيخ ظافر لا شك لكن كلامك صحيح. يعني اعطيكم كلام الشيخ واعطيكم وجهه ابو انس انس ابو انس يقول ان قوله وكذا اللحم والشحم والكبد اجناس اي انها ليست جنسا واحدا وانما هي تفاصيله لكن هذا الفهم لم يفهمه منصور فان منصور في شرحه للزاد قال وكذا اي ان كل واحد منها اجناس باختلاف اصولها مثل ما قال في الاول فاعاد جملته خلاف اصولها. ويشكل على كلامه قوله وكذا. وكذا وكذا اي عطف على خبر الجملة السابقة وهي قول اللحم اجناس باختلاف اصوله. فلابد هذي لو ما كان فيها كذا قد يقال ان توجيهك مقبول. طيب طيب يقول الشيخ هنا احنا ما زلنا نتكلم عن بيع الجنس بمثله قال ولا يصح بيع لحمي لحم بحيوان من جنسه. ويصح بغير جنسه. طيب. هذا الكلام تفريع على قضية اللحم. فان اللحم قلنا انه موزون ولا يجوز بجنسه الا وقد اتحد وزنا واتحد من حيث التقابض في المجلس بدأ الشيخ في هذه الجملة وما بعدها انتبهوا هذه الجملة وما بعدها في ذكر اشياء لا يجوز بيعها بجنسها اطلاقا. والسبب في عدم جواز بيعها بجنسها هذي الصور القادمة. انه لا يمكن العلم بالتماثل فيها اعيد اعيد لا هذي الهواية لا يصح بيع لحم بحيوان هل يجوز بيعها باللحم؟ هل ستأتي الان في قضية العلة بعد قليل؟ بعد ما نذكر الصور بعد قليل في قضية لو قصد به غيره ستأتي الان بالضبط كلامك في محله يا شيخ عبدالرحمن طيب اعيد المسألة الان سيذكر الشيخ مسائل لا يجوز بيعها بجنسها من الاشياء ربوية مطلقا والعلة فيها ماذا؟ انه لا يمكن العلم بالتساوي فيها وعندنا قاعدة لان الجهل بالتساوي او بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذه الصور كلها التي ستأتي لا يمكن معرفتها على سبيل الجزم. لا لا يمكن معرفتها على سبيل الجزم وهو التساوي بينهما وزنا او كيدا وقبل ان نذكر هذه الصور تذكرون اول ما بدأت الدرس قلنا ان بيع الشيء بجنسه له صورتان هذه هي الثالثة الصورة الاولى يجوز بيع الشيء بجنسه مطلقا. اذا لم يقومان ربويا. الحالة الثانية يجوز بيعه بجنسه بثلاثة شروط ان يكون غير متفاضل وان يوجد التقابض والحلول. والامر الثالث ان يباع المكيل مكيلا والموزون موزونا هاي الشرطة هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا يجوز بيعه بجنسه. وهي الصور التالية. والعلة فيها ماذا؟ عدم امكان معرفة التساوي طيب يقول ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه يقول ما يجوز انك تبيع خمسين لا الخروف كم فيه تسعة كيلو؟ فلو قلت غالب الخراف تباع فيها تسعة كيلو. ساعطيك تسعة كيلو لحم بدون عظم واعطني هذه الشاهة التي معك يقول ما يجوز لانك اشتريت لحما في الحقيقة بلحم وانت جاهل بالتفاضل جاهل بالتفاضل. وبالتساوي انت جاهل بالتساوي والتفاوض طبعا. فيكون كالقطع والعلم بالتفاضل قالوا والدليل على الحرمة ما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وهذا اصح اسناد عن سعيد بن مسيب وهو مرسل واهل العلم يأخذون بالمرسل بل حكي فيه اتفاق انهم يعملون بالمرسل بشرطه بشروط. الشافعي اطال في قضية ما هي شروط؟ المرسل اربعة والعلائي ذكر اختلاف الفقهاء في شروط العمل بالمرسل طيب قال ويصح بغير جنسه مثل ان تبيع لحم شاة تقول هذي عشرين كيلو خمسين كيلو لحم شاه واعطني هذي الناقة او اعطني هذا العجل يجوز لانه بغير جنسه. هذي واضحة. فقط اتى بها لكي يقيد اجلس لكي تعلم ان العلة في النهي في الحديث حديث سعيد ابن المسيب نهى ان يبيع اللحم بالحيوان اي اذا كان من جنس واحد. غنم غنم او غنم بمعز لان جنس واحد او بقر ببقر او ابل بابل فهذا من باب التقييد لاجل العلة هذي الاولى. الحالة الثانية قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ما يجوز انك تبيع حب بالدقيق حب ما طحن بحب مطحون ولا بتسويقه وعرفنا السويق ما هو؟ هو ان يقلى او يحمص ثم يطحن بعد ذلك. ما يجوز مطلقا. والسبب انه لا يمكن التساوي بينهما. ما تعرف كم مقدار التساوي. فانه عند الطبح عند رحمة يذهب قشر الحب. فلا يكون هناك علم بالتساوي قطعا. ونحن نعلم ان ان الحب يؤخذ بالكيل لا بالوزن ما نقول انهم يوزنان جماعة التساوي فالوزن هنا غير معتبر التساوي بالوزن وانما العبرة بالكين قال ولا نيه بمطبوخه. اي ما يجوز بيع مال ربوي نيء. نيء يعني اطبخ في جنسه اذا كان مطبوخا. مثل خل نبدأ باللحم. لحم ما طبخ بلحم مطبوخ قالوا ما يجوز والسبب؟ قالوا لانه يختلف. يذهب المرق مع الطبخ يتبخر. يذهب بعض المياه التي في اللحم يختلف شكله او عند الشواء يذهب فلا يكون فيه تماس ويشمر تعرف انت يصغر حجم اللحم عند الطبخ مثال اخر لو ان شخصا عنده بر قال سوف ابيع هذا البر بالجريش بجريش او بعصيد معروف العصيدة او بهريس هريسة او عقيدة نقول ما يجوز لانك لا يمكن ان تعرف ما هو التساوي بينهما والتماثل. طيب. قال واصله بعصيره. اي بما يعصر منه. مثل السمسم بعصيره ونحو ذلك. وخالصه به. يعني اذا كان لبنا خالصا وقد شيب بما زيد فيه ماء مثلا. قالوا ان الشيء اليسير لا يعفى عنه كما قال ورطبه بيابسه. ما يجوز بيع الرطب باليابس من الجنس الواحد مطلقا. لما ثبت من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه فشرعا لا يجوز مطلقا ان تبيع رطب. لانه رطب بيابسه بيابس التمر الذي هو الكنيسة هذا المكنوز الذي جعل في اكياس الذي جعل في اكياس او الذي اصبح يابسا كالحشا هذا بيعه مطلقا الا في حالة واحدة من تذكرها فسأدعو له بظهر الغيب. سورة واحدة تمشي يا عبد الله الا بيع العرايا ما يستثنى من بيع الرطب بالتمر الا صورة واحدة. بيع العرايا بشرطه وهو ان يكون لحاجة ومشهور مذهب يكتفى بحاجة المشتري دون حاجة البائع والامر الثاني ان يكون في خمسة اوسق فما دون والامر الثالث ان يكون بالخرص وهم باب تخفيف تخفيف الظرر فيكون حرصا. طيب. اه طيب عندنا مسألة هنا بس عشان نعرفها ان قوله آآ طيب او او سيأتي نعم سيأتي قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة. يقول الدقيق يجوز بيعه بالدقيق دقيق البربل بدقيق البر يجوز. اذا استوي في النعومة تعرف الذين يطحنون يطحنون الدقيق بدرجات مختلفة فاول درجات الطحن الجرح الجرح هو اول درجة الطحن بحيث انه تكسر فقط الحبة. ثم يبدأ يطحن حتى يكون ناعما. فاذا كان الجريش طريقة الجرح مستوية مع الاخرى جاز بيعهما معا. او دقيق مطحون ناعم جدا او متوسط النعومة عنده الالة الطحين درجات في النعومة. فاذا استوى في دقة في في النعومة جاز البيع بينهما بشرط ان يكون كيدا. بشرط ان يكون كيدا قال فاذا بالنعومة جاز ومطبوخه بمطبوخه مثل السمن فان السمن هو مطبوخ اللبن اللبن ثم يستخرج منه السم كما نعلم فيجوز بيع السمن بالسم. قال وخبزه بخبزه خبز البر بخبز البر اذا استوى يا نشأت طبعا قديما كانوا يشترون خبز بالرطب والرطب وحدة كيل عندهم قديما فيجعلون مثل الكيس قد يأخذ خمس خبزات قد يأخذ ست قد يأخذ عشر حتى ينفلع. فاذا كان رطبا سيكون يأخذ حجما اكثر. سيأخذ حجما اكثر. فلذلك يقول لابد ان مستوية في النشاة لا رطوبة فيها لكي يعني تأخذ الحجم نفسه. قال وعصيره بعصيره عرفناه ورطب به برطبه تمر رطب برطب وهكذا. طيب اذا هذا هو هو الشرط عرفنا الان فيما مضى ارجع الى ما مضى. عرفنا فيما مضى ما هو؟ اول شيء ما معنى الجنس هذا مهم وعرفنا قبله ما هو اهم وهو معرفة الاموال الربوية من غيرها. اذا عرفنا ان نعيد بالترتيب. عرفنا اولا الاموال الربوية من غيرها. وقلنا ان الاموال تنقسم الى قسمين. ربوية وغير ربوية. الربوية هي التي يجري فيها الربا. وهي ماذا عن مذهب كل ما يباع كيلا او وزنا. وسيأتي بعد قليل تفصيلها. ثم عرفنا ان الاموال الربوية تحتها اجناس والجنس كل شيء له اسم خاص يخص به وتحته انواع. مثل البر الذهب الفضة وهكذا. ثم والمصنف في معنى الاجناس وما يدخل فيها وما لا يدخل. ثم فصل المصنف بعد ذلك في الاشياء التي لا يمكن فيها العلم بالتساوي الا يجوز بيع الجنس بجنسه؟ طيب نرجع الان بس فقط لاول الباب ساشرح كلمة زين او متى سنرجع لهما ان شاء الله فيما بعد. او نعم. طيب اه ان اشرحهما في نهاية الباب سأشرحهما في نهاية الباب طيب يقول الشيخ ولا يباع ربوي ولا يباع ربوي ما هو الربوي؟ المكين الموزون على المذهب طبعا. اذا الذي فيه علة الربا. ما وجد فيه علة الربا ولا يباع ربوي بجنسه. ومعه او معهما من غير جنسهما. بدأ يتكلم عن مسألة وهي قضية اذا بيع الشيء ومعه شيء اخر. وهذه المسألة تسمى مد عجوة ودرهم بدرهمين هذي مسألة مشهورة مشهورة مسألة مد عجوة. يسمونها مسألة مد عجوة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ النهي عنه كما سيأتي بعد قليل. آآ صورة هذه المسألة ما هي؟ انظر عندنا ربويان مكيل بمكيل اتحدا في الجنس مكيل بمكين او موزون بموزون لا يجوز بيعهما معا الا بيعهما ببعض الا بوجود الثلاثة شروط السابقة. طيب هو اراد ان يفرح ويقول لو كان احد الثمنين معه غيره. معه غيره مد عجوة ودرهم بدرهمين. مد عجوة يعني مد. مد اليد عجوة اي تمر عجوة ودرهم بدرهمين. بيع ربوي بربوي ومع احدهما يروح وهو مد العجوة. مثال اخر اعطيتك قلت بعتك. بعتك خمس خمسة اصع خمسة اصعبر بثلاثة اصعب بر وقلم. وقلم وضحت المسألة طيب يقول لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه اي مع الربوي او معهما اي مع الثمنين ثلاثة كيلو وقلم والثاني يقول كيلوين وكتاب قال او معهما من غير جنسهما. ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث النهي عن بيع مد عجوة ودرهم درهمين لبرود النصب به. يستثنى من ذلك صورة واحدة فقط. وهي اذا كان الذي معه يسير مغتفر. يعني يسير غير مقصود. اذا كان يسيرا غير مقصود فانه يغتمر. طيب عندي مسألة هي التي سألني فيها قبل قليل اخ الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن زين شيخ عبد الرحمن عرفنا عرفنا سورة المسألة ام لم نعرفها؟ افهموا الصورة لانه ينبني عليها العلة. اعيدوا الصورة. واضحة الصورة في حد ما وضحت له الصورة؟ في حد ما وضحت له الصورة؟ طيب. الحمد لله. ما العلة في النهي عن بيع الربوي بجنسه ومع احدهما غير جنسه. ما العلة في ذلك؟ ذكر الشيخ منصور في الكشاف ان فقهاء نذهب لهم توجيهان او علتان. فبعضهم قال ان هذا من باب سد آآ الذريعة للربا سد ذريعة الربا. لانه قد يؤدي الى الربا فقد يكون المقصود انما هو الزيادة والذي اضيف معه الدرهم هذا غير مقصود فهو سد للذريعة. والتوجيه الثاني قيل ان هذا من باب عدم العلم. وهذا مبني على مسألة تفريق الصفقة. فانه اذا قلنا ان مد عجوة ودرهم بدرهمين لو قلنا بتفريق الصفقة بمعنى ان مد العجوة بيعة واحدة والدرهم بيع وحدة. فكم سيكون نصيب مد العجوة؟ وكم سيكون نصيب الدرهم ما تستطيع ان تجزم ما تدري ما تدري ما تستطيع ان تقول درهم قد يكون قصدهم درهم ونص لهذا وذاك له نصف فقالوا هنا بسبب عدم الجزم بالعلم بالتساوي. والعلة الثانية هي مشهور المذهب عند المتأخرين مدام وبنوا على ذلك ان كل ربوي بيع بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما فانه لا يجوز مطلقا الا اليسير الذي لا يذكر. لذكرنا وهو عدم العلم بالتساوي. وهو عدم العلم بالتسامح قالوا لانها مبنية على تفريق الصفقة. ولكن لم تدري كم للدرهم وكمد العجوة. طيب العلة الثانية الذين قالوا انه لاجل حسم مادة الربا وسدا للذريعة. قالوا اذا تيقن ان القصد ليس هو الربا. وانما القصد غير ذلك جاز لان ما كان قد قد حرم سدا للذريعة فانه يجوز اذا امنت امنت الذريعة نقول في العلة في مسألة بيع بيع اللحم بالحيوان. فان مشهور المذهب ان بيع اللحم بالحيوان لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا. لعدم العلم بالتقابل وهي العلة الثانية. ولا بالتساوي. ومن قال بالعلة الاولى ان النهي في بيع اللحم بالحيوان انما هو لاجل حسم مادة الربا؟ قال اذا كان يقصد من الحيوان الركوب لا اللحم جائز الرواية الثانية هي التي تنتصر لي هذا القول واختيار الشيخ تقييمي. طبعا لماذا ذكرت ان رأي الشيخ تقييد الدين؟ لان المتأخرين اختلفوا في التعليم واختلاف التعليل ينبني عليه الحكم. طيب. هذي مسألة سهلة جدا. طيب. يقول هذي مسألة يعني طبعا الدليل على انه لا يجوز الزبيع الربوي بجنسه ومعه غيره ما ثبت عند ابي داوود من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جيء بقلادة اعطي قلادة وهذه القلادة آآ يعني ابتاعها رجل بسب او بسبعة او تسعة دراهم فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يصلح البيع حتى تميز ما فيها تميز ما فيها من الذهب ثم بعد ذلك تبيع فقال ميز الذهب واترك ما فيها من الاشياء والفصوص الاخرى فلا تبعها بها طيب طيب هنا مسألة دقيقة هي سهلة لكنها دقيقة في الفهم. يقول الشيخ ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى. انا اريدك ان تتأمل هاتين الجملتين وافهمهما. يعني ثم اجبني ما معناهما؟ وانا ساتكلم عن الدليل فيهما؟ لا يباع تمر بلا نوى. بما فيه نوى تمر بلا نوى النوى ما هو العبث. العجم يسمى عجم نوى عبث. احيانا قد يباع التمر النوى الذي فيه. يقول لا يجوز ان تبيع تمر بلا نوى. موجود الان في السوق كثير. تمر بلا نوى بما فيه نوى. يعني تمر فيه نوى ما يجوز في المقابل يجوز بيع النوى وحده بالتمر الذي فيه نوى وضحت الصورتان؟ طيب لماذا فرقنا بينهما؟ يعني الان شف تمر طلعت النوى منها حط النوى وحدة والتمر وحده زين؟ وعندك تمر بنوى التمر بنوى يجوز؟ ان تشتريه بالنوى ولا يجوز ان تشتري به التمر الذي بلا نوى. لماذا حرم ذلك؟ قبل الاذان بسرعة تمشى. نعم هذا هو هو الحل. اذن اوقف الله اكبر الله اكبر لا اله ان الله نعم. اه هذه المسألة مبنية على جزئية صغيرة جدا. وهم ان الفقهاء وهي ان الفقهاء يقولون ان التمر انس والنوى جنس مختلف. يرون ان النوى جنس مختلف. والنوى الى عهد قريب وما زال الى الان يباع وحده منفصلا فان البهائم تأكل النوى تحب النوى بل هو مفيد لها ويؤثر في طعم اللحم النوى فهو يباع وحده فهو فالفقهاء يرون ان التمر جنز غير جنس النوى هذا هو محل اذا فهمت هذه المسألة فهمت الجملتان القادمتان فقوله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. في الحقيقة انت انت بعت تمرا بتمر. بعت تمرا بتمر ولا يمكنك ان تعرف كم مقدار الكيل على وجه الدقة؟ لان احدهما فيه نوى والاخر لا نوى فيه هو خالص. فهنا في الحقيقة لا يوجد فيه دقة في معرفة التماثل. لا تماثل دقيق والجهل بالتماثل كالعلم بالتقاضي والفقهاء يلحقون بهذه الصورة يقول لو بيع تمر بلا نوى ونوى مع تمر فيه نوى ايضا لا لان الجهل هنا واضح وبين لعدم العلم بالتساوي. بينما المسألة الثانية وهي قوله ويباع النوى بتمر فيه نوى بعت جنسا بجنس مختلف لانهم يرون ان النوى جنس والتمر الذي فيه نوى جنس اخر وكون التمر فيه نوى النوى هنا غير مقصود. وانما المقصود التمر وهذه ما ذكرها اخونا قبل قليل في قضية انه بيعت في الحقيقة نوى بتمر جزء بجزء وكونه قد احتوى نوى اللي هو المبيع فانه غير مقصود طيب قال ولبن اي ويجوز بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف لان عليه وشه وكون ان فيها لبنا في ضرعها او صوفا على ظهرها فانه غير مقصود فانه غير مقصود بدأ الشيخ في ذكر مسألة وهي قضية معرفة ما الذي يرجع اليه الكيل والوزن؟ فقال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والدليل على ذلك ما روى اهل السنن من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه منهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة قالوا وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان صيغته الاخبار الا انه بمعنى الانشاء بمعنى اي تعامل بمكيال وبميزان اهل مكة والمدينة. مكيال المدينة ووزن مكة. فقوله ومرد الكيل في المدينة اي ما كان في زمن الاول يكال فانه يجب بيعه بجنسه كيلا. فلا يباع بجنسه الا بالكيل والاشياء التي كانت تكال في الزمن الاول اولا قالوا كل ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض فانه انما يباع كيلا كل ما تجب فيه الزكاة هذا واحد. الامر الثاني قالوا ان الحبوب كلها مما يكال كل الحبوب مما تكال. الامر الثالث قالوا المائعات. فان المائعات كلها تكال. اذا به المكيلات. اما الموزونات فقالوا الموزونات فان المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك كلها مما يوزن فيكون ميزان اهل او ميزان اهل مكة بها ايضا قالوا ان اللحم والشحم انما كان في الزمن الاول يباع وزنا وكذلك القطن وكذلك الزعفران غيره والعبرة بفعل اهل الحجاز في الزمن الاول. قال ولا وما لا عرف له هناك. اعتبر عرفه في موضعه قد يكون هناك يعني سلعة جديدة او خارج من الارض لا يعرف في الحجاز في الزمن الاول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هل يباع كيلا او وزنا بجنسه؟ نقول العبرة في البلد التي هو فيها هل يبيعونه بالكيل ام يبيعونه بالوزن ام يبيعونه بالوزن؟ طبعا ما الفائدة؟ هذا هو مشهور المذهب والان عمل المسلمين على خلاف ذلك الان اصبح الناس يبيعون جل الاشياء يبيعونها بالكيل بالوزن عفوا يبيعونها بالوزن يعني الان الاطعمة كلها تباع بالوزن الرز يقول لك بالكيلو ما يبيعك بالصاع ولذلك اغلب الاشياء الان تباع بالوزن ولذا فان الرواية السامية في المذهب ان التساوي في الماكينات قد يكون بالوزن قد يكون بالوزن اذا تعارف الناس عليه وهذه مسألة طويلة لا يوجد الدخول فيها للعبرة بمشهور منها كما هو متقرر هنا طيب. قبل ان نختم هذا الباب في هذا الفصل القادم والذي بعدهما قصيران. احنا قلنا ان الربا كم نوع ثلاثة انواع ربا فضل وربا نسا وربا جاهلية يجمع بين الفضل والنسب. نبدأ اولا بربا الفضل ربا الفضل هو ربا الزيادة. فلا يجوز بيع جنس بمثله بنفس الجنس الجنس الواحد بزيادة احدهما على الاخرين. لا يجوز مطلقا. اذا الربا الفضل يجري في بيع بجنسه اذا اتحد الجنس اذا اتحد الجنس يجري فيه ربا الفضل ربا الجاهلية وهو الذي جمع ربا فضل ونسيئة. ايضا يجري في الجنس الواحد ما اتحد في الجنس الواحد. بيع بجنسه يجري فيه ربا النسيئة والفضل معا. الحالة الثالثة ربا النسا المنفرد فانما يجري في الجنسين فقط. بيع ربوي غير جنسه جبوي اخر من غير جنسه. فان هذا يجري فيه حرمة النسا ولا يجري فيه حرمة الفضل. ولا يجري فيه ربا الجهل مثالها بيع ذهب بذهب يجري فيه ربا الجاهلية وربا الفضل ما يجوز تبيع خمس جرامات بثلاث جرامات ولا يجوز ان تبيع دبى الجاهلية تبيع ثلاث جرامات بخمس جرامات غدا او بعد شهر هذا ربا جاهلية ما يجوز. بيع ربوي بربوي من غير جنسه بيع ذهب بفظة. فنقول هذا انما يجري فيه ماذا النسا فقط اذا اتحدا في العلة مكيل بمكيل موزون بموزون الا يدا بيد هاء بها فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم. طيب. هذه المقدمة التي اقولها تفهمنا الباب الذي بعده. تفهمنا الباب الذي بعده. يقول الشيخ ويحرم بيع النسيئة في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ليس احدهما نقدا نحن قلنا قبل ان ان اقسام الربا ثلاثة فاين هي الاقسام الثلاثة؟ من كلام المصنف الفضل واضح في اول الباب وربا النسأة تكلم عنه هنا. اين ربا الجاهلية؟ اين النوع الثالث رب الجاهلية الذي جمع فظلا ونساء اين ذكره المصنف؟ هذا هو صعوبة تقسيم الفقهاء فان الفقهاء لا يقسمون في ظاهر كلامهم الربا الا الى قسمين ربا فضل وربا نساء فقط ويسكتون مع ان هناك قسما ثابتا جمع بينهما فبعض الفقهاء يدخل ربا الفضل الذي هو ربا الجاهلية الذي جمع فضل ونساء مع ربا النسيئة وبعضهم يدخله في ربا الفضل. والمصنف هنا ادخله في ربا الفضل. في اول جملة او ثاني جملة واذا كان اخرت شرحها. وهي قوله ويجب فيه الحلول والقبض تأمل الكتاب بس انا اشرحه. تأملوا معكم. تأمل قبل ان اشرح هو الاشكال في صعوبة الكتب انهم لو جعلوا قسمة ثلاثيا حل الاشكال. وانما يجعلون قسمة ثنائية ويدمجون القسم الثالث في احد القسمين بعضهم يدخلوا في جبل نسيئة وبعضهم يدخله في ربا الفضل المصنف هنا واغلب الفقهاء يدخلون في كتب النسيئة والمصنف هنا ادخله في ربا الفضل حينما قال وموزون في اول في اول سطر وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقضاء. يعني انه اذا اتحد الجنس يحرم ربا الفضل ويحرم منفردا ويحلب ربا الفضل والنساء معا. والنساء معا. طيب. اه طيب قول الشيخ فصل الان يتكلم عن بيع النسا منفردا. بيع النسا منفردا. قال ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. يعني بيع ذهب بفظة بيع قرب شعير برج رز بر بغيره اتفق في علة ربا الفضل. يعني كلاهما موزون او كلاهما مكيل. فعلى المذهب مثلا هل يجوز بيع اللبن البر اللبن مكين والبر مكين هل يجوز بيع بيعهما؟ نعم. اه بيعهما يعني بيع احدهما بالاخر هل يجوز؟ نعم يجوز. بشرط واحد التقابل بشرط التقابل لابد ان يكون هناك تقابل واما الشرطان الاخران فلان هما جنسان قد اختلفا سقطا وهما التماثل والشرط الثاني ما هو؟ ان يكون المكيل ان يباع كيل لان كده هو مجدي. فاللبن ما يجوز بيعه مثلا بالبر الا تقابضا. طيب. اللحم اللحم بالذهب على المذهب نمشي. هل يشترط التقابض ام لا؟ ها يا شيخ. لماذا؟ اللحم مكين ولا موزون موزون موزون فهما اتحدا في العلة اتحدا في العلة لكن اختلف في الجنس فلا يشترط الا شرط واحد وهو التقاضي. طيب بيع حيوان شاة بفلوس هل يشترط التقابض ام لا؟ ها على المذهب نمشي يا سلطان يشترط تكفى يا شيخ لا يشترط التقابض لماذا؟ يلا نجيب لماذا؟ ابو الذهب موز بس موز ولا مكيب؟ موزون والحيوان؟ موزون ولا مكيب؟ الحيوان الحيوان ليس ربويا. فغير الربوي قال المصنف جازف الثلاثة يجوز اي شيء. وضحت المسألة هو احنا صعبناها بالقواعد ولا هي معروفة بالذهن؟ نضرب مثال اخر ان شئتم. بيع القطن بالذهب بيع القطن القطن موزون يلا انا اسهل لكم والذهب موزون يشترط التقابض ام لا يشترط التقابل حسبته. طيب بيع القطن بالبر بيع القطب البر لا يشترط التقابر. ما السبب؟ ما يجوز. ما سمعت شي اختلف في علة الربا اذا الثلاثة كلها تجوز يجوز التفاضل ويجوز عدم آآ ويجوز النسا ويجوز الجزاف ويجوز الجزاف يعني وضحت المسألة عندنا. طيب نبدأ بسرعة مسألة الربا الان سيتكلم المصنف عن النسأ فقط. لا المذهب المذهبي المذهب طبعا هو انا قلت لكم في المقدمة ان هذه المسألة هم مشوا على شيء في الزمان الاول وتبين خلاف ذلك. طيب صدقني من لا يفهم المذهب لم يفهم الراجحي. صحيح؟ من لم يفهم المذهب لم يفهم الراجحي. جيد. فلابد من فهمه طيب اذا سيتكلم المصنف الان عن النوع الثالث فقط وهو للنساء. منفردا من غير فضل. قال يحرم النساء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل اول في قوله النسأ وهو التأخير النسيئة ويسمى النسأ والتأخير قالوا يشترط فيه امران لكي ينتفي لكي يشترط امران ذكرهما المصنف في اول الباب وهما الحلول والقبض فلا بد لكي ينتفي النسى امران الحلول والقبض. فاما الحلول فمعناه عدم التأجيل. فالا يؤجل احد الثمنين. بل يجب ان يكون حالين غير مؤجلين هذا معنى الحلول. والقبض انه لابد ان يتقابظ في مجلس التعاقد. قد يكون قال لكن لم يقبض يعطيه اياه بعد يوم او يومين وهو حال عليه. لكن يجب التقابل التأجيل باعتبار نفس العقد يتفقان على عجيب. واما القبض فهو امر منفصل عن التأجير. اذا لا بد من الحلول والتقابل. وبنى على ذلك الفقهاء في مسألة التقابر قالوا ان التقابض لابد ان يكون في مجلس التعاقد ولو طال المجلس. قد يجلس يجلس الاثنان في محل ساعة ونصف ساعتين ما خرج البيع والمشتري قاعدين يسولفون. فما احدهما سلم الذهب والاخر لم يعطه الاموال الا بعد ساعتين في المحل حتى جاءته الاموال نقول صح العقد لانهما لم يتفرقا من مجلس التعاقد. قالوا وكذلك لو مشى يا معا انت ذهبت لمحل ذهب واشتريت منه خمسين جرام. فقلت له ليس معي نقد. ليس معي نقد. خل نذهب انا وانت للصراف. اجهزة الاي تي ام هذي فمشيت انت واياه يقولون هذا لا يبطل العقد فهو في معنى التقاضي لانكما مشيتما معا مشيتما معا الى حين تسليم المال هذا يسمى التقابر طيب قال اتفق في علة الجنسين عرفنا ما هما الجنسان الجنسان يعني كل له اسم تحته انواع اتفق في علة ربا الفضل وهو كونه مكيلا او موزونا. قال ليس احدهما نقدا. هذا استثناء. اذا كان احد الثمنين نقد دائما يكون الثمن هو النقد والمثمن غيره. اذا كان احدهما نقد جاز النسا جاز النسا قالوا كالسلم في الموزونات. كالسلم في الموزونات السلف الموجودات ما هو ان يشتري شخص شيئا موزونا في الذمة من الاشياء الموزونة قلنا اللحم فيجوز السلم في الموزونات تقول اعطني خمسين ريال واعطيك لحم بعد شهر واعطيك لحم بعد شهر هذا السلم الموز ينافقون هذا يجوز اذا كان احدهما نقد وذاك الامثلة ذكرناها قبل قليل على المبدأ دون الاستثناء. الاستثناء اذا كان احد الثمنين نقد فانه يجوز على جواز السلام في النقد. والحقيقة ان استثناء الفقهاء لهذه الصورة يدلنا على ان ان علتهم وقاعدتهم ليست كلية لانها مستثنى منها صورة. مجمع عليها. والاستثناء يضعف المناط. يضعف المناط. ولا شك. فهم استثنوا من ربا دنس صورة واحدة وهي قضية انه اذا كان احد سمين النقد فانه يجوز الاجماع. طيب. طيب قال كالمكيلين كالمكيلين والموزونين. يعني بيع مكيل بمكيل وبيع موزون بموزون. وبيع موزون بموزون الا في النقد قال وان تفرقا قبل القبض بطل. ان تفرقا من المجلس قبل ان يتقابض بطل. الا ان يكون في مجلس واحد ولو طال او مشيا معا قال وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق يعني اذا اختلفت علة الربا وان كانا مالين ربويين لكن احدهما مكيل والاخر موزون. جاز التفرق قبل القبض مطلقا. والنساء والحقيقة ان قوله النسأ تشمل التفرق قبل القبر وتشمل التأجيل فتشمل صورتين ولذلك يعني قد يعترض على هذا العبارة بانها ليست يعني مختصرة. لو قال جاز النسا فقط طيب قال وما لا قيل فيه ولا وزن؟ يعني جاء التي لا تباع بالكيل ولا بالوزن فانه يجوز فيها النسا ويجوز فيها الفظل ولا شك. لا يدخلها الربا مطلقا. قال كنز هي بيع الثياب المصنوعة والحيوان ومثله قلنا البيض ومثله قلنا الفواكه الرطبة ومثله قلنا البقول والخضروات وغيرها. فانه يجوز فيها النسا التأخير ولو بيعت بجنس بجنسها. ودليل ذلك بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يشتري البعير الى البعيرين اذا جاءت الصدقة. وهذا الحديث رواه الامام احمد وصححه فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الفضل والنساء في الجنس الواحد فمن باب اولى اجازته الى فكان من جنسين مختلفين يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في ذكر هذا الفصل في ذكر احكام الافتراق قبل التقابل او وجود العيب صراحة. وش ذي؟ ان نعم احسنت. قال الشيخ ولا يجوز بيع الدين بالدين. ولا يجوز بيع الدين بالدين هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية بيع الدين بالدين وقد روي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال الامام احمد لا يصح هذا الحديث. قال لا يصح حديث في بيع الكالئ بالكالئ ولكن انعقد الاجماع عليه. انعقد بالاجماع على نهي النهي عن بيع الكالئ بالكامل. وهذه من المسائل التي عمل الفقهاء باحاد بحكم طيب آآ طيب طيب آآ مسألة بيع الدين بالدين نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم لان بيع الدين بالدين له صور كثيرة نبدأ بها ان نكون ان شاء الله في مع الدرس القادم الدرس القادم قصير يتعلق ببيع الاصول والثمار. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين