بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فقد وقفنا عند اخر جملة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفصل وهي قوله ولا يجوز بيع الدين بالدين نبدأ اولا في معنى الدين ثم دليل هذه المسألة ثم في تفصيل صورها واحكامها فان المراد بالدين هو كل ما كان ثابتا في الذمة سواء كان حالا او مؤجلا اذا يجب ان نعلم ان الدين هو كل ما كان في الذمة وقد يكون مؤجلا بسبب العقد كأن يتعاقد اثنان على شراء سلعة والا يحل ثمنها الا بعد امد لم يحل الثمن بعد فهذا دين مؤجل وقد يكون الدين اللم مثل ان الاصل ان ان يتعاقد على ثمن حال ولكن لا يدفع المشتري الثمن او يتأخر فيه او ان يكون الدين قرضا ومشهور المذهب ان القرن ونعني بالقرظ الذي ليس عن عن بيع انما هو قرض يسميه المعاصرون بالقرن بالقرظ الحسن فالقرض عندهم الاصل فيه انه حال وليس بمؤجل وعلى كلا الصورتين فانه يسمى دين اذا الدين له صورتان يجب ان نعرف انه قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا والدليل على ان بيع الدين بالدين منهي عنه ما روي عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهذا الحديث ظعفه الائمة كالامام احمد والشيخ تقي الدين ابن تيمية بل ان الامام احمد قال لا يصح حديث في نهي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ قال ولكن العمل عليه كما نقل ابن القيم فانه نقل ان احمد حكى الاجماع على ان بيع الدين بالدين غير صحيح لان العلة فيه انما هي الربا انما هو الربا طيب نبدأ الان في قضية تبيين صور بيع الدين بالدين لنعلم قبل ان نبدأ بهذه الصور ان الصور كثيرة جدا ومتعددة بناء على الاختلاف في نوع الدين والاختلاف في نوع الثمن او المثمن والاختلاف في التأجيل والحلول وغير ذلك من الصور وقبل ان نبين صور بيع الدين بالدين يجب ان نفرق بين بيع الدين بثمن او بيع يجب ان نفرق بين بيع الدين بعين اي مقبوضة وبين بيع الدين بالدين فهاتان مسألتان مختلفتان فرق بين بيع الدين بالدين يعني الثمن والمثمن كلاهما دين والمسألة الاخرى ان يكون احد الثمنين دين والاخر عين حالة فرق بين الصورتين فرق بين الصورتين حديثنا اليوم انما هو عن بيع الدين بالدين يقول الفقهاء ان بيع الدين بالدين له اربع صور اما ان يكون بيع واجب بواجب بيع دين واجب بدين واجب او بيع دين ساقط بدين ساقط او بيع واجب بساقط او بيع ساقط بواجب اربعة صور او اربع صور بيع الواجب بالواجب طبعا الدين الواجب هو الذي لم يجب الا في وقت التعاقد قبل التعاقد لم يكن هناك دين الم يجد الدين في الذمة الا وقت التعاقد هذا معنى الدين الواجب والدين الساقط هو ان يكون في الذمة دين سابق فيجعله عوضا فيسقطه بهذه المبايعة فيسقطه بهذه المبايعة عندما وهذا ليس بيع دين بدين لكن لتوضيح فرق بين الدين الواجب والدين الساقط عندما تأتي وتقول بعتك هذه القنينة بريال دينا هذا الدين واجب الان وجب لم يكن واجبا بالامس لم يكن واجبا بالامس الصورة الثانية عندما تأتيني فتقول سأخذ هذه القنينة منك مقابل الدين الذي في ذمتك فاسقطت الدين الذي في الذمة مقابل هذه القنينة التي اخذتها منك وضحت الصورة اذا فرق بين الواجب والساقط الواجب وجب عند التعاقد والساقط اسقط بالتعاقد ونحن نتكلم ليس عن بيع الدين بالعين وانما نتكلم عن بيع الدين بالدين الامثلة التي ذكرتها قبل قليل هي بيع دين بعين خارجة عن مسألتنا وهي اسهل وكثير من صورها تجوز طيب نبدأ بالسور الاربع لتفصيلها كيف يكون بيع واجب بواجب وساقط انساقط وواجب بساقط وساقط بواجب وقبل ان نبدأ لنعلم ان مشهور المذهب ان الصور الاربع في الجملة ممنوعة الا استثنائيين سنذكر لما استثني بعد قليل نبدأ اولا في قضية بيع الواجب بالواجب بيع الواجب بالواجب يقولون مثل ان يكون رأس مال السلم دينا وصورته بلغة سهلة اتي انا وانت فنتبايع ابيعك القنينة الموصوفة ليست المعينة الموصوفة في الذمة سابيعك خمس قنينات بمقابل ان تعطيني مئة ريال وكلاهما غير مقبوض وكلاهما في الذمة هذا بيع دين وجب انا في ذمتي لك خمس قنينات وجبت بالعقد وانت في ذمتك لي مئة ريال وجبت بالعقد فهو بيع دين واجب بدين واجب وهذا اجمعت الامة على انه لا يصح باجماع لا خلاف فيه وهذه تسمى ان يكون رأس ما للسلم دينا او في الذمة لان من شرط السلم ان يكون صحيحا لا بد ان يكون المال ها باجماع ولا خلاف في هذه المسألة وهذه اسهل المسائل فابتدأنا بها الصورة الثانية والمذهب مشهور المذهب انها لا تصح لكن فيها خلاف عند عند كثير من اهل العلم فيها وهو بيع الساقط بالساقط بيع الدين الساقط بالدين الساقط انا وانت شيخ في ذمتك لي مائة ايام وفي ذمتي لك مئة ريال او خمسين دولار سواء من جنس واحد او من جنسين خلنا نقول من جنسين احسن لما جنس واحد قد يكون باب التساقط من جنسين مختلفين فاقول ساسقط الخمسين في مقابل ان تسقط المئة اسقطت واسقطت كل واحد اسقط الدين الذي يقابله فالمذهب انه ما يصح وهذا اللي يسمى باللغة عند الفقهاء يسمون يسميه في لغة الفقهاء بالمقاصة المقاصة فالمقاصة اذا لم يكن جنسا واحدا ونوعا واحدا جنسا ونوعا واحدا يجب ان تكون النوع والجنس واحد يعني من حيث الجودة ريال بريال فيتساقطان يجوز لكن اذا لم يكن جنسا واحدا وانما من جنسين مختلفين او نوعين مختلفين فانه على المذهب لا يصح لا يصح بيع الساقط بالساقط هذي الصورة الثانية واضحة طيب الصورة الثالثة بيع الواجب بالساقط بيع الواجب بالساقف شخص يكون له دين على غيره فيقول هذا الدين انتبه ابو انس يطلبني الف ريال يطلبني الف ريال انا مدين له بالف ريال فيأتيني فنأتي ونتعاقد انا وهو ونقول نريد ان نجعل بيننا سلما بمقدار خمسين صاع تمر السلم اليس واجبا ان يسلم فيه الثمن قبل طيب فقال لي ابو انس قبل ان لن اسلمك الثمن ولكن الالف التي في ذمتك هي ثمن مسلم هو ثمن المسلم فيه فالمذهب انها لا تصح المذهب انها لا تصلح وهذا الذي يسميه الفقهاء السلم بثمن ثابت في الذمة فما يصح عندهم السلم بثمن ثابت في الذمة وهذا الان المعاصرون يتوسعون فيه جدا وبالذات البنوك حينما يقلبون الديون ويسمونه التورق العكسي وهذا على المذهب القول كثير من اهل العلم انه لا يصح ومن اجازه اجازه بقيود لا تنطبق على ما يفعل المصارف وربما نشير لبعض عاملين بعد ان نذكر الصفة الرابعة الصفة الرابعة نقول ان بيع الواجب بالواجب والساقط بالساقط والواجب بالساقط الثمن واجب والمثمن وهو استلم المسلم فيه الموصوف ساقط طيب او العكس عفوا لانهم يقولون كيف تعرف الثمن من المسمن قاعدة كيف تعرف الثمن من المثمن عندهم قواعد من اهم القواعد فيها قالوا اذا دخلت الباء عليه فهو ثمن ما يدخل عليه الباب فهو ثمن وهذه القاعدة مشى عليها في المنتهى وفي شرحه وفي غيره. طيب الصورة الرابعة نقول بيع الساقط بالواجب بيع الساقط بالواجب ذلك ان يكون شخص له على اخر مبلغ انت اقرصتني الفا هذا واجب فابيع هذا الواجب او او هذا الساقط عفوا يعني في الذمة فاسقط هذا الدين فاسقط هذا الدين بامر واجب جديد فاسخطه بامر واجب جديد فتقول هذه الالف التي في ذمتك اعطني بدلها خمس مئة دولار بعد سنة اعطني بدلها خمس مئة دولار بعد سنة فهو باع الدين لمن هو عليه ما عدينا لمن هو عليه هذا يسمونه بيع الساقط عن بيع الساقط بالواجب والمذهب ان هذه الصور الاربع جميعا لا تجوز ولا تصح وانما يستثنون من ذلك سورتين اقولها على سبيل الاجمال ذكرها في المنتهى الايرادات الصورة الاولى قالوا اذا وجد احد الثمنين في مجلس التعاقد يحظر الدين فيحظر اذا وجد احد الثمانين في مجلس التعاقد يحظر فيقولون يحظر يعني يؤتى به في المجلس فاذا احضر كان بمثابة بيع الدين بالعين فيستثنى من الصور المستثناة من بيع الدين به طيب والحالة الثانية قالوا اذا كان ما في الذمة امانة وليس دين انه في هذه الحالة يصح قالوا لانه بمثابة مقبوض ما الحال؟ حقيقة واما الدين فانه ليس مقبوضا لكن الامانة بمثابة النقد والحقيقة ان الفقهاء احتاطوا جدا الحنابلة في باب بيع الدين بالدين احتياطا شديدا جدا موافقة لظاهر النص المروي في ذلك هو المجمع عليه وهو النهي عن بيع الدين بالدين ولبعض اهل العلم توسع في بعض جزئياته وخاصة الصور الثلاث سأذكر تطبيقا كثيرا جدا بين الناس في مسألة بيع الدين بالدين منتشرة عند الناس ما ان تذهب الى احد اجهزة الصرافات حتى تجد من الملصقات عليها ويسمون اعادة التمويل او احيانا يقوم البنك اه اعادة التمويل بنفسه وفي كلا الصورتين هو من باب بيع الدين بالدين المنهي عنه فانه من باب بيع الدين لمن هو عليه باكثر من قيمته في ربوي وهذه الصورة مجمع عليها وصورة ذلك بتسهيل ثم نأتي لصورة هؤلاء كيف يفعلون بتسهيل ان يكون عليك مئة الف قد وجبت الان عليك فاقول ساجعلها عليك مئة وعشرين ولكنها مؤجلة فباع دينا حالا بدين مؤجل هذه حقيقتها لننظر ما الذي يفعله هؤلاء الذين او هؤلاء اصحاب المشتقات صاحب الموسيقات يقول يأتيك فيقول يا زيد عليك دين خمسين الف ساقوم بسداد هذا الدين عنك ثم اقترض يكون البنك يقترض لك قرضا اخر ويعطيك مئة الف هذه المئة تسدد منها خمسين للبنك و الخمسين الباقية اخذ منها نسبة تأخذ عشرة من الخمسين الباقية هذا كلامه هو واما البنك فانه يقول اذا كان البنك هو الذي يعيد جدولة الدين فانه يقول في ذمتك لنا خمسون الف الان افعل عقد تورط جديد بمئة الف نسدد الخمسين ونعطيك الباقي نقول هو بيع دين بدين كيف انظر معي هو في الحقيقة النظر للصورة الثانية الاولى حيلة واضحة جدا الصورة الثانية كم الذي كم الدين الذي في ذمة البنك في ذمتك للبنك؟ خمسين ثم سيعطيك قرضا اخر مقداره كم مئة ستسدده مئة وعشرين في الحقيقة هو ما اعطاك قرض مئة وانما اعطاك قرض خمسين وقرض خمسين فالخمسين الاولى هدد بها الدين لان اشترط عليك سدد الدين فاصبحت الخمسين الاولى ستين فباع الدين بالدين واما القرظ الثاني فهو منفصل فهو هذا من باب تفريق الصفقة لانه مشروط في القرض الثاني ان يسدد به القرض الاول فهذه منصور بيع الدين بالدين ولكنهم يتحايلون عليها ومثله عندما يكون هناك طرف ثالث بدل ما يكون بين طرفين يكون بين طرف ثالث مثل ان يدخل هذا الرجل الذي يعني يأخذ مالا في مقابل انه يزعم انه قد سدد وفي الحقيقة ان جزء كبير منهم لا يدفع ولا ريال هؤلاء وانما له اناس في البنك يتسامحون معه ويتساهلون في قضية اعادة جدولة الدين مرة اخرى فيزعم انه يسدد عنك والحقيقة ما سدد عنك ما يستطيع ان يسددها بعض احيانا مبالغ ضخمة جدا ما تكون عندها هذي السيولة فجزء كبير من اصحاب هؤلاء الاوراق يعني معرفة العارفين بهم هم في الحقيقة لهم اناس في البنك يستطيع ان يعيد الدين مرة اخرى فقط ويأخذ نسبة له اضافة للنسبة التي يأخذها البنك فانت خاسر مرتين انا ارجو ان يعني وضحت الصورة في قضية بيع الدين بالدين المنع منه. وكيف ان هذه الصورة التي تفعل الان وانتشرت جدا بين الناس هي من هذه المسألة طيب الاستصناع هو الاصل انه يجب فيه ان يكون الثمن عادي. معجل هذا الاصل لان الجمهور يرون ان عقد الاستثناء صورة منصور السلف وانما قال فقهاء الحنفية وحدهم ان عقد الصنف الاستصناع عقد منفصل لما عرض هذا الامر على مجمع الفقه قالوا ان كلام الفقهاء وقواعدهم تقتضي ان يكون في الاستصلاع الثمن معجل يجب ذلك هذه قواعدهم قال ولكن نقول للحاجة ولعمل الناس نذهب الى الجواز فهم ذهبوا الى الجواز الحقيقة ان على قواعد المذهب وقواعد الجمهور انه ما يصلح عقد الاستصناع الا بثمن ان لابد ان يكون دينا بدينه لانه بيع دين بيدين لكن في يعني كلام وخرج على كلام جماعة من اهل العلم انهم الشيخ تقي الدين لانه تكلم عن رأي الشيخ انت تبيع الدين يتوزع يتوسع في باب بيع الدين توسعا كبيرا جدا عنده ان الصور اربع لكنها قبل قليل انما يحرم الاولى فقط والثانية والثالثة والرابعة يبيحها بشروط وعنده توسع في يأتي ان شاء الله يبقى يذهب يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل بذكر احكام التصارف والمراد بالتصارف او الصرف هو بيع نقد بنقد فلابد ان يكون الثمن والمثمن كلاهما نقد ونعني بالنقد الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من هذه العملات وهذه النقود التي بها الناس في هذا الزمان يقول الشيخ ومتى افترق المتصارفان المراد بالمتصارفين من كانا متبايعين لنقد اي الثمن المثمن كلاهما نقد قال ومتى افترق المتصارفان قبل قضب الافتراق يعني اذا افترقا من المجلس افترق من مجلس التعاقد واما اذا لم يفترقا من مجلس التعاقد بامطار المجلس او مشيا معا فانه لا يصدق عليهما انهم قد تفارقا بل هم ما زالوا في مجلس التعاقد قال فان ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او بعضه بطل العقد واما كونه قد بطل العقد فدليله حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء اي مثلا بمثل فدل ذلك على انه اذا لم يكن هناك يد بيد فان العقد باطل فان العقد باطل طيب آآ عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في قول الشيخ او او نبدأ بها مسألة مسألة في قوله افترق المتصارفان عرفنا ان الفرقة ما المراد بها هي الفرقة عن عن المجلس التي تكلمنا عنها في خيار المجلس والمسألة الثانية في قوله قبل قبض قبل القبض وصفة القبض ايضا سبق الحديث عنها والتفصيل. كيف يكون قبض المعدود؟ وكيف يكون قبض المكيل؟ وكيف يكون قبض الموزون والمزروع وغير ذلك وغيره بالتخلية عنا هنا الذهب والفضة ليس فيه تخريف فان قبل قبض الكل او البعض الكل اي كل الثمن والمثمن او البعض بعض الثمن او بعض المثمن قال بطل العقد لم يصح وعرفنا دليله قول المصنف بطل العقد اعترض بعض اهل العلم على عبارة بطلة قالوا فان كلمة بطل العقد توهم ان العقد كان صحيحا ثم بعد ذلك بطل وهذا الاعتراض اعترض به البرهان ابن مفلح المبدع الم يوفق في المقنع وقال ان ان العبارة الاصوب هي عبارة ابي القاسم الخيرقي حينما قال فلا بيع بينهما فيكون مرتفعا اساسا واجاب شيخ منصور البهوتي في حواش الاقناع بتوجيه على اعتراض المصنف هو اعتراض يعني في قضية دقة العبارة والا الحكم متفق عليه بين الجميع نعم يقول فيما لم يقبض فيما لم يقبض المقصود فيما لم يقبض اي في البعض الذي لم يقبض فلو ان اثنين تبايعا ذهبا بريالات واقبضه نصف الثمن ضحى البيع في نصف المبيع ولم يصح في النصف الاخر وهذا مبني على قاعدة وهي قاعدة تفريق الصفقة فان فقهاء الحنابلة يعملون وبتوسع مبدأا عظيما في المعاملات وهو مبدأ تفريق الصفقة فاذا بيع حلال بحرام او كان عقدا باطنا في جزئه دون جزءه في الاخر فانه يصح في الجزء دون الباقي. ان امكن الفصل بينهما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى يلحق بالمتصارفين بنفس الحكم والهيئة وسيأتي ان شاء الله فيما لو لم يقبض او لو لم نعم يقبض رأس مال استلم فانه يأخذ حكم العقد فيبطل لان نتذكرهم في الدرس قبل الماضي قلنا ان القبر له ثلاثة احوال اما ان يكون شرطا في العقد اذا لم يوجد لم يصح العقد مثل عقد الصرف وعقد السلم واما ان يكون شرطا في اللزوم كالهبة واما ان يكون شرطا في نقل الملك والتصرف بعد ذلك كسائر البيوع فيما يشترط فيه للمذهب طيب يقول الشيخ والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد الا تبدل فلا تبدل هذه مسألة فيها كلام بين اهل العلم وهي قضية هل الدراهم والدنانير تتعين ام لا تتعين وهذه المسألة لها فروع كثيرة فمن فروعها ان الشخص اذا نذر التصدق بدراهم محددة اخرج مئة ريال وقال لله علي نذر ان اتصدق بهذه المئة ولكن هذه المئة تلفت فهل يلزمه ان يأتي بغيرها مبني على قضية هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ام لا ومن صورها ايضا في قضية الامانات فان من جعل عند غيره امانة من نقد فمن قال ان ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فانه لا يجوز له ان يرد بدلها اعطاك خمس مئة يجب ان تحفظها وترد له نفس الخمسمائة ولا تعطيه بدلها الا ان يكون باذنه او جرى عرف بالسماح به جرى عرف عام انه لا فرق بينهما ومن فروعها مسألة المعنى في الباب يقول والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين وعرفنا معنى التعيين هو التحديد بان يقول بعتك بهذه بهذه الخمسمائة ونحو ذلك قال تتعين بالتعيين في العقد سواء كانوا عقد عقد بيع او التزام نذر وتصرف لله عز وجل او في عقد الامانات قال فلا تبدل ما يلزم ما يجوز له ان يبدلها بغيرها والحقيقة ان قول الفقهاء انها تتعين بالتعيين مبني قديما على ان الدراهم تختلف لان الدراهم في الحقيقة بعضها يختلف عن بعض اذ ضرب الزمان الاول في الزمان الاول كان الضرب قد يزيد قليلا وينقص قليلا ولذلك الدرهم الإسلامي لما ارادوا ان يقيسوا مقداره في هذا الزمان وجدوا انه لا يمكن ان تأتي بدرهم يوازي الثاني يعني ميزانا دقيقا جدا لا يمكن ذلك فان يعني مقاييس الزمان الاول يعني مختلفة ولذلك هم يقولون العبرة بدرهم الحجاج مثلا ودرهم الحجاج يسمونه الدرهم الإسلامي الذي سبق تقديره بأن اثنين جرام بأنه جرامان وخمس وتسعون بالمئة على رأي بعض الباحثين المعاصرين والا فان اخرين قاسوا درهما اسلاميا الذي ضربه الحجاج ومع ذلك لم يجدوه طبعا طلبوا الحجاج بامر عبد الملك بن مروان فوجدوها اقل من ذلك يدل على اختلاف من حيث الوزن من حيث الظرب من حيث التأكسد احيانا قد يسود كما سيأتي بعد قليل اذن فالفقهاء عندما نصوا على التعيين قالوا لان هناك غرضا مفيدا بالتعيين واما في زماننا هذا حينما اصبحت الريالات سوا لا فرق بينها الريال رقم خمسة والريال رقم الف نفس القيمة لا فرق حتى الجديد والمهترئ سواء ولا تسقط قيمته فنقول يجب هنا ان ان نقول قد نتسامح بقضية التعيين ولذلك الفقهاء لما ترى تعليلهم يرون التعليل بانه مبني على الاختلاف او ان وجود غرض للمشتري في التعليم او للبائع نعم قال فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل يقول ان اشترى شخص من اخر سلعة بالف اعطاه الفا معينة ليست الفا مطلقة الف معينة قال بهذه الالف ثم تبين ان هذه الالف مغصوبة انه قد اخذها من غيره بطريق غير مشروع بطل البيع ولا يلزم ولا يلزم اه البائع ان يقبل بدلها ما يلزم ذلك لانها تتعين بالتعيين وهذه من الاثار المترتبة على ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين قال ومعيبة اي بانت معيبة من جنسها شف المعيبة نوعين الدراهم والدنانير عيبها احيانا يكون العيب من جنسها واحيانا يكون العيب من غير جنسها قالوا العيب من جنسها قالوا مثل بيض الذهب قد يبيظ يشحف اشهب الدنانير تبيض ومثل اسوداد الفضة الدراهم تسود يعني سوداء ومن عرف الريالات القديمة مع الهوى وتأكسد او انت صاحب ما انت هل هو تأكد الفضة عندما تسود اظنه يسمونها تأكسدة اظنه كذلك فانا اقول هذا التغير هذا التغيب باللون تغير من جنسها تغير من جنسها فيقول ان تغير من جنسها هو مخير عن المذهب اما ان يمسك ويرضى او ان يرد اما ان يمسك فيرضى بالعيب اليسير كالسوداد والبيضاب او ان يرده فيقول لا لا اريده لان لا شك ان الفظة السوداء ليست كالفضة البيظاء ومفهوم هذه الجملة مفهوم هذه الجملة انه ان وجد العيب من غير جنسها مثل انه يجد الذهب مزيد فيه مادة اخرى نحاس مثلا او الفضة زيد فيها حديد ففي الذهب والفضة غش فمشهور المذهب ان الذهب والفضة اذا كانا معينين في العقد وثبت الغش فيهما او العيب فيهما من غير جنسهما بطل العقد ولا خيار لانهم يتعينان بالتعيين كل هذا الكلام مبني على مسألة هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ام لا هل يقاس عليها الاوراق النقدية انا اقول يجب على قواعد المذهب الا يقاس عليها الاوراق النقدية لانه كما قلنا قبل قليل ان الذهب والفضة هناك غرض صحيح البائع بصفتها وفي التعيين بها جودة وعدم غش وابغضا ونحو ذلك واما الاوراق النقدية فلا فرق فلا فرق فهذه مثل تلك طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم ويحرم الربا بين بين المسلم والحربي آآ الناس ثلاثة او الناس اسلام اما مسلم او كافر والكفار عدد الفقهاء اوصافهم فاذا بهم اربعة لا يمكن ان تجد كافرا الا ان يكون واحدا من هذه الاوصاف الاربعة اما ان يكون حربيا بيننا وبينه حرب وعيدا ولا صلح بيننا ولا عهد واما ان يكون ذميا وقد سبق الحديث في معنى الذمي في باب الجهاد واما ان يكون معاهدا واما ان يكون مستأمنا هؤلاء هم حالات غير غير المؤمنين واما الدور فان الدور ثلاثة دار اسلام ودار كفر ودار وسط بينهما نقل ذلك الشيخ ثقي الدين في الدور ثلاثة بخلاف الاشخاص فالاشخاص لام وكفر فقط لا اسلام اسلام او كفر والكفار انواع واما الدور فانها ثلاثة ومن اوسع الناس في قضية تبعيض الاحكام هم الحنابلة فان الحنابلة يتوسعون في مبدأ تبعيض الاحكام فيجعلون حكما ثالثا يأخذ بعض احكام الجزئين ومنها هذا التقسيم في الدور واظن تكلمنا عنه في بابه في باب الجهاد في الدور الثلاثة طيب اذا الحربي من هو الذي بيننا وبينهم حرب لا صلح بيننا ولا عهد ولا استيمان وليسوا من اهل الذمة يحرم الربا بين المسلمين والحرب ومن باب اولى انه يحرم بين المسلم اذا والذمي والمستأمن والمعاهد. من باب اولى وانما نص المؤلف على حرمة الربا بين المسلم وبين الحرب لان من الفقهاء من خالف في ذلك فقال بعض الفقهاء اصحاب ابي حنيفة رحمة الله عليه انه لا يجري الربا بين المسلم والحرب فلذلك نص على هذه المسألة من باب التنصيص للتبين ان هذا القول قول غير صحيح وهنا مسألة في قضية ان بعض الناس يأخذ الفقه ولا ينزله على صور مناسبة له حينما قال اصحاب ابي حنيفة بانه يجوز الربا بين المسلم والحرب مع ان هذا القول ضعيف والادلة اكثر من ان تظهر وتبين في انه غير صحيح ومع ذلك نزلوها على صور ليست من صور الحرب فيقولون ان من كان في بلد ليست اسلامية كاوربا وغيرها يجوز له ان يقترض وان يقرض بالربا فنقول انك قد اخطأت من جهتين فان الربا الذي اجازه اصحاب ابي حنيفة مع الحرب لا ما لا مع من دخلت اليهم بعهد اذا ليس داخلا في شرط ابي حنيفة. من جهة الثانية ان ابا حنيفة او اصحاب ابي حنيفة انما قالوا يجوز ان تكون انت الكاسب في الربا وليس الذي يبذل الربا فيجوز انك ترابي معه لا ان يأخذ منك الربا تكون انت الخاسر فهذا كلامهم ولذلك من عيوب ولنقول هي من عيوب نعم ولكنها من الصور الظاهرة في هذا الزمان ان كثيرا من الناس يصبح يفتح الكتب وينتقي عن الرخصة التي يريدها ثم ينزل القول عليها ويفصلها عليها تصنيعا فيقول يجوز على قول فلان او فلان وليس وفلان ذاك براء مما نسب اليه. نعم يقول وبين المسلمين مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان المسلمون بدار الإسلام او كانوا في دار حرب ففي كلا الحالتين لا يجوز فيه الربا لان في رواية ضعيفة في المذهب انه يجوز الربا في بين المسلم والحربي ويجوز بين المسلمين في دار الحرب قال وقوله ايضا بين المسلمين بين المسلمين مطلقا يدل على انه لا يجوز الربا ايضا بين الرجل وزوجه وبين الرجل وابيه وبين الرجل وابنه فلا يجوز الربا بين هؤلاء جميعا وانما يجوز الربا فقط في سورة واحدة بين الرجل ورقيقه سواء كان مكاتبا او مدبرا او قنا في كل الحالات فانه يجوز الربا قالوا لان رقيقه من ماله حقيقته يعني كأنه راب مع نفسه وهذا بالنظر لمآلات الامور ليس لذا والا يعني هو حقيقة تحصيل حاصل هذا كلام طيب ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب مهم جدا جدا وهو باب آآ بيع الاصول والثمار والمراد بالاصول الشيء الذي يبنى عليه غيره. يبنى عليه غيره اذ الاصل ما بني عليه غيره. هذا هو الاصل ولكن الفقهاء يعنون بالاصول شيئين الشيء الاول يعنون بها الدور والاراضي الاراضي والدور والامر الثاني يعنون بها الشجر يعنون بها الاراضي والدور والشجر فكلها تسمى اصول تسمى اصولا آآ وقوله والثمار المراد بالثمار اي ما تثمره الشجار ما يثمره الشجر سواء كان مأكولا او غير مأكول بشرط ان يكون مقصودا لابد ان يكون مقصود لكن لا ينظر لكونه مأكول او غير مأكول يعني بعض الاشياء قد تكون مأكولة لحيوانات ومع ذلك تأخذ حكم السمر ايضا قولهم واستمر بعض الفقهاء يقول انهم من باب التغليب اذ يذكرون في هذا الباب الثمرة مع البساتين والشجر ويذكرون ما اتصل بالاراضين من الجدر والسقف وغيرها طيب فقولهم والسمر اذا من باب الاغلب يتعلق بهذا الباب بدأ الشيخ اولا بذكر الدور وما يتعلق بها وما يدخل فيها وهذه المسألة مهمة جدا هذا الباب اذ كثير من النزاعات بين المتبايعين انما هو بسبب هل هذه داخلة فيها ام لا فعلى سبيل المثال حينما تبيع بشخص سيارة ثم تقول اريد ان اشيل بعض الاجزاء منها اريد ان اشيل كفراتها او اريد ان اخذ الرادو مثلا منها او تبيع له بيتا ثم تأخذ الاثاث منه فيقول لا الاثاث لي فمثل هذه الخصومات كثيرة جدا فهي داخلة غالبا في هذا الباب يقول الشيخ اذا باع دارا شمل اي البيع ارضها اذا قال شخص لاخر بعتك بعتك الدار فالدار تصدق على امرين على الارض وعلى البناء تصدق عن الامرين معا وقديما كانوا يبيعون البناء وحده احيانا والأرض وحدها وهذا موجود ولكن ربما التنظيم الان الحالي يمنع ان الشخص يملك بناء دون يعني ملكه للأصل تنظيم لكن قد تكون له استثناءات معينة في حالة معينة لكن الاصل بالامكان ان الشخص يملك دارا والذي يملك البناء او الشجر الذي فيه اخر يقول اذا باع دارا شمل ذلك ارضها لان بداية اللغة تدل عليه وبناءها اي البناء الذي بني فيها وسقفها السقف هو ما اتصل بين الجدران في علو فكل هذه الاشياء تدخل في الدار قد يقول بعض الناس هل هل يمكن ان الناس شخص يبيع دار ولا يبيع بناءها؟ نقول نعم في الزمن الاول كان لنقضي البيوت قمة عالية جدا فانها كانت مبنية من حجارة فكانوا يأخذون هذه الحجارة بقيمة عالية الان هذا القضاظ يسمونه قظاظ باللغة العامية وهو الهدام لا قيمة لها بل انت تدفع باناس ليأخذوه ويرموه الا ان يكون فيه حديد فيباع الحديد فان للحديد قيمة الان بدأوا يشترون الحديد لكن في الزمان الاول كان ربما قيمة البناء اعلى من قيمة الارض في الزمن الاول ولذلك نحن نتكلم عن حكم كلي قد يوجد في وقت وفي حال دون حال طيب اه قولهم شمل ارضها وبناءها وسقفها قاعدة في ذلك السقف بالخصوص وما بعده ان كل شيء اتصل بهذه الارض متصل ليس منفصل وكان لمصلحتها فانه داخل في مسماها هذا هو الضبط ان كل ما اتصل بالدار وكان لمصلحتها فانه داخل فيه مثاله البناء السقف الباب المنصوب منصوب يعني انه مركب ليس بابا قد تبيع دارا وفي موضوع في داخل الفناء ابواب مفكوكة هذه الابواب يجوز انك تأخذها لانه ليس منصوبا ليس مثبتا فالاصل ان الباب المثبت يكون تابعا لي للبيت او للدار. قال والسلم تلمس الدرج او هو الدرج والرفص المقصود بالرف طبعا الرف الذي يكون ثابتا في الجدار متصلا به قال والسلم والرف المسمورين او السلم والرف المسمورين اي ثابتة فيها متصلة والخابية والخابية المدفونة. طبعا قصد يعني الخابية ما هي الخابية مثل كم مثل الزير بالظبط هو الزير هو هو حقيقته يعني بعض بعض البيوت القديمة يجعلونها مدفونة لكي يعني تحافظ على يعني يعني قدر معين من الحرارة او البرودة تناسب ان تكون مدفونا قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر مودعا فيها اي مدعولا فيها من كنز كأن يحفر ويجعل فيها مال لا هذا مودع وليس من مصلحتها بخلاف السابق فانه من مصلحة الدار وحجر قد يجعل فيها حجر من باب الايداع كذلك قال ومنفصل منها اي ليس معلقا بها ساتكلم بعد قليل عن قضية المسموع ومنفصل منها يعني يحمل نعم مثل الكراسي كراسي البيت قرات البن منفصلة الموكيت منفصل كل ما كان منفصلا منها قال كحبل ودلو لما نصنع الحبل والدلو؟ لانه في الزمن الاول كانت الابار في البيوت ويجعل فيها حبل ودلو وان كان مربوطا بالثانية لكنه منفصل يفصل الحبل والدلو وبكرة بكرة اللي سيكون فوق فوق البئر يسحب بها الماء اللي هي السواني في السماء وقفل اي القفل في الزمن الاول يفصل لكن الان اصبح القفل داخل الباب به وفرش معروف الفرش ومفتاح طبعا قصدهم بالمفتاح المفتاح التابع للقفل والا فان القفل الان الحالي له حكم المتصل بانه معه كذلك نص على المفتاح لاجل ذلك اه عندنا مسألة في احنا قلنا ضابط هذا كله ما هو؟ امران ما كان متصلا بها لمصلحتها لمصلحته اي لمصلحة الدار ذكر المصنف هنا ان المتصل قد يكون في اصل البناء مثل البلاط مثل الجدر مثل السقف وقد يكون مسمورا مسمورا في وقتنا الان اصبح ما يعلق على الجدر من المسامير الشيء الكثير جدا حتى من الاشياء المسمورة المكيفات الان مسمورة المكيفات فهل نقول ان هذه المكيفات تعتبر متصلة باعتبار انها مسمورة ام لا نقول كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في المسمور باعتبار انه في القديم لم يك يسمر الا الشيء الثابت المتصل بصفة دائمة واما مع تيسر ما يسمر الان والعرف قد جرى بان بعض هذه المسمورات او اكثر هذي المسمورات تعتبر منفصلات لا متصلات فهو مبني عن عرف فالعرف القديم ان المسمور من السلم والرفص يكون من المتصل واما في عرفنا الان فان هذه المسمورات بالمسامير الحديثة ليست متصلة وانما هي منفصلة اذا فقول عندما نقول ان هذه اخراج المكيفات واللوح مثلا والادراج الخفيفة مثل هذه الادراج التي في المساجد ان هذه ثابتة ثبوتا دائما لكن يعني بعض الاشياء هاي مسمورة نقول لا الفقهاء تكلموا عن نوع من المسامير يخالف ما نحن فيه. وهو يسمر على هيئة الديمومة المكيف خاصة مع الانواع الردية الان منتشرة ربما ثلاث سنوات يخرب انت تغيره بين بينة واخرى معتاد انك اذا انت قلت من شقة الى شقة تنقل مكيفاتك معه فنقول هنا نقول ان كلام الفقهاء مبني على عرفهم فتغير الحكم الا فالمناطق واحد نعم يقول الشيخ واذا باع ارضا بدأ الان قضية البناء الذي يكون تابع الارض يقول واذا باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها هذه مسألة مهمة وهي قضية صيغة التعاقد احيانا من يبيع ارض له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقول بعتك الارض بحقوقها هذا لا شك فانه يشمل ما فيها من سنذكره بعد قليل الحالة الثانية ان يبيع الارض وينص على استثناء اشياء معينة بعتك هذي الارض الا الا كذا وكذا وكذا فلا شك ان هذا المستثنى خارج من البيع لا شك فيه الحالة الثالثة هو ما تكلم عنه المصنف هنا وهو ان يبيع ان يبيعه الارض ويسكت فيقول وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها اي ما كان متعلقا بها من حقوق مما سيذكره بعد قليل فانه يشمل اشياء اخرى ذكرها المصنف بعد قليل قبل ان نبدأ بما يشمله هذه العبارة مهم جدا ان نعرف معنى قوله وان باعا فان قوله وان باع هنا وفي كل عبارات السابقة معنا في باب البيع تشمل قل تعاقد بمعاوظة تشمل كل تعاقد بمعاوضة هذا الاصل الاصل ان الفقهاء اذا اطلقوا البيع في شيء فانه يشمل كل التعاقدات المعاورة الا في صور معينة كما سيمر معنا بعد قليل ان بعض صور المعاوضة تستثنى وبناء على ذلك فان عفوا تشمل الصور المعاوظة وبعظ صور التبرك وبناء على ذلك فانهم يقولون لو باع ارضا او جعلها ثمنا باجرة او جعلها مهرا في نكاح او جعلتها المرأة عوضا في خلع او اوقف الارظ او اوصى بها ولو لم يقل بحقوقها فانها تشمل ما بعد ذلك طيب يقول الشيخ ولو لم يقل بحقوقها شمل اي شمل العقد غرسها اي كلما غرس فيها من شجر وبناءها اي كلما بني فيها سواء كان البناء يعني مسخوفا او غير مسقوف سواء كان البناء يسيرا او كان كثيرا او نحو ذلك ثم بدأ يتكلم عن قضية الزرع والثمر الموجود في الارض التي بيعت طيب سنتكلم عن هذه ثم سأذكر لكم تقسيما مهما يتعلق بالفصل الذي بعده من باع ارضا من باع ارضا نحن قلنا له ثلاث حالات اليس كذلك قبل قليل اما ان ينص على الاستثناء او ان يسكت او ان ينص على الشمول فان نصنع للشمول او استثنى خرج منه الامر. حنا كلامنا كله فيما لو باع ارضا وسكت ولم يقل هل هذا داخل او ليس بداخل فقال اولا ان ما كان فيها من غرس اي من شجر يدخل فيه وما كان فيها من بناء يدخل بدأ يتكلم الان عن السمرة هل تدخل ام لا تدخل فقال وان كان فيها زرع يعني هذه الارض التي باعها وسكت لم يقل مع الزرع وانما سكت قال وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى مبقى ان يبقى الى حين الجذاب فان كان الزرع ظاهرا فانه يكون للبائع طيب قال وان كان يجز يعني يجوز يعني يقطع مرة بعد مرة مثل ما قالوا في يعني البقول من البقول مشهورة يعني يعني والركبة مثل الكراز ومثل يعني الورقيات هذي كلها والبقول مثل مثل البصل البصل جزء ايضا وهكذا قال وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري يعني ما في الارض يكون المشتري. طبعا الذي يلقط مرارا الذي يثمر اكثر من مرة مثل عند الان الكوسة تلقط اكثر من مرة الباذنجان يلقط اكثر من مرة الجح يلقط اكثر من مرة وهكذا هذا قوله او يلقى او يلقط مرارا مما تتكرر ثمرته فاصوله للمشتري اي الشجرة التي تنبت هذه الامور فللمشتري والجزة التي كانت ظاهرة وقت التبايع واللقطة الاولى قال والجزة واللقطة الظاهرتان اي الاولى هي الظاهرة عند البيع للبائع وان اشترط المشتري ذلك صح بناء على ذلك ملخص هذه الجملة باختصار جديد نقول ان من باع ارضا وسكت عما يحتويها ان اشترطها المختبر انتهينا ويشترط استثناها الباعة انتهينا منها لكن سكت فنقول ان سكت عنها فان البناء والغرس كله للمشتري ويستثنى من ذلك الزرع وما يجز وما يلقط ان كان قد ظهر هذي الاشياء ظاهرة فانه يأخذها بائع فقط انه يأخذها البائع وما عدا ذلك فانه يكون من الاصول تكون للمجتهدين طيب يقول الشيخ فصل وهذا هو الفصل بين فيه الشيخ رحمه الله تعالى بيع الثمرة وحدها نحن عندنا بيع الاصل مع الثمرة له ثلاث حالات ان بيع الاصل مع الثمرة معا وهي التي ان يشترطها المشتري وهي قوله وان اشترط المشتري ذلك صح اذا عنده ثلاث حالات ركز معي من باع ارضا بها ثمر لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبيع الاصل مع الثمرة وبينها المصنف في اخر جملة وهي وقوله وان اشترط المشتري ذلك صح الحالة الثانية ان يبيع الاصل آآ وحده بدون الثمرة ان يبيع الاصل وحده دون الثمر وهو الذي بينه المصنف قبل قليل وقال ان الثمرة اذا كان ظاهرة فانها تكون لمن للبائع واما الاصل فانه يكون للمشتري هذا واظح الحالة الثالثة هنا اذا باع الثمرة فقط جاء رجل فاشترى البر ولم يشتري الارض ترى التمر ولم يستر الارض واشتراء الثمرة وحدها من الامور الدقيقة التي فصلها الفقهاء تضفينا طويلا ولذلك عقد لها المصنف هذا الفصل واما اشتراء الاصل فهو سهل واشتراء الاصل مع ثمرته اسهل فانه يجوز انه يجوز طبعا الاصلي مع ثمرته يجوز سواء قبل التأبير قبل التشقق قبل كل شيء لا ينظر للوقت يقول الشيخ فصل هذا الفصل هو في بيان بيع الثمرة وحدها قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقن الى الجداث عندنا في هذه الجملة مسائل اولا نشرح معناها ونعطيك معناها قوله من باع نخلا وفي معنى من باع نخلا من جعلها اجرة من جعل غير ذلك الا طبعا يستثمر من ذلك امرين الوقف والوصية فانهم يقولون من من اوقف نخلا او اوصى بها فان الثمرة تتبع الاصل تتبع الاصل على مشهور المذهب قالوا لان الوقف والوصية فيها معنى التبرع ولا مشاحة فيها فاستثنوها لاجل التبرؤ يقول الشيخ من باع نخلا وسيأتي ما ما يعني يشابه النخلة من حيث بدو الصلاح كيف يكون قال من باع نحلا قد تشقق طلعه تشقق طلعه يعني بدأ يظهر الطلع معروف اللي هو الذي يخرج من من فيه الثمرة حمل النخل يسمى طلعة فاذا بدأ يتشقق ويخرج السمر يبان الحبوب صغيرة ولو لم يعني يظهر لونها بعد وتميز فمن حين يتشقق ويظهر ما فيه فانه بهذه الحالة يأخذ حكما جديدا يأخذ حكما جديدا قال فلبائع مبقا الى الجبل مضخم الى الجذاذ آآ طبعا هذه الجزئية من هذه الجزئية قول ومن باع نحن تشقى طلعه حقيقة هي متعلقة ببيع الاصل هي متعلقة ببيع الاصل وحده لبيع الثمر بعده يبدأ في الجملة بعده سنذكرها بعد قليل لذلك اه نلحقها بمسألة بيع الاصل آآ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من باع نخلا مؤبرا فهو للبائع الا ان يشترطها المبتع فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء في الحديث ان من باع النخل يعني وقد كان مؤبرا فان الثمر يكون للبائع ان الثمر يكون باع والاصل يكون للمشتري عندنا هنا اشكال بين الحديث وبين كلام المصنف فان الحديث من باع نخلا مؤبرا والتأبير هو التلقيح بينما الفقهاء جعلوا العبرة بالتشقق وتشقق الطلع زين تشقق الطلع او تشقق طلعه يكون سابقا للتلقيح فلماذا خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحقيقة لم يخالفوا وانما هم قالوا ان هذا الحديث من باب دلالة الاقتران فغالبا ما يكون بعد التشقق التلقيح وهو التأبير ولكن التأبير امر خفي ما كل يعرفه احيانا يكون من الهواء ايضا لذلك هو امر خفي فنميط الحكم بمكان مقارنا له مما غير عين المبيع التشقق يغير العين لكن التلقيح ما تدري هل لقح او لم يلقح ولذلك بعض النخيل هذا الوقت هي غرست من زمان اول كان بعض الصالحين قد زرع نخلا وعندما زرع هذا النخل جعل بين كل نخلتين عالم يعني نخلة ذكر فلما قيل له في ذلك اضعت ارضك وارضه صغيرة قال سيأتي اليوم الذي لن يؤكل هذا التمر فيه وصدق هذا النقل موجود الان وهو الوحيد بين النخيل التي بجانبه تثمر لان الهواء ينقل آآ اللقاح من الشجرة الى الشجرات التي بجانبها واصبح يأكل ثمره الطير والدواب اذا تساقط منه شيء وهكذا لانه اصبح عيدان طويل جدا اذا فالتلقيح امره خفي ما تجزم به فننظر لقرينه وهو التأبير. ولذلك الفقهاء لما قالوا تشقق طلعه يشمل قبل التأبير وبعده حتى لو تيقن انه لم يؤبر فاننا نقول يأخذ الحكم فان العبرة بالظاهر فان العبرة بالظهر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انا اطرحكم بالمقارنين اذا عرفنا هذه المسألة عندنا بس مسألة ثانية لغويتان المسألة الاولى في قوله مبقن الى الجذاد يعني يكون في ملك البائع ويجوز له تأخير حين الجدد كلمة الجذاذ يصح بالذال المعجمة ويصح بالدال المهملة او جذاذ وجد يصح فيها الضم والفتح ويصح جداد بالفتح يقال فيصح بالدال والدال هذه مسألة المسألة الثانية في قوله تشقق طلعه اه الشيخ منصور في القناع قال انها بكسر الطاء ولكن حقيقة ان كتب اللغة كل ان كتب اللغة كلها على انها بالفتح لا بالكسر ولا ادري ما هو وجه الشيخ منصور في انه لا في الطاء قال ان الطاء هي المكسورة العين ثابتة يعني هي معربة تحرك بحسب موقع الجملة هم دائما مما يتكلمون عن الفاء وعين فعلا واما اللام فهي تحسب موقع الاعراب الا في المبنيات فانها ثابتة نعم يقول الشيخ الا ان يشترطه مشتر هذي مثل السابقة فانه اذا اشترطه المشتري انه يأخذ الاصل ويأخذ الثمرة معه من باب التبع من باب التبع ثم بين ما يقاس على النخل فقال بتشقق البعض اذا كان اذا كان الشراء للارض كلها فبتشقق البعض يعم الكل واذا كان الشراري نخلة واحدة قد تشتري نخلة من حقك ان تشتري نخلة بدون ارضها انه بتشقق هذه النخلة يقول وكذا شجر العنب والتوت والرمان وغيره اي وغيره من الشجر يعني يعني المقصود ان كل شجر فيه ثمر باد وظاهر فانه يكون ملحقا بالنخل قال وما ظهر من نوره يعني الشجر الذي يكون فيه هنا قبل شوي فيه ثمر يظهر فيأخذ حكمه فيبقى الثمر اذا كان ظاهرا من العنب والتوت والرمان الى حين الجذر قال وايضا يلحق بالنخل ما ظهر من نوره اي الذي يكون الثمر يخرج من النوم يخرج من نوره من زهره وهذا قال كالمشمشي والتفاح اي من حين يكون قد ظهر قد خرج من زهرته ونوره. النور هو الزهرة خرج من الزهرة فيكون بمثابة التشقق قال وما خرج من اكمامه اكمام الذي هو اصل الوردة اذا بدأت تنفتح كالوردي اذا انفتحت فيكون هنا قد خرج من اكمامه فيكون ورد ملكا للاصل واش ديال الورد معروف يباع وهو غالب والقطن من حين يتشقق ويخرج من اكمامه قال وما قبل ذلك اي قبل تشقق الطلع وبدوي الثمر الشجر الذي له ثمر باد وظهور الثمر من النور فيما كان يخرج من الزهر وما كان يخرج من الاكمام هذي اربعة اشياء ما قبل ذلك فانه يكون للمشترين اذا اشترى الاصل قال والورق فلمشتر هاي الورق مطلقا سواء كان مقصودا او غير مقصود مثل ورق العنب الان مقصود فهو دائما للمشتري انه ليس ثمرة لان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم انما استثنى التمرة فقط ولم يستثني غيرها مما هو قد ينتفع به. من من اجزاء الشجرة كالعسيب وغيره ولذلك ورق التوت ورق العنب يكون دائما المشتري حقيقة ان يعني لو نقلت هذه الجمل الى الفصل الذي قبله لكان انسب لكي تكون متصلة في بيع الاصل وحده دون الثمر بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة بيع الثمر وحده بدأ يتكلم عن قضية بيع الثمر وحده فقال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ما يجوز ان يباع ثمر من اي دولة انواع السمر الاربعة التي سبق بيانها ما يجوز قال ولا يجوز بيع ثمن قبل ودو صلاحه ما هي الانواع الاربعة النخل والعنب اللي هو فيه تمر باد وما يظهر من نوره وما يخرج من اكمامه هذه الامور اربعة قال ولا يباع ثمر قبل بجو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع السنبل حتى يبيض ومعنى ان يبيض يعني يشتد ويسلم من العاهد قال ولا رطبة وبقل ما يجوز بيع الرطبة والبطن ولا قساء ونحوه دون الاصل الا بشرط القطع في الحال الرطبة ما هي قيل ان الرطبة هي كل نبات اخضر ينبت على الارض وقيل انما هي النبات الاخضر الذي ينبت على الارض مما يأكله الحيوان فقط فيكون الرطبة اذا قلنا كل نبات اخضر فيشمل ما يأكله الحيوان من يعني اعزكم الله التبن بوفقة هذا برسيم وغيره ويشمل ما يأكله الآدميين مثل الكرات ومثل الجرجير وغيرها مما يأكلون انس ويأكلون ورقيات كثيرة جدا وان قلنا المعنى الثاني والحكم واحد طبعا هو هو يشمل سنين وان قلنا المعنى الثاني فان المقصود به فقط ما يأكل الحيوان الظاهر انه يشمل السنتين مديرات اللغة طيب قال وبقل البقل معروف مثل البصل والثوم والفجل وغيره وقصة معروفة القصة ونحوه اي مما يكون اصله في الارض قال لا يباعدون الاصلي دون الاصل يعني اتبع الثمرة وحدها دون الارض الا بشرط القطع في الحال يجب ان يقطعها الان يجب ان يقطعها الان لانه لو لم يقطعها الان لكبر حجمه ومثل هذه النباتات تزيد في اشياء تنبت بعد قليل فيزيد انك اشتريت شيئا لم يظهر من الامر ولذلك يقول يجب ان يقطع في وقته طيب قال الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة او جزة جزة اي يجوز بيعه جزة جزة فيجوز بيعه جزة جزة فيؤتى يعني احنا قلنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم قول الشيخ رحمه الله تعالى او جزة جزة او لقطة اللقطة يعني ان هذا الخارج من الارض يجوز ان تبيعه جذة جذة فيذهب صاحب الارظ لشخص فيقول هذا الذي امامنا من الجرجير او هذا الذي امامنا من البصل او هذا الذي امامنا من الثوم بعتك جزة واحدة يبيعه جزة واحدة او لقطة تلتقط لقطة واحدة من الكوسة او من الخيار او من الطماط وغيره مما يتكرر امره اذا التقط ينبت مرة اخرى لان لو قلنا انه يملكه مرة واحدة ربما ملك الان بين فترة يأخذ فيزداد وينقص قال والحصاد اي وقيمة الحصاد والنقاط طبعا عندنا مظبوطة بفتح اللام اللقط وهي اللقاط اللقاء والنقاط على المشتري يعني ان قيمة الحصاد بالحب واللقاء قيمة الالتقاط يكون على المشتري وليس على البائع. طبعا اذا سكت وان اتفق على ان تكون على احدهما صح انه يجوز البيع مع الشرط لماذا قلنا انها واجبة؟ قالوا لانها من النقل والقاعدة عند الفقهاء ان ما كان من النقل وما بعده فهو واجب على المشتري. ولذا فان الاشتراط لصالح المشتري وما كان قبل النقل من الكيل والوزن فانه يكون على البائع هجرة الكيل والوزن تجب على البائع واما النقل وما في معنى النقل والحق بالنقل النقاط والحصاد فانها تكون على المشترين يعني اما ان يفعلها هو او يعني يستأجر احدا قال وان باعه مطلقا اي باعه ثمرا مطلقا وسكت لم يقل بشرط القطع او بشرط البقاء او انه اشترط البقاء الى حين الجدد مفهوم ذلك يعني انه لم يقل شرط عليه القطع في الحال لم يشرط عليه القطع في الحال ولم يشترط عليه جزة جزة او لقطة اللقطة قال او بشرط البقاء قال سأشتري منك هذا لكن البقاء وسكت عن مدة او اشترى نأخذ جملة جملة اه اقوله وان باع مطلقا او بشرط البقاء قال في الاخير بطل اي بطل البيع بطل البيت فيرى ان ما يصح ان شخصا يشتري من اخر ثمرا قبل نعم يعني من تمر اللي هو قبل بدو صلاحه او قبل اشتداد اشتداده او من من من الرطبة والبقل اللي هو البقول من غير ان يقول اه جلده الان او عرف الجيب لذلك يقول وان اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع ونشترط القطع لم يسكت ولم يشترط البقاء وان اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع هنا صحيح لكنه تركه حتى بدا اي بدا صلاحه يقولون ايضا بطل البيت لان من شرط من الداخل في حديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون باع شيئا لم يوجد بعد قال اوجزة اي باعه جزة واحدة او لقطة فنمى يقول اذا قال بعتك هذا الورقيات او هذه البقول جزة واحدة وتأخر المشتري بجزها او لقطها فنمت فكبرت يقولون بطل البيت لكنهم يستثنون ان ماء اليسير عرفا لان نعرف نحن ان هذه الورقيات تنمو بسرعة في اليوم الواحد بسرعة وخاصة مع هذه الكيماويات الان ما شاء الله تنمو بسرعة فنمو الورقيات او ما يلتقط ما يلقط من هذي التي تلقط اكثر من مرة النمو اليسير عفوا فانه آآ معفو عنه ويقولون ان العقد يبطل بمجرد الزيادة من حين يكبر الحب ما يكبر هذا الثمرة او يطول هذا الورقيات فانه يبطل مباشرة يبطل فللبائع ان يبيعه يؤخر مباشرة بعت لاخر ما يقول يأتي الاول فيقول انا يعني بيلحق فيها انها ليس لك الحق العقد بطل فيبيعها لساني ما السبب في ذلك؟ قالوا لانه باعه شيئا ثم زاد عليه فكأنه باعه شيء لم يكن موجودا بوقته بالامكان تصحيح فيكون تصحيح بانشاء عقد جديد لان التصحيح انواع منها ان يصحح بعقد جديد ومنها ان يكون العقد موقوفا على الاذن وفقهاء الحنابلة يتوسعون في العقود الموقوفة مثل حديث عروة بن جعد البارقي المطلوب انهم يقولون باطل وان كانوا التأخير يتساهلون فيه فنقول انه متعلق عليه متعلق على ابنه والنوع الساهم التصحيح قلب العقد الى صورة اخرى ما ثبت عند الموطأ في قصة عبد الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما كان ابو موسى وال على الكوفة فاعطى ابنا لعمر او ابن عمر مالا من اجل ان يضارب فيه فجعله قراظا فلما جاء لعمر فقال عمر اكل ابناء المسلمين بعد ذلك؟ قال لا. فاراد ان يأخذ المال بربحه فلما قيل آآ فجعله قرضا عفوا فجعله قرضا فلما فقال له كبار الصحابة من المهاجرين اجعله قيراطا فاجعل الربح بينك وبينهم نصفا بنصف فاخذ نصف الربح واعطى بنيه النصف هل تم تصحيح العقود وهو قلب العقد من صورة الى صورة فالتصحيح لها صورة ونحن هنا التصحيح اذا تراضي فهو انشاء عقد جديد بالظبط اه قال او اشترى هذي الجملة الاخيرة انا قاصدها لان هي محل اشكال قال او اشترى ما بدا صلاحه انتبه للكلمة اشترى ما بدا صلاحه من اشترى تمرا قد بدا صلاحه فالعقد صحيح لكن ما الاشكال هنا قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبها اشترى يعني سورة ذلك يكون لها صورتان الصورة الاولى اذا كان في الشجرة الواحدة ثمر للبائع غير الذي باعه مثل واحد اشترى نخلة فيها ثلاثة عدوق فاشترى احد هذه العقوق ثم واحد من هذه الثلاثة او الخمسة ثم اشتبه عليه ايها الذي له اهو هذا ام ذاك اشتبه عليه ايها الذي اشتراه هو الذي حدد هذه الصورة الصورة الثانية ان تكون الشجرة قد حدث فيها ثمر جديد وهذا يظهر في مثلا في في الفواكه بالخصوص فيكون قد اشترى هذه الثمرة اشتراها وعرف ان فيها مثلا لقمة فيها مئة خمسين تفاحة مثلا ما ادري كم في شجر التفاح فبدا تمر جديد بعد ذلك لما تأخر وهنا حدثت مشكلة وهو انه قد اشترى ثمرا ثم اشتبه به ثمر ليس له هو للبائع الاصلي وضحت الصورة فهو اشتبه ماله بما ليس له انظر هنا المثلث المصنف قال بطل العقد والحقيقة ان كلام المصنف فيه نظر من جهتين الجهة الاولى انه المذهب المعتمد والذي ذكره المصنف هو والذي دلت عليه الادلة ايضا ما ذكره المصنف الاقناع وفي منتهى ومشى عليه جميع المتأخرين ان من اشترى ثمرا بعد بلوغ الصلاح فاشتبه بغيره فان له حالتان الحالة الاولى ان يعرف قدره يعني النخلة فيها ثلاثة عذوب مثلا فاشتريت عذقا اذا كملي الثلث فانهم يكونون شركاء في الثمرة لي الثلث ولا ولي البائع الثلثين اذا كان يملكها الباء وان لم يعرف قدره قالوا فالعقد صحيح ولكن يصطلحون صلحا هذا هو المذهب وهذا الذي مشى عليه الجميع ومنهم المصنف نفسه للاقناع ولم يذكر خلافا الامر الثاني الوجه الثاني في يعني عدم يعني تصويب كلام المصنف ان المصنف اراد ان يشبه كلاما موفق في المقنع فان عبارة المقنع قال او حدثت ثمرة اخرى فلم تتميز فالمصنف زاد كلمة اشترى ما بدا له ما بدأ طلاحه ما بدا صلاحه بينما كلام الموفق اذا حدثت ثمرة وكان شراؤها قبل بدو الصلاة فهي معطوفة على الجمل الاولى لم يذكر انها كان بعد بدو الصلاة فهي معطوفة اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ اوجزه او جزة او او لقطة فنمى او حصل اخر واشتبه كيف انحل المشكلة ولا يكون هناك مخالفة فاذا حذفت قوله ما بدأ صلاحه من حل الاشكال طيب ووافق المذهب طيب قال او عرية هذا يعني من باب العرايا من شرط بيع العرايا على المذهب بشرط الجلد يمر معنا ان شاء الله او لا لم يذكره المصنف. المصنف لم يذكر العرايا في الزاد حكم العرائش المفروض انه ذكرها في باب الربا انما ذكرها غيره وبيع العرايا وبيع الرطب بخرصها تمرا بشرط الجذب وان يكون لحاجة وان يكون خمسة اوسق فاقل طيب اه او ان يكون اقل من خمسة افق طيب قال او عرية اي باعه عرية؟ معنى باعه عرية ان شخص عنده تمر على الشجر فقال اتوقع انها تلتزم خمسة اصفع ساعطيك بدلها تمر. ونحن قلنا ان من شرطها الجذب فقط ولم يجزها ولكنها اتمرت مرات يعني اصبحت تمرا ونحن فيكون باع تمرا بتمر قال بطل اي بطل العقد لانه اصبح ربا باع تمر تمرا بتمر ولم يعرف به ولم يعرف بينهما التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتخاذل قال والكل للبائع اي في كل الصور السابقة المبيع وهو الثمرة تكون للبائع يجوز ان يبيعها لشخص اخر بدون اذن الثاني نعم يقول الشيخ وان بدا ما له صلاح في الثمرة وسيتكلم عن كيفية بدو الصلاح واشتد الحبل جاز بيعه مطلقا او بشرط الترقية اراد هنا المصنف ان يقول لنا ان بيع الثمر منفردا له حالتان الحالة الاولى ان يكون بعد بدو الصلاح فيجوز مطلقا والحالة الثانية ان يكون قبل بدو الصلاح فانه لا يجوز الا بشرط القطع الا بشرط القطع ليس بشرط الترقية اما شرط التبقية فانه يبطل العقد قال وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاد يجوز يجوز له ان يؤخره نحن نعرف ان الحب لان بعد وجوب الصلاح ليكمل نكتة يعني مثلا اعطيكم خلنا نقول التمر يعني اغلب معرفتي به قد يشتري التمر بعد ما اصبح لونا احمر او اصفر ولكن يقول اريد ان اجعله صرام يعني اقطعها وهي متمرة لكي اكنزها كنزا يجوز له ما يلزم انه يخلقها وهي لون وهي رطب الا في العرايا فان العرايا يجب عليه ان يقطعها وهي قطط اه قال الى الحصاد والجذاد طبعا هنا مسألة في قضية العرية بيع العرية ليس بعد قبل بدو الصلاح وانما بعد بلوغ الصلاة يجب ان نعرف هذا الشيء طيب قال ويلزم البائع سقيه ان احتيج الى ذلك او ان احتاج اي الزرع الى ذلك في جنب ابن مجهول او احتاج الزرع الى ذلك الزرع او او الثمر او الثمر. نعم وان تضرر الاصل بعض الناس يقول ان نستقي في بعض الاوقات يضر الشجرة فيجعلها السنة القادمة ما تثمر ثمرا جيدا وهذا يظهر في بعض الشجر مثل الزيتون وغيره فان والنخل ايضا احيانا يمنعون عنها الماء لكي يكون ثمرها في السنة القادمة قوي لكن اذا بعت الثمر واشترط المشتري تأخير تأخيره فيجب عليك سقيه وان تضر الشجر يعني ضعف انتاج السنة القادمة قال وان تلفت باية بافة سماوية. هذه مسألة مهمة وهي قضية تلف المبيع بالافة السماوية والمراد بالافة السماوية هي ما لا صنع لادمي فيه. لا البائع ولا المشتري ولا لغيرهم اذ اختلف له اربع حالات اما ان يكون بآفة سماوية نتكلم عنها بعد قليل واما ان يكون التلف بسبب المشتري فان اتلاف المشتري للعين بمثابة القبض ما دام المشكل هو الذي اتلفه بمثابة القبض والحالة الثالثة ان يكون تلف من البائع والرابع ان يكون من اجنبي وسيتكلم عن هذه الحالة بعد قليل اذا فاصبح عندنا اربع حالات قال وان تلف بافة سماوية اي لا صنع لادمي فيها رجع على البائع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بوضع الجوائح يقول ولو كان ولو كان بعد التخلية لو قالها خليتك لكنه لم يجد لها فانه في هذه الحالة يكون على ضمان البائع فيضمنها البائع الا في حالة واحدة اذا تأخر تأخرا خارجا عن العادة تأخر بطال جدا خلك تمر فهذا خروج عن العادة اذا تأخر تأخرا كان عن العادة ففي هذه الحالة نقول انه تكون من ضمان المشترين آآ اذا متى تكون من ضمان المشتري في حالة واحدة اذا تأخر في الجذاذ تأخرا خارجا عن العادة وهناك حالة اخرى اذا كان المشتري قد اشترى الثمرة مع الاصل فانها لا تكون في ظمان البائع بان الثمرة تابعة للاصل والاصل اصبح في ملك المشتركة تكون في ظمان المشتري. نعم يقول وان اتلفه ادمي يشمل الادمي الاجنبي ويشمل البائع خير مشتري بين الفسخ اي فزت العقد والامضاء ان يمضي العقد ومطالبة المكثف سواء كان البائع او غيره لعموم الاحاديث التي جاءت بان النبي صلى الله عليه وسلم خير في باب الخيار فيما سبق معنا بدأ الشيخ بمسألتين قصيرتين وهي قضية كيف يعرف بدو الصلاح اه قال وصلاح بعظ الشجرة صلاح لها يعني اذا صلحت بعض الشجرة بعض الثمر صلاح للجميع ولسائر النوع الذي في البستان اذا بان يعني بعض الشجر صلاحه بصورة سترى بعد قليل ولو لم يكن الشجر الباقي قد احمر واصفر قال وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر لما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحمار او تصفار كما جاء في حديث انس جابر النحوه قال وفي العنب ان يتموه حلوا يعني يصبح فيه تموه يعني يصبح فيه زي الماء. ليس قاسيا في داخلهما وحلو ان يكون فيه طعم الحلاوة لانه قد يكون تموه فساد هذا لا يعتبر نحن نقول لكم فساد خراب لكن حلوا قال وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج يعني يظهر انه نضج ويطيب اكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في حديث ابن عمر في الصحيحين انه نهى عن بيع السنبلي حتى يبيظ ويأمن من العاهة طيب قبل ان ابدأ باقي عند جملة وينتهي الدرس تاما اريدكم ان تستذكروا معي سؤالا مهما او ساسأل سؤالا فاجيبوني عنه بيع الشجرة او الثمرة هناك احكام تتعلق بالظهور وهناك احكام تتعلق بالتشقق وما في حكمه وهناك احكام تتعلق ببدو الصلاح بدون مصطلح وهناك احكام تتعلق بالجدل اخذناها كاملة اليوم نبدأ اولا بالظهور بالظهور مجرد ظهوره هذا متعلق بالرطبة والبقل يعني الباقل لا البقوليات عفوا الباقي لا غير البقوليات انه اذا كان ظاهرا جاز بيعه بشرط جزه هذا الظهور وكذا الثمار الباقية اي ثمر بمجرد ظهوره يجوز بيعه بشرط ايش جذه كل ثمر يجوز بيعه بشرط جزده او قطعه هنا بس الحالة الثانية وهو التشقق ما الحكم الذي يتعلق بالتشقق طبعا التشقق بعد بعد الظهر الظهر خلنا نبدأ نضرب مثال في النخل ظهور العتق الصغير هذا واذا انشق ما الذي يتعلق به ان من اشترى اصلا قبل التشقق سيكون ملكا لمن للمشتري وبعد التشقق يقول للبائع من اشترى اصلا وحده ليس اصلا مع الثمر اصلا وحده تكون للباء انتهينا منه الحالة الثالثة الاحكام المتعلقة ببدو الصلاح جواز بيع ماذا بيع الثمرة احسنت الاحكام المتعلقة بالجفاف اخر مسألة اذا تلف قبل الجناب اذا تلف قبل الجداد انه يكون في ضمان من الباء حتى لو قال انا فاتح لك بس انت اخرت ما دام التأخر ليس خارجا عن العادة فانه بضمان باء طيب اخر سؤال لكي نختم به الجملة التي بعدها كيف يكون تشقق النخل وكيف يكون بدو صلاح النخل النخل في ثمرة النخل كيف يكون تشققها؟ وكيف يكون بدو صلاحها اخرجوا من طبعه ولو لم يعبر اصفراري او احمراري طيب في العنب ابي من هنا يا شيخ العنب كيف يكون تشققه او ما يلحق بتشققه سم شيخ؟ الشيخ سلطان نعم نبدأ اول شيء بالاول في العنب ان تبدو الثمرة تخرج هذا هو ملحق بالتشقق وبدو الصلاح بتموهه اخر جملة وننهي الدرس كاملا قال الشيخ ومن باع عبدا له مال تكلم عن مسألة ربما لا وجود لها الان وهي قضية من باعها العبد عبد الله لكن الفقهاء الحقوا بها مسائل حذفها المصنف سأذكرها بسرعة وهي بيع الحيوان اه قال من باع عبدا له مال كان له مال تناله لبائعه وليس للمشتري لانه باع العبد والمال الاصل فيه انه ملك لبائعه فهو منفصل عنه قال الا ان يشترطه المشتري الا ان يقول ترى اشتريت هذا العبد مع ماله فيجوز قال فان كان قصده المال انما اشترى العبد لاجل ماله اشترط علمه اي لابد ان يكون البائع عالما بالشرط عالما بقصده لابد ان يكون عالما بقصده وهذه فائدة عظيمة جدا هذا يدلنا على ان العبرة ليست بالفاظ قدر ما هو العبرة بالمقاصد العبرة بالمقاصد فاذا علم البائع والمشتري ان القصد هو التبع فانه ينعقد العقد عليه قال وسائر شروط البيع والا فلا اي لابد ان يكون يعلم سائر الشروط سواء اما العلم نصفيا او عرفيا بينهما او عرفيا بينهما الملحقة بقضية العبد قال وثياب الجمال للبائع ثياب الجمال هذا طبعا للعبد التي على العبد تكون للبائع قال والعادة للمشتري هذا في العبد لكنها ايضا حتى في الحيوان فقديما في الخيل والابل يجعلون عليها اه ثيابا الجلال مرت معنا في كتاب الحج مثلا او السرج ونستنى سورة السرج ليست سرج سرج السكون فهذه الاشياء الاصل انها البائع لانها بالجمال والزينة واما ما جرت العادة به الكسوة الدائمة او مثلا حذاء اذا الخيل مثلا وبعضهم يقول واللجام ملحق به اذا في رواية في اللجام لانها ملحقة به فهل تكون معه ام لا الظاهر انها مما جرت العادة من بيعه معه فيكون العادة للمشتري بذلك نكون بحمد الله انهينا درسنا وانهينا كتاب الربا كاملا