بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب السلم اه هذا الباب بدأ به الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل احكام بيع السلم وهذا النوع من البيوع وردت به السنة وقد اجمع العلماء على اباحته ولكن قبل ان نتكلم عن هذا البيع لابد ان مقدمة مقدمة مهمة او مقدمتين المقدمة الاولى ان الفقهاء يقولون ان هذا العقد من العقود المستثناة بانها خارجة عن القياس اذ الفقهاء يذكرون قواعد او نقول بعض الفقهاء يذكر قواعد ثم يقول ان هذه القواعد يستثنى منها بعض البيوع ومثال ذلك غير باب السلم ان الفقهاء يقولون انه لا يجوز بيع الدين الساقط بالدين الساقط وهذا ذكرناه في الدرس الماظي وبنوا على ذلك ان الحوالة مستثناة لورود النص بها ولذا ضيقوها فقالوا ان الحوالة لا تجوز الا اذا اتحدت دينان في الذمة واتحدا مقدارا وجنسا فلذلك هم الفقهاء رحمة الله عليهم يجعلون قضاء ولكن يستثنون من هذه القواعد البيوعات التي ورد بها النص وهناك من الفقهاء من يقول انه لا يوجد استثناء ولا يوجد ما يخالف القياس بل ان القاعدة الاولى لا بد ان تغير لتكون القاعدة كلية لكن هي مدرستان لاهل العلم السلم ما وجه كونه مستثنى من القياس مخالفا له اننا نقول ان الاصل الذي سبق معنا في اول باب البيع انه لا يجوز للشخص ان يبيع ما لا يملك ومن صور بيع ما لا يملك عندهم السلم فان الشخص يبيع شيئا في الذمة ما ملكه ويبيع نخلا او ثمر نخل لم يثمر بعد بقي سنة على اثماره يبيع في الشتاء ثمر النخل ولم يأتي بعد فهو باع ما لا يملك ولذلك يقولون ان عقد السلام مستثنى عقد الحوالة مستثنى. بعضهم يقول ان عقد الاجارة مستثنى والحقيقة ان القاعدة اذا كثرت استثناءاتها يدل على عدم دقتها وعدم صوابها فالاصل ان الشريعة قاعدتها منضبطة لا استثناء فيها بيد ان الفقهاء في مشهور المذهبي عند المتأخرين يرون ان القاعدة قاعدتهم مستثناة طيب اذا ما فائدة ان نعلم ان السلم مستثنى من اشتراط ان يبيع الشخص ما لا يملك فائدة ذلك اننا نعلم ان ما كان على خلاف القياس ومستثنى من القاعدة الكلية فان الفقهاء يضيقونه جدا يضيقون هذا المستثنى ولذلك سيمر معنا بعد قليل ان الفقهاء جعلوا شروطا كثيرة لصحة بيع السلم لا تكاد توجد الا في صور معدودة وما عدا ذلك من الصور منعوا منها كما سيمر معنا ما السبب في ان الفقهاء اذا شددوا في شروط السلام لانهم يرون ان استلم ماذا على خلاف القياس وما ورد على خلاف القياس فنبيحه ولكن نضيقه والاصل ان يكون باقيا على القاعدة طبعا من يرى من الفقهاء ان القاعدة غير كلامهم وانه لا يوجد في النص طيب بيع ما لا تملك ليس محرما وانما المحرم بيع ما ليس عندك تجده يتوسع الشروط اكثر من هذه التوسع ويبيح ما لا يبيحه الفقهاء المذهب وفي غيره من المذاهب كما سيأتي هذه مسألة المسألة الثانية لكي نفهم كيف ما معنى بيع السلام قبل ان نأتي بتعريفه نقول ان الشخص اذا باع شيئا فله حالات اما ان يكون الثمن والمثمن مقبوضين في مجلس التعاقد العقد عقد بيت العقد عقد بيع والحالة الثانية ان يكون الثمن هو المؤجل واما المثمن فانه مسلم المجلس ان يكون الثمن مؤجل والمثمن المشري هو الذي سلم في مجلس العقد فهذا عقد بيع فهذا عقد بيع ولكن بثمن مؤجل مثل ما تذهب لاي دكان وتشتري شي وتقول اعطيك النقد غدا هذا ثمنه فهذا عقد بيع بثمن مؤجل وهو يجوز باجماع اهل العلم هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل وكان المسند موصوفا فهذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماظي وقلنا انه من باب بيع الدين بالدين اذا كان المبيع موصوف وقلنا المثل بيع الدين بالدين اول صورة منه بيع الواجب بالواجب وقد اجمع العلماء على تحريمها قلنا وهو الذي يكون فيه رأس مال السلم دينا فلا يصح بالاجماع ابيعك خمسون او او صاعا من بر مقابل بعد سنة مقابل خمسين ريال سلمها لي بعد شهر هذا العقد باطل ما يجوز ان يكون الثمنان مؤجلان في عقد السلام او في البيع الموصوفات الصورة الرابعة عرفنا كلاهما حاضر كلاهما مؤجل الثمن مؤجل الصورة الرابعة ما هي اذا كانت المثمن مؤجلا اذا كان المثمن اي المشري كيف نفرق بين السمن والمثمن؟ هناك قواعد اسهل قاعدة ما اضيف اليه حرف الباء فانه الثمن اشتريت بي الف اذا بالف الالف هو الثمن وغيره هو المثمن طيب اذا كان المسمن مؤجلا اذا كان المثمن مؤجلا فان له حالتين الحالة الاولى ان يكون معينا والحالة الثانية ان يكون موصوفا يجب ان نعرف ما الفرق بين المعين وبين الموصوف المعين بعتك هذا المنديل ما في الدنيا الا هذا كرتون بعتك هذا الكأس لا يوجد في الدنيا الا واحد معين عين الموصوف بعتك مثل هذا الكأس او اقول لك بعتك اوصافا اذكر لك اوصافا دابهوا الكأس او تشابه المنجب هل اسمه بيع موصوف وهذا بيع ماذا معين اذا كان المثمن مؤجلا فاما ان يكون موصوفا واما ان يكون معين فان كان معينا فالبيع صحيح بشرط ان يكون في ملكه ان يكون في ملكه بعتك السيارة التي في ملكي بالتي في ملكي بعتها لك في هذه الحالة البيع صحيح لكن له شرط واحد وهو ان يكون في ملكك وهذا واضح اذا كان المثمن مؤجلا انتبه اذا كان المثمن مؤجلا وكان موصوفا بمعنى انه غير موجود فهذا هو عقد السلف اذا ما هو عقد السلام الثمن مؤجل وهو موصوف انتهينا تمام عفوا المثمن مؤجل ان يكون المثمن مؤجلا المسمن مؤجل وان يكون موصوفا معنى كلمة مؤجل انه ليس موجودا في مجلس التعاقد مقبوض ومعنى كونه موصوف اي انه ليس ليس ايش معين مهم جدا انا درسنا اليوم كله موصوفة معين يجب ان تفرق معي بين الموصوف والمعين بعتك طيارة كامري الفين وخمسة الفين وخمسة لون اخضر موصوف ولا معين موصوف طيب بعتك هذه السيارة رقم اللوحة الف الف واحد واحد واحد معين ما في دنيا الا وحده لو رقم الشاصي حقها ما في الدنيا الا واحدة وهكذا اذا يجب ان تفرق بين المعين والموصوف الموصوف يوجد اكثر من شيء مثله فتذكر له اوصافا معينة تأتي بعد قليل ان الفقهاء لم يبيحوا مشهور المذهب طبعا لم يبيحوا بيع السلام في كل موصوف وانما في موصوفات دون موصوفات اخرى وسنذكر الخلاف عند المتأخرين ايضا في هذه المسألة طيب اذا فهمت هاتين المقدمتين فانك ستعرف اشياء كثيرة تنحل بعد ذلك وهو ان عقد السلام على خلاف القياس عند المتأخرين. وبناء على ذلك فاننا نضيقه. ولذلك كل باب السلام هو شروط للتضييق شروط بتضيق باب السلف الامر الثاني ان المراد ببيع السلم هو بيع موصوف مؤجل يعني في الذمة بيع موصوف في الذمة فلا بد ان يكون في الجنة طيب يقول الشيخ باب السلام اه السلم سمي سلما قالوا لانه يسلم فيه الثمن يسلم فيه الثمن فانت الذي تسلم الثمن قبل التسليم المثمن. لابد ان تعطي النقد قبل ان تأخذ المسمن فهذا يسمى السلام ففيه تسليم قالوا وهذه هذا العقد جاء النص به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وفي بعض الروايات من اسلف فليسلف في قيل المعلومة ووزن المعلوم الى اجل المعلوم قوله اسلم ومرة اسلف بعض الشراح اللغويين يقول ان هذا العقد وهو بيع الموصوف في الذمة بلغة الحجازيين يسمى سلما وفي لغة العراقيين يسمى سلفا بالفاء وبعضهم يقول لا بل هو في لغتهما في لغة الحجازيين يسمى سلما وسلفا. لان النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه باللفظين وان كان الاوائل يقولون ربما الراوي رواها بالمعنى وعلى العموم فان السلم هذا العقد يسمى عقد سلم ويسمى عقد سلف تلف لكن السلف يسمى ايضا قرف سلف من لسان العرب وفي لساننا الدارج ولذلك اعرض الفقهاء عن تسمية باب السلم بباب السلف لكي لا يلتبس بباب القرض الذي سيأتي بعده مباشرة لكي لا يظن ان ليظن شخص ان السلف هو السلم على كي لا يظن شخص ان السلف هو القرظ ولذلك ذهبوا للمسمى الثاني وهو السلم. طيب بدأ الشيخ بتعريفه فقال هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد الحقيقة ان هذا هذا تعريف وشروط معا ذكر في هذا القيد التعريف وذكر الشروط معا فنأخذها جملة جملة قال وهو عقد اذا هو معاقبة هو من المعاقدة والعقد في اصطلاح الفقهاء في الاصل يطلق غالبا على ما كان فيه اثنان وقد يطلق نادرا على ما كان فيه تصرف واحد كالصدقات ولكن استخدام الفقهاء في الغالب ان العقد ما كان فيه اثنان لابد ان يتقابل فيه اثنان قال وهو عقد على موصوف على موصوف قلنا قبل قليل ما الذي يقابل موصوف المعين وبناء على ذلك فان العقد على العين المعينة لا يسمى سلما ابدا قد تسبب شيئا اخر بيع صحيح وقد يكون بيع غير صحيح بيع صحيح اذا كان في ملك الشخص وبيع غير صحيح اذا باعه ما ليس في ملكه سواء كان البيع بثمن معجل او بثمن مؤخر هذا يسمى بيع هذا يسمى بيع الاعياد هذا يسمى بيع الاعياد لكن نحن نتكلم عن بيع الموصوفات طبعا كلمة الموصوفات هذه بعض الفقهاء عبر بعبارة اخرى فقال هو عقد على شيء ما قال على موصوف وانما قال على شيء موصوف قال لكي يشمل الاعيان الاشياء الموصوفة والمنافع الموصوفة يشمل الاعيان الموصوفة ليست الاعيان المعينة وانما الاعيان الموصوفة يعني المحسوسة الاشياء التي تحس والمنافع لان المعتمد عند الفقهاء انه يجوز السلم في المنافع استلم في المنافع يعني ان الشخص يدفع ثمنا في مقابل شيء سيعمله له شخص بعد شهر او شهرين او في مقابل منفعة عين سكن دار لكن ليست الان بادئة من حيث تم حين التعاقد بل فيما بعد وهكذا ان السلم في المنافع صحيح عند الفقهاء ولذلك نقول ان كلمة الموصوف يشمل الاعيان الموصوفة والمنافع الموصوفة قوله في الذمة مؤجل سيأتي ان شاء الله عز وجل في الشرط الثالث انه لا يصح عقد السلم الا وان يكون في الذمة فلا يصح ان يكون معجل فيبيع الموصوف حاله ويقبض الان ان هذا لا يصح مثال مثال البيع في الذمة والبيع الحال لكن لموصوفات قد لا تدخل معنا باب السلف حينما يأتي شخص باخر ويقول له بعتك يعني تذهب للاصلاح البقالة مثلا وتقول اريد ان اشتري منك الغرض الفلاني وهذا الغرض الفلاني ليس عنده ليس عندها لكنها عند جاره فيقول لك نعم اعطيك اياه بسعر كذا ثم يأخذ منك الثمن ويذهب لجاره ويشتري هذا الغرض ويأتي بك ويأتي به لك وباعك اول شيء ما لا يملك لكنه موصوف ولا معين موصوف وعندهم ان بيع الموصوفات يصح ولو كنت لا تملكه بشرط ان يكون ايش مؤجل وليس حال هنا البيع مؤجل ولا ولا حال حلو فعلى المذهب على المذهب ان البيع غير صحيح ما يسمى السلف لان من شرطهم ان يكون مؤجلا واذا قلت لكم انهم يضيقون هذا الباب جدا طبعا سيأتي بعد في محلها الدليل وغيرهم من الفقهاء وهي الرواية الثانية في المذهب يتساهل في قضية الشروق طيب قوله بثمن مؤجل نعم ابي في الذمة مؤجل بثمن مقبوض لابد باجماع اهل العلم هذه لا خلاف في هذا الشرط ان يكون ثمن السلم مقبوضا في مجلس التعاقد وسيأتي ان شاء الله قال الشيخ يصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة كونه يصح بالفاظ البيع قالوا لان السلم يسمى بيعا فهو نوع من البيوع ونحن قلنا ان البيوع اربعة اما ان يكون بثمن ومثمن حالين او بثمن ومثمر مؤجلين وهذا بيع الدين الواجب الواجب فلا يجوز باجماع واما ان يكون الثمن حالا والمثمن مؤجر وهو استلم واما ان يكون المثمن اه مؤجل حالا والثمن مؤخره البعن المؤجل فقط نعرف ان نوع من انواع البيوع ولذلك يصح بلفظ البيع ويصلح بلفظ السلام والسلف لانها وردت بها السنة قال بشروط سبعة هذه الشروط هي استيعاب الباب. الباب كله شروط استلم فهم ضيقوا في بعضه وفي بعضها مجمع عليه هذه الشروط السبعة مضافة للشروط العامة التي ذكرت في كتاب البيع. وقد ذكرت لكم ان كتاب البيع هو يسمونه ابو ابو العقود وكل الشروط التي تشترط فيه تتكرر في الابواب التي بعده قال احدها اي احد الشروط انضباط صفته اي انضباط صفة المسلم فيه فلا بد ان يكون المسلم فيه مما مما تنضبط صفته. يمكن ان ينضبط ومعنى ذلك ان الاشياء الموصوفات نوعان اشياء يمكن ان تنضبط لما اقول لك مثلا رز الرز معروف تأتي ما دام بجودة معينة في الغالب انه مضبوط الكيس هذا والكيس هذا سواء اقول لك بر اقول لك تمر اقول لك مثلا آآ يعني من من الموزونات مما يتعلق بالحديد طن حديد مثلا وهكذا طن حديد طن حديد سابك يعني الذي ينتج اليوم والذي ينتج بعد سنة مواصفاته واحدة هذا مغموض في المقابل هناك اشياء لا تنضبط لا تنضبط ابدا وسيمر معنا بعد قليل ان هناك عندهم اشياء لا تنضبط نناقشها في محلها طيب اذا المقصود ما تنضبط صفته لان غير المنضبط حينما تتعاقدان عليه لن يأتي بمثل ما اتفقتما عليه بل سيتغير انه غير منضبط لانه غير منضبط قال انضباط صفته بمكيل وموزون ومذروع قوله بحرف الباء هذا مشكل ولذلك بعضهم ابدل حرف الباء بالكاف بعض الفقهاء ابدل حرف الباء بالكافة يقول كمكيل وموزون ومجرور بانه للتشبيه وهذا الحقيقة اضبط انه يكون بالكاف اضبط وهذا اللي ما يمشي عليه جماعة من الفقهاء لماذا؟ لان الانضباط ليس من شرطه ان يكون مكيلا وموزونا ومزروعا فانه يجوز احيانا كما سيأتي بعد قليل ان يكون معدودا يجوز ان يكون معدود لكن عندنا قاعدة ان الذي ان كل المكيلات وكل الموزونات التي وزنت في اصلها فانها تكون منضبطة بينما المعدود اذا قيل او وزن فانه لا يكون مما تنضبط صورته ولذلك فالاقرب ان نقول انضباط صفته كمكين اي مكين جنسا جنسه مكين وموزون جنسا اصلا هو يوزن في الاصل الاول ومزروع ان يؤخذ بالذراع مثال المزروع يعني نأتي بالاشياء المنضبطة كيدا ووزنا وبرا بالمكين الرز اتي لك الان واقول له شف هذه عشرة الاف ريال اريد منك كذا باعتبار ان الكيس وحدتكين باعتبار ان الكيس وحدة كي اريد منك خمسين او الف كيس انا ما ادري كم سعر الكيس لنقول الف مئة كيس هذه اه الف ريال او نقول عشرة الاف ريال الكيس مئة ريال هذه مئة الف ريال واعطني السنة القادمة في اول شهر رمظان مئة كيس الكيس الكبير هذا نقول الرز مزبوط بالكي لانه من المكيلات الرز والبر وغيره الموزونات مثل الحديد تذهب لاحد تجار الحديث تقول شوف هذا مبلغ تعطيه مبلغ من الان معجل هذا المبلغ الشهر القادم اول الشهر توفر لي حديث من النوع الفلاني شركة سابقة هذا هم الان يعرفونا بالمواصفات بالاسم كذا كذا كذا هذا موزون يصل لك مزروع في القماش الثوب انه يباع بالذراع نتكلم فيما لو كان مختلط نوع القماش قال واما المعدود بدأ يتكلم عن المعدودات وقد ذكر المصنف قبل ان ننتقل للمعدود اذا سأذكر مسألة مهمة هنا او او نرجع له بعد المعدن. لا انتم ان نذكرها فيما بعد قال واما المعدود فالمعدود نوعان نوع يصح السلم فيه ونوع لا يصح السلم فيه بدأ بالنوع الثاني وهو النوع الذي لا يصح السلام فيه فقال المعدود المختلف فهذا لا يصح السلام فيه يعني الذي يختلف كل حبة تختلف عن الثاني كل حبة تختلف عن الثانية قال كالفواكه الفقهاء يقولون انه لا يصح السلم في الفواكه ما يصح انك تقول خذ هذا المبلغ مقابل انك تأتيني بكذا من البرتقال او التفاح ونحوها قالوا لان الفواكه بعض الحبة بعضها صغير بعضها كبير حتى الشجرة الواحدة ما احد يستطيع ان يضبط اجمل حبات قال والبقول وعرفنا معنى البخور قبل والجنود لان الجلد قد يكون مشقوق وقد يكون سليم والرؤوس يعني ما يصلح انك تسلم في رأس ذبيحة مثل اصحاب يعني اللي عندنا في دار الحلة ترون مثلا الرؤوس والمقادم فما يذهب لشخص ويقول خذ هذا المبلغ على انك توفر لي كل يوم عشرة رؤوس وما يصلح العقد سلم ما يصلح لان الرؤوس قد بعضها يكون صغير بعضها يكون كبير فليس منضبطا على كلامهم هم يعني على كلام المذهب قال والاواني المختلفة والاواني المختلفة الرؤوس معنى كونها مخيبة الرؤوس يعني ان حجمها يختلف ان حجمها يختلف قال والاوساط سارجع لها بعد قليل والاوساط يعني التي تكون دونك كالقماقم والاساطل الضيقة الرؤوس هذي كلها انواع انية كانت موجودة في الزمن الاول القمقم المعروف الصغير والاطفال جمع سطل وهكذا قال والجواهر ايضا لا يصح السلام فيها لانهم الجواهر يأخذونها انت حظك قد تكون الياقوتة كبيرة وقد تكون صغيرة ايضا كل هذا باعتبار الزمن الاول سأذكر لكم تعليقا بعد قليل قال والحوامل من الحيوان ما يصلح عندهم السلام في حيوان حامل. فما تقول خذ هذا المبلغ على انك تعطيني بعد ستة اشهر شاة حامل لان الحامل قد الحامل قد يوجد قد لا يوجد قد يكون حمله ذكر او انثى فهو ليس بمنضبط لذلك قالوا انه لا يصح واما الحيوان وحده فسيمر انه يستحي قال وكل مغشوش لا يصح السلم فيه المغشوش هو كل ما اختلط فيه شيئان يعني يخلط مثلا الان معا مثل الان موجود ولكن الزمان اختلف الذهب اول كان يباع صافي ويباع مغشوش بان يخلط معه غيره ذهب ثمنطعش الحقيقة اضيف اليه ستة يعني ستة من اربعة وعشرين ستة من اربعة وعشرين قيراط ليست من الذهب من مادة اخرى فقد يضاف للذهب غيره يخلط معه يخف معه فظة يخلط معه شيء اخر هذا يسمى مغشوش فكل ما خلط به غيره القاعدة عندهم انه لا يصح السلف فيه الا ما يستثنى بعد قليل قال وكل مغشوش ليس المقصود بالمغشوش انه لا يعلم بالغش الذي فيه فقد يكون عالما بالغش. الغش هنا معنى الخوض بين شيء اصلي وان يضاف له غيره ما السلف انه لا يصح قالوا لان المغشوش هذا يعني لا يضبط كم مقدار ما غش فيه او ما زيد فيه قال وما يجمع اخلاطا غير متميزة مثل ما يجمع اشياء تجمعها على بعض قال كالغالية الغالية ما هي؟ هي نوع من انواع الطيب بلغتنا يعني المشهورة عندنا يسمونه المخلط الطيب المخلط هذا المخلط هذا سبحان الله العظيم ما يمكن ان يضبط اصاحب الطيب نفسه او فصاحب الطيب نفسه احيانا قد يخلط خاصة فيكون رائحتها جيدة فيريد ان يخلطها مرة اخرى وقد يزيد احد الاطياب فتتغير رائحتها ما تكون دقيقة مئة بالمئة وهذا خاصة في الزمن الاول حينما كانت المقاييس تعتمد على النظر وعلى اليد وعلى مقاييسه سهلة فعندهم ان هذه الغالية وهو الطيب المخلط يخلط بغيره فانه لا يمكن ظبطه ولذلك لا يصح السلام فيه قال والمعاجين المعاجين هي الكريمات التي تعجن ايضا هذا باعتبار الزمان الاول يقول لا يمكن ان تضبط فقد يزاد مرة شيء ويزداد مرة غيره وهكذا من مكوناته قال فلا يصح السلف فيه كل هذه الاشياء على المذهب لا يصح السلام فيها والحقيقة انا كما ذكرت لكم في الابتداء ان الفقهاء شددوا في هذا الباب تشددوا جدا وضيقوا فيه تضييقا شديدا حتى انهم جعلوا ان الاصل المنع ولذلك فان بعض المتأخرين رجح ان المخلوعات وغيرها من الاشياء اذا امكن ضبطها فانه يصح السلام فيها هذا رجح جماعة متأخرين مثل صاحب التوضيح وغيره وهذا هو الصحيح ولا شك بل اننا نقول ان في هذا الزمان ان الصناعة ادق بكثير من المكينات والموزونات المصنع يخرج مثل هذا المنديل لا يزيد عليه بمل ويخرج مثل هذا الكأس لا ينقص عنه باقل من ملي فالدقة في المصنوعات الان اكثر بكثير من من من من ربما الماكينات والموزونات والمزروعات فنقول انما رجح الشويكي وغيره هو الذي لا شك فيه انه يصح السلف في هذه الاشياء المعدودة ما دام يمكن ربطها حيث انه يمكن ضبطها بالصفة ويمكن ضبطها بان يمكن ان تكون على هذه الصنعة وعلى هذه الهيئة فعلى ذلك فان المعاجين والاخلاط والمغشوشات ان امكن ضبطها فانها تجوز ومثلها سأل المصنوعات وهذا الحقيقة يعني كما ذكرت لكم يعني يرجعها جماعة ولا يسع الناس الا هو ما يسع الناس الا هو واما حكم بعض الفقهاء فانه هو مبني على ما كان في وقتهم طيب بدأ الشيخ بعد ذلك في ذكر المعدودات التي يصح السلم فيها نحن قلنا ان المعدودات نوعان معدودات لا يصح السلام فيها وهي التي ذكرها اولا وبدأ من هذه الجملة بذكر المعدودات التي يصح السلم فيها وغالب هذه المعدودات انما يعني اباحها العلماء بورود النصت بها قال الشيخ ويصح في الحيوان المراد بالحيوان يعني ان يؤخذ حيوان كامل فيصح ان تقول خذ هذه خمسة الاف ريال لاجل ان تعطيني اذا جاء واحد اضحية اليوم العاشر اللي هو يوم الاضحية ان ان تعطيني بها خمس ايام دائما اذا قدمت الثمن يرخص السعر يجوز ذلك خمس شيات مياه من النوع الفلاني نعيمي مثلا او النجدي او مثلا ان تقول له مثلا طبعا مما يجزئ يعطيه سنا يكون يعني مؤثر في السحر بيجوز ودليلهم على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا بكرة دل على انه السلف النبي صلى الله عليه وسلم حيوانا قانون الجزئية هذي طيب انظر معي الحيوان واللحم متى يصح السلم فيه ومتى لا يصح له ربما اربعة او خمس حالات الحالة الاولى طبعا نتكلم عن المذهب اذا كان السلم في الحيوان فقط كاملا فانه يصح للنص في الحالة الثانية اذا كان السلم في حيوان مع حمله قلت لك اريدك ان تأتيني في شهر كذا بشاة حامل يقول ما يصح لانه ما تظمن الحمل ما ما الذي سيكون؟ وما الذي في بطنه فقد يكون حيا وقد يكون ميتا؟ فهذا الوصف يعني ملغي واذا التقى الوصف التقى عندهم العقد الحالة الثالثة السلم في لحم الحيوان فان كان السلم في لحم الحيوان بالكيل او بالوزن بالوزن بالوزن فهل يصح ام لا اذا اذا كان وزنا يصح لانه يصح بيع اللحم بالوزن ما دام هو يباع وزنا اذا يصح السلام فيه تروح للجزار فتقول له هذا القاعدة ليس مستثنى مثل الحيوان معدودات القاعدة تروح للجزار تقول هذا خمس مئة ريال كل يوم سيأتيك ابني واعطيه كيلو لحم طبعا كيف اللحم الان باربعين ريال يعني لمدة اسبوع عشرة ايام مثلا هذا السلف يجوز الذبيحة ما ذبحت الى الآن ولا تعرف ما هو بسوء انت اتفقت معه على نوع من اللحم يجوز فهي داخلة في اول الباب الصورة الرابعة ان تتفق انت وهو على سلم لحم قطع من مفصل معين يقول كل يوم ابغى رجل ما رأيكم لماذا نعم هم يقولون الرؤوس مستثناة واما جزء من اللحم فيجوز لانه بعض بعض الحيوان واما الرؤوس فانها بين الرأس هذا الرأس هذا الخامس كم لا لكن يقولون هو جزء من الحيوان فاذا جاز الحيوان كامل جاز بعضه فما جاز في الكل جاز في البعض يأخذ حكمه لكن الرأس يقولون هذا منفصل يعني ليس فيه اللحم الرأس ما في لحم مخ وفيه لسان يرون انه منفصل تماما لا يأخذ حكم الله فعندهم يجوز انك تسلم تقول له كل يوم اريد رجل او اريد رجل مع الفخذ او اريد قدر بس تعطيه وصف معين يفترق بها ولكن يقولون انه يجوز بالحيوان ويصح في اللحم والشحم متى يصح باللحم والشحم؟ اذا عين موضعا للقطع هنا. واما اذا كان يبيع بالوزن انه يكون من اول الباب هذي مسألة مهمة لماذا؟ ان نجمع النظائر في الباب الواحد هذي يعني مهم يا اخوان انك اذا قرأت بابا فقهيا ان تجمع المتناظرات في موضع واحد ان حل عليك اشكالات كثيرة جدا دائما لا تأخذها مسألة مسألة اجمع المتناظرات وحاول ان تربط بينها وتفهم كلامهم في هذه المسألة طيب نعم قال ويستحق الحيوان انتهينا منه؟ قال والثياب المنسوجة طبعا الثياب غير المنسوجة وهي التي تباع على يعني كطول يجوز بل المسؤول يعني من نوع واحد يجوز لانه من المزروعات هنا قال والثياب المنسوجة من نوعين مع انها تباع بالزرع مع انها تباع بالذرع لماذا ذكرها هنا استثناء من قوله لا يصح المغشوش والاخلاق ما يصح الاخلاق لكن هنا يقول ان الثياب المنسوجة من نوعين مثل لو انه قال قطن وكتان مثل عندنا الان حينما يخلط بين قطن يقول لك خمسين بالمئة نايلون وخمسين بالمئة قطن مثلا وعبدالزمن الاول لا يستطيع ان يضبط هذي الخمسين في هذا الوقت اصبح مضبوط على الرواية الثانية التي اعتمدها جماعة متأخرين هو الصحيح انه يصلح انه في هذا الزمان لا يحتاج ان نقول هذا الشيء لكن الاستثناء من نوعين قال لصعوبة او لحاجة الناس لذلك استثنوا هذه الصورة من المخلوقات قالوا لحاجة الناس لها طيب قال وما خلطه غير مقصود في اشياء مكونة من شيئين لكن الشيء الثاني غير مقصود فيه قال كالجبن الجبن مما تكون؟ هو في الحقيقة الجبن هو لبن وضعت فيه انفحة الانفحة هي الامعاء التي يعني تؤخذ وتقصر ثم توضع في اللبن هذه الأمعاء فيها بكتيريا اذا وضعت في اللبن جبا ونوع الانفحة مؤثرة في طعم الجبن قد في الحقيقة عندما تشتري الجبن هو في الحقيقة مكون من امرين من اللبن اضافة للانفحة لكن الانفحة غير مقصودة فيعفى عنها فيجوز ان تقول اسلمتك في جبن طيب قال وخل التمر ايضا خل التمر اذا حددت نوع التمر هو مختلط من امرين تجعل التمر ومعه ماء هذا هو الخلق طبعا بدرجة معينة حتى يصبح خلا ثم اذا تركته اكثر اصبح امرا فتضيف للتمر ماء لكن الماء غير مقصود المقصود هو ما ما خرج من التمر فخالط الماء قال هذا قليل الان من يعمل خل التمر الناس اصبحوا يشترونه جاهزا طيب و قال وخل التمر والسكنجبين هذا السكنجبين امر من انواع المأكولات يكون فيه خل لا اعرفه لا ادري ما هو امر معروف عند الاوائل ولذلك احنا لما نقول الفقه يحتاج الى تجديد من اشياء التجديد حذف الاشياء التي تغيرت مثل ده كنجبين هذا ما ندري وشو انا لا اعرفه لكن قد يعرفه غيري قال ونحوها الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالتعاقد. الشرط الاول متعلق بالمعقود فيه المعقود عليه وهو المسلم فيه الان بدا يتكلم عن وقت التعاقد ما الذي يكون؟ قال الشرط الثالث الثاني ذكر الجنس والنوع فلا بد من ذكر جنسي المسلم فيه ونوعه اي طن الذي يؤثر فيه ما تقول تمر تقول تمر من النوع الفلاني وهكذا وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا انتبه هذه الجملة فيها مسألتان اول شيء قوله كل وصف يختلف به الثمن اذا اذا كانت الصفة مؤثرة في الثمن فيجب ذكرها وان كانت الصفة ليست مؤثرة في الثمن الا يلزم ذكرها اذا منطوق هذه الجملة وجوب ذكر الاوصاف التي لها تأثير في الثمن هذا واحد مفهوم هذه الجملة انه لا يلزم ذكر جميع الاوصاف ولا يلزم ذكر الاوصاف التي لا يختلف بها الثمن قد يكون اللون احيانا لا اثر له قد يكون له اثر بناء على نوع المعقود عليه. طيب قوله ظاهرة اي يكون في ظاهر السلعة اما في باطنها فانه لا يلزم مثل ما تكلمنا قبل بيع ما لا يعلم فساده الا بكسره فهذا الذي في الداخل لا يلزم ذكره لان علمه عند الله عز وجل قال وحداثته وقدمه لابد ان يذكر هل المسلم فيه حديث ام قديم انه مؤثر في السر قال ولا يصح بدأ يذكر بعض الصيغ قال ولا يصح شرط الاردئ والاجود ما يصلح ان تقول اريد اجود ما في السوق او اردأ ما في السوق قالوا لان اردأ واجود صيغة يعني تفضيل افعل التفضيل وما من شيء الا ويوجد اجود منه وما هو اردأ منه هذه الصفة غير منضبطة اجود واردأ غير منضبطة بخلاف اللفظ قال؟ قال بل جيد ورديء يعني بل يصح ان يتعاقد فيقول اريد تمرة من النوع الجيد واريد من النوع الرديء لان الممكن معروف الجيد والرديء عرفي حرفي فيمكن ضبطه بالسوق فان تعاقد وقال اريد من النوع الجيد واريد من النوع الرديء او اريد من النوع الرديء فانه يعطيه اي ما يصدق عليه الاسم ولو كان من اقل الجيد يصح ويلزم او اعطاه من اقل الرديء فانه ايضا يلزم فاقل ما يصدق عليه الاسم انه جيد او رديء فانه يصح به العقد وتلزم به قال فان جاء بما شرط بدأ يتكلم عن مسألة ثانية وهي مسألة اذا جاءه بشيء بخلاف الصفة التي فعلها واستطرد في ذكر الاجل قال فان جاءه بما شرط بمثل الصفة من حيث الجنس والنوع والوصف او اجود من نوعه انتبه لكلمة اجود من نوعه لم يقل اجود من شرطه من جنسه لان الاجود من الجنس سنتكلم فيه بعد قليل الاجود من نوعه اتفقت انا واياك على نوع من الرز فأتيتني بالأفضل بنوع احسن منه او اجود منه قال لزمه اخذه خل نرجع لاخر الجملة لزمه اخذه لماذا يلزمه الاخذ لانه جاء بما اتفقا عليه او جاءه باجود منه ففيه مصلحة له قال ولو قبل محله اي ولو كان تسليمه لما اشترط عليه او الاجود سلمه اياه قبل المحل طبعا محله بالكسر يعني قبل حلوله قبل الحلول محلي بكسر الحق محلي يعني قبل حلول الاجل فانه يلزمه اخذه بالشرط الذي قاله قال ولا ضرر في قبضه ما يأتي في وقت ما عندي عمال ما بعد استأجرت المستودع قل ما ما استطيع اخذ ما بعد جاءني احد يعني المستودع على مستأجر بعد شهر اليس عندي مستودع فعلي ضرر الان الا يلزمني القبض متى يلزمك اذا لم يكن عليك طلب طيب هذه الجملة واضحة جدا من حيث الظاهر لكن لابد ان نعرف مفهوم هذه الجملة فان مفهومها مهم المفهوم الاول عند قول المصنف اذا جاء بما شرط او اجود منه من نوعه طيب لو جاء بما ليس باجود وانما جاء بما هو اردى الاجود يلزم قبوله او بما تشارط عليه الاردأ هل يلزم قبوله قالوا لا يلزم قبوله هو حر يريد ان يقبله؟ نعم خلاص راضي هو اسقط حقه وان لم يرضى فانه يجب عليه ان يعطيه ما اشترطا عليه طيب الجملة الثانية من في قوله او اجود منه من نوعه لو جاءه بشيء ليس من جنسه نوع من فصل بشيء مختلف من جنس مختلف تعاقد على رز لما جاء وقت الحلول قال شوف الرز بكم اعطيك بدل الاغلى من الرز مثلا اعطيك فلوس اغلى من الرز كيس الرز مئتين اجري ثلاث مئة اربع مئة ريال تعطيك اغلى فالمشهور مذهب انه لا يصح ما يستحي ولا يجوز حتى لو رضي ما يصح بانه من باب بيع الدين لمن هو عليه هذا كلامهم يرون انه داخلا من صور بيع الدين لمن هو عليه. طيب قال الشرط الثالث ذكر قدره لابد يذكر نوعه وجنسه هذا الشرط الثاني هنا يذكر قدره يعني الكمية قال وذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم هذي مسألة مهمة جدا في قضية انه عندنا مسألة المسألة الاولى المجمع عليها انه لابد ان يذكر مقدار المسلم فيه وهو المثمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا مجمع عليه القيد الثاني هو المهم ركزوا معي فيه بقوله بكيل او وزن او زرع يعلم معنى يعلم اي يعلم عند الناس او معهود عندهم فليس لازما ان يكون الكيد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الوزن بالاوقية بل باي كيل ووزن الان اصبحوا الناس يتعاملون باوزان اخرى كيل مختلف الكيل مثل ان اصبح الخيشة بالصندوق تعبئة الصندوق قال كيف وحقيقة كيل لكن كيل معلوم الان اليس في اسواق اسواق عندهم الصندوق وزنه شكله واحد هيئته واحدة في التمر عندهم يعتمد يعني حج عفوا ليس وزن حجما واحدا للصندوق الذي يباع به التمر معتمد التمر مكتوب عليه تمور هذي من طريق البلدية هذا الصندوق يعتبر كيل معلوم وكيف؟ لانه صندوق مقدر به فانا اقول اريد كذا صندوق الذراع اي ذراع ذراع؟ الان اصبح متر او لا يعرفون المتر وانما بالاذرع. طيب قوله بكيل او وزن او زرع يعلم نستفيد منها جملتها الجملة الاولى ان هذا في غير المعدودات التي اباحها المعدات التي ابيحت مثل الحيوان ومثل الثياب المنسوجة طبعا لا نعم مثل الحيوان فقط الحيوان من المعدودات انما ذكر الحيوان فقط اذا بكيل او وزن او زرع او بعد في الحيوان الذي يصح السلم فيه لورود النص به طيب هذه مسألة المسألة الثانية هي التي اشار لها المصنف واكد عليها قال فان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح يقول انه لا يصح في المكيلات ان تسلم وزنا ولا في الموزونات ان تسلم كيلا ما يجوز ان تقول خذ هذا المبلغ واريد منك خمسين كيلو رز ما يجوز ما يجوز ان ان تزن بالكيلو قال لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيل مكيال اهل المدينة والوزن ميزان ميزان اهل مكة فلابد مما يكال ومما يوزن ان يكون قيل جنسه ووزن جنسه وجوبا مثل ما ذكرنا في باب الربا واضح المسألة طيب انظر هنا معي بيع الرز الرز في الاصل انه اكيد بيع الرز وزنا متى يجوز ومتى لا يجوز طبعا هو يجوز لكن متى لا يجوز؟ ذكرنا حالتين استلم هنا ما يجوز ان تسلم المكيلات وزنا واحد موضع الثاني اذا بعته بجلسة اذا لما يقول الفقهاء ولا يصح بيع المكيل الا كيلا والموزون الا وزنا هاتان السورتان ربما لها كارثة لكن في غيرها هم يجيزونه لانه اتفاق ورؤية واضح المسألة. طيب لا يجوز ان يبيع المكيل موزونا ليس ان يكيل بغط ان يكيل بغير مكيال مكة يجوز مطلقا ولا نزل ميزان اهل المدينة محد يتعامل بالصاع يا شيخ ما حد يتعامل في الصلاة الاوقية ما احد يتعامل بها نتعامل على كلام على كلام الفقهاء يجوز بنقال بكيل يعلم اي كيل ما يشترط ان يكون كيل المدينة ولا وزن مكة هم يقولون يلزم الوزن اذا كان يلزم يلزم التعامل الوزن والكي اذا كان جنسه ببعض الكيل والوزن بهاتين الصورتين فلنلتزم بها. ما نبيع الرز الا بالكي في هاتين السورتين في السلم وفي بيعه بجنسه ما يلزم ابدا ما يلزم ابدا ترك من سنين يا شيخ من سنين بل اجمع العلماء على تركه لا يعم الرطل الرطل لم يكن موجودا لا هم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الميزان ميزان مكة والكلينيك المدينة هم يقولون اما انه يكون اخبار اما ان يكون انشاء لحكم فالفقهاء عملوه على الانشاء لانه حكم بناء على ذلك يقولون لا يجوز بيع المكيلات الا كيلا والموزات الا وزنا فالاصل الحمل النصوص على الانشاء والامر والرسول صلى الله عليه وسلم ومن الغى هذا الشيء الرواية الثانية اختيار الشيخ تخي الدين يقول لا ان هذا حديث اخبار محض قال فما كان يكال بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ان كيله افظل يكون فيه بركة وهذا مجرب ان الاشياء التي تكال اشترها كيلا تكون فيها بركة اذا اردت ان تشتري رز من محلات اللهب قل بعني بالصاع. يقول لك بعني بالصاع هو مقدره برأسه بالسعر الذي يريد فتجد ان فيها بركة قد ورد فيه حديث في البخاري ان كيل المكيلات فيه بركة البركة تكون اذا كلتا المكين نعم يقول الشيخ نعم اه بقي عندنا سورة اخيرة وينتهي هذا الشرط وهي قضية لو بيع المعدود وزنا هل يصح ام لا مثل الفواكه لو بعتها بالوزن هل يصلح السنة فيها؟ يقول لا ما يصح لان العبرة بالجنس بالاصل فلا يصح السلم في الفواكه ولو بيعت وزنا من باب اولى اذا كان المكيلات وجنسها يباح اذا بيعت وزنا لا يصح فمن باب اولى المعدودات اذا بيعت وزنا. طيب قال الرابع الشرط الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن اذن هما امران لابد ان يكون ان ان الاجل معلوم لابد ان يكون معلوما والقيد الثاني ان يكون له وقع في الثمن يعني مؤثر في الثمن وينبغي على ذلك ثلاث صور هي مفهوم هذه الجملة ذكرها المصحف ذكرها المصنف لان المصنف قال الشرط الثالث ان يكون لابد ان يتفقا المتعاقدان يتفق المتعاقدان على ان يذكر اجل للتسليم وهذا الاجر لا بد ان يكون معلوم لهما جميعا وان يكون هذا ليس اي اجل. اجل حقيقي له اثر في الثمن لماذا قال له اثر في الثمن او وقع في الثمن لان لا يمكن ان يسلم شخص ويعجل الثمن الا وقد وضع فيه انقص انقص شوي فلابد ان يكون هذا انقاصه مؤثر في الاجر واستثنوا واشترطوا ان يكون له وقع في الثمن قالوا لان السلام مستثنى للحاجة تثني للحاجة فاذا كان الاجل قريب فلا حاجة اشتره بثمن معجل فلا حاجة فنبقى على الاصل انه لا يجوز للشخص ان يبيع ما لا يملك طيب ينبني على ذلك او او صور عدم توفر هذا الشرط ثلاث صور ذكرها المصنف قال اولا فلا يصح فلا يصح حالا مشهور المذهب ان السلم لا يصح حاله ما يصح ان تقول له اه خذ هذا المبلغ واريد منك خمسين كيس رز قلت طيب ثم يذهب ويأتي باكياس الرز ويعطيك ثم يصلح هذا العقد العقد باطل معنى كوني باطل يعني لا يلزم لكن اذا جاءه بالرزق وترى ضيافة وانشاء عقد جديد انتبه لهذه المسألة لان تصحيح العقد كررته اكثر من مرة بثلاثة اشياء بالتراضي فيما يقبل التراضي وهو العقود التي حرمت للغرض الامر الثاني بقلب العقد الى عقد اخر ان ينقل من صفة الى صفة اخرى طب لا هذا ما نقل به تقدر تنقلها هنا هنا ما قلبنا هنا قلنا ان بالتراضي لما جاء الوجود اصبح عقدا جديدا وبيع جديد القلب مثل القصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الامر الثالث الغاء بعض الشروط والغاء الشكلية للعقد سموه شيئا فنجعله شيئا اخر انظر للحقائق لا بالصور طيب اذا المذهب انه لا يستحق السلام شيخنا لبيك لا اذا احضرها على المذهب عقد باطل ما تعينت لي الحق اقول عطني فلوسي ما ابغاها لي الحق على المذهب ان اقول لا ما ابغاه حتى لو كان على صفته بان العقد الاول غير ليس لازما لكن من قال في السلام الحال وهو الشافعي عليه رحمة الله والرواية الثانية مذهب واختيار الشيخ تقي الدين انا بنقول بالسلام الحالي بالشرط الذي سيأتي الخامس فاننا نقول يكون لازم يجب انك تأخذ هذا الرز او هذا التمر لكن على القول الثاني ما يلزمك الا ان تتعاقد عقدا جديدا اذا الصورة الاولى استلم الحال فلا يصح الصورة الثانية قال ولا الى الجذاذ او الحصاد ما يصح ان يكون اجل الى الجداث ولا الى الحصاد السبب قالوا لانه اجل مجهول ما يعرف بالظبط متى قد يتأخر الجذاذ اسبوعا او اسبوعين وهكذا او لابد ان يكون اجل معلوم الى اجل معلوم محدد باليوم ولذلك نحن نعرف تأخر الى اسبوعين ثلاثة احيانا بعض الناس يتأخر الناس فرم التمر بعضهم من ثلاثة اسابيع بعضهم الى الان ما صرف قطعها وجدتها طيب اذا هذي الصورة الثانية وهي لا يصح السلام الى اجل مجهول. الصورة الثالثة قال ولا الى يوم ولا الى يوم وهذه السورة انهم يقولون لا يصح استلم الى الاجل القريب لا يصح السلام الى الاجل القريب بل لابد ان يكون هناك اجل طويل يؤثر في الثمن. يوم واحد تصبر قد تعاقد ببيع ولذلك يقول لا يصلح الاجر الا الاجل لا يصح السلام بالاجل القريب بل لابد ان يكون اجرا له وقع في الثمن ولذلك قال ولا الى يوم لانه قريب وقريب الا في شيء يأخذه منه كل يوم يوم يأخذون منه يكون مجزأ وسيأتي بعد قليل ان شاء الله مسألة السلم في الجنس الواحد الى اجلين او ثلاثة ثم قلنا يأتي شخص الخباز ويقول هذه عشر ريالات كل يوم سنأخذ منك خبزة وخبزتان خبزتين فيقول هذا يجوز انك تأخذه مرة بعد مرة السؤال هل يجوز السلام في الخبز ام لا لما المذهب احنا نتكلم ما يصح يوزع الخبز مو بيوزن بعد كيلا في باب الربا انهم يبيعونه كيبل رطب نسيتم ويكال عندهم والاخلاط التي فيه ليست مقصودة والاخلاط التي فيه ليست مقصودة فعندهم ان الخبز الخبز يباع كيلا انه يجوز حتى عند من احنا ما نبيعه الان الوضع الحالي وفي الحقيقة بالوزن عندنا بالوزن لان البلدية تلزم الخبازين بوزن معين للخبز بوزن معين انت تأخذ القطعة معناها كذا جرام فالريال فيه مثلا اربع خبزات او ثمان خبزات فانت في الحقيقة تأخذ بالوزن قاله النظر البعيد انه للوزن انه يوزن وزنا اذا على على المذهب بيع الخبز الان ما يصح لانه يبيع وزنه الان واضح لكن حقيقة هذا كتلة قبل قليل ان هذا القول فيه مشقة وكلف على الناس يقول كخبز ولحم. اللحم سواء كان مفصل او قطعة بعظمها او كان بالوزن كلاهما يجوز ونحوهما من الاشياء الاخرى قال الشرط الخامس ان يوجد غالبا في محله ان يوجد المسلم فيه ان يوجد المسلم فيه الشيء الذي عقد عليه وهو المثمن غالبا في محله يعني في محله بمحله كسر الحاء المعنى في وقت حلوله بوقت حلوله اي في وقت حلوله وهذا الشرط مهم جدا وهذا الحقيقة الشرط من اهم الشروط وان كان بعض الفقهاء في غير مذهب الامام احمد لا يعتبرونه لكن نقول هذا الشرط مهم جدا بانه حينما نقول ان ان لابد من الامن من الغرض نقول هذا هذا كذلك فمن اسلم مثلا في رطب والرطب؟ قال اريدك ان تسلمني الرطب في الشتاء في لا يوجد فيه رطب قبل وجود الثلاجات هذا كأنه اسلم فيما لا يمكن ان يكون موجود فهو في الحقيقة اعطى ماله لشيء سوف ينعقد يعلم فساد العقد لانه لا يوجد في الوقت ففيه قوة ضرر وفيه علم بفساد العقد فلذلك قال لابد ان يعلم ان يولد غالبا في محله اي في وقت حلوله وضربنا مثال في الفواكه التي توجد في الشتاء وفي الصيف ايضا هذا الحقيقة في الزمان الاول حينما لم تكث الثلاجات في وجود الثلاجات قد يعني يسلم في اشياء يعني منتجات صيفية في الشتاء ممكن او بسبب وسائل النقل ما في جنوب الارض ليس كشمالها نحن نعلم ان المنتجات الشتوية تكون في الشتاء تكون صيفية في الجنوب وهكذا طيب اه قال نعم اه ان يوجد غالبا اي مسلم فيه بمحله اي في وقت حلوله طيب ينبني على ذلك عكس هذه الصورة امراض ان ما لا يوجد في وقت الحلول فانه لا يصح السلف فيه. العقد باطل حتى قبل وصول الاجل لك الحق تقرأ ارجع للمالي اقباط هذا واحد الامر الثاني انه قوله يوجد طالبا يوجد غالبا نستفيد منها انه اذا كان وجوده نادرا قد يوجد وقد اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل من لطائف اللغويين انهم يقولون قد اذا دخلت على الفعل المواع تريد التقليل وقد تفيد التكبير يعني انه نادرا ما تفيد تكفير لكن قد تجيد التكذيب آآ مفهوم كلمة غالبا انه ان كان يوجد نادرا فلا يصح السلم لا يصح السلام طيب قال ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء هذي مسألة مهمة لا اله الا الله جزاك الله كل خير نفس قوله ان يوجد غالبا في محله يعني وقت الحلول هذا قال ومكان الوفاء اي لابد ان يغلب على الظن انه يكون موجودا في هذا المحل محل الوفاء فعلى سبيل المثال نظر مثاله في الزمن الاول في زماننا الان في الزمان الاول ربما بعض الفاكهة لا لا تفوتنا في المناطق الباردة او ان نقول بعض المنتجات ما نقول فاكهة فاكهة لا تصلح عندهم بعض الاشكال من شرطها ان تكون في مكان بارد البارد لا يمكن ان يوجد في هذا الموضع طبعا الان هذا الامر اختلف في زمان بسبب وسائل النقل لكن نقول في زماننا قد يتفقا ان يكون السلف في موضع معين التسليم وهو مكان الوفاء ويكون هذه السلعة ممنوعة فيه باشياء تمنع في بلد معين ممنوع دخول هذا الشيء الا يصح ان تسلم في شيء ممنوع؟ لانه وجوده في البلد نادر فلا يصح السلم فيه قال لا وقت العقد يعني ليه اشترط ان يكون المسلم فيه موجود وقت العقد؟ ولذلك هو بيع موصوف في الذمة فيجوز لسنتين او ثلاث لم يوجد بعد وهذا باجماع انه لا يشترط ان يكون موجود في وقت العقد قال فان تعذر اي فان تعذر وجوده كان يظن انه سيكون موجودا لكن لم يجده او تعذر بعضه تعذر يعني وجد اتفقا على يعني مئة طن حديد لم يجد الا خمسين طبعا تعذر بالكلية مثل ماذا؟ مثل اتفقا على زيتون قال ان سوف وسنة الزيتون والزيتون يباع بالكي فلما جاء موسم الزيتون ما انتجت البلدة كلها ما انتجت شجرا ما انتجت شيء البتة. والزيتون معلوم احيانا سنوات سنة كاملة لا ينتج فلم ينجز تلك السنة مثله يقال في التمر احيانا قد تأتي افة فلا ينتج التمر فنقول هذا معناه تعذر او تعذر بعضهم قال فله اي للمثل العاقد الذي دفع الثمن فله الصبر له الحق ان يصبر الى ان يوجد ولو بعد شهر او شهرين او ثلاثة ويبقى في ذمة الله ثاني ما الاسفل ليس له حق الفسخ؟ اذا رضي اذا رضي بالصبر قال او فسخ الكل معنى فسخ الكل اي الثمن والمثمن والمثمن الذي قبضه والذي لم يقتضه زين عفوا فصل كل يعني اذا تعذر كله او البعض يعني البعض الذي تعذر قبضه او تسليمه قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه هذي مسألة دقيقة واضح المسألة اللي قبل ان له فسخ الكل او البعض الكل اذا تعذر الكل فيفسخ فيه كله واذا تعذر البعض فله الحق ان يفسخ في البعض الذي المتعذر فقط هنا بس الجملة الاخيرة تحتاج الى فهم قليل. قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه في ماذا رجل اعطى اخر ثمنا فقبضه على ان يعطيه مثمنا مؤجلا موصوفا لما جاء وقت الاجل لم يستطع ايفاء ما وعده لن يجد شاة انا بجيب لك شتلات ما لقى الشات ما استطاع ان يوفر شاة من النوع الفلاني ما وجد او وجد بعضها فنقول لك الحق الفسخ او الصبر طيب ان فسخت فانك تأخذ الثمن هذا الثمن نحن قلنا قبل ان الثمن احيانا قد يكون نقد وقد يكون غير نقد بالامكان ان تقول اعطني خمس شياه بعد شهر سلما بمقابل طيارة اتأخذ السيارة او تأخذ الأرض التي جعلتها ثمنا ما في اشكال وان كان نقدا فقد ذكرنا في الدرس الماضي هل النقد يتعين بالتعيين ام لا مذهب يتعين بالتعين المذهب يتعين بالتعيين وبناء على ذلك فانه اذا كان نقد فانه يأخذ نفس النقد الذي ففاسخ فيها ولو كان نقد نقد او عين اما ما تلف من العين او تلف من النقد فيأخذ قيمته ان كان قيميا او مثله ان كان مثليا وهكذا. طيب قال السادس وهو الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما من الشروط التي اجمع العلماء عليها انه لا بد في عقد السلام ان يستلم البائع الثمن في مجلس التعاقد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم او من من اسلف فليسلف بكيد معلوم هل يسلف قال الشافعي رحمة الله عليه ولا يقال فليسلف الا اذا اسلفه في المجلس واسلمه المبلغ الان قال فليسرف يعني اعطي المال سلفا فيبقى في ذمتك. لابد ان يكون السلف ايش الحقيقة موجودة فليسلم سلمه المال الان سمي سلما لوجود التسليم. وسمي سلفا لانه سلمه المال وبقي في ذمته وبقي في ذمته بدنه او بقي بدله في ذمة الله المقصود ان ان لابد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف دليل على لابد ان يكون الثمن مقبوض وهذا مجمع عليه قال ان يقبض الثمن تاما كامل الثمن طبعا سأترك جملة او ثلاث كلمات سأرجع لها بعد قليل. قال قبل التفرق اذا لا بد ان يكون القبض قبل التفرق وهذا مجمع عليه بين اهل العلم والمراد بالتفرق تفرق من المجلس. احنا قلنا المجلس قد يطول بان يمشي معا ان يطيل في المكث فيه وما هي معناه واضح هذه نعم لو لو لم يقبضه لاصبح دينا بدين وقد اجمع العلماء انه لا يجوز وهي السورة الاولى بيع الواجب الدين الواجب بالدين الواجب باجماع اهل العلم انظر في جملة ثانية زادها المصنف وهي قوله معلوما قدره ووصفه يعني هذا في الحقيقة هو في الحقيقة شرط زائد على القبض تستطيع ان تجعل الشرط السابع هو ليس شرط القبض هو شرط زائد وهو انه يقول لابد ان يكون الثمن معلوما بقدره معلوم القدر ومعلوم الوصف وينبني على ذلك انه اذا لم يكث ثمنه معلوما اما لو كان صبرة المذهب انه لا يصح لانه غير معلوم وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء المذهب والذي رجحه الموفق ابن قدامة والشارح ابن ابي عمر وكثيرون ان اشتراط كونه معلوما ليس لازما ليس لازما لا يصح ان يكون الثمن صبرة قبضها رضي ما ما يشترط ان يعرف كم مقداره صبره ويقول يلا خذها يصح ولذلك فهذه في الحقيقة هذا شرط منفصل قال وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه. هذا مبني على المبدأ المشهور عند فقهائنا وهو مبدأ تفريق الصفقة فنقول انه اذا قبض قبض نصف الثمن ولم يقبض النصف الاخر انه يصح السلام في النصف الذي قبضه قبضه واما النصف الذي لم يقبضه فانه لا يصلح يبطل بعدم تسليمه ما نقول ان العقد يبطل في الجميع وانما يبطل بنسبته بالنسبة للتناسب قال وان اسلم في جنسين الى اجل او عكسه صح هذه الصورتان الصورة الاولى اذا اسلم في جنسين الى اجل يعني كان المسلم فيه جنس واحد الى اجل الى اجلين عفوا اذا اسلم وان اسلم في جنس الى اجلين مثاله شخص قال لاخر هذه الف على ان تعطيني خلهم الالف خلهم العشرة ريال هذه عشر ريالات على ان تعطيني كل يوم بريال خبز اربع خبزات التجوز فيه واضحة هذا استلم الثمن واحد والمثنى فيه واحد لكن الاجل متعدد يصح قال او عكسه بان كان المسلم فيه جنسين والاجل واحد والاجل واحد مثاله يعطيه الف ريال على ان يعطيه خبزا ولحما كل يوم او يوما واحدا اذا كان كل يوم منفصل او يوما واحدا بيوم محدد يعطيهم الى اجل واحد خلنا نقول اجل واحد لان ساذكر الصورة بعد قليل لصلاة اجرين الى اجل واحد قال وهذه الف اعطني خمسة ابطال لحم و كذا من الخبز فانهم يقولون يجوز هذه الجملة مفهومها ان ذلك اذا كان بثمن واحد او بثمنين فانه يجوز اذا كان الثمن من جنس واحد او من جنسين فانه يجوز ثمن الذي سلم سواء كان كان كله ذهبا او فضة والان قليل ان يكون ثمن جنسين الا اذا اعطيت النقد واعطيته عين. نعم فقلت هذا هو الثمن صح ممكن يتصور فانه يجوز ولو كان بالصورتين السابقتين لكن لو كان بجنسين الى اجلين انه لا يصح الا ان يبين لكل جنس ثمنه على سبيل التفصيل قال ان بين طبعا كل كل جنس وكل قال ان بين كل جنس وثمنه يعني بين آآ كل جزء ما هو يعني يكون تسليمه وثمنه كم مقدارهم من المبلغ الذي اعطاه اياه؟ فيقول للحم كذا والخبز كذا وقسط كل اجل يعني اجل اول بكذا والاجر الثاني بكذا وقد يكون الاقساط الاولى ارخص من الاخيرة وهكذا قال والسابع والاخير ان يسلم في الذمة يعني لابد ان يكون في الذمة ولا يصح اعيان قال فلا يصح في عين ويجب الوفاء في موضع العقد يعني لا يصح عندهم السلام في الاعيان بل لا بد ان يكون في الذمم وهل ذكرنا في اول التعريف لابد ان يكون الذمة في الموصوفات الا يصلح في عين معينة ومثال معين عندهم خلني اقول اعطيكم مثالا في معين موصوف معين موصوف لو قال مثلا اسلمت لك نخلي هذا البستان يقول ما يصلح او من زرع هذه البلدة الصغيرة القرية الصغيرة ليست المنطقة الكبيرة كالدولة رز الهندي غير الرز الباكستاني مثلا ينظر البلاد الكبيرة يصح لكن البلاد الصغيرة والبستان لا يصلح وصفه قالوا الاحتمال انه يتلى الا يصح فيه طيب قال ويجب الوفاء موضع العقد اين يجب التسليم؟ نقول له حالتان الحالة الاولى ان يسكت عن تحرير موضع اذا سكت عن تحديد الموضع لم يقول سلمني في المحل الفلاني فان التسليم يكون في الموضع الذي تعاقد عليه وهكذا كل عقد فيه تسليم قاعدة كل عقد فيه تسليم اذا سكت عن محل التسليم فان موضع التعاقد البيع المؤجل اذا سكت عنه فالتسليم يكون في موضع التعاقد. وما وغيره نقل وتكون مؤنته على المشتري عقد الكفالة الذي يسميه الاصحاب الضمان فان تسليم المال او الكفالة للبدن فان تسليم البدن يكون في موضع التعاقد ان سكت عن تحديد الموضع وهكذا قال ويصح شرطه في غيره يعني يصلح ان يتفق ان يكون التسليم في غير هذا المكان سواء كان بعيدا او قريبا اذا اتفقا على ذلك قال وان عقدا ببر او بحر شرطاه اي وجوبا اذا تعاقد في برية البر اسمح للتسليم ما احد يسلم هناك ما في منفعة لا للبايع ولا للمشتري او اتفقا وهم في اثناء البحر فلابد ان يحددا مكانا للعقد اذا تحديد مكان لتسليم المسلم فيه قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الجواز على سبيل الوجوب اذا كان في منطقة نائية كبر وبحر برية او بحر او في بحر والجواز اذا كان في غير ذلك المسألة الاخيرة وينتهي الدرس قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه هذه الكلمة مطلقة فتشمل انه لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه ولغيره سواء بيعه لمن هو عليه ولغيره سواء على المذهب ما يصح بيع المسلم فيه بعد الرواية الثانية فيها تفصيل في هذه المسألة لان بيعه لمن هو عليه بيع للدين بالدين ولكن سؤالي هنا من اي صور الدين بيع الدين بالدين الاربعة يدخلنها اهو بيع الواجب بالواجب ام بيع الواجب بالساقط ام بيع الساقط بالواجب ام بيع الساقط بالساقط الثمن ما هو الثمن بيع المسلم به عليه هو الثمن بي بي الثمن الجديد ما هو ثمن سيأتي ثمنه سيأتي اتفق عليه في مجلسه اليس كذلك؟ اذا الثمن واجبة والمثمن بالذمة سابق ساقط فهذا بيع للساقط بالواجب ويكن المذهب يتوسعون فيرون ان بيع الساقط في الواجب حرام مطلقا سواء على من هو عليه او على غيره بجنسه او بغير جنسه سواء واضحة المسألة وهذه من باب التكرار لها لكن نعرف اين موضع المسألة طيب قال ولا هبته اي ولا هبة المسلم فيه قبل قبضه لكنهم يقولون ان الهبة من عقود التبرعات فيتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها فيجوز هبة المسلم فيه قبل قبضه لمن هو عليه لانه نوع حقيقة اسقاط اسقاط فيجوز هبته لمن هو عليه فقط قال ولا الحوالة به ما يصلح ان تحيل به ولا عليه ايضا قالوا بان الحوالة كما قلنا قبل هو بيع الساقط بالساقط وبع الساقط بالساقط عندهم الاصل فيه انه لا يجوز وانما استثنوا الحوالة وقالوا انا على خلاف القياس فاشترطوا التماثل واشترطوا استقرار الملك قالوا ودين المسلم فيه غير مستقر فما دام غير مستقرة اذا قل نحاول نضيقها اذا فلا يصح فلا يصح الحوال به ولا عليه لانه لان المال غير مستقر ومعنى كوني غير مستقر انه بالامكان ان لا يثبت بدليل انه اذا لم يوجد المسلم فيه قد يحق له الفسخ اللي هو المشتهي ولذلك قال ولا الحوالة به ولا عليه لا بالمال ولا على من عليه الدين قال ولا اخذ عوظه الحقيقة هذي المسألة يعني حكمها واضح ان نصورها لكن فيها اشكال من حيث كونها في مختصر فقهي قال ما يجوز للشخص ان يأخذ عوضا عن المسلم فيه ما الفرق بين قوله ولا اخ بعوضه وبين قوله ولا بيع المسلم فيه هذا هو محل الاشكال فان هاتين الكلمة لو تأملت متقاربتان جدا اخذ عوضا عنه معناه انه ايش انه باعه ان ان الكلمتين متقاربتان ولكن بعض الفقهاء اراد ان يعني يوجه فقال ان البيع اشمل من اخذ العوظ فان اشمل البيع اشمل فيشمل اخذ العوظ وزيادة ان اخذ العوظ اضيق منه من جهتين الجهة الاولى ان اخذ العوظ هو من باب آآ بيعه لي صاحبه لمن له يعني لمن عليه المال لمن هو عليه للبيع لمن هو عليه هذا من جهة ومن جهة اخرى ان المعاوضة عليه بغير جلده فيكون قوله ولا اخذ ولا اخذ عوظه من باب التأكيد على الصورتين انه لا يجوز بيع هذا الدين لمن هو عليه ولا بغير جنسه من باب التأكيد على الرواية الثانية التي تبيح ذلك الرواية الثانية انه يجوز بيعه بمن هو عليه بشروط طيب قال طبعا ولا اخذ عوضه طبعا من باب المصالحة ايضا اخو العوض قد تكون صلح ونحن قلنا ان الصلح ليس عقلا منفصل وانما هو عائد لغيره من العقود فهو صورة طيبة قال ولا يصح الرهن والكفيل به ما يصح ان الشخص اذا عقد شخصا اخر على ان يأخذ عليه كفيل ولا وكيل والسبب في ذلك امران الامر الاول ان هذا وارد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم كالعبادلة عبد الله ابن مسعود كعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعلي رضي الله عنهم جميعا واما من حيث التعليم قالوا فلانه لا يجوز بدله فكيف استوفى والرهن والكثير انما هو ملزم بالبدل فكيف يأخذ عليه طهرا او كفيلا انه لا يجب تسليم نفس العين المتفق عليها او او الموصوف الذي اتفق عليه وانما الرهن فهو يباع ويشترى بثمنه او يعطى الدائن الثمن وهذا ما يصلح لكن يصح يقولون ان يأخذ كفيلا على الثمن لا على المسمن او رهن على الثمن لا على المثمن لذلك نكون بامر الله عز وجل انهينا كتاب السلف وبه ينتهي درس اليوم ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم لا درس يعني من اجل الحج بعد الحج بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب القرض نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد