بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب القرض اتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب وهو باب القرض لان القرض احد اسباب الدين الدين هو كل ما يكون في ذمة الشخص فقد يكون سبب الدين البيع وسبق وقد يكون سبب الدين السلم وسبق وقد يكون سبب الدين القرض وهو هذا الباب ولذا ناسب ان يكون بعد السلم ان يذكر القرض لانه احد اسباب الدين وكثير من الناس لا يفرق بين الدين والقرض الدين اشمل من القرض فكل قرظ هو دين وليس كل دين هو قرض فالدين هو حال المال وانه في الذمة واما القرض فهو سبب الدين القرض هو سبب الدين والاصل ان القرض من عقود التبرعات التي يلزم فيها الرد بالمثل ولكن اهل زماننا لما اصبحوا يسمون الشيء بغير اسمه اصبحوا يسمون بعض العقود الربوية بالقروض البنكية. او مطلق القروض تحجيج الى التفريق بين عقد الربا الذي يسبب الدين وعقد القرض الذي يسبب الدين فاصبحوا يسمون عقد القرظ بالقرظ الحسن والا فالاصل ان القرض واحد لا فرق بين القرض الحسن والقرض وغيره من الانواع فان القرض هو ان يرد مثل ما اخذ من غير زيادة هذا هو الاصل واما زيادة الحسنة فهذا مصطلح حادث جعله الناس حينما نقل هذا اللفظ من اصطلاحه الفقهي الذي تواضع عليه العلماء الى اصطلاح اخر القرض هو من عقود التبرعات بان يبذل المرء مالا ارفاقا بغيره واحسانا له على ان يرد له مثل هذا المال فاذا عرفنا ان العقد من عقود التبرعات فانه يأخذ جميع خصائص عقود التبرعات من ذلك ان عقود التبرعات هي عقود جائزة من حيث الابتداء لا يجبر شخص عليها وهذه التي قال المصنف عنها في اول كلمة وهو مندوب فلا يجبر على شيء من عقود التبرعات الامر الثاني ان عقود التبرعات يشترط في منشأها اكثر مما يشترط في عقود المعاوظات ولذلك يقولون القرض لا يصح الا ممن يصح تبرعه بخلاف البيع فان البيع قد يصح ممن لا يصح تبرعه فيصح من الوكيل ويصح من الوصي ولكن الوصي والوكيل وناظر الوقف لا يصح تبرعه وكذلك الصبي اذا كان في سن التمييز ولم يك بالغا فانه يصح فانه يصح تصرفه بالبيع في الاشياء القليلة دون الاشياء الغالية النفيسة لكن لا يصح تبرعه مطلقا هذا الامر الثاني من الامور التي تبنى على كون عقد القرض عقد تبرع ان الاصل في عقود التبرعات انها لا تلزم الا بالقبض كل عقود التبرعات سواء كانت صدقة او هدية او كانت قرضا فالاصل في عقود التبرعات انه لا تلزم الا بالقبض وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله في محلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو مندوب اي القرظ وكونه مندوبا اي باعتبار المقرظ الذي يبذل المال وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بذل المال قرضا ومن ذلك ما جاء عند ابن ماجة وغيره ان من اقرظ مرتين فكأنما تصدق مرة وقد جمع جماعة من اهل العلم كولي الله العراقي وغيره الاحاديث التي جاءت في فضل الاقراض اذا هو مندوب للمقرض واما المستقرض اي المستديم فان الحكم يدور بين الاباحة والكراهة فيكون مباحا عند الحاجة ويكون مكروها عند عدم الحاجة والقدرة على الوفاء عند مجموع الامرين ولذلك جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الاقتراظ من غير حاجة او نية للقضاء والسداد وحيث قلنا انه مباح للمقترض فانه عقد وليس سؤالا فلذلك ينص الفقهاء على ان طلب القرظ ليس مكروه اذا كان مباحا واما اذا كان القرض مكروه فان طلبه والسؤال يقول اقرظني فانه مكروه بخلاف السؤال الصدقة والهبة فان الصدقة والهبة مطلقا سؤالها ممنوع منه منع كراهة لان السؤال منهي عنه سواء لحاجة او لغيرها طيب يعني من شدة مبالغة الفقهاء في ان السؤال يعني طلب الصدقة اهو مكروه ام لا قالوا لو ان المرء خير بين السؤال سؤال الصدقة وبين اكل الميتة فايهما يقدم يعني لدرجة وصل لمرحلة المقارنة مقارنة السؤال ليس قبول الصدقة وانما سؤال الصدقة ان تقارن باكل الميتة ونذهب لانه السؤال مقدم على اكل الميتة واختار ايضا الشيخ التقييمي اذا عرفنا المندوب اي باعتبار المقرظ لا باعتبار المقترض واما المقترض فهو دائر بين الاباحة والكراهة يقول الشيخ وما صح بيعه صح قربه وما صح بيعه ضحى قربه الا بني ادم قبل ان نذكر الاستثناء لنقف عند الجملة الاولى وهو قوله وهي قوله وما صح بيعه ضحى قرظه فيمر معنا الباب الذي بعده باب الرهن ان الشيخ قال يصح في كل عين يصح بيعها. زاد كلمة العين وذلك ان الاشياء التي يصح بيعها نوعان اما ان تكون اعيانا واما ان تكون منافع اما ان تكون اعيان او منافع الاعيان يجوز للشخص ان يبيع سيارة والمنافع يجوز له ان يبيع منفعته وهي تسمى عقد الاجارة وهو بيع للمنفعة فهو بيع للمنفعة تأمل اعيان فانه يجوز قرض كل عين الا ما استثناه بقوله الا بني ادم. كل الاعيان يجوز اقراظها الا بني ادم سنتكلم عنها بعد قليل كل عين سواء كانت من المثليات او من القيميات سواء كانت من الاشياء الصغيرة او من الاشياء الكبيرة سواء كان الشيء له يعني مثلنا يعني يمكن ان يؤتى بمثله او لا مثل له. فيؤتى بقيمته. كل شيء يجوز اقراضه من الاعيان الا بني ادم واما المنافع فان كلام المصنف هنا لم ينفني بل انك ظاهر كلام المصنف انه يصح اقراض المنافع وكيف يكون اقراض المنافع دائما نفعله نحن تأتي لشخص فتقول له مثلا احرص بيتي ساعة واحرص بيتك غدا ساعة او دكاني ودكانك احرص دكاني ساعة واحرسه بكرة انا ساعة وقت وقت معين في الليل فانا ساعة بساعة منفعة مقابل منفعة او تجدي اخر فتقول عش معي ساعة واحش معك ساعة حشيش او احصد معي؟ ساعة واحصد معك ساعة فهذه من باب اقراض المنافع اقول ان ظاهر كلام المصنف انه يجوز اقراض المنافع هذا الظاهر كلامه وهذا القول هو الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين والحقيقة ان عمل الناس عليها حقيقة لو اغلب اصحاب المحلاز كما ذكرت لك افعل لي كذا ساعة وافعل لك هذا. فهو نوع اقراظ نوع اقراظ واما مشهور المذهب الذي نص عليه في المنتهى والمعتمد عند المتأخرين ان المنافع لا يجوز اقراضها لعدم امكان التساوي فيها هذا هو مشهور المذهب ولكن ظاهر كلام المصنف انه يصح لانه ما قيده بالعين مثل ما قيد الرهن بالعين هذه المسألة الاولى وعرفناها المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى الا بني ادم بنو ادم بعضهم لا يصح بيعهم وهم الاحرار اذا الحر من بني ادم لا يصح بيعه اذا لا يصح قرضه كعين ليس كمنفعة طب ينفع تكلمنا عنها وهذا باجماع اهل العلم لا اشكال اذا من الذي يصح بيعه من بني ادم؟ الارقاء فقط والفقهاء يقولون ان الرقيق وان صح بيعه لكنه لا يصح قربه لانه يؤدي الى معنى فاسد ما هو المعنى الفاسد ان شخصا يقرض اخر امته ثم يأخذها منه في اليوم الثاني او الثالث فاذا اذا اقترب الشخص امة جاز له وطؤها جاز له وطؤه فاصبح من باب اعارة البضع فهذا لا يصح فنظروا لمآلات العقود للمآلات فاستثنوا بني ادم اذا قصدهم ببني ادم الذين لا يصح قرظهم الارقا دون الاحرار الاحرار طبعا باجماع اهل العلم لا يصح ولما منعوا من اقراظ الارقة اقراض ذات الشخص ذات الادمي قالوا لانه يفضي الى ملكي وطئي الجارية ثم اذا اراد ان يسترد عينها رجعت اليه فيكون في الحقيقة من باب يعني اعارة البضع وهذا ما يجوز فمن باب النظر للمآلات طيب اذا عرفنا ذلك فان قول المصنف الا بني ادم هنا يشمل ما زال ارقة دون الاحرار هل يشمل الذكور والاناث ام الاناث فقط خلنا ننظر ظاهر الكلام ظاهر كلام المصنف يشمل اثنين وهذا الذي مشى عليه اكثر المتأخرين الذين مشوا على ظاهر اللفظ ولكن لو نظرنا للمعنى الذي منع لاجله الاقراض انما هو لاجل المنع من وطئ الجارية فيكون الممنوع هو ماذا استقراظ الجارية لاجل وطأة واستقرارها مطلقا لكي لو ابحنا الاستقرار الجارية مطلقا لاباحنا الوضع وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخرين وقالوا هو المقصود ومن ذلك الشيخ عبد الله ابو بطيم في حاشيته على منتهى الارادات انه نص على ان المراد بالاستثناء انما هو النساء دون الرجال لان اقراض الرقيق الرجل لا يخلو من حالتين اما ان يكون مآله الى اقراض المنافع وهو يصح كما هو ظاهر المصنف كلام المصنف واختار جماعة من محققين او انه اقراب عين فيجوز ردها او بدلها من غير افضاء لمعن فاسد وهذا من النظر اما لذات اللفظ او النظر للمعنى الذي قصد منه اللفظ. طيب يقول الشيخ ويملك ويملك اي قرض بقبضه فلا يلزم رد عينه. هات هذي مسألتان قوله ويملك اي القرض بقبضه القرض يملك يثبت ابتداء الملك فيه بالايجاب والقبول يثبت الملك فيه بالايجاب والقبول ويستقر الملك به بالقبض اذا القبر هو شرط للاستقرار الملك واما الملك الابتدائي الاولي فانه ثابت بالايجاب والقبول معا لابد ايجاب وقبول معا اذا فقول المصنف ويملك بقبضه اي ويملك الملك التام الملك التام المستقر بقبضه ما الذي ينبني على ذلك اننا نقول لو ان رجلا قال لاخر اقرصتك وقال الثاني قبلته طيب ثم بعد ذلك رجع المقرظ عن القرظ نقول يجوز يجوز يقول خلاص ما ابغى اقرصك يجوز له ذلك بخلاف اذا استقر القبض فانه تترتب احكام سنذكرها بعد قليل وظحت المسألة مثلها مثل صدقة مثلها مثل الهبة لا يستقر الملك فيها الا بالقبض قبل القبض لا يستقر قوله ويملك بقبضه اذا قلنا معناها انه يستقر الملك ويكون الملك تاما بالقبض ما الذي يترتب على ملك التام لقبض الدين او لقبض القرض ما نقول لقبض الدين؟ لقبض القرض تترتب مسائل المسألة الاولى التي ذكرها المصنف هنا في قوله فلا يلزم رد عينه لما قلنا ان القرض يملك ملكا تاما بقبضه يترتب على ذلك مسائل من هذه المسائل هنا انه لا يلزم رد عينه فلا يلزم المقترض ان يرد نفس العين انا اقترضت منك هذا الكأس اقتربت منك هذا الكأس فلما طلبت انت بالدين حتى مع وجود هذا الكأس لا يلزم ان اعطيك هذا الكأس بل يجوز لي انا المقترض ان اعطيك مثله في المثليات او قيمته في القيميات يجوز لي انا مخير انا ايها المقترض مخير لماذا؟ لان ملكي على الكأس استقر بقبظي له استقر اصبح ملكا لي اذا المسألة الاولى التي تترتب على كون القرض يستقر الملك فيه بالقبر انه لا يلزم المقترض ان يرد عين المال المقترض ما يلزم حتى لو كانت موجودة يجوز لي ان اذهب لغيره اقتص من الشيخ عبد الله هذا الجهاز فلما جاء الوقت الاجل على الجواز وقت الاجل فلما جاء وقت الاجل قلت لن اعطيك هذا الجهاز وانما ساعطيك قيمته مع ان انه موجود عندي لا ابغى اعطيك قيمته يجوز لي ذلك يجوز لي ذلك تذكر متى يكون التقويم بعد قليل ماشين معي اذا هذا هو القرض العارية يجب ان ترد عين المعار لكن القرض لا يلزم لا يلزم هذه مسألة من المسائل المترتبة على ملك الملك القبض ان المقترض اذا وجد عين ماله لا يجوز له ان يأخذه الا في حالة واحدة عندما يحجر على المقترض بالفلس فهنا فهنا يجوز انا اقرضتك تيارة اقرصتك طيارة ما يجوز لي ان اخذ مفتاح واخذه وابشر ما يجوز لان السيارة اصبحت ملكا لك والذي باقي في ذمتك اما المثل او القيمة وهكذا اذا لا يجوز اخذ عين المال حتى لو وجده الا في حالة واحدة عند الحجر على الشخص طيب ايظا من الاشياء التي تنبني على هذه المسألة ما ذكره الفتوحي في شرح منتهى الارادات ان المقرض لو اشترط انه يجب ان ترد علي نفس العين فان الشرط باطل قال لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد الملكي والشرط اذا خالف مقتضى العقد بطل وحدة وصح العقد واضح المسألة طيب يقول الشيخ نعم فلا يلزم رد عينه قلنا ما معنى؟ رد علينا اذا لا يلزم المقترض يرد نفس العين ولا يصح المقرض ان يأخذها من غير اذن صاحب المقترض ولا يصح اشتراط رد العين قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله هذه مسألة مهمة تنقسم الى قسمين يقول ان الشخص اذا اقرض غيره شيئا الذي يثبت في الذمة ليس هذا العين بل بدله اما المثل او القيمة البدل هو الذي يثبت ولا يثبت العين متى يكون ثابت العين في عقد العارية لا في عقد القرن الجملة الثانية مهمة قوله حالا ولو اجله مشهور المذهب ان من اقرب غيره مالا فانه لا يلزم التأجيل فيه بل يكون حالا لو اقرصتك الف ريال على ان تردها لي بعد شهر بعد يوم واحد قلت لك ردها لي يلزمك ان تردها لان هذا من عقود التبرعات وعقود التبرعات الاصل فيها مصلحة المقرص والمستقرض معا الاجل هذا ينافي كونه عقد تبرع بل ان بعض الفقهاء يعبر بعض المتأخرين يقولون قالوا ويحرم تأجيله طبعا هو يقصد بيحرم لا يصح تأجيله لا يلزم التأجيل وليس انه يأثم وانما يحرم اي ان اشتراط التأجيل ملغي فالثابت انما ان يكون الدين ثابتا في الذمة بحال وهذه مسألة مشهورة جدا وهو هل القرض يتأجل بالتأجيل ام لا فالمذهب انه لا يتأجل ووافقهم ايضا الجمهور طيب قال فان رده المقترض لزم قبوله اي ان رد المقترض ماذا فكروا ان رد المقترض العين نفسها مارد البدن اي فان رد القرض بعينه المقترض بعينه لزم قبوله ان يلزم ان يقبله تمام تمام ولو تغير سعره ولو انخفض سعره لان هذا الجهاز اصبح قديم عمره سنة نقول لا حتى ان تغير سعره لا اثر لذلك بل يجب ان يقبله لزم القبول طيب هنا مسألة دقيقة جدا تتعلق في القبول يعني سأذكرها ان كانت يعني مهمة او ليست بمهمة هناك روايتان في المذهب متى يلزم قبول عين المال المقترض فمشهور المذهب عند المتأخرين انه لا يلزم ان يكون يجب قبول المثل الا اذا كان من المثليات واما ان كان من القيميات يعني غير المكيلات والموزونات فانه لا يلزم قبوله فيجوز للشخص ان يقول لا ما ابغاه ابغى قيمته اقرضني الشيخ هذا الجهاز على المذهب على المذهب هذا الجهاز ماذا قيمي ولا مثلي؟ قيمي لانه ليس مكينا ولا موزونا فعلى المذهب عند المتأخرين يجوز له ان يقول لا ما ابغى الجهاز هذا. قالت ولو بعد اسبوع ابغى قيمته يجوز له اذا ليلزم القبول عند المتأخرين فيما لو كان من المثليات لا من القوميات واختار بعض الفقهاء ومنهم الموفق بن قدامة في المغني وابن اخيه في الشرح الكبير انه يلزمه القبول مطلقا سواء كان في المثليات او في القيميات ولكن المتأخرين من المذهب يرون ان هذا انما هو خاص بالمثليات قياسا على السلف التي يجري فيها عقد السلام طيب يقول الشيخ وان كانت مكسرة يعني وان كان ماذا الشيء المقترض الذي سيرد عينه الذي سيرد عينه وان كان مكسرا مثل ماذا؟ طبعا الذي كان مكسر من المثليات ما هو النقود النقود الذي يعرف النقود في فترة من الفترات كانوا يكسرون النقود لكي تكون اقل قيمة يكسر ربعها ثلثها النقد مثلا اربع جرامات او اقل بقليل فيكسرون ربعا لثلاث جرامات يسمى النقود المكسرة طيب قال وان كانت مكسرة او فلوسنا يعني تكسرت النقود واحدة او فلوسا هي الفلوس من المثليات فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة طيب انظر بس انا اريدك ان تتصور المسألة ثم سأذكر لما قال هذا الشيء نحن قلنا المثليات يجب قبول العين اذا ردها الشخص يجب قبول نفس الشيء قال الا في حالة ان تكون مكسرة تكسرت انها تنقص قيمتها الدينار المكسور ليس كالدينار السالب والدرهم المكسور ليس كالدينار السالب بعض الناس يكسر الدينار على اساس يبغى نص دينار اليس كستان اتنقص قيمته؟ رحمكم الله او منع السلطان منها اذا كانت فلوسا غير الدنانير والذهب الفلوس ما تعامل الناس بها الا متأخرا بعد القرن الثالث او الرابع فاصبحوا يشكون من النحاس فلوس وتجعل لها قيمة اكثر من قيمة النحاس بخلاف الذهب والفضة فان قيمتها لكونها ذهبا وفضة ثم اصبح الخلفاء وخاصة في عهد المماليك يجعلونها بين الناس فيأخذون الذهب والفضة منهم لهم ويأمرون الناس بالتعامل بالفلوس فاذا جاء الوالي الذي بعده لكي يأخذ من الناس اموالهم قد تكون باب الظلم فيقول الفلوس التي صكها الوالي الذي قبلي ملغية. لا تتعاملون بها فيصبح الناس يتعاملون بنحاس لا قيمة له النحاس رخيص فيسك فلوسا جديدة يسق فلوس جديدة باسمي انا يلا تعاملوا بفلوسي انا اذا الفلوس القديمة التقت لو اعطيتك لو اقتربت مني بالفلوس القديمة الان لا قيمة لها قيمة نحاس فهي ملغية اضرب لكم المثال السابق ثم سأذكر القاعدة ثم سأذكر ما الذي يقاس عليه بعد قليل طيب قال فمنع السلطان التعامل بها فله القيمة اله القيمة طيب يعني يقول شيخنا ان هذه الفلوس اذا الغيت فانه ينظر قيمتها وقت التعاقد وقت التقابض فحين ذاك كم قيمتها من الذهب والفضة فتعطى بالقيمة لانها الغيت وانتهت فهي بمثابة ما تلف انه في يد الشخص وتلف هذه من صورها المعاصرة وصدر فيها فتوى من مجمع الفقه ان الشخص اذا اقترب من اخر نقدا معينا ثم التقى هذا النقد بالكلية مثلا على سبيل المثال يعني انا قد اكون مخطئا السودان مثلا قديما من السودان يا شيخ كان فيها اليه ثم التقى وضعوا شيء اخر ما هو هو عملتان ما الذي كان هنجري والان دينار الجنيه يتعامل به الان نعم اذا لو ان شخصا اقترض من اخر جنيها سودانيا ثم التغى اصبح الناس يتعاملون به التقى الغي التغى تماما فهنا نقول لا ترد الجنيه السوداني وانما كم قيمة وقت الاقتراظ كم قيمته كم كان يشترى به ذهب او فضة فتشتريه به وتقومه وتسدده الان مثال اخر ايضا قالوا لو ان العملة قد انهارت مثل ما حدث بالدينار العراقي قبل ازمة الخليج كان يعادل تقريبا عشر ريالات في خلال بضعة اشهر اصبح لا يعادل شيء فقد يكون لك على اخر مليون ثم بعد فترة اصبح لا قيمة له لا قيمة له فهنا نقول يرجع القيمة وقت وقت التعاقد وقت التقاضي فينظر له كم قيمتها بالذهب والفضة ويلحق به ولذلك قول الفقهاء فمنع المعاملة بها اي السلطان او اتفق الناس على ترك التعامل بها فانه لا يلزم رد نفس العين وانما القيمة هاتان السورتان ذكرناها ايضا الحقوا الحق المعاصرون بها صورة ثالثة وهو اذا وجد تضخم كبير جدا ليس تضخم اليسير وانما تضخم كبير جدا يعني انخفضت الليرة اللبنانية مثلا جدا او ارتفعت جدا ليس المقبول الشيء اليسير او المقبول عادة الانخفاض الخارج عن العادة فهنا نقول يرجع الى القيمة بعد ما كانت بريال اصبحت المئة بريال انظر فرق التضخم هذا ضخم جدا سبب حرب بسبب انهيار اقتصادي بسبب اعلان افلاس وهكذا هذا الامر نقول يرجع للقيمة يرجع فيه الى القيمة بعض القضاة الحق بها صورها ايضا ثابتة وهذا من حكم بعض القوات فيما لو طال الزمن الشخص قد يقترض من شخص اخر مالا قبل ستين سنة تلاتين الف قبل ستين سنة تشتري نصف الرياظ لو رددتها لي الان ما تأتي لك ولا ثلاثين متر ما فيه الان يعني متى بالف ريال الامتار بالفين الاراضي بخمسطعشر متر يعني ولا غرفة واحدة فاخذ بعض القضاة الان حكم به انه اذا طالت المدة جدا بين القرض وبين السداد واصبح الفرق كبيرا جدا بالسعر القديم والسعر الحديث فانه يقوم الدين باعتبار وقت دين طبعا دين دين القرظ باعتبار وقت التقابض ولذلك قال فله القيمة وقت القرض فله قيمة وقت القرض طيب عندنا هنا مسألة مهمة يعني دقيقة جدا بس سأفصل في البداية ثم سأستبع بعد ذلك في الشرح هنا قول المصنف له القيمة وقت القرض وقت القرض هل المراد يوم القرظ او وقت القبض هل العبرة بالقبض ام ان العبرة بالعقد القرض نفسه في تفصيل لكن اذا قلنا اذا اذا التقت السلعة متى ننظر لقيمتها هذا الكلام تم عند التعاون طبعا هذا اللي انت تقوله يعني في تفصيل صاحب منتهى الايرادات يقول ان ما يصح السلم فيه فانه ينظر لقيمته في وقت القرظ ليس وقت القبض واما غيره كالجواهر وغيرها فانه ينظر لقيمته وقت القبض واما صاحب الاقناع الشيخ موسى فانه يرى ان العبرة بوقت القبظ مطلقا وهو الصحيح الذي رجح الشيخ مرعي الكرمي ان العبرة بالقبض مطلقا لا فرق بين ما يصح السلام فيه وما لا يصح السلام فيه طبعا هذه المسألة يجب ان نذكرها في المسألة التي بعدها لكن استعجلت فيها. طيب قال وقت القرض طيب دون استثناء لن اذكره لان قد يرد علينا بعض الاشكالات يقول الشيخ ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيره قوله والقيمة في غيره لذكرناه قبل قليل ان العبرة بوقت القبض لا بوقت القرض كما رجح الشيخ موسى في بالاقناع ومرعي واما المنتهى فان قال في الجوهر والكتب وغيرها مما لا يصح السلام فيه فان العبرة بوقت القرن طيب هذه مسألة مهمة معنا وهي قوله ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها قبل ان ابدأ في شرحها مشهور المذهب ما هي المثليات الموزونات والمثيلات فقط والرواية الثانية في المذهب ما هي المثليات كل ما يمكن التماثل فيه كل ما يمكن التماثل فيه حتى المصنوعات يمكن ان يكون فيها تماثل وقلنا ان آآ صاحب التوضيح رجح هذه الرواية من المتأخرين ان المتبيات تدخل حتى في المصنوعات حتى المصنوعات يدخل فيها المثلية طيب بناء على هاتين الروايتين نقول من اقترض مثليا فله الخيار بين امرين اما ان يرد عينه اينما اقترضه ان لم يتلف او او يعني يأتي فيه عيب او ان يرد مثله هو مخير بين الاثنين رسمت خمس مئة ريال ترد لي خمس مئة ريال منك خمسة آ صعبر ترد لي خمسة آ صعبر على الرواية الثانية اقتربت منك كأسا يوجد في السوق مثله كثير المصنوعات الالية وليست المصنوعات اليدوية فيجوز لك ان ترد مثله كأسا مثله اذا هذا من المثليات الخلاف فقط ما هي المتفيات طيب واما القوميات فما الذي يرد فيه على المذهب التي تقودنا يرد بين امرين اما يرد عينه واما ان يرد واما ان يرد مثله القيميات وهو غير المثلي ما الذي يرد فيه القيمة فقط اربطوها بالكلام اللي قلته قبل قليل لا يرد العين على رأي المذهب المتأخرين المذهب انه لا يرد العين يعني او لا يلزم رد العين لا يلزم رد العين لا يلزم قبول رد العين والا فانه يجوز ردها لكن ما يلزم المقترض ان يقبل عين القيم لكن يصح او يرد قيمتها كم قيمتها؟ قال والقيمة في غيره متى القيمة؟ قلنا اهل العبرة بوقت القبض ام العبرة وقت التعاقد والتحقيق كما قال مرعي ان العبرة بوقت القبض حنا عندنا قاعدة بما تعارض فيه المنتهى والاقناع ايهما يقدم هناك مسلكان عند الحنابلة فبعضهم يقول يقدم المنتهى مطلقا ومنهم من يقول لا نرجح ما رجحه صاحب الغاية اللي هو الشيخ مرعي هذا باعتبار الترجيح بالاشخاص لمن كان يرجح بالاشخاص واما من كان يرجح بالقواعد مثل اصحاب الحواشي وغيرهم فان هؤلاء يرجحون بحسب القواعد وهذا هو الصحيح المحققين من متأخر الفقهاء يرجح بما يرى انه الانسب للقاعدة ونحن قلنا في بداية الدرس ان الترجيح المذهب باربعة اشياء اما ان يكون الترجيح بالقاعدة او بنص الامام او ان الترجيح باعتبار الدليل وهو الراجح دليلا او ان يكون الترجيح هو اضعفها باعتبار الاشخاص هذا اضعف قواعد او علامات الترجيح في المذهب قال فان اعوز المثل اعوز يعني لم يجد المثل المثليات فالقيمة اذا معنى هذه الجملة ان من اقترض مثليا ثم لما جاء وقت السداد لم يجد هذا المثلي لم يجد برا مثله من هذا النوع الفلاني لم يجد او لم يجد نحاسا او لم يجد ما اقترضه لم يجد مثلها فهنا نقول ينتقل بعد ذلك للقيمة ما ينتقل القيمة الا اذا اعوز الم يجده اينتقل للقيمة لكن انتبه هنا القيمة وقت السداد وليست وقت القرض وقت القبض فقط هذه المستثناة ننظر لقيمة القرض وقت السداد بالمثليات اذا اعوزت المثليات اذا اعوزت ما الفرق من حيث الفرق الفقهي نقول ان المثليات لم يجد البدل وهو القيمة الا وقت السداد فلذلك نقول في هذا الوقت تقوم بخلاف القيميات فان بدلها ثابت في الذمة من حين القرظ فننظر للقيمة من ذلك الوقت شخص اقترب من اخر خمسة اكياس رز وقتها كان كيس الرز مئة ريال قال ترد علي السنة الجاية. قال طيب لما جاءت السنة القادمة ما وجد هذا النوع من الرزق رز مثلا امريكي او بنت مثلا او نوع معين لا اعرف يعني نوع معين يعرفه ما وجد انتهى من السوق كان يظن انه موجود في السوق فنقول هنا تعطيه قيمة المئة كيس رز الاكياس الرز كانت قبل وقت الاقراص بمئة الان بمئتين تعطيهم مئتين لان البدن لم يثبت في ذمتك الا وقت السداد فتنظر للقيمة هي اليمنى يقول الشيخ ويحرم كل شرط جر نفعا لما روي في الاثر وان كان اسناده لا يصح الا ان اجماع المسلمين على العمل به كل قرظ جر نفعا فهو ربا فكل شرط يشترط سواء كان الشرط عينا كان يقول اقرصتك على ان تعطيني كذا او ان يكون الشرط منفعة اقرظتك على ان تسكنني دارك فكل هذه الامور انها تكون ربا محرمة ولذلك يقول ويحرم كل شرط جر نفعا قال وان بدا به بلا شرط اي اعطاه النفع بلا شرط اعطاه هي ابتداء هكذا او اعطاه اجود مما اقترض او اعطاه هدية بعد الوفاة بعد ما سدد الدين قال هذه هدية جاز لما جاء من حديث ابي رافع في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منها وقال احسنكم خيركم قضاء فدل على ان من زاد في القضاء من غير شرط جاز طيب قال وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم لم تجري عادته به لم يجز المقترض اذا اعطى المقرظ شيئا لا يجوز للمقرض ان يأخذ منه شيئا البتة ما يجوز ان يأخذ منه شيء الا ان تكون قد جرت العادة بينهم كأن يكون جاره او قريبه او اخوه فحينئذ يجوز له ان يأخذ منه انجرت العادة والا فلا ما يجوز لك ان تأخذ منه اي شيء اذا اقرضت شخصا شيئا فلا يجوز لك ان تأخذ منه شيء حتى اني اعرف بعض الصالحين صالحين الفقهاء طبعا اقرظ شخصا شيئا فما دخل بيته حتى رد الدين من شدة يعني مبالغته قال لك لا اخذ يعني منفعة على هذا الشيء ما يدخل بيت ما يشرب عنده قهوة ولا شاهي ولا شيء يقول اخشى ان يكون من باب المنفعة وهذا من باب الاحتياط والا ان جرت العادة بانه يقلط عنده كان يكون في الحارة او قريبه او صديقه فالامر عادي ولكن بعد ذلك يمتنع قال الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه معنى مكافأته يعني ان المقترض يجوز ان ان المقرظ يجوز له ان يأخذ هذه الهدية من المقترض على ان ينوي ان يرد له بدلها لانه ان نوى ان يرد له بدلها اصبحت هبة بقصد الثواب والهبة بقصد الثواب بين والبيع يجوز بين المقترض والمقترض يجوز ما في اي اشكال وهو عقد ليست منفعة او احتسابه من دينه يقول سآخذ هذه الهدية لكن اذا اعطاني الدين ساخصم هذه الهدايا التي اعطاني اياها. كنا نقول يجوز وهذا المبالغة من الفقهاء في باب القرض يدلنا على مسألة مهمة وهو ان المنفعة هذه يحرص الشخص على الا يأخذ منها شيئا ولا ان يبذلها ولذلك في الغالب فان الشخص لا يقرض القرض الا من يعرف الا من يعرفه الا الكرام من الناس الكرام من الناس هو الذي يقنط اي احد من شدة كرمه يقرض الناس لكي لا يعني من بعض الناس اذا اعطيته المال هدية لا يقبل يقول انا اقرظه اياه لكي يقبل هؤلاء الكرام من الناس وهم يعني يعدون عدا في البلد الواحد ولكن موجود الحمد لله هم كثر ولكن في الغالب ان الشخص لا يغرظ الا من يعرفه لانه من باب الاحسان والبر وبناء على ذلك فان هذه القروض التجارية التي فيها ربح ليست قروضا هي ديون اما بسبب بيع او بسبب ربا محرم طيب يقول وان اقربه اثمانا يعني نقد اموال ذهب او فضة او غيرها فطالبه بها ببلد آخر لزمته هذه المسألة التي يسميها الفقهاء بالسفتجة او السفتجة يقولون يصلح فيها التكليف تفجه وسفتجة وسفتجة بصحة ثلاث واباحة السفتجة من مفردات مذهب الحنابلة وما معنى السفتجة استفتج معناها ان الشخص يقرض شخصا شيئا ثم يطلب المقرض الطلب من المقرض مني سألتكم بعد قليل العكس فيطلب المقرض ان يسدده اياها في بلد اخر اقربت الشيخ ابو انس الف ريال في الرياض بتسددها لي في ابها انا وياك في الاسبوع الجاي في ابها سددها هناك في ابها الفقهاء يقولون اذا وجد شرطان فانها تكون لازمة ان يلزم المقترض ان يفعلها الشرط الاول انا ساشرحه ثم سأذكر كلام الشيخ بعد قليل الا يكون لحمله مؤنة الا يكون بحمله مؤنة الامر الثاني الا يكون ببلد القرظ الا يكون ببلد القرض عليه هو البلد الاول الذي كان فيه انقص فيكون هناك اغلى فيكون في فرق في الثمن لما نقلها اصبحت اغلى فيكون في فرق في الثمن اذا وجد هذا الشيطان وجب عليه ان ينقلها وجوبا لكن لو كان عليه مؤنة ولو يسيرة ما يجوز لكن مجرد هذه المنفعة ولذلك يقول هذه من المنافع التي استثنيت وما العلة في استثناء هذه المنفعة قالوا لان الغرض فيها للطرفين معا او المنفعة فيها للطرفين معا للمقرض والمقترض كلاهما وليست لاحدهما الذي هو المقرئ لذلك جازت طيب يقول الشيخ طبعا ما السبب؟ قالوا انه ما في ضرر على الشخص لكن فيها منفعة للجميع انا ذاهب ذهب لابها وسأسدد فيها ابو انس ولكن يقول الشيخ وفيما لحمله مؤنة قيمته يعني انه اذا كان للحمل لحمله مؤنة انه اذا كان لحمله مؤنة فانه في هذه الحال لا يلزمه الا ان يرد قيمته فقط الا ان يأخذها في بلده واضح يعني لو كان هذا الشيء انا اقتربت منك سيارة ونقلها الى الجنوب تأخذ مؤنة مئتين ريال فا قلامها في الرياض يجوز استلام نفس العين واما نقلها للبلد الثاني نقلها للبلد الثاني فلا يجوز لي ان اخذها لان فيها مؤنة فكأني اخذت نفعا اليس لي الا القيمة ليس لي انا ايها المقرض الا القيمة طيب قال ان لم تكن ببلد القرظ انقص الجملة في الاصل اف هذي الجملة محل اشكال الجملة في الاصل انه الا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض انقص فانه تلزمه القيمة فقط المصنف لما قسم هذه الجملة الى قسمين فجعل ما له مؤنة قيمته ثم قال ان لم تجعله الاستثناء من الاستثناء ادى الى ارتباك في المعنى ولذلك قال الشيخ منصور في الروض ان الصواب ان تقول ان لم تكن ببلد القرظ اكثر ان لم تكن ببلد القرب اكثر وايده على ذلك ابن فيروز في حاشيته على الروم لانه استثناء من استثناء فيجب ان يكون العكس الجملة الاصلية ما هي انه اذا كان بالامكان الدين المقترض في بلد القرظ انقص فانه في هذه الحال لا يجوز ان يأخذ يعني فليس له اذا نقله الا القيمة هذا الاصل هنا لما قال ان لم يكن ان لم يكن هو استثنى من الاستثناء الواجب ان يقول ان لم يكن ببلد القرظ اكثر والا يقول انقص هو المصنف لما حور في العبارة الاصلية في المقنع ادى ذلك الى ارتباك الكلمة ارتباك الكلمة وهذا يدلنا يعني نقد الفقهاء لكلمة اكثر وانقصد على دقتهم في فهم الالفاظ انتهينا الان من باب القرص وبذلك نكون قد انتهينا من باب البيوع وثمرة البيوع وهو القبض او الدين نبدأ الان بسرعة في باب اخر وهو باب الرهن تمشي هنا انا تجاوزته قبل قليل انقذت طيب طب نعم نعم حنا قلنا يا شيخ في مسألة آآ الربا لاخرى غير مسألتك متى؟ لا يجوز الرد طيب انا اذكر مسألتك ثم اعود لمسألتي تجاوزتها قصدا عندما يقرض الشخص خمسة آل صعبر على ان يردها غدا خمسة اصعب يقولون هذا قرض لا يجوز لكن لو كان بصيغة البيع فانه لا يجوز فنظر الفقهاء في مشهور المذهب للتفريق باعتبار الصيغة ان قال بعتك خمسة اصعب بخمسة اصعب غدا حرام وان قال اقرضتك خمسة اصع تردها لي خمسة اصع غدا جاز بشرط الاتحاد في الجنس والنوع والصنف والجودة لابد هذا الشيء واضحة هذه المسألة فهم نظروا لللفظ هذا نص عليه الموفق فنظروا الى اللفظ الرواية الثانية في المذهب الرواية الثانية في المذهب وهي نظر للمعاني لا للألفاظ قالوا ان كل من اخذ من غيره مالا ربويا خلنا نقول خمسة اصعب على ان يردها بنفس القدر ونفس الجودة فانها دائما قرظ ولو كانت بلفظ البيع واضحة مطلقا يقول ولو كانت بلفظ البيع ولذلك يقولون ان ربا النسا المجرد نسأل من غير فضل ان ربا النسا المجرد لا يجري فيما لو كان العوظان متماثلين نوعا وجودة ما يجري الرواية الثانية المذهب والرواية الثانية فيها اعمال للمقاصد والرواية الاولى اعمال للظواهر مثال اخر في النقد لما اعطيك خمس ريالات رد عليه بكرة خمس ريالات المذهب ان قلت صرفا او بيعا حرام وان قلت قرضا الرواية الثانية يجوز مطلقا يجوز مطلقا لان الناس لا يفرقون بين يعني الصرف وبين القرض ولذلك يقولون ان درب النسائي المجرد نحن قلنا الربا ثلاث انواع نساء مجرد وفضل مجرد وربا جاهلية يجمع النساء والفضل معا ربا ربا النسأ المجرد على الرواية الثانية لا يجري في المتماثلات جودة وصنفا ونوعا اذا كان في فرنسا اجري عند الجميع اذا كان فرق في الجودة بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا هذا الخطأ الخطأ ما هو يا شيخ اننا سمينا الذي تفعله البنوك قرظ هذا منكر هو دين بيعه ويبيعك سيارة او يبيعك بيت ويشترط عليك شغل لا يجوز منبه نحن قلنا في البيع يجوز له ان يبيع الدار ويشترط سكناها يجوز فهو بيع هو دين بسبب ليس الدين بسبب القرض كلمة قرض هذه هو سبب الدين طيب نأخذ اول الرحم ولكم ان شاء الله الدرس القادم بسرعة اه بعد ما تكلمنا عن الديون هذه الديون توثق بعقدين وتسمى عقود التوثيق عقود التوثيق عقدا وهما عقد الرهن وعقد الظمن معنى التوثيق بمعنى ان الشخص اذا لم يوفي الدين فانه يستوفى اما من عين او من ذمة شخص اخر فمن عين يسمى الرهن ومن ذمة شخص اخر يسمى الضمان فهما عقدا التوثيق ولذلك اذا قيل عقود التوثيق عقدا وبعضهم يزيد الحوالة الثالثة فهي عقود توثيق اي وثقت الدين بان اشترك فيه عين او ذمة نبدأ اولا في الرهن الرهن ما هو هو توثقة دين بعين يباع عند عدم السداد ثم يستوفى الدين منها يباع لا تؤخذ العين وانما يباع يباع تباع هذه العين صورتها بسهولة جدا لكي نعرف ما هو الخطأ الذي نقع فيه اقترب منك خمس ريالات واعطيك هذه القنينة رهنا هذه رهن هذا قرض اذا جاء وقت السداد او طالبت بالسداد انا ان كان الدين حالا مثل القروض العادية فان لم تسدد فانه في هذه الحالة تباع العين سنتكلم اليوم عن كيفية بيع العين تباع العين ويؤخذ منها قيمة الدين خمس ريالات فان كانت قيمة العين اكثر من خمس ريالات ردت لك وان كانت اقل من خمس ريالات يبقى في ذمتك مثل قيمتها ثلاث ريالات هذه القنينة باقي ريالين في ذمتك ما تبرأ فلا تبرأ الذمة بماذا مطلق الدين بل بمطلق الرهن بل يباع ويسدد منه الدين وفاة والا بقي الباقي في الذمة ولا يجوز للشخص ان يأخذ العين ابدا ما يجوز له ان يتملكها انما تباع العين ثم يسدد منها الدين. طيب يقول الشيخ يصح في كل عين يجوز بيعها بصحف كل عين يدل على ان المنافع لا ترهن وانما التي ترهن انما هي الاعيان فقط يجوز بيعها فما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الوقف لا يجوز بيعه اذا لا يصح رحمه ام الولد لا يجوز بيعها اذا فلا يصح رهنها الكلب اكرمكم الله كذلك لا يجوز بيعه وانما هو من اختصاص على المذهب خلافا لما اختاره صاحب الفائق اذا فلا يجوز رهنه الحر لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه قد تضحك في الحر لكن موجود مشهور عند بعض الناس يقترب من شخص يقول وش عندي رهن يقول بنتي يقول بنتي هذه هي الرهن صحيح فاذا ما سدد اخذ البنت تزوجها في مقابل الدين هذا ليس رحمة مشهور عند العامة هذا الشيء يعني انا اعرف اثنين تزوجا بسبب هذا الامر قدمت واحد بسبب الرحم هذا ليس رهن وانما هو امر اخر عن سميه ما شئت اذا لا يصح رهن الحر أبدا لا بنته ولا اخته ولا غير ذلك يقول حتى المكاتب اذا حتى العبد الادمي يصح رهنه بخلاف بخلاف ماذا؟ القرض ما يجوز قرظه من هنا الرهن لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به ما يجوز ان ينتفع به فلا يجوز له الوطء ولا غير ذلك لذلك جاز رهن العبد قال حتى المكاتب مع الحق وبعده هذي جملة جديدة مع الحق وبعده مع الحق يعني وقت التعاقد وبعده اي بعد التعاقد اقرضتك اليوم بعد يومين قلت لك يا ابو فلان عطني رهن فقلت لك الرهن الفلاني. اذا يكون لازما اذا معنى قولنا مع الحق اي وقت التعاقد بعده اي بعد بعد ماذا بعد التعاقد هذا يسمى ماذا؟ منطوق كلام المصنف مفهومه جيبوني بخدمة نعم مفهومه لم يتكلم عن قبله وهو المذهب انه لا يصح الرهن قبل التعاقد كيف ذلك يقول شخص لاخر خذ هذه خمسمائة لا ما في خمس مئة خذ هذه السيارة رهن عندك على ان تقرضني غدا عشرة الاف ريال يقول هذا الرهن ليس بلازم الا ان يجددونه عند التقابل لابد ان يجد عند قاضي القدوة وسيارتي رهن فالمذهب خلاف الجمهور انه لا يصح الرهن قبل قبل التعاقد كذلك لا يصح الرهن في العقود المعلقة هذه سيارتي رهن عندك ان اقترضت منك ان اشتريت منك بالدين خل هذي رهن لما ساشتري منك بعض الناس خل يشيل الرهن اشتري منك بعدين ان اشتريت فهو معلق او مؤجل المذهب انه لا يصلح خلاف الجمهور الجمهور انه يصح طبعا مذهب الشافعية هما اللذان يمنعان قال بدين ثابت لابد ان يكون الدين ثابتا فالدين غير الثابت لا يثبت لا يلزم به الرهن ما يلزم به الرهن والديون غير ثابتة اشياء كثيرة جدا الديون غير ثابتة اشياء كثيرة تكلمنا عنها في الزكاة الثابت هو غير المستقر هو غير مستقر منها الهبة قبل القبر هذا غير مستقر غير ثابت القرض قبل القبض ليس بثابت فعندهم ان الرهن قبل القبض قبل قبض القرظ ليس لازما وهكذا نعم يقول ويلزم في حق الراهن فقط هذي مسألة مهمة جدا نحن نعلم ان العقود طيب من الاشياء المهمة عندنا معرفة اقسام العقود باعتبار الجواز واللزوم اللزوم بمعنى ان الشخص اذا دخل في العقد لا يجوز له الرجوع فيه الا برضا الطرف الذي امامه او بوجود سبب من اسباب فسخ العقد كفساده ونحو ذلك وتخلف شرط ونحو ذلك هذا معنى اللازم الجائز هو العقد الذي اذا دخل فيه الشخص يجوز له ان يرجع فيه وقت ما يشاء يجب على الشخص من اذا اراد ان يتعلم في المعاملات والعقود ان يعرف كل عقد اهو جائز ام هو لازم فبعض العقود جائزة من الطرفين وبعض العقود لازمة من الطرفين وبعض العقود جائزة من طرف دون طرف جائزة من طرف لازمة من طرف اخر فالبيع لازم من الطرفين معا البائع والمشتري اذا تبايعنا وانتهى مدة الخيار خيار المجلس فانه لازم ليس لحق الرجوع ولا لك حق الرجوع الا بالتراضي القرض اللي ذكرناه قبل قليل جائز من الطرفين من العقود الجائزة لان عقد تبرع فيجوز لي الرجوع فيه وقت ما شئت وانت لك الحق ان ترد الدين وقت ما تشاء من العقود التي تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف عقد الرهن فان عقد الرهن لازم في حق الراهن الراهن هو الذي عليه الدين الراهن هو الذي عليه الدين ويملك العين الشخص اذا رهن عينا فانها لازم ليس له حق الرجوع فيه بخلاف المرتهن الدائن فان الدين في حقه جائز يجوز الرجوع فيه وقت ما يشاء ولذلك فان قول المصنف ويلزم في حق الراهن فقط معناه ان المرتهن يعتبر الرهن في حقه جائزا لا لازما فيجوز له الرجوع سيذكر تفصيلات بعد قليل يقول الشيخ ويصح رهن المشاع المشاع نعرفه جميعا وهو الشيء الذي يملكه اكثر من شخص ولكن لا يعرف عين المملوك انا وانت شركاء في ارض النصف بالنصف ما هو نصفي اهو الشمالي ام الجنوبي؟ لا اعرف اذا نحن نملك مشاعا قالوا يصح رهن المشاع سواء من من الاثنين معا او من احدهما فيجوز ان ارهان نصف الارض او نصف السيارة وهي مشاعة غير غير مفرزة فيجوز رهنه وان كان مشاعا قال لانه يجوز بيعه وما جاز بيعه جزر عنه قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره طيب قوله ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون لماذا نص على غير المكين والموزون لان مراد المصنف بهذه الجملة هل نذكر المعنى العام لها ثم نرجع لهذا السؤال مراد المصنف بهذه الجملة انه يجوز للشخص اذا اشترى من غيره شيئا اشتريت منك كي معين لنقل هذا المنديل في مقابل خمس ريالات ارد اعطيك اياها غدا يجوز ان تجعل المثمن رهنا للثمن هذا هذا المراد المراد انه يجوز جعل المثمن رهنا للثمن المؤجل الذي في الذمة شريت منك شيء بالدين طيب بعدين اعطيك اياه خلاص اللي اشتريته منك هو الرهن بمعنى انني اذا لم اسدد تبيع هذا الشيء ثم تستوفي منه الدين كله او بعضه هذا معنى هذا المراد بالجملة ما دليلها قبل ان نأتي بتحليل الجملة؟ لان فيها امرا لابد ان نذكره آآ لان لان الثمن دليل هذه المسألة ان الثمن صار دينا والمثمن صار ملكا للمشتري فيجوز للمشتري ان يرهن كل ما في ملكه لاجل الدين اللي في ذمته في البيت فالبيع بات طيب اذا قول المصنف ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون سارجع للمكين والموزون بعد قليل على ثمنه ايش معنى على ثمنه؟ اي على الثمن الذي اشتري به الذي اشتري به هذا الشيء وغيره اي وغير هذا الثمن ثمن سابق بين سابق في الذمة وهكذا طيب انظروا معي خل نرجع قليلا الى كتاب البين نرجع الى كتاب البيع قلت لكم قبل ان القبظ شرط في صحة بعض العقود وهما عقدان ما هما القبض شرط لصحة عقدين. ما هما عقد ليس الربا الربا نقول الصرف صح يصح الربا بيع بربويات بمثلها نقول الصرف هذا واحد والعقد الثاني ثمن ايش الدرس الماضي السلمي يجب ان يكون يقبض في مجلس التعاقد اذا لم يقبل فالعقد باطل انتهينا منه عندنا نوع ثاني القرض القضب شرط للزوم العقد العقد صحيح لكنه ليس بلازم القرض لي قلناه اليوم الهبة هذا واضح الثالث ما هو قلنا القبض شرط لصحة تتذكرون القبض شرط لصحة التصرف المبيع ببيعه او غير ذلك ان يكون القرض شرطا بصحة التصرف به فيكون هذه المسألة ها تذكرونها انت ما هو مناط ومحل الاشياء التي يشترط القبض فيها بصحة بيعها مرة اخرى المذهب ان يكون مكينا وموزنا تذكروا قبل درسين او ثلاثة فقط لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان طاعوا الباقي وصاعوا المشتري طيب هنا يقول الشيخ ان غير المكيل والموزون ان غير المكيل والموزون لانه لا يشترط القبض فيه للتصرف المبيع يجوز يجوز ان يكون رهنا في الدين بالثمن. لانه يجوز لك ان تتصرف فيه سواء تجعله رهنا سواء تجعله ثمنا قبل ان تقبضهم قبل ان تقبضه واما المكيل والموزون فانك لا يصح ان ترهنه الا اذا قبضته اذا فقول الشيخ ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون ولو قبل قبضه واما المكيل والموزون الا يصح رهنه الا بعد قبضه؟ هذا مراد المصنف هذي عيوب المختصرات انها تحتاج الى يعني قيود قد تكون في الذهن لو قبضه ثم رهنه صح لو قبض ثم رهنه في الدين صح لكن غير المكان والموزون وماذا كان في الرواية الثانية ما هو الذي يشترط؟ الرواية الثانية ان كل المبيعات تشترط الى القبر يقول الشيخ وما لا يجوز بيعه باقي سهل ان شاء الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رحمه هاي ذكرناها قبل لان ذكرنا انه انما يصلح بيع ما يجوز بيعه قلنا مثل حر لا يجوز رحمه مثل ام الولد لا يجوز رحمها مثل الوقف لا يجوز رهنه. كل هذه اشياء لا يجوز رحمها. اذا لا يجوز بيعها اذا لا يجوز لها قال الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو الصلاة الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر قبل بدو سلاحه ايضا بدون شرط القطع لان نحن قلنا قبل في بيع باب الاصول والثمار انه لا يجوز قراء الثمرة قبل بدو صلاحها الا بشرط القطع استرجع ايضا بحط واجب الظاهر اليوم متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الاولى اللي قلتها قبل شوي بشرط القطع الثانية اذا بيعت مع اصلها طيب هنا طبعا استثني هذا الشيء لماذا؟ قالوا لانه لم يباع البيع لم ينهى عني عدم الانتفاع به وللضرر هنا انه سيبقى في محله في ملكي صاحبه فهو ليس نقلا للملك فلذلك جاز رهنه وان لم يصح بيعه. طيب طبعا الحقوا بها ايضا بعض الفقهاء من باب يعني اكمال الصور فقط انه الفقهاء يقولون لا يجوز ان يباع الحمل دون امه لكن الرهن يجوز رهن الحمل دون امه هذا ذكروا او ذكر بعض متأخري الفقهاء طيب يقول ولا يلزم الرهن الا بالقبض. هذه مسألة مهمة يلا ننهيها اليوم وهي قضية اللزوم الرهن ثبت العقد بالايجاب والقبول ولكنه لا يلزم لا يلزم ومعنى قومنا لا يلزم يعني انه يجوز المرتهن ان يلغيه فاللزوم هنا فائدته ان ان الراهن عفوا يجوز للراهن ان يلغيه واما اذا لزم العقد فلا يجوز الرجوع فيه ان يرضيه يعني ان يرجع نحن قلنا هو لازم في حق من؟ في حق الراهن. صح متى يكون لازما في حقه بعد بعد القبض مثل ما قلنا في الهبة الهبة قبل القبض يجوز لك ان ترجع بعد القبض لا يجوز لك الرجوع نفس الشيء الراهن هذا الذي عليه الدين قبل ان يقبض المرتهن السلعة المرهونة او العين المرهونة يجوز له ان يرجع لكن اذا قبضها فلا يجوز له الرجوع اذا فقوله ولا يلزم الرهن الا بالقبض اي باعتبار الرهن لانه هو الذي في حقه يكون الرهن لازما. واما المرتن فلا اثر للقبض عنده بما يحصل القبض تكلمنا عنه سابقا والفقهاء لما تكلموا هناك بما يحصل القبض قلت لكم ان الفقهاء ذكروه استطرادا هناك مع انهم ذكروا هناك يجب ان لا يذكروا الا المكينة والموزون. ولكن ذكروا المعدود والمزروع والارض وغيرها والسبب لان القبض ليس خاصا بنقل الملك والتصرف بل هو اشمل ومن شق شماله اشتماله في قضية الرهن قال واستدامته شرط هناك قاعدة ذكرها ابن رجب واطال عليها في القواعد وهي من قواعد المذهب الكبار ان الاستدامة كالابتداء والعجيب ان هذه القاعدة يقولها بعض الفقهاء ان الاستدامة ليست كالابتداء بعضهم يصوغها ويقول الاستدامة كالابتداء وبعضهم يعكس يقول الاستدامة ليست كالابتداء وهم كلاهما صحيحة الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم ولكنها ليست كالابتداء في قوته بل هي اظعف فكلا القاعدتين في المذهب اليست قاعدة الروايتان مختلفتان او قولان متضادان بل هي قيد للاولى فلذلك يقول الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم ولكنها ليست في قوته اضعف اذا قال واستدامته شرط معناها سيفرع بعد قليل ان الشخص اذا قبض الرحمة ثم رده الى صاحبه اصبح كأنه ليس مقبوضا فما يكفي القبض الاول بل لا بد ان يستمر القبض معه بعد ذلك طيب قال واستدامته شرط فان اخرجه الى الراهن يعني ان المرتهن رد السلعة المرهونة للرهن رجعها له فان اخرجه الى الراهن باختياره يعني بارادته زال لزومه زال اللزوم انا رهنت عندي هذا الكأس قلت يا الولد وش اسمه يا شيخ يا ابو سعيد خله عندك اجعله عندك خله خله خله خله عندك اذا هنا يقولون زال لزومه لك الحق ان ترجع انت ابوس ايدك زال اللزوم مفهوم هذه الجملة انه ان رده ان اخرجه بغير اختياره اخذه غصبا منه او اخذه بسرقة فانه يبقى اللزوم يبقى اللزوم وهو لازم للرهن ولا يصلح البيع طيب قال فان رده اليه يعني ارجعه للمرتل الراهن ارجعه اليه مرة اخرى. عاد لزومه اليه كأنه قبض جديد قال قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما لا الراهن ولا المرتهل فلا يجوز للرهن ان يبيع ولا يجوز للمتهم ايضا ان يبيع كلاهما لا يجوز له ان يبيع هذه السلعة ولا ينفذ تصرفه فيه ولا اي هبة ولا غير ذلك من تصرفات بغير اذن اخر لان العقد لازم اذا كان لازما لكن وقت الجواز يصلح تصرف الراهن لكن في وقت اللزوم لا يصلح تصرفه الا باذن صاحبه لانه عقد لازم قال الا عتق الرهن بان يأتي الرهن فيعتقه فانه يصح العتق لان الشرع متشرف للعتق قال لكن مع الاسم لانه فوت على صاحبه الرحم قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانه يؤخذ كم قيمته هذا القن يؤخذ قيمته فيجعل رهنا وبناء على ذلك فاننا نقول نأخذ منها قاعدة ان الرهن اذا لزم بان كان مقبوضا فتصرف في به الراهن الذي عليه الدين فنقول اول شيء التصرف غير صحيح تطرفه غير صحيح بالاتلاف غير صحيح عفوا تصرفه بالتعاقد غير صحيح البيع باطل لان الرهن لازم انتهينا من الامر الاول لكن ان تصرف به وادى الى تلفه مثل العتق او تصرف به بان احرقه قصده او اكله او غير ذلك فانه يلزم بقيمته كم قيمة الرهن خمسة الاف اذا يجعل خمسة الاف رحمة ولذلك الفقهاء يقولون يصح ان يكون النقد رهنا يجوز اني اعطيك الرهن فلوس يعني اقترض منك مبلغه اجعل الرهن فلوس ويجوز ان اقترض منك عينا اقترض سيارتك وخذ هذه عشرين الف رهن خل عندك رهن يجوز فيجوز ان يكون الرهن نقدا لا يلزم ان يكون عينا. طيب يقول شيخنا ماء الرهن وكسبه نماء الرهن سواء كان المتصل او المنفصل وكسبه فيما لو كان عبدا يكتسب وارث الجناية عليه يمكن ان تكون دابة عليها جناية او عبد عليه جناية ملحق به معنى ملحق بي؟ يعني متعلق متعلق بالرهن المبلغ هذا الذي هو ارسل جناية مرهون والنماء ولد الدابة مرهون فاذا لم يسدد بيع الجميع واخذ منه الرهن الدين يعني والا رد فيسدد البدين الدين فانه يرجع له كاملا قال ومؤنته على الراهن الرهن هو الملزم بمؤنته الا في حالة واحدة استمر معنا ان شاء الله في ملف كان قد حبسه المرتهن عنده وله مؤنة فهنا يدفع المؤنة ويأخذ يركب ويحتلب بقيمة الرحمة ما بذله قال وكفنه اي كفن العبد نحن قلنا لكم ان الفقداء مسئولون بالعبيد وكفنه ان مات على الرهن ايضا واجرة مخزنه لو اني ختمك رهن طيارة وهذه السيارة وين اضعها؟ فاستأجرتك رجا الكراج على الراهن الذي عليه الدين هو الذي يلزمه ان يدفع قيمة الكراج ايجاره او قيمة المستودع اذا كانت الكمية كبيرة انت اللي تدفع ليس انا المفتعل وانما انت طيب يقول الشيخ وهو امانة في يد مرتهن مطلقا سواء وفى او لم يفي ففي كلا الحالتين يده يد امانة اي ولو بعد الوفاة وان تلف اي الرهن بغير تعد منه اي بغير تعد من المرتهن فلا شيء عليه فلا شيء عليه مفهوم هذه الجملة انه ان تلف بتعد منه فانه يضمن ويبقى الضمان رهنا انا والشيخ ابو انس اقرصته خمسة الاف فاعطاني رهنا هذا المنديل فتعمدت فاتلفته اتلفته فانا اضمن قيمته اما كله او قيمة العرش هذي القيمة التي ضمنتها تبقى رهن ما ترجع لك تبقى رهن فيبقى الضمان او الرهن بحاله يقول ولا يسقط بهلاكه بهلاكه اي بدون سواء كان بتعدي او بدون تعدي ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين بل يبقى الدين على حاله كاملا والعكس وان تلف بعضه اي بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين نفس الشيء قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين واحد اقترب من شخص اخر الف ورهنه مئة طعم رز فلما سدد الخمسين قال ارجع لي نصف الرهن نقول ما يلزم فالرهن كله متعلق بالدين كله. ما نقول بجزئه بل هو بالدين كله يقول وتجوز الزيادة فيه دون دينه يعني يجوز بعد الدين ان تزيد تقول اعطني رهنا اخر ورهنا ثالثا ورهنا رابعا دون الدين ما يجوز لك ان تزيد الدين يعني يقول لك خذ زيادة في الدين يعني المبلغ فانه يخون ربا نقف او بقي كم بقي انت والله ما ادري شيخنا شيخنا دقيقتان طيب ناخذ بالسطر الاخير هذا ثم نقف عنده ان شاء الله نكمل الدرس القادم يقول وان رهن عند اثنين شيئا يعني عنده شيء فرهنه عند اثنين يعني عفوا استدانة من اثنين مالا او استدان منه اثنان ورهن له شيئا واحدا او العكس استدان من اثنين ورهن لهما شيئا واحدا قال وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما ابتداء من اثنين واعطاهم هذي السيارة فوفى احدهما او رهيناه استدان منه اثنان شيئا واحدا دان منه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه هذه الجملة اتى بها المصنف في مقابل مسألتي قبلها المسألة التي قبلها يقول انه لا ينفك جزء من الرهن بانفكاك جزء من الدين الا اذا كان الدين يختلف باعتبار المالكين اذا كان الدين يختلف باختلاف المالكين بان يكون الذي استدان شخص واحد او الذي استدان شخصان او المستدان منه اذا كان المستدام للشخصين او المستدام منه شخصين. فهنا نقول الرهن يقسم على على الرؤوس لا على الدين واديت الرهن يقسم على الرؤوس لا على الدين لذلك نكون يعني قد اوشكنا ان ننتهي من هذا الباب الجزئية الاخيرة تحتاج الى شرح وهي مهمة جدا في قضية كيف يستوفى الدين من الرهن فانا اريد ان اعطيها حقها نبدأ بها ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله الجلسة القادمة بمشيئة الله عز وجل انها الرهن والضمانة وان شاء الله عز وجل ايضا والحوالة ان شاء الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين