بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى واذا حل الدين وامتنع من وفائه وذلك من باب الرهن يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا حل الدين وامتنع من وفائه يتكلم الان الشيخ عن الشخص اذا رهن عينا بدين ثم جاء وقت حلول الدين وامتنع المدين من السداد اما عجزا او عن قدرة اذا فقوله اذا حل الدين اذا كان مؤجلا لان الديون نوعان ديون مؤجلة وديون لا تقبل التأجيل وهو دين القرض وامتنع من وفائه سواء كان امتناعا بعجز او بدون عجز وكانت هناك عين مرهونة فذكر الان الشارع او الشيخ رحمه الله تعالى ما الذي يترتب على هذه العين قال فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين او ووفى الدين اذا كان هناك عين مرهونة ثم اشترط او اشترط على المدين انك ان لم تسدد الدين فاننا سنبيع هذه العين اشترط عليه واتفقوا ابتداء او هو اذن من غير اشتراط قال اذا جاء اجل الدين يوم الخامس من محرم ولم اسددك فخذ العين وبعها خذ العين وبعها فحينئذ يقوم المرتهن بي اخذ العين وبيعها ثم يقضي منها الدين وما زاد يرده لصاحبه وان كانت قيمة العين اقل من الدين فانه يأخذ القيمة كاملة ويبقى الباقي دينا في ذمة الدائن في ذمة المدين في ذمة المريم يبقى دينا في ذمته ولذلك قال فان كان الراهن الراهن هو الذي عليه الدين والعين في ملكه اذن للمرتهن وهو الدائم ببيعه اي في بيع العين باعه ووفى الدين او العدل او كان اذن للعدل ما المراد بالعدل هذه العين المرهونة اما ان تكون بيدي المرتهن فيكون قابضا لها واما ان تكون في يد عدل شخص ثالث نقول نجعلها عند زيد عند صاحب المكتب الفلاني وهكذا هذا يسمى عدد فتكون في يده فان كان قد اذن للعدل او اذن للمرتهن بالبيع فانها تباع ويوفى منها الدين وان لم يكن قد اذن سنتكلم عنه بعد قليل طيب قبل ان انتقل فقط هنا قيد في قول في قوله او اذن فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل الفقهاء يقولون ان العدل لا يبيع العين المرهونة الا بإذن شخصين باذن الراهن والمرتهن معا فلا يكفي اذن الراهن بل لابد اذن اثنين. فقد المرتهن لا يريد بيعها ويريد الانظار لان الحق له فلابد من اذن المرتهن فلذلك قلنا ان العدل لا بد له من اذنين بينما المرتهن يكفي اذن الرهن لانه هو المرتهن قال باعه ووفى الدين ولا يحتاج ان يجدد اذنا اخر وانما هو استدامة للاذن الاول او الشرط المشروط عليه قال والا والا يعني اذا لم يكن قد اذن او شرطوا عليه ان العين تباع قال والا اجبره الحاكم على وفائه اي على وفاء الدين او بيع الرهن فالحاكم هو الذي يجبره حتى انهم يقولون يكون اجباره بحبسه وتعزيره كما ان صاحب الدين يحبس فيحبس من عليه دين موثق برهن حتى يوفي الدين او ان يبيع الرهن لسداد الدين فيحبس ويعزر قال فان لم يفعل حبست وعزر ومع ذلك لم يأتي يعني لم يدع ولم يفي قال باع الحاكم او باعه الحاكم اي باع العين المرهونة باع الحاكم العين المرهونة ووفى دينه وقضى الدين من هذه العين المرهونة طيب هذا الكلام يفيدنا على مسألة لنعرف الحال الذي نحن عليه الان نسمع في هذه الايام ان نظام الرهن العقاري على وشك الخروج ما الفرق بين الحال قبل وجود الرهن العقاري وبعده قبل وجود الرهن العقاري او صدور قرار الرهن العقاري هو هو رهن مطلق واما بعد وجود الرهن العقاري فانه رهن مأذون المرتهن وهو الذي له الدين بالبيع الواقع الحالي من رهن ارضا في دين فانه اذا حل وقت الاجل فان الواجب ما يلي اولا الرفع للمحكمة لاثبات الدين ثم اذا اثبت الدين ويأخذ مدة باثبات الدين وخاصة في ظل التقاظي الحديث الذي يأخذ مدة طويلة ثم بعد اثبات الدين المطالبة بالسداد ويكون المطالبة بالسداد عن طريق الحقوق وهذا قول قولهم اجبره الحاكم على الوفاء وقد تكون المطالبة بسددين بحبسه ثم بعد ذلك تباع العين مرهونة فيأخذ او فتأخذ مدة من حين حلول الدين الى بيع العين المرحومة قد تصل الى سنين وهذا هو الموجود سنين بينما اذا تقر النظام الجديد نظام الرهن العقاري فانه من حين يحل الدين يجوز مباشرة للمرتهن بإذن قاضي التنفيذ ان يقوم بالبيع مباشرة في خلال يومين او ثلاثة فتباع العين المرهونة بسرعة سواء كانت بيتا او عقارا او نحو ذلك ايباع مباشرة فهو اختصار في الاجرام وهي داخلة في كلام الفقهاء بالاذن وعدمه طيب يبقى في ذمة الدائن اربعة ملايين وست مئة الف تبقى في ذمة المدين المبلغ ما يسقط المبلغ باقي المبلغ في ذمته حتى لو يؤخذ من من ذمة باقي ما يسقط قلته قبل شوي ما يسقط من الخطأ الشائع وسيأتي بعد قليل ان الناس يظنون ان الدين متعلق بالرهن هذا غير صحيح سنذكره بعد قليل. طيب قال فصل تكلم في هذا الفصل عن مسألتين المسألة الاولى فيما يتعلق كيفية بيع العين المرهونة والحقيقة ان لها تعلقا بالسابقة ولا ادري ما فصلها في فصل مستقل ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالرحم يقول الشيخ ويكون عند من اتفقا عليه اي ان الرهن احيانا قد يكون في يدي المرتهن الذي بذل الدين وهو الدائن وهو الاصل فالاصل انه يكون في يد المرتهن فتكون السيارة عنده ويكون الكأس عنده ويكون الذهب عنده والنقد عنده ونحو ذلك هذا هو الاصل الحالة الثانية اذا كان الرهن في يد الراهن الذي عليه الدين فهل يصح ذلك؟ نقول نعم يصح ويبقى الرهن ثابتا لكنه ليس بلازم لكنه ليس لازما لان قلنا اذا رجع الرهن بيد الراهن فانه يصبح غير لازم. تكلمنا عنه في الدرس الماظي فيصبح غير لازم الحالة الثالثة ان يجعل الرهن في يد عدل بيد في يد رجل ثالث قد يكون واحدا او اكثر من واحد فحين اذ هذا الرجل الثالث هو وكيل عن المرتهن ووكيل عن الراهن معا وكيل عن الطرفين لذلك سنأتي سنقول احيانا انه وكيل عن الراهن وسنقول احيانا انه وكيل عن المرسلين فهو وكيل عنهما باليد لأنه وكيل عن المرتهن في القبر ووكيل عن الراهن في الحفظ ولذلك مؤنة الوكيل على الراهن لا على المرتهل ولما قلنا ان ان العدل هذا الذي قبض وكيل عن المرتهن في القبر فان قبضه يكون كقبض المرتهن من حيث لزوم عقد الرهن ونحو ذلك والا فما عدا ذلك فانه يكون وكيلا عن الراحم طيب قال وان اذن له في البيع هذه المسألة متعلقة بمسألة قبل قليل انهما اذنا له اي الراهن والمرتهن اذن للعدل بالبيع. الم اقل لكم قبل قليل ان ان العدل لا يجوز له ان يبيع الا باذن اثنين هنا نص عليها في قوله وان اذن له في البيت اي الراهن والمرتهن معا اذا اذن الراهن المرتهن بالعدل في البيع اي عند حلول الاجل عند حلول الاجل لم يبع لا يجوز له ان يبيع الا بنقد البلد يبيع بالنقد الذي يتعامل به الناس قالوا ما لم يكون قد عين له نقدا معينا بالنقد الفلاني وقال بعض المتأخرين بل الانسب ان يقال انما يبيع العين بثمن الدين بالثمن الذي منه جنس الدين لان المقصود جنس الدين وهذا رجحه بعض المتأخرين وهذه في صفة البيع كيف يبيعها وما هو النقد طيب ذكر بعد ذلك بعض صفة الاختلاف وهل دائما يكثر بها الفقهاء في كل باب فان الفقهاء يذكرون في كل باب من ابواب الفقه اذا اختلف المتعاقدان بهذا الباب فمن القول قوله وجمع بعض المتأخرين رسالة ولا يعرف مؤلفها وهي موجودة المخطوطة فيمن القول قوله جمعها من جميع ابواب الفقه على مذهب الامام احمد قال وان وان قبض اي العدل الثمن بعد البيع طبعا باعه ثم قبض الثمن فتلف في يده فتلف في يده جاءه امر فاتلفه لان لو كان لو كان هذا التلف بتفريط منه فهو ضامن لان يده يد امانة فكل من قبض الرهن سواء كان هو المرتهن او العدل فان يده يد امانة فتلف بيده بتفريط فإنه ضامن وان لم يكن بتفريط فانه من ظمان الراهن انه من ظمان الرهن ما معنى هذا الكلام نحن عندنا هذه هذه العين مرهونة في بيني وبين الشيخ عبد الله هذه العين مرهونة فلما جاء وقت الاجل بعناها بالاذن بعدما اذن هو او بالزام انا اقول بالاذن حينما اذن صاحب الدين وهو الرهن لما بيعت شوف لما بيعت جاءها ما يتلف الثمن جاء شخص فسرق المال بدون تعد ولا تفريط بدون تعد ولا تفريط طيب ان كان الذي باع العين هذا الكلام لم يذكره المصنف لكن لابد ان تعرفونه وهو معروف بالعقل ان كان الذي باع الرهن هو المرتهن وهو الدائن الدائن باع العين باذن الراهن ثم بعد ذلك لما قبض الثمن طرق منه او جاء شيء من الافات السماوية فاتلفته هل يرجع على المدين يقول اعطني الدين ام لا يده يد امانة يد امانة سرقت منه بغير تفريط منه لا ليس هذا تعليلها لا ما بعده صمم عدل لم اتي بكلام المصنف خلني ااتي بالسورة الاولى ثم نرجع للعدل بعد قليل الان اذا كان الذي باع هو المرتهن نفسه صاحب الدين فما رأيكم هل يرجع؟ سم يا شيخ لا ما فيها تفصيلي لا بدون تفريط المفرط لا شك انه يضمن ليش انها عندك طيب يظمن الرهن بعد البيع بعد البيع هو يده يد امانة قبل البيع هم يقولون لا ان نعم بالظبط ان قبض المرتهن كأنه قد قبض الدين فأصبح في ملكه لانه لما قبض المال فما يرجع عليه بالدين ما يرجع عليه بالدين ولكن يرجع له بما زاد عن الدين فقط يدهد امانة فيه ما زاد لا ما يعرف من ما زاد لا ما ما يظلم بما زاد صح لانه يده يد امانة لا يرجع عليه لا بالدين ولا بغيره لانه يده ادمان فبادين يعتبر قبضه صحيح وما زاد عن الدين فان يده يد امانة فيه وهو تلف من غير تفريط منها لا يرجع عليه طيب الصورة التي ذكرها المصنف فيما لو كان العدل هو الذي دعا هذا الرهن بيني وبين شخص والعدل هو الذي باع. لما باعها جاءت افة فاتلفت الثمن المصنف هنا يقول فاتلث في يده فمن ضمان الراهن من هو الراهن الدائن من المدين الراهن اهو الدائن ام المدين؟ المدين قال المدين هو الذي من ضمانه وينبني على ذلك فانه يجب على المدين ان يسدد الدين ويبقى الدين في ذمته السبب سهل جدا انهم يقولون ان العدل هنا وكيل عن الراهن الاصل انه وكيل على الراهن الا في مسألة القبض فانه وكيل عن المرتهن فهنا حكمه كحكم الوكيل وكيل عن الراهن والوكيل يده يد امانة فيكون في ضمان الرهن قال وان ادعى طبعا اذا اذا نعيد قضية لو كان الذي باعها هو المرتهن فنقول ان المرتهن ما زاد عن ثمن الدين فان ظمانه على الراهن وما كان بقدر الدين فانه يكون كالقابض له حكما انه قبضه قبض الدين طيب قال وان ادعى اي العدل دفع الثمن الى المرتهن قال انا بعت العين ثم ارجعت الثمن المرتهن فانكره اي انكر المرتهن قبض الثمن ولا بينة لا توجد بينهما بينة تدل على ذلك ولم يكن بحضرة الراهن اي لم يدفعه بحضرة الراهن قال ضمن كوكيل ضمن العدل ما السبب قالوا لانه تصرف تصرفا فيه تفريط لان الاصل ان من سدد دينا عن اخر الوكيل فانه يجب عليه ان يشهد وان يكون بحضرة صاحب الدين فلما لم يكن ذلك فانه يضمن لتفريطه ونحن قلنا ان ان الامين اذا فرط فانه يضمن. فهنا مفرط هو لعدم الاشهاد طيب بدأ الشيخ رحمه الله رحمه الله بذكر الشروط بالرحم ونقول ان الشروط في الرهن قبل ان يأتي بها المصنف نقول ان الشروط في الرهن نوعان شروط صحيحة وشروب فاسدة تفسد ويصح العقد عقد الرهن فاما الشروط فاما الشروط الصحيحة فهو ما ذكره المؤلف قبل قليل وهو ما كان لمصلحة العقد مثل اشتراط ان يبيع المرتهن العين او ان يبيع العدل العين فهذا شرط لمصلحة العقد فيصح هذا الشرط اذا الشرط الذي يصح في عقد الرهن هو ما كان لمصلحة العقد وسبق ذكره وهو ان يشترط ماذا ان يبيع المرتهن العين اذا حل الاجل اما اذا لم يشترط هذا الشرط فانها لا تباع وانما لابد ان يلزم الحاكم يجبره بالسداد فان لم يجبر باع عليه الحاكم في اخر الامر طيب الشروط الفاسدة التي تفسد وحدها ولا يفسد العقد هي التي ذكرها المصنف وهي شرطان قال الشرط الاول وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين اذا اشترط انني سارهنك هذه السلعة لكن اذا حل الدين ما تبيعها تبقى عندك حتى اسددك الدين نقول هذا شرط فاسد لكن العقد صحيح لان من مقتضى واثر العقد عقد الرهن انه اذا حل الاجل ان تباع العين سواء كان بالاذن او باجبار الحاكم فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد ونتيجته فيفسد وحده ويصح العقد اذا فقوله وان شرط الا يبيعه الى الحل فالرهن له الا نعم لم يصح الشرط وحده ولكن العقد صحيح النوع الثاني من الشروط قوله او ان جاءه بحقه يعني قال الراهن الذي عليه الدين ان جاءه بحقه يعني جئتك بحقك وقت كذا فانه ينفك الرهن والا اي وان لم اتك بالدين الرهن له اي فالرهن المرتهن فالرهن لك وهذه كثير من الناس يظنها يظن ان الرهن هو كذلك مع ان هذا الشرط باطل او فاسد والعقد صحيح كثير من الناس يقول هذا دين ورهنتك هذه الارض مثل ما ذكر اخونا قبل قليل فاذا جاء وقت الاجل فان العين لك هذا غير صحيح الشرط الشرط فاسد سواء كانت العين قيمتها اكثر من الدين او اقل لا ننظر وانما يجب ان تباع العين تباع ثم اذا بيعت العين قضي منها الدين ولذلك نقول ان هذا الشرط فاسد لانه قد يؤدي الى الربا او يؤدي الى القمار لان هذه العين قد تكون قيمتها اقل او اكثر من قيمة الدين وانما الواجب العين المرهونة انه اذا جاء الاجل فلم تسدد يسدد الدين ان تباع العين. وذكرنا كيفية بيعها قبل قليل ثم ان كانت مثل الدين بقدر قيمة الدين فانه يسدد منها الدين وان كانت قيمة العين المرهونة التي بيعت اكثر من الدين فيسدد الدين وما زاد عنه يرد للراهن الذي كان مدينا يرد له الدين قيمته مئة الف والعين وهي الارض بيعت بمئة وخمسين الف فنسدده بالمئة ونرجع له الخمسين وان كان بيع العين اقل من قيمة الدين فان القيمة كاملة يأخذها الدائن والباقي من الدين يبقى في ذمته يطالبه بها في رفع للحجر عليه لكونه مفلسا فيباع عقاره وما يملكه لاجل استعداد سنمر على الحجر ان شاء الله في الدرس بعد القادم طيب يقول الشيخ ويقبل قول راهن اذا اختلف الراهن والمرتهن هنا ليس اختلاف بين العدل وانما بدأ الاختلاف بين الراهن والمرتهن في الرهن نفسه متى يقبل قول الرهن؟ قال في امور يعني متى يقبل قول الراهن الذي عليه الدين قال يقبل قوله في قدر الدين وهذه المسائل فيما اذا لم تكن هناك بينة يجب ان نعرف دائما اذا قلنا يقبل قول فلان فيما اذا لم تكن بينة واما اذا كانت هناك بينة فيحكم بها طيب القاعدة في من يقبل قوله واحدة من ثنتين اما ان يكون مستمسكا بالاصل او ان يكون منكرا غالبا من يقبل قوله اما ان يكون مستمسك بالاصل او يكون منكر ومعنى كونه منكر يعني مستمسك بالاصل لانه مستمسك بالاصل الاساسي فهو منكر للانتقال عن هذا الحكم يقول ان الراهن يقبل قوله في قدر الدين لو ان الراهن المرتهن اختلفا بيع الدين بيعت العين فقال الراهن وهو المدين دين خمسين والثاني قال لا انا اقرصتك مئة فالقول قول راهن لان الاصل عدم وجود الدين في الذمة. الاصل ان الشخص ما عليه دين في ذمته فيكون الراهن منكر للزائد فالقول قوله طيب قال وفي الرهن وفي الرهن انتبه وقول وقول الشيخ يقبل قول راهن في الرهن تحتمل احتمالين اما ان يكون الاحتمال يقبل قول الراهن في وجود الرهن بمعنى اختلف الرهن والمرتهن هل هذه العين وهم ام ليست رهنا فالراهن يقول لا ما هي رهن انا اعطيتك اياها عارية والمرتهن يقول لا هي رهن ولا توجد بينة يقول فالقول قول الراهن لان الاصل عدم وجود الرهن فهو منكر ونحن نستمسك بالاصل طيب هذه الجملة قوله في قدر الدين والرهن تحتمل احتمالا اخر وهو قوله ان تكون باعتبار قدر الدين اختلفا في قدر الرهن عفوا في قدر الرهن فيقول الراهن مثلا رهنتك شاة واحدة والثاني يقول بل رهنتني شاتين فالقول قول الراهن انما هي شاة واحدة اذا فقوله الرهن تحتمل انها معطوفة على كلمة الدين اي في قدر الرهن وقدر الدين وهو المعنى الثاني او تكون معطوفة على كلمة قدر. فتكون في قدر الدين واختلفا في الرهن نفسه والمعنى صحيح والمعنى صحيح قال وفي ربه الامر الرابع الذي يقبل فيه قول الراهن في رده اي بي قول المرتهن رددت الدين لما جاء وقت البيع جاء المرتعين قال سوف ابيع سوف ابيع العين. لماذا؟ قال لان عليك دين. قال انا رددته رديت الدين الذي في ذمتي قال ما عندي بينة فنأخذ بقول الراهن الذي عليه الدين طيب نعم قال وكونه عصيرا لا خمرا هذي مسألة يعني تحتاج الى تصور الفرق بين العصير والخمر العصير عندما ينبذ فيه الماء عندما ينبذ فيه التمر او العنب او التفاح او غيره يكون ماء ثم نبيذ ماء يجوز شربه ثم بعد فترة يصبح عصيرا حتى يشتد او يغلي او يقذف بالزبد هي ثلاثة اوصاف ذكرها الفقهاء وبعضهم يقول وهو مشهور بالمذهب حتى تمر عليه ثلاثة ايام اربعة اوصاف ستمر معنا ان شاء الله في حد السكر العصير مثل ماذا؟ مثل عصير المشهور عندنا يسمونه السوبيا هذا السوبيا اذا تركته ثلاثة ايام ينقلب الى خمر انقلب خمرا طيب لما رهن العين المرهونة لما جاء وقت البيع اذا بها قد انقلبت الى خمر انقلبت خمرا اصبحت خمر لا قيمة لها ما يجوز بيعها فجاء المرتهن اي صاحب الدين فقال عندما رهنتها لي كانت خمرا وجاء صاحب العين قال لا انا رهنتها لك عصيرا ولكنك خزنتها في مكان حار حتى اشتدت وغلت او على قول ابي حنيفة وقذفت بالزبد فاصبحت خمرا فهم اختلفوا اهي عصير ام خمر وقت القبض؟ لا وقت البيع من وقت الحلول هي خمر فنقول ان القول قول الراهن في كونها عصير لان الاصل السلامة من الوقوع في التخمر طيب قال وان اقر اي من عليه الدين وهو الراهن انه اي الرهن ملك غيره راح اعطى شخص عين سيارة قال هذي رهن وخلها عندك في البيت لما جاء الاجل او قبل ذلك قال ترى هذي السيارة ما هي لي هذي لاخي او هذا الكأس ليس لي لاخي وهكذا قال او انه جنى وهذا في العبيد لو كان رهن عبدا ثم جنى ونحن نعلم ان العبد اذا جنى فان قيمة فان دية جنايته في ذمته يباع العبد ويؤخذ منه دية الجناية قال قبل على نفسه معنى قبل على نفسه معناها ان العين انتقل ملكها عنه الى من اقر بملكها له وان هذه الجناية قد ثبتت في الذمة للمجني عليه ومفهوم هذه الجملة انه لا يقبل على المرتهن لا يقبل على المرتهن فيجب على الراهن ان يأتي ببدره او بقيمته فيجب على الرهن ان يأتي ببدله او بقيمته لا يسقط الرهن لان المرتهن لا يقبل اقراره عليه وانما يقبل اقراره على نفسه فقط نعم. ويقول وحكم باقراره بعد فكه حكم باقراره بعد فكه يعني بعد فك الرهن يحكم باقراره ينتقل الملك ونحو ذلك الا ان يصدقه المرتهن اذا صدقه المرتهن فانه في هذه الحال ينفك ينفك الرهن طيب اخر فصل في الباب الرهن وهو فصل سهل جدا في قضية هذا الرهن قبل بيعه كيف يستفاد منه الان نحن قلنا قبل قليل ان هذا الرهن اما ان يكون بيد المرتهن او في يد عدل او يكون في يد الراهن ان كان في يد الراهن فانه يصبح رهنا لكنه غير لازم فيصح تصرفه فيه واما اذا كان بيد المرتهن فيجوز له ان يمنع الراهنة منه ولذلك فان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يغلق الرهن من صاحبه فقهاؤنا وجهوه اي لا يغلق الاصل دون المنفعة ونتكلم عن المنفعة بعد قليل طيب هذا الرهن استفاد منها شخص شخص رهن اخر كأسا فهل يجوز له ان يشرب في هذا الكأس رهن اخر دارا فهل يجوز للمرتهن اي صاحب الدين؟ الدائن ان يسكن هذه الدار رهنه سيارة هل يجوز له ان يركبها؟ ويقضي فيها المشاوير رهنه دابة فهل يجوز له ان يشرب من لبنها؟ ويأخذ من صوفها وهكذا كل شيء ارتهن فهل يجوز الانتفاع به ام لا نقول ان المرتهن يجوز له الانتفاع بالرهن من هو المرتهن الدائن انتبهوا المرتهن يجوز له الانتفاع بالرهن في حالتين الحالة الاولى ذكرها المصنف وسنذكرها ثم نذكر حالة اخرى لم يذكرها المصنف الحالة الاولى في قوله وللمرتهن ان يركب ما يركب من السيارات ونحوها ويحلب ما يحلب من البقر والغنم والابل وفي معناه ايضا اخذ البيض من الداجن ان كانت العين المرهونة من الداجن يعني من الدجاج فان البيض في معناه وهكذا ومثله الثمر في الشجر وهكذا قال بقدر نفقته بلا اذن قوله بلا اذن سارجع بعد بقدر نفقتي بعد قوله بلا اذن اي بلا اذن من الراهن يجوز له ان يركب وان يحتلب وان يأكل من الثمرة وان يأكل من البيض وغير ذلك من الصور بلا اذن من الراهن لكن عندنا قيد ذكره المصنف وهو قوله بقدر نفقته السيارة لها نفقة تحريكها حفظها اذا كانت تحفظ في قراش الاصل ان المستودع قلنا لكم وحفظ المؤنة على الرهن لكنه ما ما اعطاه قيمة القراش آآ قيمة التحريك لاجل تغيير الزيت مثلا او شيء من هذا كلها مؤنة الابل والغنم لها مؤنة تطعم وتنظف الى راعي آآ الثمار لها مؤنة تحتاج الى مزارع وتحتاج الى سقي فكلها لها مؤمنة فالفقهاء يقولون انتبه معي ان المرتهن صاحب الدين يجوز له ان يأخذ من هذه الامور بقدر النفقة كم انفقت احسب كم نفقتك عليها عشرة الاف في السنة مثلا في المزرعة خذ من الثمر بقدر عشرة الاف فقط وبناء على ذلك فاننا نقول اذا انا ان ما الذي اخذه او المنفعة التي اخذها اقل من قيمة النفقة انفقت على الابل الف ريال وقيمة الحليب الذي اخذت منها او اللبن مئتي ريال الثمان مئة نقول اذا كانت النفقة اكثر من قيمة ما انتفع به فانه يرجع على الراهن لان قلنا قبل ان مؤنة الحفظ وما يتعلق بها على الرهن هذه واحدة طيب الحالة الثانية هذه انتبهوا لها دقيقة شوي لو كان ما اخذه من المنفعة اكثر من قيمة النفقة ما اخذه من المنفعة اكثر من قيمة النفقة او نقول ان الحليب اكثر من قيمة النفقة فنقول ان ما زاد من فضل اللبن ما زاد من فضل اللبن على النفقة فان كان قد اذن للمرتهن ببيع الرهن فانه يبيعه يبيع اللبن ولا يشربهم فان شربه يقدر قيمته كانه باعه على نفسه ثم بعد ذلك يكون رهنا مع المال مع العين الاولى انتبهوا المسألة دقيقة شوي لا ما يعيد له يبقى رهن لان النماء رهن قلناه في الدرس الماظي النماء رهن فيبقى في يده عندك ناقة هي رهن نفقتك عليها مئة ريال في الاسبوع في الشهر واللبن الذي يأتي منها قيمته ثلاث مئة ريال فمئتان قيمة النفقة واللبن الثالث ان كان قد اذن لك ببيع العين انك تبيع تبيظ اللبن الزائد وهو الثلث ثم تأخذ المال فيكون رهنا ويبقى رهن فيكون الرهن الشهر الاول ناقة ومئة وهكذا الاشكال ما هو؟ يقولون ان لم يكن قد اذن له الواجب انه يصرفه للحاكم ليبيعه الحاكم هذا كلامهم الحقيقة ان اللبن والثمر قد يفسد ان لم يتولى صاحبه مباشرة البيع فلعله يعني يبيعه مباشرة لعدم فساده اذا هذي الحالة الاولى التي يجوز لي المرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة وهو بقدر نفقته الحالة الثانية انتبهوا للحالة الثانية قالوا اذا اذن انتبه معي كلمة تم كلمة اذا اذن الراهن للمرتهن بالانتفاع مجانا فانه يجوز في غير القرض ما لم يكن سبب الدين القرض يعني لو ان شخصا قال لاخر وكان سبب الدين غير القرض بعتك سيارتي وعليك دين خمسين الف فقلت اعطني عين مرهونة فرهنت لي نفس السيارة يجوز قلناه انه يجوز او شيئا اخر يجوز فرهنتها لي سبب الدين ما هو؟ ليس قرض وانما بيع فاذنت لك قلت خلي السيارة عندك واستخدمها فيقولون يجوز بشرط ان يكون سبب الدين غير القرض وهذا هو المعتمد عند المتأخرين بالقيد الذي ذكرته لكم قبل قليل ولكن ذكر برهان الدين ابن مفلح في المبدع ان اشتراط الا يكون سبب الدين قرضا هو في الصورتين في الاولى والثانية فيقولون ان الدين اذا كان سببه قرض فانه يحرم الانتفاع بالعين المرهونة سواء بقدر النفقة او اذن بها مجانا وليس خاصا بالصورة الثانية بين المتأخرون عامتهم على ان هذا انما هو خاص بالصورة الثانية دون الصورة الاولى طيب اخر جملة وينتهي الباب كاملا قوله وان انفق على الرهن اي ان المرتهن انفق على الرهن بغير اذن راهن وهو من باب النفقة عليها مع امكانه اي مع امكان اذنه امكن ان يستأذنه لكن لم يستأذنه قال لم يرجع عليه لم يرجع اليه ولا يرجع يأخذ من العين او من من حليب ومن الركوب بقيمتها ما يرجع عليه. لانه يمكن ان يستأذن يمكن يقول لك لا لا تنفق. انا سانفق فيكون حكمه كحكم المتبرع هذه الحالة الاولى قال وان تعذر اي وان تعذر استئذانه فانفق على العين المرهونة رجع وعرفنا كيفية الرجوع قبل قليل طبعا ما الذي يرجع به؟ يرجع بما انفقه ما لم تكن قيمة النفقة اقل مما انفق. فانه يرجع بالاقل لان بعض الناس قد ينفق اكثر من الحاجة الناقة احيانا المتوسط انه ينفق عليه مثلا نقول مثلا ثلاث مئة ريال في الشهر لكن صاحبنا لا جاب عامل يأخذ اكثر واتى بنوع غانم مثلا من العلف وهكذا نقول لا ما ترجع بما ان فقط ترجع بالاقل من نفقة المثل او ما انفقته قال واذ ولو لم يستأذن الحاكم هنا لا يشترط اذن الحاكم لان لو استأذن الحاكم قد تهلك العين قال وكذا وديعة يعني لو ان شخص اودع اخر وديعة ستتلف وتحتاج الى انفاق نفس الحكم سواء يمكن استئذانه او لا يمكن ودواب مستأجرة هرب ربها رجل تأجر من اخر دابة ثم او او نعم ثم ان المؤجر هرب لا يعرف اين هو فبدأ ينفق عليها نفس الحكم لانه هرب ولا يمكن استئذانه فانه يرجع عليه وكذلك ما في معناها مثل من اعار شخصا عارية بعض الناس يحط عند شخص امانة يقول شوي خله عندك ثم يذهب فنفس الشيء الانفاق عليها يأخذ حكمها العارية والامانة والوديعة وغيرها قال ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن يعني عمره المرتهن بلا اذن رجع بالته فقط اي رجع بقيمة الالة فقط دون ما عدا ذلك نبدأ الان بباب اخر الاخير وهذا الباب يعني باب نختم به درس اليوم ان شاء الله وهو باب الضمان وباب الضمان باب مهم جدا والناس يتعاملون به بصفة دائمة والمراد بالضمان عند فقهاء الحنابلة يقصدون به امرين وهذا من السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يخطئ فان الحنابل يستخدمون الضمان على معنيين معنى في باب الجنايات وما يتعلق بها وهو ضمان المتلفات فمن اتلف لغيره شيئا فانه يضمن قيمته والاستخدام الثاني يذكرونه هنا في المعاملات ويعنون به ضم ذمة الى ذمة وهي كفالة الاموال وهي كفالة الاموال الفقهاء غير الحنابلة يسمونها كفالة واما الحنابلة فانهم يسمون هذا العقد بالضمان ويخصون كفالة البدن باسم الكفالة انظر الفرق بين الحنابلة وغيرهم الحنابل يخص كفالة البدن باسم الكفالة وغيرهم سواء كانت الكفالة للبدن او كانت الكفالة للمال يسمونها كلها كفالة ونحن في عصرنا هذا الناس يسمونها كفالة المشهور عند الناس يسمونها عقد الكفالة اكفلني بالمبلغ الفلاني وهكذا هو الذي يسميه الفقهاء الظمان ولذلك بعض الشباب لما لم يعرف مصطلحات الفقهاء اراد مرة ان يرجع لكتب الفقهاء بمسألة الكفالة فتح الفهرس فنظر فوجد باب الكفالة ففتح باب الكفالة فاذا بها تتكلم عن كفالة ماذا البدن فسمعته يقول ان الفقهاء لم يتكلموا عن كفالة المال لا هو كفالة المال يسمونها ماذا ضمانا فيجب اننا نعرف مصطلحات الفقهاء وما يعنونه في كل معنى طيب نبدأ بالضمان قبل ان ندخل للضمان الظمان هذا باجماع اهل العلم هو مشروع وجائز كما قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم زعيم يعني ضامن او غارم او كفيل. هذه اربع كلمات بمعنى واحد غانم ضامن كفيل زعيم كلها معناها واحد طيب كذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الكفالة في غير ما حديث اربعة احاديث او ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اقرار الكفالة ما هي الكفالة هي ضم ذمة الى ذمة في التزام الدين اذا كانت الذمتان ضمت ذمة الى ذمة فانها ضمان او كفالة واذا كان نقل ما في الذمة الى الذمة الاخرى فانه يسمى حوالة نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم اذا نقل ما في الذمة للذمة الاخرى هذا حوالة واما ضم ذمة الى ذمة في التزام الدين فانها ضمان او كفالة واما اشتراك الذمتين في الاستحقاق والمال فانه يسمى شركة وهي شركة الابدان عفوا شركة الذمم او الوجوه اذا الذمة احيانا قد تكون ظم وقد تكون اشتراك وقد يكون نقل وقد يكون نقلا نتكلم الان عن قضية ضم ذمة الى ذمة ما معنى ضم ذمة الى ذمة يعني ان هناك ذمة مشغولة بالدين واحد عليه مبلغ من المال دين فيأتي اخر ايتبرع وانتبه لكلمة يتبرع فيتبرع فيضم فيضم ذمته في التزام الدين لا بالانتفاع بالدين فيقول انا مستعد بسداد الدين مثلك انا وانت كلانا مدينا وذلك سموه ضمان كأنك ضمنت الدين فكأن الدين في ذمتك فيصبح كلاهما مسؤول عن الدين سؤالا اصليا مع ان المنتفع انما هو المدين فقط والثاني الكفيل لم ينتفع بشيء باب باب باب الضمان هذا من العقود التي تسمى بعقود التبرعات وقد انعقد الاجماع وهذه مسألة مهمة وان لم تذكر في الكتاب لكن لابد ان نذكرها وقد انعقد الاجماع اتى الاجماع ابن المنذر في الاشراف انه لا يجوز اخذ المال على الضمان او اخذ المال على الكفالة نفس المعنى ما يجوز باجماع اهل العلم حكى خلافا عن اسحاق ابن روهوية ان كان ما نسب لاسحاق صحيح وبناء على ذلك فما يقع من كثير من الناس من قوله اكفلني ولك كذا باتفاق اهل العلم انه حرام ما يجوز سبب الحرمة فيه انه بيع لما لا يصح بيعه وهو الاختصاص فان الاختصاص لا يصح بيعه وتكلمنا في اول باب البيع ان الاختصاص لا يصح بيعه منه الكفالة فلا يجوز لشخص ان يأخذ مالا على كفالة مطلقا باتفاق طيب من اهم المسائل التي اذا عرفتها عرفت ما بعد المسألة التي ستأتي كلها هو قول المصنف او قولنا ان الظمان هو ظم ذمة الى ذمة المسائل التي ستأتي كلها ساشرحها ثم سأقول لكم كيف انها كلها متخرجة عن قولنا ان الظمان هو ظم ذمة الى ذمة او الكفالة هي ظم ذمة الى ذمة يقول الشيخ لا يصح الا من جائز التصرف ما يصح الشخص ان يكفل غيره الا ان يكون جائز التصرف. فالصبي لا تصح كفالته المجنون لا تصح كفالته المحجور عليه لسفه لا تصح كفالته يقول ولا يستثنى من جائز التصرف الذين تصح كفالتهم الا شخص واحد فقط وهو المحجور عليه لثلاث وهذا الاستثناء العجيب انه لم يذكر هنا وانما يذكره الفقهاء في باب الحجر ذكره الموفق في باب الحجر فلما ذكر باب الحجر ذكر انه يصطح المحجور عليه الفلس اي يظمن عن غيره اذا غير جائز التصرف لا يصح كفالته الا واحد وهو المحجور عليه بفلس ولذلك يوجد في سجن الحقوق من عليه مسجون في سنون يعني لمدة سنين طويلة جدا ومع ذلك يقوم بكفالة الناس الفقهاء يقولون لا يشترط الملاءة ولا يشترط ان يكون يعني محجور عليه الفلسفة الانظمة المعاصرة هي التي تقول يشترط الكفيل ان يكون ذا ملاءة عنده قدرة مادية حتى انهم يبالغ يعني الانظمة الموضوعة في ذلك ويقولون ان الشخص مثلا اذا كان راتب الثلاثة الاف خمسة الاف ما يكفل لي بمليون تسدد هم يبالغون لحفظ الحق وهذه من الشروط التي تجعل في الانظمة من باب حفظ الحقوق ومعلوم ان من المبادئ الشرعية انه يجوز لولي الامر تقييد بعض المباحات بمنع من بعض العقود للمصلحة فكي يمنع من كانت ملاءته ضعيفة من الكفالة لكي لا يسجن بكرة ويمنع اولاده ففيها مصلحة فيجوز تقييد بعض المباحات من العقود والاعيان لاجل المصلحة العامة وهذي من نوع المصلحة من الملاءة التي تشترطها الانظمة المعاصرة ومنها انظمة المملكة انهم يقولون مثلا ان الشخص يمنع من ان يكفل اكثر من ثلاثة اشخاص ممنوع ان يكره الشخص اكثر من ثلاثة اشخاص انك ما تستطيع ان تسدد عن اكثر من ثلاثة غالبا من يعني في اشياء معينة ذكروها في الملاءة نسيتها لكن من هذه الاشياء التي تذكر من من الاشياء التي تتعلق بالملاءة مثلا وهي طبعا اكبر شوي الان اغلب الكفالات ليست شخصية وخاصة في غير البلاد العربية وانما الكفالات كفالة شركات تذهب للبنك فيقوم بكفالتك البنك كيف يكفلك ما يسمى بخطاب الضمان والاعتماد المستندي من اشتراط الملاءة في البنوك انه يشترط ان البنوك لا تقدم خطابات ضمان الا بنسبة معينة من قدر رأس مالها رأس مالك مئة مليون ما تقدم خطاب ضمان او اعتماد مستندي باكثر مثلا اننا ندري بالضبط كم؟ نقول باكثر من ربع رأس المال فقط اكثر من كذا يمنع تأتي البنك المركزي او مؤسسة النقد فتمنعه هذه قيود من باب المصلحة والا فالفقه كما ذكرت لكم قبل قليل ان المحجور عليه بفلس يجوز له ان يكفل ويزيد الدين الذي عليه لو ان شاء الله بدل المليون يجعل العشرين مليون وهكذا طيب اذا عرفنا قضية جائزة التصرف ومن الذي يستثنى وعرفنا القيد الذي هو للمصلحة متى يلغى انه يلغى من باب المصلحة فقط لحفظ حقوق الناس يقول ولرب الحق مطالبة من شاء منهما هذه مهمة جدا هذه المسألة من اهم المسائل وهو ان الظمين او الكفيل اذا كفل شخصا في مال فان الدائن له الحق ان يطالب من شاء منهما له الحق ان يطالب المدين ويترك الكفيل. يجوز وله الحق ان يطالب الكفيل ويترك المدين ما ابغى المدينة خلها انا حر ما ابغاه ويطالب الكفيل يجوز له ويجوز له ان يطالب الاثنين معا بالدين فهو مخير بين ما السبب؟ لانها ضم ذمة الى ذمة فتكون ذمة واحدة في الدين كلاهما مشترك في هذا الدين ولذلك بعض الناس يقول انا كفيل ليش تطالبني نقول يطالب وهذا قول عامة اهل العلم حنفية والشافعية والحنابلة الا المالكية وخيار ابن القيم لهم رأي منفصل في هذه المسألة قال في الحياة والموت وهذه مسألة مهمة ان الدين او ان عقد الضمان لا يسقط بالموت سواء كان الذي مات هو المدين او الكفيل نأتي بالسورة الاولى رجل اقرب اخر الفا وانا كفيله فمات المقترض يجوز يأتيني فيقول يا عبد السلام سدد سدد لانه لا يسقط بوفاة المدينة الة الثانية اقرب شخص اخر الفا والكفيل زيد ثم مات زيد ثم مات زيد فلصاحب الدين ان يطالب المدين الحي وان يطالب من وان يطالب اهل الميت بمقدار التركة فقط يعني نقول هذا الميت كم ترك من المال ترك خمس مئة ليلحقني اخذ هذا الخمسمئة فقط ولا اطالب الورثة بغير التركة بغير ما خلف بغير ما خلف ليس له لا لا يلتزمون وانما يلتزمون ما خلف فقط هو فالدين متعلق بالتركة لا في ذمة الورثة اذا آآ يطالب ايا منه ما شاء وهذه عرفناها عندنا مسألة مهمة جدا اذا طالب الدائن الكفيل بالدين ثم سدد فهل يرجع ام لا ثم سدد نقول ان كان قد هدد بنية التبرع انه لا يرجع لانه يعتبر متبرع وان سدد بلا نية او بنية الرجوع فانه يرجع على المدين فيصبح دائما له نبسط الصورة محمد وعبدالله اقرب محمد عبد الله الفا المدين عبدالله قال جيب لي جيب لي كفيل قال كفيلي زيد جاء وقت الاجل فجاء محمد فقال لزيد انت الكفيل اعطني الالف اعطاه الالف ان نقول انتهينا؟ نقول لا هذا الكفيل انقلب دائنا لمحمد يقول يلا عطني الالف ما اعطاه يسجن او يقول جيب لي كتيب وهكذا الكفيل اذا لم ينوي التبرع سواء نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع سكت انه يصبح مطالبا له ويصبح دائنا للمدين طيب قال فان برأت ذمة المظمون عنه من هو المظمون عنه من هو المضمون عنه يا شيخ لا الاصل في الكفالة لكن ليس الاصل في السداد فرق الاصل في السداد عدم التبرع المظمون عنه من هو؟ هو المدين يقول اذا برأت ذمة المدين المظمون عنه برئت ذمة الضامن اللي هو الكفيل كيف تبرأ ذمة ذمة المضمون بالسداد هذا واحد بالاسقاط ان يسقط الدين عنه اثنين تم بالابرة ان يبرئه يقول ابرأتك ممتاز ان يبرئه باقي صورة يمكن تقريبا في ذهني سم بالحوالة فقط اربعة اشياء يسقط بها الدين او في اشياء اخرى مثل فساد العقد اذا حكمنا بفساد العقد بإرث الدين يعني بس هذي صور بعيدة جدا بارث الدين بان يموت الدائن فيرثه المدين لما نقول انت كفيل لي على نفسي فيسقط الدين في هذه الحالة طيب يقول فان برأت ذمة المضمون عنه برئ الظامن الا العكس بالعكس قد يبرأ الظامن اللي هو الكفيل ولا يضمن من عليه الدين فيجوز صاحب الدين يقول ابرأتك ايها الكبير خلاص ابرأتك ولكنه لا يبرئ من عليه الدين لان ابراء الاصيل ابراء للفرع للعكس الفرع اذا بدأ لا يبرأ الاصيل الاصيل هو من عليه الدين وهذا فرع عنه احنا قلنا الابراء ما قلنا اسقاط الاسقاط تقريبا متقاربا الابراء والاسقاط وحده الاسقاط غالبا يعني تعملونه في اسقاط دين في مقابل حق لكن الابرة والاسقاط واحدة ربما انا اقصد الوفاء اخطاء الوفاء هو ان يأتي بالدين يسدد الدين ان يفي الوفاء نقولها بدا الابرة. طيب طيب يقول الشيخ ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له اي ولا للمظمون له يقول انه لا يلزم ان الضامن وهو الكفيل ان يعرفه المظمون عنه وهو من عليه الدين ما دليل ذلك؟ حديث ابي قتادة فان ابا قتادة لما فانه ذكر ان رجلا من الصحابة توفي فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم درهمان فقال لا اصلي عليه. فقال ابو قتادة هي علي هذا نوع كفالة قال هي علي كفالة هل الميت يعرف به لا اذن تثبت الكفالة وان لم يعلم من عليه الدين وهو المضمون عنه لانه من صالحه من صالحك سيضم معك ان شاء الله مئة ذمة من صالحك فلا ضرر عليك ولذلك نقول لا يشترط ابنه قال ولا المظمون له ما يشترط اذن المظمون له لان ايضا من صالحه لن يتضرر بدل ما يطالب رجل سيطالب رجلين او ثلاثة لكن متى يشترط اذن المضمون له؟ اي المضمون له هو صاحب الدين. متى يشترط ابنه اذا علق الدين على الكفالة قال ما ابينك منين تجيب لي كثير قال جتك في المعرفة قال لا لازم اعرف من هو الكثير لكي اعرف ملاءته وقدرته اذا قوله ولا له اي ولا يشترط ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون له قال بل رظا الظامن فقط يشترى يشترط رضا الظامن لا يشترط العلم ولا الرضا من المضمون له ولا ولا المضمون عنه لا رضاه ولا علمه اذا يسقط قيراط رضاه وشرط علمه. لا يلزم ان يعلم ولا يشترط ان يرظى من باب اولى. لان الرظا تبع للعلم نعم يقول الشيخ ويصح ضمان المجهول بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالعين المضمونة العين المضمونة فذكر هنا انه يصح ضمان المجهول بمعنى انه لا يصح او عفوا لا يشترط ان تكون العين الدين الدين المضمون لان العين المضمونة سيأتي بعد قليل لا يشترط ان يكون الدين المضمون معلوما لا يلزم ان يكون الدين معلوم او الحق معلوم ما يلزم لذلك قال يصح ظمان المجهول اذا الامر الاول لا يشترط لا لا يشترط ان يكون معلوما كذلك قالوا ايضا لا يشترط ان يكون واجبا بل يصح اذا ال الى الوجوب كما سيأتي بعد قليل سأتكلم عن قضية الواجب والآية للوجوب بعد قليل اذا قوله هو يصح ضمان المجهول معناه انه لا يشترط بالحق او في الدين ان يكون معلوما قال اذا ال الى العلم اذا آل يعني سوف يعلم قريبا اما المجهول مطلقا فان هذا غرر لا شك انه يشترط فيه الاذن فيه العلم كذلك ايضا قالوا يصح ضمان آآ غير الواجب الذي لم يجب بعد لكنه سيؤول الى الوجوب مثاله المثال الاول المثال الثاني بان يأتي رجل فيقول ما على اخوي فهو علي يجي واحد عند صاحب البقالة شوف على اخيه صاحب البقالة احيانا عليه دين لاخيه او لجاره عليه مبلغ معين من الدين فيأتي هو فيقول ما على اخي فانه علي ما يدري كم فنقول هذه كفالة صحيحة مع ان مجهول لانه سيؤول الى العلم مجرد ان يعرف يجمع الحسابات فيكون هذا يؤول الى العلم او ما سيؤول ما بعد وجب ان يذهب لصاحب البقالة فيقول شف اخوي هذا او جاري هذا او صديقي هذا دعه يشتري ما شئت ان لم يسددك فانا ساسدده اذا ان يقول ما تبينه فلان وساقوم بسداده هذه كفالة ايضا هذه كفالة لكن شيء لم يجب لكنه سوف يؤول الى الوجوب عندنا فرق فقط بسيط جدا بين ما سوف يؤول الى العلم وما سوف يؤول الى الوجوب ضمان المجهول الذي سوف يؤول الى العلم لا يجوز الرجوع فيه لانه عقد لازم واما انتبه معي وان ضمان ما لم يجب فانه يجوز الرجوع فيه قبل الوجوب واحد راح لصاحب البقالة قال شف راعي هالبيت هذا اي شي يشتري منك اذا لم يسدد انا او انا اعلي وعليه مع بعض انا ساسدد قال خلاص استمر شهر شهرين لما جاء الشهر الثالث قال وقف بس ما بعد وقف القادم لكن الذي مضى لانه وجب لا يجوز الرجوع فيه لكن القادم لانه لم يجب بعد يجوز الرجوع فيه يجوز الرجوع فيما سيؤول للوجوب اذا لم يجب فيجوز الرجوع الرجوع يعني في العقد وجعله عقد جائز لا لازم نعم قال والعواري اي ويصح آآ ضمان العواري العارية يصح ضمانها والحديث نص عليها بل عارية مضمونة شخص اعار شخصا اخر قال خله عندك واستخدمه بس قال خاف انك يعني تسجد علي ائتني بضميم ائتني بضمير فاتاه بضمير اضرب لكم مثال الشيخ مالك يستعير مني كتاب وهذا الكتاب عزيز علي يسوى عندي هو قيمته خمس مئة ريال والله يا شيخ مالك ما ادري عنك يمكنك ما ترجعه فاتني بظمير قال والله اجيب لك الشيخ ابو عبد الله شيخ من اول شي به شيخ احمد فقال الكثير الشيخ احمد قلت خلاص رح فبينما هو في الطريق جاء امر من الاسباب جعل في السيارة وجاء مطر جا مطب جا شي انتهى الكتاب اروح للشيخ احمد اقول عطني خمس مئة يجوز مع ان اصل العقد ماذا؟ عارية ليس دين فيجوز ظمان العواري اي العارية والحديث نص عارية مضمونة طيب قال والمغصوب المقصود يعني اذا غصب شخص مالا ثم تاب قال لكن عندي ما بعد رجعته فنقول يجوز له ان يعني يشترط عليه ضمينا نعم نقف الاذان ما بقي الا بضعة اسطر يقول ويصح ضمان المجهول اذا آل الى العلم ومثله ضمان ما لم يجب اذا ال الى الوجوب وان لم يكن يذكره المصنف قال والعواري والمغصوب والمقبوض بصوم يعني اذا قبض لاجل يعني قبل الصوم قبل ان يسام على ان يباع بالثوم على ان يباع بالثوب قال وعهدة المبيع هذي لفظة عهدة المبيع تطلق عند فقهاء المالكية على معنى يخالف المعنى الذي يستخدمه فقهاء الحنابلة وكذا عند غيرهم ولذلك كلمة عهدة المبيع يعني هي تختلف المذاهب في استخدام هذه اللفظة والمقصود بها عند فقهائنا بلفظة عهدة المبيع ان نقول المراد بعهدة المبيع هي ظمان الثمن او بعضه الثمن او بعضه او بدنه نزيد او بدل الثمن اللي هو القيمة الارش لاحد المتعاقدين للآخر او نقول عن احد المتعاقدين للاخر اعيدها هو ضمان هو ضمان الثمن او بعضه عن احد المتعاقدين للاخر اذا العهدة بين الاثنين فيجوز للشخص ان يدخل بين المتبايعين فيضمن للمشتري عن البائع او يضمن البائع عند المشتري وتصبح لها صورتان سنذكر السورتين مع بعض امثلتها الصورة الاولى الظمان على البائع للمشترين يعني لمصلحة المشتهين فيكون ضامنا على البائع عفوا بان تكون نعم لمصلحة المشتري وذلك يقولون في الصور الصورة الاولى ان يأتي هذا الكفيل في عزلة المبيع فيقول انا ظامن انه اذا بان بانت العين مستحقة ان ارد ان يرد الثمن ان يكون ظامنا بان يرد الثمن اذا بانت العين مستحقة هذي الصورة او كان فيها عيب انا ظامن بالرد برد العين وبرد الثمن لك او كان فيها عيب ينقص الارش فانا ضامن ان ارد لك الارش ان ارد لك العرش هذا ضمان على البائع المشتري الصورة الثانية عكس ضمان للمشتري على البائع اي لمصلحة البائع لمصلحة البعاد صورها سهلة صورتان الصورة الاولى بان يقول انا اضمن ان اعطيك الثمن اذا لم يسلمك اياه فيكون الضمان بالثمن الذي لم يقبض قبل التسليم الثمن قبل القبض بعد تسليم العين لان ما يجب استلام الثمن الا بعد التسليم ادي الصورة الصورة الثانية اذا بان الثمن معيبا فانه يظمن بدله فقط لها صورتان ولذلك اذا قال الشخص انا ظامن بعهدة المبيع فان المقصود بهذا المصطلح ومن هذه الصور الخمسة التي ذكرت لكم قبل قليل ولذلك لما الف بعض المعاصرين الكتاب في عهدة المبيع انما يقصد بها معنى اخر غير المصطلح الموجود عند فقهاء الحنابلة يقصدون بعهدة المبيع لان مالكا في الموطأ وفي غيره له استخدام اوسع من هذا الاستخدام طيب قال ولا ضمان لا ضمان الامانات بل التعدي فيها يقول امنات لا تضمن الاصل فيها انها لا تضمن وانما يجب اذا تعدى ان تضمن يجب اذا تعدى بان يد الامانة الاصل فيها التبرع والعفو ولذلك يعني لا لا يصلح الظمان في هذا كلامه نختم الدرس اليوم بالفصل الاخير وهو قضية ما يسمون ما يتكلم عنه الفقهاء وهو الكفالة بدأ الشيخ بذكر الكفالة ونحن قلنا ان المراد بالكفالة كفالة العين او البدن وهو الاحضار يقول الشيخ وتصلح له الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه يقول ان الكفالة تقع على شيئين انا على الاعيان الاولة الظمان في الديون الظمان في الديون والكفالة باحضار الاعيان او باحضار البدن اذا عندنا صورتان اما بالاعيان او بالابدان لماذا فرق الفقهاء بين الضمان وبين الكفالة قالوا لان الضمان ضم ذمة الى ذمة فما يجب احضار نفس الدين الذي في الذمة وانما يحظر قيمته بينما الكفالة يجب احضار العين المتفق عليها محل الاشكال فيلزم تسليم العين تسليم العين وهذه لها صور يعني من منصور الظمان الان المعاصرة ومن العين شركات التأمين عندما تضمن لك بوصول السلعة الى بلدتك هذا من الظمان هو ضمان الى الوصول فان لم تصل اعطتك قيمة التلف او الارش الموجود فيها. هذي صورة من صور الضمان والاشكال فيها ان الشخص يبذل مالا بشراء الضمان والكفالة هذا هو محل الاشكال. اكبر اشكال في التأمين شركات التأمين هذا هذا القيد الاكبر في شركات التأمين هذا الشيء الشيء الوحيد وهو انك تدفع مالا في مقابل الظمان او الكفالة ودفع المال في مقابل الظمان والكفالة رقية ماذا الاجماع عليه فهوما بحال الاشكال وذلك بعض المعاصرين يقول لكي نقول ان التأمين يجوز نقول ان هذا الاجماع منقوظ بما حكي من خلاف عن اسحاق بن راوي وهو المرجح قول اسحاق بن راهوية وانتهينا كده يا اخوان ولكن حقيقة يعني هذا شبه اجماع وهذه المسألة طبعا لا اريد ان اخوظ فيها لانها ينفتح باب كبير جدا فيها طيب اذا تصح الكفالة بكل عين مضمونة الحالة الثانية قال وببدن من عليه الدين اي باحوال البدن طيب قبل ان انتقل للتفاصيل التي ذكرها المصنف عندي مسألة مهمة جدا وهي ما الذي يجب على الكفيل بالعين او بالبدن ما الذي يجب عليه نحن قلنا الواجب على الظامن وهي كفالة المال ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه السداد بدال الدين هنا ما الذي يجب عليه نقول يجب عليه واحد من امرين اولا يجب عليه احضار العين لمكان العقد او المكان الذي اتفق على الاحضار فيه اذا لم يتفق على مكان احضار فانه يحظر في مكان العقد يجب عليه الاحضار فان لم يحضره فان لم يحضره فنقول ان كان بتفريط منه فانه يضمن ما عليه ان كان بدنا او قيمة العين ان كان قد يعني كفل بالعين المضمونة اذا كان بتفريط تعمد الا يحضره او تعمد حتى ذهب وغاب عن البلد ففي هذه الحال نقول يضمن ما عليه الحالة الثانية اذا لم يتعمد التفريط نقول كذلك يوما وان لم يتعمد التفريط وان لم يتعمد التفريط انه يضمن ما عليه من مال ان كان بدنا او قيمة العين فيجب عليك ان تعطيني قيمة العين حتى لو لم تفرط حتى لو لم تفرق يعني لا ننظر للتفريط ولا لعدمه بخلاف الحالة الثانية سأذكرها بعد قليل طيب في نوع ثاني من كفالة الكفالة يسمونها كفالة الاحضار او بعضهم يعبر الكفالة بشرط عدم الظمان فيقول انا كفيل فقط بالاحضار ان احضره لك ولست مسؤولا عن عنه ان لم استطع هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو ام انه شرط صحيح ذكر ابن رجب ان هذا الشيخ فيها روايتان ان فيه روايتين ولكن المعتمد عند المتأخرين ان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو ان هذا الشرط يخالف محتوى العقد فينظر فيلزم على كل كثير ان يضمن ما على المكفول في العلم افي ببدنه او العين مرهونة ولو لم يفرط يجب عليه قيمتها قالوا لان هذا شرط والرواية الثانية مال لها بالرجب انها يكون الشرط صحيح فان كان لم يفرط سقطت الكفالة طيب في نوع ذكره بعض المتأخرين من الكفالة وهي اخف من كفالة الاحضار وتسمى كفالة التعريف ذكرها منصور في شرف الكشاف وكفالة التعريف هو ان يقول لست ملزما باحضاره وانما ملزم بالدلالة عليه لا يلزم اني اقول ان احضر العين لمكان التعاقد ولا يلزمني ان احظر الشخص في مكان التعاقد وانما ادلك عليها قل هو في المكان الفلاني فقط وقد يعني نص المتأخرون على ان كفالة الدلالة يسمونها او كفالة التعريف تصح ولا يلزم الاحضار ولا يلزم الاحضار يقول الشيخ وببدن من عليه دين. اذا تصح الكفالة من عليه ببدنه فيحظر لا حد ولا قصاص بمعنى انه لا يصح الكفالة بما يجب فيها حد او قصاص اما لو كان الواجب على البدن دين او واجب عليه ضمان متلفات فانه يجوز الكفالة او ما لا قصاص فيه على المذهب مثلا ان اللكذة البوكس والصفعة لا قصاص فيها لا قصص فيها فعلى رأيهم انما يجب فيها الضمان وهنا يصح الكفالة في المضاربات لكن ما يصح الكفالة فيما فيه قصاص قطع او فيه حد كجلد ورجل ونحو ذلك ما يصح الكفالة المذهب انه لا يصلح لماذا؟ دليلهم قالوا بانه لا يمكن الاستيفاء من الكثير ما يمكن ان يجلد ما يمكن ان يقتص منه بخلاف من عليه دين او ومن متلفات فانه يمكن ان يستوفى من ذمته قال ويعتبر رضا الكفيل يلزم رضا الكثير مثل ما قلنا ان الضمير يلزم او الضامن يلزم رضاه لانه سيلتزم في ذمته امر اما بالاحضار او بالقيمة لا مكفول به من هو المكفول به مكفول به هو هو الذي لزم احضاره. من عليه الحق فيسمى هنا مكفولا به ومكفولا له تم مكفولا به ويسمى مكفولا له يعني هو العين التي يلزم احضارها ولمصلحته فهو مكفول به ومكفول له. طيب ثم بدأ الشيخ بذكره ما الذي يبرأ به؟ فقال فان مات او ترفت العين بفعل الله تعالى قبل او او سلم نفسه برئ الكفيل نبدأ في قضية المسائل بدأ الشيخ بذكر الاشياء التي يبرأ بها الكفيل فذكر المصنف اولا انه يبرأ اذا مات اذا مات المكفول ببدنه المكفول ببدنه المكفول به اذا مات فانه تسقط الكفالة لان محل الكفالة فات واذا لا يمكن ان احضره رجل في قبره كيف احضره؟ اذا استقطظت الكفالة حتى لو كان عليه دين فنقول سقطت انه لا يمكن احضاره الاصل الاحضار ان عجز عن الاحضار انتقل الى بدنه وهو ضمان الدين هنا اصلا لا يمكن احضاره بالوفاة فنقول سقطت الكفالة. اذا هذا الامر الاول بمعناه قال او تلفت العين بفعل الله تعالى قرفة العين لا يمكن احضارها تلفت ليس عجز عن الاحضار وانما تلفت العين اذا تلفت العين نقول سقطت الكفالة السبب ان محل العقد فات ما دام فات المحل لا ينظر لك لو قال عجزت عن الاحضار نقول بقيت الكفالة فعليك القيمة فرق بين الاف العين وبين العجز عن الاحضار قلت لكم قبل قليل ان غير مؤثر طبعا قوله وتلفت العين بفعل الله كل هذا الكلام طبعا قبل المطالبة قبل المطالبة لكن لو طولد بها ثم بعد المطالبة باسبوع او باسبوعين تلفت العين نقول يجب عليك قيمتها ايها الكثير لانه في اسبوع عندك اصبحت في ذمتك وكنت قادرا على او بامكانك ان تسددها ونحن قلنا انه يجب ان تسدد فتبقى في ذمتك البدن وهو قيمة العين فيجب ان تعطيها قيمة العين ان لم يكن لها مثل فتعطي المثل اذا لابد ان نقيد قول المصنف او تلفت العين بفعل الله بقيد وهو ان تكون قبل المطالبة قال او سلم نفسه اي المكفول ببدنه فانه يكون السبب الثالث من اسباب البراءة سلم نفسه نفس المعنى اذا سلمه الكثير احضره او سلم نفسه او او سلمه نفس الشيء. نعم. سلم نفسه او سلمه في معناها اذا سلم سلمه ايضا الاشياء اللي ذكرناها قبل وهي قضية الابرة والوفاء وفاء الدين ان كان دينا ذكرنا او الابرة اذا عفا المكفول له ولمصلحته عن الكفالة فانها تسقط اه بهذا الكلام نكون بمشيئة الله عز وجل انهينا كتاب الكفالة وقبله الضمان وقبله الرهن بحمد الله عز وجل ان شاء الله الاسبوع القادم عندنا الحوالة هي التي تحتاج على قصرها تحتاج الى بعض التركيز ثم بعد باب الصلح باب الصلح سهل جدا جدا جدا يعني هو ثلاث مسائل هي التي فيها محل اشكال او اربع والباقي كله امثلة يعني ربما تغير من وقت لاخر. بقي على الوقت اظن خمس دقائق ان كان في سؤال يتعلق بالكفالة او يتعلق بالرهن او بالضمان لما حكاها ابن المنذر نفس طيب قوله اكفلني واكفلك اه هل اذا اذا رتب هذا على ذاك نقول ما يلزم ما يصح لانه من تعليق العقد على عقد فمشهور مثلا انه لا يصح عقد على عقد لكن لو كفله من غير ترتيب احد العقدين على العقد الاخر يصح والثاني قال انا واكفلك يصح بشرط ان لا يربط عقد هذا بعقد ذاك مثل ما نقول في الصغار وفي ما يربط العقد بالعقد الضامن يعني الضامن نحن قلنا لا يعرف المبلغ لا يشترط وقد يكون شخص يقول كفلت ما الذي عليه ثم يكتشف ان المبلغ كبير نقول يلزمه للاصل ان عقد الكفالة عقد تبرع اذا عرفنا انه عقد تبرع في الغالب ما ما يذهب الشخص له الكفالة او الضمان الا وفيه معنى احسان الذي امامه اما ان يكون محتاجا او فقيرا او قريبا له او صديقا او وليا وحميما فلذلك ما يصير له شخص الا فيه معنى التبرع لذلك يغتفر في التبرعات وهو الجهلملة يغتفر اليه. قد يكون كثير يداك اوكتاه نفخ ولذلك هم يحذرون من الكفالة الشخص لا يكفل شيئا الا وهو عالم لهم لكن طيب قد هذا الشخص يرفع للمحكمة ويثبت يقول كنت اظن ان المبلغ او يغلب على ظني ان المبلغ كذا ثم بان بخلاف ذلك فقد ينزل الظن يعني او مؤثر في فسخ عقد الكفالات طبعا الشروط النظامية لابد ان يعرف المبلغ من باب تقييد المباحات ذكرت لكم قبل قليل النظام يشترط ان تعرف المبلغ يشترط ان تعرف من هو المكفول ان يعرف المكفول اللهو والمكفول عنه من هو الكفيل وهكذا هذا من باب تقييد المباحات بالمصلحة يجوز ما فهمت قيمتها سبعة واربعين الف طيب زين يقول ببيع عليه تقسيط يعني على واحد سبعة وستين الف طيب الحين ماشي زين وبعدين من اللي يقول عطني خمسة الاف بقى يعني طرف ثالث يا شيخ طرف ثالث انا وانت انا وانت انا انا انا خلني انا البياع حنطلع تاجر اليوم بعتك موتر بسبعة وستين الف بعد سنتين طيب عندك انت حقك انت كم وانا اخذت خمس الاف منك مم يعني انا انا الشريطي ابي يعني اقسط للناس اذا كان السعي اذا كان السعي هو السعي المعتاد وهو السعي المعتاد عند كل الناس انا وما اذا كان السعي هذا هو المعتاد وسعدت علق له بالكفالة قولي بقى فاخذ قيمة السعي لتأخذه المعارض ايه لا المعارض تاخذ خمسة الاف دايم؟ ما اظن انت تاخذ خمسة تاخذ الف لا انظر انظر انظر كلامي هذا السعي خمسة الاف اذا كان هو السعي المعتاد المعارض عادة ما تاخذ الا خمس مئة اظن او الف ما ادري كم والاراضي يأخذوا اثنين ونصف بالمئة فقط السعي العرفي اذا كان هذا السعي الذي اخذه هو السعي الحقيقي المعتاد فيما لو باع فنقول ان هذا السعي يجوز والضمان مجانا لكن لو زاد السعي لحظة شوي لو زاد السعي الناس ياخذون سعي الف وخذ خمسة فنقول نظام تفريق الصفقة ان الالف سعي والاربعة قيمة الضمان اللي هو اللي يسمونه كفالة اضمن لك حقك فيكون هذه الاربعة الاف حرام بانه اخذ مالا على الضمان فلا يجوز وان تطع اكثر من في الارض ما يجوز ما يجوز الا اذا كانت الخمسة الاف هي السعي الحقيقي للبيع. لا مب حقيقي لا التعب الحقيقي الحقيقي عنده هو ايه لا انا قصدي يعني بالسوق باعتبار السوق ده اعتبار السوق كم؟ الف ريال خمس مئة ريال لاجل الضمان نعم هذا اللي انا اريد ان اصل له وعطني خمسة ثلاثة وستين ما يجوز لا واضحة جدا جدا على مبدأنا اللي ذكرنا الاجماع عليه ما يجوز في البداية فاذا مبينة صحيح واضحة جدا واضحة جدا وان كان وان كانت يعني هو المشكلة كلها في الخمسة الاف هذي لا في في هذي ذكرناها قبل يا شيخ بكمها قبل بكمها قبل احنا تكلمنا الان عن الظمان بس كفالة طيب انا اسأل سؤال الان قبل ان نختم باقي دقيقة الان عندنا ما يسمى بالكفيل الكفيل العامل من اي الكفيل من اي الانواع نصنفها نكيفها عقد ماذا ما فيش العامل له كفيل الكثير هذا هل هو ظامن ام هو كفيل بالبدن الكفيل اي واحد استقدم وافد يكون له كفيل عقد كفالة بدن ولا عقد كفالة مال شيخ مالك طيب هذا عقد الكفالة يسمونه كفالة الاستخدام هي في الحقيقة فقها مركبا من عقدين عقد كفالة بدن فيلزم باحضاره امام الجهات عند الطلب فهو ملزوم واذا لم يحضره غرم ما عليه من المال بشرط بشرط ان يكون ما عليه من التزام مالي في اثناء عمله فقط واما التزامها المالي في غير عمله غير ثمان ساعات العمل لا يلزم بسداد ما عليه ملزم بان يسدد كل ما على على من كفله فهي كفالة بدن والعقد الثاني الذي ركب معها هو عقد اجارة انه ملزم بان يبحث له عن عمل وهو عقد ايجارة فهو عقد مركب من عقلين ولذلك اذا اردت ان تأخذ احكامها الفقهية هنا هو عقد كفالة البدن اللي ذكرناها قبل قليل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه