بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الحوالة عقد الحوالة من العقود المهمة وهي من العقود الدقيقة ايضا وقد ذكر بعض اهل العلم ان هذا العقد مستثنى من القاعدة العامة كما سيمر معنا بعد قليل ولذا فان قيود هذا العقد دقيقة وعندنا قاعدة عند من يرى الاستثناء من القياس واعني بالقياس هنا القاعدة الكلية فان كل من يرى ان القاعدة الكلية يستثنى منها وهو الذي يسمى الاستثناء من القياس فان المستثنى الواجب ان يكون مضيقا والا يكون مطلقا بخلاف ما كان على القاعدة الكلية فانه يطلق وهذا الذي حدا بالفقهاء رحمة الله عليهم انهم جعلوا للحوالة قيودا كما سيمر معنا دقيقة سنبينها ان شاء الله بعد قليل من كلام المصنف وعقد الحوالة هو نقل الحق من ذمة الى ذمة نقل الحق من ذمة الى ذمة ومر معنا عقدا اخر هو ظم الذمة الى الذمة في التزام الحق وهذا عقد ماذا عقد الضمان اذا الفرق بين الضمان والحوالة ان الظمان ظم الذمتين في التزام الحق فكلا الذمتين تبقى مشغولة بكامل الحق بخلاف الحوالة فان الحوالة تنقل الحق بكليته من ذمة الاول الى ذمة الثاني فيصبح الاول بريئا منه ويسقط الدين من ذمته ولا يطالب به بل لو طرأ طارئ على الثاني امتنع او جاءه امر عارض بعد الحوالة فلم يستطع اداءها فان الدين يبقى في ذمة الثاني دون الاول بخلاف الضمان فان الضمان يجعل الذمتين معا مشغولتين بالالتزام الحق فكلاهما مطالب بالدين فان عجز احدهما بقيت في ذمة الثاني وهكذا. فهما جميعا ملتزمان بالدين وهذا معنى قول الفقهاء في الحوالة انه نقل الحق من ذمة الى ذمة بخلاف الضمان فانه ضم الذمتين في التزام الحق اول مسألة معنا قبل ان نتكلم عن هذا الباب او هناك مسائل مقدمة لنأتي بها لنعلم ان هذا الحديث ذكر بعض المشايخ رحمة الله عليهم ان هذا الحديث لم يرد فيه الا حديث ان هذا الباب لم يرد فيه الا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه عليه من احيل على مليء فليتبع او فليحتل روايتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان هذا الباب بني على حديث واحد وهذا يدلنا على دقة الفقهاء وفهمهم وحرصهم على ذكر المناطات العامة لضبط هذا الباب ولذلك استنبطوا من هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه والمعاني العامة منه او القواعد الكلية التي دل عليه مع اصول الشريعة الباقية بنوا عليه هذا الباب الكبير الذي يسمى بباب الحوالة هذه مسألة المسألة الثانية معنا قلت لكم قبل قليل ان بعضا من اهل العلم قالوا ان عقد الحوالة عقد مستثنى من الاصل وذلك انه قد مر معنا في بيع الدين بالدين ان الاصل ان بيع الدين بالدين لا يجوز وذكرنا ان بيع الدين بالدين اما ان يكون البيع واجب بساقط او ساقط بساقط او واجب بساقط او العكس هاي ذكرناها قدام بيع الدين بالدين ولو تأملت متجردا عن عن الحوالة فهي في الحقيقة من باب بيع الدين بالدين اي من باب بيع الساقط بالساقط ولذلك لما ورد النص بها قالوا اننا نستثنيها نستثنيها من عقد البيع الذي استثناها من التحريم هو الشرع واما القاعدة فاذا نستثنيها من عقد البيع ولذلك قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان عقد الحوالة عقد مستقل مستقل وليس صورة وليس من عقود البيع او صورة من صور البيع ليس بيعا بل هو عقد مستقل له شروطه وله احكامه وله اثاره عرفنا لماذا قلنا انه عقد مستقل لانه عقد مستثنى على قاعدته طيب ما الذي ينبني على كونه عقدا مستقلا قالوا ينبني عليه مسائل منها ان الخيار يثبت في البيوع ولا يثبت في الحوالة لا خيار فيه ما يثبت فيه الحوالة ايضا ان عقد البيع اذا كان بربوي بربويين فانه لا يجوز التفرق قبل القبض بخلاف الحوالة ان الحوالة اذا ولو كانت بربوية بربويين يعني الثمن المثمن او المحيل والمحال عليه فانه يجوز التفرق قبل القبض وذكروا تطبيقات اخرى في قضية ان الحوالة عقد مستقل وليست بيعا طبعا انا قلت لكم في البداية عند من يرى ماذا؟ الاستثناء من القياس اذا الرواية الثانية والتي اطال عليها ابن القيم جزءا كبيرا من اعلام الموقعين بانه لا توجد قاعدة لها استثناء وهذا الكلام فيها طويل ولن نوجه باب الحوالة على هذه الطريقة. طيب لان توجيهها مبني على فهم باب بيع الدين بالدين على طريقة الشيخ تقييم وتلميذه طيب الجمهور قاعدتهم الجمهور عندهم استثناء بس طريقة الاستثناء تختلف المذهب لمذهب في جزئيات المسائل ولكن الجمهور يرون ان لكل قاعدة استثناء طبعا الاستثناء هذا هو الذي يسميه احمد الشافعي بتخصيص العلة فنقول ان باستثناء يجب ان يكون جزءا من القاعدة وليس استثناء منفصلا عنها بمعنى طيب يقول الشيخ نأخذ الكلام بسرعة لأجل وقت يقول الشيخ رحمة الله عليه لا تصح الا على دين مستقر معنى هذه الجملة ان الحوالة لا تصح الا بشرطين الشرط الاول انه يجب ان تكون على دين مستقر. هذا هو الشرط الاول لصحة الحوالة والمقصود بالدين المستقر الدين الذي يكون على المحال عليه لا في الدين المحال فيه كما سيأتي بعد قليل يعني الدين الذي سوف يحال عليه الدين الذي سيحال عليه يجب ان يكون مستقرا ومعنى كون ان الدين مستقر يعني انه لا يحتمل السقوط لا يحتمل السقوط وهو ثابت ثابت لا يحتمل السقوط يقابله غير المستقر وهو الذي يحتمل السقوط يحتمل السقوط وهو غير ثابت طبعا الفقهاء يقسمون الدين المستقر او الملك المستقر الى قسمين تام وناقص مؤثر في باب الزكاة تقسيمه الى تام الى تام وناقص. وهنا قد لا يكون مؤثرا الا عند بعض اهل العلم لكن يكفينا ان نعرف ان المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط. اذا استقر ليس لا يحتمل التردد وهو ثابت من امثلة الديون غير المستقرة. لانك اذا عرفت الشيعة اذا عرفت الضد عرفت الشيء تعرف الشيء؟ ابي ظده وبظدها تتميز الاشياء يقول من امثلة الديون غير المستقرة قالوا المهر قبل الدخول هذا المهر قبل الدخول هو دين في ذمة الزوج لكن لو طلقها قبل الدخول ان مصر ليس لها الا نصفها فقط العقد لم يتغير فيه شيء لكن لم يثبت اذا فالدين غير مستقر يعني كامل الدين ليس مستقرا قد تقول انه مستقر في نصفه. مقبول هذا التوجيه لكن في النصف الثاني ليس مستقرا فلا يجوز ان ان تحيل على كامل المهر الذي يكون في ذمة الزوج لانه ليس بمستقر لكن لو دخل بزوجته وخلى بها مراد الدخول هنا في باب المهر والخلوة كما قضى به الخلفاء الاربعة فاننا نقول ان اذا خلا بها فقد استقر الملك تاما خلاص وجب في ذمة الزوج هذا مثال مثال اخر لليدين غير المستقر نقول ان البائع والمشتري في مدة الخيار اذا كانت السمن في ذمة من؟ المشتري طيب في مدة الخيار يعني قبل انقضاء مدة الخيار سواء كان خيار مجلس او خيار شرط في مدة الخيار يقول ان الدين غير مستقر الاحتمال ان يختار من له حق الخيار فسخة فحينئذ يكون الدين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه وسأرجع بعد قليل بمعنى لا تصح هذه صورة ثانية صورة ثالثة ايضا بين الدين الثمن في عقد السلم ايضا غير مستقر فهو في اذا هناك صور ذكرها اهل العلم هذه الديون تكون غير مستقرة لانها تحتمل اتمام العقد الذي ثبت به الدين وتحتمل عدم اتمامه فهو متردد بين امرين فهو ليس بثابت وليس بمستقر وكامل الملكية اذا عرفنا الدين المستقر فلا يصح الحوالة على غير الدين المستقر؟ سنأتي بمعناها بعد قليل طيب معنى الاستقرار او المراد بالاستقرار عرفنا معناه. لكن العبرة بالاستقرار ان يكون الدين الدين المستقر هو الدين المحال عليه يعني الذي في ذمة الثاني الذي سوف نحيل عليه هو الذي يجب ان يكون مستقرا اما الدين الذي احيل به او احيل فيه فاننا نقول لا يشترط ان يكون مستقرا رجل تزوج امرأة انظر مثال وقبل الدخول فرض لها مهرا لنقل عشرة الاف ريال في ذمته اليس كذلك دين قد ايه مستقر ليست مستقر؟ قلنا قبل شوي ليس مستقر طيب جاها قالت ابي مهر اريد مهري قال لها احلتك على زيد الذي اطلبه عشرة الاف ريال يجوز يجوز لان المحال فيه وهو الدين هذا الذي احلناها به المحال فيه لا يشترط ان يكون مستقر المهم هذا الذي الرجال الذي احلنا احلت او احال هذا الرجل امرأته عليها يجب ان يكون دينه مستقر ليس مترددا بين الاستقرار وعدمه طيب وظحت المسألة طيب عندما نقول ان الدين غير مستقر لا تصح الحوال عليه ما معنى هذا الكلام معناه باختصار شديد ان الحوالة لا تلزم ما تلزم المحال عليه ان يدفع المال ولا يلزم المحال ان يذهب هذا معنى انها لا تصح لا يلزم سنذكر بعد قليل تكرارا لهذه الكلمات فلذلك انا اريدك ان تعرف من الآن فقط انه لا يلزم ان تكون عقدة حولة قد تنقلب لعقد اخر سنشير له بعد قليل وهو مهم جدا في محله بدأ الشيخ بالشرط الثاني بعد ذلك من شروط. اذا قول الشيخ ولا يعتبر استقرار المحال فيه يعني المحال الدين الذي احيل سداده الذي يريد ان يسدده لا يشترط فيه ان يكون مستقرا ضربنا مثالا في قضية الصداقة بدأ الشيخ بالشرط الثاني وهما شرطة فقط في صحة الحوالة الشرط الثاني قال ويشترط اتفاق الدينين ما هما الدينان الدين المحال فيه والمحال عليه هو اصلا ما في الا ديني مثالا احلت عبدالله على ابي انس الدين الذي يطلبني اياه عبد الله هذا الدين الاول يسمى المحال فيه على انس على ابي انس الشيخ وافد انا اطلبه عشرة الاف هذا المحال عليه او المحال نعم المحال عليه هذا الدين الشرط الثاني يجب ان يكون الدينان. الشرط الاول متعلق بالدين الاول اه بدين اصلي الثابت قبل المحل يعني عليه. لا المحال فيه الشرط الثاني متعلق بالدينين معا وهو يشترط وهو وهو كما ذكر المصنف قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا نبدأ بمعنى اتفاقهما جنسا يتفقان جنسا واضح معنى الجنس بان يكونا كلاهما تمر يكون كلاهما ذهب وكلاهما فضة والجنس كما سبق معنا وما كان له اسم وتحته انواع متعددة فهو جنس تحته يحوي اشياء كثيرة فيسمى جنسا واحدا تمر قمح بر ذهب نقود وهكذا قوله ووصفا المراد بالوصف يعني جودته ورداءته الاوصاف المؤثرة في الثمن نعم قد تحيي سيارة على السيارة مثلا لكن السيارة الثانية تختلف بصفاتها في قدمها في جدتها في لونها في آآ كونها معيبة او ليست بمعيبة هتفا اوصاف الجلوس واحد لكن الصفة تختلف فيجب ان يكون متفق جنسا ووصفا الامر الثالث قال ووقتا ومعنى كونه متفقا وقتا من حيث الحلول والتأجيل فما تحيل دينا مؤجلا على دين حال ولا عكس بل يجب ان يكون جميعا حالين او ان يكونا مؤجلين وقت حلولهما متفق لان فيه اضرارا باحدهما والواجب الاتفاق وقدرا وهذه قدرة تحتاج الى تفصيل تتعلق بها الجملة التي بعدها لكن نذكرها بسرعة معنى القدر يجب ان يكون ان احيل من العدد بنفس العدد تحيل خمس مئة على خمس مئة الف على الف ولا تحيي خمسمئة على مئتين لانك لو احلت الخمس مئة على المائتين فانه في هذه الحالة يكون اما ربا او اضرار في بعض الدين قد تكون ابرأت ذمتك من الكل ما يصح سيأتي تفصيل في القدر طيب آآ انظر الشرط الثاني قلنا ان يتفقوا جنسا وصفا وقتا وقدرا ان اختلف واحد من هذه الامور الاربعة انتبه القدر سنفصله بعد قليل ان اختلف واحد من هذه الامور الاربعة فما الحكم لا تصلح الهوالة ومعنى كونها لا تصلح الحوالة اذا لا تسمى عقد حوالة الا تبرأ ذمة المحيل ولا تنشغل ذمة المحال عليه بالدين الثاني وانما تبقى بالدين الاول ولا يجب قبوله اياها ما يجب لا يجب لانها في الحقيقة تكون سنذكر بعد قليل انها تكون قد تكون وكالة برضا الجميع كما سيأتي بعد قليل. طيب آآ طيب هنا في قضية القدر هي دقيقة مسألة ان الدينين يجب ان يكونا متفقين قدرا لنشرح معنى كونه متفقا قدرا ثم نأتي بقول المصنف ولا يؤثر الفاضل معنى قوله يجب ان يكونا متحدين قدرا بمعنى انه يجب ان يحيل مبلغا على مثله او مقدارا على مثله يجب ان يحيل مقدارا على مثله الا يقول تطلبني خمسمائة ساحيلك على امرئ تأخذها منه مئتين ما تبرأ ذمتي انا لانه معنى حقيقة بعت الخمس مئة بمئتين او العكس ابو مئتين ستحيله يأخذ خمس مئة يقول ما يجوز لانه ربا عين الربا لانه متفق جنسا ونوعا بقي قدر ست اليس هذا ربا؟ هو عين الربا. كذلك يقولون لا يجوز لكن انتبه هنا قال المصنف ولا يؤثر الفاضل يعني لا يؤثر الفاضل من الدينين عن عن المقدار المحال ولها صورتان اعيد معنى قوله ولا يؤثر الفاضل يعني انه لا يؤثر الفاضل من الدينين عن المبلغ المحال لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الدين الاول وهو الدين المحال فيه اكثر شيخ عبد الله يطلبني مئة ريال فاحلته بمقدار خمسين فقط على الشيخ ظافر اخذ يعني خمسين فيها حوالة وخمسين يبقى دين وضحت؟ هذه قنون تجوز لاني احلته بالخمسين فقط لم احله بالمئة يأخذ خمسين لا قلت خمسين منها خذ فيها حوالة الفاضل هذا لا يضر فيصح العقد به او العكس عبد الله يطلبني خمسين وابو انس يطلبني مئة فقلت الخمسين خذها من ابي انس يبقى خمسين الله يعين يسددك بعدين او او انت تسددني بعدين انت تسددني بعدين نعم انت سددني بعدين وضحت معنى ولا يؤثر الفاضل اذا لا يؤثر الفاضل من الزائد عن عن الدينين عن عن عن الدين المحال به من الدينين. طيب هذي واظحة من انا اعرف ان بعض الاشكال الاخوان اشكت عليه وهي واضحة جدا لكن اختصار الجمل في المختصرات تجعل الشخص يعني قد يدقق يقول الشيخ رحمة الله عليه واذا صحت يعني واذا صحت ماذا؟ الحوالة بكم شرط بكم شرط يا شيخ بكم شرط؟ اللي قلناها كم تم بكم شرط بكم شرط بشرط بشرطين انك مسرح معك اذا الحوالة تصح بالشرطين السابقين. قال واذا صحت الحوالة اي بالشرطين السابقين نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة وان لم يقبض المال مباشرة اذا صحت الحوالة بالشرطين السابقين وسيأتي شرط يتعلق بعد قليل فانها تبرأ ذمة المحيل مباشرة اه تبرأ ذمة المحال عليه نعم تبرأ ذمة المحيل تنتقل الدين كاملا الى المحال عليه بمجرد العقد فان تعاقد ثم بعد ذلك استحال سداد الدين بسبب حريق اذهب ماله او تلف او بدأ يماطل اول لم يكن مماطلا ثم بدأ يماطل او غير ذلك من الاسباب فنقول قد برئت ذمة المحيط خلاص انا ما في ذمتش فيه ارجع لفلان ارجع له يقول الشيخ ويعتبر رضاه اي رضا من نظام من رضا لا رضا المحيط لا المحيط الى المحيط رضا المحيط المحيط انا الشيخ عبد الله يطلبني واطلب الشيخ ظافر الذي عليه الدين واحاله للثاني الوصل بين اثنين رضا المحيل يشترط رضاه يجب ان يرضاه لان الحق علي عبد الله يقول اقرضني مئتان وظافر اقرصته مئة قبل لان الحق علي فقد يكون لي غرض ما ابغى اعطيه بان العقد الذي بيني وبينه فيه فيه مشكلة وقد يكون لي غرض ما ابغاه ينحاد من غير اذني فلا تنقبل لو قلت ان الحوالة تقبل من غير اذن مشكلة صارت من مسائل الظفر مسائل الظفر تصبر معنا ان شاء الله في محلها هذه ليست من مسائل الظهر لابد من اذني فقد يكون الدين الذي بيني وبين الذي هو له سببه عقد اريد فسخه سببه فيه خصومة هذا من جهة من جهة اخرى قد يكون لغرض في عدم الاحالة على هذا الرجل لاني اريد الإرفاق به ما ابغى انا اطلبه صح مئة ريال لكن ما ابغى احد يطالبه اخوي يا خي ما ابغى احد يطالبه لما كان الحق لي انا اي للمحيل فلا بد من رضاه والسلام فلابد من رضاه لابد ان يرضى واما المحال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما طيب قال ويعتبر رضاه اي المحيل لان الحق له فقد يكون له غرض في عدم احالة المحال لسبب او اخر قد يكون غرضه مثلا ان العقد فاسد الى غيره كما ذكرت لكم وقد يكون له ورد في عدم الاحالة على المحال عليه بقصد الالفاظ مثلا او قسم التشديد. بعض الناس يطلب شخص يقول انا اريد ان يعني اتعب في المطالبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ مطل الغني ظلم او ليل الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه عقوبة انا اريد ان يعني اكون لي دين على فلان بعض الناس له غاب لاجل ان قال فلا فلا يلزم بالاحالة قال نعم ولا رضا المحتال على مليء ولا رضا المحتال على مليء المحتال من هو من له الدين الذي يطلب المحيط هذا المحتال لا يشترط لا يشترط رضاه الا اذا كان المحال عليه غير مليء سنتكلم بعد قليل عن كونه مليئا او غير مليء. ما معناه اذا لو كان المحال عليه مليئا لا يشترط رضاه رضي او لم يرظى لا نقبل لكن لو كان يعني اه غير مليء فانه يشترطه ساذكرها بعد قليل بالتفصيل طيب هذه الجملة فقط لكي نفهم دائما مختصرات احرص على تفكيكها. هذه الجملة نستطيع ان نأخذ منها شرطين اخرين زيادة عن الشرطين ذكرناهما قبل اين هما هذان الشرطان اه اتفضل يا شيخ لا خل نبدأ ويعتبر رضا اذا الشرط الثالث نقول للحوالة انه لابد من رضا المحب طيب شرط الرابع رضا المحال عليه عند عند عدم ملاءة المحال عليه او بالصيغة بصيغة اخرى ان شئت نفس الكلام نقول يفترض ملاءة المحال عليه فان فقد الشرط الرابع اشترطنا له رضا المحلل اعيدوا الصيغة الاخيرة واضحة نفس التفكير انت دائما اذا اردت ان تفهم الشيء فكر به لاكثر من طريقة واقرأه باكثر من اسلوب تفهمه اذا قرأتها اسلوبا واحدا يكون فهمك قاصد ولذلك الفقهاء يقولون لا يؤخذ الفقه من كتاب الكتاب تفهمه لما تقرأ الكتاب الاخر تجد ان فهمك غير دقيق ناقص ان لم يكن خاطئ احيانا وهذا كثير جدا نص عليه كثير من اهل العلم فانتبه لهذا الامر لابد ان تقرأ باكثر من طريقة طيب لنقف هنا عن عن كلمة المليء ما المراد به المراد بالمليء قالوا المليء قولا وفعلا وبدنا المليء هو مليء القوي والفعل والبدن تأمل ملاءة بي انا قلت الفعل اسف ومليء مالا مليء مالا وقولا وبدنا ما لم وقولا وبدنا نبدأ اولا بملاءة المال هذي سهلة جدا معنى ملأة مال يعني ان عنده من المال بمقدار الدين مما يفضل عن حاجاته الاساسية هذي واظحة جدا ملاءة المال عكسها المعسر الفقير الى غير ذلك لا الموضة ستأتي الذي لا عنده مال هذه اسهل شيء النوع الثاني من الملاءة ملاءة القول قالوا هو الذي اذا قيل له الشيء قال سأسدد الدين اللي بيعطيني قولا وفعلا حقيقة الذي يكون فاقدا لملاءة القول هو المماطل المماطل بمثابة عدم المليء وان كان غنيا بناس بعض الناس غني عنده ملايين لكنه لا يمكن ان يعطيك ريال وان كان دينا عليه هذا يسمى غير مليء او ملحق بغير المرئ لكونه باطلا. طبعا المريء هنا في هذا الباب من باب الابواب الاخرى لها معنى اخرى معنى اخر الامر الثالث الملاءة قلنا مال وقول وبدن ومعنى كونه يكون مليئا بدنا اي يمكن احضاره لمجلس التقاضي وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون ان من لا يمكن احالته الى مجلس التقاظي لا يلزم الاحالة عليه فلا يكون في معنى المليء مثلوا له امثلة وسأذكر امثلة تتعلق بزماننا من امثلة ذكر الفقهاء قديما قالوا الاب فان الابن لا يحق له على قول كثير من اهل الفقهاء وهو مشهور بالمذهب ان يطالب اباه بمال الابن ما لحق يرفع دعوة على ابي سيف شرب باب العطايا انت ومالك لابيك واحد اما الثلاثين عبد الله الشيخ عبد الله اقرضني الفا قال احلني قلت انا اطلب ابوك الف رح لابوك لا يجب عليه الحوالة او احالة ما يجب عليه ان يحتال لانه لا يستطيع ان يطالب اباه المحاكم شرعا ان رضي خلاص برضاه كما سيأتي بعد قليل وهو رضاه اذا كان غير مريء وان لم يرظى عاد الامر لا يلزم فيجب فيبقى الدين في ذمتي هذه الصورة طورة اخرى ذكرها الفقهاء قالوا اذا كان الشخص ذا سلطان قديما كان الشخص اذا كان له قوة وجاه وكثرة خدم وحشم مهما استدعي ما في ما في الاحضار بالقوة الجبرية للمحاكم ما في هذا الشيء قديما ما يوجد هذا الشيء قديما اذا كان الشخص ممتنع جالس في قريته وفي املاكه فلا يستطيع الحضور لكونه ذا سلطان اذا قوة ولا يمكن احضاره بالقوة الجبرية الان طبعا اختلف الوفد في انظمة المرافعات عن طريق التبليغ والاحضار بالقوة الجبرية وغير ذلك فيقولون ان من كان ذا سلطان الا يلزم الاحالة عليه الامر الثالث مما يمكن ان نلحقه به نقول هناك اشخاص لا يمكن احضارهم مثل الهيئات الدبلوماسية مثلا لا يحضر للمحاكم اي واحد في هيئة دبلوماسية قيل عليه هناك شخص ما يسمون الحصانة الدبلوماسية مثلا ترفع عليه دعوة يستطيع ثاني يوم سافر خلاص الدعوة الله يخلف فلك الحق اذا احيلت احيلت على شخص مثل هذا الشخص الذي لا يمكن احضاره لمجلس التقاظي الا تقبل الحوالة لك الحق هذا شوف هناك امثلة كثيرة جدا تتعلق بهذا الامر طيب نأخذ الجملة الثانية ويقال لنا سطر او سطلان وينتهي هذا الباب قال وان بان مفلسا وان بان مفلسا طيب خل نأتي بالجملة الأولى ثم نرجع للجملة الثانية طيب او او خل نكمل الجملة كاملة احسن ثم نأتي بالمفهوم المنطوق يقول الشيخ ولا رضا المحتال على مليء عرفنا ما معنى المليء طبعا ما دليل هذه المسألة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع او فليحتد الم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن احيل على مليء ازنا بخلاف من لم يكن مليئا فانه لابد من رضاه واذنه يقول الشيخ وان بان مفلسا يعني بان المحال عليه انه مفلس ولم يكن يكن راضي رجع به يعني يقول انه اذا رضي بالحوالة ثم تبين بعد ذلك انه مفلس فهل يرجع ام لا يرجع اتيكم بالصور احسن انظروا ركزوا معي تأملوا الجملة ثم سأذكر لكم صورا لكي نفهمها يقول لا رضا لمحتال على لا رضا المحتال على المليء هذا واضح وان بان مفلسا يعني المحال عليه بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به طيب وان بان مفلسا هذه صورتها ماذا اذا احيل على غير مليء اذا احيل على غير مليء فبان مفلسا وفي معنى المفلس المماطل انه غير مريء قولا فما الحكم ما الحكم؟ رجع ما تصح الحوالة ما تلزم الا ان رضيت ولذلك ما قال لا تصلح قال رجع هو مخير بين الرجوع وبين ان يرضى طيب انتبه للجملة الثانية قال ولم يكن رضي معنى هذه الجملة ان الشخص اذا رضي بالحوالة قبل استكشاف حال المحال عليه اهو مفلس ام مليء فانه لا يحق يحق له الرجوع مطلقا اعيد الجملة ركز معي في هذه دقيقة لان لها مفهوما ومنطوقا سأذكره بعد قليل هذه الجملة يقول فيها الشيخ ان الشخص اذا احيل على شخص شيخ عبد الله حلناه على ظاهر طيب اليوم خليناكم مديونين لكن اعذروني احلنا الصورة الاولى لم يكن رضيع ان كان مليئا لا يشترط رضاه ايش ترد الباب المحل طيب لم يرظى ثم تبين انه مفلس تبين انه مفلس قبل يرجع يرجع عليه يقول يرجع بدراهمه عطني الف ريال طيب ان احل ان احلته على ابي انس بغض النظر اهو مليء ام ليس بمليء ورضي قال خلاص راضي ظاهر الكلام انه ليس له الرجوع سواء كان مليئا او ليس بملئ واضح ماشين معي في هذه انتبهوا للثانية سافر عليها ثلاث صور بعد قليل وهي سورة ماذا؟ اذا احيل على شخص فرضي بالحوالة. قال راضي سواء علم او لم يعلم الحالة الاولى اذا كان عالما انه مليء ثم انكسر بعد ذلك بعد الحوالة لا اثر الحوالة لازمة الحالة الثانية ان ظنه مليئا قلت والله اظن عنده فلوس لكن بيت زين وسيارة زينة اظن اظن ان عنده مال فهل يصح رجوله ام لا ظاهر الكلام انتبه ظن عبد الله ان ظاهرا مليئا فقبل بالحوالة ورضي بها قبل ان يستكشف انه مفلس ظاهره ظاهره انه يلزمه المذهب كلام صحيح وهو المذهب عنده مسخنين وجها واحدا متأخرين لا اقول لك متقدمين لا اعرفهم يعني المعتمد فيكم تدخنين هذا الامر شوف الصورة الثالثة الاولى كان عالما تبين خلافه تبين خلافه بانه يعني ها السر والحالة الثانية يظنه وتبين انه ليس كذلك الحالة الثالثة رضي لا عن ظن وانما عن جهالة بالحال خلاص راضي راضي بس اوكي بعض الناس كذا راضي يفكه لا يعرف ظافرا ولا يعرف امواله ولا يعرف ما عنده من اشياء جاهل حالها لكن قال رضيت ظاهر المذهب ماذا انه لا لا يلزمه الرجوع خلاص لزمته الحوالة فيبقى الدين قد انتقل الى المحال عليه بسبب ماذا بسبب الحوالة خلاص برئت ذمتي ما دام قد رضيت وان كان جاهلا واضح الصورة ورجح كثير من المتأخرين وهو الذي عليه العمل عند المشايخ المتأخرين قضاء يعني صعب اجزم به رجح جماعة المشايخ المتأخرين انه في الجهالة فقط له حق الرجوع فقط بالجهالة لا في الظن وانما في الجهالة لا الظن شاف بيوته شاف يعني ظن فيه علامات لكن جال لا يعرف الرجل ما يعرفه بس قال قبلت فظاهرها الجهالة القبول بالحوالة دون القبول بحال المحال عليه. واما الظن فان الظن يعني ربما كان يقين ربما كان في ذهنه شي ثم لما عجز ونحن قلنا قبل ان الشخص اذا انتقص الحوالة ثم استحال فدال الدين فانه يعني تبرأ ذمة المحيط يرفع قد لا يعلم قد لا اعلم قد لا يعلم شيئا قد لا يعلم المحيي ما يعلم شيء اموات الفقهاء ضيقوها جدا فاذا اذا المذهب انه اذا رضي سواء بس من باب القسمة ولا الاولى لا تدخل فيها سواء كان عالما ثم خسر او غلب على ظنه انه مليء ثم بان خلافة او جهل حاله وتبين عدم ملاءته ليس له الرجوع هذا ظاهر المذهب ويمنعون قولنا ظاهر اي المفهوم من سياق كلامهم. لان الظاهر في المذهب امران اما المفهوم وهو غالب مصطلح المتأخرين واما المتوسطين من الفقهاء الحنابلة فانهم يعنون بالظاهر ما اختاره المجد ابن تيمية في شرح الهداية نص على ذلك الشيخ تقي الدين فقال ان الظاهر ذكر الجد انه ما ذكره وهو ما رجحه ابو الخطاب في رؤوس المسائل قال هنا طيب اذا عرفنا هذه المسألة وفي صورتها اخر جملة يقول الشيخ ومن احيل بثمن مبيع او احيل عليه به وهذه الجملة سهلة جدا حكما لكنها صعبة في الفهم لانها لخبطة ركزوا معي شوي وان شاء الله سنختصر في باب الصلح باذن الله عز وجل يقول من احيل بثمن مبيع او احيل عليه به. صورة هذه المسألة شخص باع على اخر عينا بعتك هذا الكأس بعشر ريالات انا البائع وانت المشتري بعشر ريالات والريالات وهو الثمن بين بقيت في ذمتك فالحالة الاولى احال المشتري البائع به اي بالثمن الحالة الاولى المشتري انت احلت البائع انا على الثالث هذه السورة الاولى قلت لي عشرة ريال روح خذها من فلان تطلبني عشرة ريال خذها منه هذه هذا معنى قوله وان احيل بثمن مبيع او احيل عليه المحيل هنا هو البائع وليس المشتري احلت احلت الثالثة على المشتري قلت انت تطلبني عشر ريالات واحد اشترى مني بعشرة ريالات روح خذها منه خذها من فلان هذي كثير جدا في السوق طيب واضح يعني اذا قوله ومن احيل بثمن مبيع معناه ان المشتري هو الذي احال البائع بالثمن وقوله ومن احيل عليه به اي ان البائع هو الذي احال شخصا ثالثا على المشتري احال على المشكل قال فبان البيع باطلا قبل ان نقول باع البيع باطلا نقول هذي الحوالة لها ثلاث حالات خل ناخذها من باب القسم العقلي يمكن تصور جميع ما الحلال الحالة الاولى اذا كان العقد صحيحا نافذا لم يفسخ هذي حكمها عقل وان لم تنص لكنها موجودة في العقل وهو وهو وهو ماذا عقد صحيح احال بالثمن او على الثمن بحكم ايش الحوالة ماذا صحيح كل الناس تستخدمون هذا الشيء يعني هل ما يبي لها مطوع زي ما يقولون يعني هذه واضحة جدا طيب الحالة الثانية اذا ثبت ان العقد باطل على الثاني اذا ثبت ان العقد باطل الحالة الثالثة اذا اصبح العقد ليس باطلا وانما فسخ العقد صحيح لكنه فسخ نبدأ بالحالة الثانية وهو اذا احيل بالثمن او على الثمن ببيع ثم بان ان هذا البيع باطل اهب بيع باطل صور احد شروط البيع انتبهت فات شرط من شروط البيع من شروط البيع مثلا في الربويات القبض لم يكن هناك قبض اذا بطل البيع شرط من شروط البيت بان البيع باطل بفوات شرط اهلية المشتري والبائع لان احدهما ان يعني صبي او مجنون بطل بيه من من اسباب بطلان البيع مثلا اذا بان ان البيع مستحقا هذا الكأس اللي بعته بعشر ريالات لك بنى المبلي سرقته من شخص اخر او اخذته من شخص اخر بان مستحقا اذا العقد باطل اذا صور كثيرة جدا او باعه شيئا محرما بعده خان باعه خمر شيء محرم ما يصح فنقول هنا في هذه الحالة ان العقد باطل طيب قال فبان البيع باطلا فلا حوالة اذا معنى قوله لا حوالة لا تصح العوانى ومعنى قومه لا تصح الحول كما قلنا اولا اتلزم لا ينتقل لا تبرأ ذمة المحيط لا يلزمه ان يقبل الى اخر كلامنا قال وان فسخ البيع هذه الحالة الثالثة مع القسم العقلية عندما قلنا صحة العقد قال الثانية تطلانه الحالة الثالثة صحته لكنه فسخ كيف يفسخ العقد؟ العقد صحيح لكنه يفسخ اما باتفاق الطرفين بالاقالة او باختيار من له حق الخيار اذا كان في خيار بين فاختار احدهما او او ما نقول خيار بيع ان خيار بيع يكون اصلا لا تصح الحوالة عليه لكن نقول اختيار عيب خيار عيب ثبات العيب بما يصح فيه الفسخ فاختار من له حق الفسخ الفسخ فثبت الفسخ يقول لكن اذا فسخ البيع لم تبطل لم تبطل الحوالة الحوالة صحيحة فيكون الدين قد انتقل من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه ليس لك الحق ان ترجع وانما تبطل لكن انظر ماذا يقول قال ولهما اي حيلة اي ولي من كان في ذمته الدين ان يحيل غيره. نأتي بالصورتين قبل قليل عشان نفهم معنى وقوله ولهما ان يحيل اي عند فسخ العقد طبعا طيب الحالة الاولى قلنا بحالة المشتري البائع بالثمن وقوله احيل بثمن مبيع ما صورتها انت اشتريت مني الكأس بعشر ريالات من الذي احال المشتري احلتني انا ايها البائع على شيخ عبدالله على الشيخ عبد الله بعشر ريالات ثم فسخ العقد هل الحوالة باطلة لا طيب ما الذي ما النتيجة حنمشي قبل قبل الحوالة انا مشيت افهموها بس شوي قبل حوالة انا اطلب فرحان الشيخ فرحان يطلب الشيخ عبد الله عشر ريالات هذا قبل البيع طيب جئت انا بعت للشيخ فرحان بهذا الكأس بعشر ريالات فقال خذ العشرة من عبد الله واضح فسخ العقد مبين ان هذا العقد مكسور الكأس فقلت بطلت بين طبعا لحظة قبل ان نقول لك فسخ العقد بعد الحوالة من الذي يطلب عبد الله انا شوف بعد الحوالة صرت انا الذي اطلب عبد الله اليس كذلك؟ ماشين معي؟ فسخ العقد العقد او قبل ان نقول فسخ العقد ما رأيكم؟ بطل العقد نقول بطل العقل خلاص يرجع الذي يطلب عبد الله وسرحان هذا اذا بطل العقد اي نعم يعني اذا قبضه خلاص انتقل اصبح لنا للمدينة هل انتهت؟ ما في حوال الان طريقة وبانتهى المال طيب بس نتكلم يعني قبل يعني السداد طيب لو ان العقد لم يبطل وانما فسد اسد فسد العقد وتبين لي ان الكأس هذا خربان رجعته تتنضف والحوالة ثبتت انا الان اطلب عبد الله عشر ريالات لا يا شيخ يقول لك وان وان فسخ العقد البيع لم تبطل لم تبطل ولهما لم تبطل ايش معناها اذا لما فسخنا عقد بيع الكأس انا الان اطلب عبد الله كم عشر ريالات طيب والشيخ سرحان كم يطلبني يطلبني عشر ريالات لان العقد فسخ واضح فاحيله عليه او ما وضحت انا احيل اقول عبد الله ارجع اقول سرحان ارجع لعبدالله فانا اكون احلت المشتري بالثمن على المحال عليه هذا فقوله ولهما ان يحيلا ارجع واحيله مرة ثانية ولا اقدر اقول خذ فلوسك ما وضحت ما وضحت اعيد انظر بس بس انت هي سهلة والله جدا سهلة سهلة سهلة سهلة لا يعني ما يبغى لها شي بعت هذا الكأس لسرحان بكم عشرة من الدائن؟ تفضل يا شيخ من الدائن؟ ومن المدين انا الدائن له بعشر ريالات انا اطلبه كم عشر ريالات وهو قديما قبل اسبوع كان يطلب الشيخ عبد الله كم عشر ريالات جاء قال لي يا عبد السلام احيلتك على عبد الله من احيل على مليء فليحتم احتلت عليه من هذه اللحظة ما معنى هذه اللحظة يعني انا صرت اطلب عبد الله عشر ريالات هل اطلب فرحانا شيئا سرحان من نعم الصدق. هل اطلب سرحان شيئا لا واضحة؟ طيب خلاص انا اطلبه اطلب الان عشر ريالات سدد ما سدد هذا امر ثاني جاءني الشيخ سرحان قال والله هذا الكاس مكسور ما ابغاه ايدي مكسورة مرة قلت خلاص اعطني اياه قال عطني عشرتي بني عسل رجع لي الكاس من المفروظ اني ارجع له عشرة ريالات قال عطني عشرتي اما ان اعطيه اياه كاش او اقول لك خلاص ارجع لازم اقول له ارجع الى عبد الله لكن لا تبطل يد خلاص ما اعطيه عشرة يرجو ان يرجع بعبد الله لا اقول ارجع لعبد الله خلاص احلتك على الذي احلتني عليه هي سهلة جدا لماذا قلنا هذا الكلام؟ لان العقد بالعقد المفسوخ البيع المفسوخ عقد صحيح وتمت الحوالة على وجهها ولو قبضه لكان قبضه قبضا صحيحا لو قبضت الدين فكان قبضه قبضا صحيحا زي ما قال الشيخ سلطان قبل شوي فنفرض انه قد قبضه فحينئذ نقول ان ما دام صح القبض اذا بقي الدين في الذمة الا نقول ان العقد حاسد بس عشان تتمة الصورة واختم الباب كاملة. العكس قوله ولهما اي للبائع والمشتري. المثال ذكرناه قبل قليل من الذي احال احلت البائعة انا احلت المشتري جبها بالعكس انا كيف الحال بعتك هذه الكأس بكم بعشر ريالات زين اه انا اطلبك عشر ريالات مطلوبك عشرة ريال فاحلت يعني ان مثل المثال عبد الله على سرحان هل تعبد الله؟ على سرحان قلت ترى انا بعت لفلان عشر ريالات فخذها منه بان البيع باطلا نرجع زي ما كنت يبقى انا الذي اطلب سرحان بان البيع صحيحا لكنه فسخ فسخ البيع نقول عبد الله يطلب سرحان عشر ريالات دي ثم انا لما يعني ارجعت له السلعة قال ارجع لي العشر ريالات فاحيل العكس يعني احيل المحال عليه او هو عفوا هو يحيل عبدالله عليه هو يحيل عبد الله عليه لاني اخذت منها الكأس وعطني عشرة اه يحيل عبدالله عليه وهكذا هي سهلة يعني في الذهن بس قضية لخبطة اشخاص انتهينا من هالدرس باقي عندي جملة مهمة جدا سأذكر لكم فيها قاعدة مهمة لأنها يتعلق بالحوالات المصرفية البنكية الآن سؤالي هل الحوالات البنكية عندما تحول من بلدة الى بلدة يعني من وين يا شيخة من اي بلد من دولة هاني يا شيخ ما فيها حوادث الله الفرج عنهم مصر مصر يا شيخ اريد ان احيل ان احول مبلغ الى مصر اريد ان احول مبلغ الى مصر. هذي الحوالات البنكية هل نسميها حوالة تأخذ حكم الحوالة هذا هو ليس اتكلم عنه قاعدة المذهب انه من احيل على من لا دين عنده من احيل على من لا دين عنده او عليه دين لكنه ليس متفقا قدرا وجنسا ونوعا ووقت ووقتا آآ جنسا ووصفا وقدرا ووقتا اربعة اشياء اذ لم يكن متحدا اولادين بالكلية فانها تكون وكالة وكالة اذا هذي الحوالات المصرفية هي في الحقيقة وكالة وليست عقد حوالة فكأنه يقول وكلتك ايها البنك الفلاني بان تعطي فلانا مبلغ كذا ثم انا وانت نسدد بالطريقة المناسبة بيننا وكلتك وبناء على ذلك فاننا عندنا صورتان للحوالات الابحاث البنكية هي وكالة ليست حوالة بمعنى عقد الحوالة وهذا هو من من صعوبة يعني العقود المعاصرة ان التسمية احيانا تصرفها الى عقد مختلف الحوادث البنكية هي وكالة ليست عقد حوالة عندك مثلا عقد الايجار المنتهي بالتملك كثيرون يرون انه عقد بيع وليس عقد ايجارة فقضية التسميات هذه هي محل اشكال. طيب اه هي حوال لها صورتان اما ان يقول احلتك بنفس المبلغ الذي اعطيتني اياه خمسة الاف ريال حوله خمسة الاف هذا يجوز ولا اشكال فيه الحالة الثانية ان يحيلها العصر خمسة الاف ريال خذها بالجنيه المصري ما ادري كم تصل ستة الاف سبعة الاف لا ادري كم فتأخذها صرفا في حديث ابن عمر مرفوعا ووقوفا والوقوف اصح ان ان الصرف يجب ان يكون بسعر التقاضي. لكن واقع ماذا انه يعطيك الان سند خمس الاف ريال تعادل سبعة سبعة الاف جنيه مثلا لا ادري انا بالظبط فخذها من مصر بعد يومين بعد شهر سواء ارتفع او انخفض العبرة بحوادث اليوم الذي افتى به اهل العلم ان هذا السند بمثابة القبض فكأنه قبض حكمي فكأنكم تقابضتم بالثمن ثم بعدما تقابضتم الثمن قلت حوله لي بالثمن بالثمن الذي تقابلناه فقط انا اردت من اراد ان يعرف الحوالة او البنكية اريدك ان تعرف انها لا تنطبق عليها شروط الهواء وينبني على ذلك فانه ندوزو فيها الخيار آآ يثبت فيها لا تبرأ فيها ذمة المحيط بل تبقى ذمته مشغولة حتى يقبض المحال عليه. انا اخذ قبض ثمني من مصر وهكذا انتهينا من هذا الباب عندنا باب ثاني لكن ربما انا كنت اود ان انهيه كاملا ولكن ربما اطلت في الباب الاول فاعذروني وكنت ناوي الاختصار جدا وهو باب الصلح وهذا باب يعني ليس بذاك الطويل ولكن قبل ان ابدأ بهذا الباب ساشرحه لكم اليوم بطريقة مختلفة كيف سيكون شرحنا اليوم ساقسم لكم الانواع التي ذكرها المصنف بتقسيم معين ثم نقرأ كلامه وننزل كلامه على التقسيم الذي سأذكره لان هذا التقسيم الذي سأذكره لكم مهم جدا في ذلك اكتبوه معي وقلت جملة سنمر بها ساقول لكم من اي نوع من الانواع التي ستمر بنا فانتبهوا معي جيدا طيب قبل ان ابدأ بهذا التقسيم اود ان نعرف اود ان اعرف او اود ان ان ان يعني يعرف ان الصلح يسميه الفقهاء معاقدة يكون هو معاقبة ومعنى قولهم انه معاقدة اي انه عقد من العقود التي تكون عقود يعني معاوضة المعاقدة عقود المعارضة فالصلح عقد معاوضة وليس عقد تبرع وانتبه لهذه الكلمة الصلح عقد معاوضة وليس عقد تبرع اذا فهمت هذه القاعدة يذكرها لك الان لانحل عندك اشكالات كثيرة ستمر معنا بعد اقلية التقسيم هذا واحد الامر الثاني ان قول الفقهاء ان الصلح معاقبة يدلنا على انه ليس عقدا مستقلا بذاته. ما في عقد مستقل بذاته اسمه عقد الصلح وانما هو عقد يؤول الى العقود الاخرى قد يكون بيعا قد يكون اجارة قد يكون صرفا قد يكون سلما قد يكون بيع دين بدين قد يكون غير ذلك من الصور ربما اشير لها بعد قليل من امكن الوقت اذا يجب ان نعرف امرين في عقد الصلح الاول ان هذا العقد هو من عقود المعاوظات وخاصة عقد الصلح عن اقرار وسنذكره بعد قليل ان عقد الصلح عن اقراره من عقود المعاوظات وليس من عقود التبرعات فانتبه لها الامر الثاني اننا نقول ان عقد الصلح ليس عقدا بذاته لا مستقلا وليس عقدا وانما هو يعود ويؤول الى العقود الاخرى. فكل عقد يوجد فيه شروط سنذكرها بعد قليل وفي حقيقته يؤول الى كونه بيعا بيعا ايجارة الى غير ذلك من الامور طيب نبدأ بتقسيم معين وكل تقسيم تحته تقسيم نقول اولا يجب ان تعرف ان عقود الصلح تنقسم الى قسمين اما ان يكون صلحا عن اقرار واما ان يكون صلحا عن انكار الصلع اقرأه هو الفصل الاول الذي ذكره الشيخ موسى والصلح والانكار هو الفصل الثاني ولا اظن سنتكلم عن اليوم وانما سنبدأ به ان شاء الله الاسبوع القادم سيكون حديثنا اليوم عن الصلح عن اقرار انتبه لي الصلح عن الاقرار يعني يعني شيء اقربه في ذمته قال سوف اصالحك عنه بكذا واما عن انكار سيأتي ان شاء الله في محله الصلح عن عن اقرار نقول انه ينقسم الى اضم ثلاثة او اربعة اقسام لا ثلاثة اقسام يعني ما هو الشيء الذي اقر به وصلحنا عليه ما هو الشيء الذي اقر به وصلحنا عليه ثلاثة اقسام بالضبط اما ان يكون مهم جدا اني بسأل الان اما ان يكون صلحا عن حق وسنرجع للحق بعد قليل انه ينقسم الى اقسام واما ان يكون صلحا للاقرار ان يكون الصلح للاقرار اذن وقف الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر نعم آآ نعم كنا قد قلنا ان الصلح عن اقرار باعتبار المصالح عليه ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول عن الحق وسنأتي تفصيله وتقسيمه بعد قليل الثاني ان يكون الصلح الحق معناه شيء ثابت في الذمة سنذكره بعد قليل الامر الثاني ان يكون الصلح ليقر له بشيء يقول اقر لي بكذا اقر لي بكذا واعطيك كذا هذا النوع الثاني ان ان يقر له ليقر ان يعطي ان ان يصالحه ليقر له هما اثنان بينهما امر قد اتفقا عليه لكن لا يوجد بينة قال اقر لي واكتب لي ورقة فيها واعطيك كذا مقابل انك تقر لي اذا هو صلح عن اقرار لاجل الاقرار فقط فنقول ان الصلح على الاقرار هذا يسمى الصلح على الاقرار يعني يعد بعلى له صورتان اما ان يقر له بشيء محرم فالاقرار والصلح باطل مثل ان يقول اقري امرأة بعيدة عن اقري انك زوجة لي ليست زوجة له هذا قرار باطل هذه واحدة الامر الثاني طبعا هم اتوا بها من باب التكميل الصورة فقط الصورة الثانية ان يصالحه على الاقرار بشيء ليس محرما رجل يطلب اخر مبلغا خمسة الاف ريال لكن ما في بينة قال اقر لي اكتب لي ورقة انك تطلبني اني اطلبك خمسة الاف ريال ولك كذا اعطيك قلم اعطيك سيارة اعطيك ما شئت اسكن بيتي اسبوع وهكذا يعني اعطيك مالا في مقابل ان تقر لي الحق الذي في ذمتك الفقهاء يقولون سيأتي ان شاء الله بعد قليل انهم يقولون يصح الاقرار ويبطل الصلح فلو كتبها الاقرار اقروا ان لزيد علي الف ريال وكتب وقد صلحنا او بشهود انني اقر على ان يعطيني مبلغا او ان يسقط لي من الدين شيئا نقول الصلح باطل فتثبت الالف كاملة وما اصطلحا عليه فانه باطل ما السبب لانه في الحقيقة هذا رجل مماطل ولم يعطه حقه الا بهذا الشرط فهو من الظلم اخذه ظلما فيكون باطلا ولذلك بعض القضاة قديما لا ادري هل يطبق هذا اني اذكره نحو من عشرين عاما احد القوات الاذكياء في مدينة الرياض هنا دخل عنده ثاني متخاصما عنه رجل وامرأة والمرأة تنكر الدين فالقاضي بعلمه بعلمه ليس يعني قناعته الداخلية المراد بعلمه آآ وجد ان هذه المرأة عليها الدين يثبت الدين ولكنه لا يستطيع المدعي ان يثبت ذلك فقال اقري قال يعني اخذها قال اقري وساصلح بينكم انه يسقط بعض الدين نصفه خلاص اقر على ان يسقط نصف الدين قال نعم هو فاقرت امام القاضي بالمبلغ كله لا بالنصف فحكم القاضي بالدين كله دون الصلح وكلامه صحيح واضح يا حسون كلام الشيخ بعد قليل انتهينا من الصورة الثانية ولها قسمان وهو الصلح على الاقرار النوع الثالث سهل جدا النوع الثاني والثالث كلها اهلا وسهلا وهو الصلح على الدعوى يقول تعطيك كذا مقابل لا ترفع علي دعوة في الموضوع الفلاني او لا ان لا تحرك الدعوة رفع الدعوة او لا تجري فيها او اسقطها او الغيها فنقول انه يصح الصلح على الدعوى فتبطل هذه الدعوة ولا تسقط الحق فيجوز له ان يرفع دعوى اخرى هذه الدعوة تسقط لكن له الحق بعد ذلك ان يرفع دعوة اخرى فهناك فرق بين الصلح على الحق الصلح على الدعوة يجب ان تعرف الصلح الحق تأتي بعد قليل فالصلح على الدعوة صحيح يجوز ان يأخذ مالا مقابل اسقاط الدعوة لكن الحق لا يبطل يبقى الحق ثابتا نأتي للنوع الثالث الذي رجعنا له وهو قضية الصلح عن الحق بمعنى ان رجلا على اخر استحقاق فصالحه عنه وصالحك فنقول ان من طالح اخر عن حق في ذمته فان له حالتان انتبه لها بحالتي هذا التقسيم يذكر لكم اذا فهمته بهذا الترتيب ستفهم كلام الشيخ تماما لانه في تقديم وتأخير بهذا الترتيب ينحل اشكال اما ان يصالحه عن حق بغير جنسه انا اطلب ظافرا الفا ريال فصالحني على ان يعطيني سيارة بغير جنسه فنقول الاصل ان المصالحة عن الشيء بغير جنسه يصح في الجملة يصح في الجملة ويأخذ اه حكم العقد الذي يشابهه نضرب امثلة اطلب ظاهرا الف ريال قال صح لك الف ريال قلت خلاص بدل الالف ريال اعطني كتاب فالكتاب عيسوى الف ريال او اقل او اكثر بيني وبينك يصلح ولا لا لانه صلح عن حق وليس صلح عن الاقرار صلح عن حق بغير جنسه لكن هذا العقد نسميه عقد ماذا عقد بيع يأخذ حكم البيع الذي العقد الذي يشابه هذا بيع لاني بعتك اذ كانك بعتني الفا وكتابا بالف قبضت الالف لانها في قبض حكمي لان دي اسقاط لان في ذمتك ويكون الان اطلبك انا كتاب جديد طيب اطلب مثلا ازعجناكم انه في خير كثير دائما انت ساكن الشيخ فرحان فيصل اطلب فيصلا الفا انظروا اطلبوا فيصل الف قال خلاص صحيح ما قال ما اقرك الا بفلوس قال صحيح واقر ليس عن انكار الملك شيء اقر فاصطلحت انا واياه قلت له بدل ما تعطيني الف عطني سيارتك شهر يصح ولا ما يصح بصحة وصلح عن الحق او المال بمنفعة بغير جنسها يصح لكن العقل يأخذ حكمه حكم ماذا الاجارة حكم الاجارة وهكذا يعني امثلة كثيرة جدا بيع ايجارة وهكذا شيء كثير جدا يعني يقولون حتى لو كان في الذمة اطلبه الف ثم صالحته عن شيء في الذمة في ذمتي او في ذمته هو عفوا في ذمته هو انه انا اطلب فيصلا الف قال خلاص ساعطيك بدالها آآ كتاب لكن مو بالآن بعد شهر هذا بيع لكن بيع ايش دين بدين بيع دين بدين ما يجوز المذهب ما يجوز ما ما يصلح هذا العقل العقل فاسد لا لكونه صلح وانما لانه يؤول الى عقد يكون باطلا واضحة هذي الصورة؟ سهلة جدا الصعوبة كلها في مي بصعوبة يعني الدقة الاخيرة وهي ماذا؟ بيع الصلح عن حق بجنسه الصلح عن حق بجنسه نقول ان الصلح عن الحق بجنسه له ثلاث صور سيذكرها المصنف انا ما خرجت فيما قسمت لكم عن كلام مصنف في نصف صفحة يعني مختصرات لها ميزة تجمع مسائل كثيرة ولكنها يعني شوف لما شرحته وقسمته فقط ما زدت حرفا لا دليل ولا غيره اخذت وقتا طويلا الصلح عن الشيء لا عن الحق بغير جنس لها ثلاث صور اما ان يكون الصلح باسقاط شيء منها باسقاط شيء منه مثاله انا وفيصل اطلبك الف خير دائما انا مقرم اطلع تاجر ولو مرة انا اطلب الشيخ فيصل الفن قال خلاص فقريت لك بالف اقريت لك بالف قلت خلاص نصطلح انا واياك اعطني الان بالف الآن حالة اعطي بدالها سبع مئة اسقاطا اسقطت عنه بعض الدين المذهب انت بالعبارة هي دقيقة شوي نمر عليه بعد قليل ان هذا اذا لا يصح الا بشرطين وسيأتيان بعد قليل لا يصح الا بشرطين وهما شرطان شكل أيام سيأتي بعد قليل طيب الشرط الاول انه لا يشترط انه لا يكون بلفظ الصلح وانما بلفظ الهبة والاسقاط لان الصلح عقد معاوضة ولكن اذا كانوا بلفظ الهبة او الاسقاط صح والامر الثاني الا يكون يعني ان لا يشترط عند الاقرار او عند الصلح الاسقاط وانما يكون ابتداء من باب التبرع وهذا اللي قلناه سنذكره بعد قليل وين جابها الشيخ بكلامه افهم هذي الشرين خل ناخذ الان افهمهما واكتبهما اذا الصلح عن الحق بجنسه اذا كان اسقاطا يجوز بشرطين الشرط الاول الا يكون بلفظ الصلح وانما يكون بلفظ الهبة او الابراء او نحو ذلك الابراء الصلح العفو وهكذا الشرط الثاني الا يشترطا عند عقد المصالحة الابرة لانه لو اشترط كان لازما والصلح الاصل فيها انه عقد معاورة ولا يجوز معناه انك بعته خمسة خمسة او الف بسبع مئة فهو ربا ولذلك منعوا منه الفقهاء خلنا نمشي على المذهب لا نريد رواية ثانية الحالة الثانية شبيهة بها قالوا اذا كان الصلح عن حق بجنسه ولكنه كان بي تأجيل الحال وحلول المؤجلة بتأجيل الحال وحلول المؤجل اقر لي بالف لكنها بعد سنة اقع فتيحة قال بس اصطلحنا ان نؤجلها لك سنة يقول ان تأجيل الحال والحكم بحلول المؤجل على سبيل الالزام ما يصح لكن يجوز اذا كان بلفظ التبرع لا بلفظ الصلح والا يكون مشترطا نفس الحكم السابق الحالة الثالثة ان يصالحه على المال اي على على المال الذي هو من جنسه اعطاه نفس المال لكن اخذ منه بعضه او او على بعض ملكه ملك اخر ساعطيك المبلغ ولكن اريد منك امرا اخر زائد يعني صالحه على بعض ملكه هو مثلا الامثلة اللي ذكرها الشيخ قال قال انا اقر لك بالبيت اقر لك ببيت لكن اتركني اسكن فيه سنة ان اعطي منفعة البيت سنة او قال له آآ مثلا غير اقرار البيت انه قال مثلا اقر لك بالبيت لكن ابن لي غرفة في المحل الفلاني ايضا المذهب لا يصح الا بالشرطين ان يكون بلفظ التبرع والا يكون مشروطا وضع هذا التقسيم وكتبتموه الان ما الذي سنفعله؟ سنقرأ بسرعة نمر على كل مسألة اطلب منكم من اي الصور هي ثم نذكر الدليل في كل منها على سبيل السرعة. طيب يقول الشيخ طبعا بدأ اولا بالصلح عن الاقرار الصلح عن الانكار هو الفصل الثاني يقول اذا اقر له بدين او عين معناه ان هذا الحديث عن الصلح عن اقرار اقر له ابتداء اقر له بدين او عين الحالة الاولى قال فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صحا وان لم ان لم يكن شرطاه تأملوا هذه الجملة ساشرحها ثم انظروا من اي صورة ذكرت لكم قبل قليل اسقط او وهب البعض قال اسقطته عنك ابتداء من غير اتفاق لا بلفظ الصلح وان ملف الاسقاط او الهبة ولم يكن مشروطا عند الصلح ان يكون هناك هبة لقد اسقط لم يقل فاصطلحا قال فاسقط اذا لابد ان يكون بغير لفظ الصلح وترك البعض قال صح مفهومه ماذا انهم ان كانوا اشترطوا الاسقاط او الابراء او العفو عند عقل السلف لم يصح الامر الثاني انه ان كان هو عقد الصلح ابتداء اي بلفظ الصلح لم يصلح من اي صورة من الصورة سبقتك؟ سم شيخنا عن حق بجنسه ثم كمل الصورة الصورة الاولى وهي باسقاط حقه في احد ما فهم في احد ما فهم طيب يقول الشيخ ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. هذه واظحة ان عقد التبرع عقد الصلح هو من عقود التبرعات المعوظات بعقود المعاوظات لا تصح الا ممن يصح تبرعه وكامل الاهلية طبعا هذا الاصل لكن قوله ولا يصح من ولا يصح ممن لا يصح تبرعه اي الهبة والاسقاط هو عائد الجملة الاخيرة وهي قوله الهبة والاسقاط ليس ويدخل عموم الصلح فيه ايضا طيب انظر الصورة الثانية قال وان وضع بعض الحالين واجل باقيه ضحى الاسقاط فقط معنى هذا الكلام لو ان شخصا عنده على اخر مبلغ ما لي هذي مشكلة في الجملة ما هي؟ انها متعلقة بالتي بعدها واذا كررها المؤلف لو ان شخصا على اخر مبلغ مالي الف ريال زين الف ريال حلة اوضع بعض الحال؟ قال سأسقط ثلاث مئة ريال واجل الباقي قال واعطني السبع مئة بعد شهر قال صح الاسقاط ولم يصح التأجيل. نفهم منها ماذا؟ انه المفروض نأتي في المسألة التي بعدها اوضح لانه سيأتي بعد قليل ان التأجيل وحده لا يستحق لا يصلح التأجير فلا يكون لازما طيب لماذا صح الاسقاط؟ نقول ايضا لا يصح الا بشرطين انه لابد ان يكون غير مشروط والامر الثاني انه يكون بلفظ الهبة او الاسقاط دون لفظ اللفظ الباقي