بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين ثم اما بعد كنا قد بدأنا في الاسبوع الماضي باول باب الصلح فارجع على ما قلته مرة اخرى من باب تثبيت المعلومة والاستذكار المسألة لان المسألة التي سأذكرها هي متعلقة بكل اجزاء الباب الذي سنذكره بهذا اليوم بمشيئة الله عز وجل كنا قد تكلمنا عن الصلح وقلنا ان الصلح يعتبره الفقهاء معاقبة ومعنى كونه معاقدة امران الامر الاول ان الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته بل انه يؤول الى عقود اخرى كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل والامر الثاني ان الفقهاء يعتبرون يعتبرون عقد الصلح من عقود المعاوضات هذا الذي جرى عليه متأخر الفقهاء رحمة الله عليهم واذا عرفت انهم يعتبرون من عقود المعاوظات اذا فكل صورة فيها تبرع فانه في هذه الحالة لا يكون صلحا وانما يكون تضرعا كاسقاط وهبة وصدقة ونحو ذلك مما سنذكره في محله ولذلك لا يجوزون التبرع بلفظ الصلح وانما يجوزونه بلفظ الهبة والاسقاط والابراء ونحو ذلك اهم تقسيم للصلح يجب ان نعلم ان الصلح ينقسم الى قسمين صلح عن اقرار وصلح عن انكار قلح عن. نعدي بعن اي انه يكون تابعا للاقرار بالحق والنوع الثاني الصلح عن الانكار اي ان المدعى عليه والمصالح منكر للحق بالكلية ولا وجود له سنتكلم عنه ان شاء الله في اخر الدرس بمشيئة الله عز وجل نبدأ بالنوع الاول وهو الصلح عن اقرار والمراد بالصلح عن الاقرار ان الشخص يكون مقرا بشيء ثم بعد اقراره به يتفق هو ومن له الحق فيصطلحا على امر اخر هذا يسمى الصلح عن اقرار اي اقر ونقول ان الصلح عن الاقرار له ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع بهذا الترتيب وان كان المصنف قدم بعضها على بعض ولكن فهمها بهذا الترتيب مهم اوله ان يكون الصلح على الدعوة ان يكون الصلح على الدعوة بمعنى ان يدعي شخص على اخر شيئا ادعى زيد على عمرو الفا دعوة زيد سواء كان مقرا او او منكر لا فرق فقال اصالحك على ترك الدعوة اصالحك على تركه. لا ترفع علي دعوة هذا الشهر لا ترفع علي دعوة هذا اليوم فصالحه على ترك الدعوى فنقول سواء كان مقرا او منكرا فان الصلح يصح قال خذ هذه خمس مئة ريال انا هذا الشهر مشغول لا استطيع ان ان اراجع المحاكم مثلا فخذ هذا المبلغ واترك الدعوة هذا الشهر او هذا الاسبوع نقول يصح لكن الصلح عن الدعوة وتركها لا يسقط الحق انتبه لهذه لا يسقط الحق وانما يسقط الدعوة هذه فيجوز له ان يحرك الدعوة مرة اخرى بعد ذلك ومن صور ذلك في الدعوة فان الدعوة احيانا قد تكون حقوقية اي مالية وقد تكون جنائية حينما يشتكي شخص على اخر انه قد ضربه فيأتي الضارب فيقول خذ كذا واسحب شكواك او دعواك فيسحبها ثم يعود مرة اخرى فيدعي بالجناية عليه فنقول يصح لان الصلح انما هو عن الدعوة وليس الصلح ان القصاص والحق سنتكلم عنه بعد قليل اذا انتهينا من النوع الاول من انواع الصلح عن الاقرار وهو الصلح عن الدعوة او الصلح على الدعوة بعلى نعديها بعلى الصلح على الدعوة انه يترك الدعوة ولا يدعي عليه فنقول انه يصح النوع الثاني من الصلح نقول الصلح على الاقرار بعد ما ادعى عليه بمال او غير ذلك قال لا بينة عندي وانت ايها المدعى عليه تعلم هذا الشيء ولكن ما عندي بينة فاقر لي امام المحكمة او اكتب لي ورقة وان لم تكن امام المحكمة باثبات الحق واعطيك شيء من المال اذا الذي امامه مقر في الحقيقة الذي امامه مقر فهو اقر ولذلك ادخلناها في الصلح عن الاقرار فيقول خذ المال لاجل ان تقر فنقول الصلح عن الاقرار لها قسمان او صورتان ان يصالحه ليقر بمحرم كأن يأتي رجل لامرأة فيقول لها خذي هذا المال لتقري انك زوجة انك زوجة لي نقول الصلح باطل والاقرار باطل لا شك ظاهرا وباطن ومن هذا ما يفعله بعض الناس حينما يريد اجراء معينا فيقول لشخص اخر يعطيه المال خذ واقر انك ابي وليس اباه ابدا ولكن لاجل اجراءات معينة ولكي يأخذ على بعض الاشياء المعينة نقول هذا ما يجوز لانه صلح على محرم فالمال محرم والفعل محرم والاقرار باطل. كل الثلاثة تثبت وهذه اتى بها الفقهاء هنا من باب تكبير التقسيم. والا هو في الحقيقة ليس راجعا للاقرار عن للصلح عن اقرار لانه يقر يصلح يقر بشيء لا وجود له شيء باطل طيب خل ننتهي من هذه الجزئية تسمح لي النوع الثاني من الصلح عن الصلح على الاقرار هو صلح عن اقرار الاقرار ان ان يعطيه مال ان يعطيه مالا ليقر له على امر ليس بمحرم وهذا كثير جدا جدا جدا كثير جدا من صور هذه الامثلة كثير من الناس يكون له لاخر مبلغ مالي ولكن لا بينة ولا شهود ولا كتابة فيقول انا اطلبك الف ريال ولكن لا بينة بيننا. اكتب لي ورقة بهذا المبلغ واسقط عنك نصفه اكتب لي ورقة بخمس مئة اضمن بها حقي والخمس مئة الثانية قد عفوت عنها فنقول في هذه الحالة ان الاقرار صحيح ولكن الصلح باطل العوض محرم اخطأ من امثلة الصلح هنا امرأة متيقنة ان زوجها قد طلقها امامها طلقها فلما ذهبت عند اهلها او عند القاضي قال له لم اطلق ما لقيت طلاق اثبتي لا اثبات الرجل مع زوجه في البيت لا احد يطلع عليهم ولا احد يراه او يسمع ما يقولونه فقالت له زوجته خذ هذا المبلغ لنقل الف عشرة بمقابل انك تقر انك طلقتني قبل اسبوعين او قبل شهر من باب الاقرار فقط ان اقول ان الاقرار صحيح يكون قد طلقها فهو اقر على نفسه بالطلاق فنعمله واما العوظ فانه باطل ولا يلزمها ان تعطيها واياه وان اعطته اياه ترجع عليه. ترفع المحكمة فيرجعونه منها لانه صلح عن اقرار لان هذا المقر ظالم طالب فهو ولي الظالم يحل عقوبته عرظه. فما نعطيه اكثر بني الواجب فلذلك من يحل عقوبته وعرضه حديث عمرو بن الشريد عن ابيه ولذلك لا نعطيه مال فاذا كان يحل عقوبته من باب اولى انه لا يستحق المال فهو ظالم. والظالم ما يستحق مالا على ظلمه انتهينا من الصورة الثانية كل هذا سيأتي يذكره المصنف لكن سريعا الصورة الثالثة معنا وهي التي فيها تفصيل اكثر وهو الصلح عن الحق قلنا وش الصلح عن الدعوة ثم قلنا الصلح عن الاقرار او على الاقرار لكي تقر علي ثم نقول الان الصلح عن الحق يقول لي حق سوف اصالح عنه فنقول ان الصلح عن الحق من شخص يطلب اخر الفا يطلبه سيارة يطلبه بيت يطلبه ايجار يطلبه منفعة كسكنة وغيرها نقول ان الصلح عن الحق له حالتان اما ان يصالح بغير جنسه يعني يعطيه شيئا غير الذي في الذمة واما ان يصالح بجنسه فان صالحه عن الحق بغير جنسه اطلب زيدا الفا وهو مقر بالالف قلت له يا زيد بدل الالف اعطني كتابا اعطني قماشا اعطني قلما اعطني ما شئت طاولة طالحه بغير جنسه هل يسمى الصلح بغير جنسه فنقول ان الصلح عن الحق بغير جنسه يصح على سبيل الاجمال على سبيل الاجمال ويأخذ حكم العقد الذي يشبهه فان صالح عينا بعين فانه بيع وان صالح عينا بمنفعة فانها اجارة وان صالح بنقد عن نقد فانه صرف يشترط فيه التقابض فان لم يتقاضى نقول انه بطل الصلح وان صالح دينا في الذمة عين دين في الذمة فهو بيع دين بدين وسبق معنا ان بيع الدين بالدين الواجب بالواجب مشهور المذهب انه لا يصح الا الا ان يكون هناك تقابط وهكذا اذا هذا هو المقصود في مسألة البيع او الصلح عن الحق بغير جنسه وهي مسألة سهلة واضحة طيب النوع الثاني نختم به لكن تحته ثلاثة اقسام ليست هذه الاقسام وان من ثلاث سور حكمها متقارب وهو الصلح عن الحق بجنسه شخص له لاخر له على اخر الف ريال الجنس ما هو؟ ريالات فاذا صالحته على هذه الريات هذه الريالات او من جنسها اقل او اكثر او ما في معنى ذلك من سورة سنذكرها بعد قليل فاننا نقول في هذه الحالة لا يصح ميتروس ان تصالح على المال بجنسه في الجملة لا اقل ولا اكثر لكن ما يمكن ان يصالح بمثله لانه ليس صلحا هو نفس الدين ثبت ونقول ان المصالحة عن الحق بجنسه لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يصالحه عن بعضه صورة ذلك بان يسقط عنه بعض المال صورة ذلك لي على زيد من الناس الف ريال فقلت اعطني خمسمئة اعطني خمس مئة صالحته عن الالف بكم ببعضه ببعضه ببعض المال بخمس مئة بجزء منه ففيه اسقاط لبعض المال انظروا معي مشهور المذهب انه ان كان بلفظ الصلح لا يصح والسبب في ذلك انهم يقولون ان الصلح معاوضة معاقبة معاوضة وبناء على ذلك فلو تأملت البيع فهو في الحقيقة بيع الف بخمس مئة وهل يجوز بيع الالف بخمس مئة؟ ما يجوز فلذلك يقولون لا يصح بلفظ الصلح وانما يصح بشرطين سيأتيان الشرط الاول ان يكون بلفظ التبرع وهو لفظ الابراء الاسقاط الهبة او نحو ذلك فيكون برفض تبرع لا بلفظ صلح ولا بلفظ بيع بلفظ تبرع هذا الشرط الاول الشرط الثاني انه لابد الا يشترط عند عقد الصلح الاسقاط لانه عندما يشترط الاسقاط فحقيقته صلح بشرط الاسقاط اليس تبرعا محضا؟ فهو مشروط والتبرعات لا تكون شروطا في العقود والمعاوظات التبرعات لا تكون شرطا في عقود المعاوظات وهذه قاعدة مهمة ولذلك المعاصرون لما قالوا ان عقد البيع الموعود فيه بالتملك او بالهبة في اخره نقول هذا هذا التعبير خاطئ ما يوجد عقد معاوضة به شرط تبرع بل هو حقيقة جزء من العقد فهو جزء من العقد طيب وضحت المسألة؟ الصورة الاولى. طيب الصورة الثانية ان يصالحه على الحلول او التأجيل بمعنى ان يقول كم في ذمتك لي يقول الف حالة يقول صالحتك على ان تردها لي كم؟ الف بعد شهر بعد شهر اذا صالحه على التأجيل اجل الدين. شف صالحه على التأجيل على الحلول كم في ذمتك الف بعد شهر؟ قال اعطني اياه اعطني اياها الان فصالحه على التعجيل فيأتي بعد قليل قد تقول انها ما منها فايدة لها فائدة ستأتي بعد قليل في مسألة مشهورة التي تسمى عجل واضع اذا الصلح على التعجيل او التأجيل الصلح عن الحق بتأجيله او تعجيله المذهب انه لا يصح مطلقا الا في سورة واحدة وهي الكتابة فقط مذكورة من باب الاستثناء لكي تكون القاعدة مضطربة هم لا يستثنون الا عقد الكتابة فيصح تعجيله وتأجيله الصلح فيه هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يصالحه على ماله ببعض ملكه يقول ساعطيك مالك لكن اعطني شيئا من ملكك اضافة للمال الذي ساعطيك اياه ويقولون ومثل هنا ذكر هنا ثلاثة امثلة المثال الاول قال اذا صالحه على ان يعطيه مالا ذكر ثلاثة امثلة انتبهوا هذه الامثلة اكتبوا لاننا سنسأل سنسأل فيها بعد قليل انا ما خرجت عن اربعة اسطر ذكرها صاحب الزاج شف هالتقسيم كله هو كلام الزاد اذا اعيد صيانة الجملة. المصالحة عن الحق ماذا؟ بجنسه اليس كذلك النوع الثالث منه ماذا بجنسه على جزء من ملكه او على بعض ملكه ان يصالحه بجنسه على بعد من حقه ولها ثلاث صور. الصورة الاولى ان يعطيه مالا يقول سارد لك سيارتك لكن اعطني عشرة ريال يعطيه مال سارد لك سيارتك وتعطيني عشر ريالات والصورة الثانية ان يشترط عليه منفعة يقول سارد لك سيارتك او بيتك لكن اريد ان اسكن البيت شهر او استخدم السيارة اسبوع يجب انك تقطع لي الان انك اسمح لي اني استخدم السيارة او البيت منفعة زيادة عن الرد سوف اخذ جزءا منها او ان يملكه جزءا من علوها كأن يقول سأعطيك بيتك الذي عندي بيت هذا لك مو لي ولكن اشترط اني ابني دور فوق يكون لي دور اذا هذه ثلاث صور ملكه او صالحه عن حقه بجنسه ولكن مع بعض ملكه كيف صار بجنسه قال سوف اعطيك الخمس مئة سوف السيارة ساردها لك مع شيء اخر اضافة رد له نفس الملك مع شيء اخر والشيء الاخر اما مال او منفعة او تمليك علو كغرفة تبنى له او نحو ذلك ما ملكها البيت البيت ما ملك ولا القرار ملك فقط علوه وهو غرفة الدور الثاني فقط طيب ما الحكم في هذه الثلاث وهو ان يصالحه على بعض ملكه يقول الفقهاء ان المصالحة على بعض ملكه لا يصح لا يصح وانما يكون من باب التبرع وبناء عليه اذا كان من باب التبرع فيجوز له الا يفي به واحد اثنين اذا وفى به اعطاه قال رجع سيارته خذ خمس مئة ريال او قال خلاص خلها عندك اسبوع او بنى له شيئا اذا وهى به وكان يظنه واجبا عليه فانه يرجع عليه بقيمته قال عطني سيارتي وخذ خمس مئة خذ خمس مسار رجع لي سيارتي فرجعه له يلزم برد الخمس مئة ريال لانه اخذ للمال بغير وجهه وين وين المعاوظة؟ ما في معاوظة ارجعت له حقه مقابل ماذا؟ ما في ما في ارجعت له حقه هل خمس مئة مقابل ماذا؟ ظلم السكنى مقابل ماذا ظلم؟ ونحن نقول ان عقد المصالحة عقد معاوضة فاخذ الزيادة على رد المال كله محرم فيكون من باب التبرع تبرع يقول طيب يقول خلاص ابشر بس رجعها واعطيك اياها واكتب لك ورقة فاذا كتب له الورقة بذلك وارجع السيارة يقول ما لك شيء الباطل ما يجوز لانه من باب الظلم هذا ظلم بعض الناس تكون يده قوية ما في اثبات ماخذ منك شي ولا في اثبات يده قوية على العين انه يد عليها احنا ننقل يده قوية يعني يده على العين كيف تاخذها منه؟ والحق لك يقول خلاص ارجع لك بس رجع لي فلوس عطني فلوس ابشر تبغى مليون اكتب لك مليون الورقة هذه اذا ذهب بها المحكمة مزقها القاضي قال لا قيمة لها ما في اشكال العفو انت حر انت حر تبرع نعم نعم هو التبرع العفو هو التبرع لا لا ليس لازم طيب واضح التقسيم هذا معي امشوا معي لكي اذا فهمت هذا التقسيم فهمت كلام المصنف فهما تاما وانا اعرف ان كثير من الاخوان يشكل عليهم كلام باب الصلح بالذات لاجل عدم فهم فهم هذا التقسيم لنأخذ كلام المصنف جملة جملة ثم ننزله على الصور اللي ذكرناها هي ثلاث سور وتحت الثالثة ثلاث سور اصبحت ست صور تقريبا او اكثر. لا ثلاث وثلاث وثلاث تسع صور صار عندنا اليس كذلك تسع صور طيب نبدأ اولا الفصل الاول وهو قال اذا اقر له بدين بدأنا الان في الحديث عن القسم الاول وهو الصلح عن اقرار الصلح عن اقرار ولذلك قال اذا اقر له بدين او عين ومعنى قوله اقر بدين او عين دين في الذمة وعين ايضا في الذمة لكنها محددة ليست موصوفة الدين يكون نقدا ويكون في الموصوفات والعين المحسوسات التي تتمايز عن غيرها كسيارة وارض هذا عين والدين من النقد او من المثليات نبدأ بالحالة الاولى قال فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطاه هذه متعلقة باي صورة تأملوا هذه الجملة مع الكلام الذي قلته اقر بالمال بجنسه بماذا باسقاط بعضهم ونحن قلنا ان من اقر باسقاط بعض ملكه فان الاقرار عفوا اه فان الصلح ليس اكراه ليس اقرار فان الصلح لا يصح الا بشرطين هذي ذكرها المصنف هنا هو قلبها بدل ما يقول لك لا يصح الا بشرطين قال يصح وذكر الشرطين الشرط الاول نأخذه منين؟ من قوله فاسقط او وهب البعض ولذلك اخذ من الفقهاء انه لابد ان يكون بلفظ الاسقاط او الهبة لا بلفظ الصلح الشرط الثاني قوله ان لم يكن شرطه اي ان لم يكن اشتراط الاسقاط او الابراء او الهبة في عقد الصلح وانما قال اصطلحنا وسكتا ثم قال خذ ابرأتك من كذا يجوز الا يكون مسروط والحقيقة ان قول الفقهاء في هذا الامر فيه قوة حفظا لحق صاحب الحق لان كثيرا من الناس يكون له مال ولكنه لا يستطيع ان يجد البينة في صالح بهذه بهذه الطريقة فيكون فيه ظلم فيه ظلم بين ولذلك منعوا منه انتهينا من الصورة الاولى قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه هذا شرط في عموم عقود المعاوظات بعقود التبرعات انه لابد ان يكون ممن يصح تبرع والفقهاء عندهم حالتان من يصح تبرعه ومن يصح بيعه دائما يقول ممن يصح بيعه واحيانا يقولون ممن يصح تبرعه والفرق بين الاثنين ان الذي يصح تبرعه هو البالغ الرشيد واما الذي يصح بيعه فانه البالغ الرشيد في كل شيء والمميز بالاشياء القليلة دون الاشياء الكثيرة وذكر الشيخ فقيه الدين ان الظابط فيها مرده الى العرف تكلمنا عنها في باب اول كتاب البيت ولا تفرقون بين ما ممن يصح تبرعه وبين ممن يصح بيعه لان هذا فيها تبرع فهنا قوله ولا يصح ممن لا يصح ممن لا يصح تبرعه اي الاسقاط وليس مطلق الصلح وانما الاسقاط مقدار يصير مرده العرف جرت عادة الناس ان ان الصبي الصغير يشتري ويبيع خمس عشر ريالات تعيش مزيان طيب قال وان وضع بعض الحالين هذا النوع الثاني من الصلح او الصورة الثانية من الصلح قال ان وضع بعض الحال يعني الدين حال عليه فوضع بعضه واجل باقيه صح الاسقاط فقط هذه الجملة سأرجأ شرحها بعد قليل سأرجأ شرحها بعد قليل لانها متعلقة بالجملة التي بعدها طيب قال وان صالحا عن المؤجل ببعضه حالا ما رأيكم في هذه الصورة ركزوا معي من صالح عن المؤجل ببعضه فنقول ببعضه دعها له هو ماذا طالحة عن المؤجل ببعضه هذا اسقاط صح حالا معنى حله لانه كان مؤجلا ثم قال هو حال الان هذي المسألة مشهورة لها اسم قلت قبل قليل هذه مسألة ضع وتعجب كثير من الاخوان يقولون اين الفقهاء يبحثون مسألة ضع وتعجل الشافعي يبحثون في باب الربا ويجعلون الربا اربعة انواع ومنه نوع الحطيطة هذا الحق وفقهاء الحنابلة يذكرونه اين بباب الصلح شوف كيف ضع واتعجل يدخلون باب الصلح ما يدخلونهم في باب الربا فاعرف مظنة المسائل هنا نتكلم عن قضية تعجيل المؤجل وتأجيل المعجل الصلح عن التأجيل والتعجيل ماذا نقول فيه غير صحيح ولذلك قال وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا هذه الجملة فيها نوعي صلح ليس صلحا واحدا في تعجيل للدين والنوع الثاني ما هو ببعضه اسقاط اعيد الجملة انتبهوا معي هي بس حل الفاظ انتبهوا لها ان صالح عن عن المؤجل ببعضه حالا صلح من جهتين ان فيه عن المؤجل بتعجيله والامر الثاني فيه اسقاط لبعضه فنقول انه لا يصح من الجهتين لا يصح التعجيل ولا يصح الاسقاط لا يصح كل الثنتين طيب ولذلك قال في اخره لا يصح نعم لم يصح اي لم يصح هذا الفعل. طيب انظر الجملة الثانية او بالعكس اعكسها ذي اسقاط قاطع تأجيل قال عليك خمس مئة زين قال خلها ثلاث مئة وارجعها الاسبوع الجاي اسقاط وتأجيل جمع التمثيل طبعا الزيادة واضح انها ربا ولذلك لا ليس المقصود هنا الزيادة الزيادة ربا لا شك ولذلك لا لا يقصد الفقهاء هنا الزيادة وانما يقصدون الاسقاط فقط ما يجوز زيادة الزيادة ربا حرم اسباب الربا تكلمنا عنها في باب الربا هنا فقول بالعكس اي عكس الحلول بتأجيلها في الزيادة طيب خلنا خلنا ننتهي من الصورة اشرح لك الدليل طيب انظر الجملة التي قلت ساؤجلها لكم ما هي قوله وان وضع بعض الحال واجل باقيه ضحى الاسقاط فقط هذه هي العكس واضحة ولذلك المصنف لما زاد كلمة والعكس لم تكن موجودة في الاصل لانها موجودة قبل ولها تفصيل يختلف عن هذه المسألة لنأخذ هذا العكس فان حكمها يختلف عن حكم الاولى انظر نرجع للجملة الاولى وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط هذه المسألة ان رجلا له على اخر خمس مئة فقال والخمس مئة الان يجب سداده جاءه قال اعطني خمس مئة قال والله ما عندي وانا كذا كذا دبر نفسك الاسبوع الجاي سوف اتيك لو تقترض من غيرك ما عندي الاسبوع الجاي يدبر لي اربع مئة اسقطت عنك مئة واجلتك اسبوعا فجمع له بين الشرطين نحن نقول اول شيء تأجيل الحال لا يصح والاسقاط لا يصح اصله ما يصلح ولا يصح لانه احنا قلنا بلفظ الصلح انما يصح بشرطين الاسقاط وحده اذا كان بلفظ التبرع ولم يكن مشروطا. انا اللي قبل شوي كان مشروطا ولا مو مشروط من شروط الصيغة اللي ذكرتها لكم قبل قليل هي مشروطة ولذلك فان قول المصنف وان وضع بعض الحال واجل باقيه قوله صح الاسقاط فقط بالشرطين السابقين يجب ان تقول بالشرطين ان يكون بلفظ التبرع والامر الثاني ليس مشروطا عند الصلح تخص يعني اسقط عنك خمس مئة فقط مئتين كذا اسقط عنه مئتين اذا ليس ليس صلحا فهو تبرع محض ويجب عليه ان يسددها الان فصح الاسقاط بلفظه لا بلفصوله طيب يقول الشيخ وان اقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة اي صورة هذه الصلح عن الحق بجنسه بمنفعة ومنفعة يقول ارد لك ولكن مع منفعة تعطيني منفعة ونحن قلنا ان القاعدة ماذا الحكم فيها ماذا؟ لا يصح لا يصح ويكون تضرعا منه ان اسكنه سكنه فهي تبرع وان لم يعرف الحكم انه تبرع الا بعد سنة او عشر سنوات يقول ادفع للايجار حق السنة الماضية طيب قال او يبني له فوقه غرفة هذي الصورة الثانية ان ان يصالحه عن على منفعة او على اعطائه هواء او الملك فانه لا يستحق طبعا انتهينا انظر هذه او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية اي صورة تلك الصلح ليقر له مبعن العنوان الصلح عن الاقرار وهنا صلح لي ليقر له وهو اعين نوعيه ليحل له حراما نقول باطل سواء ليقر له بعبودية او امرأة لتقر له بالزوجية وهي ليست زوجة له او لو قال اقر انك والدي وهذه قضاياها كثيرة عندنا هذه الاكثر كثيرون يقرون انه والده لاجراءات معينة تكون او او انه ابن او العكس نعم يقر بالبنوة وهذا يقر طبعا الابن بالابوة لا اثر له. العبر باقرار الاب بالبنوة احسنت قال او امرأة لتقر له بالزوجية طبعا ولم تكن زوجته وليست زوجته يجب ان تنتبه انها ليست بزوجته بعوض لم يستطع لم يصلح ماذا العوظ ولم يصح الاقرار الاقرار باطل. طيب انظروا الصورة الاخيرة وهي قول اذا اقرت امرأة لتقر له بالزوجية والمثال الذي قبله ان كان صادقا ان كان العبد صادق انه عبد والزوجة صادقة انها زوجة لكن ما في ما في ما في ورقة بينهم الاقرار صحيح والعوظ وان كانت كاذبة في دعواها او في اقرارها انها زوجة الاقرار باطل والعوض باطل فالاقرار راجع لحقيقة الامر. لا يحل الباطن ابدا حتى لو اقر به امام الجهاد قال وان بذله هما اي العبد والزوجة طلحا عن دعواه صح وكذا كل دعوة كل دعوة يعني يعني مثل قلت لكم رجل قال هذه امرأتي وهي تعلم في قرارة نفسها انه قد طلقها يكذب عليها معه وثيقة الزواج لكن ليست معها وثيقة الطلاق فصالحته على ترك الدعوة مثلا نقول هنا يصلح مش صحيح على ترك الدعوة وكل دعوة يصح الصلح عليها طيب قال وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار مطلقا لا الصلح مثل ما ذكرنا قبل قليل وهو اذا صالحه ليقر له بغير محرم فانه يصح الاقرار الاختطاف مش المسألة اللي ذكرتني من مسألة التأجيل ضع اللواء سعد نعم اه طبعا نعم مشهور بالمذهب انه لا يصح. ضع وتعجل تقصد المسألة وتأجيل تقصد نعم نحن قلنا اول شيء هي هي امران التأجيل والاسقاط نأخذها واحدة واحدة اما التأجيل فان قاعدة المذهب ان الحال لا يؤجل لا مجانا ولا تبرعا يعني اذا لو ان الواحد قال تبرعت ما يلزمك وبناء على ذلك فان قاعدتهم كما سيأتي معنا في باب القرض لو ان شخصا اقرض شخصا يسمونه الناس الان قرض حسن الف ريال فانه لا يتأجل ولو اجله قال ما ابغاه منك الا بعد عشر سنوات يجوز ثاني يوم يقول رجعها لي فقاعدة المذهب ان ان المؤجل المعجل لا يتأكد هذا واحد والمعجل لا يلزم تأجيله تعجيله لا يلزم تعجيله. قاعدتهم مبنية على ماذا؟ على ان الزمن لا قيمة له وانما هو على التعاقد. اثر التعاقد هو لكنه ليس مقصودا بذاته اذا عرفنا لماذا ان التأجيل يكون لازما طيب نأتي لما الرجل قال اسقطت عنك مبلغا يقول انه لو قال اسقطت عنك مبلغا بلفظ الصلح فكأنه قال بعتك الخمس مئة بثلاث مئة قلت لك ان لفظ الصول عندهم ما يصح ولكن الاسقاط وحده يصح اذا قال وهبتك مئتين اسقطت عنك مئة لا اريد منك الا ثلاثمئة فهو بلفظ الابرة طبعا هذه مسألة يعني شوي فيها اشكال بالضبط بعض الناس قال في قضية هل يلزم ان يكون بلفظ الصلح؟ المتأخرون مشوا على ذلك وذكر بعض الفقهاء انه لا عبرة باللفظ العبرة بالحقائق فلو كان بلفظ الصلح صح الاسقاط وهي رواية مذكور حتى في كتب المتأخرين طبعا هذا اختيار الشيخ تقي الدين وغيره انه لا عبرث بالالفاظ اغلب الناس ما يحسن الالفاظ ومن ذكر ابن ابي موسى وابن حمدان فيما اذكر من الاسماء الان في ذهني ان لم اكن واعيما لكن الفقهاء متأخرون تأثروا بفقهاء الشافعية متأخر مذهب في باب الالفاظ اخ تأثروا جدا بالشافعية فاخذوا منهم هذه المسائل لكن متقدمين منهم لم تكن عندهم هذا التفصيل من حيث الالفاظ والعقود فانهم كانوا يتوسعون وذكر الشيخ ثقيل ان تقييم تأخر الحنابلة انما هو لتأثرهم بفقهاء الشافعيين بالخصوص اشد الناس في الالفاظ الشافعية لكن لو ايه يعني على على المذهب صحيح هذا هذه صورتنا تفضل هذه صورتنا هذه صورتنا بالظبط صدقت يا شيخ طيب انتهينا الان من النوع الاول وهو الصلح عن اقرار نبدأ بالنوع الثاني من الصلح وهو الصلح عن انكار ما معنى الصلح عن انكار؟ قبل ان نبدأ بالفصل معنى المراد بالصلح والانكار ان يكون هناك اثنان بينهما دين او عين مثل ما قلنا بينهما دين او عين مثل ما قلنا في الانكار في الاقرار ولكن المقابل ينكر ما لك شي وهو في الحقيقة مقر الذي امامه مقر انه ليس له شيء وهذا كثير جدا بعض الناس يأتي يأتيك يقول ترى باقي عليك دين في البقالة مئة ريال يا ابن الحلال مسددك انا انا منكر واضح؟ انا منكر ولكن الذي امامي يدعي علي دين. يدعي علي دينا طرق كثيرة جدا باموال سواء في سداد يقول ان انا بعتك والثاني يقول لا لم تبعني وهكذا صورها كثيرة جدا فنقول ان كانت هناك بينة انه الحكم بالبينة فيعتبر في حكم الصلح عن الاقرار او كان الشخص يعلم في قرارة نفسه صدق الدعوة فانه يكون حكمه حكم الصلح عن اقراره ونحن قلنا ان الصلح عن اقرار اذا كان لاجل الاقرار لا يجوز لا يجوز اخذ العوض عليه اذا الصلح عنك الصلح عن انكار زين لا بد له من توفر ثلاثة شروط الشرط الاول لابد ان يكون المدعي يعتقد ان ما ادعاه حق ادعي انا على زيد ان له علي الف انا اعتقد اني اني صادق في ذلك المدعي لابد ان يعتقد المدعي ان ما ادعاه حق الحالة الثانية او الشرط الثاني ان يعتقد المدعى عليه ان المدعي لا حق له لابد ان يكون الذي امامه يعتقد ان لا مثقلة الذي امامكم ملك حق قررت نفسي لكن لو كان يقر بنفسه فهو ظالم فلا يحل له ريال واحد ما يحل ريال واحد لانه ظالم يا شيخ شيخ عبد الله دي لسه يعتقد ان لا حق له. هنا منكر حقيقة منكر ممكن ما لك حق ما لك حق الامر الثالث ان لا تكن هناك حكم ما نقول هناك بينة ولكن نقول الا يكون هناك حكم ما في حكم القاضي لو كان حكما قضائيا انه اظهر الحقوق ولكن البينات قد لا تكون مقبولة في تقاض او لعدم بامكان وصول التقاظي اسباب كثيرة جدا من زمان لاخر اذا اذا عرفنا الصلح انكار وشروطه الثلاثة ذكرناها قبل قليل فان الفقهاء رحمة الله عليهم بينوه باختصار شديد ان الصلح عن انكار يجوز هذا ملخص للكلام ولكن ذكروا تفصيلات ثم ذكروا احكاما خارجة عن اصطلح الانكار المتعلقة به يقول الشيخ ومن ادعي عليه شف دعوى دعي عليه بعين او دين مثل ما قلنا قبل بعين محسوسة مميزة او دينا في الذمة فسكت يعني قال والله يمكن صحيح ويمكن خطأ انا متردد نسيت هذا الكلام له عشرين سنة ثلاثين سنة نسيت ربما سكت او انكر؟ قال لا لا اتذكر شيئا لم لا اعرفك زيد انظر للشر قال وهو يجهله اي ان المدعي عليه حقيقة يجهل الحق فهو يعتقد انه ليس للمدعي حق عليه طبعا ايضا مفهوم مقابلته وهذا مفهوم من الباب الذي قبله انا لابد ان يكون المدعي يعتقد ان له حقا في المال قال ثم صالح بمال صح اذا الاصل في الصلح عن عن انكار انه يصح ما الغرض من الصلح عن انكار بعض الناس يريد ان يبرئ ذمته يريد ان يبرأ ذمته يقول انا والله ما اذكر شيء لكن اريد ان ابرد ذمتي فخذ هذا المبلغ سواء من جنسه او من غير جنسه بعض الناس قد تكون له بينة قد تكون المدعي بينة ولكن البينة قد تكون ضعيفة فاذا رفع رفعت الدعوة امام القاضي فان القاضي سيحلف المدعى عليه اليس كذلك البينة على المدعي واليمين على من انكر وبعض الناس لانفته وشرفه يأبى اليمين مثل عمر وابن مثل ابن عمر وعثمان رفضا اليمين قال هو لك فقال بدل ما اقول له كذا كم لك خمسين؟ ساعطيك عشرة او عشرين فلا يريد ان يحلف. بعض الناس لا يريد الحلف بعض الناس لا يريد الذهاب للتقاضي قد تكون البينة موجود لك لا يريد ان يذهب للقاضي يقول يا اخي المحاكم مشاكلها كثيرة او انا شريف في البلد يجهبون الناس ادخل المحكمة وهكذا مشكلة انا منكر لست مقرا لو كنت مقرر يجب ان تعطي المال كاملا انا ممكن اقول لها لك خذي ابن حلال هذا عن ما في ذمتك فانه في هذه الحالة يصح وقوله يصح يشمل سواء كان الصلح بجنسه جنس الحق او بغير جنسه لا فرق ليس كما قلنا هناك في جنس اقل ويجوز باسقاط ويجوز بتعجيل ويجوز عن بعض ملكه ويجوز بغير جنسه وهكذا طيب لكي نربط الباب هذا بالباب الذي قبله قلت لكم اذا صالح الشخص عن حق بغير جنسه فانه يصح ويكون مشابها ويكون العقد لماذا يحول الى ما يشابهه من العقود عين بعين باء عين بثمن بيع وهكذا صرف اجارة وهكذا هنا في الصلح عن الانكار نقول انه بالنسبة للمدعي له حكم وبالنسبة للمدعى عليه له حكم وذاك يقول وهو اي الصلح عن انكار او الحق للمدعي بيع يرد معي يرد معيبه يرد معيبه يقول ان المدعي الذي هو له الحق ويعتقد ان له الحق فقال انا اطلبك صاحب بقالة قبل قليل صاحب البقالة يقول اطلبك مئة ريال فاعطيته خمسين هذا المثال خل نكرر صاحب البقالة هو المدعي وانا المدة عليها عشان نفهم الصورة بالنسبة للمدعي هو يعتبر بيع يعتبر بيع ولذلك اذا صالحه عن شيء بي آآ بغير جنسه مثلا مثلا قال عليك خمس مئة مئة ريال فاعطاه بدالها مثلا سلعة من السلع فوجد فيه عيبا فانه يرد فانه يرد بالعيب وكذلك يفسخ الصلح اذا شاء لان العيب اذا وجد له الحق ان يفسخه واذا صالحه باعطائه ارض فانه يسقط فيها الشفعة على المدعي واضحة الصورة ماشي معي؟ لاني ساستثني استثناء انتبهوا ساستثني استثناء ماشي في هذه الصورة طيب نقول دائما المدعي في الصلح عن انكار يأخذ الحق على وجه البيع الا في صورة واحدة وهو اذا صالحه ببعض العين المدعى بها مثل سورة راعي البقالة يقول لك مئة اعطني خمسين فاننا في هذه الحالة لا نقول انها بيع لان لو قلنا انها بيع صارت صرف وهو ربا ما يجوز وانما نقول هو ابراء وهو وفاء لخمس لخمسين وابراء للباقي ولو كان بلفظ الصلح هنا المتأخرون عارضوا انفسهم فاجعلوه ابراء ولو كان بنفس الصلح مع انه في القبر يقولون لا يصح الا بلفظ الابراء دون لفظ الصلح طيب قال وللآخر اي المدعى عليه هو ابراء هو ابراء فلا رد بعيب ولا يفتخر الصلح به طبعا وليس له حق الشهة وليس له حق الشفعة قال وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا لم يصح الصلح في حقه باطلا وما اخذه حرام هذه واضحة لانه من اقتطاع مال المسلم بغير حق وهي بمثابة ما ذكره شبيهة بالمسألة التي ذكرها قبل قال وان اقر وان صالح مكلفا ليقر له بالعبودية او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح وان لم يصح والعوض حرام وما اخذه يكون حراما انتهينا الان من الصلح عن الانكار انتهينا منها سنبدأ في مسألة جديدة وهي مسألة ما الذي يصح الصلح فيه وما الذي لا يصح الصلح فيه من غير الاموال. بدأ يتحدث عن الصلح في غير الاموال فنقول ان الصلح في غير الاموال ينقسم الى قسمين اما يصح فيه الصلح واما لا يصح فيه الصلح الذي يصح الصلح فيه هو ما كان مقوما بمال ويؤخذ عنه عوظ هذا يصح الصلح فيه وهو غير كل ما لم يذكره المصنف هنا كل ما لم يذكره المصنف هنا من امثلة ذلك القصاص فلو ان قصاصا ثبت على شخص فانه يجوز اسقاط حد القصاص بمال من باب الصلح ولذلك هذا الذي يفعلونه الناس انما يثبت القتل على شخص ويصالحون على مليون او مليونين هذا هو الصلح في غير الاموال هذا هو الصلح في غير الاموال وهل يصح باكثر من الدية روايتان في المذهب هناك رواية قوية ان الصلح عن القصاص لا يصح الا بالدية فقط ولا يجوز الزيادة عليها وهو قول قوي وان كانوا المتأخرون يقولون انه مطلق يجوز مطلقا وضحت المسألة صلح القصاص طبعا هذا يسمى صلحا وليس من اعتاقا بعض الناس يسميه اعتاق رقبة يدفع المال لاجل اعتاق الرقبة نقول لا الصلح معاوضة اليس من اعتاق الرقاب في شيء آآ ما ذكره المصنف هو ما لا يصح الصلح عنه سنذكره ثم نذكر الذي يصح بمفهوم كلامه يقول ولا يصح بعوض يعني ما يصح الصلح بعوض لكن يصح بغير العوظ مثل يقول كاين اخر سنذكره بعد قليل عن حد سرقة انتبه هل تحتاج دقة السرقة قبل بلوغها للسلطات ولي الامر صاحب الحق وهو المسروق منه يجوز له الا يرفعها ولذلك قال الرسول هلا قبل ان تصلني فقبل وصول الحق الى ولي الامر فانه يجوز الصلح عن المال فقط فيقول ساعطيك مالا انا سرقت منك او هو يقول سرقت منك الفا تعطيك الفا اخرى هذي الالف في مقابل ان لا تشكيني هل يجوز ذلك ام لا انظروا على القاعدة القبلية نقول يجوز لان له حق لان لهذا الرجل حقين الحق الاول حق في المال المسروق من فرده له فرده له المال رد له الالف وله حق اخر وهو الدعوة. قال لا تدعي عليه لا تدعي عليه الا تدعي عليه خذ فلا تدعي عليه نقول يجوز اذا المراد بحد السرقة بعد وصولها للامام فاذا وصلت للامام فلا فلا يصح الصلح واحد سرق منه الف رفعها حرك الدعوة الجنائية تسمى بالمصطلح المعاصر وصلت السلطات فجاء اولياء السارق فقالوا خذ مبلغا واسحب دعواه. نقول خلاص انتهت خلاص تحركت الدعوة ليس لك حق سحبها اذا هذا الامر الاول هو عن حد السرقة لكن يجوز الصلح عن لا التنازل فقط عن المال اذا وصلت التنازل عن المال الان السارق اذا يجب عليه الثنتين تقطع يده ويرجع الماء يجوز ان يصطلح مع المسروق من في المال؟ في الرد ما في اشكال لكن قطع اليد لا تسقط لكن ماذا يفعل بعض الناس اذا يعني حرك الدعوة الجنائية يرجع هينكر فيقول لم يصرف مني شيء هذا الفرق ليس اسقاطا يقول سرق مني لكني عفوت لا وانما هو ماذا تكذيب لنفسه فيجوز ولي الامر ان يعاقبه لاكذابه نفسه في الاقرار واضحة المسألة هي جملة واحدة كفهمها يحتاج الى تقسيم طيب لم تحايد يعني بلاغ كاذب يسموه المعاصرين ما يجوز وعن حرم طبعا حرام ما يجوز وصل وصل لاهلها لا اعلم لا يصح لا يجوز الصلح باطل وهذا كذب اكذب نفسه لكن امام القاضي اذا اكذب بنفسه قد قبل يقول وقذف انظر هنا وقذف لا يجوز للشخص ان يأخذ عوضا عن القذف اذا قذف زيد اخر بالزنا او ما في معناه فهل يجوز ان يأخذ مالا في مقابل اسقاط القذف؟ نقول لا ما يجوز لسببين. السبب الاول ان هذا لا لا يقوم القذف لا يقوم ليس له قيمة ولذلك المذهب بل انه قيل قول فقهاء المسلمين كافة انه لا يوجد تعويض مالي عن الظرر المعنوي ما في تعويض عن الضر المعنوي يقول فلان سبني اعطني خمسة الاف ما في ففي الفقه تكاد تكون كلمة متفقة ذكروا اثرا واحدا بقضية من سلح على نفسه حقت عمر ابن عبد العزيز تلك مسألة اخرى. ولكن الفقهاء كانت تفوت كلمتهم متفقة ان الظرر المعنوي لا لا يعوض عنه بتعويض مادي فهذا الرجل الذي سب اخر لو صالحه على مال لادى ذلك الى التعويض عن الضرر المعنوي وهذا لا يجوز اهي عقوبة فالحد عقوبة فلا يسقط الحد بمقابل مال وان صم؟ نعم. قال او قذف قال ولا حق شفعة وهذي مسألة مهمة جدا حق الشفعة يتذكرون في اول باب البيع ذكرت لكم ان الاشياء التي تقبل التمليك ثلاثة فكرني شيخ فاصل العيون العين نعيم ايوة والمنافع والاختصاص الاختصاص هو شيء يكون للشخص يجوز له ان ينتفع به يجوز له ان يورثه من بعده لكن لا يجوز له بيعه على سبيل الانفراد وانما يجوز له الاسقاط تكلمنا عنه يجوز الاسقاط ولا يجوز البيع يورث لكن لا يباع من من من الاختصاص الشفعة انه يشوفها لا تباع ولكن تورث وتسقط ولذلك الفقهاء يقولون ولا حق شفعة وقد حكى ابن قدامة وبعدها ابن مرحوم المالكية الاجماع على ان الاختصاص لا يجوز بيعه وهذا من صور الاختصاص وهو الشفاء صورة الشوف على السائل ان شاء الله بالتفصيل قال وترك شهادة يعني شخص قال لي اخر عندي شهادة في الحق الفلاني قال لا تشهد ولك كذا نقول ما يجوز لكن يجوز الصلح على ترك الدعوة صاحب الحق يجوز ان يسقط حقه الدعوة لكن لا يجوز الصلح على ترك الشهادة لان الشهادة فيها ظلم للغير ولا تجر لنفسها لصاحبها نفعا قال وتسقط الشفعة والحد اي ويسقط الشفعة والحد اذا اللي هو حد القذف فقط دون حد السرقة عد القذف دون حد السرقة يسقطان اذا صالحا عليهما انها تسقط ولا يجوز اخذ العوظ. يجوز الاسقاط فيها الحدود يجوز الاسقاط ولا يجوز المعاوضة عليها لانها قلنا ماذا حقوقا عينية حقوق عفوا معنوية واما الشفعة فلانها اختصاص لا يجوز بيعه اعيد شرح الجملة الاخيرة قوله وتسقط الشفعة والحج المراد بالحد حد ماذا؟ القذف فقط دون السرقة لان استرق عصا من الصبح ما يصح عليها اذا بلغت الامام هذا واحد اثنين ان قوله وتسقط الشفعة والحد اي اذا صلح عليهما فتسقطان ولا يجوز له ان يأخذ العوظ مقابل اسقاطهما اسقاط الشفعة وحد القصد بدأ الشيخ الان بمسألة اخرى وهي نوع من انواع الصلح ولكن الفقهاء يتكلمون عنها بتوسع وتسمى احكام الجوار احكام الجوار هذه احكام طويلة جدا لان كثيرا من المتجاورين يكون بينهم خصومات على الجدر على الطرق التي تكون نافذة بينهم على قضية السقف على قضية الاغصان والعروق ونحو ذلك والفقهاء يذكرون احكام الجوار في باب الصلح استطرادا والا فان المقصود منه ان الاختلاف بين بين المتجاورين يكون حله بالصلح هذا هو المقصود بدأ الشيخ في احكام الجوار فقال وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله هذه المسألة ان اثنين متجاورين احدهما زرع شجرا زين فانتقل غصنه الى غصن جاره الى دار جاره قفز على السوء ان كان في سور او في الملك اذا كان هناك فقط علامات بحصن ونحوه يقول في هواء غيره يعني اصبح مزعج واذا كان تجده كثيرا في مثلا في البيوت لما تكون هناك حجر طويل جدا في البيوت والان قلت الحجر الطويل مثل عبري اول كان عندهم العبري كثير في البيوت فيدخل على جاره ويزعجه العبري هذا اقصر يا شيخ يكسر الجدران من تحت البلاط من تحت يعدم عليك البيت كله والورق يزعجك هذا انتم تعرفون العبريسي؟ هذا العبري الان قليل اشجار العبري في البيوت انه مؤذي يخرب الخزان بمثل هذا الذي يكون في في بيته شجرة او في حمى بيته مثل حمى البيت الرصيف هو ليس ملكة الرصيف لكنه في معناك لك حق في الاختصاص بالزراعة فيه فاذى جارك بهوائه او في قراره مثل عروق هذا قراره فطلب الجار ازالته فتجب ازالته اذا فقوله ازاله اي يجب ان يقص الاظفان وان يقطع العروق وان كان قطع عروق لا يكون الا بقطع الشجرة فيجب قطع الشجرة اذا فقوله ازاله اي ازال ماذا ازالوا ازال الغصن والقرار الذي اثر على جاره طيب خل نقف مع ازاله قليلا لن ازاله ستأتي بعد قليل تفريعات نقول ان ان الشخص اذا كان باقي واجد بس الحمد لله اذا كان له شجر في بيته فوصل الى جاره نقول له حالتان اما ان يكون قبل طلب جاره الازالة او بعد طلبه الازالة لابد ان ينقلها حكما قبل طلب الازالة لا حكم له مطلقا ولا اثر فلو ترتب عليه ضرر لا يضمن جاره لانه لم يطلب منه والامر الثاني انه لا يجوز لجاره الثاني ان يتضرر ان ان يقطعه لانه لم يطلب منه ان يزيله ما قال له ازله فلو قطعه ابتداء يضمن اعيد المسألة قبل ان يطلب من جاره ازالة الضرر لا حكم لها يترتب على ذلك امران ان الظرر المترتب على المبرور وهو الجار المتضرر لا يضمنه الجر لانه لم يطلب الحالة الثانية بس هذه الثانية انه آآ قلنا اذا تركت نعم ان آآ انه لو قطعه بغير اذن فانه يضمن ان لا يجوز له ان يقطعه الا بعد الطلب لا لازم يطلب يقول اجب الضرر فان لم يزله ازاله قوله فان ابى اي بعد الطلب قال رفض الازداد قال لواه ان امكنه يعني لو يعني انه آآ يجعل الثمرة يعني تميل لجهته او او الغصن يميل لجهته هذا المقصود لانه لو كسره ربما اتلف على جاره شيئا قال والا اي وان لم يمكنه اي ان يلويه فله قطعه فله ان يقطعه قال الفقهاء ولا ولا يشترط له ابن الحاكم ما يشترط ان يأتيه قاضي او حاكم فيقول اقطعه. مباشرة من حين يرفض يقطعه ولو باذن حاكم ولو بلا اذن بلا اذن حاكم بقيت هنا عندنا مسألة متفرعة عن هذه فقط لكي نكمل عندنا الصورة قلنا الحالة الاولى انه اذا كان بعد الاذن ووجد فطلب منه ازالته فازاله ماذا يكون يجب عليه ازالته فان لم يزله قطعه طيب ان قال سوف ابقيه ولكني ساصالحك على بقائه. الله يضيق قلبك وهذه هي المسألة التي من المناسب ذكرها في باب الصلح لو قال ابق الغصن في بيتك في بيتي او ابقي العرق باقيا ولكن اريد ان تعطيني كذا فهل يصح هذا الصلح ام لا المذهب عند المتأخرين انه لا يصح الصلح على هذا الضرر لانه يمكن ازالته فلا يصح الصرح عليه. وهذا هو المعتمد عند متأخر المذهب وقال الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه ان الاليق ب بمذهبنا واصوله انه يصح الصلح على بقاء هذا الغصن او الظرر ونحو ذلك طيب قال ويجوز بدأ الان يتكلم عن المصنف عن مسألة اخرى وهي مسألة التصرف في المنافع المشتركة على بقاء الغصن هذا هو الاختيار الموفق وهو الاليق بقواعد المذهب يجوز نعم تم كيف الخيار نعم البدء لكن هناك الضرر في مبيع اصله ثابت لك هنا ليس اصل ثابتا لك الاصل ليس ثابتا لك ذي الاشارة صح امشي اعد يا شيخ وصالحتك عليه المذهب ما يصح المشهور عن المتأخرين ما يصح واختار الموفق انه يصح وقال هو الاليق والمذهب قال الموفق المغني وهو الاليق باصول مذهب بدأ الشيخ يتكلم في اخر مقطع عندنا ننهي هذا الباب بمشيئة الله وهو قظية التصرف في المنافع المشتركة نحن تكلمنا قبل عن الاختصاص قبل قليل بنوع من انواع الاختصاص لكن لا يختص به واحد وانما يختص به جماعة اثنان ثلاثة عشرة اهل قرية فالطريق مثلا ليس اختصاصا بشخص وانما بجماعة فهذه تسمى منافع مشتركة الا يجوز للشخص ان يبيع الطريق مطلقا لانه ملك للجميع وهكذا ولا اي هبة الا عندهم شيء مستثنى وهو الدرب غير النافع فانه يكون ملكا للمتخصص لمن هو ملكه. نعم يقول بدأ يتكلم عن قضية التصرف في المنافع المشتركة فقال ويجوز في الدرب النافذ معذر بالنفذ الذي له بداية ونهاية ينفتح من الطريقين وعكسه الضرب غير الناهي قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق هذا الذي نفعله جميعا نحن ما في احد منا الا ويحط له باب على الشارع هذا هو هذا الشيء. يقول يجوز لك ان تضع باب بابين ثلاثة خمسة عشرة بالعادة يعني بالعرف والعادة العادة عندنا ان البيت يكون فيه بابان فقط حسب قرار البلدية طبعا العادة الان يحكمها قرار البلدية اه زيادة البيوت قد يضر الطريق النافذ. ولذلك قالوا انه يقيد بالعادة والعرف فانما يفتح الشخص ما جرت العجز فيجوز له ان يفتح بابا للاستطراق ليذهب منه ويعود قال لا اخراج روشن لا اخراج روشن وساباط الروشن ما هو هو مثل المظلة الجزئية التي تكون على البيت مظلة بعظ الناس تراها يجعل في في بيته مثل المظلة على الطريق لكن ليست واصل البيت الذي امامه جزء تأخذ جزءا هذه مثل الروشن الى عهد قريب نسمي هذا الروشة لو تعرفون مثلا بيوت مكة مثلا يكون فيها واضح جدا تكون متقدمة من من من خشب هل يسمى روشا هذا الرجل يأخذ جزءا من الطريق لماذا ذكر الفقهاء هذا الامر؟ لان في الزمان الماظي الطرق ضيقة جدا يعني الطرق يمكن لا تتجاوز متر القرآن القريب لا تتجاوز متر الطرق بين البيوت فمثل هذا الروشن ولو كان عشرين سانتي ثلاثين سانتي يزعج المرة واذا مرت الابل محملة وهي طويلة انه قد تتشقق الاكياس ففيه ظرر بالنفس والحقيقة مرده ومآله للظرر بين الناس طيب قال وسباط السباط هو المظلة التي تكون بين بين البيتين بين يعني تكون مغطية للطريق كاملا يسمى سباط وانا اسأل سؤال الان ولا جوائز عندي مر معنا ذكر السباط بباب الصلاة اي غير الشيخ لا غير هو الاستسقاء صح احسنت هذا موضع ثاني وضع ثابت الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين انه اذا جمع بين الصلاتين باستسقاء ما ذكروها ذكروه في الجمع. صح راح بادي بقضية نعم هي في الجمع بين الصلاتين قالوا ولو كان بينه وبين المسجد ساباط فيجوز له ان يجمع اعلي مطر فيجوز له الجمع السبب لا هي المظلة التي من الجهتين والروشن يعني هو جزء من البيت قد يكون مظلة وقد يكون لغير المظلة متصل بالبيت مثبت في البيت والسابات مثبت على جدارين مظلة من الجهتين الى عهد قريب يعني والدي وجدي وكذا وفي القرآن القديمة نسمي هذا ونسمي هذا روشا. ما نزلت الاسماء موجودة الى الان طيب قال ودكة دكة واضحة مثل مثل قيل يسير يقعد كمعروف ما زلنا نسميه بهذا الاستبن دكة فهو شيء مرتفع فيجعل الشخص له دكة وهذا موجود في بعض البلدان يجعل له امام بيت دكة ما لك حق ان تضعها يدك فانها توذي الناس سواء كانت الدكة للجلوس او كانت الدكة من البيع والشراء ما يجوز لك انه تضييق على الناس واذا الا اذا كان هكذا تصميم البيوت فيها الدكة في بعض البيوت تصميم الشارع هكذا ابتداء فنقول هذا ابتداء ما في اشكال لكن ان تضعها بعد ذلك فانه اذا وخاصة حينما تكون الطرق ضيقة قال قبل ان نصل لميزاب وهنا نأخذ من هذا الكلام مسألة مهمة جدا عشان نخصم الوقت ان الشخص لا يجوز له ان يضيق الطرق والفقهاء يقولون وهي رواية قوية في المذهب ان الشخص اذا صلى في الطريق شف صلاة في الطريق ولو كان المسجد مزدحما فصلاته باطلة قالوا لانه اخذ من الطريق جزءا ما يجوز للشخص ان يضيق الطريق اذا كانت في عبادة صلاته باطلة في حكم الارض المغصوب فمن باب اولى من يؤذي الناس بجعل دكاكين او يبيع فيه او بضائع ولا تتصور اذية الناس بذلك وكذلك ايضا من اذاهم بايقاف سيارته ولو كان مؤقتا ايقافا خاطئا ان هذا كله واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين وفي بعض الفاظ المحدثين اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم فالبول ليس مقصودا بذاته بل كل ما كان مؤذيا للطريق فالفقهاء منعوا من الروشة والسباط والدكة ونحو ذلك طيب الامر الاخير في احسن الوقت هذا اللي يا شيخنا اللي هو قضية الميزاب الفقهاء يقولون ان الميزاب لا يجوز جعله بي الطريق النافذ الميزاب نعرفه مزاب الماء المرزام نسميه مرزام نحن نسمي ميزاب مثل الذي في الكعبة البيوت كلها فالفقهاء يقولون لا يجوز جعل الميزاب في الطريق النافذ لانه يؤذي الناس مفهوم هذا الكلام عندنا امران متى يجوز جعل الميزان في الطريق والسباط والدكة والدكة والروشنة مفهومة في موضعين الموضع الاول اذا لا مو عدم الايذاء مفهوم كلام صنف ثم سأرجع لقلة الايذاء الجملة الاولى اذا كان الطريق غير نافذ فالمذهب يقوم اذا كان الطريق غير نافذ بس مجرد بيتين ولو كان طريقا فانه يجوز جعل الميزاب والروش هذا الحالة الاولى الحالة الثانية انتبه للثانية قالوا اذا اذن الحاكم نص عليه فقهاء المذهب انه لا يجوز جعل ميزاب ولا باطل ولا روشن ولا دكة الا اذا اذن الحاكم قالوا لان الحاكم ينوب عن عموم المسلمين وهذا حق الانتفاع عام للجميع فيجوب وبناء على ذلك الذي تفعله البلدية هو ما نص عليه فقهاء المذهب من قولهم يمنع فتح اكثر من باب مثلا زيادة عن العرف جعلوا المظلات جعلوا هذه الاشياء هو كلام الفقهاء انه لا يجوز الا باذن الحاكم هي التي تقوم به الان البلديات عندنا ما ادري في الدول الثانية قد تسمى باسم اخر غير البلدية وهذا لذلك اشترطوا ابن حاكم وهو موجود الشرط هذا في الروض وفي غيرها من كتب المذهب طيب يقول ولا يفعل ذلك في ملك جار ما يجوز فعله في ملك جاره ولا ولا درب مشترك بلا اذن المستحق يعني انه اذا كان درب مشترك بين اثنين او ثلاثة فالمستحق لو كانوا اربعة او خمسة يكفي اذنهم لكن الطريق النافذ الذي يمر معه كل الناس لابد من يؤذن الامام واما الطريق الذي يكون لخمسة ستة يكفي اذن خمسة او ستة الذي يمرون به فقط لان الحق له حق الارتفاق لهم هنا فقط تعليق على هذه المسألة طبعا المستحق هنا اه اما ان يكون الذي يمر بالدرب يمرون عادة بطريقهم مثلا للمسجد او للعمل طبعا في القرى القديمة او انه متعلق الجيران غالبا متى يكون الطريق يعني ليس نافذا للجميع انا اتكلم عن مدينة الرياظ ببعض احياء مدينة الرياض يوجد يعني احياء مغلقة يسمونها يعني خمسة بيوت ويكون الشارع مدور اي اللي وزعت الجزيرة مثلا هنا في الرياض الشارع لا يمر به الا اصحاب البيوت الخمسة او الستة او العشرة هذا الذي نقول يجوز للشخص ان يفعل في الطريق سابار او دكة وغير ذلك اذا اذن هؤلاء. اما الطرق المستطرقة فلا يجوز له الا باذن حاكم. هذا هو المذهب كما ذكرت بقيت عندي مسألة هنا بس تعليق بسيط ان الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال ان هذا يرجع للعرف في قضية الميزاب والشيخ يتوسع في قضية العرف والحنابلة يتوسعون في قضية قاعدة الكلية او المذهب كلامه حنان يا شيخ من شيوخ الحنابلة لا شك قال وليس له وضع بدل ان يتكلم في قضية الشيء المشترك بين الشخص وبين جاره وهو الجدار قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره سواء كان هذا الحائط ملكا للجار وفي ارض الجار او كان هذا الحائط مشتركا بينهما بملك منتصف بينهما ولو كانا مشتركين فيه ما يجوز له ان يضعا خشبه عليه ما السبب لان في البيوت القديمة اذا وضع الخشب عليه ربما يكون الجدار من طين فيسقط فيكون في سقوط فيتظر الجدار ونحن نعرف ان الجدار اذا وضع عليه شيء نتكلم عن البيوت القديمة اذا وضع لخلاج مجدد لازم كل سنة يطيب يطير يطين يحتاج الى تطييب وعناية واذا تجد الجدار سور البلدان التي من طين لا تسقط لان ليس شيء عليها بخلاف سور البيوت لانها فوقها يعني الاسقف فانها تسقط نعم قال الا عند الضرورة عندنا قاعدة في الاستخدام ان الفقهاء يستخدمون الضرورة بقصد الحاجة انه مع ذلك انه لا يجوز له ان يضع الجدار خشبا على جدار جاره او جدار مشترك بينهما الا اذا اوجزت الحاجة لاجل بناء سقف ونحو ذلك اما من غير حاجة فانه لا يجوز قال اذا لم يمكنه التسقيف الا به هذه هي صفة الضرورة انه لم يمكنه التسقيف الا به ونقول هذا هو الشرط الاول الضرورة هناك شرط اخر ايضا نزيده وهو بشرط الا يترتب عليه ضرر الا يترتب على هذا التسقيف ضرر على الجار اذا لابد ان يكون لضرورة وفصلها وهو الا يمكن التسقيف الا به والا يترتب ضرر على الجار طيب فان وجد هذان الشرطان فان وجد هذان الشرطان فانه يجوز له ان يضع الخشب على جدار جاره وان لم يأذن جاره ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره ثم قال لالقينها بين اظهركم قلها ابو هريرة رضي الله عنه فدل على انه اذا وجد هذا شرطان سقط حق الجار في الاذن ولكن الادب ان يستأذن قال وكذلك المسجد وغيره اي نفس الحكم في المسجد فانه لا يجوز له ابتداء فان وجدت الحاجة وفقد الضرر فانه يجوز ان يضعه ولو بدون اذن. المسجد لا يوجد احد يأذن فيه قال واذا انهدم جدارهما اي الجدار المشترك بينهما بخلاف من وجد جداران متقابلان لكل واحد منهما جدار الكلام جدار مشترك بينهما او خيف ضرره يعني خيفة ان يسقط بدأ يتهالك بالطيب او هذا الان اسمنت بدأ يعني ما كانت في اساسات عمدان وبدأ يتساقط مع المطر مع المطر الشديد مثلا جاءت حفريتها فكاد ان يسقط الجدار فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه قال انا وانت سنشترك في في البناء اجبر عليه يعني انا نقول اذا رضي الحمد لله فان امتنع اجبر على بنائه معه فان لم يبنه رجع عليه بجزئه اللي هو النصف اذا كان اثنين رجع عليه بالنصف فرجع عليه بقيمته بحكم حاكم قال وكذلك النهر والدولاب والقناة يعني ان النهر والدولاب والقناة آآ اذا كانت تمر على اكثر من شخص وخربت او احتاجت الى عمارة فانه يجب على الجميع ان يشتركوا فيها ما له احد حق يقول لا مثل لو ان الطريق تلف وكان الناس هم الذين يصلحون طرقهم فقالوا نريد اصلاحه بالمعتاد بسعر كذا يجب على الجميع ان يدفع ويكون دينا في ذمته لفلتة مثلا الان تقوم به الدولة الان حاليا عندنا في دول اخرى هم الذين يقومون به الماء انقطع فقيمة الاصلاح وهكذا والامثلة كثيرة جدا طبعا الامثلة فقط ساختم هذه الجزئية الفقهاء هنا بكتب الفروع يذكرون فروعا فقهية فقط مثل هنا الحقوق المشتركة انها اذا تلفت او احتاجت الى عمارة فانه يشترك فيه الجميع. مثلوا بماذا؟ مثلوا بالجدار مثلوا بالنهر مثلوا بالدولاب مثلوا بالقناة. فالدولاب الذي يسحب الماء لاهل القرية والقناة مجرى الماء بالامكان ان تمثل امثلة اخرى غير هذه الامثلة مثل ماذا مثل قضية اننا نقول الشوارع ملكت قبل قليل. بعض الاخوان ذكر قضية الصرف الصحي اكرمكم الله في قضية الماء وهكذا اشياء كثيرة جدا من حقوق الارتفاق التي ينتفع بها الجميع هذا مثال مثال اخر في مسألة قول المصنف وليس له وضع خشبه على حائط جاره بعض الناس يقول الفقهاء يتكلمون عن الخشب وهذا قديما يقول هم لا يقصدون هذه وانما هناك امثلة كثيرة متعلقة بهذا الباب اضرب لكم امثلة ذكرها الفقهاء المتقدمون قد تكون التغت في زماننا ولكن ساذكر لكم امثلة اخرى من الامثلة التي ذكرها الفقهاء قديما قالوا انه لا يجوز للشخص ان يبني في بيته كنفا جمع كنيف لانه يؤذي فيسقط الجدر هذا باعتبار الزمان الاول وهذا تغير الان الكنف البيارات تختلف ليس وضعها كالوضع السابق لكن نقول الان لو ان شخصا اراد ان يحفر بيارة بطريقة ليست امنة او يخشى منها الظرر ولو بعد فترة قليلة لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لانه سيؤذي جاره باسقاط جداره او بهرم بيته ونحو ذلك مثلوا ايضا الاشياء التي تكون مؤذية بالصوت فيقولون مثلا لا يجوز للشخص ان يجعل في داره مثلا طحن آآ يعني آآ رحم رحم كبيرة جدا بالطحن رحم للطحن قال لانها تؤذي من حيث انها تهز اساسات البيت ومن حيث انها تخرج صوتا مزعجا مثله في زماننا انه لا يجوز للشخص حرام ان يجعل في بيته الات مصنع بدون ان يستأذن جاره حرام شرعا ما يجوز له ذلك ما يجوز ولذلك اذا وجع جعل في بيته شيئا من ذلك جاز له ان يمنعه بالرفع بالقضاء وغير ذلك. انظر مسألتها هنا وتبحث هنا في باب الصلح مع انها متعلقة باحكام الجوار من المسائل التي ذكرت وهذي ذكرها ابن زهلان وهو من علماء القدامى من اربعمائة سنة اكثر من اربع مئة سنة بل من خمس مئة سنة من قريب شمال الرياض هنا وهي مسألة هل يجوز للشخص ان يزرع في بيته شجرا يضر بجاره ابتداء العبرية اللي قلناها قبل قليل نقول اذا علم انه يضر فلا يجوز زراعته ما يجوز انك تزرعه ابتداء ناهيك ان يكون غصنه قد سقط على جارك ابتداء اذا علم انه يضر ولذلك يقول اختلف فيه علماء العيينة كانت دار علم الان هجرت هذه البلدة الا من قليل الناس اختلفوا فيها ثم استقر امرهم ان المذهب قاعدته تدل على انه لا يجوز زرع الافلة الاثلة معروفة الاسلم الافلتي وما في معناها مما يؤذي بعروقه الجار. ما يجوز زرعه في البيوت افتى العلماء ذلك الزمان قبل خمسمائة سنة او اقل بانه لا يجوز زرع الاثل في البيوت بانه يؤذي الجيران من عروقه كبيرة جدا وهكذا اذا تطبيقاتها ليست محصورة وانما الفقهاء دائما يذكرون امثلة فيأتي النبي الذي تأهل بانه بعد ما عرف الفروع الفقهية وهو التعليق عرف التحقيق وهو المناطات فاستطاع ان يقيس عليها بعد ذلك وهذه طريقة الفقه ومعرفة الفروع ثم معرفة المناطات والاصول بس اختم اختم وابشر من عيني في اليوتيوب اسأل الله بداية نكون انهينا الباب اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح