بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الوكالة اتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد باب الحجر وذلك ان باب الوكالة فيه شبه من باب الحجر اذ الحجر هو من عقود الاطلاق باعتبار الولي ومن عقود التقييد باعتبار المحجور عليه فنقول انه من عقود الاطلاق باعتبار الولي اي ان الولي سواء في الحجر على لحظ النفس او لحظ الغير فان الولي قد اطلق تصرفه في مال المحجور عليه اطلق تصرفه فيه وبالنظر للمحجور عليه فقد قيد تصرفه فمنع تصرفه في هذا المال الذي حجر عليه فيه والوكالة ايضا من عقود الاطلاق فانها اطلاق لتصرف الوكيل في المال اذا فاشتبه بين الوكالة وبين الحجر ان كليهما اطلاق للتصرف. كلاهما من عقود الاطلاقات وبالنظر للمحجور عليه فان الوكالة عجز الحجر فان الحجر من عقود التقييم باعتبار المحجور عليه وهي من الاطلاق بالوكالة عقد الوكالة من الامور التي اجمع المسلمون عليها وقد ورد في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في كتاب الله عز وجل ما يدل على مشروعيتها فقد قال ربنا جل وعلا في قصة اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة وهنا وكلوا شخصا منهم بان يشتري بالورق الذي معهم اي الفضة طعاما يتزودون به فهذا نوع من انواع الوكالة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة وكل اخرين في بيع وفي نكاح وفي غير ذلك من التصرفات صلوات الله وسلامه عليه وقبل ان نبدأ بهذا العقد لابد ان نعرف صفته فقد سبق معنا قبل قليل اول صفة من صفات هذا العقد وانه من عقود الاطلاق اي انه يطلق التصرف الصفة الثانية ان هذا العقد من العقود الجائزة ويقابل العقود الجائزة العقود اللازمة وسيتكلم عن هذا الامر المصنف بتوسع بعد قليل بعد بمشيئة الله عز وجل الصفة الثالثة لهذا العقد ان الاصل في الوكالة انها عقد تبرع بمعنى ان الشخص اذا وكل غيره فالاصل انه مجانا بلا مال فهذا يسمى عقد تبرع ولكن ان جعل على فعل الوكالة اجرة او جعل عليها جعل فانها تكون وكالة وفي نفس الوقت هي اجارة فتكون وكالة واجارة معا اذا ينقلب العقد من كونها عقد تبرع الى كونها عقد معاوضة بالمشارطة الموجودة في ابتداء العقد فان لم تكن هناك مشارطة موجودة في ابتداء العقد فاننا في هذه الحال نقول انها على الاصل وهو انها تبرع فلا يأخذ شيئا على ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى تصح اي الوكالة بكل قول يدل على الاذن قول المصنف تصح بكل قول يدل على الاذن نأخذ منه عددا من المسائل المسألة الاولى قوله بكل قول بكل قول يدل على الاذن ان كل عبارة تدل على الاذن بالتصرف فانها تصح ان تكون وكالة فلا بد ان تكون العبارة دالة على التصرف على الاذن بالتصرف ولذلك فان الفقهاء لم يجعلوا للوكال للوكالة لفظا معينا. مثل ما قالوا في البيع ومثل ما قالوا في النكاح ومثل ما قالوا في الطلاق وفي غيرها من العقود وانما قالوا كل قول يدل عليه فاذا قال رجل لاخر بع عني اشتر عني اقبض طلق تزوج غير هذه الالفاظ اقبل كن موجبا في العقد كل هذه الالفاظ تدل على الوكالة فيما خص فيه هذه مسألة المسألة الثانية معنا ان قول المصنف بكل قول بكل قول قالوا هذه لفظة مطلقة واطلاق والاطلاق يدل على ان جميع الصيغ ينعقد بها او تنعقد بها الوكالة سواء كانت الصيغة منجزة او معلقة وسواء كانت الصيغة مؤقتة او مطلقة انتبه لهذه المسألة العقود بعضها تقبل التأقيت وبعضها لا يقبل التعقيد يعني وكلتك لمدة شهر هذه مؤقتة هذا معنى انها تصح ان تكون مؤقتة وبعض العقود تقبل التعليق وبعضها لا يقبل التعليق يقبل التعليق مثل لما اقول وكلتك بعد شهر او وكلتك ان جاء فلان وهكذا وكلتك ان جاء فلان فابتداء الوكالة معلق وانتهاء المؤكلة مؤقت الوكالة تقبل التعقيت والتعليق معا وقد ذكر بعض الفقهاء ان الاصل كذا ذكروه قد يكون له استثناء ان الاصل ما ان ما قبلت ان ما قبل التعليق من العقود من العقود فانه يقبل التأكيد كما ذكروا ولكن الحقيقة ليس على اطلاقه طيب اذا اخذنا هذه الجملة من اين استفدنا هذا الجملة من قوله بكل قول واطلق لم يقل بكل قول غير معلق مثل ما مر معنا في البيع ولا مؤقت مثل ما مر معنا في البيع بانه من الشروط التي تخالف عقد البيع المسألة الثالثة من هذه الجملة نأخذها وهي مفهوم هذه الجملة فان قول المصنف تصح بكل قول مفهومه انها لا تصح بغير القول مفهوم هذه الجملة انه لا يصح الوكالة بغير القول وما هو الذي ليس بقول الفعل الفعل الا يصح لشخص لاخر باشارة مفهومة يقول بع هذا الشيء طب ما قال بلسانه وانما قال باشارته او فعله فمشهور المذهب الذي عليه المتأخرون وان كان هناك رواية قوية اعتمدها كثير من محققي المذهب من متقدمين والمتوسطين والمتأخرين انه لا يقبل في الوكالة الفعل مطلقا طيب هل يصح ان نمشي على قولهم بانه لابد ان تكون الوكالة بالقول هل يصح عندهم ان يقول ان يكتب له في ورقة وكلتك من غير ان يتلفظ بها يقول ما يصح ايضا وقد نص على هذا منصوف الكشاف قال لان الكتابة من الفعل وحيث لم يصح الفعل فلا يصح الكتابة هذا رأيهم فلا بد من التلفظ هذا مشهور المذهب الذي مشى عليه المتأخرون والا هناك رواية قوية جدا ان الفعل اذا كانت له دلالته الدالة عليه وكان لا تقبل يعني توجيه لغيرها فانها تكون يصح بها العقد لان انظر سيأتي بعد قليل القبول بالفعل له حكم مختلف عن الايجاب بالفعل يقول الشيخ ويصح القبول على الفور والتراخي يصح القبول انتهينا الان من الايجاب الايجابي هو التلفظ الموكل يقول وكلتك لا بد ان يكون بالقول انتهينا من الايجاب. بدأنا الان في القبول وهو الموكل الوكيل هذا ما الذي يفعل منه اول مسألة تتعلق بالقبول اولا ان هذا القبول يصح ان يكون على الفور. ما معنى على الفور؟ ان يقول وكلتك فيقول الثاني مباشرة قبلت وسبق معنا في باب البيع ما معنى الفورية بالا يفصل بينهما كلام وان لا ان يكونوا في المجلس وغير ذلك من كلام ذكرناه هناك في الايجاب والقبول في باب البيت قال وتصح على التراخي معنى التراخي لا انه يكون هناك فاصل بين الوكالة وبين الايجاب طيب التراخي هذا قالوا له صورتان الاولى ان يكون التراخي بين الايجاب والقبول والصورة الثانية ان يكون التراخي بين الايجاب وبين الفعل تعلي الوكالة نبدأ بالاول وهو ان يكون هناك تراه ان يكون هناك تراخ بين الايجابي وبين القبول يقولون يجوز ان يكون هناك تراخ بشرط الا يعلم بالوكالة الا بعد مضي مدة شخص وكل اخر بشيء ولم يعلم الثاني الموكل انه قد وكل به الا بعد شهر فقال قبلت اذا هنا ابتدأ ابتدأت الوكالة واما علمه بها مباشرة ثم سكوته وعدم فعله لاي شيء مع وجود الموجب فان العلم مع التأخر بالفعل كما سيأتي بعد الصورة الثانية يدل على عدم القبول فهي يعني قرينة على عدم القبول اذا هذه الصورة الاولى وهو التراخي بين الايجاب والقبول بان تكون هناك مدة بسبب عدم علمه بها الصورة الثانية ان يكون التراخي بين الايجاب وبين الفعل فيقول وكلتك بكذا بشراء سيارة ولم يشتري السيارة الا بعد اسبوع نقول يصح فتراخي الفعل يجوز مطلقا واما تراخي القول فان ظاهر كلامهم انه يشترط له ان يكون غير عالم به الا بعد مضي المدة طيب قال ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه انتبهوا له في الايجاب قال لا يصح الا بالقول فقط اما في القبول فقال يصح بالقول وبالفعل معا والدليل على انه يصح في القبول ان يكون الوكالة بالفعل ان الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انهم قالوا قبلنا او رضينا او نحو ذلك من الالفاظ الدالة على القبول فكان قبولهم للوكالة انما هو الفعل لما وكل عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه بشرا ما قال له شيء ذهب واشترى فشراؤه لهذا الشيء دل على القبول وهذا معنى قولهم انه فعل دال اي عندما يشتري لغيره ان صور الفعل الدال ان يقول وكلتك بكذا ويعطيه المال. فقبضه لهذا المال دال عليه من صور الفعل الدال ان يقول وكلتك في كذا ويكتب له ورقة فيستلم هذه الورقة ويأخذها او اذا كان عن طريق كتابة العدل حضوره مجرد حضوره لكتابة العدل فقط هو علم ورضا بها من غير اخبار للموثق قال ومن له التصرف؟ هذه هي ربما تكون اطول مسألة معنا اليوم قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه هذه قاعدة في من يصح توكيله لغيره وفي من يصح توكله عن غيره نبدأ في الحالة الاولى وهي قوله فله التوكيد فله التوكيل من الذي يصح له ان يوكل غيره القاعدة ان كل من له التصرف في شيء كل من له ان يتصرف في شيء فانه يجوز له ان يوكل غيره فيه وبناء على ذلك فان من لا يصح مفهوم هذه الجملة من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح توكيله فيه قد يكون سبب عدم صحة التصرف فقده للاهلية كالمجنون فان المجنون لا يوكل غيره انه لا يصلح تصرفه في ماله فمن باب اولى انه لا يصح تصرف توكيله لغيره في التصرف من صور ذلك توكيل الشخص بما سيملك يقول ما يصح عندما يقول شخص وكلتك ببيع ما ساملكه وما يصح لانك انت لا يصلح لك ان تبيع الان ما لم تملك فمن باب اولى لا يصح ان توكل ببيع ما لم تملك كذلك في نفس المعنى لو وكله في تطبيق زوجته التي لم يتزوجها رجل لم يتزوج بعد اي لم يكتب عقد القران لم يعقد عقد القران بعد فجاءني شخص قال وكلتك في تطليق زوجتي التي لم اتزوجها بعد او التي ساتزوجها غدا نقول هذه الوكالة ما تصح لانه في وقت الوكالة لا يصح طلاقه لهذه المرأة لانه لا يملك الطلاقة اذا لا يصح توكيله لغيره في تطليقها قبل الزواج بخلاف لو طلقها او بخلاف لو وكله بعد الزواج بها انه في هذه الحال يصح ان يصح ان يطلقها فيصح ان يوكل غيره ايضا يقولون من من من الاشياء التي يصح التوكيل فيها المرأة المرأة يعني لا يصح ان تكون موجبة في عقد النكاح موجبة تزوج نفسها اليس كذلك؟ فلا يصح ان تزوج نفسها وبناء على ذلك في المذهب في مشهور مذهب انه لا يصح ان توكل امرأة في ايجاد عقد النكاح ما يصح ان تكون ولية في ايجاد عقد النكاح ولا في قبوله ايضا لا في الايجابي ولا في القبول لماذا؟ لانها هي نفسها المرأة لا يصح ان تكون موجبة عن نفسها فمن باب اولى لا يصلح ان تكون موجبة عن غيرها اذا نبدأ في الجملة الاولى وقوله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه قلنا يخرج من ذلك صور او يعني مفهومه ان من لا يصح توكيله من لا يصح تصرفه لا يصح توكيله قلنا كالمجنون وغير المميز وغير ذلك من الصور التي عددناها قبل قليل طيب حنا ما زلنا في التوكيد الموكل هناك صور يصح فيها التصرف ولا يصح فيها التوكيل يعني مستثناة من هذا الظابط صور يصح فيها التصرف يصحب الشخص ان يتصرف بنفسه ولكن لا يصح ان يوكل غيره وهذه سيذكرها المصنف بعد تقريبا ثلاثة اسطر لكن نأخذها بسرعة مثل الايمان ومثل حقوق الله عز وجل من العبادات وغيرها مما سنذكره ان شاء الله بعد قليل بالتفصيل فقط اردنا ان نعرف الاستثناء في محله سنرجع له بعد قليل الجملة الثانية يقول ومن له التصرف في شيء فله التوكل فيه يعني ان الشخص الذي يصح ان يتصرف في الشيء يصح له اي يكون وكيلا فيه وهذا واضح جدا كما قلنا ان المرأة لما لم يصح ان تكون موجبة لم يصح ان تكون لم يصح ان تكون موجبة عن نفسه لم تصح ان تتوكل عن غيرها فيه واضح نفس المسائل السابقة نقلبها نجعلها الوكيل لكن هنا قالوا يستثنى صور تقريبا ثلاث سور او اربع لكن نذكر منها ثلاثا يجوز للشخص ان يتوكل يكون هو وكيلا مع انه لا يصح تصرفه في هذا العقد من هذه الصور قالوا الغني لا يجوز له ان يأخذ الزكاة يحرم عليه ان يأخذ زكاة فما يصح له هذا الفعل لكن يجوز له ان يكون وكيلا عن الفقير في قبضها هذي من المستثمرات على الصورة الثانية وهي قضية التوكل فالغني لا يصح ان يقبض الزكاة بنفسه لنفسه وانما يصح ان يكون وكيلا عن غيره بها مثال اخر او استثناء اخر نقول المرأة لا يصح ان تطلق نفسها لا يصح لكن يصح ان تكون وكيلة عن زوجها في تطليق نفسها الرجل يجوز له لامرأته ان يقول طلقي نفسك امرك بيدك فتطلق نفسها وهذا عقد وكالة طبعا الحنفية يفرقون بين التوكيل والتفويض والجمهور لا فرق بينهما بناء على انهم يفرقون بين الوكالة والتفويض في عدد الطلقات والجمهور يرون ان الحكم فيهما واحد لا بالطلاق اذا المرأة هنا لم يصح ان تطلق نفسها لكنها لما وكلت فيها صح طبعا استثنوا امه في قضية من لم يجد الطول ايضا والاخ اذا اراد ان يقبل زواج اخته واحد اراد ان يتزوج اخت شخص فالولي ابوها فجاء الزوج فوكل اخاها فقبل الزواج نقول يصح يصح ان يتوكل فيه مع انه هو لا يصح ان يتزوج اخته حرام عليه لكن هنا يصح فهذه الصور الثلاث او الاربع مع فاقد الطول هي السور الاربع فقط التي يستثنى فيها ان الشخص لا يصح تصرفه ويصح توكله. سم الصورة الثالثة هناك صورة لا يجوز فيها تصرف الشخص بنفسه ولكن يجوز ان يتوكل على غيره الرجل لا يجوز له ان يتزوج اخته ولا امة ولا عمته ولا خالته ولا غير ذلك من المحارم لكن لو كان سيتزوج هذه المرأة شخص اجنبي وهذا الشخص الاجنبي غائب توكل رجلا من محارمها ان يقبل ليس يوجب الموجب وليها ابوها مثلا وكل اخاها قال انت اقبل فيقول ابوها زوجتك زوجت زيدا هذه البنت فقال اخوها الموكل قبلت عن زيد يقولون يصحح مع انه كيف يقول قبلت زواج اختي ما يصح بنفسي لكن لما كان وكيلا صح واضح يا شيخ يقول الشيخ بدأ ان الشيخ يتوسع في ما الذي يصح وما الذي لا يصح مما سبق قال ويجوز التوكيل في كل حق ادمي الحقوق نوعان حقوق ادميين وحقوق لله عز وجل حقوق الادميين قد تكون في الجنايات قد تكون في المعاوظات وحقوق الله عز وجل تكون في العبادات وفي غيرها كما سيأتي بدأ اولا في حقوق الادميين قال ان كل حقوق الادميين ان كل حقوق الآدميين يصح التوكيل فيها وضرب لذلك امثلة قال من العقود يعني يوكل شخص اخر في البيت او في الشراء او في الاجارة او في الجعالة او يوكل شخصا ان يوكل شخصا اخر ايضا هذا عقد وسائر العقود او في وديعة ونحو ذلك كل هذه تسمى عقود قال وفي الفسوخ ان يصح التوكيل في الفسخ الاقالة والابراء من المال مثلا والفقهاء يرون ان الخلع من الفسوخ ويرون ان الخلع من الفسوخ سواء كان برفض التطليق او بعدمه وسيمر معنا ان المذهب يفرقون الخلع اذا كان بلفظ التطبيق له حكم واذا كان بلفظ الخلع فله حكم سيأتي ان شاء الله في محله لكن عموما يرونه بشتى صوره انه يعتبر من الفسوخات فسائر الفسوخات التي يستبرأ لها بحيضة انه يجوز التوكيل فيها قال والعتق اي ويصح التوكيل في العتق والطلاق فيصح التوكيل ايضا في الطلاق مع انه ليس عقد معاوظة وانما هو عقد يختص به شخص واحد من عقود ذات الارادة المنفردة قال والرجعة فيصح للرجل ان يقول لفلان وكلتك ان تراجع زوجتي فيجب عليه ان فيجب على الوكيل ان يراجعها قبل انقضاء عدتها فلو تأخرت مراجعته اياها حتى خرجت من عدتها فانها لا تصح الرجعة بل لابد من عقد جديد ان كانت البينونة الصغرى قال وتملك المباحات اي ويصح الوكل تصح الوكالة في تملك المباحات الشخص اذا اراد ان يتملك مالا لنفهم ما معنى المباحات الذي يتملك مال اما يعني له ثلاثة طرق لتملكه فقط اي مال ليس لك في الدنيا ان تتملك الا بواحد من طرق ثلاثة اما بالارث او بالتعاقد بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك او الاستباحة اللي هو التقاط المباحات اخذ المباحات هناك اشياء مباحات يجوز لكل شخص اخذها مثل الصيد الناس شركاء في ثلاثة الماء في باطن الارض كل واحد يجوز له ان يستخرج الماء ويملكه الحطب اللي هو اللي هو النار وهكذا كل هذه امور مباحات فمن وصل اليه واخذه ابتداء هو الاول هذه اسباب الملك الثلاثة لا يوجد غيرها فقط اسباب منك ثلاثة بدأ يتكلم عن ان المباحات يجوز التوكيل فيها وضرب امثلة المباحات قال مثل الصيد فلو ان شخصا قال وكلتك ان تصطاد لي اماما او غزالا صحت الوكالة ويملك الشخص هذا الشيء الذي اصطيد يملكه قال والحشيش قرحش لي اذا قال حش لي حشيش الحشيش معروف اللي هو يعني الذي يؤكل للبهائم مثل برسيم والزت وغير ذلك من الاعشاب التي تكون في الصحراء او في داخل الملك داخل الملك طبعا هي مملوكة بالملك لكن نقول التي في الصحراء لا مالك لها من الاحتشاش مثل بعد فترة ان شاء الله يأمر الله عز وجل الارض فتخرج الفقع فاخراج الفقع من الارض هو بمثل الاحتشاش لانه مباح يمكن للناس جميعا فيجوز ان توكل شخصا بان يأخذه فان كان باجرة باجرة فهو ايجارة والا فهو عقل تبرع قال ونحوه من صور اخذ المباحات قالوا احياء الموات سنفرد له او سيفرد له المصنف ان شاء الله بابا كاملا بتفصيل احكامه. قال احيي لي هذا الموات بتحجيره ابتداء او بحفر بئر فيه او ببناء ونحو ذلك من الامور التي تكون بها الاحياء وقبله يكون التحجير بس من باب الاستثناء دائما لكمال الفقه ان تعرف الحكم ثم استثناءه استثني من المباحات شيء واحد لا يملك بالتوكيل او لا تصح الوكالة فيه قالوا وهو التقاط النقطة فلو ان شخصا قال لاخر هذه اللقطة التقطها لي فانه لا يملكها الوكيل الموكل وانما يملكها الوكيل يملكها الذي التقطها ما السبب قالوا لان التقاط اللقطة متعلق بالاخذ فمن اخذها واستلمها بيده فهو الاولى بها فيكون مالكا لها سواء كانت مما تحتاج الى تعريف او مما لا يحتاج الى تعريف ان تعرفون انه سيمر معنا ان شاء الله ان النقطة بعضها يحتاج الى تعريف وبعضها يملك مباشرة من غير تعريف وبعضها لا يجوز التقاطه مطلقا ثلاثة انواع اللقطاء قال لا انبهار بدأ يتكلم عن الاشياء التي يجوز للشخص ان يفعلها بنفسه ولا يجوز له ان يوكل غيره فيها قال اولا الظهار فما يجوز لشخص ان يقول لاخر ظاهر عني زوجتي ما يصح لسببين السن الاول ان الظهار زور وقد سماه الله عز وجل زورا وعندنا قاعدة ان التوكيل في المحرم باطل ملغي تمر معنا القاعدة ان شاء الله. ملغي فلا يجوز للشخص ان يوكل غيره في المحرم والظهار محرم السبب الثاني ان الظهار فيه معنى الايمان وان لم يكن يمينا لكن فيه معنى اليمين واليمين متعلقة بالحالف. فلا يجوز التوكيل فيها قال واللعان والايمان. اللعان لا يجوز للشخص ان يوكل غيره في لعان زوجته واللي عن هي شهادات موثقات بايمان ففيها معنى اليمين ولذلك فانه لا يجوز للشخص ان يوكل غيره وان يلاعن عنه زوجته. وسنمر ان شاء الله في محله عن صفة اللعن قال والايمان فلا يجوز للشخص ان يوكل غيره في ان يحلف عنه عند القاضي الايمان لا وكالة فيها بخلاف الاقرار فانه يصلح للشخص ان يوكل غيره في ان يقر عنه يجوز للشخص ان يقول للمحامي اقر عني ويكتب في الوكالة وكلت فلانا بالاقرار لابد ان ينص بالوكالة بالاقراظ لكن ما يصح ان المحامي او غير من ذلك من الوكلاء وسنتكلم عنها ان شاء الله ان يحلف عن موكله مطلقا ما يجوز ذلك ايضا مما يلحق بالايمان القسامة هي ايمان الا يجوز التوكيل فيها الايلاء هو يمين فلا يجوز التوكيل فيه من الاشياء التي لا يدخلها الوكالة ايضا كل ما كان من كل ما كان متعلقا بالزوج بنفسه مثل قسم وما يتبع القسم من امور فان هذه الامور لا يجوز التوكيد فيها ما يجوز للرجل ان يقول وكلتك بالقسم على اهلي ما يمكن لانه متعلق بذات الزوج ولا يجوز التوكيل فيه هذا معروف بالعقل يقول الشيخ وفي كل حق لله بدأ الان يتكلم عن الوكالة اذا كانت في حقوق الله عز وجل متى تدخل فيها النيابة ومتى لا تدخل فيها النيابة فقال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في اثباتها واستيفائها طيب العبادات نقول نوعان النوع الاول عبادات مالية والنوع الثاني عبادات بدنية فالعبادات المالية يقولون تدخل فيها النيابة مثل العبادة المالية قالوا الزكاة فيجوز للشخص ان يوكل غيره في ان يخرج الزكاة عنه ولذلك تجد المرأة مثلا توكل زوجها ان يخرج الزكاة عنها اما من مالها او من ماله هو يجوز ذلك هذا واحد من العبادات المالية الكفارات رجل عليه كفارة مالية وهو اطعام او كسوة مثلا او عتق فيوكل شخصا اخر بان يخرج هذه الكفارة عنه. نقول يجوز يجوز ذلك بانها عبادة مالية محضة النوع الثاني من العبادات العبادات البدنية والعبادات البدنية لا يجوز فيها التوكيل مطلقا مثل الصلاة الصوم مثل ايضا القيام الليل وغير ذلك من العبادات التي تكون عبادة بدنية محضة طيب هناك عبادات متوسطة فيها معنى البدن وفيها معنى المالي مثل الحج ومثل الجهاد فيجوز النيابة فيها فيجوز للشخص ان ينيب غيره ان يحج عنه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غدا فيجوز النيابة فيه فتجوز النيابة في هذه الامور هناك اشياء من العبادات انتبه لهذه الجزئية الدقيقة هناك عبادات بدنية محضة لكن دخلتها النيابة من باب التبع وهي صورة واحدة فقط وهي ركعتا الطواف ركعة الطواف ركعة الطواف هذه ما يجوز للشخص ان يصلي عن اخر من باب النيابة لا مجانا ولا يعني تطوعا غير اهداء الثواب نتكلم عن الوكالة واحد يوكل اخر ما يجوز الا ركعتي الطواف لانها جاءت من باب التبع وهذا من باب التابع تابع طيب يقول الشيخ نعم قال من العبادات تكلمنا عنها المراد بالعبادات اي المالية او ما غلب فيها معنى المالي والحدود فيجوز النيابة في الحدود في اثباتها اي في اثبات الحدود فيسمع القاضي ينيب شخصا اخر ليستمع البينة واستيفاءها اي في اقامة الحد ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت هذا هو الاثبات فارجمها وهذا هو استيفاء الحد فيجوز لولي الامر ان ينيب شخصا ذات الحدود وسماع البينات وفي استيفائها واقامتها. طيب تم حديث بغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ارجمها قوله فان اعترفت هذه وكالة بإثبات الحد وقوله ترجمها هذه وكالة في استيفاء الحد قبل ان ننتقل للجملة الثانية لنراجع بسرعة وان شئتم تجعلونه يعني تحلونه وتعطوني اياه الاسبوع القادم فلا مانع من كلام المصنف انا اريدك الان ان تبين لي ما هي الاشياء المستثناة مما يصح للشخص التصرف فيه ولا يصح له التوكيل اذا التوكل فيه لم يذكر المستهدف انا ذكرتها لكم ثلاث صور لكن التوكيل فيه ان نجيب اعطوني من كلام الشيخ اول شي بحسب الترتيب الظهار الثاني اللعان السادس الايمان الرابع العبادات المدنية وهي ما لا يدخله النيابة من العبادات. هذه اربعة اشياء ذكرها المصنف زدت عليها انا المباحات النقطة لا يجوز التوكيل في التقاطها وزدنا ما يتعلق الرجل مع زوجي الايمان سائر الايمان مثل الايلا والقسامة لاثبات الحدود وزدنا اذا قسم القسم بين النساء انه لا يجوز ايضا فيه صورة في المذهب المفروض اني ذكرتها قبل في قوله ومن له التصرف لكني نسيتها ان المذهب بمشهور المذهب عند المتأخرين ان المميز اذا اذن له بالتصرف بمال فلا يصح توكيله فيه ما يصلح للمميز ابو ست ابو سبع وثمان وتسع وعشر الى خمسة عشر عاما الى ان يبلغ ان يوكل ابدا فلابد ان يكون من شر التبليغ من شرط التوكيل البلوغ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وليس للموكل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه هذه الجملة معناها ان الشخص اذا وكل في شيء عقد الوكالة لا يبيح له ان يوكل غيره لا يبيح له ان يوكل غيره الا اذا اذن له فيه وبناء على ذلك فنقول من وكل بشيء من باب القسمة العقلية نقول له ثلاث حالات ان ينص على انه ليس لك ان توكل غيرك فهنا لا شك لا يجوز له ان ان يوكل ان ينص على ان له ان يوكل غيره وهنا يجوز لانه قال الا ان يجعل له اجعل فيه الحالة الثالثة ان الموكل يسكت وكلت فلانا وسكت نقول لا يصح التوكيد ولذلك فان كتابة العدل عندنا هنا الان لابد تنصب وله حق التوكيل بناء على كلام الفقهاء طيب هل هذه القاعدة او هذا المثال او الفرع الفقهي نستطيع ان ندخله في القاعدة الكلية ذكرت لكم قبل قليل وهو ان من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه ندخله ولا ما ندخله نستطيع ان نقول انهم من الاستثناءات فالوكيل يصح له ان ان يتصرف فيما وكل فيه ولكن لا يصح له التوكيل فيكون استثناء ايضا سادسا ان شئت من كلام المصنف اذا استثناءت المصنف الظهار واللعان والايمان وما لا يصح النيابة فيه من العبادات واذا وكل ولم يجعل له التوكيل فتكون خمسة ابناء ذكرها المصنف وزدنا عليها مثلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى والوكالة عقد جائز مر معنا قبل ان كلمة جائز ليس معناها محرم لا معنى جائز ما يقابله اللازم بالظبط لازم فالعقود اما ان تكون جائزة واما ان تكون عقودا لازمة فالعقد اللازم هو الذي اذا دخل فيه الشخص لا ينفسخ الا باحد اسباب الانفساخ او بالتراضي لابد ان يرظى الطرفان هذا فسخ يسمى بالتراضي والانفساخ باحد الاسباب الانفساخ وقد ذكر هذين المصطلحين بن رجب في القواعد فقد فرق بين الفسخ والانفساخ اما العقود الجائزة ان الشخص اذا دخل فيها جاز له ان يخرج منها وقت ما شاء هذا الاصل فعقد الوكالة عقد جائز يجوز للموكل وللموكل ان يفتخاه وقت ما شاء من غير رجوع للطرف الثاني لو قلنا انه عقد لازم لم يجز لاحدهما ان يفسخه الا باذن الثاني. لكن نقول هو عقد جائز قال عقد جائز اذا عرفنا انه يجوز ان يفسخه وقت ما شاء تبطل بفسخ احدهما هذا معنى كونه جائزا بالفسخ فكل واحد من الطرفين يجوز له ان يفسخ من غير سبب قال وموته عندنا قاعدة ان العقود اذا كانت جائزة فانها تنفسخ بالموت واما العقود اللازمة فانها لا تنفسخ بالموت هذي قاعدة مضطربة كل عقد جائز ينفسخ بالموت وكل عقد لازم لا ينفسخ بالموت اذا فموت ايا من الطرفي العقد الوكيل او الموكل الوكيل او الموكل فانه ينفسخ به العقد خلاص وبناء على ذلك لو ان شخصا وكل اخر ببيع ارض ولم يبع الارض الا بعد وفاته بيوم. خلنا نقول بيوم لانه يكون متيقن ما نقول بساعة قد لا تستطيع ان تحكم فيها باعتبارك قاضيا لكن باعها بعدها بيوم فجاء الورثة قالوا لا لا نرضى بهذا البيت قال ما لي منكم؟ انا موكل وخدوا الفلوس ما لكم الا الفلوس ماذا نقول نقول للورثة ان يبطلوا العقد يرجع للقاضي فيقول انما كان البيع بعد الوفاة فالعقد باطل وهذا كثير من الوكلاء تكون معه وكالة من شخص ثم يموت ولا يتصرف بها الا بعد الوفاة. فنقول العقد التصرف باطل الان بتكلم عن المريض اللي هو مرض الموت مما يتعلق بالموت قريب منه وهو قضية فقد العقل ويسمونه الجنون المطبق او ذهاب العقل بالكلية ليس المؤقت المؤقت هنا لا يؤثر كثيرا جدا لانه يصحو ويستطيع ان يفسخ عقدا عقد الوكالة لكن لو ان شخصا فقد عقله بالكلية كأن يكون بجنون او يكون بسبب طرف طرف الزهايمر هذا يذهب عقله بالكلية فهل الوكالة تبطل بذلك ام لا نقول نعم تبطل فذهاب العقل بالجنون وبالخرف وبنحو ذلك من امور طبعا جنون مطبق يعني المجزأ غير المطبق طبعا للفائدة هل هو مطبق ام مطبق كلا الوجهين صحيحة يصح مطبق ويصح مطبق قال وموته ويشمل ايضا قلنا فقد الاهلية قبل قليل. قال وعزل الوكيل اذا عزل الوكيل ما الفرق بين عزل الوكيل وفسخ وفسخ الوكالة ما الفرق بين العزل وبين الفسخ طيب والفسخ من الموكل؟ ولا بفسخ احدهما لا عزل الوكيل. طيب ما الفرق بين فسخ الوكيل؟ عشان نقول ما الفرق بين فسخ الموكل للوكيل وعزل الموكل الوكيل فسخه العبرة بالصغيرة انه يقول فسخت العقد والثاني عزلته النتيجة واحدة وقد يكون العزم انما يكون في الاعمال لذلك يعني العزل يكون في عفوا فيكون في الاعمال التي هي بمعنى الولاية طبعا الفقهاء قليلة هم من الاعمال فتكون العزل بمعنى الولاية فالشخص اذا كان في ولاية قضاء هذي من ولاية الاطلاق مثل الوكالة العزل يكون في حقه لا يكون فسخا لذلك الوكالات احيانا قد تكون في الولايات والاعمال ولذلك عبر عنها بالعزل قال وحجر السفيه اي اذا حجر على السفيه لاجل سفهه اي لحظ نفسه فانه فان كل وكالة يكون قد فعلها قبل الحجر فانها تكون لاغية تكون لاغية مفهوم هذه الجملة انه اذا حجر على الشخص بسبب اه بسبب دين اي لفلس فان الوكالة لا تبطل ولكن الوكالة تكون متعلقة تذكروا الدرس الماظي بالذمة لا بالمال فتكون متعلقة بالذمة لا بالمال رد فيها السؤال طيب يقول الشيخ نعم اه حجر السفيه اذا حجر على احدهما بالسفه لا الوكيل ولا الموكل ففي كلا الحالتين تفسخ الوكالة سواء كان السفيه هو الوكيل او كان السفيه هو الموكل كلا الحالتين بواحد يقول الشيخ ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده هذه مسألة دائما ترد ان كثيرا من الناس قد يوكل في شيء في عقد من العقود لنقل ان هذا العقد هو البيع وقد يكون هذا العقد الهبة مثل الصدقة فالشخص يوكل خذ هذا المال وتصدق به على محتاج وكالة وزع هذه الصدقة الفقهاء يقولون ان الشخص لا يجوز له ان يصرف هذا العقد لنفسه ولا لولده ولا لوالدته ولا لوالده ووالدته طبعا ولا لوالده يعني لا اسطوره ولا فروعه ولا لزوجه اعيد فلا يجوز للوكيل ان يصرف هذا العقد لولده وهو فرعه ولا لوالده وهو اصله ولا لزوجه سواء كانت انثى او ذكرا يعني احدهما يصرف للاخر نعم ولا ولا لزوجه ولا لنفسه طبعا التي قال لها المصنف ولا لنفسه فلا يهب لنفسه لا لنفسه ولا لولده ولا والده ولا لزوجه هبة او بيع شخص وكل اخر في بيع يقول ما يصح انك تبيع لنفسك عطيتك السيارة بعها ما تشتريها انت تبعتي بغير هؤلاء الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل ما السبب في المنع للفقهاء فيها مسلكان بعض الفقهاء يقول ان السبب في المنع لاجل المنع من تولي طرفي العقد ما يصلح للشخص ان يكون موجبا مقابلا في عقد واحد يبيع ويشتري ولكن نقول الصحيح وهو مشهور المذهب انه يجوز للشخص ان يتولى طوافي العقد مطلقا حتى في النكاح احدهما اصالة عن نفسه والثاني وكالة عن غيره ما في مشكلة تولي طرفي العقد يجوز على المذهب وهو مشهور مذهب فنقول ان هذا التعليم غير صحيح وان كان عمل به بعض المتقدم الفقهاء وانما منع منه هنا وهو التعليل الثاني قالوا بان الشخص يكون متهما في محاباة نفسه او ولده او ابيه او زوجه ودرء التهمة عن نفسه اولى وبناء على ذلك فان بعض الناس قد يعطى مالا ليتصدق به فنقول لا يجوز لك ان تعطيه احد هؤلاء الاربعة اللي ذكرناهم قبل قليل بل تعطيه لغيرهم الا ان يأذن لك الاصيل الذي وكلك ومثل ذلك في البيع لابد ان يأذن اذا عرفنا التعيين الاول انه متهم. هناك تعليل ثاني ايضا قوي جدا قالوا لان الاصيل لو كان يريدك بالهبة او يريدك بالبيع لبشرك به ولم يقل وكلتك في بيعه لذلك انت اذا اردت الشراء تشتريه منه مباشرة او تأخذه منه مباشرة طبعا معنى هذا الكلام الاخير قالوا ولان ظاهر الوكالة انها للغير وليست للنفس والفروع والاصول يأخذون حكم النفس يقول الشيخ ولا يبيع بعرض يقول ان الشخص اذا وكل بالبيع الا يجوز له ان يبيع بعرب؟ بل لا بد ان يبيع بنقد ما السبب قالوا لان العرب فيه خسارة احتمال ان يتلف بخلاف النقد ولان فيه ظرر يحتاج الى تخزين بخلاف النقد فانه يجمع بمحفظة او يجمع في بنك ونحو ذلك ففيه ظرر على الوكيل فلا يبيع بعرض بل لابد ان يكون بنقد قال ولا نستأن ولا نسأل اي لا يبيع مؤجل بل يبيع حالا الا طبعا ان يأذن ببيع العرب وببيع النساء والتأجيل قال ولا بغير نقد نقد البلد لو ان البلد تتعامل بنقد معين فباع بغير هذا النقد يقول ما يصح اضرب مثال القديم الذي عاناه الفقهاء ونذكر له مثالا معاصرا الفقهاء قديما يعنون بالنقد احد امرين اما الذهب والفضة وهذه تختلف في اوزانها من بلد الى بلد ونحن نعلم ان اول من سك الدرهم الإسلامي هو الحجاج ابن يوسف الثقفي واول من صك في عهد عبد الملك بن مروان دك الدرهم الإسلامي قبل ذلك كان كل درهم اكبر من ثاني واحد صغير وواحد كبير فاذا اختلفت البلدان في حجم الدراهم الفضة او الذهب فانهم يقولون تأخذ الدرهم الذي يتعامل به اذ لو بعته بحجم اقل او اكثر ربما بيع باقل فيكون فيه خسارة على المشتري الذي وكلك او البائع الذي وكلك عفوا فيها خسارة عليه ايضا قد يكون التعامل بالفلوس وهي النحاس والفلوس قديما كانت يعمل فيها في بلد في بلد اخر لا قيمة لها هذا الزمان الاول فالفلوس التي سكها المأموم المماليك في مصر لا تقبل في الشام والتي في الشام لا تقبل في العراق والتي في العراق لا تقبل في الحجاز وهكذا فنظرا لانها اذا خرجت من غير البلد لا قيمة لها. فلذلك قيدوه بهذا الامر في زمننا هذا نقول ان البيع بغير نقد البلد يكون مضرا بالموكل لو باعه باحد العملات غير المتداولة بعمولات غير متداولة يعني نحن عندنا هنا مثلا احيانا قد تكون معك عملة من بلد معين غير مشهورات لا تأتي بالدولار ولا باليورو هذي المشهورة في دول مغمورة قد تأتي معك النقود تدور على اغلب صراف البلد كلهم يرفض ان يشتريه ما اقبل هذا ما اشتري منك هذي العملة موجود هذا الشيء بل احيانا قد تكون عملات يعني دول قريبة خليجية احيانا بعض الصرافين يقول لا يضربك في السوق يضربك يعني بالسعر في السوق فيأخذ بأقل من سعر السوق فمثل هذا فيه فيه يعني لما ظرر على البائع لما تعطيه نقد غير النقد الذي بيده لانه يحتاج الى صرفها فيخسر اكثر من قيمتها الفعلية ففي هذه الحال نقول انه لا يجوز التعامل بغير نقد البلد او السائد في البلد في بعض الدول قد تتعامل بالدولار احب لهم من نقد بلدهم لانها اقوى وهكذا طبعا الا ان يؤذن له ان اذن له الموكل فلا حرج قال وان باع بدأ يتكلم في بعض التصرفات غير المأذون بها قال وان باع دون ثمن المثل شخص وكل اخر ببيع سيارته والسيارة في السوق تباع بعشرين الف فباعها باقل بخمسة عشر مثلا خمسة عشر فيقول هنا طبعا آآ صحة خلني اخذها جملة جملة قال صح وضمن النقص ضحى وضمن النقص يعني ان ان البيع صحيح لا يجوز له ان يبطل العقد لكن الوكيل يدفع الفرق لكن الوكيل تعثر يذهب هذا الرجل للقاضي فيقول باع السيارة او باع البيت باقل من قيمته في السوق وهذا ما يثبت قيمته في السوق فحين اذ يتأكد القاضي من قيمة المثل عن طريق هيئة النظر ثم بعد ذلك يلزم الوكيل بان يدفع الفرق. لانك مقصر باعت السوق بسعر معين وانت نزلت عنه كثير جدا النقص اليسير يقول يعفى عنه قد ذكر ذلك المرداوي فقال ان النقص اليسير كالدرهم في العشرة المالكية هم الذين يقدرون بالثلث وهي رواية عن مذهب احمد لكن قال كدرهم في عشرة يعني احيانا قد يكون نقص تسعة وعشرة قريب ولذلك دائما فيه معاكسة في الفرق اليسير يعفى عنه لكن الفرق الكبير جدا عشرين خمسة عشر حرق كبير جدا فيضمنه في هذه الحالة طيب قال او باع دون ما قدره له او باع دون ما قدره له اعطاه سيارة قال بعها بخمسة عشر وهي في السوق تعادل خمسة عشرة لكن قال بعها بخمسة عشر فباعها بعشرة مع ان هذا سعرها في السوق نقول صح البيع ولا يرجع على المشتري ولكن الوكيل يضمن النقص يضمنه لانك نص لك لا تدعها الا بسعر كذا وهذا موجود كثير في معارض السيارات يأتي صاحب المعرض دخل عند السيارة يقول بعها اريد فيها كذا فان جاء صاحب معرض للسيارات وقال مثلا بعتها بالاقل خلاص البيع صحيح لكن صاحب المعرظ يظمن يجب ان تدفع الظمان انه الفرق قال او اشترى له باكثر من ثمن المثل اعطاه يعني مبلغا قال اشتري لي شاة طبعا اخ اعطاه او اشتراه في الذمة والشاة قيمتها الفين مثلا اشترى له الشاة بثلاثة الاف نقول الشراء صحيح ما يرجع في العقد ولكن قال صح وضمن الزيادة نقول صح لكن انت ايها الوكيل تدفع الالف لانك اشتريت باكثر من ثمن مثل قال او مما قدره له. قال اشتر لي شاة بالفين فاشترى له شاة بثلاثة الاف هذا قيمتها ثلاثة الاف لكنه ليس ملزوم الوكيل ان يدفع الالف الزائدة وهذا كثير جدا جدا جدا كثير من الناس يوكل شخص ويعطيه يقول اشتر لي بكذا فيشتري له باكثر لست ملزما ايها الموكل ان تعطيه الاكثر زيادة بل يجوز لك ان تأخذها انت كاملة في جيبك هذا كثير جدا المحلات التجارية بين الزملا احيانا وهكذا لكن الكرم انك تعطيه الزائد ان لم يكن يعني قد بخسك حقك طيب هذي مسألة واضحة جدا ليس فيها اشكال وان اطال فيها المصنف قال وان باع بازيد هذي عكس ما معنى هذا العكس بدأ يتكلم الان عن ان الوكيل خالف الموكل لكن بما فيه مصلحة له بما فيه مصلحة لهم الان بدا في اشياء تجيك فيها ظرر قال زدني فلوس او انقصه بالقيمة لكن هنا بما فيه مصلحة الله قال وان باع بازيد قال له مثلا رجل بع هذه السيارة بعشرين باعها بثلاثين نقول هنا صح البيع والزيادة للاصيل صاحب السلعة اللي هو الموكل ما نقول ان الزيادة لك هنا لا الزيادة للاصيل الا في حالة واحدة اذا قال له بع بكذا وما زاد فهو لك هذا يجوز وقد جاء في البخاري ان ابراهيم النخعي مرت معنا قبل انه قال من قال شخص بع بكذا وما زاد فهو لك فهو جائز فيكون نوع من انواع الجعالة يكون نوع من انواع الجعالة نقول الوكالة تصحيح بجعالة وتصحيح باجرة من الجعالة ان يقول ما زاد فهو لك ولذلك استبشره نوع من أنواع الجعالة قال اوبع بكذا مؤجلا فباع به حالا لو قال بعها بخمسة الاف مؤجلة فاخذها كاش بخمسطعشر الف نفس المبلغ هنا من مصلحة البائع فنقول هنا صح البيع ويكون حالا فيقبضه. ما نقول الوكيل تبقى عنده الى ان يثبت التأجيل. لا نقول غير صحيح. يجب ان تعطيه اياه الا في استثناء سيأتي في اخر الباب قال او اشتري قال اشتري بكذا حالا اشتري الان خذ هذي الفلوس واشتري فيها فذهب فاشترى له مؤجلا بنفس الثمن نقول صح لكن انظر هنا قال فاشترى به مؤجلا ولا ضرر اي في الصور السابقة كلها صح والا اي والا كان فيه ظرر الا يصح يعني اذا خالف الوكيل الموكل في شرطه السابق اباع باكثر وكان فيه ضرر فانه لا يصح نأخذها صورة صورة بسرعة ان باعه بازيد كيف يكون فيها ضرر قال بعها بخمسة فبعتها بستة هل فيها ضرر لا اظن انه يتصور ظرر لا اظن لكن خلنا نقول سم فيها منة؟ ما اعتقد فيها منة لا قلت لك قلت لي كذا بع هذه بخمسة فبعتها انت بستة هذي لا يتصور فيها ظرر بعتها في ستة يعني جبت الفلوس زيادة لكن انظر المسألة الثانية هل يتطور فيها الظرف قال او قال لو قال بع بكذا مؤجلا فباعه حالا هل يتصور فيها الضرر نعم متى يا شيخ عبدالرحمن نعم اذا كان الحال المال اذا كان حالا في يده ما عنده مكان يحط فيه فلوس انا اصلا انا اصلا متعمي ان يكون المال بعد شهر انا انا مسافر الان ولا عندي مكان اجمع فيه مالي فاحيانا التأجيل من مصلحة المشتري وان كان الاصل انه الحلول هو الذي من مصلحته فهنا اذا وجد الظرر نقول لا يصح لا يصح طيب اه قال او قال اشتري كذا حالا فاشترى به مؤجلا ايضا لا يصح اذا كان فيه ضرر. سورة الضرر اذا كان هو من صالحه ان يعطيه اياه حالا يريد ان يبرئ ذمته يخشى ان يسافر فيبقى الدين في ذمته وهكذا فنقول هنا ايضا هناك فيه ظرر عليه او بعض الناس شريف بعض الناس الشريف لا يرضى ان تكون في ذمته دين فلا يصح شرع هذا اللباس يا شيخنا سم شيخنا طيب انا اعطيك لا ضرر فيهما بالازيد ما تجي بالظبط صح كلام صحيح كلام سهل طبعا هم يقول نعم في السورتين الاخيرتين كلام صحيح كلام صحيح اذا فيهما عائد للصورتين الاخريين الازيد ما تدخل انباع بازيده قلنا قبل قليل لا يتصور فيها الظرف. كلام صحيح امشي نفسه ايه ده طيب يقول الشيخ بدأ يتكلم في فصل اخر وهي في قضية آآ ايضا بعض التصرفات التي تكون من الوكيل. فقال فصل ان اشترى وان اشترى قال وان الواو هنا تدل على ان هذا الكلام متصل بالكلام الذي قبله قال وان اشترى ما يعلم عيبه اي اشترى الوكيل ما يعلم عيبه اذا اشترى الوكيل شيئا يعلم ان فيه عيبا او خل نقول اذا اشترى الوكيل شيئا فيه عيب فنقول ان له حالتان ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون عالما بالعيب قبل الشراء او عند الشراء علم ان فيه عيب مع ذلك اشتراه فما الحكم نقول له ثلاث حالات اعيد اذا اشترى الوكيل شيئا فيه عيب وقد كان عالما بالعيب ان له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا رضي موكله فقد صح البيع والحالة الثانية اذا لم يرضى موكله فالبيع صحيح لكنه بحق الوكيل فقط فيكون الوكيل اشتراه لنفسه فيكون الوكيل قد اشتراه لنفسه والوكيل ليست لا لا يلزمه شيء الحالة الثالثة اذا كان الوكيل قد اشترى الشيء المعيب بعين المال الذي وكله به قال خذ هذا المال واشتري له يعني عطاه مالا معينا واشتراه به فعلى مشهور المذهب انه لا يصح البيع مطلقا يفتخر انه ثلاث حالات الا يصح البيع ويكون في ملك الوكيل وحاله يصح البيع يكون في ملك الموكل وحاله لا يصح البيع مطلقا خلاص البيع باطل يتفاسخون مو يتفسخون يرجع كل لماله اعد الثالثة الصورة الثالثة وسأذكر تعديدها لانها ليست مذكورة هنا معنى في المتن لكن نأخذها لتكمل السورة شخص جاء لاخر واعطاه عين المال. عطيتك طبعا عندنا المذهب سبق معناه ان النقد يتعين بالتعيين اعطيتك خمس مئة ريال قلت اشتري لي بها فاخذت هذي الخمس مئة وهذي من فوائد تعيين النقد اشتريت بهذه الخمس مئة بنفسها اشتريت بها شيئا معيبا وانت تعلم ان فيه عيبا تعلم ان فيه عيبا فهنا نقول هذا الحكم حكمه حكم تصرف الفضولي ومشهورة المذهب ان تصرف الفضولي باطل لا يصح طبعا اذا لم يرضى الوكيل بالسلعة بالعين المعيبة فان هذه الحال نقول العقد باطل يعني ما يصلح العقد فيتفاسخون فيرجع العين المعيبة لصاحبها اما لو اشتراه بغير هذا النقد فانه يلزم في حق الوكيل يكون كانه اشتراه لنفسه اذا لم يرضى الموكل نمر عليها بسرعة قبل الاذان يقول الشيخ وان اشترى ما لا يعلم عيبه لزمه اي لزم الوكيل هذا الشراء ولزمته هذا ان لم يرضى موكله ان لم يرظى بهذه العين بعد عيبها فاصبحت عندنا صورتان اذا رضي صح البيع وكان للموكل وان لم يرضى فانه صح البيع ويكون للوكيل والصورة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل ما بعد اذن يا شيخ امشي نعم نقول بسرعة نقول اذا اشترى شيئا فيه عيب فله حالتان الحالة الاولى ان يكون عالما بالعيب والحالة الثانية ان يكون جاهلا بالعيب السنة التي نتكلم عنها الان وقلنا ان الحالة الاولى اذا كان عالما بالعيب فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون عالما بالعيب ثم يرظى بها الموكل فيصح البيع ويكون في ملك الموكل الحالة الثانية الا يرضى الموكل الا يرضى الموكل ففي هذه الحالة يصح البيع لكن يكون في ملك الوكيل او الموكل اسم مفعول اكون في ملكي فتلزمه هو ولا تلزم الوكيل الحالة الثالثة ان يكون الوكيل قد اشترى الشيء المعيب الذي علم عيبه بعين المال الذي اعطاه اياه الوكيل والمال قلنا يشمل النقد والعرض العروض تشمل والنقد على مشهور المذهب انها تتعين بالتعين وبناء على ذلك فان نقول انه لا يصح البيع مطلقا على محور المذهب انه لا يصح بيع الفضول. طيب بدأنا في الحالة الثانية وهو اذا اشترى الوكيل شيئا فيه عيب لكنه يجهل ان فيه عيبا قال فان جهل اي جهل العيب في الشيء الذي اشتراه رده اي ارجعه رده رد البين ونستفيد من هذه الجملة امرين الامر الاول وهو واظح جدا من لفظة الجملة انه لا يلزم هذا البيع لا يلزم هذا البيع بوجود العيب لكن ان رضي الاصيل الموكل فانه يلزم ويجوز له ان يرده اي الوكيل هذه مسألة ولا ننظر للرضا وخلافه مثل الحالة السابقة عندما يعلم واضحة هذه المسألة الثانية نأخذها من مفهوم هذا الكلام ان مفهوم قوله فان جهل رده انه لا يشترط اذم ولا علم الاصيل بل شرط ابنه ولا رضاه يعني قد يكون الوكيل اشترى شيئا معيبا ثم وجد العيب قال سأرجعه اقل البائع لا لا راجع وكيلك يمكن يرضى ما يلزم لان هو اصلا موكل بشراء السليم فلا يلزم ان يراجع الاصيل ولانه هو نائب عن الاصل فيأخذ حكمه في الرد والقبول ونحو ذلك فيما لا ضرر فيه على الاصل ثم بدأ الشيخ الان بذكر بعظ التصرفات ما الذي تبيحه الوكالة من التصرفات وما الذي لا تبيحه فقال الشيخ ووكيل البيع بمعنى ان الشخص اذا وكل بالبيع جاء شخص لاخر فقال وكلتك في البيع وسكت لم يزد فقد قال انت وكيل بالبيع قال ووكيل البيع يسلمه اي يسلم المبيع قال بعتك واكلتك تبيع السيارة فعقد الوكالة هذا يفيد التسليم فقط تسليم العين قال ولا يقبض الثمن يعني ان هذا العقد لا يفيد جواز اقباض الثمن للوكيل قال بغير قرين سنتكلم عن بعد بغير قرين بعد قليل فلو ان شخصا قال وكلتك ببيع هذه السيارة وسكت نرجع للواقع بعد قليل ان نأخذ كلام المصنف قال وكلتك ببيع هذه السيارة فيجب عليه ان يسلمها لانه وكيل يصح اقباضه للعين للمشتري جاء المشتري قال لا لمن اعطيك الثمن لن اعطيك الثمن ليش قال لان الوكالة يجب ان اعطيها الاصيل نقول من حقك من حقك ايها المشتري ان لا تعطيه الثمن بل لو اعطيته الثمن وتلف المال في يد الوكيل تكون مفرطا فتضمن اعيد في المسألة الثانية المشتري انا وكلتك يا شيخ بيع سيارتي وسكت ما قلت واقبض الثمن وكلتك وسكت طيب لما تذهب وتبيع السيارة اقباضك للسيارة للمشتري لا شك انه صحيح جاء هل هذه الوكالة تفيد ان هي وكلتك في القبر؟ الفقهاء يقولون لا الا بقرينة سنتكلم عن قرينة بعد قليل يقول انها لا تدل على الاقباط سأتكلم عن الواقع انتبه لا تربط الواقع انتبه على كلام المصنف ثم سأذكر الواقع بعد قليل انتبه معي يقول انما يقول شخص لاخر وكلتك في البيع لا يلزم منها اني وكلتك بقبض الثمن وبناء على ذلك ينبني مسائل منها المسألة الاولى يجوز للمشتري بل هذا هو اللازم له الا يعطي هذا الوكيل في البيع الثمن بل يعطيها للاصيل ما ابغى اعطيك فلوس اعطيها للذي باعني صاحب السيارة الاصلي من حقه بل هذا الواجب عليه ولذلك اذا كتب الشيك يكتب باسم الاصيل ولا يكتب باسم الوكيل فيكون الاقباض هنا باسم الاصيل هذا هو الواجب طيب الحالة الثانية انه لو اعطى الوكيل الثمن فتلف سواء بتفريط او بدون تفريط انه يضمن المشتري ثم يرجع هو على المشتري ستمر معنا المسألة بعد قليل يرجع المشتري على الوحدين عفوا فيرجع المشتري ثم ذلك على الوكيل فيأخذ منه تمام يعني الذي يبحث عن الثمن من انا قلت لك بيع السيارة وبعتها بعشرة الاف واعطاك الثمن ثم بسبب الاسباب اما تلف المال اما هربت انت ما الذي افعله؟ انا ارفع الدعوة على المشتري فيعطيني عشرة الاف وهو يبحث عنك انا لا ابحث عنك لان هو مخطئ الوكالة فقط في البيت وليست في قبض الثمن انظروا خلنا ننظر بس انا اعرف خلنا ننهي هذه المسألة هل من هذه المسألة تفهمونها كاملة قال بغير قرينة قال لو وجدت قرينة طبعا قبل قليل لو وجد نص على جواز القبض لا شك انه يقبض الثمن لكن لو وجدت قرينة فانه في هذه الحال يصح ان يقبض ومثلوا بالقرينة قالوا اولا اذا كان هناك اذن عرفي معروف عند الناس عرف الناس يجري على ذلك ان الوكيل بالبيع يقبض او كان او كانت القرينة ان البيع كان في مكان مخوف ستسرق الاموال ان ما قبلتها الان او كان المشتري سيغيب واما قبضتها من الان او البائع الاصلي غائب ان ما قبضت الان قد تضيع الاموال هذي قرينة على القبر ان الوكيل يقتل طيب قبل ان انتقل عن هذه المسألة هذه المسألة قول مصنف بغير قرينة قال فهو فيها صاحب المنتهى منتهى الارادات يرى ان الوكالة بالبيع لا يصح فيها القبض ليست وكالة بالقبض الا بالنص الا بالاذن واما القرائن فلا عبرة بها قال لانها غير منضبطة لابد من النص هذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى وهذا كلام المتأخرين اذا نقول عند المتأخرين قول في هذه المسألة ما الذي عليه العمل عندنا الان؟ الذي عليه العمل عندنا انك اذا ذهبت الى وكالة انك اذا دخلت على موقع الوكالات في الانترنت فتكتب التوكيل بالبيع وتكتب ايضا قبض الثمن فلابد ان تنص على قبض الثمن وبناء على ذلك فانه اذا جيء ببيع بدون قبض الثمن فيلزم في هذه الحالة اذا كالبيع توثيق ان يكون الثمن يقبضه صاحب العين المباحة وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم ولذلك اذا كان الشخص فيشتري من غيره والوكالة انما هي تفويض غير رسمي ولم يكتب فيها بقبض الثمن فيلزمه ان يكتب اداة الوفاء لان الشيك اداة وفاء كانها نقد في كتب اداة الوفاء باسم البائع الاصلي بهذا حفظ حقه وعدم يعني تفويت الظرر عليه وظحت المسألة لا البيع ليس اعطى بيع وليس اخذ البيع وليس اخر هكذا قالوا سمي شيخنا في شيء طال عمرك ولا خلاص ليش ما في عقل اه اذا انا وكلتك فقط على قول المصنف على كلام المصنف هو بيع هذا الاصل الا ان يكون هناك عرف ليس لازم الورق فالاصل انه يعطى الثمن الاصيل الا ان يكون هناك عرف او نصف اذا في ورقة انتهينا طيب صحيح سند ينتهي حتى لو في سند حتى لو في سند ما يعطيه يعطي الاصل المحامي بده يجي بعد شوي الان سيأتي المحامي بعد سطرين طيب انتهينا من هذا قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة انتهينا منها. قال ويسلم وكيل الشراء هذا عكس واحد وكل شخصا ان يشتري قال ويسلم وكيل الشراء الثمن وكلتك ان تشتري لي ان تدفع الثمن عني حتى لو كنت لم اعطيك الثمن فالثمن الذي دفعه وكيل الشراء في ذمتي انا ايها الاصيل طبعا سواء كان من نقد او لم يسلمه. طيب قال فلو اخره طبعا ما السبب؟ لان قالوا ان الثمن تسليم الثمن مثل تسليم المبيع بس هنا بس مسألة مفهوم هذي الجملة قوله ويسلم وكيل شراء الثمن انتبه معي مفهومها ان وكيل الشراء لا يستلم المبيع انتبه لهذه المسألة مفهوم هذه الجملة ان وكيل الشراء لا يستلم المبيع مثل ما قلنا ان وكيل البيع لا يستلم الثمن نفس الكلام قال فلو اخره اي فلو اخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف اي تلف الثمن ضمنه بانه ملزم بالتسليم ومثله يقال في وكيل البيع اذا اخر تسليم المبيع بلا عذر وتلف فانه انه يضمن اي الوكيل لانه اخره فتلف البيع منعقد وهو في ضمانه هو. في ضمان الوكيل طيب يقول الشيخ في هذا الوقت مثاله شخص وكله وكل اخر في بيع سيارات طيب فباعها وكان بيعها يوم واحد من الشعر لكنه لم يسلمها له قال ساسلمها لك بعد ثلاثة ايام في اليوم الثاني من الشهر جاء مطر شديد برد عدم السيارة في ضمان من هل هي في ضمان البائع ام في ضمان المشتري ام في ضمان الوكيل نقول بضمان الوكيل لان هو الذي تأخر في تسليمها من غير عذر لكن لو تأخر في تسليمها بعذر فهي في ضمان البائع وهذا معنى توالي الظمانين عند الفقهاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح فهنا تأخيره في التسليم فتلفت به باي سبب جاها مطر من حق جدة وهذا واغرق السيارات يظمن الوكيل انه هو المتأخر في التسليم يقول وان وكله هذا نوع من انواع الوكالات قال وان وكله في بيع فاسد البيوع الفاسدة اما ان تكون باطلة بالكلية مثل بيع امر محرم وغير ذلك قال مثلا بع بخمر او بع بخنزير ونحو ذلك او كانت فاسدة بسبب وجود شرط يفسد العقد مثل لو قال له بع هذه السلعة لكن لا تسلم العين بعها لكن لا تسلمها من غير تسليم هذا يكون بيع فاسد قال وان وكله ببيع فاسد فانه لا يصح التوكيد لان التوكيد بامر نكن بامن محرم قال فباع صحيحا لم يصح وكله قال بع هذه السلعة ولا تسلمها العين اباعه مع التسليم نقول لا يصح العقد لان الوكالة باطلة لانها وكالة بامر محرم قال بع هذا هذا الشيء في مقابل جرة خمر فباعها بنقد نقول البيع باطل انه وكل وكالة باطلة قال او وكله في كل قليل وكثير لم يصح ايضا ما صورة ذلك ان يأتي شخص لاخر فيقول وكلتك في كل شيء لي بكل قليل وكثير يعني في كل شيء يقول هذا ما يصح لان الشرع يقول ان الشخص لا يجوز له ان يفوض غيره في كل شيء يمر معنا ان شاء الله شركة التفويض الباطلة في الدرس القادم انه لا يجوز ان تشارك شخص في كل ما تملك بكل ما لك ولا يجوز لك ان توكله في كل شيء ما يجوز لك ان توكله في كل شيء لانه لو وكلته في كل شيء قد يهب كل ما لك وقد يبيع كل ما لك ويطلق كل زوجاتك ويعتق كل عبيدك ما بقي شيء هذه كلها تصرفات لو قلت له وكلتك في كل شيء ما يصح ففي ذلك ظرر عظيم جدا على الشخص الا يصلح التوكيل في كل شيء الوكالة العامة عندنا يجب ان ينصت فيها على الاشياء سنذكرها بعد قليل قال او شراء ما شئت او شراء ما شاء يقول وكلتك ان تشتري ما شئت يقول ما يصح يقول ما يصح ان تقول وكلتك في شراء ما شئت لماذا؟ لانه قد يشتري بشيء ثمنه كثير جدا يشتري بمليون منين يعجبك مليون مبلغ ضخم جدا ما استطيع ان اتي به لكن انتبه مفهوم هذه الجملة يصح ان يقول له وكلتك في بيعي ما شئت من مالي اذا خصه بالبيع فقط وكلتك ببيع ما شئت من مالي يصح لان ما له محصور ولا ضرر عليه فيه يعرف ان ماله كلها يعني سيارة وانتهت فيجوز له ان يوكله في بيع ما شاء بيع لا في الشراء فلا يجوز التوكيل المطلق في البيع والشراء وانما يجوز التوكيل في بيع ماله المخصوص طيب او يقول مثلا وكلت تبيع لانه يقول جزء ان يقول له وكلتك في بيع مالي كله اذا فيجوز من باب اولى ان يقول وكلتك في بيع ما شئت من مالي لكن ما يجوز لك ان يقول اشتريت اشتري لي كل شيء ولذلك لا يجوز له ان يقولتك في شراء ما شئت قال او وكله بشراء عين قال او شرائي ما شاء او عينا يعني قال اشتري عينا بما شئت قال اشتري السيارة باللي تريده جيب لي سيارة بالثمن الذي تريده نقول ما يصح انه قد اشتري سيارة في سيرت بنص مليون خمس مئة الف يهين الناس اغلب الناس لا يستطيع ان يوفر هذا المبلغ لذلك فيه ضرر عليه ولذلك يقول المصنف ولم يعين اذا ما الذي يعين امرا يجب تعيين النوع ويجب تعيين الثمن يجب تعيين النوع والثمن في الشراء يجب تعيين النوع والثمن في الشراء لا في البيع هذه قاعدة عندنا يقول الشيخ والوكيل في الخصومة ما معنى الوكيل في الخصومة؟ الوكيل في الخصومة هو المحامي هو المحامي والوكالة في الخصومات هي الوكالة في اثبات الحق اليس الوكيل في الخصومة الا اثبات الحق والتداعي امام القاضي فقط والوكالة في الخصومة الفقهاء يقولون تجوز الا في حالة واحدة اذا علم الوكيل ان موكله ظالم فلا يجوز له ان يكون نائبا عنه في الخصومة بقول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما وكيلا عنهم ونائبا في مخاصمتهم فلا يخاصم الخائن والظالم والباغي ولذلك نص فقهاؤنا على انه لا يجوز يحرم ان يتوكل شخص عن اخر في ظلم بل يجب ان يكون عالما او غالبا على ظنه انه صادق في دعواه هذا معناه الوكيل في الخصومة وهو المحامي ونحوه قال لا يقبض مفهوم يعني منطوق هذه الجملة يعني ان من وكل في خصومة فانما هو وكالة في التداعي واثبات الحق فقط ولا حق له ان يقبض المال الذي تدوعي به ان حكم به ومن باب اولى لا يقر ومن باب اولى لا يصح له ان يعني يحلف اليمين حتى لو وكل فيه لكن القبض والاقرار ان وكله الاصيل صح قبضه وصح اقراره قال والعكس بالعكس يعني لو ان شخصا وكل بالقبض جاز له ان يخاصم فيه لان الخصومة في الحق وسيلة للقبض بالعكس قال وقوله اقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته لو قال شخص لاخر اقبض حقي من زيد فمات زيد فانتقل المال للورثة يقول لا يجوز له ان يقبضه من ورثه الا ان ينص على ذلك بان يقول اقبضه من زيد وورثته او ان يقول آآ ان حقي الذي على زيد يقبضه شوف الفرق بين الثنتين اذا قال حقي الذي على زيد اقبضه جاز ان يقبضه من ورثته لكن اذا قال اقبض حقي من زيد فانه نص على انه لا يجوز لك ان تقبضه الا من زيد لكن قال الذي على زيد جاز له ان يقبضه من زيد او من وكيله او من ايضا ورثته قال الا ان يقول الذي قبله يعني ان يقول اقبض حقي الذي قبل زيد يعني الذي على زيد نفس المعنى قلته قبل قليل قال ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد هذي مسألة دقيقة شوي ركزوا معي فيها اذا آآ اذا يعني اودع شخص عند اخر شيئا وكان الوسيط في الايداع شخص وهو وكيل وكل شخصا قال اودع هذه السلعة عند فلان وديعة فاودعها عنده ولم يلحد ما ما اشهد اثنين على ان هذه العين وديعة ثم بعد ذلك انكر المودع قال لم تعطني شيئا لم تعطني شيئا نقول في هذه الحالة لا يضمن الوكيل مع ان في نوع تفريط وهو الاشهاد نقول لا يظمن لماذا نقول لان الاشهاد تركه ليست من التفريط الكبير جدا لان هذا المودع الذي اودع المال يقبل قوله ولو كان فيه اشهاد في التلف وفي عدم التلف واضح؟ يقبل قوله في التلهو في عدمه لانه امين سواء كان هناك اشهاد او لم يوجد اشهاد فبما ان القول قوله دائما فان الفائدة من الاشهاد ضعيفة ولذلك نقول انه لا تفريط فيها يقول الشيخ فصل بقي عندنا ثلاثة اسطر او سطران وننتهي يقول الشيخ فصل والوكيل امين الايدي التي تكون على الاشياء نوعان اما يد امانة او يد عادية الوكالة يدها يد امانة وبناء على ذلك فان الوكيل اذا كان في يده السلعة التي وكل في بيعها او الثمن الذي وكل في قبضه فكان في يده ثم تلف فانه لا يظمن لان يده يد امانة ومن كانت يده يد امانة فانه لا يظمن الا بالتفريط ومن كانت يده عادية يعني متعدية فانه يضمن سواء تلف بالتفريط او بدون تفريط فنقول هنا ان الوكيل امين اذا لا يظمن الا بالتفريط فقال لا يظمن ما تلف بيده سواء كان منه او من غيره بلا تفريط طبعا اذا كان منه فهو بتفريط لا شك قال ما تلف بيده بلا تفريط مهما كان سبب التلف مفهوم ذلك انه اذا فرط فانه يضمن قال ويقبل قوله في نفيه اي في نفي التفريط رجل وكيل اخذ السيارة منك ليبيعها وقبل بيعها جاءه حادث نقول ان كنت قد فرطت انت ضامن صلح السيارة ايها الوكيل وان كنت لم تفرط جاءك رجل صدمك وذهب انه لا ضمان عليك طيب لو لم يكن هناك بينة وقال الوكيل انا لم افرط وهذا معنى قوله يقبل قوله في نفيه اي في نفي التفريط فنقول ففي هذه الحالة يقبل قوله مع يمينه يحلف يمين يقول والله ما فرطت او في الهلاك اعطيته شاة ليبيعها اهلكته. قال لك والله ماتت ما في بينة نقول ما دام قلت انها هلكت احلف يمينا وانت مصدق ولا يلزمك الضمان فالوكيل يقبل قوله في الهلاك وفي التلف. قال ومن ادعى وكالة زيد بقضب حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه. هذه المسألة الاخيرة اختم بها الباب يقول هذه المسألة ان شخصا يذهب لاخر فيقول ان زيدا قد وكلني الوكيل هو عمرو يأتي عمرو احفظ الاسماء لان المؤلف مثل بها يأتي عمرو لشخص ما فيقول فيأتي الوكيل نعم يأتي الوكيل لعمرو فيقول ان زيدا وكلني اعيد الوكيل يأتي لعمرو ويقول ان زيدا وكلني ان اقبض الدين الذي عندك ان اقبض قيمة البيع ان اقبض قيمة المتلف ان اقبض الوديعة وغير ذلك اما ان يكون دين واما ان يكون عين ان اقبض الحق الذي عندك نقول اول شيء هذا الشخص الذي عليه الحق وهو من؟ عمرو لا يلزمه ان يصدقه لابد ان يأتي ببينة شهود او ورقة مصدقة من الوكالة. مجرد انه يقول انها وكالة لا تقبل. وهذا معنى قوله وان ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه اي لم يلزم عمرا دفعه اي دفع الحق له ان صدقه ان قال انت صادق صحيح انا اعرف انك صادق ايها الوكيل لكن لا يلزمه ان يدفعه لابد من البينة لابد من البينة قال ولا يلزمه ولا تلزم الوكيل اليمين ان كذبه ان كذبه قال لا ما اصدقك ما يلزم الوكيل ان يقول والله انني وكيل. ما السبب؟ قالوا لعدم فائدة اليمين لان سواء حلف او لم يحلف انه لا يلزمه الدفع له قال فان دفعه يعني كان قد صدقه فدفعه اليه فانكر زيد الوكالة انكر الاصيل انه قد وكله حلفت اي حلف منكر الوكالة وهو زيد حلف زيد منكر الوكالة ويكون حلفه بان يقول والله لم اوقف فلانا وظمنه اي ظمن المال عمرو وهو الذي دفع المال من يضمنه وحده ثم بعد ذلك يرجع على مدعي الوكالة الوكيل فيقول ارجع لهذا المبلغ طبعا وهذا الكلام فيما لو كان آآ الحق دينا بالذمة ويكون اما ثمن مبيع او ارشا لمتلف ونحو ذلك انظر الصورة الثانية اذا كان الحق عينا قال وان كان المدفوع وديعة اي عينا اخذها طبعا المقصود بالمدفوع هنا اذا كان المدفوع بغير شهادة بوكالة بغير شهادة لمن ادعى الوكالة وديعة اي عينا ليست دينا اخذها اي اخذها صاحبها اذا وجدها اي مكان يجدها فانه يأخذها لانها من حقه ثم بعد ذلك ان لم يأخذها ان لم يجدها ويأخذها فانه يطالب بها من شاء اما الدافع او القابض اذا وجدها اخذها والا طالب منشأ قال فان تلفت اي العين ضمن اي زيد تضمن ايهما شاء اما الدافع وهو عمرو او القابض وهو مدعي الوكالة وبذلك نقوم بحمد الله انهينا باب الوكالة. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد