بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الرهن والظمان والكفالة. وهذه وثائق من الحقوق الثابتة فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى امانة عند المرتهين لا يظمن لا يظمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. فان حصل الوفاء التام انفك الرهب. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن بيع الرهن وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيع مفعول به وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهب. وان اتلف الرهن وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا تبعا له ومؤنته على ربه. وليس للمبتهن ولا للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والظمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم باحضار بدنه. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم هذه هي الترجمة الرابعة من كتاب البيوع. وهي مشتملة على ثلاثة الفاظ فالاول الرهن والثاني الضمان والثالث الكفالة وهن ابواب مفترقات عند الفقهاء. وعمد المصنف في كتاب البيوع خاصة الى الجمع بين الابواب المتفرقة في ترجمة واحدة غيره من الفقهاء يعقد ترجمة مفردة للرهن ثم يعقد ترجمة ثانية في الضمان ثم يعقد ترجمة ثالثة للكفالة. وجمع المصنف بينهن تقريبا للمتعلم وتسهيلا له. اذ ضم النظير الى النظير او ما قد لفظه مع غيره يقوي المتعلم. وتزيد رغبته في ادراك هذا العلم فاما اللفظ الاول وهو الرهن فهو شرعا توثقة دين بعينه توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها او من ثمنها يمكن استيفاؤها منها او من ثمنها فهو يجمع اربعة امور اولها انه توثقة اي تقوية وشد وتأكيد فهو يجري تبعا لغيره. وثانيها ان تلك التوثيقة تتعلق بدين ثابت في الذمة. ان تلك التوثيقة تتعلق بدين ثابت في الذمة. وثالثها ان التوثيقة واقعة بعين ان التوثيقة واقعة بعينه. اي بشيء معين ظاهر. اي شيء معين ظاهر. ورابعها ان المقصود من حصول تلك التوثيقة هو استيفاء الدين من تلك العين ان المقصود بتلك توثيقه استيفاء الدين من تلك العين او من ثمنها عند او من ثمنها عند بيعها. واما اللفظ الثاني وهو الضمان فهو شرعا التزام ما وجب على غيره. التزام ما على غيرك مع بقائه. مع بقائه. التزام ايش قلنا ما وجب على غيره وما قد يجب. التزام ما وجب على غيره وما قد يجب مع بقائه. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه التزام ايجاب العبد على نفسه شيئا. اي ايجاب العبد على نفسه شيئا بكونه ثابتا في حقه لكونه ثابتا في حقه وتانيها ان متعلقة الالتزام هو شيء واجب على غيره. ان متعلق الالتزام هو شيء واجب على غيره يطلب منه الوفاء به. يطلب منه الوفاء به وثالثها انه يلحق به ما قد يجب مستقبلا. انه يلحق به ما قد يجب مستقبلا. مما ليس واجبا الان. مما ليس واجبا الان ويقع تبعا لما قد وجب. ويقع تبعا لما قد وجب ورابعها ان الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق. ان الالتزام المذكور لا يرفع عن المضمون عنه الحق فهو باق في ذمتي. فهو باق في ذمته. واللفظ الكفالة. وهي شرعا التزام احضار من فيه حق مالي لربه التزام احضار من عليه حق مالي لربه. فهو ويجمع ثلاثة امور. اولها انه التزام. اولها انه التزام تقدم معناه ويقع في كلام بعض فقهاء الحنابلة قولهم بعد ذكر الالتزام رشيد فتكون العبارة عندهم التزام رشيد. وهذا قدر عن حقيقة الحد متعلق بشروطه. فالقول في الكفالة نظير القول في الضمان. فان الشائع عندهم عند ذكر الضمان عدم بيان من تعلق به الالتزام. فهم لا يقولون في الضمان التزام من يصح تضرعه ما وجب على غيره الى تمام الحد. لان العلم بذلك متعلق بالشروط الخارجة عن ماهية الحج. فالحد يعقل دون حاجة الى ذكر تلك الشروط فيكون نظير هذا ان يقال هنا التزام احضاره. دون ذكر حال الملتزم وثانيها ان الملتزم به هو احضار نفس ان الملتزم به واحضار نفس اي بدن تعلق به حق ما لي تعلق به حق مالي لغيره وثالثها ان الاحضار الملتزم يكون لرب المال اي صاحبي ان الاحضار الملتزم يكون لرب المال اي صاحبه وهذه الالفاظ الثلاثة درجها المصنف في نسق واحد لماذا ذكره في صدر بيان احكامها في قوله وهذه وثائق بالحقوق ثابتة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالالفاظ الثلاثة المذكورة اجمعها كونها عقود توثيق. يجمعها كونها عقود توثيق اي تقع توثقة لحق ثابت. اي تقع توثقة لحق ثابت اي تأكيدا للحق. تأكيدا للحق. ولاجل هذا يشملها اسم العقود التبعية يشملها اسم العقود التبعية لانها تكون تابعة لعقود اصلية. لانها تكون تابعة لعقود اصلية. فمثلا اذا باع احد احدا سيارة بمئة الف ثم رهنه سيارة اخرى فان الرهن الواقع بالسيارة اخرى لسداد عقد البيع الاول وقع تابعا لعقد متقدم هو العقد الاصيل في البيع. وذكر المصنف منفعة هذه العقود في نور البصير الطائر والالباب فقال وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها اذا تعذر الوفاء لمطل او عدم او تغيب او موت انتهى كلامه. فجماع فوائد عقود التوثيق امران احدهما حض من عليه الحق بسرعة الوفاء بدين حضوا من اليه الحق بسرعة الوفاء بدينه. والحظ هو ايش هو الحث بشدة هو الحث بشدة والاخر امكان الاستيفاء منها. امكان الاستيفاء منها برد الحق الى صاحبه برد الحق لصاحبه. اذا منع منه مطل او فقر وهو العدم او تغيب بانتقال الى بلد او موت بوفاة. ثم ذكر رحمه الله ما يصح فيه الرهن. فقال فالرهن يصح بكل عين يصح وتقدم ان العين عندهم هي الشيء المعين الظاهر. فكل شيء صح بيعه صح رهنه. فكل شيء صح بيعه صح رهنه كدار او دابة فان لم يصح البيع كميتة او خمر لم يصح الرهن. ثم ذكر توصيف الرهن المبين حقيقته. فقال فتبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا اذا تعدى او فرط كسائر الامانات اي ان المرتهن وهو صاحب الحق المطالب به اذا قبض الرهن فانه يكون امانة بيده. والامانة في عرف الفقهاء هي مال غيره. هي مال غيره. الموضوع تحت يده. الموضوع تحت يده برضاه او ولايته عليه. برضاه او ولايته عليه الغيره الموضوع تحت يده برضاه او ولايته عليه. فيكون وهذا الرهن من دار او دابة او سيارة امانة عند المرتهل. لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. فلا ضمان على امين الا في حاله. فلا ضمان على امين الا في حالين. احداهما حال التعدي. احداهما حال تعدي وهو فعل ما لا يصح منه من التصرف. فعل ما لا يصح منه من التصرف والاخرى حال التفريط. حال التفريط. وهي اضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف. اضاعة ما اؤتمن عليه وتعريضه للتلف فاذا تعدى المرتهن او فرط في الرهن فانه يضمن والا فلا. ثم ذكر ما يكون من التصرف في الرهن فقال فان حصل الوفاء التام انفك الرهن وان لم يحصل فطلب صاحب حق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فالحال التي يستحيل اليها الرهن اي يصير اليها الرهن اثنتان. احداهما ان يحصل وفاء الدين. ان يحصل وفاء الدين. اما تاما اما تاما او ببعضه الذي يرضى به صاحب الحق او بعضه الذي يرضى به صاحب الحق. فينفك الرهن فينفك الرهن كمن يرهن دابة لسداد عشرة الاف فلما بلغ الاجل احضر الرجل العشرة الاف فينفك الرهن عن الدال او احضر ثمانية الاف ورضي منه المرتهن بهذا القدر. وسامحه فيما بقي فينفك الرهن. والاخرى الا يحصل الوفاء بالحق الا يحصل الوفاء بالحق. ويطلب صاحب الحق بيع الرهن. ويطلب صاحب ويطلب صاحب الحق بيع الرهن ايفاء حقه لاستيفاء حقه. فالامر حينئذ كما ذكر المصنف وجب بيعه والوفاء من ثمنه اي يجب ان يباع هذا الرهن ويستوفى حظ المرتهن من ثمنه. كهذا الذي له في ذمة احد عشرة الاف ورهن دابة فلما بلغ الاجل لم يسدد دينه. وطالب صاحب صاحب الحق بحقه فانه يباع الرهن ويستوفي صاحب الحق حقه او من ثمنه وبائع الرهن احد اربعة. وبائع الرهن احد اربعة. الاول الراهن الراهن وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه وهو الذي جعل شيئا ما رهنا لدينه. فيريد بيع الرهن فيريد بيع الرهن لسداد الدين. فيجوز له ان اذن المبتهل. فيجوز له ان اذن المرتهن والثاني المرتهن وهو صاحب الحق. المرتهن وهو صاحب الحق. المطالب به المطالب به بان يتفقا عند دفع الرهن اليه بانه ان تأخر عن سداد دينه باع الرهن واستوفى دينه. والثالث وكيلهما ان اذن لهما كلهما ان اذن له كان يتفقا على دفع الرهن لاحد كان يتفقا على دفع الرهن لاحد فيكون تحت يديه فيكون تحت يده. ثم يتراضيان على توكيله في البيع لسداد الدين. والرابع الحاكم والرابع الحاكم او وكيله. او وكيله. اذا بلغ الدين الاجل اذا بلغ الدين الاجل ولم يسدد. ولم يسدده صاحبه ولم يسدده صاحبه. وطالبه به المدين به المدين. ثم ترافع خصومة الى الحاكم. ثم ترافع خصومة الى الحاكم. وطلبه به الدائن. ثم ترافع خصومة الى الحاكم فانه يبيعه او يوكل نائبا عنه في بيعه واستيفاء الحق. ثم ذكر المصنف حكم ما بقي من الثمن ان بقي شيء وحكم ما بقي من ان بقي شيء في قوله وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. فانه اذا بيع الرهن فان ثمنه له ثلاث احوال فانه اذا بيع الرهن فثمنه له ثلاث احوال. الحال الاولى ان يكون ثمنه مساويا دينه. ان يكون ثمنه مساويا الدين فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. فيقع السداد بلا زيادة ولا نقص. والحالة الثانية ان يباع الرهن بسعر اكثر من الدين ان الرهن بسعر اكثر من الدين. فيسدد صاحب الحق وما بقي فاء يرد على الراهن. والحال الثالثة ان يباع رهن وتنقص قيمته عن الدين. ان يباع الرهن وتنقص قيمته عن الدين فيقبض المرتهن حقه ويبقى ما بقي له دينا مرسلا رهن كان يباع ثمانية الاف وهو مطالب بعشرة الاف لكن فيقبض الثمانية الاف ويبقى له في ذمة صاحب الرهن الفان. ويكون دينا مرسلا اي غير موثق برهنه. اي غير موثق برهن. ثم ترى المصنف اربعة مسائل من مسائل الرهن. فالمسألة الاولى حكم ضمان الرهن اذا تلف حكم ضمان الرهن اذا تلك. فقال وان اتلف رهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا. اي اذا عطب الرهن وفسد بفعل احد فان المتلف يضمن. فان المتلف يضمن. ويكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن الوكيل. فيكون ضمانه رهنا واقعا بدلا عن المتلف. وهذا الضمان نوعان. وهذا الضمان نوعان. احدهم هما ضمانه بمثله. اذا كان مثليا ضمانه بمثله اذا كان مثليا اخو ضمانه بقيمته اذا كان متقوم. ضمانه بقيمته اذا كان متقوما والمثلي عند الفقهاء ما تتماثل افراده. ما تتماثل افراده. والمتقوم ما لا تتماثل افراده. ما لا تتماثل افراده والاول عند الحنابلة اي لمثل هو المكيل والموز. الاول عند الحنابلة هو المكيل والموزون كشعير مكيلا وذهب موزونا كشعير مكيلا وذهب موزونا والثاني عند الحنابلة ما عدا المكيل والموز. والثاني عند الحنابلة ما عدا الدين والموزون. كاثاث وثياب وحيوان. كاثاث وثياب وحيوان حيوان فالمثلي يكون له نظير من مثله. فالمثلي يكون له نظير من مثله قمح او تمر شعير او زبيب مما يكال او يوزن. فاذا اتلف شيء منها مما كان رهنا فانه يجعل مثله رهنا. بضمان مترفه وان لم يكن له مثل وهو ما عدا المكيل الموزون كمن رهن حيوانا او ثيابا او غير ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا فانه اذا اتلف ان ضمن بقيمته بقيمته والمسألة الثانية حكم نماء الرهن. حكم نماء الرهن وهي المذكورة في قوله ونماؤه تبع له ونماء الرهن زيادته التابعة له. ونماء الرهن زيادته التابعة له فما يزيد عليه تابعا له فانه يكون في جملة الرهن. وتارة تكون الزيادة تصله وتارة تكون الزيادة متصلة. وتارة تكون الزيادة منفصلة والمتصلة هي الملحقة بذات المرهون والمنفصلة هي البائنة عنه فمثلا اذا رهنت دابة وفي بطنها حمل ثم ولدت فان الولد يعد نماء للمرهون وهو نماء منفصل عن ذات المرهون المسألة الثالثة حكم مؤنة الرهد وهي المذكورة في قوله ومؤنته على ربه والمؤونة هي النفقة. والمؤونة هي النفقة عليه. اي ما يحتاج اليه في حفظه ما يحتاج اليه في حفظه كاطعام بهيمته. كاطعام بهيمة. فانه يكون على صاحب الرهن. فانه يكون على صاحب الرهن. لانه لم يخرج من ملكي. لانه لم يخرج من ملكه فهو لا زال تحت يده مع كفها عنه توفيقة للدين. فلا يتصرف فيه والمسألة الرابعة حكم الانتفاع بالرهن حكم الانتفاع بالرهن وهي المذكورة في قوله وليس للمرتهن هذي موجودة في طبعة ابن الجوزي ها؟ لا وهي موجودة في طبعة الشيخ وطبعة ابنه وطبعة تلميذه البسام قال وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع. في قوله صلى الله عليه وسلم لم الظهر يركب بنفقته. الحديد الى قوله رواه البخاري وفيه ان الراهن والمرتهن لا ينتفعان شيء من الرهن الا باحد امرين. الا باحد امرين. احدهما الاذن العرفي. الاذن العرفي. وهو الواقع من احدهما للاخر. وهو الواقع ومن احدهما للاخر والاخر الاذن الشرعي. وهو الوارد في الشرع. وهو الوارد في الشرع. وهو مراد بقوله او باذن الشارع. فان الشارع خبر عن واظع الشرع. فان سارع خبر عن واظع الشرع. وهو الله سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه وتعالى وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله وما جاء في السنة النبوية فهو تابع لحكم الله ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه شارع. في اصح القولين فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ شرع الله. وبيان هذا تقدم في موضع اخر. وذكر المصنف من اذن الشرع الحديث المروي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وفيه انه للمبتهن ان يركب من الرهن ما يركب وفيه انه للمرتهن ان يركب من الرهن ما يركب. وان يشرب فمنه ما يشرب بنفقته بنفقته فالمنتفع وهو الراهن اصلا اي صاحب الرهن ينتفع بالرهن الذي يركب في ركوبه وفيما يشرب لبنهم بشرب لبنه وتكون النفقة عليه. وتكون النفقة عليه ثم ذكر المصنف ما يتعلق باللفظين الاخرين وهما الضمان والكفالة فقال مبينا حقيقتهما والضمان ان يضمن حق عن الذي عليه والكفالة والكفالة ان يلتزم باحضار بدنه وتقدم بيان معناهما على وجه مستوفى عند مقدمة بيان احكام هذا الباب لما ذكر المصنف الترجمة الجامعة للالفاظ الثلاثة وفيما ذكره الاشارة الى ان الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره ان الضمان يتعلق بالتزام حق على غيره. واما الكفالة فيتعلق بالتزام احضار بدن من عليه الحق. ثم ذكر المصنف حديثا ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة ما تقدم تقدم فقال وقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. ولم يعزه الى احد ان وقد رواه ابو داوود والترمذي وحسنه من حديث ابي امامة رضي الله عنه. وقوله الزعيم اي الضامن. وقوله الزعيم اي الضامن. وقوله غارم اي يؤدي ما لزمه. وقوله وارم ان يؤدي ما لزمه واذا وقع الضمان ثم ادي فان الاداء له حالان. واذا وقع الضمان ثم ادي فان ضمان له حالان. احداهما ان ان يؤديه المضمون عنه. ان يؤديه المظمون عنه. بوفاء او بحوالة ان يؤديه المظمون عنه بوفاء او حوالة على ملي فيكون من تكفل بضمانه مبادرا الى الاداء عند حلول اجلي بنقد دينه لصاحبه. او بان يحول من له او الدين على مليء فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا. فتبرأ ذمة المضمون عنه والضامن معا. والاخرى ان يؤديه الضامن. ان يؤديه الضامن. وهذه الحال نوعان. وهذه الحال نوعان الاول ان يؤديه الضامن. مع نية الرجوع على المظمون عنه ان يؤديه الضامن مع نية الرجوع على المظمون عنه فتبرأ ذمة الضامن. فتبرأ ذمة الضامن. وتبقى ذمة عنه مشغولة بالدين الضاد. وتبقى ذمة المضمون عنه مشغولة بالدين للضامن. والثاني الا ينوي الضامن الرجوع على المظمون عنه. الا ينوي الضامر الرجوع على المظمون عنه. فيوقعه تضرعا فيوقعه تضرعا. فتبرأ ذمة الضامن والمضمون والمضمون عنه ايضا. فتبرأ ذمة الضامن والمظمون عنه. ايضا والحديث المذكور اصل في باب الضمان. والحديث المذكور اصل في باب الضمان. وربما ما ذكره بعض الفقهاء وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة. وربما ذكره بعض الفقهاء في باب الكفالة. لاشتراكهما في الالتزام. لاشتراكهما في التزام بالوفاء بالحق. بالوفاء بالحق. اما به اصالة او باحضار لصاحبك اما به اصالة او باحضار صاحبه. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان ما يبرأ به الظامن والكفيل. ببيان ما يبرأ به الضامن والكثير. فقال فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم. والضمير في قوله منهما يتعلق بالضامن والكفيل معا. يتعلق بالضامن والكفيل معا. وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام. وجعل كلا منهما ضامنا باعتبار معنى الالتزام. فتقدير الكلام فكل منهما ملتزم بما لزم وكل منهما ملتزم بما التزمه ويبرئه ما ذكره من الاحوال الثلاثة. فالحال الاولى ان قام بما التزم به. ان قام بما التزم به. اي اذا احضر الدين عند اجله او البدن عند طلبه. اي اذا احضر الدين عند اجله او البدن عند طلبه. فيكون مؤديا لما التزم به في ضمان او كذلك فيكون مؤديا لما التزم به في ضمانه او كفالة. والحال الثاني ان يبرئه صاحب الحق ان يبرأه صاحب الحق. ان يسقط عنه المطالبة بما التزم. اي يسقط عنه المطالبة بما التزمه فلا يطالبه بسداد الدين عند اجله في الضمان فلا يطالبه بسداد الدين عند اجله في الضمان ولا باحضار بدن المكفول عند طلبه. ولا باحضار بدن المكفول عند طلبه في كفالة. والحالة الثالثة ان يبرأ الاصيل. ان يبرأ الاصيل. وهو تحملوا عنه وهو المتحمل عنه والمراد به المظمون عنه او المكفول. والمراد المظمون عنه او المكفول فاذا برئ المضمون عنه بسداد الدين عند الاجل او حضر المكفول عند طلبه برئت ذمته ذمة من كان كافلا او ضامن ضامنا او كافلا له نعم