بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الوكالة والشركة والمزارعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين فادخلوا في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريط الزكاة والكفارة ونحوها. ومن طوق الادميين كالعقود والفسوق وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الامور من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدن خاصة كالصلاة والطهارة والحليب والقسم بين الزوجات ونحوها. لا تجوز الوكالة فيها ولا يتصرف الوكيل في غير ما ادين له فيها نطقا او عرفا. ويجوز التوكيل بجعل او غيره. وهو كالسائر كسائر الامناء لا ضمن عليهم الا بالتعدي او التفريط ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم كن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داوود فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. اذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان وهي ان من كل منهما مال مال وعمل وشريفة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس وشركة الابدان بان يشترتا بما يكتسبان بابدانهما بابدانهما من المباحات من ونحوه وما يتقبلانه من الاعمال وشريفة مفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. وكلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما كان يكون لاحدهما ربح ربح وقت معين وللاخر وقت اخر او ربح احدى ركعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك. كما يسند ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج كان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا اسلموا هذا ويهلكوا هذا ولم يكن للناس كراع الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وعامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. فالمساقطة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء بجزء مشاع معلوم من الثمرة. والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعه وبجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه ولو دفع دابته الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز هذه هي الترجمة السابعة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف جامعا فيها بين اربعة ابواب فقال باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة وهذا اعلى ما بلغه المصنف في الجمع بين التراجم المتفرقة. في ان ادرج اربعة ابواب في ترجمة واحدة جامعة. فالترجمة المذكورة مشتملة على اربعة الفاظ. فاللفظ الاول الوكالة وهي شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله والنيابة فهو يجمع اربعة امور. اولها انها استنابة اي جعل العبد غيره نائبا له. اي جعل العبد غيره نائبا له قائما مقامه. قائما مقامه. وثانيها ان القائم بانابة غيره موصوف بكونه جائز التصوف. ان القائم بانابة غيره موصوف بكونه جائزة تصرف. وهو عندهم الحر المكلف الرشيد. وهو عندهم الحر المكلف الرشيد وتقدم ان التكليف يجمع ايش العقل والبلوغ. وثالثها ان المستناب يكون مثل من انابه في وصفه. ان المستناب يكون قائما مقام من انابه في وصفه. فهو جائز التصرف ايضا. فهو جائز التصرف ايضا ظاء فيكون وصف جائز التصرف واقعا على الموكل والوكل. فيكون وصف جائز تصرف واقعا على الموكل والوكيل. ورابعها ان تلك الاستنابة تنحصر فيما تدخله النيابة. ان تلك الاستنابة تنحصر في ما تدخله النيابة مما بين شرعا. وسيأتي ذكر ذلك عند موضعه المناسب في كلام المصنف واللفظ الثاني الشركة وهي شرعا يجب اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف فهو يجمع امرين. احدهما انه يكون اجتماعا. انه يكون اجتماع ان ينضم فيه احد الى احد. اي ينضم فيه احد الى احد فيكون اقله كم اثنان فيكون اقله اثنان. فما زاد فما زاد يصدق اسم الاجتماع والاخر ان الاجتماع المذكور يكون في استحقاق او تصرف. ان اجتماعا مذكورا يكون في استحقاق او تصرف والاستحقاق هو ثبوت حق مالي. ثبوت حق مالي في عقار ونحوه في عقار ونحوه. بارث او هبة ونحوهما والتصرف هو تدبير شيء بعقد ببيع او غيره. تدبير شيء بعقد. ببيع او غيره وهذان الاجتماعان المذكوران افاد ان الشركة نوعان. وهذان اجتماعان المذكوران افاد ان الشركة نوعان. احدهما شركة املاك. شركة املاك وهي الاجتماع في الاستحقاق وهي الاجتماع في الاستحقاق والاخر اجتماع ماذا قلنا؟ عبرنا شركة املاك والاخر شركة عقود والاخر شركة عقود. وهي اجتماع في تصرف. وهي اجتماع في تصرف ببيع ونحوه واللفظ الثالث المساقاة. وهي شرعا دفع شجر له ثمر مأكول. دفع شجر له ثمر مأكول. اذا اخر الى اخر ليقوم عليه ليقوم عليه بجزء معلوم من بجزء معلوم من ثمنه فهو يجمع ستة امور. اولها انه دفع اي تمكين اي تمكين بجعل احد له قدرة بجعل احد له قدرة معينة فيما سيأتي وثانيها ان المدفوع هو شجر. ان المدفوع هو شجر وهو ما له ساق. وهو ما له ساق يقوم عليه وثالثها ان الشجر المدفوع له ثمر مأكول. ان الشجر المدفوع له ثمر مأكول. اي ينتج منه ما يؤكل ورابعها ان الدفع يكون الى غير صاحب الشجر ان الدفع يكون الى غير صاحب الشجر. فلا يدفع الى نفسه. فهو يمكن غيره من شجره. فهو يمكن غيره من شجره. وخامسها ان المدفوع اليه يعمل في النخل يعمل في الشجر بالقيام عليه. ان المدفوع اليه يعمل في الشجر بالقيام عليه. حفظا وعناية ورعاية. حفظا وعناية ورعاية وسادسها ان ذلك الدفع للعمل ان ذلك الدفع للعمل والقيام على الشجر يكون بعوض يكون بعوض هو جزء معلوم من ثمن ذلك الشجر. وجزء معلوم من ثمن ذلك الشجر ومعنى كونه معلوما اي مبين القدر. ومعنى كونه معلوما اي مبين القدر واللفظ الرابع المساقى. اللفظ الرابع المزارع واللفظ المزارعة وهي شرعا دفع ارض وحب دفع ارض وحب او حب مزروع او حب مزروع الى اخر. ليقوم عليه. الى اخر ليقوم عليه بجزء معلوم له من حبه. بجزء معلوم له من حبه فهو يجمع خمسة امور. اولها انه دفع وتقدم بيان معناه. وثانيها ان المدفوع هو حب وارض. ان المدفوع هو حب وارض. او حب مزروع فاما ان يدفع اليه حبا لم يزرع مع ارض يزرع فيها. او يدفع اليه حبا مزروعا في ارض. فالفرق بين الصورتين ان الزرع في الاولى يكون غير موجود. وفي الثانية يكون موجودا. وثالثها ان الدفع يكون اذا اخر. ان الدفع يكون الى اخر اي الى ورابعها ورابعها ان المدفوع اليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والعناية والرعاية. ان المدفوع اليه وهو العامل يقوم على ذلك الزرع بالحفظ والرعاية والعناية اية وخامسها ان العامل يكون له عوض معلوم مبين. ان العامل يكون له عوظ معلوم مبين اي معروف القدر من حب ذلك الزرع من بذلك الزرع. فهذه الالفاظ الاربعة هي المشمولة بقول مصنفي باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. وكل واحد منها باب مفرد عن ما ضم اليه. وتقدم ان المصنف صار في كتاب البيوع يجمع بين الابواب اب تسهيلا على المتعلم وتقريبا للتعلم. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان احكام الوكالة. ثم اتبعها احكام الشركة ثم ختم باحكام المساقات والمزارعة. فالباب مقسوم حقيقة على هذه المقاصد الاربعة المترجم بها. فقال في ابتداء بيان احكام الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به وذكر المصنف هذا دليلا على جواز الوكالة. وهو دليل ذو معنى عام. فلا يوجد في المروي حديث جاء بهذا اللفظ ومقصوده هو وغيره من الفقهاء تارة في الادلة اثبات معنى مستفاد من ادلة حديثية متفرقة. فالادلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان فالادلة الحديثية المذكورة عند الفقهاء نوعان. احدهما ما يوجد مرويا بلفظه. احدهما ما يوجد مرويا بلفظه. كقول المصنف هنا اي في هذا الباب وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين الحديث رواه ابو داوود. والاخر ما لا يكون مرويا بلفظه. ما لا يكون مرويا بلفظه. فهو معنى عام مأخوذ من احاديث كثيرة فهو معنى عام مأخوذ من احاديث كثيرة. ومنه الواقع هنا في صدر كلام المصنف فروي في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في حوائجه الخاصة وفي المسلمين المتعلقة به احاديث كثيرة تفيد ثبوت هذا معنى فيذكر الفقهاء تارة المعنى العام المستفاد من عدة احاديث دليلا فمثل هذا لا يطلب لفظه. وانما يطلب معناه ان يتلمس في احاديث واردة. فما وقع مثله في كلام الفقهاء لا قالوا في تخريجه لا يوجد بهذا اللفظ. وانما يقال في تخريجه هذا المعنى مروي في عدة احاديث. ثم يذكر احاديث مما يندرج في هذا الباب وعادة المحدثين انهم يذكرون الادلة بالفاظها. ولا يذكرون المعاني العامة بخلاف الفقهاء فانهم تارة يذكرون الادلة الحديثية بالفاظها وتارة يذكرونها بمعانيها فما ذكروه بمعانيه لا يصادر بقول لا يوجد بهذا اللفظ. وانما يشار الى كونه معنى ثابتا مرويا في عدة احاديث ثم تذكر تلك الاحاديث. فهذا الدليل الذي ذكره المصنف دليل عام يندرج فيه عدة احاديث مما روي في الصحيحين وغيرهما وكل النبي صلى الله عليه وسلم احدا في القيام مقامه فيما تدخله فيه النيابة ثم ذكر المصنف حكم الوكالة فقال فهي عقد جائز من الطرفين. اي محكوم بكون هذا العقد جاء بكون العقل جائزا غير لازم للطرفين معا فلا هو لازم للموكل ولا هو لازم الوكيل بل هو جائز منهما. فهو من جهة الموكل اذ. فهو من جهة الموكل اذ ومن جهة الوكيل بذل نفعه. ومن جهة الوكيل بذل نفع. وكلاهما غير لازم. وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة وجعل هذا العقد جائزا من الطرفين لما في ذلك من المصلحة. ذكره المصنف في نور البصائر والالباب. ثم بين المصنف ما تدخل فيه النيابة وما لا تدخل لاختصاص الوكالة بما تدخله النيابة. فما تدخله النيابة تصح به الوكالة. وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. فقال تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الادميين في العقود والفسوق وغيرها وما لا تدخله النيابة من الامور التي يتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز فيها انتهى كلامه. فالوكالة تجري فيما تصح فيه النيابة. ويعرف ذلك بطريق الشرع سواء كان متعلقا بحق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها بان يدفع احد الى غيره زكاته او كفارته ليفرقها او يعطيها مستحقها. وكذلك تجري فيما تصح في النيابة في حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها. فينيب احد غيره في ابرام عقد او او فسخه وما كان في معنى ذلك. اما ما لا تدخله النيابة فلا تصح فيه الوكالة. وضبطه المصنف بقوله من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة. اي ما تعلق بذمة العبد اي ما يتعلق بذمة العبد فلا يصح ان يؤديه غيره عنه. فلا يصح ان يؤديه غيره عنه. كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها فمثل هذا لا تجوز الوكالة فيه لعدم دخول النيابة. وقد يقع شيء منها تبعا وقد يقع شيء منها تبعا. كمن كان عاجزا عن الحج فاناب غيره فان الطهارة الواجبة للطواف والصلاة المستحبة عند فراغه من طوافه خلف المقام تقعان مندرجتين فيما صحت فيه النيابة اصلا وهو الحج. فلا يصحان مستقلين. فلا يصحان مستقلين فليس له ان يتوضأ احد عن احد ولا ان يصلي احد عن احد ووقع هذا في الحج لاندراجه في اصل كلي فثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم ذكر المصنف خمس مسائل من من المسائل بالوكالة. فالمسألة الاولى في قوله ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرف فتصرف الوكيل مقيد بالاذن. فتصرف الوكيل مقيد بالاذن وهذا الاذن له طريقان. وهذا الاذن له طريقان. احدهما طريق قولي طريق قولي وهو ان ينطق موكله بما وكله فيه وهو ان ينطق وموكله بما وكله فيه والاخر طريق عرفي. طريق عرفي وهو ان يعرف وهو ان يعلم بطريق العرف ان للوكيل التصرف بمثله. وهو ان يعلم بطريق العرف ان للوكيل التصرف بمثله. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويجوز التوكيل بجعل او انتهى كلامه. اي يجوز ان يأخذ الوكيل جعلا اي شيئا معلوما مقابل هذه الوكالة. ويجوز ايضا بلا جعل. والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله وهو كسائر الامناء لا ضمن عليهم الا بالتعدي او تفريط انتهى كلامه. اي ان الوكيل لا يضمن فيما وكل فيه الا في في حالين احداهما التعدي. وهو التصرف بما لا يجوز. وهو التصرف بما لا يجوز والاخرى التفريط. التفريط وهو الاضاعة والتعريض للهلكة والفساد. وهو الاضاعة والتعريض للهلكة والفساد. وتقدم بيان معناهما والامين عند الفقهاء هو من بيده مال غيره. برضاه او ولايته عليه. والامين عند طه هو من بيده مال غيره لرضاه او ولايته عليه ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد. ووصفه عندهم كل حر عدل مكلف رشيد. والمسألة الرابعة هي المذكورة في قوله ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين. انتهى كلامه ان يقبل قول الامناء في عدم وقوع ذلك مع الحلف والمسألة الخامسة هي المذكورة في قوله ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان قبل قوله بيمينه. انتهى كلامه. اي ان الامين اذا ادعى انه رد ما الى عنده الى صاحبه فان كان وكيلا بجعل لم يقبل الا ببينة. اي لم يقبل قوله في رد الامانة التي عنده الا ببينة. والا فقول موكل. اي اذا علي قوله عن البينة المصدقة له فان القول قول الموكل. واما ان كان متبرعا ان اي متفضلا ببذل الوكالة. اي متفضلا ببذل الوكالة بلا شيء عليها فانه يقبل قوله بيمينه. اي يقبل قول الامين بالرد اي يقبل قول الامين بالرد الحلف ثم ذكر المصنف حديثا دليلا دالا على صحة بعض ما تقدم تقريره فقال وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه. ما لم يكن احدهما صاحبه. فاذا خان خرجت من بينهما. رواه وابو داوود وصححه الحاكم. واعله الدارقطني وابن القطان وفيه الجواز الشركة وفيه جواز الشركة وانها تكون خيرا للشريكين مع الامانة. وانها تكون خيرا للشريكين مع الامانة ثم اتبع المصنف هذا الدليل بقوله فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة. انتهى كلامه. فالاصل في الشركات الجواز فالاصل في الشركات الجواز للاذن بها للاذن بها في قوله في الحديث الالهي المتقدم انا ثالث الشريكين. فكل شركة جائزة فكل شركة جائزة. ثم بين المصنف حظوظ الشركاء في الملك والربح فقال ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. اذا كان جزءا عن معلوما انتهى كلامه. ان يقع لاحدهما من الملك والربح وفق الاتفاق المعقود بينهما. اذا كان جزءا مشاعا اي منتشرا معلوما اي مبينا. بان يكون الملك مثلا فلهذا النصف ولهذا النصف. ويكون الربح مثله. او متفقان على ان الربح يكون لاحدهما ثلثين وللاخر ثلثا لاجل عمل احدهما ببدنه ومشاركة الاخر بماله فقط. قال المصنف في نور البصائر والالباب. وكل من الشركاء اصيل عن نفسه ووكيل عن الاخر وكل من الشركاء اصيل عن نفسه ووكيل عن الاخر. وكفيل عنه. بما يلزمه وكفيل عنه بما يلزمها من بما يلزمهما من متعلقات الشرك. من متعلقات الشركة انتهى كلامه. وفيه بيان ما يكون لاحدهما من الاثر في الشرك بيان ما يكون لاحدهما من الاثر في الشركة. فباعتبار نفسه اصيلا يكون اصيلا اي ممثلا لها. اي ممثلا لها. وباعتبار الشريك الاخر كونوا وكيلا عنه وباعتبار الشريك الاخر يكون وكيلا عنه. وكفيلا بما يلزمهما اي متكفلا عن الاخر بما يلزم هذه الشركة من الامور المتعلقة بها ثم ذكر المصنف ما يندرج في هذا الاصل من انواع الشركات والمذكور هنا وعليه اقتصر اكثر الفقهاء هو من في التصرف. هو من الشركة في التصرف. التي تسمى كما تقدم ايش الشركة عقود التي تسمى كما تقدم شركة عقود. فشركة العقود لها خمسة انواع هي المذكورة في قول المصنف فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل الى قوله وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك فانواع شركة العقود خمسة. الاول شركة العنان. شركة العنان بكسر العين. وحقيقتها ان يكون من كل منهما مال او عمل. وحقيقتها ان يكون من كل منهما مال وعمل. فيشتركان بالاموال والابدان. فيشتركان بالابدان والاموال. والقسم الثاني شركة المضاربة. شركة المضاربة ان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل. ان يكون من احدهما المال ومن الاخر عمل. فيكون الاول شريكا بماله والثاني شريكا ببدنه. فيكون الاول شريكا بماله والثاني شريكا بعمله. والقسم الثالث شركة الوجوه وحقيقتها ان يشترك بجاهيهما اي يشتركا بجاهيهما وهذا معنى قول المصنف بما يأخذان من وجوههما من الناس. بما يأخذان بوجوههما من الناس. فالمراد بالوجوب الجاه. فالمراد بالوجوه الجاه. فلا يكون ومنهما رأس مال فلا يكون منهما رأس مال. ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتيهما ويشتركان بما يأخذان من الناس في ذمتك والقسم الرابع شركة الابدان. وحقيقتها ان يشترك ما يكتسبانه بابدانهما ان يشتركا بما يكتسبانه بابدانهم. وما يتقبلانه من الاعمال في ذمتهما بجاههما. وما يتقبلانه من الاعمال بجاههما في ذمتهما والقسم الخامس شركة المفاوضة. وهي الجامعة لجميع ذلك. وهي جامعة لجميع ذلك من المال والبدن والجاه من المال والبدن والجاه ثم ذكر المصنف حكمها فقال وكلها جائزة وهذه الجملة غير الجملة الاولى المتقدمة في قوله غير الجملة السابقة المتقدمة في قوله فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة. فان الجملة الاولى تتعلق بجميع انواع الشركة فيندرج فيها شركة الاملاك وشركة العقود. واما الجملة المتأخرة بعدما تقدم وهي قوله وكلها جائزة فهي لبيان حكم هذه الانواع هذه الاقسام من شركات العقود. من شركات العقود. وهذا الاصل كلي بني عليه ما استجد من انواع الشركات عند الناس. ومنها شركات ساهم ومنها شركات المساهمة فهي مندرجة في هذا الاصل وهي متنازعة بين اصول متقدمة من الشركة بالعمل او بالشركة بالبدن او كون ذلك يسقط بموت الشريك او لا يسقط بموت الشريك. فهي تتنازعها مآخذ مختلفة تحدث من انواع الشركات ما لم يكن عند الاولين لكنه يرجع الى المآخذ الفقهية في الاحكام لما عرف عند الفقهاء من الشركات. ثم ذكر المصنف ما تفسد به اي تبطل فقال ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما. وتقدم بيان معنى ظلم والغرر فاذا دخل الشركة ظلم او غرر فسدت الشركة وبطلت. ثم ذكر المصنف انواعا من دخول الظلم والغرر فقال كأن يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر وقت اخر او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك. انتهى كلامه فهذه الافراد المذكورة كلها مما دخله الغرض بمخاطرة العبد بما لا تعرف عاقبته بكونها مجهولة او لا يتمكن منها. فيكون فيها ظلم له ثم لما فرغ المصنف من ذكر احكام الشركة اتبعها بذكر احكام المسابقات والمزارعة واصلا بينهما بما يقع به افساد المساقات والمزارعة بالمناسبة بين المولدين. فانه لما ذكر ما يفسد الشركات وهو الظلم والغرض. ذكر انها انه يفسد غيرها من المساقات والمزارعة. وهما من انواع الشركات من انواع الشركات نص عليه المصنف في نور البصائر والالباب وغيره واختار الفقهاء افرادهما باسم المزارعة والمساقاة لكثرة العمل بهما في الصدر الاول. واختار الفقهاء افرادهما بالترجمتين لكثرة العمل بهما في الصدر الاول. وهو زمن النبوة وما قرب منه. فكان من اكثر الشركات بين الناس ولا سيما في المدينة النبوية الشركة بالمساقاة او المزارعة وتقدم بيان معناهما. ثم ذكر المصنف دليلين يتعلقان بالمساقاة والمزارعة. احدهما رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وقوله المادينات هي الانهار الكبيرة وقوله الجداول هي الانهار الصغيرة. هي الانهار الصغيرة وفي الحديث جواز المزارعة جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مظمون جواز المساقات والمزارعة على شيء معلوم مضمون. واما المجهول فلا يجوز واما المجهول فلا تجوز معه المساقات والمزارعة. وهو الذي كان يؤاجر عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا. فمقصوده بقوله على المادينات واقبال الجداول واشياء من الزرع اي ما ينبت على الانهار الكبيرة والانهار الصغيرة فيكون مجهولا لا يعرف قدره. فزجر عنه لاجل الجهالة التي فيه واذن ما كان معلوما مضمونا والدليل الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. وفيه ايضا نظير ما تقدم انه اذا كانت المزارعة او المساق على جزء من الثمن او الحب معلوم فلا بأس بذلك وانما نهي عما كان مجهولا وقوله في الحديث عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر الى تمام الحديث فيه الاشارة الى هذا العقد باسم العمل باسم العمل. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون فيهما الى اخر ليقوم عليه. والافضل موافقة الحديث المذكور ان يقال ليعمل فيه ليعمل فيه. ومن الموارد النافعة في العلم ملاحظة المعبر به بالاحكام المتعلقة بالشرع عامة وبالعقود خاصة مما ورد فمما اشتهر عند عند متأخر الفقهاء قولهم العقار منزوع او نزع العقار. وهذان اللفظان وما في معناهما مما عبر به متأخر الفقهاء عما يكون عقارا ينزع من صاحبه ويدفع اليه عوض عنه اكمل منها ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصحيح لما اراد ان يبني مسجده في الموضع الذي بناه فيه فقال للانصار ثامنوني ثامنوني اي ادفعوا الي هذه الارض بالثمن فتسمى المثامنة في العقار. وهذا اللفظ اوفى من غيره. اذ قد يكون بحق وقد يكون بغير حق وقد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض بخلاف لفظ المثمنة ثم ذكر المصنف معنى المساقات والمزارعة في الشرع فقالت المساقات على الشجر يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء من شاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع الارض ولمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع انتهى كلامه وتقدم بيان معناهما على الوجه المستوفى المرضي عند الفقهاء. والمذكور في كلام المصنف هو حد للتقريب الى اذهان المتعلمين ليتميز هذا عن هذا فان الم تعلم اذا طالع هذين المعنيين عرف بوجازة اللفظ بينهما فروقا. عرف مع وجازة اللفظ بينهما فروقا. او اولها ان المساقات تتعلق بالشجر. ان المساقات تتعلق بالشجر والمزارعة تتعلق بالزرع. والمزارعة تتعلق بالزرع. وثانيا ان العوض يكون في المساقاة جزءا ان العوض يكون في المساقات جزءا معلوما من الثمرة. معلوما من الثمرة. واما في المزارعة فيكون جزءا معلوما من الزرع. فيكون جزءا معلوما من الزرع اي من حبه الذي ينتج منه وثالثها ان المدفوع في ان المدفوع في المساقات افتكرنا الاول ايش اقرأ اقرأ اللي عندك الاول ما هو وثالثها ان المساقات تكون بشجر قائم في ارض ان المساقاة تكون بشجر قائم في ارض. واما المزارعة فقد تكون زرعا قائما وقد تكون ارضا مع حب يزرق. وقد تكون زرعا قائما وقد تكون حبا مع ارض تزرع ثم ذكر المصنف ما يجب على المشتركين المزارعة بالمساقاة او المزارعة فقال وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه انتهى كلامه. فالواجب على المشتركين في مزارعة او في مساقاة او مزارعة امران. فالواجب على المشتركين في مساقاة او مزارعة امران. احدهما ما جرت العادة به في حق كل احد منهما. ما جرت العادة به في حق كل احد منهما كأن تجري العادة بان حفظ الشجر والزرع يكون على ربهما اي صاحبهم بان حفظ الشجر والزرع يكون على صاحبهما وان على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره وان على العامل فيهما رعاية النبت مما يضره. والاخر الشرط الذي لا جهلة فيه. الشرط الذي لا جهلة فيه. فاذا شرط احدهما على الاخر شرطا وجب عليه فاذا شرط احدهما على الاخر شرطا وجب عليه. ثم ختم المصنف مسائل هذا الباب بقوله ولو دفع دابته الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. اي لو ان احدا يملك مركوبا كدابة او سيارة او طيارة ثم دفع ذلك المركوب الى غيره ليعمل عليه. وما حصل بينهم اي ما نتج من الانتفاع بالاركاب وغيره على ذلك المركوب من مال فانه يكون بينهما قسمة على ما يتفقان عليه من الربح. مناصفة او غير ذلك. نعم