قال رحمه الله تعالى باب الجهالة والاجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوم في الاجارة او على منفعة في الذمة فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوظ والا فلا. الا اذا تعذر العمل في فانه يتقسط العوظ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه الا غررا منه. النبي اكثر الا باكثر ظررا منه ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة. هذه هي الترجمة التاسعة وهذه هي الترجمة التاسعة من كتاب البيوع وهي قوله باب الجعالة والاجارة. جامعا بين بابين من ابواب البيوع احدهما باب الجعانة والاخر باب الاجارة. الترجمة المذكورة فيها لفظان فاللفظ الاول الجعالة. وهي شرعا جعل شيء معلوم. جعل شيء ان معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها ان فيه جعلا ان فيه جعلا اي ارصاد ان فيه جعلا اي وتعيين وثانيها ان ذلك المرصد المعد شيء معلوم ان ذلك المرصد المعد شيء معلوم اي مبين معروف. وثالثها انه ارصد لمن يعمل عملا انه ارصد واعد لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا معلوما او مجهولا. فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما فقد يكون العمل المجاعل عليه معلوما وقد يكون مجهولا وقد يكون مجهولا. فاذا كان العمل هو رد ضالته من موضع كذا وكذا. رد ضالته من موضع كذا وكذا. كان العمل معلوما. واذا كان رد ضالته دون بيان الموضع الذي ترد منه كان مجهولا لا يعلم. واللفظ الثاني الاجارة واللفظ الثاني الاجارة. وهي شرعا عقد على عمل معلوم او منفعة مباحة معلومة. عقد على عمل معلوم او منفعة مباحة معلومة. من معينة او موصوفة بالذمة. من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معينة مدة معينة بعوض معلوم بعوض معلومة فهو يجمع فهو يجمع اربعة امور. اولها انه عقد. وتقدم قدم بيان معناه وثانيها ان ذلك العقد على عمل معلوم او على منفعة مباحة معلوم. ان ذلك العقد على عمل معلوم او على منفعة مباحة معلومة وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان. وتلك المنفعة المباحة المعلومة نوعان. احدهما ما يكون من عين معينة ما يكون من عين معينة. اي مبينة اي مبينة. والاخر ما يكون من عين موصوفة في الذمة. ما يكون من عين موصوفة في الذمة فمن الاول ان يقول اجرني على بعيرك فلان. اجرني على بعيرك فلان. فالعين هنا معينة معلومة. ومن الثاني اجرني على بعير صفته كذا وكذا. اجرني على بعير صفته كذا وكذا. فيكون موصوفا في الذمة. وثالثها ان ذلك العقد يكون مدة معينة. ان ذلك العقد يكون مدة معينة اي مبينة مقدرة. اي مبينة مقدرة. واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان واستثني عند الحنابلة من ذلك صورتان. احداهما ان يصالحه على اجراء ما ايه؟ ان يصالحه على اجراء مائه اي في ارضه اذا اختصم. اي في ارضه اذا اختصم والاخرى ما فتح عنوة ولم يقسم. ما فتح عنوة من البلاد والارض اي بلاد الكفار وارضهم ولم يقسم فهاتان الصورتان ليس لهما مدة معينة. ليست لهما مدة ليست لهما مدة معينة. ورابعها انه يكون بعوض معلوم. انه يكون بعوض معلوم اي يبذل له شيء معلوم في مقابل ذلك العمل المعلوم او المنفعة المباحة المعلومة. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان ثقة الجعالة والاجارة. فقال وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. او مجهولا في لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في في الجعالة. ومعلوما في الاجارة او على منفعة فيه الذمة انتهى كلامه. وهذان الحدان هما نظير ما تقدم من تلك الحدود واقعة على وجه التقريب. تسهيلا للفهم. ويتضح بهما الفرق وبين الجعالة والاجارة مما بينه المصنف في موضع مستقبل من كلامه يأتي ان شاء الله ثم بين المصنف ما يترتب على الجعالة والاجارة فقال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا انتهى كلامه. اي من فعل ما جعل عليه من عمل في الجعالة او الاجارة فانه يستحق العوض اي ما رتب على وقوعهما مما يدفع اليه. والا فلا. اي وان لم يفعل ما جعل عليه فيهما فانه لا يستحق ذلك. فمثلا من استأجر اجيرا ليبني له جدارا وجعل له على الايجار على العمل في هذا الجدار اجرة يومه مئة ريال ثم لما جاء اخر النهار وجده لم يعمل شيئا في الجدار فانه لا يستحق شيئا وكذلك لو انه جعل جعلا لمن يرد عليه ضالته فلم يردها عليه من اراد المجاعلة على ذلك فانه لا يستحق شيئا ولو ان بدل ما بذل في طلب رد مفقوده. ثم قال المصنف تثنيا مما تقدم الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ. اي اذا لم يمكن اتمام العمل في الاجارة فانه يتقسط يتقسط العوظ اي يجعل اقصادا. اي يجعل صادا اي اجزاء اي اجزاء مقسمة كمن استأجر اجيرا على بناء جدار من الموضع الفلاني الى الموضع الفلاني كانت الاجارة بينهما ان البتر من البناء يكون عليه عشرة ريالات. ومجموع ما يبنى مئة متر فتكون الاجارة كم؟ الف وتكون الاجارة الف ريال احضر له حجارة فبنى بتلك الحجارة خمسين مترا. ثم طلب صاحب الارض الحجارة نفسها فوجدها نفذت من البلد. فاوقف بناء الى الخمسين فان الاجير يستحق نصف الايجار فان الاجير يستحق نصف فجعل له على الاجارة. فيتقصد العوظ لاجل تعذر العمل في اتمام الاجارة. ثم ذكر نصنف دليلا من الادلة المتعلقة بالباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم. الحديث وعزاه المصنف الى مسلم والحديث عند البخاري وحده دون مسلم. والحديث عند البخاري وحده دون مسلم. نص عليه جماعة منهم ابن الجوزي هو ابن حجر في فتح الباري والعين في عمدة القارئ. ووهم المصنف وغيره بعزو هذا الحديث الى مسلم. وهو متابع في ذلك ابن حجر. فانه عزاه في بلوغ المرام الى مسلم. فانه عزاه لبلوغ المرام الى مسلم وتقدم الانباه الى اصل مثل هذا بان المتأخرين الذين يجعلون لهم اصولا في العلم يقع لهم من الوهم ما وقع في تلك الاصول. فبلوغ المرامي كتاب يعد اصلا من اصول العلم في هذه البلاد فيتابعه من يتابعه في اوهامه التي وقع فيها في عزو الاحاديث. وفي الحديث المذكور وجوب توفية الاجير حقا وجوب توفية الاجير حقه. اذا استوفى عمله. اذا استوفى عمله. لقوله ورجل استأجر اجيرا فاستوفى فمنه ولم يعطه اجره. اي استوفى منه العمل ولم يدفع له الاجرة. والحديث المذكور مشتمل على وعيدي الشديد لمن فعل ذلك مشتمل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. لقوله فيه ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. اي يكون الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم. اي يقول الله سبحانه وتعالى نائبا عنهم في استخلاص حقوقهم ممنعوهم حقهم الذي لهم. مما ممن منعوهم حقهم الذي لهم. ثم ذكر المصنف الفرق بين الجعالة والايجارة. فقال والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. انتهى كلامه. وبهذه الجملة ثلاثة فروق بين انهما فالفرق الاول ان الجعالة تجوز على اعمال القرب ان الجعالة تجوز على اعمال القرب بخلاف الاجارة بخلاف الاجارة. فلا تجوز فيه. فلا تجوز فيها واعمال القرب هي الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله هي الاعمال الصالحة التي يتقرب بها الى الله. قال المصنف في نور البصائر والالباب كالحج والامامة ونحوها. كالحج والامامة ونحوها. وثانيها ان العمل في الجعالة يكون معلوما او ان العمل في الجعالة يكون معلوما او مجهولا. واما في الاجارة فلا بد ان يكون معلوم واما في الاجارة فلا بد ان يكون معلوما. وثالثها ان ان الجعالة جائز ان الجعالة عقد جائز. اي لكل من المتعاقدين فاسقه لكل من المتعاقدين فاسقوا بخلاف الاجارة. فانها عقد لازم. فانها عقد لازم فلا يصح فسخه الا بتراضي الطرفين. فلا يصح فسخه الا بتراضي الطرفين ان ثم قال المصنف وتجوز اجارة العين مؤجرة على من يقوم مقامه الا باكثر ضررا منه. انتهى كلامه. اي من استأجر عينا. ثم اراد ان يؤجرها غيره ليقوم مقامه فيها فانه يجوز الا اذا كان الا اذا كانت اجارتها باكثر ضررا منه الا اذا كانت اجارتها باكثر ظررا منه. كمن استأجر دابة للركوب. كمن استأجر ترى دابة للركوب. ثم اجرها غيره ليحمل عليها البضائع الثقيلة. ثم اجرها غيره يحملها البضائع الثقيلة فانه لا يجوز لان الضرر هنا في حمل البضائع اكثر من ما يكون من الركوع. لان الضرر هنا في حمل البضائع اكثر مما يكون من الركوب فيمنع منه. فلو اجره تلك الدابة على اركاب غيره جاز ذلك فلو اجره تلك الدابة على اركاب غيره جاز ذلك. لانه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة اصلا لانه هو العمل الذي استأجر به تلك الدابة اصلا. ثم قال المصنف ولا ضمان فيهما بدون من تعد ولا تفريط اي لا ضمان في الجعالة والاجارة. اذا كان بدون تعد ولا تفريط وتقدم معناهما. فان كان مشتملا على التعدي او التفريط فانه يضمن فيه وختم المصنف بقوله وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف وفيه وجوب توفية الاجير اجره الذي جعل له على عمل. وفيه وجوب توفية الاجير اجره الذي جعل له. ومعنى قوله قبل ان يجف عرقه اي قبل ان يتأخر عن وقت قبضه اجرته قبل ان يتأخر عن وقت قبضه اجرته. فالعرق اشارة للعمل. والجفاف اشارة الى فراغه منه وتأخر اعطائه فيبادر باعطاء اجرته بعد فراغه من عمله. نعم