قال رحمه الله تعالى باب اللقطة وهي على ثلاثة ثلاثة باب اللقطة وش عندكم في النسخة الاخرى؟ واللقيط هذه بنسخة المصنف ولا تلميذه ولا ولده. نعم باب اللقاح نعم. باب اللقطة وهي على ثلاثة اذرع. احدها اما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. والثاني الظوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بنخاذل الجهني انه قال ان عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف رفاصك ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. فقال هي هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك وملأ ما لك ولها؟ معها شقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله هذه هي الترجمة العاشرة في كتاب البيوع واقتصر المصنف على قوله باب اللقطة. والحق به في كلامه احكام اللقيط فهو مذكور على وجه التبع ومن الفقهاء من يصنع ذلك فيجعل احكام اللقيط تابعة للقطة في باب واحد مترجم بباب لقطة ومنهم من يفرد الواحد منهما بباب فيترجم بقوله باب اللقطة ثم يترجم بقوله من باب اللقيط. واللقطة شرعا هي مال قوم مختص مال او مختص ضال عن ربه ضل عن ربه غير حيوان غير حيوان هي مال او مختص ضل عن ربه غير حيوان. فهو يجمع ثلاثة امور. او ان تلك اللقطة تكون مالا او تكون مختصا به. او تكون مختصا به. والمختص وما لا يعد مالا. هو ما لا يعد مالا كجلد ميتة كجلد ميتة وثانيها ان ذلك المال او المختص ضل عن ربه اي ضاع من صاحبه ان ذلك المال او المختص ضل عن ربه اي ضاع من صاحبه. وثالثها انه لا يكون حيوانا انه لا يكون حيوانا. فاللقطة تسطو بالمال او المختص. ولا يدخل في حقيقتها. الضوال من الحيوان الضال من الحيوان. وتذكر فيها احكامها على وجه التبع. وتذكر فيها احكامها على وجه التبع فاللقطة شيء والضال شيء اخر. فاللقطة شيء والضال شيء اخر فاللقطة تختص بغير الحيوان من مال او مختص. والضالة تختص بالحيوان. والضالة تختص بالحيوان. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الاشارة الى ذلك. وفي الحديث الذي ذكره تصنف الاشارة الى ذلك فانه ذكر اللقطة اولا ثم ذكر الضالة ثانيا. انه ذكر اللقطة اولا ثم ذكر الضالة ثانيا واشار المصنف الى معنى اللقطة بعبارة موجزة في نور البصائر والالباب فقال من وجد مال غيره ضائعا فهو لقمة. من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة انتهى كلامه. وابتدأ المصنف بيان احكام اللقطة وماء وبها بقوله وهي على ثلاثة اضرب. احدها ما تقل قيمته الى قوله ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. فاللقطة ما الحق انتهى كلامه. فاللقطة وما الحق بها من الضوال. ثلاثة انواع فالنوع الاول هو المذكور في قول المصنف ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف انتهى كلامه اي فلا تتعلق به همة اوساط الناس هي فلا تتعلق به همة اوساط الناس. فلا يطلبونه عند فقده. فلا يطلبونه عند فقده. لهوانه عليه لهوانه عليه كرغيف او سوط ومثله الريال والريالان والخمسة والعشرة فمثل هذا والخمسة والعشرة من الريالات فمثل هذا يملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال التي تمتنع من صغار السباع وهي المذكورة في قول المصنف والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع اي التي تكون لها قوة فلا تقدر وعليها السباع الصغير التي تكون لها قوة فلا تقدر عليها السباع الصغيرة وذكر منها المصنف الابل وقال فلا تملك بالالتقاط مطلقا. اي على اي حال فلا تكون ملكا لملتقطها. ولا يجوز له التقاطها ولا يجوز له التقاطها. قال المصنف في نور البصائر والالبان اب عند ذكر هذا النوع لم يحل له التقاطها وان التقطها لم يملكها بالتعريف لا يحل لها والتقاطها لن يحل له التقاطها وان التقطها لم يملكها بالتعريف. انتهى كلامه. والثالث ما عظمت قيمته. ما عظمت قيمته. او كان ضالا لا يمتنع من صغار السباع. او كان ضالا لا يمتنع من السباع واشار المصنف الى هذا بقوله والثالث ما سوى ذلك. واشار الى ذلك المصنف بقوله والثالث ما سوى ذلك. وهذه الجملة تفيد المعنى الذي ذكرناه. بان تكون قيمته عظيمة فيكون ثمينا او ان يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع. كالغنم دجاج واشباههما وهذا القسم الثالث يجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة فيتعلق به حكمان. احدهما جواز الالتقاء. فيتعلق به حكمان احدهما جواز الالتقاط. والاخر التملك بعد التعريف سنة كاملة. التملك بعد التعريف سنة كاملة. فاما الحكم الاول وهو جواز الافتقاق فله عند الحنابل فله شرطان عند الحنابلة. الاول ان يأمن نفسه عليه. ان امن نفسه اعليه بالا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبا بان لا تحدثه بالاستيلاء عليه نهبة فيكون امينا في حفظه فيكون امينا في حفظه. والثاني ان يقوى على تعريفه. اي يقوى على بان تكون له قوة على التعريف بهذه اللغة بان تكون له قوة على التعريف بهذه اللقطة واما الحكم الاخر وهو التملك فشرطه ان يعرفه كاملة فشرطه ان يعرفه سنة كاملة والتعريف هو النداء عليه. والتعريف هو النداء عليه. في مجامع الناس. والنداء في مجامع الناس كالاسواق كالاسواق في نادي عليه ويكون اسبوعا ويكون ويكون كل يوم اسبوعا ويكون كل يوم اسبوعا. ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف ثم بعدها بحسب ما يجري به العرف. فاذا وجده هذا اليوم في عرفه في ذلك اليوم بنداء عليه ثم يعرفه في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث حتى يتم سبعة ايام ينادي به كل يوم. فاذا تم الاسبوع عرفه بعد ذلك باعتبار ما يجري به العف كأن يكون هناك سوق يعقد كل شهر فانه يقصد ذلك السوق ويعرف به في كل شهر. وان كان في تلك النواحي سوق كل اسبوع فانه يعرف به في كل اسبوع فاذا عرفه سنة كاملة فانه يملكه. فانه يملكه. ولا يجوز التصرف فيه بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة ام. ولا يجوز له التصرف بعد تعريفه حولا حتى يعرف خمسة امور. الاول وعاء اللقطة. وعاء اللقطة اي ظرفها الذي جعلت فيه. اي ظرفها الذي جعلت فيه. من كيس ونحوه من ونحوه والثاني الوكاء. والثاني الوكاء. وهو ما به من حبل او خيط او غير ذلك وهو ما يشد به من حبل او خيط او غير لذلك والثالث قدر اللقطة. قدر اللقطة بكيل او وزن او زرع او عد. بكيل او وزن او زرع او عد. ورابعها انس اللقطة جنس اللقطة اي ما تكون منه اي ما تكون منه. والخامس صفاتها صفتها اي ما تتميز به عن افراد جنسها. اي ما تتميز به عن افراد جنسها فاذا عرف هذه الامور الخمسة بعد تعريفها سنة جاز له التصرف فيها. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال وان من يدعي انها ملكه فان وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها اليه وان جاء من يدعي انها ملكه فان وصفها وصفا يطابق ما هي عليه وجب دفعها اليه انتهى كلامه. اي اذا مضت تلك السنة ثم جاء مدعيها وادعى انها ملكه ووصفها فانه وصفها وصفا يطابق الحال التي وجدها عليه فانه يدفعها اليه. ثم ذكر المصنف دليلا هو اصل هذا الباب وهو حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكائها ثم عرفها سنة حتى قال حتى يلقاها ربها متفق عليه. ففي الحديث المذكور بيان انواع اللقطة والاحكام المتعلقة بها مما تقدم ذكره. ثم اتبع المصنف احكام اللقطة باحكام اللقيط ثم اتبع المصنف احكام النقطة احكام اللقيط فقال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية واللقيط شرعا هو طفل. لا يعرف نسبه ولا رقه. طفل لون لا يعرب. نسبه ولا رقه. نبذ او ضل. نبذ او ضل دون اذا سن التمييز نبذ او ضل الى سن التمييز. فهو يجمع اربعة امور اولها انه طفل. وهو اسم للصغير من ذكر او انثى. انه طفل وهو اسم للصغير من او انثى وثانيها انه لا يعرف نسبه ولا رقه. فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو اذا كان مملوكا. فلا يعرف ابن من هو ولا لمن هو ان انا مملوكا وثالثها انه يكون منبوذا اي مطروحا انه يكون منبوذا اي مطروحا ملقى في شارع او مسجد او غيرهما. او ضالا اي ضائعا او ضالا اي ضائعا تائها الى سن التمييز. الى سن التمييز. فينتهي تقدير كونه لقيطا بسن التمييز. فينتهي كونه لقيطا بسن التمييز. فلو وجد تائه بالغ فانه لا يكون لقيطا. فانه لا يكون لقيطا على الصحيح من على ولو كان اذا قبل البلوغ على الصحيح من المذهب. وبين المصنف ان التقاط اللقيط اي اخذه والقيام به اي الاعتناء به فرض كفاية. اي اذا قام به بعض المسلمين سقط الاثم عن الباقين. ثم اشار الى من تجب عليه نفقته بقوله فاذا تعذر بيت المال فعلى من علم فعلى من علم بحاله ففي المسألة المذكورة بيان حكمين. ففي المسألة المذكورة بيان حكمين. احدهما ان نفقة اللقيط تكون في بيت المال. ان نفقة اللقيط تكون في بيت المال الى القائم عليه نفقته في دفع الى القائم عليه نفقته من بيت المال والثاني انه اذا لم يوجد ما يسد نفقته من بيت المال انه اذا لم يوجد ما يسد نفقته من بين بيت المال لخلوه او ظياعه يعني فساده فانه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين. فانه يكون واجبا على من علم بحاله من المسلمين فاذا وجد في حارة فاذا وجد في حارة والتقطه واحد من اهلها ولم توجد له نفقة في بيت مال المسلمين اما لخلوه او لتعطله. ما لخلوه او لتعطله فان اهل تلك الحارة يجب عليهم ان ينفقوا عليه متعاونين على سد حاجته ودفع الهلاك عنه