بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخير والابل والسهام ونوع يجوز بلا عوظ ولا يجوز وهي جميع المغالزات بغير الثلاثة المذكورة. وبغير النبذ والشطرنج ونحوهما. فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديثنا سبق الا في خف او حاقد او نصب. رواه احمد والثلاثة. واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر هذه هي الترجمة الحالية عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف بقوله باب المسابقة والمغالبة وهي مشتملة على لفظين. فاللفظ الاول المسابقة. واللفظ الثاني المغالبة. فاما المسابقة شرعا فهي المجاراة بين حيوان وغيره فهي المجاراة بين حيوان وغيره. فهي تجمع امرين احدهما كونها مجاراة احدهما كونها مجاراة واصل الجري هو انسياب الشيء. واصل الجري وانسياب الشيب استرساله وانطلاقه. استرساله وانطلاقه. اما بنفسه كعداء في مضمار اما بنفسه كعداء في مضمار. او بنفسه وغيره كراكب ناقة او فرس. واما بنفسه وبغيره كراكب ناقة او فرس. واما بغيره كسهم اطلقه رام. واما بغيره كسهم اطلقه رام. والاخر ان هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره ان هذه المجاراة واقعة بين حيوان وغيره. فتارة تكون بين حيوان وحيوان كناقة وناقة او فرس وفرس. وتارة تكون بين غير حيوان سفينة وسفينة او سهم وسهم واما اللفظ الثاني وهو المغالبة فهو يشارك اسم المسابقة في اصل المعنى فهو يشارك اسم المسابقة في اصل المعنى. فيفسر بما فسرت به. فيفسر وبما فسرت به ويفترقان في موردهما. ويفترقان في مولدهما. فالمسابقة اسم للمجاراة باعتبار المبتدأ والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى. فالمسابقة اسم لها للمجاراة باعتبار المبتدأ والمغالبة اسم لها باعتبار المنتهى. فان المتجاريين اذا انطلق يكون بينهما سباق وهما يؤملان عند الانتهاء ان يغلب احدهما الاخر. وقد يخص شيء من المسابقات والمغالبات باسم الله. وقد يخص شيء من المسابقات او المغالبات باسم اللهو كالمناضلة اسم لمسابقة السهام. كالمناضلة اسم لمسابقة السهام او المصارعة. اسم للمنازعة بالابدان او المصارعة اسم للمنازعة بالابدان فيجتهد احدهما ان يطرح الاخر ارضا. فكل هذه ترجع الى اصل المسابقة على ما تقدم بيانه وابتدأ المصنف رحمه الله بيان احكام هذا الباب بذكر انواع المسابقات جعلها ثلاثة انواع. فالنوع الاول ما يجوز عوض وغيره ما يجوز بعوض وغيره والنوع الثاني ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره والنوع الثالث ما يجوز بلا عوظ ولا يجوز بعوض. ما لا يجوز ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. فاما النوع الاول فهو المذكور في نوع يجوز بعوض وغيره. وهي مسابقة الخيل والابل والسهام انتهى كلامه. فالمسابقة في هذه الانواع الثلاثة جائزة مطلقا. سواء كانت بعوض يأخذه احد المتسابقين او بلا عوض بينهما. واما النوع الثاني وهو ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره فهو المذكور في قوله وبغير النرد والشطر ونحوه فهو المذكور بقوله وبغير النرد والشطرنج ونحوهما ويجمع افراد هذا النوع كون ما تحصل به المسابقة محرما. كون ما تحصل به المسابقة محرما. فاذا كانت المسابقة واقعة بما حرم شرعا فانها مسابقة محرمة سواء كانت بعوض ام بغير عوض. فكل شيء حرمه شرعوا حرم حرمت المسابقة به. ومن اشهرها النرد والشطرنج. وهما لعبتان قديمتان فاما النرد فهي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين. لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين. وكل في الص يسمى زهرا وكل فص يسمى زهرا. يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها. يشتمل على نقاط تنقل الحجارة بعددها وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة وهو الذي يسميه العامة بلعبة الطاولة واما الشطرنج فهي لعبة تلعب على رقعة من قماش او غير. لعبة تلعب على رقعة من قماش او غيره. تشتمل على اربعة وسبعين اربعة وستين مربع تشتمل على اربعة وستين مربعا. تمثل دولتين. تمثل دولتين ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفينة. ففيها ملكان ووزيران وخيالة وفيلة. وجنود. وكل دولة لها اثنتان وثلاثون قطعة. وكل دولة لها اثنتان وثلاثون قطعة. فيتغالب المتباريان ويمثل كل واحد منهما دولة وهي لعبة هندية الاصل ولذا وجدت فيها الفيلة فقتالهم بها شهير فهي مركوب له. لكثرة وجودها في ارضهم فما كان من هذا الجنس مما حرم شرعا واشهره النرد والشطرنج فلا يجوز اللعب به لا بعوض ولا بغير عوض. ويأخذ حكم النرد والشطرنج ما وجدت فيه حقيقتهما. كالالعاب التي جعلت في الالكترونيات. وهي من جنس النرد والشطرنج فلها حكم هاتين اللعبتين. واما النوع الثالث وهو ما يجوز بلا عوض ويجوز ولا يجوز بعوض فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الاول والثاني. فهي جميع المغالبات سوى ما جاء في الاول والثاني فاذا كانت اللعبة مباحة في اصلها ولا عوض عليها جازت فان كانت مباحة الاصل وجعل عليها العوظ فانها لا تجوز لاختصاص العلم في المسابقات بالثلاث المذكورة في النوع الاول. واشار المصنف الى اصل هذا الباب من الادلة فقال لحديث لا سبق الا في خف او حافر او نصل. رواه احمد والثلاثة. وهو حديث صحيح. والسبق وبتحريك الباء العوظ. والسبق بتحريك الباء العوض وتسكن الباء ويراد بها المسابقة. وتسكن الباء ويراد بها المسابقة. ففي الحديث اخذ العوظ في هذه الانواع الثلاثة المذكورة فيه. وهي المسابقة في الخيل والابل والسهام. فذكر الخف اشارة الى الابل. وذكر الحافر اشارة الى الخير وذكر النصل اشارة الى السهام. قال المصنف رحمه الله في نور فصائل وانما اجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد. لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد فمصلحتها راجحة على مضرتها. انتهى كلامه. وقوله الركاب يعني ركاب الابل وهي الابل التي تتخذ للركوب. وما عدا هؤلاء المذكورات هو المبين في قوله واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. اي كل لعبة يكون عليها عوض سوى هذه الثلاثة فهي مما تندرج في القمار والميسر وهاتان اللفظتان ترجع احداهما الى الاخرى فيشتركان في اصل المعنى. فاسم الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو ضد العسر. حصن الميسر مأخوذ من اليسر الذي هو هم ضد العسر فيكون في ذلك يسر لصاحبه. اما في لهو واما في عوضه. اما في لهو واما في في عوض واسم القمار يراد به ظهور احدهما على الاخر. ظهور احدهما على الاخر ووضوح غلبته. ووضوح غلبته. ومأخذها ترعي المخاطرة بالغنم او الغنم. بالغنم او الغرم. ومأخذها الشرعي المخاطرة بالغنم او الغرم. فيخاطر فيها اللاعب بالغنم او الغرم. وذلك ممنوع منه الا ما اذن به الشرع. قاعدة الشريعة في المسابقات ان اخذ عليها حرام الا في مسابقة الخير او الابل او السهام. ان اخذ العوض عليها حرام الا في مسابقة الخير او الابل او السهام. نعم