رحمه الله تعالى باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق فهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع راضين. متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. وعليه نفقته واجرته مد يديه نفقته. في النسخ التي عندكم وعليه نقصه. وهو نقصه فنسقط بالمصنف وتلميذه وابنه العبارة فيها وعليه نفقته. نعم وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده مقامه. ما شاء الله. واجرته مدة مقامه بيده وضمانه اذا مطلقة وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرظ ظالم من حق رواه ابو داوود ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هذه هي الترجمة الثانية عشرة من كتاب البيوع. وعقدها المصنف بقوله باب الغصب. والغصب شرعا هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق فهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه استيلاء. انه استيلاء. اي غلبة وعلو اي غلبة وعلو. وتانيها ان ذلك الاستيلاء متسلط على حق طيب ان ذلك الاستيلاء متسلط على حق غيره اي مهيمن على حق لغيره ليس له. وثالثها ان ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حقه. ان ذلك الاستيلاء وان ذلك الاستيلاء واقع قهرا بغير حق اي بما لم تأذن به الشريعة اي بما لم تأذن به الشريعة. فان اذنت به الشريعة لم يكن غصبا. فاذا اذنت به الشريعة لم يكن اصلا كوضع الحاكم يده على مال المفلس. كوضع الحاكم يده على مال المفلس لرد حقوق الغرماء لرد حقوق غرمائهم. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقة الغصب شرعا. فقال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو في معنى ما ذكرناه. الا ان تخصيصه بالمال يخرج ما كان حقا غير ما لي ما كان حقا غير مالي فانه يسمى غصبا ولو لم يكن مالا. كاستيلاء احد على بصيد لغيره كاستيلاء احد على كلب صيد لغيره فكلب الصيد لا يعد مالا ومثله جلد لم يذبى وهما حق لاحد فاذا استولى عليه سمي غصبا. ويمكن ان ذكر المال باعتبار الاغلب. فغالب ما يجري فيه الغصب هو المال وكذلك دخول العلا غير مما تنوزع فيه. اي في صحته به ان الافصح تجريدها من ال. ثم بين حكم الغصد فقال وهو محرم لحديث من اقتطع شبر من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه من حديث سعيد بن زيد. فقوله في الحديث ظلما اي فاذا اقتطع احد قدر شبر من الارض عوقب بهذا يوم القيامة تغليظ العقاب له برهان شدة تحريمه. وتغليظ العقاب له برهان شدة تغليظ تحريمه فهو من كبائر الذنوب. ثم ذكر ما يجب على الغاصب قال وعليه رده لصاحبه. ولو غرم اضعافه. وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده وضمانه اذا وظمانه اذا تلف مطلقا. انتهى كلامه فالمذكور في هذه الجملة من الواجب على الواصب ثلاثة امور. اولها المبادرة الى رده الى صاحبه. المبادرة الى رده الى صاحبه. وجوبا وجوبا فقوله وعليه رده لصاحبه اي يجب عليه ان يرده لصاحبه فورا. ولو اضعافه اي ولو تحمل في سبيل ربه اضعاف قيمة المغصوب. اي ولو غرم في سبيل ردي رده اضعاف قيمة المغصوب. كمن غصب بهيمة من احد في زمن الربيع الذي يجتمع فيه الناس من بلدان شتى وكانت تلك البهيمة تساوي قيمتها خمسمئة ريال. فلما رجع صاحبها الى بلده صار بينه وبين الغاصب من المسافة ما يحتاج فيه انفاق الف ريال للوصول اليه بالبهيمة. فانه يجب عليه ان يرد البهيمة فورا ولو غنم هذه الالف. والثاني انه على الغاصب نفقة المغصوب واجرته مدة مقام بيده فيجب عليه ان ينفق عليه وعليه ما يتحمله من اجرة فيه من مطعم او مشرب او نقل او غير ذلك. ما دام في يده ولا يرجع بذلك على صاحب المغصوب. فيطالبه به بعد تسليمه. لان يده يد ظالمة ثالثها ان عليه ضمانه اذا تلف. مطلقا. فاذا تلف ضمنه الغاصب. على اي حال كان تلفه. اي بتعد او بغير تعد فالمراد قوله مطلقا اي على اي حال فيظمنه مطلقا. قال المصنف في نور البصائر والالباب فان تلف ضمن المثلي بمثله. ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته فرط اولى. والمتقوم بقيمته فرط او لا. انتهى كلام وتقدم بيان معنى المثلي والمتقوم والمراد انه ان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثل رد قيمته ثم ذكر حكم زيادة المغصوب فقال وزيادته ربه اي ان ما ينتج عن المغصوب من الزيادة التي لم تكن معه حين فانها تكون لصاحبه. ويبين هذا قول المصنف نفسه في نور البصائر والالباب ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. انتهى. اي لو قدر ان احد احدا غصب بهيمة فولدت. فان فولدت عنده فان ولدها وما نشأ. منها يكون لصاحبها وكذا لو غصب مملوكا له فاكتسب هذا المملوك فان كسبه يكون لمالكه. ثم بين المصنف حكم في الذي يجري في ارض فقال وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود. اي ان انتهى كلامه. اي ان من غصب ارضا فغرس فيها شجرا او بنى فيها بيتا. فلرب الارض ان يقلع الغرس ويهدم البيت او يتصرف فيه بما شاء. لحديث ليس ظالم حق رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ابن حجر. والحديث يروى بالتنوين وتركه. فيروى ليس لعذق ظالم حق. ويروى ليس لعرق ظالم حق وكلاهما وجهان روي بهما الحديث. ومعناه ان ما ينشأ من غصب كعرق الشجرة وهو جذرها المسترسل في الارض لا حق له فيه فلصاحب الاصل ان ينزعه من ارضه فلا يبقى فيها. قال المصنف رحمه الله في بنور البصائر والالباب فيلزم الغاصب بقرع بقلع غرسه وبنيانه اذا لم صاحب الارض بالمعاوضة فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه اذا لم يرضى صاحب الارض معاوضة انتهى كلامه. ثم ختم احكام هذا الباب بقوله ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. انتهى كلامه. اي اذا انتقل الموت من غاصبه الى غيره ببيع او هبة ونحوهما وكان ذلك الرجل عالما ان ما اشتراه او اتهمه مغصوب فحكمه حكم الغاصب. اي انه يكون غاصبا ايضا فيسري فيه حكم الغصب لعلمه بكون ما اخذه مغصوب فتجري فيه احكام الغصب ولا يرجع على صاحب الحق بكونه اشتراه او اتهمه لانه عالم بان هذا الذي تصرف فيه هو مغصوب. نعم