غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام يو مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في باب الغسل وهو المقصد الثاني من مقاصد كتاب الطهارة كما ذكرنا. فعرفنا موجبات الغسل يعني الاسباب التي اذا قامت بالانسان اه حل به حدث اكبر يجب ان يغتسل حتى يرفعه اسباب اذا قامت بالانسان او اذا وجدت قام بالانسان حدث اكبر يجب ان يغتسل حتى يرفعه ما هي موجبات الغسل؟ سريعا قلنا انتقال المني داخل الجسد. وهذه من مفردات الحنابلة. ثانيا خروج المني من مخرجه المعتاد فان كان مستيقظا فيجب ان يكون بلذة وان كان نائما ونحوه فمطلقا كان بلذة او بدون لذة يجب الغسل اه ثالثا تغييب الحشفة كلها بلا حائل في فرج ولو لبهيمة او ميت وان يكون المدخل ابن اه عشر فصاعدا يعني اكمل عشر سنوات قبرية فصاعدا. وان كان المدخل فيه انثى اه فيجب ان تكون اكملت تسع سنوات قبرية فصاعدا هذا الثالث. رابعا اسلام الكافر وخامسا خروج الحيض. وعرفنا ان الحيض فيه التفصيل الذي في المني فهناك انتقال للحيض في داخل جسد المرأة يوجب الغسل حتى ولو لم يخرج الى الخارج. وهناك خروج للحيض من مخرجه هذا ايضا يوجب الغسل فالحيض فيه التفصيل الذي في المني. قضية الانتقال توجب الغسل وقضية الخروج الى الخارج توجب الغسلة ايضا اه اذا قلنا انتقاد ماني وخروجه من مخرجه وتغييب الحشفة واسلام الكافر وخروج الحيض وخروج دم النفاس خروج دم النفاس الى خارج الجسد. وسابعا واخيرا كان الموت ثم بعد ذلك بعد ان عرفنا موجبات الغسل انتقلنا الى احكام الغسل فعرفنا ان الغسل مثله مثل الوضوء اه له واجب وشروط وفروض وسنن هناك واجب هناك فروض هناك شروط هناك سنن. فبدأنا بالشروط تعرفنا ان شروط الغسل هي ذاتها شروط الوضوء الا شرط واحد الاستنجاء. فان الاستنجاء شرط في الوضوء ولا يحتاج الى اشتراطه في الغسل والا فباقي الشروط التي ذكرناها في الوضوء هي ذاتها ذاتها التي تشترط في الغسل. فهذه الشروط شروط الغسل سبعة عددناها سريعا ثم آآ انتقلنا الى واجب الغسل. فعرفنا ان واجب الغسل واحد هو نفسه واجب الوضوء. وهو التسمية في البداية فتقول بسم الله ثم انتقلنا الى فرض الغسل فعرفنا ان الغسل له فرض واحد عام. وهو ان يعمم الانسان بدنه بالماء ان يعمم الانسان بدنه بالماء من رأسه الى قدميه. ويدخل في هذا المضمضة تنشاق عند الحنابلة فهي من من فرض الغسل يدخل فيه ايصال الماء الى بطون الشعر. ففي الغسل يجب ان توصل الماء الى بطون الشعر وليس مجرد مسح كما هو في الوضوء يعني في الغسل هناك ايصال للماء وغسل للرأس اه وايصال للماء الى الجذور. واما في الوضوء كنا نكتفي بمجرد المسح وامرار اليد على الرأس. من اوله الى اخره تمام. اه وكذلك ذكرنا انه يدخل في الغسل ان تغسل المرأة ما يظهر من فرجها اذا قعدت لقضاء الحاجة فذكرنا هذه الثلاثة اشياء ونبهنا عليها انها تدخل تحت تعميم البدن بالماء. فاذا فرض الغسل واحد ان تعمم البدن بالماء وبعد ذلك ذكرنا التفصيل في قضية هل يلزم المرأة ان تنقض ضفائر الشعر؟ فعرفنا انه يلزمها ان تنقض ظفائر شعرها في غسل الحيض والنفاس ولا يلزمها ان تنقضه في غسل الجنابة. لمشقة التكرار وختمنا بمسألة ويكفي الظن في الاسباغ وعرفنا ان المراد باغي هنا تعميم العضو بالماء فيقول الحنابلة يكفي ان تصل الى مرحلة الظن او الى درجة الظن في انك عممت كل البدن بالماء ولا يشترط الوصول الى درجة الجزم مئة بالمئة انك عممت كل جهة لان هذا احبائي قد يكون فيه عسر الوصول دائما الى درجة الجزم اليقين. فالحنابلة يقولون يكفي ان يصل الى درجة الظن الغالب في انه اسبغ الماء على كل اعضائه بعد ذلك سيشرع الشيخ مرعي في بيان سنن الغسل. عرفنا شروط الغسل وفرض الغسل وواجبات وواجب الغسل. الى ان بقي علينا نتعرف على سننه. وفي الحقيقة كما قلت لكم في المحاضرة السابقة ان صاحب الاصل منتهى الايرادات لما تكلم عن الغسل قال الغسل له صفة اجزاء وصفة كمال وبين ان صفة الاجزاء في الغسل يعني ما هو الغسل المجزئ ادنى غسل يكون مقبولا بحيث اقل من ذلك لا يكون مقبولا. ما هو بصفة الاجزاء للغسل؟ قال ان يأتي بالشروط السبعة ومنها النية ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء هادي صفة الغسل المجزئ هناك صفة اخرى تسمى صفة الكمال. وهو الغسل الذي يجمع فيه الانسان بين سنن الغسل ومستحباته وبين فروضه وشروطه وواجباته. هذه تسمى صفة الكمال. فالشيخ الفتوحي في منتهى الارادات قسم او بين ان الغسل له صفة اجزاء وصفة كمال. وبين كل واحدة على حدة. الشيخ مرعي لم يفعل ذلك. الشيخ مرعي فقط ذكر شروط الغسل ثم ذكر واجب الغسل. ثم ذكر فرض الغسل ثم بعد ذلك ذكر سنن الغسل على وجه التبع بهذا الترتيب فانا الان بينت لكم في المحاضرة السابقة الصفة المجزئة للغسل ان تأتي بالشروط السبعة ومنها النية ثم تسمي ثم تعمم البدن بالماء. اليوم بعد ان اقرأ سنن الغسل التي ذكرها الشيخ مرعي سابين لكم آآ صفة الغسل الكامل بالترتيب سابين لكم صفة الغسل الكامل بالترتيب. فدعونا اولا نقرأ ما ذكره الشيخ مرعي في السنن ثم بعد ذلك نعود لبيان صفة الغسل الكامل بالترتيب قال الشيخ اولا اول سنة من سنن الغسل قال الوضوء قبله. يعني ان تتوضأ قبل ان تغتسل قبل ان تعمم البدن بالماء ان تتوضأ وهذه اول سنة من سنن الغسل وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ وضوءا كاملا قبل ان يعمم بدنه بالماء فهذه سنة اولى ان تتوضأ وضوءا كاملا قبل ان تعمم بدنك بالماء السنة الثانية ازالة ما لوثه من اذى ازالة ما لوثه من اذى الانسان المغتسل احبائي اذا خرج منه اذى والاذى هنا لاحظوا انها كلمة مطلقة تشمل المني الذي يخرج في حالة خروج آآ في الموجب الثاني وخروج المني خارج الجسد ومخرجه المعتاد. او قد يخرج في حالة الجماع واما ان يكون هذا الاذى الذي خرج من الانسان نجسا كالحيض بالنسبة للمرأة او اه دم النفاس فقوله اذى قوله ازالة ما لوثه من اذى نقول سواء كان هذا الاذى طاهر مثل المني فهو طاهر لكن الانسان يتأذى منه واما ان يكون هذا الاذى نجس مثل دم الحيض ودم النفاس بالنسبة للمرأة فيستحب ها فيستحب قبل ان يعمم بدنه بالماء ويشرع في الغسل كاملا يستحب ابتداء ان يزيل ما لوثه من اذى وقضية ازالة ما لوثه من اذى عندما ابين لكم صفة الغسل الكامل ستعرفون انها تكون قبل الوضوء في الحقيقة فانت اولا تزيل ما لوثك من اذى سواء كان هذا الاذى مني وبالنسبة للمرأة دم حيض او دم نفاس ثم بعد ذلك تتوضأ الوضوء الكامل ثم بعد ذلك تشرع في اكمال غسلك فقوله ثانيا ازالة ما لوثه من اذى نقول الاذى هنا على اطلاقها. اي اذى خرج منك اثناء موجبات الغسل التي سبقت معنا. واما ان يكون طاهرا كالمنيء واما ان يكون نجسا كدم الحيض او دم النفاس ممتاز لكن انتبهوا على قضية وهو ان اه ما كان طاهرا كالماني هذا اذا انتهى من الغسل وصلى وهو عليه لا يضر الصلاة لأنه شيء طاهر فلو بقي المني على الجسد لا يضر هذا الصلاة لان المني طاهر لكن اذا كان دم حيض او دم نفاس فقبل ان يصلي او تصلي المرأة نقول يلزمها ان تزيله. يعني اثناء الغسل لو ما ازالت دم الحيض ودم النفاس غسلها صحيح لانه مستحب تزيله غسلها صحيح فالغسل لا تتوقف صحته على ان تزيل ما لوث بدنها من دم الحيض او دم النفاس. لكن نقول للمرأة انه دم الحيض في النهاية وده من نفاس دم نجس تمام طبعا هناك حالات ستأتي معنا يعفى فيها عن دم عن يسير دم الحيض عايزة تأتي معنا ان شاء الله في باب ازالة النجاسة. لكن دعونا على الحالة الاصلية. الحالة الاصلية ان دم الحيض ودم النفاس دم نجس فنحن نقول للمرأة يستحب ان تزيلي هذا الدم اذا اصاب البدن قبل ان تغتسلي. الان اذا اغتسلت وما ازالته عن بدنها غسلها صحيح ما في مشكلة لكن لما بدها تأتي لتصلي بنقول شرط الصلاة ازالة النجاسة. فالان يلزمك ان تزيلي هذا الدم عن بدنك اذا اردت الصلاة. فانتبهوا على الفرق بين المني لانه طاهر وبين دم الحيض ودم النفاس لانه نجس. الان كلها سواء الطاهرة او النجس الغسل لا تتوقف صحته على ازالتها لكن يستحب ان يزيلها قبل ان يشرع في غسله ويكمل الان بعد الغسل اذا جاء ليصلي الان اذا كان على بدنه مني لم يغسله قل صلاتك صحيحة لان المني طاهر اذا جاءت المرأة لتصلي وعلى بدنها دم حيضة ودم نفاس نقول لأ ما بنفع. لانه الدم نجس فعليك ان تزيليه قبل الصلاة. فهذا تفصيل انتبهوا اليه حتى لا تختلط عليكم الامور لان البعض يظن ان الغسل اه خاصة النساء تظن ان غسلها لا يصح الا اذالت ما على بدنها من نجاسة دم الحيض او دم النفاس لا الغسل يصح حتى ولو لم تقم بازالة هذه النجاسة عن بدنها. لكن متى نلزمها بازالة هذه النجاسة؟ اه اذا ارادت ان اصلي لان الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة اذا هذه السنة الثانية. ازالة ما لوثه من اذى ثالثا افراغه الماء على رأسه ثلاثا من آآ سنن الغسل احبائي ان يفرغ الانسان الماء على رأسه ثلاث مرات الان الفرض احنا ذكرنا ان تعمم كل البدن من الرأس الى القدمين بالماء. وتوصل الماء الى اصول الشعر لكن عملية افراغ الماء ثلاث مرات على الرأس هذه السنة انتبهوا عن غسل الرأس وايصال الماء الى اصول الشعر هذا فرض من الفرض لكن عملية غسل ثلاث مرات هذه هي السنة. فقال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا هذه هي السنة والا فالمجزئ واحدة غسلة واحدة للرأس تروي اصول الشعر وانتبهوا. في الفرق بين الغسل وبين الوضوء في الغسل يشترط غسل الرأس لابد تغسل الرأس غسلا وتوصل الماء الى الاصول. واما في الوضوء ففرض الرأس المسح فقط وعرفنا في الوضوء اذا تتذكروا قلت لكم بما انه في الوضوء المفترض علينا ان نمسح الرأس كله من دون غسل فيشترط في مسح الرأس في الوضوء امرار اليد. اتفقنا على هذا. لابد من امرار اليد مع عملية المسح. وقلنا لو ان الانسان المتوضئ غسل طل رأسه بدلا من ان يمسحه في الوضوء هذا مكروه ولكنه يجزئ بشرط ان يمرر اليد اما في الغسل الامر بيختلف تماما. لان فرض الرأس في الغسل الغسل وليس المسح بالتالي لا يلزم في الغسل ان تمرر يدك على الرأس اثناء غسله لاحظوا هذه الفروق الدقيقة بين المسائل الوضوء لو انك اردت ان تغسل الرأس بدلا من ان تمسحه يلزمك ان تمرر اليد على الرأس في الغسل لان فرض الرأس هو اساسا الغسل وليس المسح فقال الحنابلة يجزئه ان يفرغ الماء على رأسه بحيث يروي اصول الشعر ولو لم يمرر يده فامرار اليد لا يلزم في غسل هذه انتبهوا اليها المسألة اذا وافراغ الماء على رأسه ثلاثا هذه السنة الثالثة آآ رابعا قال وعلى بقية جسده ثلاثا المستحب الرابع انك اذا عممت بدنك بالماء الان المجزئ تعميم واحد لكن المستحب ان تعمم بقية الجسد بالماء ثلاثا يعني بعد ما تفرغ الماء على رأسك ثلاثا يستحب ان تفرغ الماء على جسدك ثلاثا وان كان المجزئ واحدة ثم التي تليها السنة التي تليها. قال التيامن يعني اذا غسلت فيسن ان تبدأ بميامن جسدك قبل آآ يعني مياسره فتغسل اليد او الشق الايمن قبل ان تغسل الشق الايسر تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والشق الايمن كاملا قبل الشق الايسر اليمنى قبل اليسرى فاذا يستحب التيامن اه في عملية الغسل فيبدأ بميامنه ثم بعد ذلك ينتقل الى الجهة اليسرى اه التي تليها الموالاة يستحب ايضا الموالاة. فالموالاة في الغسل سنة وليست فرضا كما هو في الوضوء آآ في الغسل احبائي لو ان انسانا غسل نصفه الاسفل واما نصفه الاعلى من البدن ما غسله ترك فترة ورد على الجوال وبعد ربع ساعة نصف ساعة اتى فاكمل غسل الجزء الاعلى من بدنه هل هناك اشكالية؟ لا اشكالية عند الحنابلة. لان الموالاة اي التتابع سنة في الغسل وليس فرضا يعني يستحب ان توالي لكن لو لم يوالي فغسل جزءا من بدنه ثم انشغل بهاتف او طعام او شراب ثم عاد فغسل الجزء اخر قالوا غسله صحيح وان كان قد خالف السنة السنة التي تليها وامرار اليد على الجسد. امرار اليد على الجسد المراد به الدلك يعني وانت تفرغ الماء على بدنك يستحب ان تدلك او ان تدلك بيدك فتمرر الياء او تفرغ الماء على يدك وتدلك تفرغ الماء على صدرك وتدلك تفرغ الماء على فخذك على جسمك مهما كان وتدلك. فامرار اليد على الجسد دلكا هذا من مستحبات الغسل عند الحنابلة. المستحب الاخير قال واعادة انتبهوا اليها هذه واعادة غسل رجليه واعادة غسل رجليه بمكان اخر يستحب عند الحنابلة احبائي بعد ان تفرغ من الغسل كاملا ها حتى ولو توضأت ابتداء حتى لو توضأت وضوء كامل ابتداء ثم عممت بدنك بالماء. اذا اردت ان تفرغ من غسلك وتخرج يستحب ان تعيد غسل الرجلين بمكان اخر غير المكان الذي فيه وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا بسنيته اذا فرغت من تعميم بدنك بالماء يستحب قبل ان تخرج ان تغسل قدميك بمكان اخر يعني بغير المكان الذي اغتسلت فيه. فاذا انسان اغتسل في هاي البقعة وانهى غسله ينتقل لبقعة اخرى يغسل فيها القدمين فقط قبل ان يذهب ويخرج من الخلاء او من الحمام او ما شابه ذلك تمام كذلك قال واعادة اذا هي اعادة يعني الرجلان غسلتا سابقا اكيد لكن بدنا نعيد الان اعادة غسل الرجلين بمكان اخر في نهاية الغسل. ممتاز. اذا هذه السنن سردها الشيخ آآ مرعي انا الان سابين لكم صفة الغسل الكامل التي تجمع بين هذه السنن وبين آآ فرض الوضوء وواجبه وشرطه فنقول يا احبائي صفة الكمال بالنسبة للغسل اولا ان يأتي الانسان ويحقق الانسان الشروط السبعة اه السابقة او التي سبق ذكرها للغسل ومنها النية فيحقق هذه الشروط ثم نقول ينوي ابتداء ثم يسمي اذا حقق الشروط ثم ينوي ثم يسمي طبعا النية هي من ضمن الشروط لكنني فصلتها حتى تترتب الافكار ليس اكثر ثم ينوي ثم يسمي بعد ان تسمي يقول الحنابلة رابعا يستحب ان يغسل كفيه الى الكوع ثلاث مرات خارج الاناء اذن يستحب غسل اليدين الى الكفين ثلاثا. مثلها مثل الوضوء من شروط الغسل وينوي مما يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا الى الكوع ثم بعد ذلك يزيل ما لوثه من اذى حينئذ تأتي نقطة ازالة ما لوثه من اذى سواء كان هذا الاذى طاهر او نجس ثم بعد ذلك سادسا تتوضأ وضوءا كاملا تتوضأ وضوءا كاملا ثم سابعا بعد ان تتوضأ وضوءا كاملا تفرغ الماء على رأسك ثلاثا. وتروي اصول الشعر تفرغ الماء على رأس ثلاثا تأخذ مثلا مغرف او شيء وتدير الماء على رأسك به ثلاث مرات ثامنا تغسل بقية الجسد ثلاثا ويسن ان تبدأ بالميامن قبل المياسر تمام؟ واخيرا. اه. واخيرا الخطوة الاخيرة ان تقوم بغسل قدميك في مكان اخر. بعد ان تنتهي بالانتقال لمكان اخر وتغسل قدميك هذه هي الصفة الكاملة احبائي للغسل بالترتيب الذي ذكرته لكم. الشروط وتأتي بالنية ثم التسمية ثم غسل الكفين ثلاثا. ثم اه ازالة ما لوثه من هذا ثم الوضوء وضوءا كاملا ثم افراغ الماء على الرأس ثلاثا مع تروية اصول الشعر ثم افراغ الماء على البدن يعني على باقي البدن ثلاثا ويبدأ بالميامن قبل المياسر واخيرا ينتقل الى مكان اخر ويغسل قدميه. هكذا نكون تعرفنا على صفة الغسل تجزئ وعلى صفة الغسل الكامل انتقل الان احبائي الشيخ مرعي لبيان حكم النية في الغسل وهنا احبائي ساتكلم بكلام دقيق ارجو منكم ان تركزوا كثيرا فيه وانا اتحدث حتى لا تختلط المسائل عليكم الان دعوني ارجع الى باب الوضوء دعوني ارجع الى باب الوضوء. في باب الوضوء احبائي ذكرنا ان من به حدث اصغر يعطيه الحنابلة ثلاثة خيارات للنية. اليس كذلك اما ان ينوي رفع الحدث هذا الخيار الاول واما ان ينوي استباحة عبادة من العبادات يشترط ركزوا يشترط لها الوضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف واما ان ينوي ها واما ان ينويه فعل عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الوضوء اليست هذه الخيارات الثلاث؟ اما ان ينوي رفع الحدث الاصغر او ينوي بوضوءه استباحة عبادة من العبادات التي يشترط لها الوضوء او ينوي فعل عبادة من العبادات او امر من الامور التي يسن لها الوضوء ممتاز طيب دعونا نرجع على الامثلة التي ذكرها الشيخ مرعي على عبادة من العبادات او امر من الامور التي يسلها الوضوء لاننا سنلاحظ فيها ملاحظة في الحقيقة انا لم اذكرها في حينها وانما احتاج الى ذكرها الان لتفهموا قضية الغسل. دعونا نرجع الى باب آآ الوضوء والى قضية النية بالتحديد في الوضوء بسم الله تمام الان انظروا ايش قال الشيخ مرعي في باب الوضوء. هذه المقارنات والمقاربات هي التي تجلي المسائل احبائي وتوصل الانسان الى عميق الفهم لكلام الفقهاء وسبب الاختلاف احيانا بينهم في بعض المسائل يقول الشيخ مرعي في باب الوضوء والنية هنا انظروا في فصل النية فصل النية فصل كامل قال والنية هنا قصد رفع الحدث هذه الصورة الاولى او قصد ما تجب له الطهارة لاستباحة ما يشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. الخيار الثالث او قصد ما تسن له يعني ان ينوي عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الوضوء. يسن له ماذا؟ الوضوء ثم ذكر امثلة خلونا ننظر في هذه الامثلة. قال كقراءة القرآن بقراءة القرآن وذكر واذان ممتاز ونوم الان ايش تلاحظون في هذه الاربعة قراءة القرآن وذكر واذان ونوم نلاحظ هاي الامثلة الاربعة ان المراد بها ان يكون الانسان به حدث اصغر به حدث اصغر فيأتي ليفعل هذه العبادات قراءة او ذكر او اذان او نوم فنقول له يستحب لك اذا اردت ان تفعل هذه العبادات او الافعال لان النوم مطلقا الاصل في انه عادة وليس عبادة الا اذا نويت به هذه قضية اخرى. المهم من اراد ان يقرأ القرآن وبه حدث اصغر او يذكر الله وبه حدث اصغر او يؤذن وبه حدث اصغر او ينام به حدث اصغر منقولين له ايش؟ يسن لك ها الوضوء لهذه العبادات او الافعال يسن لك الوضوء. ما بلزم لكن يسن ان تقرأ وقد ارتفع حدثك والاصغر. يسن ان تذكر الله وقد ارتفع حدثك الاصغر. يسن ان تؤذن وقد ارتفع عددتها الاصغر. يسن ان تنام وانت متوضئ على ممتاز اذا في هاي الامثلة الاربعة بكون الشخص بهي حدث اصغر. منقول له يسنها. يسن لك ان تتوضأ لتفعل هذه الافعال تعال على طهارة ممتاز التي يليه الامثلة التي تليها. قال ورفع شك وغضب وكلام محرم الان هذه الامثلة الثلاث ماذا تلاحظون فيها نلاحظ فيها انه رفع الشك في المثال الاول ومثال رفع الشك الانسان على طهارة يعني هو متيقن الطهارة وشك هل احدث او لا فنقول له يسن لك ان تتوضأ لترفع الشك اذا هو الان فعليا من الناحية الحكمية نعتبره ما في حدث اصغر ومتوضئ لانه الاصل بقاء الشيء حتى يتيقن زواله ولكننا قلنا يسن يسن لك الوضوء مرة اخرى حتى ترفع الشك فقط والا انت في الحكم الشرعي تعتبر وكذلك الغضب الان الغضب احبائي لما نقول شخص يسن لك ان تتوضأ للغضب. هل هذه السنية فقط اذا كان والله به حدث اصغر؟ لا. حتى لو كان متطهر من الحدث الاصغر وغضب ودخل في منازعة وخصومة نقول والله هذا انسان غضب والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى الذي غضب ان يتوضأ حتى ولو كان على طهارة فانت تكون والله سليم من الحدث الاصغر وعلى طهارة لكن غضبت فيسن لك وضوء اخر لتطفئ الغضب كذلك كلام محرم. اذا الرجل تكلم بكلام محرم كشتم او غيبة او نميمة حتى لو كان هو متوضئ يسن له وضوء اخر اه ففي هذه الاحوال الثلاث رفع شك غضب كلام محرم لاحظوا في قضية رفع الشك ما في حدث اصغر لكن يسله ان يتوضأ مرة اخرى في قضية الغضب سواء كان به حدث اصغر ولا ما به حدث اصغر وهو متوضئ يسل له وضوء اخر. في الكلام المحرم سواء كان به حدث اصغر او وكان متطهرا من الحدث الاصغر يسل له وضوء جديد واما جلوس بمسجد وتدريس بعلم واكل فهذه هذه مثلها مثل القراءة والذكر والاذان والنوم. انه اذا كان متوضئ خلص ما بتوضا مرة ثانية. اما اذا كان به حدث اصغر. اه منقول له يسن لك ان تتوضأ حتى تفعل هذه الافعال وانت على طهارة فلاحظوا الامثلة اللي ذكرها مختلفة الاشكال يعني هناك امثلة بكون فيها الانسان به حدث اصغر فبنقول له توضأ حتى تفعل هذه الافعال او هذه العبادات وليس بك حدث اصغر وهناك امثلة ما بكون في حدث اصغر بكون هو متطهر لكن منقول الا يستحب لك ان تعيد الوضوء كما هو الحال في رفع الشك وكما هو الحال في الغضب ممكن يكون متطهر وكما هو الحال في كلام محرم اه وبالتالي ماذا نستخلص من ذلك؟ نستخلص ان قوله آآ في الخيار الثالث من خيارات نية الوضوء ان يقصد او ان ينوي فعل عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الوضوء. هذا في الحقيقة اكملوا سورتين يشمل ايش؟ يشمل صورتين الصورة الاولى عبادات وافعال اذا كان الانسان به حدث اصغر يسن له ان يتوضأ قبل ان يفعلها ليفعلها على طهارة واما اذا ما كان به حدث اصغر خلص لا يحتاج الى اعادة الوضوء كالقراءة والذكر والاذان فهذه العبادات اذا كان الانسان به عدة اصغار يسن له ان يتوضأ ليفعل هذه العبادات واذا كان متوضئ خلاص ما في داعي ان يعيد وضوءه لا يحتاج الى اعادة الوضوء وهناك نوع اخر منها يكون الانسان ها محكوم بانه متطهر وليس به حدث اصغر ويسن له ان يعيد الوضوء مرة اخرى كرفع الشك وكذلك الغضب. قد لا تكون بك حدث اصغر كما ذكرت لك. او الكلام المحرم قد لا يكون بك حدد اصغر. ومع ذلك يستحب لك ان تعيد الوضوء فاذا هناك صورتان في قضية او في الخيار الثالث لما يقول لك ان ينوي فعل عبادة او امر يسن له الوضوء بنقول من خلال الامثلة نلاحظ ونستنتج من التحليل ان هناك صورتين صورة منها لهذه العبادات او الافعال انما يسن الوضوء لمن كان به حدث اصغر وصورة اخرى يسن الوضوء مطلقا فيها سواء كان بك حدث اصغر ولا ما كان بك حدث اصغر مثل الغضب والكلام المحرم ويمكن ان تضيف صورة رفع الشك كصورك او كحالة ثالثة انه الوضوء يكون فيها محكوم به ومع ذلك تعيد الوضوء فإذا هناك صور وأشكال متعددة لهذا الخيار الثالث فهمتوه احبائي وفهمتم قصدي لانه هذا راح يهمني كثيرا وانا احلل نية الغسل بوقوع خلافها بين الحنابلة فقوله في الوضوء ان يقصد ما تسن له او ان يقصد عبادة او امر من الامور يسن له الوضوء تقول هناك صور لان هناك عبادات يسن الوضوء لمن كان محدثا حدثا اصغر فاذا لم يكن محدثا حذرا اصغر وضعه تمام خلص لا يسن الوضوء كالقراءة والذكر والاذان هذي مثلا والنوم اه هناك صور اخرى او حالة اخرى يسن لها الوضوء حتى ولو كان متطهرا. وما به حدث اصغر. مثل الغضب والكلام المحرم وكذلك رفع الشك ورفع الشك يقينا هو اصلا محكوم له بالطهارة ونأمره استحبابا ان يعيد الوضوء تستوقف وجميع هذه الصور ها وجميع هذه الصور تدخل تحتها تحت تدخل جميعها تحت هذه الحالة الواحدة. وهو ان ينوي عبادة من العبادات او امر من الامور التي تسن له الطهارة. كل هذه الصور دخلت تحت هذا الضابط. ممتاز جميل الان احبائي دعوني ارجع الى باب الغسل الان في باب الغسل يقول للحنابلة. اه. يقول للحنابلة آآ ان الامر كالوضوء ابتداء فعندك الخيارات الثلاث فمن نوى بغسله رفع الحدث الاكبر. هذا الخيار الاول او نوى بغسله استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الطهارة من الحدث الاكبر كالطواف او الصلاة او مس المصحف او قراءة القرآن او اراد ان يلبث في المسجد الى وضوء تمام؟ وارادت المرأة ان تصبح حلالا ليطأها او تصبح طاهرة عفوا ليطأها زوجها متى نوى استباحة عبادة او فعل من الامور التي يشترط لها الطهارة من الحدث الاكبر فهذه النية الثانية صحيحة ايضا النية الثالثة في الغسل هي كذلك الكمية الثالثة في الوضوء او كالخيار الثالث في الوضوء ان ينوي ركزوا. ان ينوي اه بغسله ليس رفع الحدث الاكبر وليس استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الغسل بل ينوي عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الغسل يسن له الغسل وهذه وهذا الخيار الثالث يشمل ايضا الصور التي يشملها الخيار الثالث في الوضوء فيشمل عبادات او امور يسن لمن به حدث اكبر ان يتطهر منه ليفعلها على طهارة واما اذا لم يكن به حدث اكبر فخلص لا يحتاج الى ان يغتسل مثل ايش؟ مثل الاذان نفس الشيء ومثل ذكر الله سبحانه وتعالى مثل الاذان ومثل ذكر الله سبحانه وتعالى. فالاذان ذكر الله يستحب ان يكون الانسان متطهرا من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر فاذا كان متطهرا خلص ما بيحتاج لا وضوء ولا غسل. اذا لم يكن متطهرا من الحدث الاصغر او الاكبر فيسن له ان يتطهر منه فهذا غسل ها يقول الغسل لفعل عبادة او امر يسن له الغسل بشرط ان يكون به حدث اكبر سابق عليه والحالة الثانية له لأ ان يكون الغسل مسنون. اه. ان يكون الغسل مسنونا باحوال واوقات واماكن محددة حتى ولو لم يكن هناك حدث اكبر بالانسان يعني حتى لو كنت ما بك حدد اكبر يسن لك الغسل. وهذا سنأتي اليه ان شاء الله احبائي في الاغسال المستحبة فصل كامل في ختام هذا الباب فصل الاقساط المستحبة ستطعشر غسل غسل الجمعة غسل العيدين غسل الكسوف غسل الاستسقاء غسل دخول مكة دخول الحرم هاي اقساط المستحبة هي اغسال مستحبة ولو لم يكن بك حدث اكبر فلو كنت انا ما بي حدث اكبر وجاء يوم الجمعة يستحب لي الغسل اذا ما كان به حدث اكبر وجاء يوم العيد يستحب للغسل. فهناك ستة عشر غسلا مستحبا عند الحنابلة تسمى الاجساد المستحبة. هذه يفعلها الانسان ويغتسلها حتى ولو لم يكن به حدث اكبر. حتى ولو لم يكن به حدث اكبر بس خلوني ارجع لصفحة الغسل انا اتمنى ان تكون الصورة وضحت عندكم في الخيار الثالث في الوضوء او في الغسل لانه لاحظوا ان هناك عدة صور في هذا الخيار الثالث او عبادات يسن لها ارتفاع الحدث فاذا كان الحدث مرتفعا خلص اكتفينا ما كان مرتفعا؟ اه يسن ان ترفعه وعبادات واحوال يسن لها الغسل حتى ولو كنت متطهرا من الحدث وهذه وهذا الضابط في الوضوء او في الغسل عبادات يسن لها الغسل بشرط وبقيد ان يكون بك حدث فاذا لم يكن بك حدث خلاص ما في حاجة ان تعيد لا غسل ولا وضوء وعبادات يسن لها الغسل حتى او الوضوء حتى ولو لم يكن بك حدث فهاتان الصورتان داخلتان تحت الخيار الثالث في الوضوء او في الغسل جاي مين ؟ جميل اذن احبائي في الوضوء هذي واظحة عند الحنابلة. لكن في الغسل في الحقيقة في اشكالية وقعت الان ظاهر كلام الاقناع والمنتهى وما ذكرته لكم الان هو ما ذكرته لكم الان ان الخيار الثالث من اراد ان يغتسل غسلا مسنونا سواء كان هذا الغسل مسنون لعبادة انما تكون سنية الغسل لها لمن كان به حدث اكبر او عبادة تكون سنية الغسل بها مطلقة. حتى ولو لم يكن بالشخص حدث اكبر وهي الاغسال المستحب الستطعش هذا ظاهر الاقناع والمنتهى. الان كلام الشيخ منصور الباهوتي وهو شيخ المحققين المتأخرين المتأخرين من الحنابلة صاحب شرح الكشاف وصاحب شرح الدقائق وغيرها من الكتب. ظاهر كلام الشيخ منصور انه يوافق صاحب الوجيز. صاحب الوجيز من الحنابلة ماذا يقول يقول احبائي بالنسبة للخيار الثالث لاحظ هو المشكلة في الخيار الثالث بالنسبة للخيار الثالث في الغسل بالتحديد يقول صاحب الوجيز وظاهر كلام الشيخ منصور انه يؤيده الان الغسل في الخيار الثالث في النية ان ينوي عبادة من العبادات التي يسن لها الغسل ممتاز الان اذا كانت هذه العبادة انما يسن لها الغسل لمن كان متطهر لمن لم يكن متطهرا من الحدث الاكبر اذا كانت هذه العبادة انما يسن لها الغسل لمن كان به حدث اكبر. خلينا نعبر بسهولة. لمن كان به حدث اكبر. فاذا لم يكن به حدث اكبر خلص لا يسن الغسل. مثل كما قلنا الذكر مثل الاذان ففي هاي الحالة هناك اتفاق في المذهب لا اشكال ان هذه الصورة او هذه النية ترفع الحدث الاكبر لكن المشكلة في الصورة الثانية من الخيار الثالث. الصورة الثانية من الخيار الثالث وهي اذا نوى ها اذا نوى غسلا من الاغسال المستحبة الستة عشر التي تستحب حتى ولو لم يكن بك حدث اكبر كغسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الكسوف وغسل الاستسقاء وما شابهها المشكلة هون لو نوى الانسان هذا النوع من الاغسال المسنونة الاغسال التي لا يشترط في سنيتها ان تكون محدثا حدثا اكبر فنعطي مثال شخص جاء علي يوم الجمعة ما به حدث اكبر فاغتسل اغتسالا مسنونا هذه ما فيها مشكلة دعوكم منها شخص اخر جاء عليه يوم الجمعة وبه حدث اكبر وبه حدث اكبر ممتاز اراد ان يغتسل غسل الجمعة الان نقول هذا الشخص له حالتان الحالة الاولى اما ان يكون متذكرا ان به حدث اكبر ومع ذلك ينوي بغسله مجرد هذا الغسل المستحب اللي هو غسل الجمعة واما ان يكون هذا الرجل ناسيا لحدثه الاكبر ناسيا لحدثه الاكبر وينوي بغسله هذا غسل الجمعة هذا الغسل المستحب الان في الاقناع والمنتهى ظاهر الامر انه لا فرق سواء كان متذكرا حدثه الاكبر. او ناسيا حدثه الاكبر. ونوى بغسله غسلا مستحبا. بس مجرد غسل جمعة هذا اللي نوى ظاهر الاقناع والمنتهى ان هذا ايضا من الخيارات الجائزة في النية وانه يرفع الحدث الاكبر. لكن الشيخ منصور تبعا لصاحب الوجيز بقولوا لا في هاي الحالة حالة الاغسال المستحبة التي لا يشترط لها ان يكون صاحبها به حدث اكبر؟ بنقول اذا كان الرجل متذكرا لحدثه الاكبر ومع ذلك لم ينوي رفعه او استباحة عبادة من العبادات التي يشترط لها الطهارة من الحدث الاكبر. وانما نوى فقط الغسل المستحب. غسل الجمعة غسل عيدين لا يرتفع حدثه ما بنفع لانه قالوا متذكر لحدثه الاكبر واما اذا فعليه يعني ان ينويه او ينوي استباحة ما يشترط له. اما مجرد ما ينوي غسل جمعة او عيدين ما بنفع اما اذا كان ناسيا لحدثه الاكبر واغتسل غسل الجمعة وبعد ان اغتسل بنية غسل الجمعة تذكر حدثه الاكبر اه قالوا هذا يجزئه لانه كان ناسيا حدثه الاكبر ايوه اذا في خلاف بين الحنابلة في هذه القضية ولاحظوا الخلاف في اي نقطة بالتحديد الخلاف في الخيار الثالث ان ينوي عبادة من العبادات يسن لها الغسل ولكن ليس في كل صور الخيار الثالث لانه الخيار الثالث تحته صورتان العبادات التي يسنها الغسل على نوعين هيك بتحكي عبادات يسن لها الغسل لمن كان به حدث اكبر فان لم يكن به حدث اكبر لا يسن لها الغسل. خلص تكون مثل الذكر مثل الاذان وما شابه ذلك النوع الثاني اه عبادات يسن لها الغسل حتى ولو لم يكن به حدث اكبر وتقول وهي الاغتسالات الستة عشر التي يذكرها الحنابلة. الاغسال المستحبة الخلاف بين المتأخرين في هاي الصورة الثانية. في الاغسال المستحبة التي لا يشترط ان يكون صاحبها به حدث اكبر فالاقناع والمنتهى يقول حتى هذه الاغسال المستحبة لو نوى صاحبنا الغسل لها تمام؟ يرتفع حدثه الاكبر الوجيز وتبعه الشيخ منصور المغوتي من المتأخرين بيقول لأ هاي الاقساط المستحبة حتى ترفع الحدث الاكبر لازم الشخص اللي نواها يعني نوى غسل مستحبا ان يكون ناسيا لحدثه الاكبر اما اذا كان متذكرا لحدثه الاكبر بنقول له ما بنفع بما انك متذكر بدك تنوي الحدث الاكبر او استباحة ما يشترط له اه الغسل كالصلاة والطواف ومس المصحف وما شابه ذلك لكن الان دعونا نقارن يا اخواني برأيكم من باب التحليل الفقهي الان اي القولين قد يكون اقرب لباب الوضوء هل قول صاحب الاقناع والمنتهى واطلاقهم؟ ولا قول الشيخ منصور البهوتي هو صاحب الوجيز الان في باب الوضوء لم نجد هذا الخلاف فحتى الشيخ منصور البهوتي في باب الوضوء لما قتل الخيار الثالث من خيارات نية الوضوء ذكر عبادة او امر من الامور يسن له الوضوء وهذا له صورتان او صور تحته عبادات يسن لها الوضوء لمن كان به حدث اصغر فقط. فاذا لم يكن هناك حدث اصغر خلص ما في مسنونية وعبادات يسن لها الوضوء حتى ولو كان الانسان ما به حدث اصغر مثل الغضب والكلام المحرم. ولم يفرق الشيخ منصور الباهوتي في الغضب والكلام المحرم مثلا بين الناس لحدثه الاصغر غير الناس. يعني الشيخ منصور البهوتي لما كان يتكلم عن الغضب ولما كان يتكلم عن اه يعني الوضوء من اجل الغضب. والوضوء من اجل اه الكلام المحرم ما قال والله اذا شخص كان اه متذكرا لحدثه الاصغر ونوى بوضوءه الغضب انه ما برتفع حدثه الاصغر ما قال هكذا وانه الناس اذا حدث الاصغر هو الذي يجزئه وضوء الغضب فيرفع الحدث الاصغر. يعني هذا التفريق بين الناس والذاكر في الغضب والكلام المحرم ما ذكروه في الوضوء فالاصل اذا الا يذكر ايضا في الغسل حتى تكون الكلام مضطرد صاحب الاقناع والمنتهى كانوا مضطردين في الكلام. قالوا بما اننا في الوضوء لم نفرق بين العبادات التي يسن لها الوضوء بين عبادات يسن لها الوضوء بشرط قيام الحدث الاصغر وبين عبادات يسن لها الوضوء حتى ولو لم يكن هناك حدث اصغر فكذلك الاصل في الغسل ان لا نفرق بين العبادات التي يسن لها الغسل بين عبادات يسن لها الغسل بشرط ان يكون هناك حدث اكبر وبين عبادات يسن لها الغسل ولو لم يكن هناك حدث اكبر. بما انه ما فرقنا هناك اذا الاصل ما نفرق هنا هذا الكلام والله اعلم هو الادق طبعا هناك يعني شيء واحد بقي علي يعني لا ادري اذكره ام لا اذكره حتى لا اطيل عليكم آآ وهو ان الشيخ منصور البهوتي هو صاحب الوجيز اه في الحقيقة عللوا رأيهم. يعني لماذا اطلقوا في باب الوضوء ولماذا فصلوا في باب الغسل وفي الحقيقة عللوا رأيهم بما يطول ذكره لكن خلاصته انهم قاسوا هذه الاقسام المستحبة نية الاغسال المستحبة على نية تجديد الوضوء بالتحديد. ايش يعني في الحقيقة احبائي انا صح اطلت عليكم لكنني احب هذا النفس في التحقيق مع الاخوة الطلبة بالوضوء هناك صورة رابعة او خيار رابع من خيارات النية انا لم اذكره لكم اختصارا والشيخ مرعي لم يذكره لكن الكتب المطولة تذكره. في الوضوء في الحقيقة هناك خيار رابع للنية خيار رابع لمية رفع الحدث الاصغر احنا قلنا الخيار الاول ان تنوي رفع الحالة الاصغر الثاني ان تنوي استباحة ما يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر الخيار الثالث ان تنوي عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الوضوء. بالسور التي ذكرتها لكم الان ونخي الرابع لم نذكره. اذكره الان سريعا وهو نية تجديد الوضوء ايش المراد بنية تجديد الوضوء؟ يقود الحنابلة لو ان شخصا كان متوضئا وصلى بوضوءه صلاة وصلى بوضوءه صلاة فهذا الشخص يستحب له ان يتوضأ للصلاة الاخرى ويسمى هذا الوضوء تجديد وضوء. اظنكم تعرفونه اذا الشخص صلى بوضوءه صلاة فرض ولا نفل هذا ظاهر كلام الحنابلة ثم اراد ان يصلي صلاة اخرى فيستحب له ان يجدد وضوءه وتجديد الوضوء واضح انه ما في حدث اصغر. انت صليت صلاة بوضوء سابق بدك تصلي صلاة جديدة وما احدثت نقول يستحب لك ان تعيد الوضوء ويسمى هذا التجديد وضوء. ممتاز ممتاز الان ايش صورة المسألة؟ لو ان شخص صلى كما قلنا بوضوئه صلاة ثم احدث فنسي حدثه بهذا القيد عند الحنابلة فنسي حدثه الاصغر ثم ذهب اخونا ليجدد الوضوء بده يسميه تجديد وضوء. لانه هو صاحبنا ناسي انه احدث حدث اصغر فقال والله انا بدي اجدد وضوئي للصلاة الاخرى لاحقق سنية تجديد الوضوء ممتاز فتوضأ وضوءا هو ناوي تجديد وضوء هو ناوي تجديد وضوءه لانه هو ناسي انه به حدث اصغر فنوى بهذا الوضوء التجديد فقط فلما فرغ من وضوئه قال له صاحبه ايش كانت نيتك؟ قال والله انا نويت تجديد الوضوء لا انا متوضي يعني سابقا قل له لا ترى انت احدثت بعد وضوءك السابق. انت اتوضيت وصليت بعدين احدثت شكلك نسيت انك احدثت اه هل يلزم صاحبنا هذا ان يعيد الوضوء لانه نوى به مجرد التجديد لانه نوى به مجرد التجديد في الحقيقة في هاي الصورة بالتحديد الحنابلة يقولون بما انه كان ناسيا لحدثه الاصغر ونوى تجديد الوضوء فنعتبر نية تجديد الوضوء مجزئة له فترفع الحدث الاصغر عنه اما اذا كان ذاكرا لحدثه الاصغر ونوى تجديد الوضوء هنا ماء نعتبر هذا الوضوء ونلغيه ونأمره بان يعيد. يعني ما بنعتبر نية تجديد الوضوء مجزئة في رفع الحدث الاصغر لماذا يا ترى؟ مع انكم كل الوضوء المستحب اعتبرتم نيته مجزئة لرفع الحدث الاصغر. ليش تجديد الوضوء بالذات؟ كوضوء مستحب لم تعتبروا نيته مجزئة لرفع الحدث الاصغر ايش قال للحنابلة؟ قالوا تجديد الوضوء اصلا فلسفته وفكرته يعني هو اصلا نفس فكرته تقوم على انك صليت صلاة بوضوء ولم تحدث فتجدد الوضوء فتجدد الوضوء تجديدا هذه فكرته اصلا فهو لا يتصور ولا يتحقق الا من شخص لم يحدث فاذا كان صاحبنا محدث حدث اصغر واتى ليتوضأ وقال لا انا بدي اجدد وضوء. طب انت عارف انه هذاك عدد اصغر؟ قال بعرف بس انا بدي اجدد وضوء. قال الحنابلة هذا لعب هذا لعب. شخص عارف النبي حدث اصغر ويقول انا اريد اجدد وضوئي منقول له تجديد الوضوء كعبادة كسنية لا تتحقق اصلا الا لمن لم يحدث فبما انك انت احدثت بك حدث اصغر وتعلم ذلك فلا يعني يجزئك ان تجدد الوضوء فلا يجزئك ان تجدد آآ الوضوء او ان تنوي نية تجديد الوضوء. خلينا نقول فلا يجزئك ان تنوي نية تجديد الوضوء لان هذه النية عبثية من شخص يعلم انه محدث فبالتالي هذا الخيار الرابع وهو تجديد الوضوء هذا له حالة خاصة عند الحنابلة. يقولون تجديد الوضوء حتى يكون او تكون نيته رافعة للحدث الاصغر لا بد من ان يكون فصاحبه ناسيا للحدث الاصغر. اما اذا كان الذي يجدد الوضوء متذكرا للحدث الاصغر فهذا نعتبر نية النية عبث وله ولا تقبل منه. ويبقى الحدث الاصغر به. ممتاز ومن هنا ها الشيخ منصور الباهوتي اه وصاحب الوديس قبله قاسوا الاغسال المستحب الستة عشر على قضية تجديد الوضوء قالوا كما اننا اشترطنا في تجديد الوضوء حتى تعتبر نية مجزئة في رفع الحدث الاصغر ان يكون الانسان ناسيا فكذلك الاغسال المستحبة الاقصاد المستحبة حتى نعتبر اه نيتها مجزئة لرفع الحدث الاكبر لابد يكون الانسان ناسي لحدثه الاكبر قاسوا هذه على هذه لكن في الحقيقة ارى ان هذا القياس فيه اشكال وان الاجساد المستحبة انما تقاس على الغضب والكلام المحرم في ان نيتها ترفع الحدث مطلقا كما ان الغضب والكلام المحرم يرفع الحدث الاصغر مطلقا سواء كان صاحب الغضب او الكلام المحرم. عارف النبي حدث اصغر او عارف انما ليس بها حدث اصغر فكذلك غسل الجمعة وما شابهها ترفع الحدث الاكبر مطلقا سواء كان صاحبها عالما النبي حدث اكبر او ليس عالما. فهي اقرب الى والكلام المحرم منها الى تجديد الوضوء. وسبب هذا القرب يطول ذكره في هذا الموطن. ولربما هاي المسألة طالت معي كثيرا اليوم لكن دعوها يعني شيئا من التحقيق في بعض المسائل. لانه في الحقيقة لما انظر في كلامهم هنا وهناك انظر في ان هناك عدة صور سواء في باب الوضوء لما تكلموا عن الخيار الثالث او في باب الغسل لما يتكلموا عن الخيار الثالث اجد احبائي انه الكلام يحتاج الى فصل. مناطق النزاع وتحرير ليبان المراد منه ولاحظوا كيف اننا سعينا الى شيء من هذه التحذيرات اذا ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. ما صورة هذا الكلام يقول اه الان بعد ما كل هذه الرحلة التي خضتها معكم عرفنا انه الغسل الغسل اه لرفع الحدث الاكبر. معك في ثلاثة خيارات الخيار الاول خيار نية رفع الحدث. الخيار الثاني نية استباحة عبادة من العبادات. يشترط لها الغسل. الخيار الثالث آآ نية عبادة من العبادات او امر من الامور يسن له الغسل. سواء كانت هذه العبادة او الامر الذي يسنه الغسل من العبادات او الامور التي يسن لها الغسل لمن كان به حدث اكبر فقط او من الامور التي يسن لها الغسل حتى لمن لم يكن به حدث اكبر وايصال الستة عشر. ممتاز ممتاز. الان حتى اعلق هنا اقول ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزاء عن الاخر. الشيخ مرعي تبع عن البهوتي الي عفوا لصاحب المنتهى الفتوحي يقول ومن نوى غسلا مسنونا اجزأ عن الواجب هذا مفهوم كلامه لانه قال من نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى عن الاخر. يعني اللي بنرقص المسنون ويقصد الغسل المسنون هنا الاقساط المستحبة الستة عشر بالتحديد من نوى غسلا مسنونا اجزأه عن الواجب ولاحظوا كيف اطلق؟ يعني سواء كان متذكرا لحدثه الاكبر او كان ناسيا لحدثه الاكبر اذا نويت ان اغص الجمعة وانا متذكر ان بها حادث اكبر. غسل الجمعة يجزئ عن الحدث الاكبر واذا كنت ناسي الحدث الاكبر غسل الجمعة يجزئ عن الحدث الاكبر في كلا الصورتين اذا من نوى غسل مسنون اجزأه عن الواجب. ومن باب اولى العكس. اللي بنوي غسل واجب اجزأه عن المسنون تمام؟ لكن قضية الاجزاء هنا تحتاج الى تحرير اكثر من الحنابلة ايش يعني؟ يعني لما يأتي يوم الجمعة عليه لما يأتي يوم الجمعة علي وقبل صلاة الجمعة كان بي حدث اكبر فنويت الغسل الواجب. يعني نويت رفع الحدث او استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الغسل نويت النية الاولى او النية الثانية نويت الغسل الواجب جميل جميل ولم انوي الغسل المسنون ولم انوي الغسل المسنون. الان كلامهم يقول انه من ننوي الواجب اجزأ عن المسنون ما المراد باجزاء عن المسنون؟ هذه الكلمة التي تحتاج الى تحرير والله تعالى اعلم لان اذا قلنا انها اجزأ عن عن آآ مسنون انه حصد نية المسنون فهذا ليس بصحيح لان هم انفسهم الحنابلة يقولون لكنه لا يحصل نية المسنون حتى ينويه لانه انما الاعمال بالنيات. فاذا انا اغتسلت يوم الجمعة ونيتي فقط رفع الحدث الاكبر لا احسن نية غسل الجمعة. لا احصل على ثواب نية غسل الجمعة بدي احصل على ثواب نية غسل الجمعة يجب علي ان انوي النيتين او يلزمني ان انوي النيتين انوي رفع الحالة الاكبر واستحضر نية ايضا غسل الجمعة فقولهم انه من نوى غسلا واجبا اجزأ عن مسنون اجزأ عن مسنون في هذه العبارة والله اعلم تحتاج الى تحرير اكثر لاننا اذا قلنا انه لا يحصد نية المسنون الا اذا نوى فاذا لم ينوي المسنون اذا هو في الحقيقة لم يجزئ عنه الا اذا كان المراد بالاجزاء شيء اخر فهنا انا اطالب ببيان ما هو. يعني ما هو الاجزاء المقصود هنا هذه القضية ضعوا عندها استفسار او سؤال وتأمل وابحثوا فيها في المستقبل. انا في الحقيقة اجد هذه العبارة تحتاج الى تحرير اكثر لبيان ما معنى ان الغسل الواجب يجزئ عن الغسل المسنون اذا كان المراد بالاجزاء الثواب فهذا ليس بصحيح لانكم انتم الحنابلة تقولون لا يحسد على ثواب الغسل المستحب الا اذا نواه الا اذا نواه طيب اذا لم يكن الثواب فما هو الاجزاء المراد هنا فهذه اتركها للبحث العلمي ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر يعني لاحظوا ان الشيخ ابن عوض مثلا ايش يقول؟ يقول اجزأ عن الاخرة يجزأ كل منهما عن الاخر قال ان لم يقصد واحدا فقط فانه لا يرتفع الا الذي نواه فانه لا يرتفع الا الذي نواه طبعا هناك يعني مقصد طويل لهذه العبارة لكن قوله فانه لا يرتفع الا الذي نوى. يعني بالتالي اذا كنت انا نويت رفع الحدث الاكبر فهذا الذي احصده فكيف يجزئ عن المسنون انا احتاج ان انوي المسنون حتى احصي الثواب ايضا. فكيف يجزئ غسلي بنية رفع الحدث الاكبر عن الغسل نون هذه القضية التي تحتاج الى نظر الان انتقل لقضية الاشتراك بين النيات. قال وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما هذه تسمى قضية التداخل في نية الغسل مع الوضوء هل يمكن اننا من خلال الغسل نرفع الحدث الاصغر والاكبر في الحقيقة نعم يمكن من خلال الغسل رفع الحدث الاصغر والاكبر لكن معك ثلاث خيارات فنية معك ثلاث خيارات اذا لم تروي هذه الخيارات الثلاث لا يجزئ الغسل عن الوضوء لاحظوا هنا كلمة لا يجزئ الغسل عن الوضوء كلمة الاجزاء هنا مفهومة. انه الغسل كفاني عن الوضوء لكن قبل قليل لما تقول لي ان الغسل الواجب يجزئ عن المسنون مش واضحة القضية لكن الغسل المسنون يجزئ عن الواجب اه واضحة. ان غسل مسنوكة غسل جمعة. اه اجزأني عن غسل واجب ولم احتج الى ان اعيد الغسل من الواجب. لكن لما تقول لي العكس غسل واجب اجزأ عن مسنون ثم تقول لي ان الغسل المسنون. لا تحصد ثوابه الا اذا نويته. بالتالي اذا ما فائدة اجزاء الغسل الواجب عن الغسل المسنون. اذا كنت انا لن احصل على ثواب الغسل المسنون الا اذا نويته. ما الفائدة؟ هذه الاشكال الذي طرحته ولكن لا نعرضه بصورة اخرى. المهم كيف يجزئ الغسل عن الوضوء او يدخل الوضوء تحت الغسل؟ معك ثلاث خيارات فنية او ثلاثة خيارات فنية يقول وان نوى رفع الحدثين هاي الخيار الاول انسان به حدث اصغر وحدث اكبر. قال انا ما بدي اتوضا واغتسل بدي اغتسل وبهذا الغسل ارفع الحدث الاصغر والاكبر ممكن بنقول له ممكن. لكن اما ان تنوي رفع الحدثين فلما تأتي تغتسل تنوي رفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر تنوي الاثنين هذا الخيار الاول او ان تنوي رفع الحدث هيك بتحكي. انوي رفع الحدث وما تقيد انه اصغر او اكبر لانه كلمة حدث من المتواطئ فتشمل الحدث الاصغر وبتشمل الحدث الاكبر اذا اما ان ينوي رفع الحدثين بقول انوي رفع الحدث الاصغر والاكبر الخيار الثاني ان تقول انوي رفع الحدث وبتسكت تمام؟ ولا تحدد انه اصغر او اكبر. هذا جائز الخيار الثالث قال او ينوي يعني امرا لا يباح الا بوضوء وغسل يعني تنوي استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر ايش العبادات التي يشترط لها الطهارة من الحدث الازهر والحدث الاكبر احبائي الطواف الصلاة مثل المصحف الطواف والصلاة ونصف المصحف. هذه الامور الثلاثة مشتركة بين الحدث الاصغر وبين الحدث الاكبر فاذا نويت استباحة عبادة من العبادات يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر ايضا يجزئ الغسل عن الوضوء اما اذا كانت العبادة يشترط لها الغسل فقط يعني الطهارة من الحدث الاكبر فما بتنفع في الاجزاء عن الوضوء لابد تكون عبادة يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. لذلك قال او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزى عنهما. اذا وان نوى رفع الحدثين او والحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. جميل جميل اذا اذا اغتسلت هل يمكن ان يرفع حدث الاصغر تبعا؟ بنقول نعم يمكن ان يرتفع حدثك الاصغر تبعا مع الغسل اذا نويت اما رفع الحدثين او رفع الحدث ولم تحدد او نويت عبادة يشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر. قال اجزأ عنهما. وحينئذ سيسقط اشتراط الترتيب والموالاة قل لي طيب يا شيخ ما هو الوضوء فرض الترتيب والموالاة ذكرنا ان هذه السورة خلاص تسقط اذا صح ادخال الحدث الاصغر تحت الحدث الاكبر الغسل من خلال واحدة من هذه النيات الثلاث يسقط اشتراط الترتيب والموالاة في قضية الوضوء. انتقل بعد ذلك الشيخ مرعي ليبين بعض السنن آآ التي تتعلق بالغسل وشيء منها ايضا يتعلق بالوضوء كختام لهذا الفصل فقال ويسن الوضوء بمد وذكر قدر المد بالحسابات القديمة والاغتسال بالصاع. الان احبائي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في العادة كان بمد واغتساله وكان بصاع والمد والصاع بالارقام الحديثة نقول المد بالرقم الحديث تقريبا خمس مئة غرام خمسمائة غرام يعني خمسمائة ملي لتر واما الصاع فهو عبارة عن اربعة امداد اربعة امداد هو تقريبا اثنين لتر احبك ما يقولوا لانه المد في الحقيقة ليس خمسمائة غرام بالضبط خمسمائة غرام يعني يقولون خمسمية وتسعة بهذا الرقم خمسمية وتسعة بالحسابات الغرامية الدقيقة. فالمهم انا قلت لكم تقريبا المد عبارة عن خمسمائة اه يعني خمسمائة مللي لتر والصاع عبارة عن اربعة امداد يعني هو عبارة عن اثنين لتر وشوي هذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا كان اغتساله فيسن اذا الوضوء بالمد بخمسمائة اغرام ويسن ان تغتسل بالصاع باثنين لتر ويزيد قليلا يعني اثنين لتر بقولوا وخمسة وثلاثين اه مليلتر وبعد ذلك قال ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. يكره الاسراف الاسراف يعني ان تتجاوز في الماء القدر تاد الكافي في الوضوء او في الغسل هذا مكروه. ايضا اه لا الاسباغ بدون ما ذكر. ركزوا في هاي العبارة. يعني لا يكره ها لا يكره ان تسبغ والمراد بالاسباغ تعميم العضو بالماء هنا لا يكره ان تسبغ اي ان تعمم اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل بالماء بدون ما ذكر اي بدون القيد المذكور. يعني لو استعملت اقل من مد في الوضوء واسبغت يعني كنت استطعت من خلال ذلك تعميم العضو بالماء هل يكره ان اقلل عن المد؟ لا يكره ولو استعملت اقل من صاع بالغسل مع اني اسبغت يعني عممت الاعضاء المفروضة بالماء هل هذا مكروه؟ النزول عن الصاع ايضا لا يكره. فما دمت انني يعني عممت الاعضاء المطلوب مني ان اعممها بالماء بما اني عممتها فلا يكره النزول عن الموت بالنسبة للوضوء ولا النزول عن الصاع بالنسبة للغسل ثم قال ويباع الغسل في المسجد ما لم يؤذي به هل يجوز الغسل في المسجد ولا لا يجوز؟ قال يباح بل يباح الغسل في المسجد. شخص به حدث اكبر اه ويريد ان يغتسل وما وجد مثلا الا المسجد او وجد غير المسجد لكنه يريد ان يغتسل في المسجد. وليست القضية متعلقة انه وجد او لم يوجد. شخص به حدث اكبر دخل المسجد ليغتسل هكذا الصورة باختصار يجوز ولا لا يجوز؟ بتقول يبح بشرط الا يؤذي به ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. اذا كان غسلك في المسجد سيسبب اذى حينئذ يقولون يحرم يحرم وان شيخ طبعا ابن عوض يقول ظاهر العبارة الكراهة لكننا المذهب والتحريم فاذا كان الغسل في المسجد يسبب اذى حرام لا يسبب اذى فهو مباح قال اذا يباح الغسل في المسجد هذا اول مكان. اثنين قالوا وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم فان خيف كره وان علم حرم. الحمام المراد به احبائي هاي الحمامات اه التي هي خاصة اغتسال مثل الحمامات السورية والشامية والتركية اليوم اماكن مخصصة ومهيئة للاستحمام الان في الحقيقة العبارة هنا تحتاج الى تفصيل اكثر بان الحنابلة يفرقون بين حكم ذهاب الرجال الى هذه الحمامات الشامية والتركية والمغربية وبين ذهاب النساء اليها فالحكم الذي ذكره الشيخ مرعي هو حكم الرجال انه الرجال نقول لهم الاصل اباحة الذهاب الى هذه الحمامات للاغتسال لكن هناك تفصيل وهو ان امن الوقوع في المحرم. ايش المراد بالمحرم هنا؟ المراد ان امن الوقوع في المحرم يعني ان امن من انكشاف عورته او النظر الى عورات الناس او ان يمس احد عورته كما لا يخفى عليكم اثناء عملية تنظيف الجسد او ما شابه ذلك. بعض هذه الحمامات يدخل الرجل هو الذي ينظف غيره فاذا امن الانسان في دخول هذه الحمامات من المحرمات من انكشاف عورته او ان ينظر الى عورات الاخرين او ان يمس انسان وامنت كل هاي المحرمات بنقول للرجل يباح لك الذهاب الى ذلك او الى هذه الحمامات قال فان خيفا لكن اذا خاف اذا خاف وقوع محرم من هذه المحرمات. بنقول له هذا مكروه ذهابه كده الحمام مكروه لانك تعرض نفسك تعرض نفسك للمعاصي والاثام وان علم يعني اذا كان مش خايف من الحرام هو متيقن انه راح يكون هناك حرام. متيقن انه راح يكشف عورته. او ان شخص يمس عورته بلا فمنقول حينئذ ذهبك هنا محرم قولا واحدا جميل؟ هذا خاص بالنسبة للرجل. الرجل بتقول ان امن الوقوع في المحرم مباح ان خاف كره ان علم حرم. واما المرأة فيقولون لها الاصل تحريم ذهابها الى هذه الاماكن الاصل في المرأة احبائي عند الحنابلة يقولون المرأة يحرم دخولها الحمام الا لعذر اذا كان هناك عذر من وجود حيض او نفاس تريد ان تغتسل منه يعني بها باختصار حدث اكبر تريد ان ترفعه مع امنها الوقوع في الحرام المرأة الحالة الاصلية لدخولها لدى الحمامات التحريم خلاف الرجل. الحالة الاصلية الاباحة الا اذا خاف الحرام كره وان علم الحرام حرم. اما المرأة لأ الحارثة الاصلية اه انها يحرم عليها دخول الحمامات. اذا ما في عذر والله بتقول بدي اروح اتحمم من اجل اه العرس او اريد ان اتحمم من اجلي والله اتبرد بنقول هذا حرام. عند السادة الحنابلة طب ولمتى تذهب لهاي الحمامات؟ هل نقول اذا كان هناك عذر والمراد بالعذر وجود حيض او نفاس عرفت او حاجة ملحة ملحة ملحة خلينا نقول تلزمها ان تذهب الى هذه الحمامات. وجود عذر عند حيض او نفاس او حاجة ملحة تدعوها للذهاب الى هذه الحمامات. طب يا شيخ اللي عنده حيض ونفاس وتقدر تغتسل ببيتها. بصير تروح لهاي الحمامات؟ قالوا ولو امكنها الاغتسال في بيتها خلاص ما دام ان هناك عذر يعني خلينا نحكي مبرر للاغتسال ليس مجرد تنظف عام او تبرد عام لا هي عندها حيض او نفاس او مثلا محتاجة جدا ان تذهب الى هذه الحمام لامر معين يتعلق بشؤون النساء في عذر تمام؟ وامنت الوقوع في المحرمات من انكشاف العورات او ان تلمس عورتها اه من دون حاجة فحينئذ يجوز لها ان تذهب من دون هذين القيدين او الشرطين لا يجوز لها الذهاب الى هذه الحمامات. عرفتم اخواتي النساء الذهاب لهذه الحمامات محرم للترفه ولا مجرد الاستحمام او اللعب او ما شابه ذلك تغتسل المرأة في بيتها اذا كان هناك عذر يقتضي الذهاب الى هذه الحمامات وليس طبعا طبيعة العذر انها لا تغتسل في بيتها او لا يمكن الاغتسال في بيتها. لا الحنابلة يتوسعون منها. يقول عذر ان اذا كان عندها حيض او نفاس ويا مثلا محتاج انها ترفعه بالتأكيد لتصلي او ما شابه ذلك. حتى لو امكن الاغتسال في بيته وذهبت للحمام ما في مشكلة لانه في عذر. عموما يعني في مبرر او كانت هناك حاجة ملحة للذهاب الى هذه الحمامات من الحاجات التي تعرفها النساء. زائد امنة الوقوع في المحرمات. حينئذ يباح لها ان تذهب وما سوى هذين القيدين لا يجوز لها ذلك ختم الشيخ مرعي احبتي هذا الفصل بالاغسال المستحبة وهي التي ذكرناها او اشرنا اليها قبل قليل وهي اغسال تستحب في اماكن واوقات واحوال محددة ولا يشترط ها ولا يشترط لها ان تكون محدثا حدثا اكبر فهذه الاغسال تسمى الاغسال للمستحبة. لماذا؟ قالوا لانه لا يشترط لها ان يكون صاحبها به حدث اكبر وانما تشرع في اماكن واوقات محددة. سواء كان بك حدث اكبر او لم يكن بك حدث اكبر فهي قائمة موجودة ما هي هذه الاغساد المستحبة؟ قالوا وهي ستة عشر ستة عشر غسلة نمر عليها سريعا ورتبها من اكدها الى ما دون ذلك. فقال اكدها لصلاة الجمعة اول غسل من هذه الاجساد المستحبة الغسل لصلاة الجمعة ولاحظوا انه لم يقل اكدها ليوم الجمعة. بل علقه بالصلاة ليفيد ان هذا الغسل عند الحنابلة انما هو متعلق بصلاة الجمعة. لذلك انظروا القيود التي سيذكرها بعد ذلك. اكدها لصلاة جمعة في يومها. قوله في يومها يريد ان يقول به ان هذا الغسل انما تبدأ مشروعيته من طلوع الفجر واما قبل ذلك فلا تتحقق المشروعية فيه. فمن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يحصل على ثوابه عند الحنابلة. فلابد من ان يغتسل من بعد طلوع الفجر. اذا في يومها لذكر فهذا الغسل للذكور وليس للاناث وليس لكل الذكور ايضا. لذلك قال لذكر حضرها. فاذا كان الذكر لن يحضر صلاة الجمعة لانه مريض او مسافر او ما شابه ذلك من الاعذار فايضا ليس او لا يكون الغسل مشروعا له. فهذا الغسل اذا هو لصلاة الجمعة في يوم الجمعة اي يبدأ من بعد طلوع الفجر مشروعية الغسل لذكر يريد ان يحضرها. ممتاز بهذه القيود. الغسل الثاني بعد ذلك في المرتبة الغسل من تغسيل الميت لذلك قال ثم لغسل ميت اي من غسل ميتا مر معنا انه ينتقض وضوءه من غسل الميت او شارك في تغسيله ينتقض وضوءه ويقول الحنابلة ويستحب له الغسل ايضا فمن ناحية الوضوء انتقض وضوءه ومن ناحية الغسل يستحب له الغسل وان لم يكن به حدث اكبر بعد ذلك في المرتبة العيد وما بعده. فالعيد وما سيذكره بعد العيد من باقي الاغسال الستة عشر. هذه كلها في مرتبة واحدة. لذلك لم يأتي فيها بثم لاحظوا انه قال الجمعة ثم لغسل الميت ثم لعيد ليرتب بعد ذلك سيقول ولكسوف واستسقاء. فما فالعيد وما بعده كل هذه الاقسام في مرتبة واحدة. العيد احبائي ايضا هناك نقاط اشتراك بين انه بين صلاة الجمعة وهناك او غسل الجمعة وهناك نقاط افتراق ومن نقاط الاشتراك بين غسل العيد وغسل الجمعة ان غسل العيد مشروعيته تبدأ من بعد طلوع الفجر. لذلك قال ثم لعيد في يومه ليبين ان غسل انما تبدأ مشروعيته من بعد طلوع الفجر كما هو الحال في الجمعة ونضيف فنقول ومشروعية غسل العيد هو لمن يريد ان يحضر صلاة العيد. سواء صلى العيد مع الجماعة او صلاها انه سيأتي معنا ان هناك صور لصلاة العيد تصلى فيها بانفرات فغسل العيد مشروع لمن يريد ان يحضر. كما ان غسل الجمعة مشروع لمن يريد ان يحضر الصلاة لكن الفوارق بينهما الان عرفنا نقاط الاشتراك. لا الفوارق ان غسل العيد مشروع لمن يريد ان يحضر العيد سواء صلاها جماعة او صلاها منفردا لان العيد كما سيأتي معنا في بعض الصور يصلى منفردا قد تصلى صلاة منفردا يصحوا عيدا واما الجمعة فانها لا تصلى جمعة الا مع الاجتماع اذا لم يحدث الاجتماع لا يمكن لمنفرد ان يصليها. فبالتالي الغسل العيد لمن يريد ان يصليها سواء صلاها جماعة او منفردا. واما الجمعة فلمن لها جماعة لانها لا تصلى الا كذلك ثانيا غسل العيد يقول الحنابلة هو لمن يريد ان يحضرها ذكرا كان او انثى واما غسل الجمعة فقد مر معنا انه خاص بالذكور فقط فهدان فرقان بين غسل العيد وغسل الجمعة. جيد. اذا ثم لعيد في يومه. ثم قال ولكسوف فعطف بالوالي يبين اشتراك الرتبة الكسوف اخواني للشمس ويطلقوا على ايضا كسوف القمر. اه الكسوف يشرع له الغسل. لان هناك صلاة سيجتمع لها الناس فيقولون اذا وقع كسوف للشمس او للقمر يسن الاغتسال. عند وقوعه هذا وقت الغسل له عند الوقوع. وكذلك صلاة الاستسقاء فقال واستسقاء اي اذا اراد الناس ان يجتمعوا لصلاة الاستسقاء يستحب آآ الاغتسال عند ارادة الخروج للصلاة. لكن لا نريد ان نعطي قاعدة عامة اما ان كل اجتماع لعبادة يشرع له الغسل بل ينص الحنابلة على انه ليس كل اجتماع لعبادة يشرع له الغسل بل انما تستحب الاغسال فيما وردت فيه الاثار ولذلك يمصون حتى لا يقيس البعض ان البعض ممكن يقول خلص بما انهم شرعوا الاغتسال للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء لاجتماع الناس للعبادة. اذا نضع قاعدة عامة كل اجتماع لعبادة يسن له الغسل. نقول لأ. الحنابلة ينصون على انه لا يستحب الغسل لكل اجتماع. وانما لهذه اجتماعات محددة لورود الاثر او النصوص فيها طيب وقالوا وجنون واغماء من جن او اغمي عليه احبائي مر معنا انه ينتقض وضوءه فعليه ان يتوضأ لزوما ويستحب له الغسل مثله مثل من غسل ميتا. فالجنون والاغماء نعم ينقض الوضوء وعليه اه اه ان يتوضأ لزوما واما الغسل فمستحب في حقه. وقد اه اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته فلما استيقظ من اغمائه توضأ فقالوا والجنون اولى منه. اي من الاغماء فاستحب الغسل للجنون وللاغماء ايضا يستحب الغسل للمستحاضة وفي كتاب الحيض سنعرف الفرق بين الحائض وبين المستحاضة. فالمستحاضة اخواني ليس بها حدث اكبر ومع ذلك يستحب لها استحبابا ان تغتسل لكل صلاة ان قويت على ذلك. فقال والاستحاضة لكل صلاة فالمستحاضة يستحب لها الغسل لكل صلاة ان قويت على ذلك كما فعلت ام حبيبة رضي الله تعالى عنها. انها كانت تغتسل لكل صلاة ما استحيضت سبع سنوات اه الان سيدخل في الاغسال المتعلقة بالاحرام ومكة وما شابهها من الشعائر فقال ولاحرام اي من اراد ان يحرم لحج او عمرة يستحب له قبل ان يحرم ان يغتسل وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم لاحرامه قال ولدخول مكة وحرمها. لان انتبهوا يا اخواني لهذه الفائدة. قضية دخول مكة هو حرم مكة. العلاقة بين مكة وحرم مكة ترى هي علاقة عموم وخصوص وجهي لان هناك منطقة مشتركة هي من مكة وهي من الحرم وهناك منطقة ترى من الحرم المكي هي خارج حدود مكة وهناك منطقة من مكة هي خارج حدود الحرم فعندنا ثلاث مناطق منطقة هي من مكة وهي من الحرم مثل الكعبة وما حولها. هاي من نفس مدينة مكة ومن الحرم. ممتاز هناك منطقة من مكة هي خارج حدود الحرم وهناك منطقة من الحرم المكي هي خارج حدود مكة مثل منى مين هي تعتبر خارج مكة تاريخيا ولكنها حرام فعندنا اذا علاقة العموم والخصوص الوجه بين مكة والحرم الان قوله يسن الغسل او يستحب الغسل لدخول مكة ظاهر هذه العبارة انه دخول مكة حتى ولو لم يدخل الحرم يستحب له الغسل فمن دخل مكة حتى ولو لم يصل الى الحرم يستحب له الغسل لمجرد دخول مكة هناك ايضا غسل قال لدخول حرم مكة هناك غسل لدخول حرم مكة. فمن دخل حرم مكة مثل اه شخص كان خارج حدود الحرم. الحرم المكي ثم اراد ان يدخل الحرم نقول له يستحب لك الغسل يستحب لك الغسل اذا ولدخول مكة وحرمها. لكن بقيت الحالة الثالثة شخص يريد ان يدخل الحرم او منطقة الحرم اللي هي خارج مكة. يعني شخص يريد ان يدخل مكة او حدود مكة اللي هي خارج الحرم يستحب له الغسل. شخص يريد ان يدخل المنطقة المشتركة اللي هي من مكة ومن الحرم يستحب له الغسل. طب شخص تريد ان يدخل منطقة من الحرم لكنها خارج مكة في الحقيقة اقول ظاهر الاطلاق لما قال وحرمها انه يشمل هذه الصورة ايضا. لكنني لم اجد نصا واضحا عند الحنابلة في هذه الحالة. لان الاحوال ثلاث شخص يدخل مكة ولا يدخل حرمها. شخص يدخل وحرمها شخص يدخل الحرم ولا يدخل مكة لانه هي الاحوال ثلاث كما ذكرنا. فمن يريد يدخل مكة ولا يدخل الحرم يغتسل. من يريد يدخل المنطقة التي هي من مكة ومن الحرم يغتسل. الذي يريد ان يدخل المنطقة التي هي من الحرم وليست لمكة؟ مثل منى مثل منى هي من الحرم لكنها تاريخية ليست من مكة. هل يغتسل ولا لا يغتسل؟ كما قلت لكم ظاهر قولهم وحرمها اي حرم مكة يحتمل انها تشمل المناطق التي تنسب الى حرم مكة وان لم تكن من مدينة مكة كامنة ويمكن ان يكون هناك احتمال اخر لكنني لم اقف للحنابلة على نص في هذه المسألة بالتحديد لذلك قالوا ولدخول مكة وحرمها قال وقوف بعرفة من يريد ان يقف بعرفة يستحب له الغسل قبل ذلك ولطواف عفوا ولطواف الزيارة. المراد بطواف الزيارة طواف الافاضة. الذي يفعله الحجاج بعد ان يرموا جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. وبعد ان يحلقوا هناك طواف يسمى طواف الافاضة. تعرفون ويسمى ايضا طواف الزيارة فيستحب الغسل قبل ان يأتي الى طواف الافاضة وطواف وداع يستحب الغسل ايضا قبل طواف الوداع. ولاحظوا احبتي يعني الطواف كله اجتماع للناس ويكون هناك ازدحام جميل ان يكون الانسان مغتسلا متنظفا رائحته طيبة حتى لا يسبب كثرة الازدحام مع كثرة الرائحة الكريهة. يعني احوال سيئة نسأل الله العفو عافية. فاذا طواف الزيارة طواف الوداع. المبيت بمزدلفة. طبعا لمن تيسر له ذلك لانه هذه خاصة الغسل المبيت من مزدلفة صعب هذه الايام. لكن من وفقه الله ويسر له ذلك يستحب ان يغسل ان يغتسل قبل ان يبيت بمزدلفة. واخيرا الغسل لرمي الجمار والغسل لرمي الجمار قال الحنابلة في كل يوم من ايام التشريق فمن اراد ان يتأخر ولا يريد ان يتعجل يغتسل لرمي الجمار لليوم الاول. ولرمي الجمار لليوم الثاني ولرمي الجمار لليوم الثالث. ومن تعجل فيغتسل لرمي الجمار اليوم الاول والثاني فقط تمام اه ثم هكذا انتهينا من ذكر الاغسال الستة عشر. ختم فقال ويتيمم لكل لحاجة بما يسن له الوضوء ان تعذر عبارة كان بامكان الشيخ منيع ان يرتبها اكثر والله اعلم ان فيها شيء من التكرار وان كان حاول الدنوشري ان يدافع عن العبارة لكن اقرأه في حاشيتي بنعوض الدفاع ليس قويا. يريد ان يقول الشيخ مرعي الكرمي ان هذه الاغسال المستحبة وكذلك الوضوء المسنون الاغساد المستحبة والوضوءات المسنونة لمن فقد الماء هل يمكن ان يتيمم عنها؟ احنا بنعرف التيمم لصلاة الفريضة نعرف التيمم من الامور الواجبة لكن التيمم للاغسال المستحبة وللوضوءات المستحبة هل هذا مشروع ايضا؟ فالحنابل يقول نعم مشروع من وجدت في حقه شروط التيمم التي ستأتي فكان فاقدا للماء او يتعذر عليه استعماله يمكنه ان يتيمم للاغتسالات المستحبة ويمكنه ايضا ان يتوضأ للوضوءات المستحبة. فلذلك قالوا ويتيمم للكل. اي لكل الاغسال المستحبة لحاجة حاجة كما قلنا هي انعدام الماء او عدم القدرة على استعماله. وكذلك يتيمم لما يسن له الوضوء. فمثلا من كان غضبان من كان تكلم بكلام حرام من كان يريد ان يذكر الله من كان يريد ان يؤذن ولا يجد ماء او يتعذر عليه استعمال الماء نقول له تيمم فيسر اذا يمكن التيمم قال ويتيمم للكل اي لكل الاقتصاد المستحبة عند الحاجة الى التيمم ولما يسن له الوضوء ان تعذر لان ان تعذر هي نفسها كلمة لحاجة. فقولوا لحاجة ثم قولوا بعد الوضوء ان تعذرت تطويل لا داعي له. كان بامكانه ان يقول ويتيمم كل الاقساط المستحبة ولكل ما يسن له الوضوء ان تعذر عليه استعمال الماء اما قوله لحاجة ثم قال ولمن يسن له الوضوء ان تعذر اطالة كان يمكن ان تختصر ويريد ان يقول اذا كما ذكرت ان الاقساد والوضوءات المستحبة عند حالة فقد الماء وعدم القدرة على استعماله يمكن ان يتيمم عنها وهذا نهاية كتاب الغسل في المحاضرة القادمة باذن الله. نشرع في باب التيمم. ونسأل الله الاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم