قال رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه. وهي في العقار الذي لم يقسم في حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفع متفق عليه. ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان تحيل لم تسقط. بحديث انما الاعمال مالوا بالنيات هذه هي الترجمة الرابعة عشرة من كتاب البيوع وعقدها المصنف فعقدها المصنف بقوله باب الشفعة. والشفعة شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك. انت استحقاق الشريك انتزاع حصة ممن انتقلت اليه بعوض مالي ونحوه. ممن انتقلت اليه بعوض ما لي ونحوه بثمنه الذي استقر عليه العقد بثمنه الذي استقر عليه العقد فهو يجمع اربعة امور. اولها وجود اه اولها كون ذلك استحقاقا اي حقا ثابتا له. كون ذلك استحقاقا اي حقا ثابتا له فله المطالبة به فله المطالبة به. وتانيها ان المستحق هو شريك ان المستحق هو شريك وتقدم ان الشركة ايش؟ اجتماع في حق مالي او تصرف اجتماع في استحقاق مالي او تصرف. وثالثها ان المأذون به فيها هو انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه. بعوض مالي ونحو. ان ماذا قلنا ان ايش ان المأذون له محد كتب ان انتزاع ثالثها انه انتزاع لحصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي ونحوه والانتزاع هو التخليص والرد والانتزاع هو التخليص والرد. فيخلص حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي دفع للشريك او غيره كصلح ونحوه. ورابعها ان ذلك الاستخلاص وهو الانتزاع يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. ان ذلك الاستخلاص والانتزاع كونوا بالثمن الذي استقر عليه العقد وحقيقة صورتها ان يوجد شريكان في عقار كارض فينتقل تنتقل حصة احدهما الى ثالث. ببيع علم فيعلم بذلك الشريك الاخر فله ان هذه الحصة من الثالث الذي انتقلت اليه بالبيع. بالثمن الذي دفعه له لو قدر ان اخوين لهما ارض ثم باع احدهما نصيبه منها الى ثالث بمائة الف. فان اخاه الاخر يقوم بي استخلاص هذا الحق من الثالث بان يدفع اليه المئة الف. وابتدأ نصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقة الشفعة فقال وهي استحقاق الانسان انتزاع قصة من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه انتهى كلامه وهو قريب مما ذكرناه تتمته من ذكر كون ذلك الانتزاع بثمنه الذي استقر عليه العقد لازمة فانه لا ينتزعها بمجرد وضع اليد عليها غصبا فيحرم ذلك. وانما ينتزعها بان يدفع الى ثمن الثمن الذي دفعه الاول. ثم ذكر المصنف ما تجري فيه السفعة فقال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه. انتهى كلامه. وتقدم ان العقار ايش تراك جبت في قريب من هذا وكنا يقولون الاراضي او كذا وكذا قلنا هذا التعريف ناقص كنت جالس هناك لليسار قليل ها لا لا لا غيرها حتى هذا احسن هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. فالشفعة تجري في الاملاك الثابتة التي لا يمكن نقلها كارض او دار او او بستان وجريانها فيها مشروط بقول المصنف الذي لم يقسم. وقسمة هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اي انه اذا جرى قسمة ذلك العقار وامتاز كل احد بحده فان الشفعة فان الشفعة لا تجري فيه. ثم ختم المصنف ببيان حكم الحيل في الشفعة فقال ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط. لحديث انما الاعمال بالنيات انتهى والتحيل كما تقدم ايش مر علينا يمكن مرتين التوصل الى المقصود بتدبير خفي. والتحيل كما تقدم التوصل الى المقصود بتدبير فلا يحل التحيل لاسقاط الشفعة بان يعقد احد مع احد حيلة لاسقاط الشفعة والتصرف بمنع الشريك الاخر منها. كان يتفق احد مع احد على دفع حصته هبة ويهب له مقابلها مبلغا من المال. فالصورة الظاهرة وقوع ذلك هبة. في الحصة والعوظ. وقوع ذلك هبة في الحصة من الشراكة العوظ. والحقيقة الباطنة كون ذلك بيعا. فاذا احتاج بهذا وما كان في معناه فانه لا تحل تلك الحيلة فهي محرمة واما اثرها في نفوذ حكمها فذكره المصنف بقوله فان تحيل لم تسقط. لقوله لحديث انما الاعمال بالنيات. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ايد سلك حيلة في ابتغاء اسقاط الشفعة ومنع الشريك احق منها فانها لا تسقط. ويعاقب الشريك المحتال بنقيض ويعاقب الشريك المحتال بنقيض قصده فهو من جنس المندرج في قولهم من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم