قال رحمه الله تعالى باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسجيل المنافع وهو من افضل القرى وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديثه اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبرا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم لم اصب مالا قد طهي انفز عندي منه. قال ان شئت حبتني هي هذا من الخطاب الواقعة في نسخة المصنف. الصواب هو هو انفس عندي منه. وهكذا وقع في نسخة ابنه وتلميذه البسام. وهذا هو الموافق لروايات الحديث جميعا. ففي روايات الحديث هو انفس عندي منه نعم. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوغب تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل من بالمعروف ويطعم صديقا غير متموض مالا. متفق عليه. وافضله انفعه للمسلمين وينعقد بالقول والفعل على الوقف وينعقد بالقول الفعل ها في نسخكم المطبوعة اي نسخة نسختكم ونسخة الاخرى غير نسخنا حنا من اللي عنده نسخة قد ايش نسخة ايش اللي عندك ابن جوزي ولا ايش الدار عندكم دار التوحيد اي نسخة ساقطة منها اي نعم انظروا هذا عند الفقهاء منصوص عليه. وفي نسخة المصنف وتلميذه وابنه مذكور في فيها هذا في هذا النص. ولذلك اول مبادئ الشرح والحفظ تصحيح النص. تصحيح الذي يراد حفظه او فهمه. فان وقع بغير هذا وقع الغلط في الفهم. وهذا وقع في جملة من المتون. حتى شرحها بعض من شرحها على خلاف ما اراده مصنفها. كالواقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة. وهي موجودة في فرق الامة. فهكذا شرحها بعض شراحه. والموجود في نسخة المصنف وغيره بل النسخ الخطية كلها وهي موجودة في جميع ايش؟ قرون الامة وليست فراق الامة. نعم السلام عليكم وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف. حيث وافق الشرع حيث وافق الشرع ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. هذه هي الترجمة الخامسة عشرة من كتاب البيوع عقدها المصنف بقوله باب الوقف. والوقف شرعا هو الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. فهو ويجمع امرين احدهما كون الاصل محبوسا كون الاصل محبوسا والاصل هو المال المنتفع به الباقية عين. المال المنتفع به الباقية عينه. الباقية عينه. والاخر كون المنفعة مسبلة كون المنفعة مسبلة اي مرسلة مبذولة اي مرسلة مبذولة في الوجوه التي جعلت لها في الوجوه التي جعلت لها. والمنفعة هي ما ينتج من الاصل من غلة او ثمرة. ما ينتج من الاصل من غلة او ثمرة المصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقته الشرعية. فقال وهو تحبيس اصل وتسبيد المنافع. انتهى كلامه وهو بمعنى ما تقدم. والمراد التحبيس الابقاء والمراد بالتحبيس الابقاء. فالاوقاف تسمى احباسا. باعتبار لابقائه. فالوقاف تسمى احباسا. باعتبار ابقائها. فتبقى تلك الاموال الموقوفة وتسبل منافعها اي تدفع في الوجوه التي جعلت لها. ثم بين مرتبة الوقف شرعا فقال وهو من افضل القرب وانفعها انتهى كلامه اي ان الوقفة من افضل الاعمال التي يتقرب بها الى الله منفعها للخلق فالوقف ممدوح من جهتين. والوقف ممدوح من جهتين. احداهما ها باعتبار التقرب به الى الله باعتبار التقرب به الى الله فهو من الاعمال المقربة اليه. فهو من الاعمال المقربة اليه. والاخرى في كثرة نفعه الواصل الى الخلق. في كثرة نفعه الواصل الى الخلق. فينتفع الجم الغفير من المسلمين. فينتفع بالاوقاف الجم الغفير من المسلمين قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب الوقف من الاعمال الصالحة الوقف من الاعمال الصالحة الجاري اجرها ما دام نفعه. الجاري اجرها ما دام نفعها انتهى كلامه اي انه يبقى الاجر مسترسلا ما بقي الانتفاع بذلك الوقت فيموت الواقف ويبقى نفع وقفه بعده مئين من السنين فيكتب اجرا له. وهذا من اعظم وجوه الخير التي يهدي الله عز وجل اليه فيها من شاء من عباده ويخصهم بها. ثم بين المصنف ان تلك الممدحة حتى للوقف مشروطة فقال اذا كان على جهة بر واستلم من الظلم انتهى كلامه اي ان الوقف يكون ممدوحا بشرطين. احدهما ان يكون على جهة بر والاخر ان يكون سالما من الظلم. احدهما ان يكون على جهة بر. والاخر ليكون سالما من الظلم. فاما الامر الاول وهو كونه على من جهة من بر اي على جهة خير مأذون بها شرعا. كان يوقفه على مسجد او على طلاب علم او مجاهد وهي جهات بر ممدوحة شرعا فاذا اوقفه على المشاهد او المزارات او وغيرها من انواع المحرمات فهذا يكون مذموما محرما منهيا عنه. واما من الظلم فبالا يحرم منه مستحقه. فبال لا يحرم منه مستحقه. او وان تقع او ان يقع تخصيصه بقوم دون قوم بلا وجه حق. كمن يوقف كمن يوقف شيئا من ما له على اثنين من اولاده دون فلان او فلان. فهذا ظلم الاخرين الممنوعين من الانتفاع بالوقف. ثم ذكر الاصل الشرعي من الادلة الذي بني عليه ما تقدم من فضله فقال لي حديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به اولا الصالح يدعو له رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ اذا مات ايش بلفظ اذا مات الانسان وفيه قوله صدقة جارية وفيه قوله صدقة جارية اي باقية تجري عليه من بعده وهذا هو الوقف. ثم ذكر حديثا اخر يشتمل على جملة من احكام الوقف فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبرا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها حتى قال غير متمول ما لا. متفق عليه. وفيه الامر الوقف وكونه من الاعمال المستحبة الصالحة لامره صلى الله عليه وسلم به في قوله ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. وهذه هي حقيقة الوقف كما تقدمت. وفيه ايضا بيان الحقيقة الشرعية للوقف انها تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. فالتصدق بما ينتجه تسبيلا المنفعة. وفيه ان الوقف لا يباع اصله ولا يورث ولا يوهب. وفيه بيان وجوه من مصارف الوقف. في قوله فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وفيه شرط الوقف في قوله لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمون ما لا. فجعل للوقف شرطا يتصرف به الناظر. وهو قيم وقف اي المسؤول عنه القائم على حفظه وصيانته وتدبير وجوه حاجاته ويشترط لصحة الوقف خمسة شهور. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط الشرط الاول ان يكون من جائز التصرف. الشرط الاول ان يكون من جائز التصرف وهو كما تقدم من وهو الحر المكلف الرشيد وهو الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه. وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه الشرط الثالث ان يكون على جهة بر. اي يكون على جهة بر. والشرط الرابع ان يكون على معين يملك ملكا ثابتا ان يكون على معين يملك من تلكا ثابتا غير مسجد ونحو. غير مسجد ونحوه. فيكون الوقف على من يملك. فيكون الوقف على من يملك. اما من لا يملك فلا يوقف عليه الا ما استثني ممن مما لا يملك اصلا ويوقف عليه كمسجد ورباط ونحوهما. والشرط الخامس ان يقف ناجزا ان يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا الا بموت ان يقف مناجزا فلا يصح مؤقتا او معلقا الا بموت. فالمؤقت ان يوقفه سنة فالمؤقت ان يوقفه سنة والمعلق على غير موت كان يقول هو وقف ان شفى الله مريظه. كان يقول هو وقف ان شفى الله مريظي. فلا يصحان انما يصح الوقف ناجزا. بان يقول وقفت ثم ينشأ من قول وقوع تحبيس الاصل وتسبيل المنفع. ثم ذكر المصنف افضل الوقت قال وافضله انفعه للمسلمين. انتهى كلامه. لان المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع. لان المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع مع بقاء عين الموقوف فاذا كانت المنافع منه كثيرة تشمل المسلمين وينتفع بها الجم الغفير فهذا هو افضل الوقف. ثم بين ما ينعقد به الوقف فقال وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف. انتهى كلامه. فينعقد الوقف طريقين فينعقد الوقف بطريقين احدهما طريق قولي طريق قولي اما صريحا كقول حبست اما صريحا كقول حبست. واما كناية كقول هذا لله لا يباع ولا يهوى. هذا لله لا يباع ولا يوهب والاخر طريق فعلي. طريق فعلي. وهو ما دل عليه فعله عرقا وهو ما دل عليه فعله عرفا كمن حوط له كمن حوط ارضا له واذن بالدفن فيها. واذن بالدفن فيها فانها تكون مقبرة موقوفة. فانها تكون مقبرة موقوفة احاطتها بما يميزها مع الاذن بالدفن فيها يكون فعلا دالا على كون تلك الارض مقبرة موقوفة. ثم بين المصنف حكم مصارف الوقف وشروطه في تعيينها فقال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط واقفي حيث وافق الشرع انتهى كلامه. ومصارف الوقف هي الوجوه التي تجعل وفيها منفعة هي الوجوه التي تجعل فيها منفعته وشروط الوقف هي ما علق عليه الواقف حصول المنفع علق عليه الواقف حصول المنفعة. فمثلا اذا اوقف واقف سكنا على طالب علم متفرغ له. فان من مصارف هذا الوقف ايش؟ سكنى طلبة العلم. ومن شروط هذا الوقف ان يكون الطالب متفرغ ان يكون الطالب متفرغا للطلب. ومحل الاعتداد تلك المصارف والشروط اذا وافقت الشرع. اذا وافقت الشرع. فان خالفت الشرع لم يعتد به. فان خالفت الشرع لم يعتد بها. قال المصنف في نور البصائر والالباب والا وجب تعديلها لتوافق الشرع. والا وجب تعديلها لتوافق الشرع او الا لتوافق المشروع الا لتوافق المشروع. انتهى كلامه. اي اذا وقع في مصارف الوقف او شروط الواقف بما خالف الشرع فانه يعدل هذا بما يوافق المشروع بما يوافق المشروعة فلو اوقف مثلا جاهدا على تعلم الموسيقى فان هذا لا يعتد به ويعدل بان يجعل على من يتعلم ايش؟ القرآن لان موسيقى سماع شيطاني والقرآن سماع رحماني. فيعدل بموافقة المشروع ثم ختم المصنف ببيان ما يجب في الوقف اذا تعطل فقال ولا يباع او الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. انتهى كلامه. اي ان من احكام وقف انه لا يباع الا ان تعطلت منافعه. قال في نور البصائر والالباب بخراب او غيره اي اذا صار الوقف خاليا من المنافع كانهدامه او غير ذلك فانه يباع. ويجعل في مثله او في بعض مثله. اي يجعل ثمنه في مثله او في بعض مثله كمن وقف سكنا للطلبة ازاء مسجد كان فيه شيخ يعلم ثم الشيخ وتعطل هذا السكن. لانتقال الطلبة الى مسجد اخر فيه شيخ يعلم فان هذا السكن يباع ثم يشترى به سكن للطلبة عند المسجد الجديد الذي فيه شيخ يعلم فيستمر قصد الواقف من توفير سكن للمتعلمين. قال المصنف بعد ذكر مثل هذا في نور البصائر والالباب ويكون ذلك العدل وقفا بمجرد الشراء. ويكون ذلك ذلك البدن اظن. فيكون ذلك البدن يعني وهو عدل ما كان فغير ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. اي ان التي اشتريت في المثال السابق بجانب المسجد الجديد اذا اشتريت فانها تكون وقفا ولا تحتاج الى عقدها قول جديد او فعل يدل على ذلك. نعم