قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير والد. فان زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة ورثة الراشدين وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه. وبعد تقبيل وقبولها لا يحل الرجوع الرجوع فيها في حديث العائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه متفق عليه وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي ان يعطي العطية ثم يرجع ثم يرجع فيها الا الا فيما يعطي ولدا. رواه اهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللاب ان لك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر. او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال. هذه هي الترجمة السادسة عشرة الخاتمة للتراجم في كتاب البيوع عند المصنف وعقدها بقوله باب الهبة والعطية والوصية وهي مشتملة على ثلاثة الفاظ. فاللفظ الاول الهبة. وهي شرعا تبرع او جائز التصرف تضرع جائز التصرف بتمليك ما له المعلوم ما له المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. فهو يجمع اربعة امور اولها كون ذلك تضرعا. والتبرع عند الفقهاء هو ازالة ملك ازالة ملك. فيما ليس واجبا بغير عوض. ازالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض فيزيل احد فيزيل احد ملكه عن شيء دون وجوب الازالة عليه بلا عوض كمن يعتق عبدا في غيره كمن يعتق مملوكا في غير كفارة. فمن يعتق مملوكا في غير كفارة فانه يتبرع بعتقه. وثانيها كون التبرع واقعا من جائز التصرف. كونه التبرع واقعا من جائز التصرف. المتقدم بيان صفته. وثالثها ان ذلك التبرع يكون بتمليك احد ما له. ان ذلك التبرع يكون بتمليك لاحد ما له. الموجود المعلوم. الموجود المعلومة. في صحته وحياتي في حياته وصحته. فيكون تمليكا لمال له موجود معلوم ويكون المتبرع به صحيحا حيا صحيحا حيا فهو معافى من مرض مخوف. ورابعها ان التمليك يكون بجعله لغيره من الناس. ان التمليك يكون بجعله لغيره من الناس فهو لا يملك نفسه فهو لا يملك نفسه. واللفظ الثاني العطية واللفظ الثاني العطية. وهي شرعا تضرع جائز التصرف تبرع جائز التصرف بتمليك ما له المعلوم تمليكي ماله المعلوم الموجود في مرض موته. بتمليك ماله المعلوم في مرض موته غيره. غيره. فهو يجمع اربعة اولها انه تبرأ. وثانيها انه من جائز التصرف وثالثها انه يكون بتمليك ما له الموجود المعلوم غيره فيما ارض موتي ورابعها ان التمليك المذكور يكون لغيره لا لنفسي فالهبة والعطية يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه في ظرف الزمان الذي يقعان فيه. فالهبة تقع في حال حياته صحيحا يعني صحتي واما العطية فتقع في مرض موته. واما العطية فتقع في مرض موته. والعطية المرادة هنا عند الفقهاء هي بالمعنى المذكور. وقد يذكر هنا العطية بمعنى عام. فتكون مشاركة للهبة فتكون مشاركة للهبة مفارقة لها في الحامل عليه. مفارقة لها في الحامل عليها. فاسموا الهبة والعطية والهدية والصدقة. تشتركان في اصل الاعطاء تشتري تشترك في اصل الاعطاء. وتختلف في الباعث عليه. فتختلف اسماؤها لاجل ذلك في الباعد عليه فتختلف اسماؤها لاجل ذلك. والمقصود هنا ان تعلم ان العطية تقع تارة بمعنى عام وتقع تارة بمعنى خاص. وهذا المعنى الخاص هو المراد عند الفقهاء في هذا واللفظ الثالث الوصية. وهي شرعا الامر بالتصرف بعد الموت. الامر بالتصرف بعد الموت. او التبرع بالمال بعده. او التبرع بالمال بعده فهي نوعان فهي نوعان. احدهما ان تكون امرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت ان تكون امرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت. والاخر ان تكون تضرعا بمال بعد الموت ان تكون تبرعا بمال بعد بعد موت. وابتدأ المصنف بيان احكام هؤلاء الثلاث بقوله وهي من عقود التبرعات. اي ان الهبة والعطية الوصية كلها من عقود التبرعات لا المعاوضة فهي ازالة لملك اختيارا بلا عوض. ثم ما بين الحقائق الشرعية للالفاظ الثلاثة المذكورة المذكورة فقال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. انتهى كلامه والمذكور فيه مشتمل على التفريق بينها بكون الهبة في حال الحياة والصحة وكوني العطية في حال مرض الموت المخفوف وكون الوصية بعد الوفاة ومرض الموت المخوف هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به. هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به بان المصاب به عادة يموت بسببه. لان المصاب به عادة يموت بسببه وهذه وهذه الالفاظ بمعنى ما تقدم في بيان الحقائق الشرعية والعطية والوصية الا انه ترك في الوصية ما ينبغي ذكره. واشار اليه في نور البصائر والالباب. فقال بعد التبرع به بعد الوفاة قال او الامر بالتصرف فيه بعد الموت. فقال او الامر بالتصرف فيه بعد الموت ثم ذكر الرتبة الحكمية للهبة والعطية والوصية فقال الجميع داخل في الاحسان والبر. فالجميع داخل في الاحسان والبر. انتهى كلامه. اي ان جميع المذكورات من وجوه الى الاحسان الى الخلق وايصال البر اليهم. ثم بين ما تقع فيه الهبة والعطية والوصية من المال. فقال فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فان زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة الراشدين انتهى كلامه. فبين ان الهبة تكون من رأس المال اي مما يملكه اي مما يملكه فله ان يهب نصف ما له او ثلثي ما له فله ان يهب نصفا او ثلثي ماله. واما العطية والوصية. فانهما تختصان ثلث واما الوصية والعطية فانهما تختصان بالثلث. فاقل بشرط كون ذلك لغير واجب بشرط كون ذلك لغير وارث. فان زاد على الثلث او كان لوالد توقف على اجازة الورثة الراشدين. اي انه لا ينفذ حكم الا باذن الورث. لا ينفذ حكمهما الا باذن الورثة. فلو قدر ان احدا اعطى او اوصى بالزيادة على الثلث لاحد فانما زاد على الثلث لا ينفذ الا باذن الورثة. وكذلك لو خص احد الورثة بوصية انها لا تنفذ الا باذن الورثة ايضا. ثم ذكر ما يجب فيها بين الاولاد فقال كلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه اي ان كل ما تقدم من عقود التبرعات الثلاثة يجب فيها العدل بين الاولاد للامر به في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما والعدل شرعا ايش احمد يعني قريب نعم احسنت. اعطاء كل ذي حق حق. اعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل في الشرع يدور على اثبات حق واعطائه صاحبة. اثبات حق واعطائه صاحبه فلا يصح كونه المساواة. فلا يصح كونه المساواة اذ الحق المقدر شرعا قد يختلف. اذ الحق المقدر شرعا قد يختلف. فلا يتساوى كمن نكح بكرا فانه يبقى عندها سبع ليال فان نكح ثيبا فلها ثلاث ليال وهذا المأمور به شرعا عدل ام ظلم؟ عدل وهو اعطاء كل ذي حق حقه. فذاك حق البكر وهذا حق الطيب. لا مطلق المساواة بان يجعل بهذه سبعة ولهذه سبعة او لهذه ثلاثة وهذه ثلاثة. وعلى هذا فقس في كل ما به ما امر فيه بالعدل شرعا. فلا تلازم بين العدل والتساوي. وانما العدل واعطاء كل ذي حق حقه. ومنه هنا شرعا ان يكون باعطاء الذكر مثل حظ الانثيين. باعطاء الذكر مثل حظ الانثيين. فالعدل بين الاولاد في الهبة والعطية والوصية يكون بهذا. الحاقا له بالمفروظ شرعا في الميراث. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب. ولا يحل ان يفضل او يخصص بعضهم على بعض الا باذن الباقين. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف حكم الرجوع في الهبة فقال وبعد تقضيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد الا الوالد فيما يعطي يعطي ولده رواه اهل السنن انتهى كلامه. اي انه اذا قبضت الهبة و قبلها المتهم فلا يحل للواهب ان يرجع فيها. الا الاب. قال المصنف في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع لما ذكر الرجوع في الهبة قال الا الاب فيما يعطيه الا الاب فيما يعطيه لولده. وذكر المصنف حديثين يدلان على ذلك. كلاهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فالحديث الاول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في طيه. والحديث الثاني لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه اهل السنن وصححه الترمذي ففي الحديثين تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها باذن الواهب وتشبيه ذلك برجوع الكلب الى قيئه لاكله تقبيح له. تقبيح له بتصوير بهذه الصورة المستبشعة فان النفوس تنفر من حال الكلب اذا قاء طعامه فلفظه من فيه ثم يرجع اليه مرة اخرى عند جوعه ليأكله. فكذلك حال من يعود في هبته لم يستثنى من ذلك الا الوالد فيما يعطيه ولده. سواء كان مسلما ام كافرا للحديث المذكور ثم ذكر المصنف حديثا من اصول هذا الباب يدل على حكم من احكامه فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ففيه قبول الهدية من باذلها. ففيه قبول الهدية من بادلها. واثابته عليها واثابته عليها اي جعل ثواب له عليه اي جعل ثواب له عليها بان يهديه هدية او غير ذلك والهدية نوع من الهبة والهدية نوع من الهبة وتختص بكون المقصود بها هو الاكرام والتودد. وتختص بكون المقصود بها هو الاكرام والتودد اصل الشريعة من الامر بالهدية هو حصول الاكرام لمن يستحق الاكرام والتودد لمن يراد وده او ازالة شحناء في او ازالة شحناء في قلبه ثم ذكر المصنف من احكام هذا الباب ما يقع به تملك الاب مال ولده فقال وللاب ان يتملك من مال ولدهما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهم احدهما لحديث انت ومالك لابيك. رواه ابو داود وابن ماجة من حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما وصححه ابن القطان وغيره فللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء منه. اذ مال الولد مال لابيه واشترط لذلك شروط ستة. واشترط بذلك شروط ستة عد المصنف منها ثلاثة وبقي ثلاثة. فالشرط الاول الا يضر بولد الا يضر بولده. بان يكون ما تملكه الاب فاضلا عن حاجة ولده. بان يكون ما تملكه الاب فاضلا عن حاجة ولده. والشرط الثاني الا يعطي لولد اخر الا يعطيه لولد اخر فليس له ان يأخذه من احد اولاده ويعطيه غيره فليس له ان يأخذه من احد اولاده ويعطيه غيره الا يكون بمرض موت احدهما. الا يكون بمرض موت احدهم اذ يوقف عن الملك حينئذ اذ يوقف عن الملك حينئذ فلا يتصرف في ماله وهذه الثلاثة هي المذكورة في كلام المصنف. ووقع عد الثاني والثالث في قوله او يعطيه لولد اخر او يكون بمرظ موت احدهما ووجهه عربية ان يكون او يعطه لولد اخر او يكن بمرض موت احد او يعطه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما. فان او حرف عطف وهو معطوف على مجزوم وهو معطوف على مجزوم. والشرط الرابع الا يكون الاب كافرا مع اسلام ابنه الا يكون الاب كافرا مع اسلام ابنه. فان كان كافرا وابنه مسلما لم تملك مال الابن فان كان كافرا فان كان الاب كافرا والابن مسلما لم يتملك مال الابن. ويتأكد المنع اذا كان الابن داخلا في الاسلام بعد كفر. ويتأكد المنع اذا كان الابن داخلا في الاسلام بعد كفر اي ليس مسلما باعتبار اصله. والشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون مال ابنه عينا موجودة لا ثابتا في الذمة. ان يكون مال ابنه عينا موجودة لا دينا ثابتا في الذم. لا دينا ثابتا في الذمة والشرط السادس ان يقبضه الاب ان يقبض الاب المال مع قول دال عليه ان يقبض الاب المال مع قول دال عليه. او نية باطنة او ونية باطنة في تملك. او نية باطلة في تملكه. فاذا اجتمعت هذه الشروط الستة فللاب ان يتملك من مال ابنه ما يشاء. ثم ذكر المصنف حديث من ادلة الباب المتعلقة بالوصية. فقال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم حتى قال وفي لفظ الا ان يشاء الورثة. فاما الحديث الاول فهو حديث متفق عليه. وفيه الامر بالمبادرة الى الوصية. وفيه الامر مبادرتي الى الوصية وانها مستحب مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به. مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به. وفي الحديث الثاني انه لا وصية الوارث الا باذن الله. لا وصية للوارث الا باذن الورثة. فاذا اوصى احد لوارث له لم تنفذ وصيته الا باذن بقية الورثة والحديث المذكور رواه اهل السنن كما قال المصنف. فرواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي امامة رضي الله عنه. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو ابن خارجة رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وصححه الترمذي. فيكون قول المصنف رواه اهل السنن اي اربعة باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. فالحديث الاول وهو حديث ابي امامة ليس عند النسائي. والحديث الثاني وهو حديث عمرو بن الخالجة ليس عند ابي داود. واما زيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح. واما الزيادة المذكورة والبيهقي ولا تصح. ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة فاذا اذن فلهم ذلك ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة. فاذا اذنوا نفذت الوصية. ثم وختم المصنف احكام هذا الباب بقوله وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث سعد ابن ابي رضي الله عنه وقوله ان تذر بكسر الهمزة وفتحها. بكسر الهمزة وفتحها فكلاهما صحيح ذكره عياض الي في مشارق الانوار والنووي في شرح مسلم في جماعة اخرين فيروى الحديث بلفظ انك ان تذر ورثته. وبلفظ انك ان تذر ورثتك وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج. وفيه كراهية وصية والده محتاج وهو الذي اراده المصنف المصنف بقوله ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي. اي اذا كان ما عنده غير مغن يورث فيه فانه لا يوصي. ويدع او كلها للورثة للحديث المذكور. وفيه انك ان تذر اغنياء خير من ان عالة يتكففون الناس. قال والخير مطلوب في جميع الاحوال. اي ان الحالة الفاضلة الممدوحة مطلوبة في جميع الاحوال كلها ومن الافظل في الحال لهؤلاء ان يستغنوا بما يتركه لهم ثالثهم والا يوصي لان لا يذهب المال لغيرهم مع حاجتهم. واصل خير في كلام العرب انها صيغة ايش مبالغة على زنة ايش ها مبالغة ولا صيغة تقضيه على زنة اثا على زنة افعل. قال ابن مالك في الشافية الكافية وهي اصل الالفية قال وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر. وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر. اي ان اصلها في كلام العرب اخير واشر ثم تركت تسهيلا اي تخفيفا فصاروا يقولون خير وشر. فقوله في الحديث خير اي اخير فهو افضل لهم