بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب المواريث. وهي العلم القسمة الشريفة بين مستحقيها والاصل فيه قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تعالى تلك حدود الله الاية. وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقيت لاولى رجل هناك متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها لما فرغ المصنف رحمه الله من كتاب البيوع الحق به كتاب المواريث وجعله خاتما للربع الثاني المتعلق بالمعاملات. لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه. لما في المواريث من الشبه بالبيوع في انتقال المال واستحقاقه. وترجم المصنف بقوله كتاب المواليد وترجم غيره بقوله كتاب الفرائض وهما ترجمتان شائعتان عند الحنابلة وغيرهما وغيرهم من الفقهاء. تصدق احداهما الاخرى فاما الترجمة بقولهم كتاب المواريث فهي ترجمة باعتبار المتروك المقصود بعد الميت فهي ترجمة باعتبار المقسوم المتروك بعد الميت. واما الترجمة بقول كتاب الفرائض فهي ترجمة باعتبار حظوظ الوارثين للميت هي ترجمة باعتبار حظوظ الوارثين من الميت. اي ما يكون لهم من تركته وابتدأ المصنف بيان هذا الكتاب بالتعريف بالموارد فقال وهي العلم بقسمة التركة بين مستحق وجرى في هذا الحد على طريقة من يثبت العلم او المعرفة او الادراك عند بيان حدود الاشياء فيجعل الحد معلقا بذكر العلم او المعرفة او الادراك وما كان في معناها وتقدم ان المختار عند بيان حدود الاشياء هو بها باعتبار كونها قواعد او احكام او مسائل اي باعتبار ذات الشيء نفسه. لا باعتبار ما يحصل في نفس متلقيه من العلم او المعرفة او الادراك. فانك اذا قلت مثلا عند ارادة بيان معنى مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا او وصفا. جعلت حد مصطلح الحديث موضحا باعتبار ما يقع في نفس متلقيه من العلم او المعرفة او الادراك. والمختار ان يكون بيان حده باعتبار ذاته هو وهي القواعد التي ذكرت. فيقال طلح الحديث هو قواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا او وصفا ونظير هذا القول هنا. فالمختار الا يقال العلم بكذا وكذا. او المعرفة بكذا وكذا او الادراك لكذا وكذا. ويذكر متعلقها مباشرة فيقال هنا وفق ما تقدم هي قسمة التركة بين مستحقيها. هي قسمة التركة بين مستحقيها. فهذه هي حقيقة المواريث. وانها تجمع هذا المعنى انا المذكور في كونها قسمة للتركة بين مستحقيها. وهذا امرين وهذا يجمع امرين احدهما قسمة التركة احدهما قسمة التركة والتركة ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص. فما لا يتركه الميت بعده يكون تارة مالا. كنقد او ويكون تارة حقا كخيار كشفعة او خيانة في بيعه ويكون تارة اختصاصا مما ليس حقا ولا مالا كتركه كلب صيد او جلد ميتة لم يدبغ هؤلاء المتروكات تتعلق بهن القسمة. والاخر ان تلك القسمة للتركة يراد منها ايصال كل ايصال ما فيها الى مستحقه. ان تلك التركة يراد منها ايصال كل ما فيها الى مستحقه. وهم الوارثون للميت. فيعطى كل واحد منهم الحق الذي قدر له شرعا. والوارثون للميت المستحقون تركته اربعة اقسام. والوارثون للميت المستحقون ترك اربعة اقسام فالقسم الاول من يرث بالفرض نصيب من يرث بالفرض والتعصيب والقسم الثاني من يرث بالفرظ فقط. من يرث بالفرظ فقط والقسم الثالث من يرث بالتعصيب فقط. من يرث بالتعصيب فقط والقسم الرابع من يرث بلا فرض ولا تعصي. من بلا فرض ولا تعصيب. وهم ذوو الارحام. وهم ذوو الارحام والمراد بالفرظ اصطلاحا حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. حق حظ حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. واما التعصيب فهو اصطلاحا حظ من التركة. غير مقدر شرعا بوارث معلوم حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فتركة الميت تقسم بين فتركة الميت تفرق بين الاقسام الاربعة المتقدم. الذين منهم من يرث بفرض نصيب معا ومنهم من يرث بفرظ فقط ومنهم من يرث بتعصيب فقط ومنهم من ان يرثوا بغير فرض ولا تعصيب وهم ذوو الارحام. وهذه الاقسام اربعة دائرة فيما يوجد او يعدم على والتعصيب. وتقدم معناهما. من كون الفرض عندهم اصطلاحا هو حظ من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم. وان عصيبة هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم في الحقيقتان المذكورتان للفظ والتعصيب على الفاظ. اولها الحوظ. والمراد به هنا ايش النصيب والمراد به هنا النصيب واسم الحظ هو الموضوع له شرعا. واسم الحظ هو الموضوع له شرعا. ومنه قوله تعالى الا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وثانيها ان الحظ المذكور هو من تركة الميت ان الحظ المذكور ومن تركة الميت وتقدم معنى التركة. وثالث ان ذلك الحظ من التركة يكون تارة مقدرا شرعا يكون تارة مقدرا شرعا. وذلك في الفرض وذلك في الفضل ويكون تارة غير مقدر شرعا. وذلك بالتعصيب ورابعها ان الوارث بفرض او تعصيب او بغيرهما معلوم شرعا. ان الوارث بفظ او تعصيب او بغيرهما معلوم شرعا اي مبين بطريق الشرع. اي مبين بطريق الشرع. فجعل له هذا الحظ من التركة بدليل شرعي فجعل له هذا الحوظ من التركة بدليل شرعي ثم ذكر المصنف الاصل في هذا الكتاب اي الحجة القاطعة فيه من الادلة. فقال والاصل فيها قوله تعالى في سورة النساء اوصيكم الله في اولادكم حتى قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما واخره قوله متفق عليه فجعل مدار كتاب المواريث على هذه الادلة الثلاثة. وهي نوعان احدهما ايات قرآنية في اول سورة النساء واخرها ايات قرآنية في اول سورة النساء واخرها. والاخر حديث نبوي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحقوا الفرائض باهلها. الحديث متفق عليه فهذه الادلة الثلاثة المذكورة هي اصول كتاب المواريث. وما لم يذكره من الاحاديث النبوية اصلا هنا مع ذكره فيما يستقبل من كلامه عند ذكر بعض اصحاب الفروض فهو جار على وجه التبع. فاصل الفرائض من السنة هو حديث ابن بعباس هذا وغيره من التفصيل الواقع له. فام الفرائض من القرآن ايات سورة النساء. وام الفرائض من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور والمراد بالام في عرف اهل العلم هنا الاصل الجامع لما يذكر معه فهذه الادلة هي الاصل الجامع للمواريث في الكتاب والسنة. ومن محاسن التصنيف تصنيف ابي بكر السهيلي كتابا حافلا في تفسير ايات فانه افرد كتابا فسر فيه ايات المواريث. ليقع بيانها تاما بحسب ما جاء في القرآن الكريم. ومما ينبغي ان يتبعه في الحسن ان يصنف كتاب جامع في شرح الاحاديث الواردة في الفرائض عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان هذا التصنيف والتمس صنو التصنيف المتقدم لابي بكر السهيلي. فاذا تم هذان التصنيفان واحسن ملتمس العلم فهمهما اخذ باصل وثيق في فهم كتاب المواريث ومعرفة الفرائض. فان الباب نقلي محض لا مدخل للقياس فيه. ومرد النقل فيه الى القرآن سنة ويلحق بالسنة ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاثار في قسمة شيء منها معروف عند ارباب هذا العلم. ثم ذكر المصنف مشمولات هذه الادلة التي الثلاثة المذكورة فقال فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس علاج لاحكام ام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. انتهى كلامه اي ان هذه الادلة تدور رحاها على تعيين امور ثلاثة. تدور رحاها على تعيين امور ثلاثة اولها اصحاب الفروض اولها اصحاب من الوارثين وثانيها حظوظ ارث كل واحد منهم. حظوظ ارث كل واحد من هم وثالثها شرط ذلك الارث للحظ المقدر له. شرط ذلك الارث للحوظ المقدر له فمثلا قوله تعالى فان لم يكن له ولد وتركه فان لم يكن له ولد ايش؟ فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ايش؟ الثلث والسدس. فلامه الثلث. فهذا مشتمل على ذي فرض. هو من؟ الام. وعلى ارض هو الثلث. وعلى شرطه وهو ان لا يكون له ان لا يكون الميت ولد الا يكون للميت ولد. فمدار دلالة تلك الايات على مشو تلك الايات وحديث ابن عباس على مشمولاتها ترجع الى تعيين الامور الثلاثة المتقدمة وتفصيل ذلك اما اصحاب الفروض فانهم عشرة اجمالا اما اصحاب الفروض فانهم عشرة اجمالا وهم الزوجان والابوان والجد والجدة. والجد والجدة. والاخت مطلقا والاخت مطلقا اي سواء كانت اختا شقيقة او اختا لام مين او اختا لاب اي سواء كانت اختا شقيقة او اختا لاب او اختا لام والبنت وبنت الابن والاخ لام والبنت وبنت الاب والاخ لام. فهؤلاء عشرة. فالزوج كم؟ اثنان. والابوان اثنان. فهؤلاء اربعة. والجد والجد اثنان هؤلاء ستة والاخت مطلقا كم؟ تعد واحدة. كم تصير سبعة والبنت الثامنة. وبنت لابن التاسعة. والاخ لام يكون هو العاشر واما الفروض المقدرة فهي نوعان. واما الفروض المقدرة فهي نوعان فالنوع الاول النصف وفرعه. النصف وفرع وهما الربع والثمن وهما الربع والثمن والنوع الثاني الثلثان وفرعاهما الثلثان وفرعاهما وهما الثلث والسدس. وهما الثلث والسدس واما الشروط فهي المعلقة بوجودها او عدمها فهي المعلقة بوجودها او عدمها. فهي نوعان. فهي هي نوعان احدهما شروط وجودية شروط وجودية كقوله تعالى فان كان له ولد والاخر شروط عدمية كقوله تعالى فان لم يكن له ولد. فان لم يكن له ولد. فمدار فهم علم المواريث على الاحاطة بهذه الامور الثلاثة. من اصحاب الفروض ومقادير حظوظ كل واحد منهم والشرط الذي علق به اذته في كل حال من احواله. فاذا اردت ان تفهم ميراث احد فانظر الى حظه. وما علق به من شرط. فانك تعرف ميراثه او بان هذا له كذا وكذا. فتبتدأ النظر اولا بكونه وارثا ام غير وارث ثم اذا عينت انه من الوارثين وهم المستحقون للتركة انتقلت بعد ذلك الى حظه منها بمعرفة الشرط الذي علق به في القرآن او السنة النبوية