قال رحمه الله تعالى فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل ومن الاخوة الاشقاء او لغيرهم اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون يأخذون المال او ما ابقت الفروض وان الواحد من البنات وان الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان فاكثروا. والثنتين فاكثر لها لهما الثلثان واذا كانت بنت وبنت للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وكذلك الاخوات الشقيقات للهب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. وانه اذا استغرقت البنات ثلثينها. اذا لم يكن ولد ولا والد. بدون كلمة له اذا لم يكن ولد ولا والد. فاكثر منصوبة صواب ما قرأ الخالد لانها معطوفة عن المنصوب. نعم وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دون سقط دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للامير اذا لم يعصبهن اخوهن. وان الاخوة من الام والاخوات منهن السدس. وان الاخوة وان الاخوة من الام عندك اذا من من الام نعم وان الاخوة من الام والاخوات والاخوات للواحد منهن السدس. وللاثنين فالواحد ايش منهن عندك للواحد منهن نصاب منهم منهم هذا هو الصواب. وهكذا وقعت في نسخة ابن المصنف. الصواب منهم هكذا وقعت في نسخة للمصنف هو خطأ مطبعي. نعم. وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس اثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور. وان الزوجة له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع مع وجودهم. وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم وان وان نلم لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. وانها وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. وان للاب السدس فيزيد عليه مع الاولاد الذكور وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا تعصيبا مع عدم مطلقا ومعادا صحوها ذي اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا. خذوا تعصيبا اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا وقع بعض النسخ وكذلك الجد والى اخره مدرجة هي اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا. لما ذكر المصنف رحمه الله ان الايات المذكورات ان الايات المذكورات من سورة النساء مع الحديث النبوي عن ابن عباس اشتملت على جل احكام المواريث. وذكرها مفصلة شروطها شرع يبين مشمولات تلك الاصول من الادلة وابتدأ ذلك بقوله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة والاشقاء او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال. انتهى كلام فذكر في هذه الجملة اربعة اصناف ذكر في هذه الجملة اربعة اصناف يرثون المال ويقتسمونه اذا اجتمعوا. يرثون المال ويقتسمونه اذا دمعوا بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين فالصنف الاول الذكور والاناث من اولاد الصلب. فالصنف بل الذكور والاناث من اولاد الصلب والصنف الثاني الذكور والاناث من اولاد الابن. الذكور والاناث من اولاد الابن والصنف الثالث الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء. الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء والصنف الرابع الذكور والاناث من الاخوة لغير ام والاناث من الاخوة لغير ام وبيان ذلك في الاحوال المثبتة عندكم في هذه الاوراق. في احد ما عنده الاوراق هذي موجودة في الاخير هي موجودة في اخر المسجد وبيان ذلك في الاحوال الاربعة المذكورة في الاوراق المرفقة فالحال الاولى الذكور والاناث فالحال الاولى الذكور والاناث من اولاد الصلب الذكور والاناث من اولاد الصلب وصورتها تابعوا معنا تناظروا فيها تابعوا معنا. صورتها عشان تفهمون. انا مقتطع من وقتي وجالس اكتبها حتى تستفيدون مو عشان تنظرون في شكلي وصورتها هلكا عن اولاد ذكور واناث. هلك امرؤ عن اولاد ذكور واناث. فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن ابنين وبنت. هلك امرؤ عن ابنين وبنت فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. اصلحوها. بدا الولد ابن البنت سهم ولكل ابن سهمان. واختار المصنف التعبير عن صورة الحال المذكورة بقوله هلك امرؤ عوض استخدام عوض استعماله. كثير من اصحاب هذا الفن اسم الهالك هنا. فان الموافق للخطاب الشرعي هو ذكر كونه هلك امرؤ او امرأة. والحال الثانية الذكور والاناث من اولاد الابن وصورتها هلك امرؤ عن اولاد ابن ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن ابن ابن وبنت ابن عن ابن ابن وبنت ابن. فللبنت سهم ولكل ابن ابن ابن سهمان فللبنت سهم ولكل ابن سهمان. والحال الثالثة الذكور والاناث من الاخوة الاشقاء. وصورتها هلك امرؤ عن اخوة اشقاء ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن اخوين شقيقين واختي شقيقتي. فللاخت الشقيقة سهم اصلحوها لي. فللأخت الشقيقة ولكل اخ شقيق سهمان. ولكل اخ شقيق سهمان. والحال الرابعة الذكور والاناث من الاخوة لغير ام الذكور والاناث من الاخوة لغير ام. اي الاخوة لاب. اي الاخوة لاب وصورتها هلك امرؤ عن اخوة لاب ذكور واناث فالقسمة للذكر مثل حظ الانثيين. ومثاله هلك امرؤ عن اخوين لاب واخت لاب. فللأخت لاب اصلحوها. فللأخت لاب سهم ولكل اخ لاب سهما. ولكل اخ لاب سهمان فالاصناف الاربعة المذكورة اذا اجتمع فيها الذكور والاناث قسمت التركة بين اين هم بان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين؟ ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة. اذا مع ذي فرض ثم ذكر المصنف حظوظ اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا اجتمعوا مع ذي فرض فقال وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وما ابقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. اي ان الله جعل اصحاب تلك الاصناف الاربعة اذا كان معهم ذو فرض ثم بقي بعد قسمة الفرائض شيء فانه يكون لهم. ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين وهو المذكور في الحال الخامسة وهي قوله الحال الخامسة المذكورون في الاحوال السابقة مع ذي فرض. وصورتها هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع ذي فظ. فالقسمة يعطى ذو الفرظ فرضه. ويقسم ما بقي بينهم وفق ما تقدم للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة يرحمك الله. هلك امرؤ عن صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة مع زوج او زوجة او غيرهما من ذوي الحروب. فللانثى اصلحوها. فللأنثى سهم ولكل ذكر سهما. بل الانثى سهم ولكل ذي ولكل ذكر سهمان. بعد فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من ذوي الفوض. ثم قال المصنف وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفروق انتهى كلامه. اي ان الله جعل في قسمة الفرائض للذكور خاصة من المذكورين في الاصناف الاربعة المتقدمة انهم يأخذون المال تارة او يأخذون ما ابقت الفروض تارة اخرى. وهما المذكوران في الحال السادسة والسابعة. فالحال السابعة السادسة الذكور فقط من المذكورين في الاحوال الاربعة السابقة وليس معهم ذو فرض هلك امرؤ عن دخول صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا كوارث بفرض معهم. فالقسمة يعطى كل واحد منهم نصيبا مساويا لغيره مثاله هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ولا وارث بفرض معهم لكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره. والحال السابعة الذكور فقط من مذكورين في الاحوال الاربعة السابقة ومعهم ذو فرض وصورتها هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة ومعهم ذو فرض فالقسمة يعطى ذو الفرض فرضه ويقسم ما بقي بينهم بالسوية. مثال هلك امرؤ عن ذكور صنف ممن ذكر في الاحوال الاربعة السابقة مع زوج او زوجة او غيرهما من ذوي الخروج فلكل واحد نصيب يساوي نصيب غيره بعد فرض الزوج او الزوجة او غيرهما من من اصحاب الفوض. ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها النصف. ثم قال المصنف وان الواحدة من البنات لها آآ النصف والمراد بالبنات هنا نوعان. والمراد بالبنات هنا نوعان. احدهما الصلب الواحدة احدهما بنت الصلب الواحدة. والاخر بنت الابن الواحدة والاخر بنت الابن الواحدة. فاما بنت الصلب الواحدة فان حظها النصف بشرطين. فاما بنت الصلب واحدة فان حظها النصف بشرطين احدهما او اول الاول انفرادها. في ان تكون وحدها. انفرادها بان تكون وحدها والثاني عدم المعصب. عدم المعصب. وهو الابن اي اخوها. عدم وهو الابن اي اخوها. واما بنت الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط. واما بنت الابن الواحدة فان حظها النصف بثلاثة شروط. الاول الانفراد. الاول الانفراد والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو ابن الابن عدم المعصب وهو ابن الابن اي اخوها اي اخوها. وكذلك ابن عمها الذي في درجتها. وكذلك ابن عم الذي في درجتها. والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارث الاعلى فتأخذ البنت الصلبية الواحدة النصف بشرطين. وتأخذه وبنته قال ابني بكام شهر؟ بثلاثة شروط. وهما المذكوران في الحال الثامنة والتاسع. فالحال الثامنة بنت الصلب الواحدة. وصورتها هلك امرؤ عن بنت فالقسمة تعطى البنت النصف. اذا انفردت ولا معصب لها مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت. فللبنت النصف انفراد وعدم المعصب. والحال التاسعة بنت الابن الواحدة هلك امرؤ عن بنت ابن فالقسمة تعطى بنت الابن النصف اذا انفردت. ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث الاعلى. مع عدم الفرع الوارث الاعلى مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت ابنه. فللبنت فدي بنت لابني النصف للانفراد. للانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى ثم قال المصنف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. والثنتين فاكثر لهما الثلثان اي ان الله جعل للثنتين من البنات فاكثر الثلثان. اي ان الله جعل للبنتين فاكثر الثلثين والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمة والمراد بالبنات هنا النوعان المتقدمان وهما البنت الصلبية وبنت الابن البنت الصلبية وبنت الابن. فاما البنت الصلبية فانها تريث الثلثين بشرطين فانها ترث الثلثين بشرطين الاول اشتراكها مع غيرها. اشتراكها مع غيرها. فيكون جنس البنت الصلبية الثلثان وهما ثنتان مشتركتان فيكون لجنس البنت الصلبية الثلثان وهما بنتان مشتركتان وكذا اذا كن اكثر كثلاث او اربع او ما فوق ذلك. والثاني عدم عصبي لهم عدم المعصب لهن. عدم المعصب لهن. وهو الابن. اي لاخوهن وهو الابن اي ابن الميت وهو اخوهن. واما بنت الابن واما بنت الابن فانها فان حظها يكون الثلثين بثلاثة شروط فان حظها الثلثين فان حظها يكون ثلثين ثلاثة شروط الاول الاشتراك الاشتراك بان تكون اثنتين في اكثر بان تكون اثنتين فاكثر. والثاني عدم المعصب عدم المعصب وهو ابن الابن او ابن العم وهو ابن ابن الابن او ابن العم. والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارث الاعلى. فالبنت الصلبية ترث مع اختها الثلثين بكم شرط؟ بشرطين وبنت اجبني ترث مع اختها الثلثين بثلاثة شروط وهما المذكوران في الحال العاشرة والحادية عشرة فالحال العاشرة بنت الصلب فاكثر بنت الصلب فاكثر وصورتها هلك امرؤ عن بنتين. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت فللبنتان الثلثان اصلحوها فللبنتان الثلثان لاشتراك وعدم المعصب. والحال الحادية عشرة بنتا الابن فاكثر وصورتها هلك امرؤ عن بنتي ابن. عن بنتي ابن فالقسمة تعطى بنتا الابن الثلثين تعطى بنتا الابن طيب الاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. مثاله هلك امرؤ عن اب وبنتي ابن. فلبنت الابن الثلثان شراك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث. ثم قال المصنف واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف لبنتي لابني السدس. تكملة الثلثين. اي اذا وقع في مسألة اجتماع بنت صلبية وبنت ابن فللبنت النصف. لانفرادها وعدم المعصب اما بنت الابن فتعطى السدس. تكملة الثلثين تعطى السدس تكملة الثلثين. لان جنس البنات اذا اجتمعن اشتركن في الثلثين لان جنس البنات اذا اجتمعن شاركن في الثلثين. واختلفن هنا في درجتهن واختلفنا هنا في درجتهن. فاحداهما بنت صلبية للميت الاخرى بنت ابنه والاخرى بنت ابنه. فاعطيت البنت الصلبية الثلث بالشرطين المتقدمين واعطيت بنت الابن السدس بثلاثة شهور الاول وجود بنت وارثة للنصف وجود بنت وارثة للنصف. والثاني عدم المعصب. عدم والمعصب والثالث عدم الفرع الوارث الاعلى. عدم الفرع الوارد الاعلى وهذا هو المذكور في الحال الثانية عشرة. وهي قوله الحال الثانية عشرة بنت وبنت ابن واحدة او اكثر فصورتها هلك امرؤ عن بنت وبنت ابن. فالقسمة تعطى البنت النصف اذا انفردت ولا معصب لها. وتعطى بنت لابن او اكثر وهي مع اختها او بنت عمها في درجتها السدس تكملة الثلثين. مثاله هلك امرء عن اب وبنت وبنت ابن. فللبنت النصف للانفراد وعدم المعصي. ولبنت الابن السدس مع عدم معصبها مع عدم معصبها. ثم قال المصنف وكذلك الاخوات واللاتي لاب للاب في الكلالة. وكذلك الاخوات واللاتي لاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. انتهى كلامه. اي انه يسلك مع الاخوات الشقيقات والاخوات لاب ما تقدم اذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وهذا هو الكلالة. فالكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا طيب والكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد فيكون تارة الميراث فيكون تارة حظهن النصف ويكون تارة حظهن الثلثان. فيكون تارة حظهن النصف يكون تارة حظهن الثلثين وهي الاحوال المبينة في الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة فالحال الثالثة عشرة الاخت الشقيقة الواحدة. وصورتها هلك عن اخت شقيقة فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثال هلك امرؤ عن زوجة واخت شقيقة. فللخت الشقيقة النصف بعضها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. والحال الرابعة عشرة الاختان الشقيقتان فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان تعطى الاختان الشقيقتان لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل يوارث الذكر مثاله هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين فللختان الثلثان اشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر والحال الخامسة عشرة الاخت لاب الواحدة الاخت لاب الواحدة وصورتها هلك امرؤ عن اخت لابي فالقسمة تعطى الاخت لاب النصف اذا انفردت ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارد الذكر وعدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخت لاب فللخت لاب ان نصف لانفرادها مع عدم معصبها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت دقيقة والحالة السادسة عشرة الاختان لاب فاكثر. وصورتها هلكا عن اختين لاب فالقسمة تعطى الاختان لاب الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث. وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة. مثاله هلك امرون عن زوجة واختين لاب؟ فالاختان لاب وللاختان لاب الثلثان؟ لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الاخت الشقيقة وبقيت حال ملحقة بما ذكر من الاحوال الاربعة اخيرا ملحقة بقول المصنف قبل واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت نصف وللبنت الابن السدس. تكملة الثلثين وحقيقتها هنا مع الاخوات ان تكون اذا كانت اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر واذا كانت اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر فللاخت الشقيقة النصف. فللأخت الشقيقة النصف. ولاختي الاب تكملة الثلثين ولاختي وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة. وهي المذكورة في الحال السابعة عشرة وهي قوله الحال السابعة عشرة اخت شقيقة واخت لاب واحدة او اكثر وصورتها هلك امرؤ عن اخت شقيقة واخت لاب. فالقسمة تعطى الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت. ولا معصب لها مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارث الذكر الاخت لاب او اكثر السدس تكملة الثلثين. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخت شقيقة واخت لاب. فللاخت الشقيقة النصف لانفرادها. مع عدم معصبها بها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين مع عدم معصبها. ثم قال المصنف وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات ارحني اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. انتهى ما كلامه؟ اي ان الله جعل في قسمة الفرائض انه اذا استغرقت البنات الثلثين اي استوعبنا الثلثين فانه يسقط من دونهن من بنات الابن. الا لا ان يكون معهن معصب ذكر بدرجتهن او انزل منهن. فانهن يرثن حينئذ ولا يسقطن. وهما المذكوران في الحال الثامنة عشرة والتاسع عشرة فالحال الثامنة عشرة بنتان وبنت ابن واحدة او اكثر. وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابني. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين. لاشتراكهما ولا معصب لهما وتسقط بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين. مثاله هلك لك امرؤ عن اب وبنتين وبنت ابن. فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم ولا شيء لبنت الابن لعدم معصبها. والحال التاسعة عشرة بنتان وبنت ابن واحد لكن او اكثر وابن ابني. وصورتها هلك امرؤ عن بنتين وبنت ابن وابن. فالقسمة تعطى البنتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما. وتعطى بنت الابن الباقي. مع معصبها الذكاء مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين. مثاله هلك امرؤ عن اب بنتين وبنت ابن وابن. فللبنتان الثلثان للاشتراك وعدم المعصب بنتي لابني مع معصبها الباقي. للذكر مثل حظ الانثيين فالفرق بين هذه الحال والحال السابقة انه في الحال السابقة فقد المعصب بنتي الابن وفي الحال التي بعدها وجد المعصي. فلما فقد المعصب سقطت ولم ترث ولما وجد المعصب ورثت معه. وصار للذكر مثل حظ الانثيين ثم قال المصنف وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للابي اذا لم يعصبهن اخوهن انتهى كلامه اي انه يكون القول في الشقيقات مع الاخوات لاب ما سبق في البنات من وجود الارث مع ما سبق في بنات الابن من وجود الارث مع وجود المعصب وفقده مع فقد المعصب. وهما الحالان المذكوران في الحال العشرين والحال الحادية والعشرين. فالحال العشرين اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لاب. فالقسمة تعطى الاختان تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين لاشتراكهما ولا معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر الاخت لاب لاستغراق الاختين الشقيقتين استغراق الاختين الشقيقتين الثلثين. مثال هلك امرؤ عن زوجة واختين شقيقتين واخت لاب. فللأختان الشقيقتان الثلثان لاشتراكهما وعدم معصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارد في الذكر. ولا شيء للاخت لاب لعدم معصبها والحال الحادية والعشرون اختان شقيقتان واخت لاب واحدة او اكثر واخ لابي وصورتها هلك امرؤ عن اختين شقيقتين واخت لابي واخ لاب فالقسمة تعطى الاختان الشقيقتان الثلثين اشتراكهما ولا معصب لهم مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارث الذكر. وتعطى الاخت لاب البا الباقية مع معصبها للذكر مثل حظ الانثيين. فالاخت فللأختان الشقيقتان لاشتراكهما وعدم المعصب لهما مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. وللاخت لاب مع معصبها الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال المصنف وكذلك ثم قال المصنف وان الاخوة من امي والاخوات للواحد منهم السدس. وللاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. فتارة انتهى كلامه. فتارة يكون حظ الاخوة لام والاخوات السدس وتارة يكون الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فاما السدس فانه يكون حظا لاحدهم بشرطين حظا لاحدهم بثلاثة شروط الاول الانفراد الاول الانفراد. والثاني عدم الفرع الوارث الفرع الوارث والثالث عدم الاصل الوارث الذكر اعدم الاصل الوارث الذكر واما الثلث فانه يكون لهم بثلاثة شروط. فانه يكون لهم بثلاثة شروط. الاول بان يكون اثنين فاكثر بان يكون اثنين فاكثر. كاخ واخت لام او اخوين لام او اختين لام والثاني الفرع الوارث عدم الفرع الوارث. والثالث عدم الاصل الوارث الذكر. عدم الاصل الوارد الذكر. وهما المذكوران في الحال. الثانية والعشرون والثالثة والعشرون. فالحال الثانية والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام. فالقسمة يعطى الاخ لام او الاخت لام السدس لانفراده. مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ لام. فللاخ لام السدس لانفراده وعدم مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر والحالة الثالثة والعشرون الاثنان من الاخوة والاخوات لام فاكثر الاثنان من الاخوة والاخوات لامهم فاكثر. وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام واخت لام فالقسمة يعطى الاخ لام والاخت لام الثلث مقسوما بينهم بالسوية. فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر. فلا يكون لاحدهما فضل على الاخر. لاشتراكهما مع عدم الفرع الوارد وعدم الاصل الوارد في الذكر. مثاله هلك امرؤ عن زوجة واخ لام واخت لام. فللاخ ام والاخت لام الثلث. لاشتراكهما. مع عدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث الذكر وهذا الثلث يقسم كما تقدم بينهم بالسوية. فلا يمتاز في الاخوة والاخوات لام الذكر عن الانثى كما يكون في غيره من جعل للذكر حظ الانثيين ففي هؤلاء وهم الاخوة والاخوات لام يقسم بينهم الثلث متساويا. ثم قال المصنف وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول الذكور انتهى كلامه. اي ان الله جعل اي ان الله لم يجعل الاخوة والاخوات لام شيئا مع الفروع مطلقا اي على اي حال كان سواء من ذكر او انثى. وكذلك مع الاصول الذكور فقط فاذا وجد اصل ذكر فانهم لا يرثون بخلاف الاصل الانثى وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين. فالحال الرابعة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكثر مع الفرع الوارث. وصورة هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام او اكثر وابن فالقسمة لا يرث الاخ لام او الاخت لام او اكثر مع الفرع الوارث مطلقا. ذكرا كان ام انثى. مثاله هلك تمرون عن زوجة واخ لام واخت لام وابنين. فليس للاخ للام ولا للاخت لامه شيء لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والحال الخامسة والعشرون الواحد من الاخوة والاخوات لام او اكثر مع الاصل الوارث الذكر. وصورتها هلك امرؤ عن اخ لام او اخت لام او اكثر واب. فالقسمة لا يرث الاخ لام او الاخت لام او اكتر مع الاصل الورث الذكر. مثاله هلك امرء عن زوجة واخ لام واخت لام واب فليس للاخ للام ولا للاخ اخت للام شيء لوجود الاصل الوارث الذكر وهو هنا في هذه المسألة من الاب ثم قال المصنف وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للزوج النصف تارة والربع تارة اخرى. فاما النصف فانه حظه اذا عدم اولاد الزوجة سواء كانوا اولادا له اولادا لها منه او من غيره. وجعل له الربع مع وجودهم. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال السادسة والعشرين والسابعة فالحال السادسة والعشرون الزوج مع عدم الفرع الوارث. وصورة هلكت ايش امرأة عن زوج ولا ولد لها منه ولا من غيره. فالقسمة يعطى الزوج يعطى الزوج النصف مثاله هلكت امرأة عن زوج واخ لام فللزوج النصف لماذا؟ لعدم الفرع الوارد. والحال السابعة والعشرون الزوج مع وجود الفرع الوارد وصورتها فهلكت امرأة عن زوج وولد لها منه او من غيره ذكر او انثى. فالقسمة يعطى الزوج الربع هلكت امرأة عن زوج وابن بل الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. ثم قال المصنف وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولاد الزوج والثمن مع وجودهم. انتهى كلامه اي ان الله جعل للزوجة تارة الربع تارة والثمن تارة اخرى فجعل لها الربع مع عدم اولاد الزوج. وجعل لها الثمن مع جودهم سواء كانوا اولادا للزوج منها او من غيرها. وهاتان الحالان هما في الحال الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين. فالحال الثامنة والعشرون الزوجة مع عدم فرع الوادي وصورتها هلك امرؤ عن زوجة ولا ولد له منها ولا من غيرها فالقسمة تعطى الزوجة الربع. مثاله هلك امرء عن زوجة واخ لام. فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. والحال التاسعة والعشرون الزوجة مع وجود الفرع الوارد. وصورتها هلك امرؤ عن زوجة وولد له منها او من غيرها ذكر او انثى. فالقسمة تعطى الزوج تعطى الزوجة صحوها تعطى الزوجة الثمن. مثاله هلكه. مثاله هلك امرؤ صحوها هلك امرؤ عن زوجة وابن. فللزوجة الثمن الفرعي الوارث. ومما ينبه اليه هنا ان الفصيحة في لسان العرب ذكر احد الزوجين باسم الزوج. فالزوج يقال في الرجل والمرأة على حد سواء وتتابع المشتغلون بالفقه عامة وبالفرائض خاصة على الحاق تاء التأنيث بالمرأة هنا للتفريق بينها وبين الرجل. فهم يقولون الزوج والزوجة مع انها في اللغة تكون الزوج اسما للرجل والمرأة على حد سواء. ثم قال المصنف وان الام لها السدس مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك او الثلث مع عدم ذلك. انتهى كلامه. اي ان الله جعل للام السدس تارة والثلث تارة اخرى. فاما الثلث فانه فاما السدس فانه حظها مع واحد من الاولاد. او مع اثنين فاكثر من الاخوة اخوتي او الاخوات واما الثلث فانه حظها مع عدم ذلك واختار المصنف في المختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن الثلث واختار المصنف بالمختارات الجلية ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن ثلث وهو خلاف كلامه هنا فانه جرى هنا وفق المذهب من ان الاخوة او الاخوات يحجبون من ان الاخوة او الاخوات ينقص حظ الام معهم من الثلث الى السدس. لا تفريق بين اخ محجوب او اخ وارث وهذه الاحوال المذكورة في كلامه هي المذكورة في الحال الثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين. فالحال الثلاثون الام مع وجود الفرع الوارث. وصورتها هلك امرؤ عن ام وولد فالقسمة تعطى الام السدس. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وام وابن. فللام السدس لوجود الفرع الوارث. والحال الحادية والثلاثون الام مع الاخوة والاخوات اثنين فاكثر. ولو لام وصورتها هلك امرؤ عن ام واخ واخت. فالقسمة تعطى الام سدسا مثاله هلك امرء عن زوجة وام واخ واخت فللام السدس لوجود الجمع من الاخوة. والحالة الثانية والثلاثون ام مع عدم الفرع الوارث وعدم الاخوة والاخوات اثنين فاكثر ولو من ولم تكن احدى العمريتين وصورتها هلك امرؤ عن ام ولا ولد له ولا اخوة له او اخواه. فالقسمة تعطى الام الثلث. مثال هلك امرؤ عن ام وزوجة. فللام الثلث لعدم الفرع الوارث. وعدم الجمع من الاخوة وقوله ولم تكن احدى العمريتين اي المذكورتان في كلام المصنف بعده. لما قال وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين. انتهى كلامه. فهاتان المسألتان تسميان العمريتان تسميان العمريتين. لان عمر بن الخطاب الله عنه قضى بذلك. لان عمر ابن الخطاب قضى بذلك. وحقيقته وجود الابوين مع زوج او زوجة. وحقيقتهما وجود الابوين مع زوج او زوجة وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين. فالحال الثالثة والثلاثون الام والاب والزوج. وصورتها هلكت عن ام واب وزوج. فالقسمة تعطى الام ثلث الباقي بعد فرض الزوج مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوج. فللام ثلث الباقي بعد فظ الزوج كون المسألة احدى العمريتين والحال الرابعة والثلاثون الام والاب والزوجة. وصورتها هلك امرؤ عن ام واب وزوجة. فالقسمة تعطى الام الباقي بعد فوض الزوج. مثاله هلك امرؤ عن ام واب وزوجة فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة لكون المسألة احدى العمريتين ومعنى قولنا ومعنى قولهم ثلث الباقي اي بعد اعطاء الزوج او الزوجة فرضه. يجعل الباقي ثلاثة اتلات فيكون الام ثلث الباقي ويكون الاب كم؟ الثلثين ويكون الاب الثلثان فاذا اعطي الزوج النصف وبقي بعد فرضه كم؟ النصف الاخر فانه يجعل ثلاثة اتلات. للام الثلث منها وللاب الثلثان. وكذا اذا اعطيت الزوجة الربع فان الباقي بعدها كم؟ ثلاثة ارباع لان الباقي بعدها ثلاثة ارباع فتجعل هذه الثلاث الارباع ثلاثة اثلاث للام الثلث منها والثلثان للاب ثم قال المصنف وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود والنسائي. اي في الكبرى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن. وافصح المصنف نفسه عن المقصود عندهم بهذا الحديث فقال في نور البصائر والالباب وللجدة او الجدة المتساويات السدس مع عدم الام. وللجدة او الجدة المتساويات السدس مع عدم الام انتهى كلامه. اي ان السدس يكون للجدة او الجدات اذا عدمت الام يكون للجدة او الجدة اذا عدمت الام. اما اذا وجدت الام فلا شيء للجدة او الجدة. فلا شيء للجدة او الجدة والجدة الوارثة هي كل جدة ادلت الى الميت هيكل جدة ادلت الى الميت. باناث. باناث. او بذكور او بذكور او بانات الى ذكور. او باناث الى ذكور فتارة تدري الجدة الى الميت بانات. كام ام ام كام ام وتارة تدلي بذكور كام اب الاب كام ابي الاب وتارة تدلي باناث الى ذكور وتارة تدلي في اناث اذا مذكور كام ام الاب كام ام الاب اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا ترث. اما اذا ادلت بذكور الى اناث فلا ترث. وهي عكس الحال الثالث وهي عكس الحال الثالثة. كام ابي الام. كام ابي الام وهاتان الحالان للجدات وهاتان الحالان للجدة او الجدة هي هما هما وهاتان الحالان للجدة او الجدات هما المذكورتان في الحال الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين. فالحالة الخامسة والثلاثون الجدة او اكثر مع الام وصورتها هلك امرؤ عن جدة او اكثر القسمة تعطى الجدة او اكثر السدس. للواحدة مع الانفراد. او علو الدرجة ولها مع غيرها ممن في رتبتها. مثاله هلكا عن جدة وزوجة. هلك امرؤ عن جدة وزوجة. فللجدة السدس. مثال هلك امرؤ عن جدتيه. ام ام وامي ام ام وزوجة. فللجد القريبة وهي ام الام السدس. ولا شيء لام ام امي الام لعلو رتبة الجدة الاولى لعلو رتبة الجدة الاولى. مثال ثالث هلك امرؤ عن جدتين ام ام وام اب وزوجة جدتان اصلحوها. فللجدتان السدس مقسوما بينهما. لماذا ليش قسم بينهما؟ لتساوي درجتهما لتساوي درجتهما. والحال السادسة والثلاثون الجدة مع وجود الام وصورتها هلك امرؤ عن جده وامه. فالقسمة لا تعطى الجدة شيئا لوجود الام. مثاله هلك امرؤ عن جدة وام وزوجة فلا شيء جده. على اي حال كانت. يعني سواء ادلت باناء. او بذكور او باناث ادلى وبذكور او بذكور ادلوا في اناث فلا شيء لها ابدا ما دامت الام موجودة ثم قال المصنف وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور انتهى كلامه. اي ان الله جعل للاب السدس فقط دون زيادة يضمها الى نفسه تعصيبا مع الاولاد الذكور وهي الحال المذكورة في الحال السابعة والثلاثين. في قوله الحال السابعة والثلاثون الاب مع ولد ذكر او انثى. وصورتها هلك امرؤ عن ابي مع ولد ذكر او اكثر فالقسمة يعطى الاب السدس. مثاله هلك امرؤ عن اب وابن او اكثر الاب السدس فقط. لوجود الفرع الوارث الذكر. ثم قال المصنف مستكملا حظوظ الاب وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد شيء اخذه تعصيبا. ومع عدم الاولاد مطلقا اي ان الاب له مع الاولاد الاناث السدس وما بقي بعد فرضهن فانه يأخذهن فانه يأخذه تعصيبا المال كله. او ما بقي بعد اصحاب الفروق. وكذلك الحال مع الاولاد مطلقا. وكذلك الحال مع عدم الاولاد مطلقا. اي من الذكور والاناث. فانه يعطى المال كله او ما بقي بعد اصحاب الفروض. وهاتان الحالان هما المذكورتان في الحال الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين فالحال الثامنة والثلاثون الاب مع مع ولد انثى او اكثر وصورتها هلك امرؤ عن اب مع ولد انثى او اكثر مع ولد انثى او اكثر. فالقسمة يعطى الاب السدس مثاله هلك امرؤ عن اب وبنت او اكثر. فللاب السدس فرظا مع الباقي تعصيبا. بعد فرض البنت لوجود وعن الوارث الانثى والحال التاسعة والثلاثون الاب مع عدم الاولاد مطلقا وصورتها هلك امرؤ عن اب مع عدم الولد الذكر والانثى قسمة يعطى الاب المال كله او ما بقي بعد الفروض تعصيبا. مثاله هلك امرؤ عن اب واخ شقيق. فللاب المال كله. لعدم الفرع الوارث وسقوط للاخ الشقيق به فلا يرث مع ابيه. مثال ثان هلك امرؤ عن اب وزوجة الاب الباقي فللاب فللاب الباقي بعد فرض الزوجة لعدم الفرع الوارث. اي ان الزوجة تأخذ فرضها وهو هنا كم؟ الربع بعدم وجود الوالد ثم يأخذ الاب الباقي من المال كله وقد ذكر المصنف رحمه الله مما ورث به الاب السدس وجود التعصيب. وجود التعصيب في قوله اخذه تعصيبا ومع عدم الاولاد مطلقا ان يكونوا كذلك. وتقدم ان التعصيب ايش؟ حظ من التركة غير مقدر شرعا. لوارث معلوم فممن يرد بالتعصيب زيادة على ميراثه بالفرظ من الاب المذكور هنا وسيأتي فيما يستقبل من كلام المصنف بيان العصبة وما يتعلق باحكام ونستكمله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. رغبة في حسن التفهم لهذا الكتاب فان كتاب الفرائض يحتاج الى جمع الفكر فيه تحقيق ما ينبغي تحقيقه دون زيادة عليه. ومن اسباب الضعف في علم الفرائض ادخال شيء في شيء قبل او في شق ذلك على المتلقين. كان يعمد احدهم الى شرح ميراث الزوجة ان الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارد وتأخذ الربع مع عدمه ثم يضرب امثلة ويذكر فيه عند البيان حظ الزوجة مع غيرها من الوارثين في شق ذلك على الم تعلم. وسبيل الافهام والتفهيم هنا ان يكون المطلوب من الم تعلم ذكر حظ الزوجة مع بيان سببه فمثلا لو قدر عند بيان ميراث الزوجة ان قيل مثال هلك امرؤ عن زوجة واب. فيكون المطلوب هنا شيئان احدهما بيان حظ الزوجة. والاخر بيان سبب استحقاقها هذا الحظ. ففي ففي المثال المذكور يكون حظ الزوجة ربع ويكون سببه عدم الفرع الوالي. فمع هذا يقوى ذهن الم تعلم على ادراك هذا علم ويضم الى ذلك كثرة التمارين فيه فيتمرن قسمة المسائل ويتمهر في ذلك ويعيد استذكارها بين الفينة والفينة. قال سفيان الثوري من اراد ان يتعلم الفرائض فليمت جيرانه. يعني توجد بيوتات في البيت هذا فيه كذا وكذا وكذا يعني اب ام واخ والبيت الثاني فيه ام وابن وبنت ابن فكل هذه الصورة من صورة من من المسائل التي يمثل بها فاذا اراد ان يتمهر يعمد الى البيت الاول ثم يقسمه باعتبار حصول احدهم فيه ثم يعمد الى الثاني ثم يعمد الى الثالث فانه يتمهر بذلك. والمقصود انه اراد بذلك ليس اماتتهم على الحقيقة وانما ليتمهر فان فرظ المسائل يحتاج الى ذهن. وهي عند استعراض بيوتات المسلمين تكون موجودة فتهون على متفهم الفرائض وضع المسألة ثم نسمتها ثم قسمتها على ما تعلمه من احكامها. وسبق ان شرحنا كتابا نافعا في الفرائض وهو ايش ها لان نفحة الحسنية في شرح التحفة السنية في احوال الورثة الاربعينية. يعني هذه اربعون حالا الورثة ذكرها المصنف مع مقدمات وخواتيم نافعة جدا. فاحرصوا على ان تستمعوا الى ذلك الدرس وان تقرأوا كذلك تفريغه