بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك جميع غير الزوج والاخ من الام عصبا. وهم الاخوة الاشقاء او لابنا وابناؤهم. والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده. وكذلك البنون وبنوكم وحكم العاصي ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي بشيء. ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع وان وجد عاصمان فاكثر فجهات العسر. وان وجد عاصفان فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب نوة ثم ابوة ثم واخوة وبنوهم ثم اعمام اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بانفسهم. فيقدم من هم الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلا فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي وكل عاصم غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا. واذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة بحيث لا يسقط وبعضهم بعضا عانت بقدر فروضهم. بحيث لا يسقطوا. عندكم في النسخ اظن بدون الله. نعم فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية فان كان معهم اخ لام فكذلك فان اثنين علت لتسعة فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عالت الى عشرة. واذا واذا كان بنتان وام زوج عالة من اثني عشر الى ثلاثة عشر فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها فاصلها من اربع وعشرين وتعول الى سبع وعشرين. مم هكذا المسألة في نسخة المصلي. فان كان بذل الزوج زوجة. اصلها من اربع وعشرين وتعود الى سبع وعشرين. اما ما في النسخ المطبوعة الاخرى وليس في نسخته. نعم. وان كانت قروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فان فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الارحام وهم وهم من سوى المذكورين. وينزلون منزلة من ادلوا به. ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. لما ذكر المصنف رحمه الله الاحوال المتقدمة للوارثين وختمها بذكر حال الاب مع الاناث وانه يرث السدس والباقي تعصيبا. واتبعه بذكر كونه وارثا للمال كله فرضا وتعصيبا اذا لم يكن للميت اولاد اتبع هذا بذكر العصبات لمناسبة المذكور قبل في ميراث الاب تعصيبا. وتقدم ان التعصيب هو ايش تمام هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارك معلوم. فيقال عند ذكره انه ورث بالتعصيب كذا وكذا. وقال المصنف رحمه الله في نور البصائر الباب في بيان العصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد. هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد او ليس بينه وبينه الا ذكور او ليس بينه وبينه الا ذكور. ثم عينهم بقوله فيدخل في ذلك الفروع الذكور وان نزلوا. فيدخل في ذلك الفروع الذكور ان نزلوا والاصول الذكور وان علوا. والاصول الذكور وان علو. وفروع الاصول الذكورة قولي وان نزلوا وفروع الاصول الذكور وان وان نزلوا وكذلك صاحب الولاء وكذلك صاحب الولاء. انتهى كلامه. وتفصيله في المذكور هنا من قوله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من والاخ من الام عصبات وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم قل اعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده وكذا البنون وبنوهم انتهى كلامهم. وهؤلاء المذكورون سمونا العصبة بالنفس. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. فان بالعصبة ثلاثة اقسام. فان الوارثين بالعصبة ثلاثة اقسام. فالقسم الاول العصبة بانفسهم العصبة بانفسهم وهم هؤلاء الذكور وهم هؤلاء الذكور. ولا تدخلوا معهم انثى سوى المعتقى ولا تدخلوا معهم انثى سوى المعتقة. فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال فلها حكم المعتق بالولاء من الرجال. والقسم الثاني العصبة العصبة بالغير. وهم اربعة اصناف. وهم اربعة اصناف. الاول البنت فاكثر. الاول البنت فاكثر. مع الابن فاكثر. البنت فاكثر مع الابن فاكثر. والثاني بنت لابني. فاكثر مع ابن ابني فاكثر بنت لابني فاكثر مع ابن الابن فاكثر اذا كان في درجتها اذا كان في درجتها. وهو اخوها او ابن عمها وهو اخوها او ابن عمها. وكذلك مع ابن الابن الذي هو انزل منها. وكذلك مع مع ابن الابن الذي هو انزل منها والثالث الاخت الشقيقة فاكثر مع الاخ الشقيق فاكثر. الاخت الشقيقة فاكثر مع الاخ الشقيق فاكثر. والرابع الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر. وهؤلاء يسمون عصبة بالغير ان يرثون بهذا الغير اذا انضم اليه. اي يرثون بهذا الغير اذا فانضم اليهم. والقسم الثالث عصبة مع الغير. عصبة مع الغير وهم صنفان وهم صنفان الاول الاخت الشقيقة فاكثر. الاخت الشقيقة فاكثر مع البنت فاكثر او بنت الابن فاكثر. مع البنت فاكثر او بنت لابني فاكثر. والثاني الاخت لاب. فاكثر. الاخت لاب فاكثر. مع البنت فاكثر او بنت الابن فاكثر. مع البنت فاكثر او بنتي لابني فاكثر. فهذه الاقسام الثلاثة كلها يشملها اسم العصبة. واقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالعصبة بالنفس. لانها هي المرادة اصلا فبين الافراد المندرجين فيها مما تقدم ذكره ثم بين حكمه. فقال وحكم العاصب ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب انتهى كلامه. وقوله حكم العاصب اي بنفسه فهو المراد هنا. وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة هي له فله ثلاثة احكام. الاول ان يأخذ المال كله اذا انفرد. فيكون نصيبه فيكون نصيبه نصيبه هو المال كله. ويتحقق هذا مع انفراده كامرئ هلك عن اخي شقيقه. كامرئ هلك عن اخ شقيق لا يرثه غيره. يرحمك الله. لا يرثه ويره. وهو من العصبة بالنفس فيأخذ المال كله. فيأخذ المال كله. والثاني ان يكون معه صاحب فرض. فيأخذ الباقي بعده فيجتمع في استحقاق الارث صاحب ارض واخر من العصبات. سواء كان له فرض ام لا له. فيأخذ الباقي بعد صاحب الفرض. كامرئ هلك عن بنت واب كامرئ هلك عن بنت واب فالبنت لها ان يصف. والاب له السدس. فالبنت لها النصف والاب له السدس ثم يأخذ ابو الباقي تعصيبا. ثم يأخذ الاب الباقي تعصيبا فيرث بعد صاحب الفرض ما بقي من المال. والثالث ان تستغرق الفروض التركة. فلا يبقى للعاصب شيء في قسم المال بين في قسم المال بين الورثة ولا يبقى بعد القسمة للعاصي شيء كامرئ هلك او كامرأة هلكت عن زوج واخت شقيقة. وابن عم كامرأة هلكت عن زوج واخت شقيقة وابن عم. فالزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف. فلا يبقى للعاصي شيء. فلا يبقى للعاصب فيه شيء لان الفروض استغرقت التركة. اي استوعبتها اجمع. فلم يبق منها شيء يأخذه العاصب. وذكر المصنف عند بيان هذا الحكم الثالث انه لا لا يمكن ان تستغرق الفروض التركة مع ابن الصلب ولا مع الاب. فاذا وجد في مسألة ابن للصلب او اب فلا يمكن ان تذهب الفروض الجماع بالتركة بل يبقى بعدها بقية يأخذها من يأخذها من العصبة ثم ذكر ما يجب العمل به عند وجودي ثم ذكر المصنف ما يجب العمل به عند وجود عاصبين. فقال وان وجد عاصبان فاكثر فجهات العصوبة على الترتيب بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتب وعصباته المتعصبون بانفسهم. فجعل جهات العصوبة خمسا. فالجهة الاولى جهة البلوة. اي باعتبار كونهم ابناء للميت. بالمباشرة او بغيرها. والجهة الثانية الابوة اي باعتبار كونهم اباء للميت. بالمباشرة او بغيرهم. والجهة الثالثة الاخوة وبنوهم اي باعتبار كونهم اخوانا للميت او ابناء اخيه والجهة الرابعة العمومة وبنوهم اي بان يكونوا اعماما للميت او ابناء عم له. والجهة الخامسة الولاء وهو والمعتق اي المنعم عتق رقبة احد. ويتبع عصباته المتعصبون بانفسهم اي ما يكون عصبة بالنفس باعتبار صاحب الولاء وهم الذكور المتقدمون عدهم في كلام المصنف لما ذكر العصبة بالنفس في مفتتح كلامه في هذا في مفتتح كلامه المقروء في هذا اجلس والمشهور في مذهب الحنابلة ان جهات العصوبة ست فالجهة الاولى البنوة. والجهة الثانية الابوة والجهة الثالثة الجدودة مع الاخوة. الجدودة مع الاخوة والجهة الرابعة بنو الاخوة بنو الاخوة والجهة الخامسة العمومة وابناؤها. العمومة وابناؤها والجهة السادسة ذو الولاء. والجهة السادسة ذو الولاء. وهو او المعتب وهو المعتق او المعتق. ثم ذكر قنفوا ما يجري من الحكم بين جهات العصوبة. فقال قدم منهم الاقرب جهة. فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب انتهى كلامه. والمذكور فيه هو الحكم بين عاصبين فاكثر اذا اجتمعوا في مسألته الحكم بين عاصبين فاكثر اذا اجتمعوا في مسألة فيكون الحكم فيهم بان يقدم منهم الاقرب جهة فيقدم الاب مثلا على الاخ الشقيق. فيقدم الاب مثلا على الاخ الشقيق. فان اباء اقرب جهة الى الميت من الاخ الشقيق. فان كانوا في جهة واحدة قدم انا اقرب منزلة اي اذا اجتمع كون العاصبين من جهة واحدة ادب اقربهما الى الميت. كان يكون احدهما ابنا ويكون الثاني ويكون الثاني ابن الابن. فان الجهة الجامعة لهما هي جهة البنوة والابن المباشر اعلى من ابن الابن. فيقدم الابن على ابن مين اللي يبني؟ فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم اي اذا كانوا في جهة واحدة وكان قربهم الى ميت في منزلة واحدة فيقدم الاقوى منهم قرابة كالذي ذكره المصنف في قوله وهو الشقيق على الذي لاب. كان يجتمع عاصبان احدهما اخ شقيق والاخر اخ لاب. فيقدم الاخ الشقيق على الاخ في لاب لان الاخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين هما الاب والام اما الاخ لاب فيتصل به من جهة واحدة وهي الاب فقط. واقتصر المصنف على ذكر ما تقدم في الحكم وزاد في نور البصائر والالباب فقال ثم ان استووا من كل وجه اشتركوا. ثم ان استووا من كل وجه اشتركوا انتهى كلامه اي لو قدر استواء هاتين العصبتين من كل وجه فانهما يشتركان في الميراث. كأن يكون احدهما ابن لابن من جهة احد ابناء الميت ويكون الاخر ابن الابن من جهة ابن اخر. فهما يتساويان في الجهة وهي جهة البنوة. وهما ايضا في منزلة واحدة وقوتهما واحدة. فيشتركان حينئذ في الميراث. ثم قال المصنف وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث واخته معه شيئا. اي ان كل عاصم من الذكور ولم يكن ابنا او اخا فلا ترث اخته معه شيئا. فان البنت ترث مع الابن. والاخت ترث مع الاخ. فان كان من عصبته سوى الابناء والاخوة فان اخت ذلك المعصب لا ترث معه فمثلا العم من عصبة الرجل بالنفس. من جهة العمومة ولا ترث اخته معه التي هي العمة. ولا ترث اخته معه التي هي العمة ولما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق بيان من بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بهما فيما تقدم من كلامه في هذا الكتاب شرع يذكر احكاما تتعلق بحساب المسائل. فقال واذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عانت لفروضهم. فاذا كان زوج وام واخت لغير ام حتى قول فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين. وتعول الى سبع وعشرين. انتهى كلامه. وهو بيان لما يتعلق بحساب الفرائض ذاكرا انه اذا اجتمعت فروظ تزيد على مسألة اي تزيد على اصلها. فتقدير الكلام تزيد على اصل المسألة وحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه للعلم به فان الشائعة عند ذكرهم المسألة هنا انهم يريدون اصلها. واصل المسألة اصطلاحا مخرج فوظها او فروضها. مخرج فرضها او فوضها. وهو اقل عدد يصح منه فرض المسألة او قروضه. وهو اقل عدد يصح منه فرض المسألة او فروضها. فمثلا المسألة المتقدمة من ان امرئ هلك عن بنت واب تقدم ان البنت ترث النصف. وان الاب يرث السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. فهذه المسألة يطلب وهو اقل عدد تصح قسمتها عليها دون كسر عددان المذكوران هنا في المقام هما الاثنان والستة فيكون اصل المسألة من ستة. فيكون اصل المسألة من ستة. والمراد بالمقام العدد الاسفل والعدد الاعلى يسمى بثطا. وتأصيل المسائل له مختلفة من ايسرها المذكور في هذه الورقة ايديكم. وفيها تأصيل المسائل في الفرائض. قال كاتبها ومن ليس عنده نسخة يوجد عند الباب نسخ قال كاتبها تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها الى نوعين النوع الاول الا يكون في المسألة فرض. بان يكون الورثة كلهم عصبة فاصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن عن انثيين مثاله هلك امرؤ عن ثلاثة ابناء. فالمسألة من ثلاثة وهو عدد برؤوسهم اخر اي مثال اخر هلك امرؤ عن ابن وبنتين. فالمسألة من اربعة لان ذكر عن انثيين. فالمسألتان المذكورتان هنا يرث فيها الابناء مع البنات تعصيبا. فتكون فيكون تأصيل المسألة من عدد رؤوس الوارثين ففي المسألة الاولى هم ثلاثة ابناء. فالمسألة من ثلاثة. في المسألة الثانية ابن وابنتين والابن يحسب باثنين. فيكون اصل المسألة من اربعة. والنوع الثاني ان ليكون في المسألة فرض. وهو قسمان احدهما ان يكون فيها فرض واحد فقط فاصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وابن فالمسألة من ثمانية. لانه مقام الفرض. وبيانه ان المسألة المذكورة ترث فيها الزوجة الثمن لوجود الفرع ذلك ويرث الابن الباقي. فتكون المسألة من ثمانية لانه مقام فرض زوجة والاخر ان يكون فيها اكثر من فرض. اي يكون في المسألة اكثر من فرض وله اربع اح اولها ان تجتمع فروض النوع الاول كلها في وهي النصف والربع والثمن او تجتمع فروظ النوع الثاني كلها فيها وهي الثلثان والثلث والسدس واصل المسألة هو اكبر مقام. وقد تقدم ان الفوضى المذكورة في الشرع نوعان. احدهما النصف وفرعاه وهما الربع والثمن والاخر الثلثان وفرعاهما وهما الثلث والسدس فمتى كانت المسألة من هذا فانه فان اصل المسألة هو اكبر مقام ومثل له بقوله في الحاشية فمثلا اذا كان يوجد فيها نصف وربع فاصل المسألة اربع لانه اكبر مقام. واذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس واصل المسألة ستة. لانه اكبر مقام. قال وثانيها ان يجتمع امع فرض النصف فرض او اكثر؟ من النوع الثاني. فاصل المسألة ستة. وثالث ان يجتمع مع فرض الربع فرض او اكثر من النوع الثاني فاصل المسألة اثنا عشر ورابعها ان يجتمع مع فرض الثمن فرض او اكثر. من النوع الثاني فاصل المسألة اربعة وعشرون هذا على وجه التيسير في استخراج اصل المسائل الفرضية وهناك طرق اخرى لاستخراجها وكان تحرير هذه الورقة كما قال كاتبها حررها راجي رحمة ربه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم السبت الخامس من جماد الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف. وهذه الورقة خاصة بمن يحضر ايش؟ الدرس اللي انشره لكم واعطيكم اياه استطيع اني انشره في النت او في غيره لكن لا يستوي ابدا من يحضر ومن ينظر فلا ابيح لاحد ان ينشر شيئا الا ان يستأذنني. فاذا خصصتكم بشيء فان من حق هذه الخصيصة ان تبقى لكم لا ان تعطوها لغيركم عبر نشرها في افق الانترنت او غيرها فانه لا يستوي الطلبة الحاضرون في المسجد المواظبون على الدرس الراغبون فيه مع غيرهم ومما يتميز به هؤلاء ان يخصوا بما يبذل لهم من العلم كالمذكرة التي نشرناها في الدرس السابق ومثلها هذه المذكرة اذا علم هذا فان المصنف رحمه الله ذكر انه اذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا اي لا يمنع بعضهم بعضا من الميرا. اي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث وهو الذي يسمى بالحجب. عالة بقدر فروضهم. عالة بقدر فروضهم انتهى كلامه وهو نظير قوله بعبارة اوضح في نور البصائر والالباب. فان كثرت الفروض وزادت على اصل المسألة عولت بين الجميع. وكان النقص بينهم على قدر فروضهم وتأخذ سهامهم من اصلها. انتهى كلامه. والمذكور في كلامه هنا وهناك هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا. هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفاضلين خاصة عولا. فالعول اصطلاحا زيادة في السهام ونقص في انصباء الورثة لازدحام الفرائض. زيادة في السهام ونقص في او انصباء الورثة لازدحام الفرائض. اي ان السهام تزيد على اصل المسألة. اي ان السهام تزيد على اصل المسألة. فيرجع ذلك الورثة بنقص حظوظه فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم. ويبينه الاحوال السبعة التي ذكرها المصنف. فالحال الاولى هي المذكورة في قوله فاذا كان زوج وام واخت لغير ام. فاصلها ستة وتعول لثمانية. اي ان المسألة المذكورة يكون اصلها ستة. ثم تزيد السهام وبيانه ان الزوج هنا يرث نصفا والام ترث ثلثا والاخت لغير ام ترث النصف. ترث النصف فيكون اصل المسألة ستة. فيكون اصل المسألة ستة. فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة فيكون للزوج نصف وهو ثلاثة اسهم. ويكون للام الثلث وهو سهمان. ويكون للاخت لغير ام النصف. وهو ثلاثة اسهم فيكون مجموع الاسهم ثمانية. فتعول الى ثمانية. ويؤثر هذا نقصا على الورثة في حظوظهم. فالزوج الذي كان يرث نصفا سيرث ثلاثة اثمن سيرث ثلاثة اتمان وكذلك الاخت لغير ام ترث ثلاثة اثمان واما الام ثمنين فرجع هذا العون بالزيادة في الاسهم على اصل المسألة بالنقص على الورثة في حظوظه والحال الثانية هي المذكورة في قوله فان كان معهم اخ ام فكذلك اي انها تعول الى ثمانية فاصلها من ستة. وبيانه ان يكون له النصف. وان الام يكون لها السدس. وان اخت لغير ام يكون لها النصف. وان الاخ لام يكون له السدس. فيقع نظير ما قدم من الزيادة والنقص. والحالة الثالثة هي المذكورة في قوله فان كانوا اثنين علت لتسعة اي اذا كان الاخوة لام جمعا وهم هنا الاثنان فانها تعول لان فروض ما تقدم هي كما ذكر ويكون للاخوين لام هنا الثلث ويكون للاخ للاخوين لام هنا الثلث. فاصلها من ستة وتعول لتسعة. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله فان كان الاخوات لغير ام تنتين عالة الى عشرة لان ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثاه. لان ميراثهن حينئذ يكون هو الثلثان فاما ان تكون اختان شقيقتان واما ان تكونا فاما ان تكونا اختين شقيقتين اما ان تكون اختين لاب. فمراثهما الثلثان. ويرجع ذلك على اصل بالعون بان تعول الستة الى عشرة. والحال الخامسة هي المذكورة في قوله. واذا كان بامكاني وام وزوج عالت من اثني عشر الى ثلاثة عشر. وبيانه ان البنتين تريثان الثلثين. والامة ترث السدس والزوجة يرث ايش؟ الربع. فيكون اصل المسألة اثنان اعلم فيكون اصل المسألة اثنا عشر. واذا قسمته على الورثة صار للبنتين ثمانية ثمانية اسهم. وصار للام سهمان وصار للزوج ثلاثة اسهم فيكون مجموعها ثلاثة عشر. فيكون مجموعها ثلاثة عشرة والحال السادسة هي المذكورة في قوله فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر. لان الاب يكون له السدس. كما ان لي الام السدس وللزوج كما تقدم ربع وللبنتين الثلثان. فتعل المسألة الى خمسة عشر فاصلها اثنا عشر وعالت الى خمسة عشر. والحال السابعة هي المذكورة في قوله فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين وتعود الى سبع وعشرين. وبيانه ان البنتين لهما الثلثان. وان الام السدس وان الاب له السدس ايضا سدس ايضا وان الزوجة لها الثمن. وان الزوجة لها الثمن. فيكون اصل المسألة من اربعة وعشرين. فاذا قسمت السهام صار للبنتين ستة عشر سنة. صار للبنتين ستة عشر سهما. وللام اربعة اسهم وللاب اربعة اسهم. وللزوجة ثلاثة اسهم مجموع هذه الاسهم هو سبعة وعشرين. وسبعة وعشرون. ومجموع هذه الاسهم هو سبعة وعشرون ثم قال المصنف بعد ذكره هذه الاحوال السبعة كالانموذج الوافي لما يكون من العون قال وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. انتهى كلامه. وهو عكس المتقدم ويسمى عند اهل الفقه والفرائض ردا. ويسمى عند اهل الفقه والفرائض ردا. فالرد اصطلاحا نقص في السهام وزيادة في انصب باء الورثة نقص في السهام وزيادة على انصباء الورثة ويكون الرد بشرطين ويكون الرد بشرطين. احدهما ان تكون الفروض اقل من المسألة ان تكون الفروض اقل من المسألة. فتكون سهام اقل من اصل المسألة فتكون السهام اقل من اصل المسألة والاخر الا يكون مع هؤلاء عاصمون. ان الا يكون مع هؤلاء اي اعاصب لانه لو كان معهم عاصب فانه يأخذ الباطل. لانه اذا كان معهم فانه يأخذ الباقي. فاذا اجتمع الشرطان المتقدمان فالحكم حينئذ هو اذكروا في قول المصنف رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. اي رد المتبقي على الوارثين من اصحاب الفروض بقدر فروضهم التي ورثوها فمن ورث النصف فله النصف ومن ورث الربع فله الربع. واطلق المصنف من يرد عليه من اصحاب الفروض فجعل المردود عليه من اصحاب الفروض هم ايش؟ كله فجعل المردود عليه من اصحاب الفروض هم كل ذي فرض في مذهب الحنابلة وغيرهم انه لا يرد على الزوجين. والمشهور في مذهب الحنابلة وغيره انه لا يرد على الزوجين. فالرد على الزوجين ليس مذهب الحنابلة فكل ذي فرض يرد عليه الا الزوجين وهو ايضا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه هي المسألة الواحدة في هذا الكتاب فيما اعلم التي فيها المصنف عن متبوع المذاهب الاربعة. فالمشهور في المذاهب الاربعة انه لا يرد على الزوجين. وذهب بعض اهل العلم الى الرد على الزوجين. وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله وتبعه المصنف هنا وفي المختارات الجلية ايضا. وزاد المصنف هذه الجملة بيانا في نور البصائر والالباب فقال فان نقصت الفروض عن اصل المسألة وليس فيها عاصب لا اقريب ولا بعيد رد على اهل الفروض بقدر فروضهم. فان نقصت الفروض عن اصل المسألة وليس فيهم عاصب لا قريب ولا بعيد رد على اهل الفروض بقدر فروضهم. فجدة اخ من ام من اثنين فان كان الاخوة اثنين فاكثر فمن ثلاثة. وفي بنت وبنت ابن من اربع. فان كان معهما ام فمن خمسة ولا تزيد على ذلك لانها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا انتهى كلامه. وتقريب هذه الجملة انه متى وقع نقص الفروض عن اصل المسألة ولم يكن فيها عاصب فانه يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم. وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم. وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوالدين وتارة بمجموع سهامه على ما هو مذكور في المطولات. وبيانه للايضاح في المثال الاول المذكور في نور البصائر. وهو قوله فجدة واخ من ام من اثنين. اي ان انه لو هلك امرؤ عن جدة واخ من ام فتكون من اثنين. لان الجد لها سدس. والاخ لام له سدس. فيكون اصل المسألة ست فيكون اصل المسألة ستة. واذا قسمت الستة على الستة صار الناتج واحدا فيكون سهم الجدة واحد وسهم وسهم الاخ لام واحد فيكون هذا نقصا للفروض عن اصل المسألة. فيرد عليهم بقدر فروضهم فيرد عليهم بقدر فروضهم فكلاهما يرد عليه بقدر فرضه فيستويان في حقهما من الميراث ثم قال المصنف بعد بيان اصحاب الفروض والعصبات فان عدم اصحاب القضوض والعصبات ورث لو الارحام. وهم من سوى المذكورين ويوزنون منزلة من ادلوا به. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة اثبات ميراث ذوي الارحام اثبات ميراث ذوي الارحام بشرطين. احدهما عدم وجود احد من اصحابكم عدم وجود احد من اصحاب الفروض. والاخر عدم وجود وجود احد من عدم وجود احد من العصبات. فاذا فقد الوارثون من اصحاب والعصبات فانه يورث ذوو الارحام. وحده بقوله وهم من سوى المذكورين. وهذا الاطلاق يرجع فيه الى هود اذ لا يريد بسوى المذكورين كل احد سوى اصحاب الفروض والعصبات وانما يريد معنى مخصوصا وهم سوى المذكورين من قرابة الميت. هم سوى المذكورين من قرابة الميت لا من مطلق الناس. لا من مطلق الناس. ويبينه قوله في نور البصائر والالباب لما ذكر ذوي الارحام وهم بقية الاقارب. الذين ليسوا بذوي قروض ولا عفوا وهم بقية الاقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصا كاولاد البنات واولاد الاخوات كاولاد البنات واولاد الاخوات. الى اخر ما ذكره هناك من قراباته والعمل في هؤلاء عند توريثهم هو المذكور في قوله وينزلون منزلة من ادلوا به. اي يجعلون بمنزلة من ادلى بهم الى الميت اي القرابة التي يتصلون بها الى الميت. فمثلا اولاد هم من ذوي الارحام. ويدنون بنت. واولاد الاخوات هم من ذوي الارحام بالاخت فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده. فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده. فاولى البنت لهم نصيب البنت واولاد الاخت لهم نصيب الاخت. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب قال من اصحاب الفروض والعصبة. فيقومون مقامهم لانهم متفرعون عنهم وبه ادلوا والله اعلم. من اصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم انهم متفرعون عنهم وبه ادلوا والله اعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر حالا رابعة. فقال ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. انتهى كلامه. وهذه الحالة الرابعة اريدها عند فقد الورثة بالفرظ. والورثة تعصي والورثة من ذوي الارحام. فاذا فقد هؤلاء وهم اصحاب الاحوال الثلاث التي تقدم وهم اصحاب الاحوال الثلاثة التي تقدم بيانها فانه حينئذ يعمد الى الحال الرابعة بان يرد المال الى بيت مال المسلمين. فما تركه وارث ولم يكن فمن تركه مورث ولم يكن له وارث لا من ذوي الخوف ولا من العصبة ولا من ذوي الارحام فانه يرد الى بيت مال المسلمين. والعمل فيه هو المذكور في قوله يصرف في المصالح العامة والخاصة اي يجعلوا في مصالح المسلمين مما يعم او يخص. فمن العام بناء مسجد ومن الخاص النفقة على محتاج. فمن العام بناء مسجد وبناء الخاص نفقة محتاج ففي العامي ينتفع ببناء المسجد المسلمون اجمع. واما في الخاص فينتفع به بعضهم فقط على المحتاج