قال رحمه الله تعالى واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة اولها مؤونة التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الاجنبي. ثم من ثلثه للاجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه وثلاثة القتل والرفق واختلاف الدين. واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. لما فرغ والمصنف من بيان ما يتقدم مما يتعلق بقسمة الفرائض وحسابها ختم بهذه الجملة الصالحة ان تكون مدخلا لكتاب الفرائض وهو هو الجاري في كلام الفقهاء فانهم يقدمون ذكر هذا عند صدر لا بالفرائض واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالاهم. واختار المصنف تأخير اعتناء بالاهم مما يصعب تلقيه. فان النفس تكون في الكتب والابواب انشط. فان النفس تكون في فواتح الكتب والابواب انشط. فتقدر مع نشاطها وقوتها على فهم ما استصعب. فيؤخر ما سهل فهمه واتضح حكمه اخر ويجعل اخر الكتاب. فذكر رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بتركة الميت اذا مات. فقال واذا مات الانسان تعلق اربعة حقوق مرتبة اولها مؤن التجهيز. وثاني ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي. ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم فالمتعلق بتركة الميت بعده اربعة حقوق مرتبة تدليا وفق ما ذكره المصنف فيبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع فالحق الاول مؤن التجهيز اي ما يحتاج اليه في تغسيله وتكفينه ودفنه الحق الثاني الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. اي ما كان عليه من دين. موثقا او غير موثق وغير الموثق يسمى مرسلا. والموثق ايش المؤكد بما يحفظه كالرحمن. المؤكد بما يحفظه كالرهن بان يكون شيء مرهونا والحق الثالث وصيته فتنفذ من ثلثه لاجنبيه. لان الوصية كما تقدم تكون من الثلث وتكون لغير وارثه. فان كانت لوارث اشترط فيها اجازة الورثة برضاهم. والحق الرابع قسمة ما بقي من ما له على الورثة وذكر المصنف هذا المعنى بلفظ ابين في كتاب نور البصائر فقال اذا مات الانسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه ثم يوفى ما عليه من دين ثم يوفى ما عليه من دين. وذلك من رأس المال. اوصى به او لا. ثم تنفذ وصيته اذا كانت بالثلث فاقل لغير وارد. او اجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث او لوارثه. ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت اعيانا او ديونا او حقوقا او توابع ذلك والله اعلم انتهى كلامه ثم ذكر المصنف اسباب الاتي فقال واسباب الالت ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء انتهى كلامه وموجبات الارث هي هذه الاسباب الثلاثة التي ينتقل بها المال من مورث الى وارثه. التي ينتقل بها المال من مورث الى وارثه فالسبب الاول هو النسب. وهو القرابة. فالسبب الاول النسب وهو القرابة وجهاته ثلاث. الاصول والفروع والحواجب. وجهاته الاصول والفروع والحواشي. فالجهة الاولى الاصول هم الاباء والامهات والاجداد والجدة هم الاباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا. والجهة الثانية الفروع وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا. وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا والجهة الثالثة الحواشي. وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا. والسبب الثاني النكاح الصحيح وهو عقد الزوجية. وهو عقد الزوجية. وقيد الصحيح يخرج الفاسد والباطل. يخرج الفاسد والباطل. فاذا كان النكاح فاسدا او باطلا لم يجري الورث الارث بسببه. فالارث بالنكاح مخصوص بالنكاح الصحيح والسبب الثالث الولاء. والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط. دون ولاء ايش؟ الاسلام وولاء دون ولاء الاسلام وولاء الحلف. ولاء الذي يقع به اليد عند الفقهاء هو ولاء العتاقة وهو عندهم اصطلاحا عصوبة سببها نعمة اعتقي على مملوكه بعتقه عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه. ثم ذكر موانع الارك فقال وموانعه ثلاثة القتل والرفق واختلاف الدين. اي ان هؤلاء المذكورات اذا وجد واحد منها او اكثر فانها تمنع انتقال المال من المورث الى وارثه فالمانع الاول القتل. وهو كل قتل او جبدية او قصاصا او كفار كل قتل اوجب دية او قصاصا او كفارة. فانه يكون قانعا فانه يكون مانعا للاث. فلو قدر انه كان قتلا للقصاص فانه لا يمنع الايتاء. كان يقتل اخ اخاه. يرحمك الله. كان يقتل اخ اخاه انه يقتل به ايش؟ قصاصا فانه يقتل به قصاصا لو قدر ان ولي الامر مكن الاب من انفاذ القصاص. فكان القاتل هنا من الاب فان قتله ابنه هنا لا يمنع الالتى لان قتله وقع قصاصا لان قد لو وقع قصاصا والمنع هنا للقاتل فقط والمنع عندهم للقاتل فقط فلا يمنع المقتول. فلا يمنع المقتول. فلو قدر ان احدا قتل غيره. فضربه بحجر يريد قتله تمرد اياما ثم مات ومات قبله القاتل ان يكون القافل لما قذفه بالحجر فر هاربا فسقط في بئر فمات. وكان المقتول ممن يرث من القاتل. كان يكون اخا له. ومات المقتول قولوا بعد قاتليه. فان المقتول يرث. لان المنع هو للقاتل فقط. لان المنع هو للقاتل فقط والسبب الثاني الرق وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالانسان سببه الكفر. وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالانسان سبب الكفر. والمقصود ان يكون مملوكا غير حر. والمقصود ان يكون مملوكا غير حر فانه لا يرث. والمانع الثالث اختلاف الدين. اختلاف الدين بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا فلا بينهما وكذلك لا ارث بين اهل بلتين. وكذلك لا ارث بين اهل ملة كيهودي نصراني كيهودي ونصراني. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين. واستثنى الحنابل من ذلك مسألتين. احداهما الولاء. احداهما الولاء. فلا يمنع اختلاف دينهما الارث فلا يمنع اختلاف دينهما الارث فلو كان احدهما مسلما والاخر كافرا فانه يرث به. فانه يرث منه الاخرى من اسلم قبل قسمة تركة مورثه المسلم. من اسلم قبل قسمة مورثه المسلم فلو قدر ان مسلما مات وله ابن شافر لا يرحمك الله. فلو قدر ان مسلما مات وله ابن كافر. واسلم بموت ابيه فانه يعطى حظه من التركة تأليفا لقلبه وترغيبا له في الاسلام فلا يمنع الدين عند موت مورثه ان يرث منه فان اباه لما مات كان هو كافرا ثم اسلم بعد موت ابيه وورث من ابيه لانه اسلم قبل قسمة تركته فيعطى منها وبقي من مهمات المسائل التي ينبغي الحاقها بهذا الموضع ذكر شروط الالت وهي ثلاثة ايضا ذكر شروط الارث وهي ثلاثة ايضا الاول تحقق موت المورث تحقق موت المورث. والثاني تحقق حياة وارثي بعد موتي مورثي تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه والثالث العلم بالجهة المقتضية للاثم. العلم بالجهة للارث اي معرفة موجب ارثه. اي معرفة موجب ارثه والجهة التي ورث بها والجهة التي ورث بها. ثم ختم صنفوا هذا الكتاب بقوله واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه. وهي متعلقة بارث الحمل والمفقود. وهي متعلقة بارث الحمل والمفقود والحمل هو الجنين في بطن امه عند موت مورثه والجنين في بطن امه عند موت مورثه. والمفقود هو من انقطع لغيبته من انقطع خبره لغيبته. وجهلت حقيقة حياته او موته وجهدت حقيقة حياته او موته. فمتى وجدت مسألة فيها حمل او مفقود فان لها حالين. فان لها حالين احداهما الا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين امرهما. الا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود. وتبقى على ذلك حتى يعرف مال الحمل والمفقود. والاخرى ان يطالب الورثة بقسمة التركة. ان يطالب الورثة بقسمة التركة. فيعمل بينهم بالمذكور في كون المصنف عملت بالاحتياط ووقفت له. والاحتياط هنا الاقل المتيقن. اعطائهم الاقل المتيقن فلا يستوفى لهم الميراث تاما. بل يقدر حال الحمل او المفقود على ما الفقهاء في كلامهم ثم يعطى هؤلاء الورثة الاقل المتيقن. ويوقف الباقي عن القسمة حتى يتبين الامر. فان تبين الامر وصارت لهم زيادة اعطوا بقية ما لهم وان تبين لهم الامر وان تبين الامر ولم يكن لهم شيء زائد عما اخذوا من المتيقن فذلك حقهم الذي وصلهم قبل ذلك. وذكر المصنف في البصائر والالباب زيادة مهمة عند هذا الموضع فقال ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا. ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا. فان كان في مرض موته المخوف ولكتمه. فان كان في مرض موته المخوف ورثت منه. وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخوف لو ترث لم ترث. وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخفوف لم ترث. واما الرجعية فاذا مات زوجها وهي في العدة واعتدت واحتدت. واما الرجعية فاذا فاذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتد واحتدت انتهى كلامه. وهو متضمن لبيان ميراث المطلقة. وان المطلقة نوعان وان المطلقة نوعان. احداهما المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية وهي من مات زوجها في عدتها مع امكان رجوعه. من مات زوجها في عدتها مع امكان رجوعها. كمن طلق امرأته طلقة واحدة ومات في عدته. كمن طلق امرأته طلقة واحدة وماتت في عدتها. فانها ترث. وتؤمر بالعدة والحداد فانها ترث وتؤمر بالعدة والحداد وقلنا احدهما ولا ايش؟ احداهما والاخرى المطلقة البائنة المطلقة البائنة. فان كانت في مرض موته المخوف فانها ترث. فان كانت في مرض موته المخوف. فانها وان كانت طلقت في حال الصحة. وان كانت طلقت في حال الصحة او في مرض غير مخوف فانها لا ترد. فانها لا ترد. وتقدم ان المرض المخوف ايش محمد وما جرت العادة بموت من اصيب به. ما جرت العادة بموت من اصيب به اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشكورا مذهب الحنابلة في مسألة مما ذكره في هذا الكتاب اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهورا مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره وفي هذا الكتاب. احداهما تركه عد الجدودة جهة من جهات العصبة. تركه عد الجدودة عصب جهة من جهات العصبات فالمذهب ان الجدود مع الاخوة عصب ان الجدودة مع الاخوة عصبة والاخرى اختياره الرد على الزوجين. اختياره الرد على الزوجين من اصحاب الفروع من اصحاب الفروض. والمذهب انه يرد على اصحاب الفروض سوى الزوجين والمذهب انه يرد على اصحاب الفروض سواه الزوجين