قال رحمه الله تعالى باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات في حديث ايما امرئ مسلم اعتق امرئ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار متفق عليه. وسئل اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها. متفق عليه. ويحصل العتق قولي وهو لفظ العتق وما في معناه وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من من اعضائه او تحريقه وبالسيراية لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه في لفظ والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق. متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو المدبر. يعتق بموته اذا جاء من الثلث فعن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان له دين فاعطاه وقال اقضي دينه متفق عليه والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني صلاحا في دينهم وكسبا فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود وعن ابن عباس وعمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر الله اعلم لما فرغ المصنف من كتاب الفرائض اتبعه كغيره بباب العتق وتصرفهم على جعل هذا الباب على جعل هذا الباب ملحقا بكتاب الفرائض. لما تقدم من ذكر احكام تتعلق العتق فان الولاء سبب من اسباب ايش؟ الاث وذو الولاء هو من العصبات بالنفس. فللمناسبة المذكورة اتبع من اتبع من فقهاء كتاب الفرائض بباب العتق. وابتدأ المصنف بيان احكامه بذكر حقيقته فقال وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. اي ان العتق هو جعل النفس المملوكة حرة. جعل النفس المملوكة حرة. وهذا الجعل يسمى تحريرا وهذا الجعل يسمى تحريرا. وخصت النفس باسم الرقبة وخصت النفس باسم الرقبة لان ملكها بمنزلة جعل غل في العنق. لان ملكها بمنزلة جعل في العنق. والغل في العنق كالقيد في اليد. فمن ملك احدا كانه جعل في عنقه غلا فاذا اعتق فكان رقبته حررت وخلصت من الرق وهو العجز الحكمي المتقدم ذكره. ثم بين منزلته فقال وهو من افضل العبادات لحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذه استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه. وسئل اي افضل فقال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها متفق عليه انتهى كلامه. فعتق الرقاب من افضل العبادات. وجاء في الشرع الحث عليه بانواع من طرائق الحث و الامر به في الكفارات وغيرها. وقال المصنف في بيان هذا في نور البصائر والالباب وهو من افضل الطاعات وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد. انتهى كلامه. ثم ذكر اصنف ما يحصل به العتق. فقال ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. الى قوله عليه فذكر ان العتق يحصل باربع طرائق. الاولى القول وهو اللفظ الدال على ذلك كلفظ العتق وما في معناه بان يقول اعتقتك او انت حر لوجه الله. والثانية الملك. قال المصنف فمن ملك رحم محرم من النسب عتق عليه. اي من ملك احدا من قرابته يجعل الذكر فيه بمنزلة من يحرم عليه من الاناث في النكاح فانه عليه كالاب والابن والاخ والعم فلو قدر ان احدا من هؤلاء كان رقيقا ثم تملكه ذو قرابته فانه يعتق عليه. فان الاب لو قدر انثى فانه يكون اما الابن لو قدر انثى فانها تكون بنتا والاخ لو قدر انثى لكان اختا. والعم لو قدر انثى لكان عمة. وكل هؤلاء يحرم نكاح وهن فيعتق من كان بمنزلة ذلك من الارحام اذا احد فلو قدر ان احدا اشترى مملوكا تبين له انه ابوه او ابنه او اخوه او عمه انه يعتق عليه يصير عتيقا له حرا الملك. والثالثة التمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه. وجعلها المصنف في نور البصائر والالباب للعتق بالفعل حصولا للعتق بالفعل. اي بان يفعل فعلا يوجب عتق مملوك. اي بان يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه كمن حرق مملوكه او مثل به بان قطع جدع انفه او قطع اذنه فانه يعاقب بعتق هذا المملوغ والرابعة السراية. اي بان يعتق بعظه يعتق عليه الباقي شرك له. لوجود شرك فيه للحديث الذي ذكره من اعتق شركا له في عبد فكان له مال الى تمام ما ذكر. وبينه المصنف في نور البصائر والالبان فقال فاذا اعتق جزءا من رقيق عتق كله اي لو اعتق يده او رجله او رأسه فانه يعتق كله ثم قال وان كان مشتركا فاعتق احد الشركاء نصيبه عتق عليه كله. ان كان موسرا وغرم لشريكه حصته منه. وان كان معسرا عتق الجميع واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح انتهى كلامه اي اذا قدر ان رجلين مشتركين ان رجلين مشتركان في مملوك فاعتق احدهم نصف المملوك الذي يملكه. فان النصف الاخر يعتق ايضا. فيدفع قيمته الى شريكه ان كان موسرا والا فان العبد يؤمر بالعمل وجمع المال حتى يدفعه الى صاحب الشرك الثاني فيعتق العبد بذلك. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالعتق ما يعرف عند الفقهاء بالتدبير. فقال فان علق عتقه موته فهو المدبر. يعتق بموته اذا خرج من الثلث. الى قوله متفق عليه والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق بموت المعتق. والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق موت المعتق بان يقول احد لمملوكه انت حر بوجه الله اذا مت. انت حر لوجه الله اذا مت فيعلق عتقه بموته هو فانه يعتق عليه عند موته اذا خرج الى الثلث ثم ذكر مسألة اخرى من مسائل هذا الباب وهي المكاتبة ويقال الكتابة ايضا فقال والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا منه الفساد بعتقها وكتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. انتهى كلامه. فالكتاب كتابة عندهم شراء المملوك نفسه من مالكه. شراء المملوك نفسه مما تاركه بثمن مؤجل. باجلين فاكثر بثمن مؤجل باجرين فاكثر معلومة المدة والثمن. معلومة المدة والثمن. اي بان يقدر ثمنه يجعل اقساطا منجمة اي مفرقة في مدد معلومة واقدار معلومة. كمن التمس من مالكه ان راتبه ليعتق بهذه الكتابة. فقال اعتقك الف مئتي دينار بالف ومئتي دينار. في سنة في سنة فانه حينئذ يكون عليه في كل شهر بالتنجيم والتقسيط كم؟ مئة دينار فيعتق بدفع مئة دينار كل شهر مدة سنة. فاذا استوفى هذه فاذا استوفى هذه الدنانير فانه يعتق بذلك ويسمى هذا مكاتبة وهي مأمور به في قوله تعالى فكاتبوهم. وشرطها هو المذكور في قوله ان علمتم فيهم خيرا. وفسرها المصنف بقوله يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين. فالخيرية المرجوة فيهم من جهة احداهما صلاح اديانهم صلاح اديانهم. والاخرى قدرة على الكسب. قدرتهم على الكسب. يتمكنوا بذلك من جمع المال الذي كاتب عليه قال المصنف فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابة عيد تخوف وقوع الفساد من هذا المملوك اذا اعتق او كتب او لم يكن له كسب فلا قدرة عليه فانه لا يشرع عتقه وكتابته بما في ذلك من المفاسد ثم ثم قال ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود اي ان الرقيق الذي يكاتب سيده يبقى عليه اسم الرق لا يكون عتيقا حتى يؤدي جميع المال. فلا يكون عتيقا حتى يؤدي جميع المال. فاذا بقي عليه شيء منه فان اسم الرق باق عليه. للحديث المذكور. رواه ابو داود بهذا اللفظ. واسناد ضعيف ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفا باسناد صحيح. ورواه مالك في موطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا باسناد صحيح. ثم ختم المصنف حديث ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايهما امة ولدت من سيدها فهي بعد موته اخرجه ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر. وموقوف عمر رواه الدار قطني والبيهقي وموقوف عمر رواه الدارقطني والبيهقي واسناد المرفوع الى لا يصح واسناد المرفوع لا يصح. والمحفوظ في هذا الباب الموقوف. كما ذكر المصنف ان الراجح ما هو الموقوف على عمر؟ وهو قول ابن حجر وهو قول ابن حجر في التلخيص الحبير ايضا وهو قول ابن حجر في التلخيص الحبيب ايضا. وفي الحديث ان ام الولد تعتق بموت مالك ان ام الولد تعتق بموت مالكها. وام الولد عندهم هي المملوكة التي ولدت من مالكها مولودا. هي المملوكة التي ولدت من مالكها مولودا تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا. تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا. فمتى وطئ رجل مملوكته ثم اولدها بان انجبت مولودا ولو كان هذا المولود تبين فيه خلق الانسان بخفاء ثم مات اي وجد فيه تصوير الانسان كأن يولد لثلاثة اشهر ونصف او اربعة ولا يستكمل تصويره فانها حينئذ تعتق اذا مات سيدها الذي ملكها. وختم المصنف هذا الباب في نور والالباب بذكر مسائل تتعلق بصلة هذا الباب بكتاب الفرائض فقال ومن اعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء. وعلى اولاد بشرط كونهم من زوجة عتيقة او امة. فيرث المعتق ما خلفه العتيق ان لم يكن له ورثة وما ابقت الفروض ان بقي شيء فان وجد له عاصب من النسب قدم ما على الولاء والله اعلم