احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستضعف عليه بالصوم فانه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي ان يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة واذا وقع في في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. ولا للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز التعبير في خطبة البائن بموت او غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء التعرير ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك ونحوها. وينبغي ان ان يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود. في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ويقرأ ثلاث ايات لرواية اهل السنن. والثلاث الايات سردها بعضهم وهي وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الاولى من سورة النساء وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الاية ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي. كقوله زوجت او انكحتك والقبول وهو اللفظ وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحو لما فرظ المصنف رحمه الله من الربع الثاني من ارباع الفقه الاربعة وهو وربع المعاملات اتبعه بالربع الثالث. وهو ربع الانكحة وما يتبعها من طلاق وغيره فالفقه كما تقدم اربعة ارباع مضى منها ربعان وهما ربع العبادات وربع المعاملات. وبقي منها ربعان اولهما ربع الانكحة. الذي ترجم له المصنف هنا بقوله كتاب النكاح. والنكاح شرعا عقد يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج. عقد يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج. فهو يجمع امرين احدهما كونه عقدا. احدهما كونه عقدا. وتقدم بيان معناه وهو بهذا مشارك ربع المعاملات. فان المعاملات تدور على كونها عقودا. والاخر ان العقد المذكور يدور على لفظ النكاح والتزويج فيه. ان العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح او التزويج فيه. فهو يتميز عن سائر العقود بكون متعلقه اللفظان النكاح والتزويج. بان يقال فيه انكحتك او زوجتك واشار جماعة من الحنابلة منهم ابو ابن قدامة وابن النجار الى تعريف مختصر فذكروا انه عقد التزويج فذكروا انه عقد التزويج. وهو بيان مختصر يفسره ما تقدم ذكره ووقع في كلام جماعة من الحنابلة زيادة لفظتين في بيان حقيقته احداهما قولهم بعد ذكر ما تقدم من كونه عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج في الجملة. فزادوا في الجملة للاعلام بانه ربما وقع على غير العقد. للاعلام بانه ربما وقع على غير العقد. فيقع عندهم على الوطأ. حقيقة او مجازر فيقع عندهم على الوطء حقيقة او مجازا. والاخرى قولهم او ترجمته. قولهم او ترجمته. بعد ذكر كون النكاح عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج فيزيدون او ترجمة للاعلام بان ما كان بمعناهما في لغة اخرى فله حكمهما. للاعلام بان ما كان بمعناهما في لغة اخرى فله حكمهما. فالترجمة تابعة للاصل فيقولون عقد يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج او ترجمته يعني ترجمة تلك الالفاظ المذكورة. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الكتاب بقوله وهو من سنن المرسلين. مشيرا الى حكمه. ان النكاح سنة واضافها الى المرسلين تعظيما لها. فان من طرائق تعظيم من الحكم الشرعي اضافته الى المرسلين. فان من طرائق تعظيم الحكم الشرعي اضافته الى المرسلين. اظافته الى المرسلين. ومنه ما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فذكره امر المرسلين بعد امر المؤمنين لبيان عظمة المأمور به وذكر المصنف هذه العبارة في نور البصائل والالباب ثم زاد ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الظرورية والكمالية الدينية والدنيوية انتهى كلامه. ثم ذكر حديثين تبينان جملة من احكام كتاب النكاح. فالحديث الاول حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في قوله وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث متفق عليه. ففيه الامر بالنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج. وهو امر ندب. والباءة هي القوة على النكاح ومتعلقات هي القوة على النكاح ومتعلقاته اي مؤن من نفقة من مهر ونفقة ودار سكنى فمن وجد في نفسه قوة على النكاح بتوقد شهوته وطلبه مع قدرته على مؤنه المذكورة فانه مأمور بذلك. ومنفعة امران احدهما المذكور في قوله فانه اغض للبصر ان يحصلوا به حفظ البصر. فلا يطلقه العبد في المحرمات والاخرى قلنا ايش؟ منفعة ولا ايش؟ منفعة تنصر احداهما والاخرى المذكورة في قوله واحصن للفرج. اي اصون له عن في الحرام فتكون بمنزلة الحصن المؤمن العبد من الوقوع في حرام. ثم ارشد صلى الله عليه وسلم من عجز عن الباءة بالامر من عجز عن الباءة بالامر بالصوم. فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اي فانه له وقاية. بمنزلة الاختصار الذي يضعف الشهوة. فاصل الوجاء هو الاختصار. بدق الخصيتين او عروقهما فتنقطع بذلك شهوة الرجل. والصوم يقوم مقامه. فمن ما دام الصوم ضعفت شهوته ولم تتوقد في طلب النكاح. واما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع حتى قال متفق عليه فهو مروي عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه الامر بنكاح المرأة المرغوب فيها للصفات الاربع المال والحسب والجمال والدين. واكملهن ذات الدين. ولهذا قال تظهر بذات الدين تربت يمينك. واللفظ المحفوظ في الصحيحين تربت يداك. واما تربت يمينك فليست في حديث ابي هريرة عندهما ولا عند غيرهما وانما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وغيره واسناده حسن ومعنى تربت يداك او يمينك اي لصقت بالتراب وهو دعاء لا تراد به حقيقته. ويقصد به المبالغة في الحث على تحصيل المذكور له. فابتغاء تحريضه على شدة طلب ذات الدين قيل له فاظفر بذات الدين تربت يداك وفي الحديث الاخر تربت يمينك قال المصنف رحمه الله عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب وينبغي ان يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت ادابها طوف بيتها. فان حصل مع ذلك الجمال. وبقية الصفات المقصودة فهو اكمل بل انتهى كلامه وهو بيان لمعنى الحديث المذكور. واستحسن الفقهاء تأخير السؤال عن الدين. عن سائر صفاتها حتى اذا سأل عنها وعرف منها ما عرف من حسن او حسب او مال ثم انتهى الى الدين فسأل عنه فكان حسنا كان قبولها لاجل دينها. وان كان سيئا كان ردها لاجل دينها. ثم قال المصنف وينبغي ان يتخير صاحبة الدين والحسب ودود الولود الحسيبة. اي يستحب لمريد النكاح ان يلتمس من النساء المرأة الموصوفة بهذه الصفات الخمس. فالصفة الاولى كونها صاحبة دين. اي محافظة على فعل الاوامر واجتناب النواهي. والصفة الثانية كونها صاحبة حسب ايدي اباء اولي مآثر. اي لاباء اولي مآثر اولي مآثر فان الحسب هو ما يعد للاباء من مجد المآثر والمناقب. فان الحسب ما يعد للاباء من مجد المآثر والمناقب. ووقع فيه حديث سمرة ابن جندب عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال ووقع هذا في غير الحديث المذكور. والمعنى انه حسب او من لا حسب له انه حسب من لا حسب له. فلم تكن فمن لم تكن له مآثر ينسبها ولابائه وكان ثريا غنيا فان الناس يعدونه ذا حسب. والصفة الثالثة كونها ودودة اي متحببة لينة العريكة موطأة الكنف قريبة من الناس. والصفة الرابعة كونها ولودة اي يرجى منها كثرة الولد. بالحاقها بنسائها. من ام او اخت بالحاقها بنسائها من ام او اخت اي مقاييستها ببقية نساء بيتها بان يعرف عنهن انهن ولادات تلد المرأة منهن كثيرا. والصفة الخامسة كونها حسيبة اي ذاك مجد بمآثر وفضائل لها والفرق بين الصفة الثانية والخامسة ان الصفة الثانية تتعلق بابائها والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ان الصفة الثانية تتعلق بابائها والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ثم قال المصنف واذا وقع في قلبه خطبة امرأة ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. اي ان مريد النكاح له ان ينظر الى امرأة يبتغي النكاح منها وذلك مشروط بشرطين. احدهما ان يكون مريدا خطبتها. ان يكون مريدا خطبتها. فيقع في قلبه العزم على النكاح منها والتقدم الى وليها لخطبتها. والاخر ان يغلب على ظنه اجابتها. ان يغلب على ظنه اجابتها فيسبق الى وهمه انه اذا تقدم اليها والى اهلها فانها تجيب ويجيبون وان غلب على ظنه انها لا تجيب وان اهلها لا يجيبون لامر بين واضح في عدم المساواة بينهم فلا يجوز له النظر اليها واشار المصنف الى حكم النظر بالشرطين المذكورين في قوله فله ان ينظر منها اي يباح له. اي يباح له. فالنظر الى من يرغب في نكاحها مباح بالشرطين السابقين. وعين المنظور اليه منها. فقال فله ان ينظر منها الى ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. اي يلتمس بالنظر ما يكون داعيا الى نكاحها. بان تعجبه صورته ويكون مما يريده الرجال في النساء. ومحله ما يظهر غالبا. ومحل ما يظهر غالبا كيد ووجه رقبة وقدم فالمنكشف غالبا هو المأذون بالنظر اليه ولا يكون مع خلوة ولا يكون مع خلوة لحرمة الخلوة بالاجنبية وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال او يصف او يصفها له من يثق به. ليكون على بصيرة من امره. او يصفها له من به ليكون على بصيرة من امره. انتهى كلامه. اي اذا لم يمكن النظر اليها لكون لا ذات خدل لا تخرج من بيت اهلها فانه بوصف ثقة رآها. اما من النساء واما من قرابتها من الرجال. والاصل كونه من النساء. ولهذا يقول الفقهاء عند هذا الموضع او توصفها له امرأة ثقة او تصفها له امرأة ثقة ثم ذكر مسألة اخرى من مسائل هذا الكتاب فقال ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك فلا يجوز لاحد ان يتقدم لخطبة امرأة يعلم ان غيره خطبها منهم وانهم اجابوا. فالحرمة لها شرطا فالحرمة لها شرطان. احدهما علمه بان غيره تقدم لخطبتها. علمه بان غيره تقدم لخطبتها والاخر اجابتهم للخاطب الاول اجابتهم للخاطب الاول بان يكون تقدم لخطبة امرأة فاجابته او اجابه وليها. الى خطبته ولم يتمم بعد امر النكاح فلا يجوز له الخطبة حينئذ. واستثنى من ذلك حالين فقال حتى يأذن او يترك. فالحال الاولى اذا اذن له الخاطب الاول. اذا اذن له الخاطب الاول. لان له حق له اسقطه باذنه. لانه حق له اسقطه باذنه والاخرى ان يترك الخاطب اول الخطبة. ان يترك الخاطب الاول وقال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب حتى او يرد حتى يأذن او يرد. وهو مشتمل على حال الثالثة وهي حال الرد. وهي حال الرد بان يرد الخاطب الاول والفرق بين الحال الثانية والثالثة ان الترك من الخاطب والرد من المخطوبة اوليا. ان الترك من الخاطب والرد من المخطوبة او وليها والاحوال الثلاثة الاذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة. والاحوال الثلاثة اذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة. ثم ذكر المصنف مسائل اخرى من مسائل الخطبة فقال ولا يجوز بالخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعيض ان يقول فاني في مثلك لراغب. او لا او لا تفوتي نفسك. ونحوها فذكر رحمه الله مسألتين الاولى انه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. انه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. والتصريح هو اظهار الخطبة هو اظهار الخطبة والجهر بها والتصريح هو اظهار الخطبة والجهر بها. والمعتدة هي المتربصة في عدة طلاق او غيره هي المتربصة في عدة طلاق او غيره وقوله مطلقا يفيد عموم الاحوال. فلا يجوز بحال ابدا. نفيد عموما الاحوال فلا يجوز بحال ابدا. والثانية انه يجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. كطلاق او تسقي رضاع وديعان. كطلاق او فسق لعان ورضاع. فيجوز التعريض بخطبة المرأة البائن لموت زوجها او وقوع طلاق او فسخ لرضاع او لعان. والتعريض هو وضد التصريح والمراد به التلميح باشارة لطيفة الى الخطبة التلميح باشارة لطيفة الى الخطبة فلا يصرح بها جاهرا ومعلنا ويأتي بلفظ لطيف يشير به الى ارادة الخطبة دون تصريح به. وهذا جائز مأذون به للاية المذكورة. وهي قوله تعالى جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وذكر المصنف صفة التعريض في قوله وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك ونحوها من الالفاظ التي تقع موقع التعريض. ولم المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية اي غير البائن. فانه هنا اقتصر على البائن فقال ويجوز التعريض في خطبة الباء. واما المعتدة الرجعية فاشار اليها في نور المصائب والالباب بقوله ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. انتهى كلامه ثم ذكر المصنف من مستحبات النكاح تقديم خطبة في الحاجة بين يديه. فقال وينبغي ان يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة الى قوله الاية فيستحب عند ارادة عقد النكاح الخطبة بخطبة الحاجة. وسميت خطبة الحاجة لانه يخطب بها فيما يحتاج اليه. لانه يخطب بها فيما يحتاج اليه. ومن جملته النكاح. فهي لا تختص. بالنكاح ولكنها اكثر مواضع ولكنه اكثر مواضع ذكرها وسميت خطبة ابن مسعود لانه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى حديثه اصحاب السنن وهو حديث صحيح ويروى من حديث غيره وهو مشتمل على تحميد الله سبحانه وتعالى والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة وقراءة ثلاث ايات فالاية الاولى اية ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله محقة تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الثانية الاية الاولى من سورة النساء. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. والاية الثالثة اية الاحزاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعدت ايتان من سورة الاحزاب اية واحدة باعتبار مجيئهما في صورة واحدة مقابل ما جاء في سورة ال عمران والنساء. فوقع في الفاظ هذا الحديث انه ورأى ثلاث ايات مع كون المقروء حقيقة هو خمس مع كونه المقروء حقيقة هو ايات فاية من ال عمران واية من النساء وايتان من الاحزاب. وجعل ايتين لما تقدم من كونهما ورد في سورة واحدة على وجه المقابلة لما ورد في السورتين الاخريين سورة ال عمران والنساء ولا يصح ان ذلك وقع في عده في بعض طرق عده بالقرآن من ان ايتي الاحزاب عدتا عند بعض القراء اية ان هذا من ما يقع في بعض السور ومن اشهره سورة الفاتحة فهم متفقون على كونها سبعا ومختلفون في تسبيحها اي في عد اياتها بما تنتهي اليه كل اية. وسورة الاحزان من السور التي الاتفاق عند علماء عد ال القرآن انها ثلاث وسبعون اية ولم في شيء من اياتها فلم يعد احد منهم هاتين الايتين اية واحدة ثم ذكر المصنف ما يقع به النكاح. فقال ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادق من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه انتهى كلامه. ومعنى قوله الا يجب الا اي لا يكون النكاح واقعا الا بما ذكر. لا يكون النكاح واقع الا بما ذكر. فاشبه شيء ان تكون هذه الكلمة ولا يجب بمعناها اللغوي وهو السقوط واللزوم. اي ولا يلزم في انعقاد نكاح الا وجود الايجاب والقبول. وهذان المذكوران هما من اركان النكاح الثلاثة. فان اركان النكاح ثلاثة. فان اركان النكاح ثلاثة الاول الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان الخاليان من الموانع. بان يكون رجل وامرأة لا يمنع مانع شرعي من نكاح الرجل بالمرأة فلا يوجد مانع محرمية ولا غيره. والثاني الايجاب. والثالث القبول واقتصر المصنف على الركنين الاخيرين اسوة بكثير من واقتصر المصنف على الركنين الاخيرين اسوة بكثير من الحنابلة. المقتصرين على عدهم فكثير من الحنابلة يعدون اركان النكاح اثنين هما القبول والايجاب. ومنهم من عدها ثلاثة بذكر الزوجين الخاليين من مانع وفسر المصنف الاجابة بقوله وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك. فيمتاز الايجاب عن القبول بانه واللفظ الصادر من الولي. وتقدم ان الولي شرعا ايش ايش مم نعم ليس كل مؤمن تقي هذا اجاب به قريب من جوابك اجاب به الاخ وين الاخ آآ فيصل كان اجاب كان جالس هناك موجود فيصل ولا مو موجود لي يا جابر يلا عرفنا انه غايب اليوم. طيب وبعدين رد عليه احد الاخوان كان جالس هنا فضل من اللي سم احسنت. من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع. والولي شرعا لينفذوا تصرفه في غيره بحكم الشرع وبينا فيما سبق ان هذا المعنى غير المعنى الاخر الذي يذكر في باب في علم الاعتقاد. ويقوم مقام الولي نائبه ويقوم مقام الولي نائبه. فسواء السبيل في الايجاب انه اللفظ الصادر من او نائبه. اللفظ الصادر من الولي او نائبه. واما القبول فبينه المصنف بقوله وهو اللفظ الصادر من الزوج. او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت بالاقتصار على الفعل والفاعل دون ذكر المفعول به فهو مقدر لفظا ونحوه اي ما كان جاريا مجراه. وبين المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب حقيقة النائب فقال عند ذكره او من يقوم مقامه اي من يقوم مقام الزوج. فالنائب للزوج هو القائم مقامه. كما ان النائب للولي هو القائم مقامه. واقتصر المصنف على هذين اللفظين الراجعين الى النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة. واقتصر المصلي على هذين اللفظين النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة فلا يصح عند الحنابلة ايجاب فلا يصح عند الحنابلة ايجاب ولا قبول الا بلفظ النكاح او التزويج بان يقول الولي انكحتك او زوجتك و يقول الزوج قبلت هذا الزواج او تزوجت او نكحت ابنتك ونحو هذه الالفاظ واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود. ومنها عقد النكاح باي لفظ دل عليه. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود ومنها عقد النكاح باي لفظ دل عليها. فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج فلا تختص بلفظين النكاح والتزويج