قال رحمه الله تعالى اسباب شروط النكاح ولا بد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يخيرن سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله والامة يجبرها سيدها. هكذا في نسخة المصنف يخيرها كما قرأ القارئ. وفي نسخة ابنه وتلميذه البسام اصلحت يجبرها. نعم. احسن الله اليك. والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه سلمت لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة. واولى الناس بالتزويج الحرة ابوها وان علا. ثم ابنها نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصاباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايمن حتى تستأمر. ولا تنكح الذكر حتى مشتاقة. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا اعلنوا النكاح. رواه احمد. ومن من اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والظرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفوا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفاؤه. فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع عن كفوا كفوا زوجها زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. اخرجه اهل السنن الا النسائي ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي ولا هو غيرها حتى يميزها باسمها او او وصفها ولابد ايضا من عدم الموانع لاحد الزوجين. وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح ترجم المصنف بقوله باب شروط النكاح. بعد قوله كتاب النكاح وهي احدى التراجم المشهورة عند الحنابلة المخصوصة بالشروط. فان الحنابلة يدرجون الشروط عادة في كلامهم على ما يذكرونه من المسائل. وافردوا جملة من انها في ابواب اعتناء بها. وافردوا جملة منها في ابواب اعتناء بها. كقولهم باب شروط الصلاة. وقولهم باب شروط البيع. وقولهم باب شروط النكاح فهذه التراجم واشباهها مما خص بترجمة الشروط. وان كانت العادة الجارية عند انهم يذكرون شروط الشيء تبعا لما يذكرونه من الاحكام المتعلقة به. فما وقع عندهم من شيء بترجمة مما يعد شرطا فهو للاعتناء به. ومن جملتها كما تقدم شروط النكاح واعرض المصنف عن سردها وجعلها مذكورة درجا ابتغاء التسهيل على المتعلمين. ولو قدم ذكرها ثم شرع يقربها بالعبارات التي ذكرها بعد لكان هذا اوفى في تذليل العلم وتقريبه على وتقريبه الى فشروط النكاح عند الحنابلة اربعة. فشروط النكاح عند الحنابلة اربعة الشرط الاول تعيين الزوجين. تعيين الزوجين اي تمييزهما بان يعرف اي تمييزهما بان يعرفا باسم او صفة دالة عليهما باسم من او صفة دالة عليهما والشرط الثاني رضاهما. والشرط الثاني رضاهما والشرط الثالث الولي والشرط الرابع الشهادة. والشرط الرابع الشهادة بدأ المصنف ذكر ما يرجع الى هذه الشروط بقوله ولابد فيه من رضا الزوجين لا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها الجملة ترجع الى الشرط الثاني. وهو رضا الزوجين. فقوله ولابد فيه من رضا زوجين هو الموافق لما سبق ذكره في الشرط الثاني من الشروط الاربعة واستثني من الرضا حالان. فالحال الاولى الصغيرة فيجبرها ابوها. والصغيرة هي من لم تبلغ والصغيرة هي من لم تبلغ. واجبارها يختص به ابوها دون سائر اوليائه. واجبارها يختص به ابوها دون سائر فلو قدر ان صغيرة مات ابوها وكان وليها اخاها فانه لا يجوز له ان يجبرها. لاختصاص الاجبار بالاب من الاولياء وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته. وموجبه ملاحظة شفقته وعطفه على ابنته فهو يتخير لها من يصلح ان يكون زوجا ثم يحمله ثم يحملها عليه لانه انصح لها في معرفة مصلحتها لقصور حالها حينئذ عن ذلك. والحق الحنابلة بها اثنتان هما المجنونة والبكر ولو مكلف لفت وهما المجنونة والبكر ولو مكلفة. اي ولو كانت بالغة عاقلة اي ولو كانت بالغة عاقلة واختار المصنف في المختارات الجلية ان انه ليس للاب اجبار البكر البالغة العاقلة. واختار المصنف في المختارات الجلية انه ليس للابي جبار البالغة البكر البالغة العاقلة. على نكاح من لا ترضاه. والاخرى الامة اي المملوكة. فيجبرها سيدها. اي مالكها على من يرى لها نكاحه. ثم قال رحمه الله ولابد من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة. وهذه الجملة ترجع الى الشرط الثالث. فيشترط للنكاح وجود الولي وعصره الحديث المذكور لا نكاح الا بولي رواه الخمسة وهم اصحاب السنن واحمد وهو حديث صحيح وللولي سبعة شروط وللولي سبعة شروط الاول الذكورية والثاني العقل والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع الحرية. والرابع الحرية. والخامس الرشد في العقل الرشد في العقد الرشد في العقد. والسادس العدالة والسادس العدالة والسابع اتفاق الدين. والسابع اتفاق او الدين ويقع في كلام بعض الفقهاء قولهم سبعة ثم يعدون في عبارتهم ستة فيجعلون العقل والبلوغ مشارا اليهما بلفظ التكليف يجعلون العقل والبلوغ مشارا اليهما بلفظ التكليف. فالتكليف يشتمل على شرطين. هما العقل والبلوغ. فالولي بالشرط ان يكون ذكرا حاقدا بالغا حرا. عدلا موافقا في الدين رشيدا في العقد اي عارفا بما تقتضيه المصلحة والمنفعة لموليته المعقود عليها. ثم بين مراتب ولاية المرأة في النكاح من الرجال. فقال واولى ان الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا. اما ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب اقرب من عصباتها. انتهى كلامه فجعل اولى الناس بتزويج المرأة الحرة الاباء يقوم مقامه ويقوم مقامه الوصي وهو نائبه. فاذا جعل الاب احدا وصيا على بناته في تزويجهن فانه يقوم مقامه ويشمل اسم الابي من فوقه من الاباء كالجد وجد الجد. فالاب على هو ولي للمرأة. وان وجد لها جدان ابي ابيها وابي ابيها فان الولي هو الاقرب. فاذا اجتمع في اثنان قدما اقربهما في ولاية النكاح. ويتلو الاباء الابناء فيكون وليها عند عدم وجود ابيها ابنها وان نزل اي ان كان ابنها او ابن ابنها. فان لم يوجد فان التمسوا بعد ذلك الاقرب فالاقرب من عصباتها. اي مما يكون مرتبا في ارثها اي ممن يكون مرتبا في انتهاء ممن يرثون بالعصبة فيقدم اخوها لابويها يعني الشقيق. فيقدم اخوها لابويها يعني الشقيق ثم اخوها لابيها. ثم اخوها لابيها. ثم ابن اخيها لابويها ثم ابن اخيها لابويها. ثم ابن اخيها لابيها ثم ابن اخيها لابيها ثم بنوهما وان نزلوا. ثم بنوهما وان نزلوا ثم العم لابوين. ثم العم لابويه ثم العم لابي. ثم العم لاب ثم بنوهما وان نزلوا. ثم بنوهما وان نزلوا. ثم الاقرب فالاقرب ممن يرثها من عصباتها. ثم ذكر المصنف حديثين من الاحاديث المتعلقة بالباب في الحديث الاول هو المذكور في قوله وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح لاي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ابنها قال ان تسكت وهو كما ذكر المصنف متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه واشار الى معناه بقوله في نور البصائر والالباب بعد كلام سبق وان كان له بالقول ان كانت تيبا. وان تأذن له بالقول ان كانت ثيبا. وبه او بالسكوت ان بكرا وبه وبالسكوت او بالسكوت اذا كانت بكرا. انتهى كلامه. ومرده الى الشرط الثاني وهو رضا الزوجين. ومرد الكلام المذكور هو الشرط الثاني وهو رضا الزوجين فمن ما يعلم به رضا الزوجة انها تستأمر وتستأذن في امرها فان كانت ثيبا اي متزوجة عن بعد زوج سبق وفارقته بموت او طلاق فتفصح بقولها بالموافقة والرضا. وان كانت بكرا فانه يعلم اذنها بقولها او بسكوتها. لغلبة الحياء على الابكار والحديث المذكور كما تقدم يختص منه ما يختص عند الحنابلة في الاب انه يجبر الصغيرة والمجنون ذات والبكر البكر ولو مكلفة واما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد وهو عند الترمذي والنسائي. فالعزم اليهما اولى لما تقرر ان الحديث تروي في الكتب الستة لا يعزى الى غيرها الا اذا فقد منها. فكان ينبغي ان يقدم عزوه الى الترمذي والنسائي مع ذكر احمد لمن احب ذكره. وصححه ابن حبان وفيه الامر باعلان النكاح. وذكر المصنف ما يندرج في اعلانه بقوله بعده ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره عليه بالدف ونحوه. فالمذكورات كلها من اعلان النكاح. ويختص الاشهاد بكونه شرطا من شروط النكاح وهو شرط الرابع من الشروط الاربعة المتقدم عدها فمن شروط النكاح الشهادة. ويكون بشهادة عدلين ولو ظاهرا ومن تمام اعلانه اشهاره واظهاره. اي ظهور الخبر به والافاظة ذكره والضرب عليه بدف وكذا اقامة وليمة عنده قال المصنف في نور البصائر والالباب والوليمة على عقد الزواج مستحبة. بحسب حال الزوج يسارا واعسارا. والاجابة اليها واجبة. والى باقي الدعوات كنده وعلى الناس في الولاء من له الدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد واجتناب الاسراف انتهى كلامه. ثم بين المصنف احكام من الاحكام بالولي في النكاح. فقال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفوا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفاء انتهى كلامه. فاذا اراد الولي وان يزوج امرأة بغير كفء لها فانه لا يلزم ولا يلزم اوليائها الرضا به. والمذكور هنا هو شرط للزوم النكاح لا لصحته. فلو تزوج رجل غير كفء بامرأة فان النكاح لكن لزومه بنفوذ العقد واستمراره وبقائه متوقف على قبول المرأة واوليائها فان ابت المرأة وبقية اوليائها كجد او او نحوهما النكاح بغير الكفر فانه حينئذ لا ينعقد ينفع فانه حينئذ ينفسخ النكاح. وقول المصنف رحمه الله والعرب بعضهم لبعض اكفاء اي باعتبار جنسهم بينهم. واما مع غيرهم فليس اعجمي كفؤا لعربي. فالكفاءة ترجع الى خمسة امور فالكفاءة ترجع الى خمسة امور. الاول الدين والثاني النسب. الاول الدين والثاني النسب. والثالث الحرية والرابع صناعة غير مزية ولا رديئة. صناعة غير ازية ولا رديئة. والخامس يسار بحسب ما لها من مهل ونفقة يسار بحسب ما لها من مهر ونفقة. فالكفاءة تدور على هذه الامور الخمسة بان يكون الزوج ذا دين بفعل الاوامر واجتناب النواهي. وان يكون ذا نسب بالنسبة للمرأة فلا تكون عربية وهو اعجمي. وان يكون حرا وان يكون ذا صناعة غير رزيئة رديئة اي مما يستقبحه الناس من الصنائع كالكساح والزبال والحجامي واشباهها وان يكون ذا يسار بحسب حالها. فالناس متفاوتون في يسارهم فيكون فتكون الكفاءة بين رجل وغيره بحسب في اليسار بحسب حال تلك المرأة فاذا كانت غنية ثرية يصلح لها مهر ونفقة وسكنى تمتاز بها عن غيرها كان مما يكافئها ان يكون موسرا كيسار ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق باحكام الولاية في النكاح فقال فان عدم ما وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفئا زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. اخرجه اهل السنن الا النسائي. اي ان المرأة اذا لم يكن لها ولي بان يعدم وليها من الرجال. او يغيب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلف بكلفة ومشقة. يرحمك الله فتنأى به الدار حتى لا يوصل اليه الا بكلفة او مشقة ويقول غيابه او امتنع مع وجوده عن تزويجها كفئا يصلح لها زوجها الحاكم في الاحوال الثلاثة المذكورة. فكان نائبا عن وليها في عقد نكاحها للحديث المذكور عند اصحاب السنن الا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. وصححه ابن حبان والحاكم فان عدم السلطان وهو الحاكم قام مقامه من له سلطان في موضعه فان عدم السلطان او الحاكم قام مقامه السلطان في موضعها. كشيخ او رئيس القبيلة او نحوه. ويعرض هذا في اوقات الفتن. التي يختل فيها امر الناس فلا يكون لهم سلطان جامع. فيقوم مقام السلطان الجامع عند فقدهما مع فقد الولي من له سلطان في الموضع الذي تكون فيه. كرئيس القرية او شيخها او رئيس القبيلة او اميرها. ثم رجع المصنف الى شروط النكاح باكرا الشرط الاول فقال ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها زاد في نور البصائر والالباب لما ذكر الوصف فقال صفتها التي تميزها من شروط النكاح وهو اول اربعة المتقدم وهو اول اربعة متقدم اعدها تعيين الزوج فلا يصح مع عدم معرفتهما. ومن جملة ذلك قول الرجل زوجتك بنتي. مع وجود بنت غير تلك التي يريد تزويجها بان يكون ذا بنات. فلا بد من تمييزها باسمها بان يقول زوجتك فلانة. او يميزها بصفتها التي تمتاز بها عن غيرها. فلا يجزئ من الصفات الا صفة يقع بها التمييز فان ميزها فان ذكرها بصفة لا تتميز بها لم يصح تعيينها كان يقول زوجتك ابنتي الحبيبة. فان الرجل يحب مناته وان تفاوت حظ حبهن في قلبه من واحدة الى اخرى. فلابد ان يميزها صفة لا تكون لغيرها بان يقول مثلا زوجتك اصغر بناتي. فهذه الصفة تميز المذكورة عن غيره. فالمرأة التي تجعل زوجة هنا من بناته هي اصغرهن فلا يشاركها غيرها في هذه الصفة. ثم ختم هذا الباب بقوله ولابد ايظا من عدم الموانع باحد الزوجين وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح. اي لا يتم ما تقدم ذكره مما يتعلق من الشروط الا بانتفاء الموانع وهذا يرجع الى المقرر عند الفقهاء من ان الحكم بشيء لا يتم الا اجتماع شروطه وانتفاء موانعه والى ذلك اشار ابن سعدي رحمه الله بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم