غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب لنيل الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه واذكر احبائي قبل ان اشرع في محاضرة اليوم ان الدراسة الفقهية المذهبية كما ترون هي دراسة دقيقة احبائي بعض الطلبة يظن ان هذه الدراسة وهذه الفكرة كررتها لكنني اعيدها حتى اشحذ الهمم. وحتى لا يتسرب الفتور الى طالب العلم. ونحن ما زلنا في بداية في الطريق في الكتاب الاول وهو كتاب الطهارة. لاحظتم احبائي كيف ان الفقهاء يبنون مسائل الفقه على قيود وشروط وضوابط فعندما تحدثنا عن نواقض الوضوء لم تكن الامور مطلقة هكذا بل كل ناقض كان له ضوابطه مثلا عندما تكلمنا عن موجبات الغسل كل شيء كان له ضوابطه عن انواع المياه عن الانية عن الوضوء عن الغسل عن صفة الغسل كل شيء بضوابط قواعد بقيود بشروط هي التي تكون البنيان الفقهي لمذهب الحنابلة. وقل ذلك في مذهب الشافعية وقل ذلك في مذهب المالكية وقل ذلك في مذهب الحنفية. ولان طبيعة الدراسة الفقهية تحتاج الى طول نفس. نرى كثير من الطلبة اليوم يعدلون الى الفتات يحاولون ان يبحثوا عن شيء مختصر او عن كتاب مختصر او عن بحث معاصر يظنون انه سيبنيهم فقهيا ويوصلهم هم الى الحقيقة وهذا ما اضاعنا والله يا احبائي. في هذا الوقت الامة محتاجة الى نفض الغبار والى اعادة طلبة العلم الى وعيهم الحقيقي في اهمية الدراسة الفقهية طويلة النفس التي تقوم على الاعادة والتكرار والمذاكرة والنظر في كلام الاوائل والتحليل والتلخيص والضبط والمراجعة. هكذا نبني الفقيه هكذا يكون الانسان يستطيع ان يأتي بفتوى ترضي الله سبحانه وتعالى وليست فتوى مستعجلة نابعة من الجهل او العجلة او عدم اطالة النظر فلذلك اقول لاخواني عليكم ان تعقلوا ما نحن ماضون فيه هذا الطريق طريق طلب العلم ليس بالسنة ولا بالسنتين طريق هو اسميها دائما للاخوة رحلة العمر تحتاج منا الى نفس طويل الى همة الى عزيمة. نعم كل شخص منا تأتيه لحظة فتور لحظة انقطاع. شيء من مشاغل الحياة الدنيا لكن علينا ان نعود لانها امانة الدين. التي حملها السابقون ووصلت الينا. استأمنونا على هذا الفقه وعلى هذا العلم لنوصله نحن الى الاجيال اللاحقة. فاذا انتم يا طلبة العلم ابتعدتم عن هذا النهج وعن هذا المسلك ورضيتم بالحياة الدنيا وزينتها من يأخذ هذا العلم بالله عليكم من هو المسئول عن ايصال هذه العلوم وهذه المعارف الى الاجيال اللاحقة؟ اذا نحن ادرنا ظهورنا وعدنا الى لهونا وعبيثنا اذا اخواني استحضروا عظمة الله سبحانه وتعالى وانتم تدرسون وانتم اه تحاولون ان تطبقوا ما دونه وهذا ايضا مما يعين على الاستمتاع بالدرس الفقهي. ان يشعر الانسان انه يأخذ معلومة فيطبقها في حياته المعاصرة. نحن لا نأخذ هذه المعلومات لتبقى حبيسة الكتب والعقول والافكار. فلنأخذها لنطبقها في واقعنا. فاذا تعلمنا احكام المياه ننظر في حياتنا في انواع المياه. اذا اذا تعرفنا احكام الان لننظر اذا تعرفنا على صفة الوضوء نطبق اذا تعرفنا على صفة الغسل نطبق. هكذا اخواني يكون الدرس الفقهي ممتع ومثمر ونجمع بين العلم والعمل والعمل هو ثمرة العلم والمقصود النهائي منه حتى لا اطيل في المحاضرة السابقة احبائي تكلمنا عن باب الغسل او عن بقية باب الغسل واتممناه واليوم نشرع في المقصد الثالث من مقاصد كتاب الطهارة. الا وهو التيمم. وفي الحقيقة انا كنت اتمنى لو ان الشيخ مرعي في وغيره من الحنابلة اخروا باب التيمم الى ما بعد باب ازالة النجاسة. لان التيمم كما سيأتي معنا عند الحنابلة بالتحديد يكون عن الحدث ويكون عن النجاسة على البدن التيمم كما سيأتي معنا ان شاء الله يكون عن الحدث الاصغر. والحدث الاكبر ويكون عن النجاسة ايضا بشرط ان تكون نجاسة على البدن ليست على ثوب ولا بقعة. فالاصل اذا ان يذكر باب ازالة النجاسة ثم بعد ذلك يذكر التيمم يذكر التيمم كباب بديل عن الحدث وعن النجس عن البدن لكن في النهاية هذه صنعة تصنيفية لا تؤثر ان شاء الله في بيان الاحكام اه التيمم اذا احبائي هو المقصد الثالث من مقاصد كتاب الطهارة. مقاصد كتاب الطهارة الوضوء الغسل التيمم وازالة النجاسة هذه هي مقاصد كتاب الطهارة. واليوم نحن في المقصد الثالث وهو التيمم. فالتيمم لغة واصطلاحا. دعونا نبدأ بالتيمم لغة واصطلاحا او قل فقها. نقول فقها البعض يقول اصطلاحا. والبعض يقول اه فقها وشرعا. والمسألة ان شاء الله قريبة وان كان هناك فرق تحقيق حقيقة بين ان تقول تعريف شرعا والتعريف اصطلاحا لكن لن اطيل الان في بيان هذه الفروق. المهم التيمم لغة ما هو التيمم لغة احبائي معناه القصد تقول يممت وجهي تجاه مكة اي انني قصدت مكة لازورها واعتمر او احج او ما شابه ذلك. يممت نحوك اي قصدتك تمام؟ فالتيمم اذا مأخوذ من القصد. مأخوذ من القصد. فاذا قصدت شيئا فانت يممته. ممتاز ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تتقصد الخبيث من كسبك ومن رزقك لتنفقه على الفقراء والمساكين وما شابه ذلك بل عليك ان تخرج الطيب الطاهر النقي اذا هذا التيمم لغة اما التيمم فقها وشرعا واذا اردت ان تقول اصطلاحا فمعناه احبائي وهذا الذي اريد ان تركزوا فيه الان استعماله تراب طهور مباح ما قلنا ماء لانه التيمم هو طهارة بديلة عن الماء استعمال تراب طهور مباح لمسح الوجه واليدين الى الكفين بصفة مخصوصة وانتهى استعمال تراب طهور مباح لمسح الوجه واليدين الى الكوعين على صفة مخصوصة او على وجه مخصوص فإذا واضح من هذا التعريف ان التيمم عبارة عن طهارة تتعلق بالتراب وليس بالماء استعمال تراب واشترطنا في هذا التراب وسيأتي معنا شروط التراب ان يكون طهورا مباحا ممتاز وفي ماذا سيستعمل في مسح الوجه واليدين الى الكوعين على وجه مخصوص نبينه ان شاء الله في صفة التيمم. فهذه هي حقيقة التيمم شرعا احبائي والقاعدة العامة قبل ان اشرع في ما ذكره الشيخ مرعي ان نقول التيمم هو بدل هكذا تقول. التيمم طهارة بدنية بدل عن الوضوء الذي هو لرفع الحدث الاصغر وعن الغسل الذي هو لرفع الحدث الاكبر. وعن النجاسة على البدن وعن النجاسة على البدن. يعني اذا كان على بدنك نجاسة اذا كان على بدنك نجاسة ولم تجد ماء لتزيلها فان التيمم يجزئ اذا اردت ان تصلي او ان تفعل عبادة اخرى ان التيمم يجزئ عن النجاسة على البدن. فاذا تقول التيمم طهارة بدنية عن الوضوء وعن الغسل وعن نجاستي على البدن ويتيمم لفرد او لمسنون فانت تتيمم آآ لامر مفروض وتتيمم ايضا لامر مسنون وماذا يقصد بذلك؟ بينا في المحاضرة السابقة ولربما كانت هي اخر جملة في باب الغسل اذا تعود اليها ايش قال؟ قال تيمموا للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء. يعني اذا كان الغسل واجبا بسبب حدث اكبر ولم تجد ماء فانك تتيمم. وكذلك اذا كان الغسل مستحبا ما في جنابة لكنك اه تريد ان تغتسل للجمعة تغتسل للعيدين الاقصى للستة عشر فانك تتيمم ايضا عن هذا الغسل المستحب وكذلك الوضوء هناك وضوء آآ عن حدث وهناك وضوء مستحب مثل تجديد الوضوء. وهذا وضوء مستحب او وضوء الغضبان اذا كان الغضبان ما في حدث اكبر الغضبان اذا لم يقم به حدث اكبر كان متطهرا وغضب ثم آآ قلنا له يسن لك بما انك غضبت ان تتوضأ. فقال يا شيخ انا لم اجد ماء. نقول له خلاص تيمم بدل الوضوء. وكذلك من تكلم في حرام عند الحنابلة فحتى لو كان متطهرا نحن عرفنا انه يسن له الوضوء. فاذا لم يجد ماء تيمم. فالتيمم اذا كما قلنا هو بديل عن الوضوء وعن الغسل وعن النجاسة عن البدن سواء ها كان لطهارة واجبة او لطهارة مستحبة الطهارة الواجبة يعني اذا كان هناك حدث اصغر فعلا وتريد ان ترفعه او حدث اكبر تريده ان ترفعه او نجاسة حكمي نجاسة على بدنك تريد ان ترفعها او ان تزيلها حكما وهذه الصورة الاولى. واما الطهارة المستحبة كما قلنا الاغسال المستحبة. والوضوء المستحب في حال فقد الماء. فالتيمم اذا طهارة شاملا. طهارة شاملة. والشيء الوحيد الذي لا يجزئ عنه التيمم ها. والشيء الوحيد الذي لا يجزئ فيه التيمم ما هو واحبائي لاحظوا النجاسة اذا كانت على غير البدن. اذا كانت في بقعة او كانت في ثوب. النجاسة اذا كانت على غير البدن. اذا كانت في بقعة وكانت في ثوب قضية اخرى اريد ان ابينها قبل ان انتقل الى كلام الشيخ مرعي وهي احبائي ان التيمم عند الحنابلة لا يعتبر رخصة بالمعنى الاصولي. وان كما يعتبر عزيمة والسبب في ذلك يعود الى الى الفرق بين الرخصة والعزيمة عند الحنابلة. وقد ذكرت ذلك سابقا. بينت لكم ان الرخصة الرخصة هي ان تعدل باختيارك انت عن الحالة الاصلية الى الحالة التخفيفية مع قدرتك على فعل الحالة الاصلية بتكون عندنا بعض الامور لها حالة اصلية ولها حالة تخفيفية فانت باختيارك ها لست مجبرا انت باختيارك تعدل عن الحالة الاصلية الى الحالة التخفيفية مثل المس على الخفي فانك تستطيع ان تمسح الخف وان تغسل الاقدام. لكنك اردت باختيارك ان تفعل هذه الرخصة من الشارع. فتمسح على الخفين. مثلا الصيام في السفر. لو ان شخص صام في السفر هذا فعل الحالة الاصلية. طب لو افطر؟ اه نقول الفطر في السفر رخصة. لماذا؟ لانني استطيع ان اصوم في السفر لكن انا باختياري عدلت من الحالة الاصلية الى الحالة التخفيفية. فالرخص لابد فيها عند الحنابلة من امكان فعل الحالة الاصلية وانت باختيارك تعدل الى الحالة التخفيفية واما التيمم فلا ينطبق عليه هذا الضابط. لانك لا تستطيع ان تتيمم الا اذا كنت عاجزا عن استعمال الماء. اليس كذلك؟ سواء حسي او عاجز حكمي كما سنبينه فالتيمم اذا احبابي لاحظوا لا يمكن ان تفعله الا اذا عجزته عن استعمال الماء تماما. فاذا كان بامكانك استعمال الماء لا يصلح التيمم. واذا كان يصلح لك التيمم اذا انت غير قادر على الحالة الاصلية وهي استعمال الماء فلذلك اعتبرناه عزيمة. اعتبرناه عزيمة. وان كان هو في المفهوم بيسموه المفهوم الكلي. ها. في المفهوم الكلي وفي النظرة الكلية للشريعة ان التجمم نوع تخفيف من الشارع لكنه من الناحية الفقهية الاصولية لا يعتبر رخصة لاننا لا نستطيع ان نفعله الا عند عجزنا عن فعل الاصل وبالتالي لا ينطبق عليه ضابط الرخصة ممتاز بعد ذلك اذا الان نشرح في كلام الشيخ مرعي. الشيخ مرعي رحمة الله عليه اول شيء بدأ فيه في التيمم احبابي قضية شروط التيمم يعني كيف ان الوضوء له شروط والغسل له شروط. عرفنا الوضوء له شروط ثمانية. والغسل له شروط سبعة. الان في التيمم نفس الشيء هناك شروط له هناك واجب. هناك آآ آآ فرض وهناك سنن مثله مثل الوضوء ومثله مثل الغسل. له شروط وواجب وفرض وسنن. بدأ هو بالشروط مباشرة قبل اي شيء اخر فقال يصح بشروط ثمانية يا ترى هذه الشروط الثمانية هي نفسها شروط الماء او عفوا شروط الوضوء هل الشروط الثمانية لصحة الغسل هي نفس شروط وضوء الثمانية ولا في اختلاف؟ في الحقيقة هناك شروط مشتركة كه بين الوضوء وبين التيمم وهناك شروط زائدة للتيمم هناك شروط زائدة للتيمم. وعندما تأملت كلام الشيخ مرعي في الحقيقة هنا وجدت ان قوله يصح بشروط ثمانية يمكن ان يعد ونقول بل يصح بشروط آآ عشرة لماذا؟ لان شروط الوضوء الثمانية في الحقيقة احبائي ها شروط الوضوء الثمانية تتحقق ايضا في التيمم. يعني هي شروط للتيمم ويزيد التيمم بشرطين شروط الوضوء الثمانية تتحقق في التيمم ويزيد التيمم بشرطين طيب اذا هو لماذا قال ثمانية؟ في الحقيقة اختصر آآ شرطين من شروط الوضوء لم يذكرهما هنا ودعونا نتأمل ونعرف ما هي هذه الشروط التي اختصرها ونذكرها نحن حتى يكتمل عقد هذا الباب. قال يصح بشروط ثمانية اولا النية ثانيا الاسلام ثالثا العقل رابعا التمييز. خامسا الاستنجاء او الاستجمار. طبعا هذا اذا كان التيمم عن ايش؟ عن وضوء. لانه ممكن التيمم يكون عن حدث اكبر فاتهمه عن حدث اكبر ما في استنجاء واستجمار. او يكون تيمم على النجاسة. فقوله واستنجاءه بالاستجمار اذا كان التيمم عن حدث اصغر. فان عرفنا ان وضوء لا يصح قبل الاستنجاء او بالاستجمار فمن باب اولى ان يكون بدله وهو التيمم لا يصح قبل الاستنجاء او بالاستجمار اذا كان هناك بول او غائط فهذا شرط متعلق اذا كان هناك بول او غائط. اذا النية الاسلام العقل التمييز الاستنجاء او الاستجمار. هذه كم شرط هذه خمسة ممتاز هذه خمسة ثم قال السادس والسابع. لاحظوا لماذا نص على السادس والسابع والثامن سينص فقط السادس والسابع والثامن. واما الخمسة الاولى النية والاسلام والعقل والتمييز لم والاستنجاء لم ينص عليها. لانه ذكرها سابقا في باب الوضوء فكأنه بده يقول لك هاي اصبحت معروفة لديك انه النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار اذا كان التيمم عن حدث اصغر ادي شروط معروفة لديك مسبقا. وسيذكر السادس وهي دخول وقت الصلاة والسابع وهي تعذر استعمال الماء والثامن وهي استعمال التراب. الان استعمال التراب الطهور المباح اللي هو الشرط الثامن وامشوا معاي عليه فقط يعني حتى انبه على هذه القضية. الشرط الثامن الذي سيذكر ان يتيمم بتراب طهور مباح هو بدل عن الشرط المذكور في باب الوضوء ان يتوضأ بماء طهور مباح هذا بدن ذاك ممتاز ان يتيمم بتراب طهور مباح بتقولوا هو بدل قوله في باب الوضوء وكذلك في باب الغسل ان يتوضأ وان يغتسل بماء طهور مباح. ممتاز؟ طيب نلاحظ ان هناك شرطين من شروط الوضوء لم يذكرهما في التيمم لم يذكرهما في التيمم لانه نحن الان عرفنا النية الاسلام العقل التمييز الاستنجاء هاي خمسة وعرفنا استعمال التراب الطهور المباح هذي بدل استعمال الماء الطهور المباح. والسابع والثامن هي اه دخول وقت الصلاة. وتعذر استعمال الماء وسنشرحها بالتفصيل ان شاء الله قضية دخول وقت الصلاة وتعدل استعمال الماء. لكن نلاحظ كما قلت لكم ان هناك شرطين ذكرا في الوضوء ولم يتطرق اليهما في التيمم. مع انه في الاصل ان تذكر في التيمم ايضا. ما هي؟ هذي تحتاج لطالب ضبط شروط الوضوء اولا انقطاع ما يوجبه. هذا كان اول شرط من شروط الوضوء فعرفنا انه لا يصح وضوء ولا غسل ايضا نفس القضية في الغسل حتى ينقطع ناقض الوضوء او ينقطع موجب الغسل فاذا كان حاضرا مستمرا ما زال لا يصح الوضوء حتى ينتهي. فقلنا مثلا اذا شخص كان يتبول لا يصح ان يتوضأ وهو اثناء البول. لابد من البول ثم بعد ذلك يتوضأ وقل ذلك مثلا في الغسل لو ان شخص يمني فلا يصح غسله اثناء املائه لابد ان يخلص من الاملاء ثم بعد ذلك يغتسل. فكذلك في الحقيقة التيمم يشترط في هذا الشرط. فلا يصح شخصي ان يتيمم وهو يبول اذا كان هو الان يبول او يتغوط هل يصح له ان يتيمم في اثناء بوله؟ لا. فلا بد من انقطاع ما يوجبه لابد من انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب التيمم في حال فقدان الماء فهذا الاصل ان يذكر تمام؟ هذا الاستدراك الاول الشرط الثاني اللي ذكره في الوضوء وما ذكره هنا هي قضية آآ ازالة ما يمنع وصول الماء ازالة ما يمنع وصول الماء وهذه في الحقيقة ايضا لابد من اشتراطها في التيمم ايضا. فلابد من ان تزيل عن وجهك وعن كفيك ما يمنع وصول التراب هكذا نقول لابد ان يزيل عن وجهه وعن كفيه ما يمنع وصول التراب. فاذا كان على وجهه قناع او امور اه او المرأة كان على وجهها ادوات حين تمنع وصول التراب لا يصح. كذلك لو كان على يدك كفوف او كانت اليد مغطاة بشيء تعبث فيه او نحوه او كان هناك خواتم اه تمنع وصول التراب وغبار التراب الى الايادي. لا يصح لا بد من ان تسمح بوصول التراب الى كل الكف فازالة ما يمنع وصول التراب ايضا هذا شرط لابد ان يذكر فهدان الشرطان ذكرهما في الوضوء ولم يذكرهما في التيمم. ولابد ان يذكرا في التيمم ليكتمل عقد الباب فنقول شروط التيمم هي ذاتها شروط الوضوء الثماني اذا كان التيمم عن وضوء طبعا اذا كان التيمم عن غسل بدنا نسقط قضية الاستنجاء او الاستجمار. وكذلك اذا كان عنا زاجة على بدن بدنا نسقط قضية الاستنجاء والاستجمار. فقضية الاستجابة والاستجمار انما تأتي اذا كان التيمم مقابل للوضوء. اذا شروط التيمم هي شروط الوضوء الثماني دعونا نقول وسنزيد عليها شرطين ما هما اولا اشتراط دخول وقت الصلاة. فقال السادس دخول وقت الصلاة ولاحظ الصلاة اطلق فيها حتى تعم الفرض او النفل فانت قد تصلي فرضا او تصلي نفل. وفي كلا الحالتين لابد من اشتراط دخول وقت الصلاة. وسيبين اكثر فقال فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها لا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي وقت نهي ممتاز فقوله فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها هذا يا اخواني اساسا يقصد به الصلوات المفروضات الخمس. اساسا يقصد به الصلوات المفروضات الخمس. فلا يصح ان تتيمم للظهر حتى يدخل وقت الظهر. يعني شخص الان صحي قبل الظهر بساعة فلم يجد ماء وقال خلاص اتيمم ولما يدخل وقت الظهر اصلي بهذا التيمم يقول له ما بنفع اذا دخل وقت الظهر حينئذ يجوز لك ان تتيمم اذا كنت فاقدا للماء حسا او حكما فشرط صحة التيمم ان يدخل وقت الصلاة المفروضة. كذلك وقت صلاة العصر شخص اذا اراد ان يتيمم قبل العصر نقول له ما بنفع. لا بد من ان يدخل وقت صلاة العصر بعد ذلك يباح لك التيمم اذا استكملت كل الشروط الاخرى وقل ذلك في سائر الصلوات المفروضات فلا يصح التيمم لفاقد الماء حسا او شرعا حتى يدخل وقت الصلاة المفروضة ممتاز وكذلك اذا كانت الصلاة التي تتيمم لها ليست مفروضة. بل كانت صلاة نفل قال شخص انا ما بدي اتيمم لصلاة مفروضة. انا الان بدي اتيمم لنفل شخص مثلا صلى الظهر وكان واجدا للماء بعد ان صلى الظهر احدث راح يبحث عن الماء مرة ثانية ما وجد قال يا مشايخ طب انا بدي اصلي السنة وهي صلتنا في منقول له اه جميل بدك تصلي السنة سواء كانوا سنة سنة ظهر او سنة مطلقة بنقول له والله بعد الظهر هذا الوقت ليس من اوقات النهي بالتالي تستطيع ان تتيمم وتصلي السنة ما عندنا مشكلة لكن اذا كان بعد العصر اه بنقول بعد صلاة العصر وقت نهي عند الحنابلة فمن صلى العصر مثلا بوضوء ثم احدث بعد العصر فاراد قال بدي والله يا جماعة الخير اريد ان اصلي نفل بعد العصر نقول له ما بنفع تتيمم لنفل الان لانه الان ها هذا الوقت وقت نهي هذا الوقت وقت نهي فلا يصح ان تتيمم للنفل فيه ولذلك قال ولا لنافلة وقت نهي. اي لا يصح التيمم للنافلة في وقت النهي فمن تيمم في وقت نهي ها باختصار من قلة وتيممك غير صحيح باطل من تيمم في وقت نهي واوقات النهي ستأتي معنا ان شاء الله في كتاب الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قضى الرمح آآ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم آآ من بعد صلاة العصر الى مغيب بالكلية وانا اختصرتها هي خمسة بالتفصيل وثلاثة بهذا الاجمال ففي هذه الاوقات الثلاث اللي هي اوقات النهي المنهي فيها عن الصلاة لا يصح التيمم ابدا. فلابد تنتظر خروج وقت النهي حتى يصح تيممك اه. ممتاز اذا السادس دخول وقت الصلاة. ولاحظوا كيف اطلق فاذا كانت الصلاة التي تريد ان تتيمم لها صلاة فرض ونقول لك صلاة الفرض لا يصح التيمم لها حتى يدخل وقت هذا الفرض واذا كنت بدك تتيمم لصلاة نفل بدك تصلي نفل بنقول لك ممتاز انظر لهذا الوقت. هل هذا الوقت وقت نهي؟ اذا كان الوقت نهي ونقول له ايضا لا يصح التيمم فيه بتنتظر حتى يخرج وقت النهي لانه وقت النهي لا تصح فيه صلاة النفل وعند الحنابلة سيأتي سواء كان نفل اه مطلق او نفل له سبب كالكسوف او بالاستسقاء. النفل المطلق او الذي له سبب لا يصح مطلقا في وقت النهي. فاذا فتيممت في وقت نهي لنفل وركزوا. اذا تيممت في وقت نهي لنفل بنقول لك تيممك غير صحيح فلاحظوا تكلمت عن الصلوات المفروضات انه يتيمم لها اذا دخل وقتها الشرعي. وتكلمنا عن النفل سواء كان نفل مطلق او نفل مقيد بالكسوف او الاستسقاء يسموها الصلوات ذوات الاسباب هذه ايضا قلنا لا يصح ان يتيمم لها في اوقات النهي فينتظر خروج وقت النهي حتى يصح التيمم لها ممتاز. لكن هناك انواع اخرى من الصلوات لم يتطرق لها في الحقيقة وانما كان كلامه اجماليا. مثل مثلا التيمم لقضاء فريضة يعني انا شخص علي قضاء فريضة وكنت ناسيها وسبحان الله تذكرتها مثلا بعد العصر او بعد الفجر او في اي وقت من الاوقات اه بنقول من اراد ان يتيمم لصلاة فائتة فانه يتيمم مباشرة عند ذكرها. انت تذكرت الان انه وعليك صلاة واردت ان تقضيها وسنعرف ان شاء الله انه القضاء يصح في اي وقت من الاوقات. القضاء للمفروضات يصح في اي وقت من الاوقات وما في انه والله وقت نهي او ليس وقت نهي. متى تذكرت صلاة مفروضة تقضيها؟ فيقول الحنابلة من اراد ان يتيمم لقضاء فريضة فان وقت التيمم حينما يتذكرها. هذا بالنسبة لقضاء الفريضة. ومن اراد ان يتيمم آآ لكسوف قالوا فانه يتيمم متى؟ اذا كان التيمم للكسوف بالتحديد قالوا يتيمم عند وجود الكسوف. اما مثلا في الاخبار قال الشمس ستنكسف الساعة الثانية عشر ظهرا فشخص صحي قبل الكسوف بساعتين ولم يجد ماء. قال خلاص بتيمم واستعد لصلاة الكسوف لما بتكسف الشمس بنقول ما بنفع. تيممك باطل. لابد آآ يدخل وقت الكسوف حتى يصح تيممك بشرط اها بشرط ايش هو انه اذا اردت ان تتيمم لصلاة الكسوف بعد دخول وقت الكسوف انه ما يكون الوقت وقت نهي لانه صلاة الكسوف هي داخلة ضمن صلوات النافلة لكنها تسمى صلاة نافلة ذات سبب لان الحنابل يقسمون وغيرهم يقسمون النوافل نوافل مطلقة ليس لها اسباب ونوافل لها اسباب محددة كالكسوف والاستسقاء ودخول المسجد وما شابه ذلك. والحنابلة يطلقون ان النفل سواء له سبب او ليس له سبب لا يصح في وقت النهي. بالتالي لا يصح التيمم له في وقت النهي. ممتاز. اذا التيمم للكسوف يكون عند بشرط الا يكون الوقت وقت نهي. وكذلك التيمم للاستسقاء يكون متى؟ اذا اه انت اردت ان تصلي صلاة استسقاء مع الناس ولم تجد ماء متى يحق لي ان اتيمم؟ بقولوا عند حصول الاجتماع. يعني لما الناس تجتمع لصلاة الاستسقاء حينئذ يصح ان تتيمم له نسبة يا احبائي ايضا لصلاة الجنازة ولاحظوا اني بحاول اعطيكم كل انواع الصلوات. بالنسبة لصلاة الجنازة قالوا انما يتيمم لها اذا غسل الميت وليس قبل التغسيل يتيمم لها ايذاء غسل الميت. بالتالي الان بدي اعصر لكم الافكار الشرط السادس ها دخول وقت الصلاة هكذا قال ثم ترتب فتقول ان كانت صلاة مفروضة فلا بد من ان يدخل وقت الصلاة المفروضة وان كانت صلاة مقضية عن مفروضة فلابد ان يتيمم عند التذكر لها واذا كانت صلاة كسوف فانني اتيمم عند دخول الكسوف بشرط الا يكون الوقت وقت نهي. اذا كانت صلاة استسقاء فاني اتى عند اه اجتماع الناس لصلاة الاستسقاء بشرط ايضا الا يكون الوقت وقت نهي. اذا كانت صلاة جنازة فاني اتيمم بعد تغسيل الميت وليس قبل ذلك. واذا كانت صلاة نفل مطلق نفل مطلق فان الشرط العام ان يتيمم في غير وقت النهي. واما اذا دخل وقت النهي فلا يصح التيمم للنفل المطلق لانه لا يصح. النفل المطلقة هو المقيد كذلك انه لا يصح كما قلنا في اوقات النهي فهذه قضية اشتراط دخول الوقت لاحظوا كيف ان الوضوء او الغسل ما كان هناك وقت محدد لصحته. خلص بقى حدث اصغر. اتوضأ بنية صحيحة وبصورة صحيحة انتهى الامر. في اي وقت. وكذلك الغسل. التيمم لا امره بيختلف. لا بد من دخول الوقت لانها طهارة بديلة. صح هي عزيمة لكنها طهارة بديلة تفعل بظروف وقيود وشروط محددة وليست طهارة اصيلة ممتاز الان نذهب الى الشرط السابع الشرط السابع احبائي كان هو تعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء وهذا التعذر اما ان يكون تعذر حسي يعني فعلا الماء ليس موجودا او تعذر حكمي. يعني الماء موجود لكن هناك مانع يمنع من وصولي اليه. او وصوله الي من وصولي اليه او وصوله هو اليه. ممتاز فقوله تعذر استعمال الماء بتقول هذا ينقسم اما تعذر حسي ان الماء غير موجود فعلا او تعذر حكمي بكون الماء موجود لكن لا انا استطيع الوصول اليه او هو لا يستطيع ان يصل اليه طيب دعونا نبدأ بالصورة الاولى تعذر استعمال الماء قال اما لعدمه اي الفقد الحسي له. سابدأ ابين احكام هذه السورة التي لم يشر اليها الشيخ مرعي لكنني ساتكلم عنها سريعا حتى تتجلى اكثر واكثر اذا الصورة الاولى من تعذر استعمال الماء ان يتعذر استعمال الماء لفقده حسا. ان الماء فعليا مش موجود فنقول من عدم الماء حسا يعني فعلا كان الماء مفقود يلزمه ان يطلبه وان يبحث عنه عند دخول وقت الصلاة. لانه اذا دخل وقت الصلاة عرفنا في الشرط السابق يشرع له التيمم اذا دخل وقت الصلاة يشرع له التيمم. فيقولون من فقد الماء حسا حسا انه مش واجد ماء يلزمه ايش احبائي؟ هاي اكتبوها. يلزمه ان يطلب ان يبحث اولا عن الماء ولكن عملية البحث وطلب الماء ايضا يشترط فيها ان تكون بعد دخول الوقت. دخول وقت الصلاة ممتاز اذا من عدم الماء حسا يقود الحنابلة يلزمه ان يذهب يطلب هذا الماء ويبحث عنه بشرط دخول وقت الصلاة الا ها في استثناء الان لاحظوا. قالوا الا اذا تيقن ان الماء ليس موجودا. اذا وصلت درجة اليقين مئة بالمئة انه ما في ماء حينئذ قالوا لا يلزمه ان يطلب الماء ويبحث عنه ويتيمم مباشرة هذه القاعدة الاولى اذا من فقد الماء حسا يلزمه ان يبدأ بعملية البحث عن الماء وطلبه بعد دخول وقت الصلاة الا اذا كان متيقنا مئة بالمئة ان الماء ليس موجودا اذا كان متيقن مئة بالمئة يعني اذا كان يظن ان الماء ليس موجود لكنه مش متيقن يلزم البحث لابد يصل لدرجة يقين مئة بالمئة ان الماء ليس موجود. حينئذ بنقول له خلاص لا يلزمك البحث لانه اصبح في الاعادة عبثا. جيد فخلونا في الحالة الاصلية انه فاقد الماء حسان يلزمه بعد دخول الوقت ان يبدأ عملية البحث وطلب الماء. طيب كيف يبحث يقول الحنابلة عليه ان يبحث الماء ان يبحث عن الماء في ثلاثة مواطن اولا ان يبحث في رحله يعني ينظر في سيارته اه اذا كان راكب جمل او دابة ينظر في الدابة في الزاد الذي وضعه او اذا كان هناك قربة عواضعها على الدابة يفتش في اغراضه باختصار الشخصية يفتش في رحله اي في اغراضه الشخصية من سيارة او دابة او ما شابه ذلك. هذه الحالة الاولى او المكان الاول ان يبحث في رحله اثنين قال ان يبحث فيما قرب منه ايش ضابط ان يبحث فيما قرب منه؟ قالوا بان ينظر امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. تنظر امامك وبتنظر خلفك وبتنظر عن يمينك وتنظر عن شمالك. فان وجدت اثرا للماء عليك ان تتبعه كما سيأتي معنا ممتاز اذا ان ينظر بما قرب منه بان ينظر امامه ووراءه عن يمينه وعن شماله. طبعا استثنى الحنابلة حاله وهذا من فقههم قالوا الا اذا كان سائر في سفر وفي طريقه فلا يلزمه ان يعود ادراجه لينظر خلفه. قالوا بل ينظر امامه فقط. من كان في طريقه يكتفي يعني في مسير في سفر. يكتفي ان ينظر امامه. واما ان يعود ادراجه الى الخلف لا يلزمه طيب اذا الموطن الثاني ان ينظر فيما قرب منه بان يفتش امامه ووراءه. تمشي الى هيك خطوات امامك منطقة الامامك الحوج الامامك خلفك تنظر خلفك فتفتش في المنطقة اللي خلفك مباشرة. تنظر في المنطقة التي على يمينك خلص منطقة على يمينك الان الان فتش فيها. المنطقة التي على شمالك الان الان فتش فيها اذا كنت سائرا في سفر وفي طريق خلاص قالوا ما يلزم ان يعود بل يفتش امامه فقط. هذا كاستثناء. الموطن الثالث الذي تفتش فيه اذا فتشت في رحلك وفتشت فيما قرب منك المنطقة اللي عيمينك وشمالك وامامك وخلفك قالوا يفتش عند رفيقه. فيذهب الى رفيقه خاصة مراد بالرفيق هنا رفيق السفر فيذهب الى رفيقه فيسأله عن موارد الماء يعني هل تعرف مكان للماء او يسأله اذا كان معه ماء يعني اما تسأله يعني انت مش قايل لها لا اقول اما ان تسألوا عليك ان تسأله. عليك ان تسأله هذه الاسئلة الامر ليس على التخيير بل تسأله هذه الاسئلة هل تعرف عين ماء؟ قال لا. طب هل معك ماء قال لا خلص انت فعلت اللي عليك ممتاز اذا قال لك بعرف عين ماء اه حينئذ بدك تمسكه تقول له دلني عليها. او اذا كان معه ماء بتقول له هل تستطيع ان تعطيني وسنعرف ان شاء الله انه لا يلزمه ان يعطيك للوضوء. لا يلزمه ان يعطيك. وسيذكر الان متى يلزم الانسان ان يبذل المال لغيره؟ ان يبذل المال غيره. لكن المهم اذا اعطاك وذلك الماء جزاها الله خير فيقول الحنابل اذا هذه ثلاثة مواطن يبحث فيها عن الماء في رحله وعن قربه اي عن يمينه وشماله عن يمينه وشماله ومن امامه ومن خلفه ثالثا يبحث مع رفقته فيسألهم هل يعرفون عين ماء؟ او هل معهم ماء؟ ممتاز الان متى علم ان هناك ماء قريب عرفا وانا ببحث وانا بسأل وانا بفتش اجا واحد اخبرني ان هناك عين ماء ترى قريبة منك تستطيع ان تذهب اليها اذا يعني تم الدلالة على ماء قريب عرفا فالقرب هنا عرفي وليس محدد بمسافة شرعية لعدم وجود تحديد شرعي. اذا علم ها اذا علم ان الماء آآ قريب عرفا يقول الحنابلة يلزمه ان يقصده. مفهوم المخالفة انه اذا دل على ماء لكنه بعيد في العرف لا يستطيع ان يصل الى ليه؟ قالوا لا يلزم ان يقصده والله دللت على ما بعد خمسين ستين كيلو وكنت ماشي على اقدامي والله دي مسافة فاذا كان الماء بعيد عرفا لا يلزمه ان يقصده. اذا كان قريب عرفا لزمه ان يقصده الا لاحظوا اذا كان الماء قريبا في العرف. اذا علم الانسان ان هناك ماء قريب عرفا. المسافة قريبة يلزمه ان يقصده الا في احوال محددة. قالوا الا اذا كان يخشى من فوات رفقة اذا كان يخشى من فوات رفقة او يخشى من فوت عدو او اذا يخشى ضياع ما له او اذا كان يخشى من لص ونحوه. او اذا كان يخشى فوات ها فوات وقت الصلاة ولو كان الوقت المختار. لكن اخواني سيأتي معنا ان شاء الله آآ في قضية فوات وقت الصلاة انه هذه لها حالة خاصة انها تتعلق بالحاضر وليس بالمسافر فنقول من علم ما قريب عرفا يلزمه ان يقصده الا اذا خاف فوت رفقه يعني اذا كان مسافر وخاف فوت رفقته سأل رفقة ماشي بالسيارة ماشية اذا بده يذهب لهذا الماء القريب عرفا الرفقة راح تمشي وتروح وتتركه. لأ الشارع بقول لك خلك مع رفقتك والسفر مع الجماعة خير اذا علمت ان هناك ماء قريب عرفا لكن الرفقة لن تنتظر وستسير خلاص اترك هذا الماء وسر مع الرفقة. كذلك اذا كان هناك عدو انت تطلبه واذا بدك تذهب تصل الى هذا الماء القريب عرفا العدو سيذهب. لا حصول اه هذه المصلحة وهي اخذ العدو والظفر به مقدمة على مصلحة اه استعمال هذا الماء القريب عرفا. كذلك اذا كان يخشى فوات مال يعني قال انا بدي احط سيارتي هون وامشي اه مثلا الى منطقة ما فيها طريق بدي انا مضطر امشي على اقدامي حتى اصل الى الماء. القريب عرفا. لكني والله يا شيخ اخشى على سيارتي. هاي المنطقة مش امنة وممكن سيارتي تسرق. او دابتي تسرق وامتعتي بنقول له حينئذ اذا خفت من ضياع المال لا يلزمك ان تذهب الى الماء القريب عرفا. وكذلك اذا خاف من لص ونحوه وكما قلت لكم نضيف اذا خاف فوت وقت الصلاة ولو الوقت المختار لمن كان حاضرا. هذه الحالة الاخيرة للحاضر. اما المسافر سيأتي معنا سيأتي معنا احكامه وانه اذا علم الماء قريب عرفا في سفره فانه يذهب اليه ويقصده حتى ولو خاف فوات الوقت حتى ولو خاف فوات الوقت فانه يذهب اليه ويقصده. اما الحاضر فانه لا يذهب الى هذا الماء ويقصده اذا آآ خاف فوات وقت الصلاة ولو الوقت المختار اذا لا احد يقول هذه الاحكام لم يتطرق لها الشيخ مرعي. لكنها مهمة احبائي لتكتمل الصورة اذا من فقد الماء حسا بنقول اول شيء ما بروح بتيمم لأ. يلزمه ان يبحث ويطلب الماء بعد دخول وقت الصلاة الا اذا تيقن انه ما في ماء ممتاز هسا بدي امشي على الحالة الاصلية انه هو مش متيقن انه ما في ماء فيلزمه ان يبحث عن الماء بعد دخول الوقت. طب اين يبحث؟ قلنا هناك ثلاثة مواطن يبحث في رحله ويبحث في اه فيما يحوم حوله يعني في المنطقة التي بقربه امامه خلفه يمين شمال ثالثا يبحث عند رفقته. فيسألهم عن موارد الماء اذا كانوا هم من اهل المعرفة بذلك. او يطلب منهم ماء ان وجد معهم فضل ماء ممتاز. فاذا دل اذا اصدقاؤه دلوه على ما قريب عرفا هل يلزمه ان يذهب اليه؟ قال الحنابلة الاصل نعم اذا دل على ماء من قريب عرفا يلزمه ان يقصده الا بعد الاستثناء. اذا خاف عند قصده لهذا الماء من آآ فوات رفقته او ضياع ماله او من لص ونحوه او من فوت العدو او خاف الحاضر فوات وقت الصلاة ممتاز هذا اذا هو الشرط السابع تعدل استعمال الماء بحالته الاولى وهو فقد الماء حسا دعونا نذهب الى سورة الثاني وهي فقد الماء حكما وهو لم ينص على هذه القضية بهذا اللفظ لكنها مفهومة من قوله او لخوفه باستعماله الضرر يعني اذا كان الماء موجود احبائي. لكن خفت اذا استعملته من ضرر وهذا الضرر اما ان يكون عليك انت او على ادمي محترم او على بهيمة محترمة. اكتبوا هذا الكلام. اذا خاف باستعماله الضرر اما على نفسه واما على ادمي محترم واما على بهيمة محترمة الان اذا خاف على نفسه افهمنا. يعني مثلا في ماء قريب ويستطيع ان يذهب الى الماء موجود. لكن هناك عدو جالس بينه وبين الماء اذا بده يوصل الماء لعدوى هذا سيؤذيه. نقول له خلاص انت صحيح في ماء لكنك عاجز شرعا وحكما عن استعماله. شخص محبوس مثلا في سجن ويطلب من الشرطي الماء اذا سيطلب منه الماء الشرطي سيؤذيه ولا يستطيع ان يصل الى الماء في الخارج. نقول له خلاص اذا الشرطي بيجيب لك الماء اطلب اذا كان سيعرضك للضرر اذا طلبت منه هذا الماء لا لا تطلبه واذهب الى التيمم فانت فاقد للماء حكما ممتاز اذن اه ذكرنا اه صورة الضرر على النفس طيب الضرر على ادمي محترم. من هو الادمي المحترم؟ يعني في ادمي محترم يا شيخ. وفي ادمي غير محترم؟ نعم. هناك ادمي غير محترم. المراد بالاحترام احترام الدم الادمي غير محترم الدم عند الحنابلة هو الزاني المحصن الزاني الذي ثبت زناه قطعا ويقينا وكان محصنا. ليه غير محترم يعني غير محترم الدم لان الانسان الزاني المحصن يجب ان يرجم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. ثيب زاني. كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزاني المحصن يجب ان يرجم فاذا كان هناك شخص زاني محصن بقولوا هذا ادمي غير محترم. هذا ادمي غير محترم. ممتاز؟ اه فلا عبرة بالخوف عليه فلا عبرة بالخوف عليه. لكن في الحقيقة هنا ساعطيكم فائدة احبائي. نصاحب الغاية من الحنابلة زاد قيدا في قضية الزاني المحصن قال اذا لم يتب توبة نصوحا. وهذا القيد جيد لانه هناك زاني محصن نعم لم يطبق عليه حد الرجم لكنه حسنت توبته واظهر الصلاح والبكاء والخشية من الله سبحانه وتعالى. فالاصل وفينا ان نستره وان نعينه على العودة الى الله سبحانه وتعالى. وان نعينه على نفسه وعلى شيطانه ولا نبقى نيأس هذا الانسان ونقول والله انت زاني محصن معناتا لابد تقتل صح لم يطبق عليك الحكم الان لكن اه ابشر سنطبق عليك. لا الانسان يكون عاقل اذا هذا الزاني المحصن. قال يا صاحب الغاية تاب توبة نصوحا خلص من رجعه الى ادم محترم ما دام انه لم يقم عليه الحد لسبب من الاسباب جيد فهذا القيد الذي زاده صاحب الغاية قيد لطيف قال اذا لم يتب توبة نصوحا نعم يكون الزاني المحصن يعني غير محترم. يعني كتير من الاسف اليوم اناس يمارسون الزنا وهم محصنون ويباهون بذلك ويجاهرون به. هؤلاء في الفقه نفوس غير محترمة الدم غير محترمة الدم. هذا توصيفهم الفقيه تانيا المثال الثاني عن الادمي غير المحترم او الصورة الثانية له المرتد. المرتد كما ايضا جاء في الحديث المفارق لدينه المفارق التارك لدينه المفارق للجماعة ليس محترم الدم. ثالثا الحربي ال حربي فالحرب يا اخواني يعني الكافر الحربي. لان هناك كافر معاهد او صاحب ذمة او مستأمن. وهناك كافر حربي يعني العلاقة بيني وبينه الحرب وهي الاصل في العلاقة بين الاسلام والكفر. الاصل العلاقة هي الحرب واحوال الذمة والاستئمان والعهد هي الحالة الطارئة فاذا كانت علاقتك مع الكافر علاقة حربي حربية بينك وبينكم بينك وبينه حروب فهذا الكافر ها هذا الكافر ايضا يسمى ادمي غير محترم. فالادمي غير المحترم الزاني المحصن باختصار. ونزيد القيد اذا لم يتب توبة نصوحة. ثانيا المرتد ثالثا طب يا شيخ آآ من قتل نفسا آآ عمدا الم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ مما يبيح الدم؟ لانه قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا بعدها ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين مفارق للجماعة. طب هاي النفس بالنفس. يعني من قتل غيره. من قتل غيره عمدا وكان المقتول معصوم. فهذا القاتل اصبح مهدر الدم. لكن بقول الحنابلة هذا القاتل يمكن ان يعفو عنه اولياء المقطع يمكن صح والاصل انه اهدر دمه الا ان يعفى عنه او يعفو عنه اولياء المقتول. فالظاهر والله اعلم لذلك لم يذكروه هنا فالظاهر والله اعلم اقول لذلك لم يذكروه هنا وانما يذكرون في الادمي غير المحترم الزاني المحصن والمرتد و الحربي ممتاز اه اذا اذا خاف على نفسه فهمناها. اذا خاف على ادمي محترم معناها اذا انت خفت من استعمال الماء على ادم محترم انه يتضرر انه يعطش انه يموت عطش لا تستعمل الماء وتيمم واعط هذا الماء لهذا الادمي المحترم. يعني شخص مع صديقه وصديق الحمد لله ادمي محترم له زاني محصن وله مرتد وله حربي وهم في السفر معاي انا قربة من الماء انا معدها للوضوء وصديقي هذا الادمي المحترم بده يموت عطش والله اتوضأ واخلي صديقي يموت عطش لا ليس هكذا الاسلام احبائي هنا تلزم ان تعطي الماء لصديقك النفس المحترمة حتى لا تموت عطشا. وانت روح اتيمم وتجد في ذلك سعة اما اذا كان رفيقك في السفر ادمي غير محترم. كان معك زاني محصن او كان معك مرتد او حربي فحينئذ وكان معك يقول مثلا قربة من الماء وهذا الرفيق الادمي غير المحترم عطش هل تعطيه الماء قالوا لا لا يعطيه الماء. لانه هذا ادمي غير محترم. يعني الاصل ان هذا الشخص يهدر دمه فلا يعطيه الماء فلا يعطيه الماء لانه مهدور الدم الاسلام حكم على انه مهدور الدم. طبعا بعض الناس يقول لا يا شيخ طب ما يعني خليه يعطيه بالنهاية بضله انسان اخي الكريم هذا دين. هذا دين الاسلام هو الذي يحدث لنا النفيس المحترمة التي تستحق ان نساعدها وان نبقي على حياتها والنفوس غير المحترمة التي يجب ان تهدر. فالزان المحصن الذي لم يتب وانا هنا احرص على قيد صاحب الغاية. الذي لم يتب والمرتد والحربي هذا لو تلفت نفسه فهذا هو المقصود شرعا. ما دامه في هذه المخالفات الكبرى العظيمة. فاذا من خاف على ادمي محترم يتيمم اما اذا خاف باستعماله الماء على ادمي غير محترم فلا عبرة بهذا الخوف ما بتيمم. ثالثا اذا خاف قالوا على بهيمة محترمة البهائم نفس الشيء لها هذا التصنيف. هناك بهائم محترمة وهناك بهائم غير محترمة. البهائم المحترمة احبائي اه هي الاصل. الاصل يعني في البهائم انها محترمة الا قالوا الخنزير والكلب الاسود البهيم والكلب العقور. هذه الثلاثة الخنزير والكلب الاسود البهيم والكلب العقور هذه تسمى بهائم غير محترمة تمام؟ بهائم غير محترمة فلا عبرة بها. من خاف على غير هؤلاء من البهائم فانه آآ يعطيهم الماء يعني شخص وجد في مسيره جملا سيموت عطشا ومعه قربة بده يتوضأ منها. نقول له هذه القربة بتعطيها للجمل لانه حيوان محترم وانت بتتيمم لكن ان وجد في طريقه خنزير او وجد كلب عاقور او كلب اسود بهيم بنقول لا اذا معك قربة ماء وهذه الحيوانات الثلاث ستموت عطشا لا تعطيها لماذا؟ لاننا مطلوبون باعدامها لاننا مطلوبون باعدامها وهي حيوانات مؤذية ومهدرة الدم. فبالتالي لا نحافظ على حياتها لا نحافظ او لسنا حريصين خلينا نقول على حياتها. جميل اذا آآ الحالة الاولى اما ان تفقد الماء لعدم وجوده حسا او الحالة الصورة الثانية ان يكون الماء موجود لكنك تخشى من استعماله الضرر اما ضرر على نفسك ممتاز ومثلنا مثلا بخوف عدو مثلا من صور الضرر على النفس هذي لم اذكرها مثل المرض يعني شخص مريض قالت له الطبيب لا تضع ماء على جسدك الان حتى لو وجد امامه تنك ماء وهو عاجز عن استعماله بسبب المرض يأخذ حكم اه الفاقد للماء حقيقة يأخذ حكمه في اباحة التيمم له. فالمرض كما قلنا او وجود عدو يمنعك الوصول للماء هذا خوف الضرر على نفسك او اذا خاف الضرر على ادمي محترم وعرفنا يعني كان معك ماء وكان معك ادمي محترم سيموت عطشا فانك تعطي المال للادمي وتتيمم او كان معك بهيمة محترمة اه ستموت عطشا فانك تعطي الماء للبهيمة المحترمة وانت تتيمم. هذا هو خوف اذا خاف اه باستعماله للماء الضرر بهذا التفصيل لذلك قال ويجب بذله للعطشان من ادمي اكتبوا محترم او بهيمة اكتبوا محترمة ويجب بذله للعطشان ليبين لك ان الضرر اما ان يكون ضرر عليك او ضرر على ادم محترم او بهيمة محترمة. فهو حرص على ان يبين الضرر على الادمي المحترم او البهيمة المحترمة بقوله ويجب بذل وبذل للعطشان وجوبا. يعني اذا شفت ادمي محترم او بهيمة محترمة. وما اعطيتها ماء وهي ستموت عطشا انت اثم امام الله انت اثم امام الله وقتلت نفس محترمة سواء كانت بهيمة او كانت انسان فيجب بذل الماء للعطشان من ادمي او بهيمة وتتيمم للصلاة او لرفع الحالة وما شابه ذلك ولا حرج ممتاز الان بعد ان بين آآ هذا التفصيل الاساس انه تعد الاستعمال الماء له صورتان اما فقد حقيقي واما فقد حكمي سيبين بعض المسائل التي تتعلق بهذه اه القضية قبل ان ينتقل ليبين الشرط الثامن من شروط التيمم وهو اهل التراب الطهور المباح. فمن هذه المسائل التي ذكرها قال يوم ذهب من الوقت قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. هذه المسألة ما هي؟ اكتبوا مسألة ميم اختصارا اكتبوا ميم شخص وجد ماء لكن هذا الماء لا يكفي لكل الطهارة مثلا هو بيبيع عدد اصغر بده يتوضا كمية الماء المعاء تكفي لغسل وجهه ولغسل يديه لكنها لا تسعفه لمسح رأسه ولا لغسل رجليه بنقول له خلص بما انه كمية الماء ما بتكفي مباشرة اذهب الى التيمم لا احذر الحنابلة يقولون من وجد ماء لا يكفي لطهارته سواء طهارة وضوء او طهارة غسل بنقول لا. استعمل الماء بقدر المستطاع ثم بعد ذلك تتيمم عن الباقي. يعني الماء اللي معك بكفي للوجه واليدين. استعمله للوجه واليدين. وما بقي بعد ذلك من الاعضاء لم تتوضأ له بالماء تيمم عنه. ما في عندنا مشكلة. اذا ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته كاملة استعمله او يعني يستعمل هذا القدر من الماء الذي معه فيما يكفي وجوبا ها وجوبا ثم بعد ذلك لما يخلص المية المعاق هون بنقوم انه انت الان فاقد للماء حقيقة ابتدها بتتيمم. اما معك كمية ماء وانت بتستطيع تستعملها وما في ضرر نروح مباشرة للتيمم ما بنفع بما انك تستطيع استعمالها استعملها بالقدر المستطاع وجهك في يديك والباقي مثلا اذا كان الرأس والاقدام تتيمم عنه وقل ذلك في الغسل ايضا. ممتاز. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. ممتاز. انتقل الان احبائي اي لمسألة اخرى ايضا تتعلق بهذا الشرط وهو تعدل استعمال الماء. انتقل الى مسألة اه لها عدة صور سأذكرها وابين حكمها الجملي. وقد اشرت اليها قبل قليل لما تكلمت ان ان من علم ان الماء قريب منه عرفا يلزمه ان يقصده هي قريبة من هذه المسألة وتتعلق بها وجه تعلق لكن لها عدة صور يقول الشيخ مرعي دعونا نقرأ المسألة ثم عودوا الى تأصيلها. وان وصل المسافر كلمة المسافر ضعوا تحتها خط لانها قيد في المسألة. المسافر تخرج المقيم. وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم وغيره لا يعني وغير المسافر لا يعدل الى التيمم ولو فاته الوقت. الان خلينا نسمي هاي المسألة ها نسمي هاي المسألة اه التيمم لخوف صوت الفريضة. خلينا نسميها هيك التيمم لخوف فوت الفريضة يقول الحنابلة اذا شخص كان مسافرا. سابدأ بالصورة اللي ذكرها الشيخ مرعي اذا الشخص كان مسافرا ووصل الى الماء كان مسافر ولم يجد الماء ليصلي. بحث بحث عن الماء فوصل اليه لكن عند ضيق الوقت. ايش يعني عند ضيق الوقت؟ يعني وصل الى الماء في اخر وقت الصلاة بحيث اذا اراد ان يستعمل الماء اه ده راد يستعمل الماء سيخرج وقت الصلاة واما اذا تيمم بسرعة وصلى سيدرك الصلاة. فماذا يفعل هذا المسافر هل يتيمم ويصلي ليدرك الصلاة في الوقت ام لا يستعمل الماء حتى ولو خرج وقت الصلاة. بقول الحنابلة بالنسبة للمسافر اذا وصل الى الماء وقد ضاق الوقت فانه ها يتيمم ويصلي فانه يتيمم ويصلي. ممتاز؟ ممتاز الصورة الثانية للمسافر مسافر وصل الى الماء قبل ان يضيق الوقت لا الوقت فيه سعة لكنه وجد دورا على هذا الماء وجد اناس صافة. كل واحد ينتظر دوره وعلم ان النوبة وهذا معنى النوبة يعني دوره في استعمال الماء لن يصل اليه الا بعد فوات الوقت يعني انا وصلت الى الماء الحمد لله الوقت فيه ساعة لسا. لو الان الان الان توضيت بلحق. لكن ايش المشكلة اللي واجهتني في هاي الحالة؟ انه في دور طويل فانا وقفت انتظر دوري واعلم اني اذا بدي انتظر دوري سيذهب وقت الصلاة هنا يقول الحنابلة المسافر في هذه الحالة يتيمم ويصلي الصورة الثالثة ولم يذكرها الشيخ مرعي وانتم اضيفوها. مسافر دل على ماء قريب عرفاه وهي اللي ذكرتها قبل قليل. مسافر دل على ماء قريب عرفا لكنه خاف بقصده فوت الوقت لاحظوا خاف يعني انا مسافر في طريقي وجاء شخص فقال لي هناك ماء قريب عرفا تستطيع ان تصل اليه. انت فاقد للماء لكن هناك ماء قريب عرف تستطيع ان تصل اليه الان انا مسافر وتم الدلالة على ماء قريب عرفا. الاصل انه يلزمني اذهب اليه بناء على ما قعدناه سابقا. قالوا الا اذا خاف هذا المسافر بقصده للماء القريب عرفا ضياع الوقت فانه ايضا يتيمم ويصلي فهذه الصور الثلاث تتعلق بالمسافر هل يصح التيمم هيك لشخص وجد الماء لكنه خاف فوت الفريضة. تطرح سؤاله بتجاوب عنه هل يصح التيمم لشخص وجد الماء لكنه حين وجد الماء خاف فوت الفريضة بتقول اذا كان هذا الشخص مسافر فله ثلاث سور. الصورة الاولى مسافر فعلا وصل الى الماء وقد ضاق الوقت فاما ان يتيمم ويصلي او يتوضأ ويخرج الوقت من قلة يمم المصلي. مسافر وصل الى الماء والوقت فيه سعة لكن النوبة لن تصل اليه الا عند آآ خروج وقت الصلاة. فبنقول له تيمم مصلي. ثالثا مسافر دل على ماء قريب منه عرفا. لكنه خاف بقصده لهذا الماء فوات الوقت انقولو تيمم وصلي. ممتاز؟ اما اذا كانت هذه الاحوال الثلاث لحاضر يعني انسان في مدينته في مدينته مش مسافر فقد الماء بحث وبحث فوصل الى الماء وقد ضاق الوقت. هل بنعطيه حكم المسافر؟ بنقول له تيمه مصلي؟ لا الامر مختلف تماما هنا. نقول هذا الحاضر استعمل الماء ولو خرج الوقت. ويقول الحنابلة يعني ما سبب التفريق بين الحاضر والمسافر؟ ان فقد الماء في امر نادر جدا جدا امر نادر جدا جدا انه الحذر الناس موجودة البيوت موجودة. اصدقائك موجود لن تخلو. اما المسافر احتمالية فقده للماء او عجزه عن الوصول او تأخره واردة. فوسعوا للمسافر ما لم يوسعوا للحاضر فقالوا الحاضر اذا وصل الى الماء وقد ضاق الوقت بستعمل الماء انظر ايش قال الشيخ مرعي ولو فاته الوقت يعني بتتوضا حتى ولو سيخرج الوقت او وصل الحاضر الى ماء وعليه دور. وعلم ان النوبة لن تصله الا بعد الدور. عفوا الا بعد خروج وقت الصلاة بنقول له انتظر الدور وتوضا بالماء حتى ولو خرج وقت الصلاة. وكذلك بالنسبة للحاضر اذا دل على ماء قريب عرف فانه يلزمه ان يقصده ولو خاف فوات وقت الصلاة. فاذا المسألة تبعتنا هل يصح التيمم آآ لمن وصل الى الماء وقد خاف ضياع الصلاة او ذهاب وقت الفريضة بتقول هناك فرق بين المسافر وبين الحاضر. فالمسافر له صور ثلاث يقول له فيها الحنابلة تيمم مصلي ولا تستعمل الماء الذي وصلت اليه او دللت اليه. واما الحاضر ففي الصور الثلاث بقولوا للحنابلة تتوضأ ولو خرج يعني عليك ان تستعمل الماء لزوما ولو خرج وقت الصلاة ممتاز جيد اذا عرفنا ما معنى قوله وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت السورة الاولى او علم ان النوبة يعني دوره لاستعمال الماء لا لا يصل اليه الا بعد خروجه. قال والان والصورة الثالثة طبعا هو لم يذكرها انا ذكرتها لكم. اذا دل هذا المسافر على ماء قريب عرفا وخاف خروج الوقت ايضا اذا ذهب اليه في هذه الصور الثلاث عدل الى التيمم. وغيره غير المسافر ما بعدل. غيره هو الحاضر الذي هو مقيم. قالوا هذا لا يعدل ولو فاته الوقت عليه ان يستعمل الماء ثم قال مسألة اخرى ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم ثم ان تيمم وصلى لم يعد. هاي المسألة سهلة احبائي يعني الان شخص دخل عليه وقت الظهر لاحظوا ومن في الوقت هاي في الوقت يضعوا تحتها ثلاثة خطوط شخص الان هو في داخل الوقت ليخرج الشخص الذي هو لسا لم يدخل عليه الوقت شخص دخل عليه وقت الظهر مثال وكان معه قربة ماء فالقى هذا الماء واداره او ما كان معه خربة ماء لكنه مر على جدول ماء وماء عذب او مر بماء وامكنه ان يستعمل هذا الماء في الوضوء وهو يعلم انه اذا القى قربة الماء او اذا تجاوز هذا الجدول من الماء ولم يتوضأ منه انه لن يجد ماء اخر فما الحكم في هذه الحالة؟ من قول الذي فعلته حرام. ادارتك للماء بعد دخول الوقت. وانت تعلم انك لن تجد ماء اخر حرام ومرور تجاوزك هذا النهر من دون ان تتوضأ منه بعد دخول الوقت وانت تعلم انك لن تجد ماء اخر حرام اما اذا كان القاء للماء او تجاوزه للجدول او من نهر قبل دخول الوقت يعني لسا ما دخل عليه وقت الظهر وكان عنده ماء اداره والقاه. او مر على جدول ماء ومشي عنه اذا كان قبل الوقت بنقول له فعلك مش حرام طبعا صح الاصل يتوضأ ويريح نعم هذا الصح. لكن الحنابلة الان بدك تتكلم بدقة قبل دخول الوقت اذا القيت الماء ولو علمت انك لن تجد غيره. او قبل دخول الوقت آآ مررت على الجدول وتجاوزت ولم تتوضأ منه ولو علمت انك لم تجد غيره ما دام انه الوقت ما دخل بعد ما وصلت للحرمة. اذا دخل الوقت وفعلت هذه الافعال وانت تعلم انك لن تجد الماء عليك تحريم او وقعت في التحريم طيب مقاد في التحريم اذا هو اثم. طب ايش يعمل الان بنقول له خلص بدك تتيمم. يعني انت اثم لكن تتيمم وتصلي بالتيمم ولا اعادة عليه. فهو من حيث الحرمة وقع في الحرام. لكن الحل الان حتى نساعده حتى يلحق الصلاة نقول له خلص يعني انت سامحك الله ادرت الماء ووقعت في الحرام لكن بما انه الان ما في ماء ما في حل الا انك تتيمم وتصلي لا يعيد خلاص ما في داعي للاعادة فصلاته صحيحة من حيث الحكم الوضعي وان كان اثما بما فعل ممتاز. اه مسألة اخرى. لاحظوا كل هذه مسائل وكل مسألة ضعوا عندها ميم. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء يعني انسان يحدث هذا اول اشي وفي ثوبه وبدنه نجاسة ايضا فعليه فبه حدث وعليه خبث وان وجد محدث ووضعها دون معترضة ببدنه وثوبه نجاسة. ايش وجد؟ وجد هذا المحدث الذي ببدنه وثوبه نجاسة وجد ماء لا في ما بكفي لكل هذه الامور يرفع به الحدث ويزيل النجاسة عن ثوبه وعن بدنه. ايش بعمل في هاي الحالة؟ يعني في ماء عندنا. بس هذا اللي وجدناه ما بكفي لازالة النجاسة عن الثوب والبدن ولرفع الحدث. قال وجب عليه ان يغسل بهذا الماء ثوبه وجب غسل ثوبه هذا اول اشي بتبلش فيه ثم ان فضل شيء اذا زاد اشي غسلت الثوب وازلت النجاسة. اذا زاد اشي على غسل الثوب غسل بدنه اذا زاد الشيء عن غسل البدن توضأ به او اغتسل به كان حدث اكبر. ثم ان فضل شيء تطهر اكتب تطهر لحدثه الاصغر او الاكبر والا يعني واذا لم يبق شيء طيب بتيمم الان هو اراد ان يبين لك هذا الترتيب. ليه الان اخواني قلنا ان التيمم عند الحنابلة يجزئ عن ماذا؟ يجزئ عن الوضوء وعن الغسل وعن اه ازالة نجاسة على البدن فقط واما النجاسة التي على الثوب او النجاسة التي على البقعة هذه لا يجزي عنها تيمم لان الثوب والبقعة منفصلة عنك ممتاز ما بنفع تتيمم معك بقعة او تتيمم عن ثوبك لانه منفصل عنك. جميل فبقول الحنابلة بما انه التيمم لا يجزي عن نجاسة بالثوب ولازم استعمال الماء فيه ممتاز واما النجاسة التي على البدن والتي عن والحدث الاصغر او الاكبر يجزي عنه التيمم لانه عرفنا التيمم يجزي عن الحدث الاصغر او الاكبر وعن نجاسة على البدن ولكنه لا يزيع عن نجاسة ثوب او بقعة. فاذا شخص اجتمع فيه حدث اصغر او اكبر ونجاسة ثوب ونجاسة بدن ووجد كمية من الماء. بنقول ايش الامر من هذه الامور الثلاث ما بينفع فيه تيمم ولابد فيه الماء. اه بنقول النجاسة التي على الثوب. لا يجزئ عنها التيمم. بنقول اذا بها نبدأ بما انه ما بكفس اذا ما بكفي انتهينا. لكن المشكلة اذا الماء ما بكفي. فتستعمل هذا الماء اولا في غسل نجاسة الثوب فاذا استعملته في غسل نجاسة الثوب وانتهى هذا الماء ما بقي شيء نجاسة البدن والحدث الاصغر او الاكبر تذهب تتيمم عنه. وحلينا المشكلة الان طب لأ زاد شيء من هذا الماء. يعني بعد ان ازلت النجاسة عن الثوب والله بقيت كمية من هذا الماء هذه الكمية التي بقيت بعد ازالة النجاسة عن الثوب. اما ان استعملها في رفع حدث اصغر او اكبر او استعملها في ازالة نجاسة على بدن في اي اي الامرين؟ وقود الحنابلة بتستعملها في ازالة النجاسة عن البدن ممتاز استعملها في ازالة النجاسة على البدن فهو المقدم على رفع الحدث بالماء. ليش قدمنا قالوا لان اه التيمم عن النجاسة على البدن هذا من مفردات الحنابلة ويخالفهم فيه اكثر اهل العلم فبالتالي هو ليس متفق عليه فالاصل اذا وجدنا ماء انه نستعمل فيه الماء واما الحدث الاصغر او الاكبر فالتيمم عن متفق عليه بين العلماء فاذا وجدت ماء اما ان استعمل في نجاسة على بدن واما ان استعمل في حدث يعني رفع حدث اصغر او اكبر بنقول لك استعملوا في رفع النجاسة على البدن. لانه التيمم عن النجاسة عن البدن شيء فرض به الحنابلة ولهم ادلتهم لكن خالفهم الجمهور فيه بالتالي بدنا نحاول قدر الامكان انه ما نضطر لهاي الصورة. صورة التيمم عن النجاسة عن البدن. واما التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر هذا الحمد لله متفق عليه بين العلماء ما في حدا بخادم فيه. من عالم معتبر. فاذا وقعنا في حالة اما ان نختار التيمم عن النجاسة على البدن او الحدث من قل اذهب استعمل الماء في النجاسة على البدن لانه التيمم عنه مختلف فيه وهو مفردات الحنابلة وخل التيمم للمسألة التي اتفق على صحة في التيمم لها وهي الحدث الاصغر والاكبر. فلا يحدث التفكير المنطقي حقيقة في هذه المسألة لذلك قال وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ما ان لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فضل شيء غسل بدنه ثم ان فضل شيء والا تيمم ممتاز ثم لما اتى وذكر هذه القاعدة اتى بالتأصيل العام وان كان هذا الاصل هذا التأصيل العام يذكر قبل يذكر قبل هذا المثال ها لما اتى بهذا المثال وان وجد محدث ببدن وثوبه نجاسة اتى بتقعيد بعد ذلك هذا التقعيد ينبني عليه هذا المثال. فلذلك قلت لكم الاصل ان يذكر التقعيد الذي سنذكره الان ثم يذكر المثال تبعا له لكنه عكس رحمة الله عليه فذكر المثال او التفريع على هذا التقعيد ثم ذكر التقعيد. ما هو التقعيد؟ قال ويصح التيمم لكل حدث يعني حدث اصغر او اكبر وللنجاسة على البدن ممتاز بعد تخفيفها ما امكن. اه الان موضوع اه التيمم عن النجاسة عن البدن لاحظوا اننا اتينا اليه فقضية يصح التيمم عن الحدث كما قلت لكم هذه متفق عليها بين اهل العلم ان الحدث الاصغر والاكبر يتيمم عنه. لكن الحنابلة يزيدون قضية التيمم عن النجاسة بشرط ان تكون هذه النجاسة على البدن هذا القيد الاول. هناك قيد اخر في هاي المسألة الان سنذكره. قال بعد تخفيفها ما امكن وجوبا. يعني اذا كان هناك نجاسة على البدن وما عندك ماء يصح التيمم صح بس بدنا اياك تخففها ما امكن. يعني اذا كانت نجاسة كبيرة وقعت في يدك بدك تزيلها ما وجدت ماء ما بتدهب مباشرة بتتيمم لأ نقول لك انتظر اولا خفف هذه النجاسة. جيب لك حجر جيب لك منديل قطعة قماش خفف خفف هذه النجاسة ما امكن. وهذا التخفيف واجب ثم بعد ذلك بتذهب بتتيمم لذلك قال وللنجاسة عن البدن بعد تخفيفها ما امكن. ممتاز. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ماء امكن. فاذا هذه قاعدة عامة ان التيمم هو بديل عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. وعن النجاسة على البدن بشرط تخفيفها هذه النجاسة ما امكن قبل استعمال التراب. طيب فان تيمم قبل تخفيفها لم يصح. يعني اذا تيممت على النجاسة على البدن وانت لم تخفف هذه النجاسة بعد وتقلل منها. لم يصح تيمم وراغي وعليك ان تعيده مرة اخرى بعد ان تخفف لاحظوا كل هذه التفاصيل كلها تندرج تحت هذا الشرط. الشرط السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه حسا واما بتعدوا لاستعماله لضرر يعود على نفسه او على ادمي محترم او بهيمة محترمة. انتقل بعد ذلك اعداء الشيخ مرعي للشرط الثامن من شروط التيمم ووعدها ثمانية وانا مددتها لكم الى عشرة لاني قلت لكم شروط التيمم هي شروط الوضوء مع اضافة شرطين. ما هو الشرط الثامن؟ الشرط الثامن يقول فيه ان يكون اي التيمم بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. ذكر خمسة قيود جميل القيد الاول الكلام طبعا هنا في هذا الشرط عن الة التيمم ما هي الة التيمم؟ قال ان يكون بتراب بالتالي الحنابلة يخصون التيمم بالتراب فاذا تيممت بغير التراب مما على وجه الارض كاوراق شجر او رمل اه او خشب او ما شابه ذلك لا يصح لابد ان يكون التجمم بتراب. الان التراب كان على ارض كان على شجرة. كان التراب على منضدة. كان التراب على كتاب ما بهم. المهم ان يكون في تراب اما تيمم على رمل او شجر او اوراق او ما شابه ذلك فلا يصح وليس كل ما على وجه الارض يصح التيمم به. لأ الحنابلة يخصون الامر بالتراب بالتحديد. ان يكون بتراب. ثم القيد الثاني ليس اي تراب تراب قهور. الحنابلة احبائي وخذوا هذه المعلومة يقسمون التراب تقسيمهم للماء. كما ان الماء قسمناه الى طهور وطاهر ونجيب كذلك التراب يقسمونه الى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. نفس التقسيم الثلاثي والتراب الطاهر امثلته مقاربة لامثلة الماء الطاهر فيقولون كل تراب استعمل ها كل تراب استعمل في طهارة عن حدث او عن ازالة نجاسة عن بدن فان هذا التراب المستعمل وايش يعني تراب مستعمل نفسه مثل الماء المستعمل. التراب المتناثر عن الاعضاء يعني لو انك مسحت وجهك ومسحت كفيك وتناثرت ذرات تراب فجمعتها في وعاء هذا هو التراب المستعمل. تراب استعملته في تيمم سابق هذا التيمم كان لرفع عن حدث ما بدي اقول لرفع حدث لانه سيأتي معنا للتيمم لا يرفع الحدث. المهم اذا كانت التيمم عن حدث اصغر او اكبر عوقا ازالة نجاسة فان هذا التراب المستعمل اه لا يكون طاهرا وليس طهورا. يسمى ترابا طاهرا وليس طهورا. مثل مثل الماء الطاهر الذي ليس بطهور كذلك من سور التراب الطاهر من سور التراب الطاهر يقولون لو ان ترابا طهورا اختلط معه شيء طاهر كرمل يعني عندنا تراب احنا عرفنا ان التراب هو الذي يجزئ التيمم به فعندي هنا تراب القي في هذا التراب رمل. الان الرمل هذا شيء طاهر ورد على التراب الطهور. اختلط به فتغير التراب به تغيرا كثيرا بحيث يقول الحنابلة لو كان مكان التراب ماء والقينا هذا الرمل الطاهر في هذا الماء لغير الماء تغيرا كثيرا. فبالتالي التراب الموجود فعليا في هذا الوعاء اذا دخل عليه هذا الرمل الطاهر فتغير به تغيرا كثيرا بحيث لو كان هناك ماء سيتغير تغيرا كثيرا يعتبر هذا التراب الان اصبح طاهرا وليس طهورا وهذه القصة هي نفس قصة الماء الطائلة وعندنا ماء طهور دخل عليه شيء طاهر. اتذكروا هذا. ماء طهور. دخل عليه شيء طاهر. فغير احد اوصافه تغيرا كثيرا. ايش صار الماء؟ تحول من طهور الى طاهر. كذلك التراب يقولون تراب طهور ورد عليه شيء طاهر من اه رمل اوراق شجر بالدكية فاختلطت بالتراب ها ولاحظوا لابد ان تختلط بالتراب وتمازج الذرات الذرات تختلط بالتراب وماذا تذررت الذرات؟ بنقول اذا كان تغير التراب تغيرا كثيرا اتحول التراب الموجود هنا من طهور الى طاهر. طب كيف يا شيخ بدنا نعرف انه هذا تغير كثير او قليل بنقول ممتاز بدك تعرف احكي لو كان مكان التراب هذا ماء والقينا في هذا الرمل هل سيتغير الماء تغيرا كثيرا؟ بنقول اه والله لو كان في كمية هذا التراب ماء والقينا الرمل في هذا الماء سيتغير الماء تغيرا كثيرا. نقول لها خلص اذا التراب الموجود هذا تغير تغيرا كثيرا. فتوازن يعني كانك تجعل التراب الموجود كمية من الماء تضاهيه. فاذا كان الماء سيتغير بهذا الرمل الساقط فان التراب تغيرا كثيرا. فان هذا يعتبر طاهرا وليس طهورا. فاذا لاحظوا تشابه الامثلة اذا هذا مثال التراب الطاهر. اما التراب النجس هو التراب الذي سقطت نجاسة عليه وخالطته. فهذا اصبح ترابا نجسا ايضا لا يصح استعماله. فعندنا طبعا التراب النجس اه ما في عنا قلة فوق الكليتين. هذا التفصيل لا يوجد في التراب هذا يوجد في الماء. اما يقولون التراب النجس تراب اختلط بنجاسة فغيرت هاي المنطقة المتغيرة من التراب بالنجاسة ما بصير انك تستعملها. واما المنطقة الغير متغيرة اللي ما وصلت اليها النجاسة عفوا آآ من التراب هذا يصح استعماله. فالنجاسة لا تسري في الماء كما آآ لا تسري عفوا في التراب كما تسري في الماء. يعني لماذا دون القلتين بمجرد وقوع النجاسة في ينجس كاملا حتى ولو لم يتغير اه واما كما كان قلتين فصاعدا يشترط التغير. اه بنقول لان الماء القليل بطبيعته تسري فيه النجاسة. واما التراب فلانه عنصر جامد فان التغير او التنجيس يتعلق بمنطقة التغير فقط. التنجيس يتعلق بمنطقة التغير فقط. بغض النظر قليل او كثير وما في قضية التفريق بين القلتين وما دون قلتين هذا فقط تنبيه سريع. اذا التراب هيك بتقول ينقسم الى طهور وطاهر ونجس. عرفنا امثلة التراب الطاهر التراب يستعمل في تيمم سابق والتراب الذي اختلط بشيء طاهر فتغير تغيرا كثيرا وعرفنا التراب النجس بتقول لابد التراب الذي تتيمم به يكون تراب طهور. لا طاهر ولا نجس. اذا احبائي هذا هو الشرط الثاني ان بتراب طهور. الشرط الثالث ان يكون مباحا. فاذا كان التراب الطهور محرم لحقنا او لحق الادمي. فلا يصح استعماله في التيمم مثل مثل الماء المحرم. الم نذكر سابقا ان الماء الطهور المحرم لا يصح استعماله في رفع الحدث لا يصح استعماله في رفع الحدث اه وان كان يزيل الخبث. فكذلك التيمم لا يصح ان يكون بتراب طهور محرم. التراب الطهور المحرم الرب لا يصح في التيمم كما ان الماء الطهور المحرم لا يصح في رفع الحدث طيب فبتقول لي طب يا شيخ آآ لكن الماء الطهور المحرم يستطيع ان يزيل الخبث فاذا التراب الطهور المحرم يصح في النجاسة عن البدن لان التيمم هنا هو بدل عن نجاسة وليس بدلا عن حدث بنقول لا في التيمم عمم الحنابلة فسواء كان التجمع عن حدث او عن نجس ها عن حدث او عن ندس فان التيمم لا يصح بتراب طهور محرم. لماذا؟ لانه اخواني ازالة النجاسة باختصار لا تحتاج الى نية فلو ان ماء طهور محرم وقع على نجاسة فازالها فانه يزيلها. حتى ولو لم تكن هناك نية وقصد لازالة النجاسة اما التيمم عن النجاسة اه فالتيمم يحتاج الى نية وقصد. فهو بالتالي من باب بيسموه من باب العبادات او من باب الاوامر وليس من باب التروق. فبما ان التيمم يحتاج لنية حتى ولو كان على نجاسة او عن نجاسة على بدن بالتالي هو اه مطلقا يحتاج الى تراب طهور مباح اه لان مأمورات لا تفعل بماذا بالمحرمات ان يكون اذا بتراب طهور مباح. الشرط الرابع غير محترق فاذا كان التراب الطهور المباح محترق شو يعني محترق يعني اذا التراب دخل في صنعة من الصنعات فتحول مثلا الى جبس ولا تحول مثلا بدناش نقول جبس مثلا اه الى هم يمثلون الفقهاء الى هذا تحول الى خزف آآ ادخلناه في صناعة اسمنتية باختصار تراب طبخ وتعرض للنار. الان يقول ان التراب اصلا اذا طبق وتعرض للنار فتحول الى مادة اخرى لم يعد اسمه ترابا. فلا يصح التيمم به. فلا تأتي الى مادة محولة عن التراب فتيمم عليها وتقول والله اتيمم عليها لان اصلها تراب. نقول الان اصلها ليس تراب هذه عرضت للنار واحرقت حتى وصلت الى هذه الصورة فاصلها ليس فاصلها هاء صحيح تراب لكنها الان لم تعد تسمى ترابا فبالتالي لا يصح اه التيمم بالتراب الذي احترق وطبخ فتحول الى شيء اخر. اخيرا لابد القيد الخائط بتراب طهور مباح غير محترق. الخامس له غبار يعلق باليد. فاذا كان التراب الطهور المباغي غير ليس له غبار ويمثلون لذلك مثلا بالطين يعني تراب اختلط بشيء من الماء فاصبح مثل الطين الان لو كبست على الطين هكذا لا يخرج غبارا انتهى الغبار فاذا فقدت الغبار من التراب ايضا لا يصح التيمم به فلابد ان يكون له غبار يعلق باليد لانه انت اصلا فعليا في التيمم متفائلين بتمسح بالغبار. لانه انت بتضرب ضربة وترفع ثم تنفث لتبعد الذرات ويبقى الغبار. الغبار هو الذي ستمسح به في التيمم. فلابد اذا من وجود الغبار. اذا الشرط الثامن في التيمم ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. قال فان لم يجد ذلك طيب انا جيت اتيمم اول شي ما وجدت الماء قالوا لي اذهب فتيمم ذهبت ابحث عن الة التيمم وهو التراب الطهور المباح غير المحترق الذي له غبار ما وجدت. قالوا فان لم يجد ذلك فالحل ماذا لا هو وجدنا ليتوضأ ولا وجد ترابا ليتيمم. ما الحل قالوا صلى الفرض فقط على حسب حاله. وتسمى هذه الصلاة فاقد الطهورين ولا تفاقدي الطهورين من فقد الماء والتراب هذا يسمى فاقد الطهورين لانه عندنا الة التطهير اما ماء واما تراب فاذا فقدت الماء والتراب فقدت الطهورين. فهذا ماذا يفعل؟ قالوا صلى الفرض فقط على حسب حاله. ممكن شخص يكون في سجن. ومنع من الماء وما عنده تراب بنقول له ما تصلي؟ لا يصلي على حسب حاله التي هو عليها صلاة فاقد الطهورين ممتاز جيد. اه لكن يقولون ان هنا قيد اذا كان آآ هذا الانسان ها اذا كان هذا الانسان عليه نجاسة على بدنه هاي حالة استثنائية اذا كان هناك نجاسة على بدنه ولم يجد ماء ولم يجد ترابا. بقولوا له الحنابلة عليك ان تخفف هذه النجاسة قدر الامكان قبل ان تشرع في صلاة فاقد الطهورين قبل ان تشرع في صلاة فاقد الطهورين عليك ان ايش تعمل؟ عليك ان تخفف النجاسة قدر الامكان. هذه النجاسة التي على بدنك ولا انه خلص ما في ماء. اذا ولا تراب. اذا مباشرة بصلي مع وجود النجاسة على البدن. لأ. كما انه التيمم عن النجاسة على البدن يشترط له ان هذه النجاسة ما امكن. كذلك من كان فاقد الطهورين وعليه نجاسة على بدنه. قالوا يخففها ما امكن قبل ان يشرع في الصلاة ولكنهم اه اختصوا صلاة فاقد الطهورين بخاصية. ايش قالوا؟ قالوا ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ واضيف استحبابا الا الجنب فلا يزيد في القراءة على القدر المجزئ وجوبا ممتاز ايش يعني؟ لان يقول الحنابلة من صلى صلاة فاقد الطهورين هاي صلاة استثنائية فيستحب لك استحبابا ان تقتصر على القدر المجزئ في الصلاة. يعني ما توخذ راحتك باختصار فتقرأ او فتقرأ وتفعل الاشياء الواجبة والاركان. ولا تزيد بفعل السنن فتقرأ الفاتحة ولا تقرأ سورة بعدها ولا يأتي بالاستفتاح ولا بالتعوذ ولا بالبسملة لانها البسملة عند الحنابلة ليست من الفاتحة. واذا ركعت تقرأ سبحان الله او تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لان هي الواجبة والزيادة ليست واجبة. واذا سجدت سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. واذا جلست بين الجلستين ربي اغفر لي. فتأتي فقط بالفروض والواجبات ولا تزيد السنن. لانه هاي صلاة استثنائية بنقول لك خلص بما انه احنا استثنيناها استثناء تقتصر فيها على القدر المجزئ من الفروض والواجبات ولا تفعل السنن استحبابا. يعني اذا فعل السنن ما بنقول له والله صلاتك باطلة او غير صحيحة لكن اه خالفت المستحب الا قالوا الجنب يعني ايش عن الجنب؟ يعني ما بدي اقول الجنب شخص بي حدث اكبر. انه القضية لا تتعلق بالجنب فقط. شخص قام به موجب من موجبات الحدث الاكبر سواء كانت امرأة من حيض او نفاس او ذكر من جماع او ما شابه ذلك. المهم شخص قام به حدث اكبر ولم يجد ماء ولم يجد تراب فاراد ان يصلي صلاة فاقد الطهورين بحق له بحق له لكن بنقول له بما انك اه بك حدث اكبر الحدث الاكبر يحرم قراءة القرآن. يحرم قراءة القرآن. الم نقل ذلك فبالتالي لما بدك تصلي يا صاحب الحدث الاكبر تقتصر على قراءة الفاتحة فقط. بالنسبة للفاتحة تقتصر على قراءة الفاتحة فقط ويحرم عليك ان تزيد ويحرم عليك ان تزيد. لانه هذا هو المجزئ عندنا. احنا يجزئ في الصلاة ان تقرأ الفاتحة من القرآن صح الصورة التي بعد الفاتحة قراءتها سنة ليست واجبة فيكفينا ان تقرأ الفاتحة بالتالي اذا كنت محدث حدث اكبر وصليت صلاة فاقد الطهورين يلزمك لزوما ان تقتصر على الفاتحة ويحرم ان تزيد عليها يحرم حرمة. لماذا؟ لانه قراءتك للقرآن اصلا محرمة. واحنا استثنينا هذه الحالة حفاظا على حرمة الصلاة فقط. يا صاحب الحدث الاكبر فلا تتجاوز ولا تقرأ اية من القرآن بعد الفاتحة. اما من كانت قضيته ليست حدث اكبر حدث اصغر او نجاسة على بدن فانه في هذه الحالة يقول له الحنابلة آآ صلي واقتصر على المجزئ استحبابا. اقتصر المجزئ استحبابا في جميع الصلاة. فلو ان هذا الرجل به حدث اصغر او نجاسة على بدن. قرأ سورة بعد الفاتحة ما عندنا مشكلة معه. نقول له خالفت المستحب لكن ما عندنا مشكلة معه. لماذا؟ لانه الحدث اصغر مسموح عليه يقرأ قرآن واللي علينا جالسة على مسموح له يقرأ قرآن اصلا. فلو زاد بعد الفاتحة سورة بنقول له خالفت المستحب ولم تقتصر عدد مجزئ لكن لم تفعل حراما. لكن الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر يشترط آآ او يحرم قراءة القرآن به. يحرم قراءة القرآن به فيشترط له نعم ان يقرأ الفاتحة ولا يزيد عليها فاذا فعل حراما ممتاز ثم بعد ذلك انتقل الى فصل في واجب التيمم وفروض التيمم اقتصر على واجب التيمم وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله نكمل باب التيمم. واجب التيمم احبائي واحد. احنا الان انتهينا من شروط التيمم. عدها النا ثمانية وانا قلت لكم تستطيعون ايصالها لعشر بالطريقة التي بينتها. الان بدنا نتكلم عن الواجب. واجب التيمم هو نفسه واجب الغسل هو نفسه واجب الوضوء. التسمية بسم الله في البداية واجبة في التيمم مثلا الوضوء والغسل وبما انها واجبة وليست فرض اه فهذا معناه انها تسقط سهوا وجهلا. هذا ماذا يدل؟ يدل على انها تسقط سهوا وجهلا نفس القضية ما فيها فرق ثم بعد ذلك سينتقل للفروط. واظن ان كلامي في الفروض سيطول خاصة اني ساستدرك على الشيخ مرعي بعض الامور التي فلا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم