قال رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح وهي قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. فالمحرمات الى الابد سبع النسب وهن الامهات وان علوهن والبنات وان نزل ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والخالات له او لاحد اصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علوا وان نزل اذا كان قد دخل بهن وزوجات الاباء وان علون وزوجات الابناء وان نزلن من من نسب او رظى والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من من الولادة او من النسب متفق عليه. واما المحرمات الى الى امد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. ولا يجوز للحر ان ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. واذا اسلم وتحته اختان اختار اداهما او عند اختارا احداهما او عنده اكثر من اربع اختار اربعة. وفارق الباقي المحسنة هاديك الباقي ولا البواقي؟ البواقي. وفارق البواقي وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطئ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموضوع باخراج عن ملكه او تزويج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعات وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة مرضعة وصاحب اللبن انتشار النسب تقدم ان المصنف رحمه الله في الباب السابق ذكر ان الشروط المعدودة فيه لا يتم النكاح مع وجودها الا بانتفاء الموانع المذكورة في الباب التالي المترجم بقوله باب المحرمات في النكاح. وهذا الباب ترجمه بعض فقهاء الحنابلة بقولهم باب موانع النكاح. ترجمه بعض الحنابلة بقولهم باب موانع النكاح يقع مقابلة للشروط. وبذلك تمام الحكم كما تقدم. فانه اذا اجتمعت الشروط وفقدت موانع تم الحكم بصحة عقد النكاح او غيره. فالمذكور في هذه الترجمة هو من جملة الموانع المانعة من النكاح. ويرجع هذا المنع الى التحريم في النكاح. بان تكون امرأة محرمة على رجل. وجماع المحرمات في النكاح هو المذكور في قول المصنف وهي قسمان محرمات الى الابد ومحرمات كن الى امد انتهى كلامه. فالمحرمات في النكاح من النساء قسمان. فالقسم الاول محرمات الى الابد. اي نسوة يحرمن على الرجل تأبيدا. اي نسوة قمنا على الرجل تأبيدا فلا تحل احداهن له باي حال. فلا تحل احداهن له باي حال والقسم الثاني محرمات الى امد. وهن نسوة تحرم احداهن على الرجل مدة ثم تحل له. فيكون موجب تحريم فيها مانع قام بها. وموجب حلها هو ايش؟ انتفاء ذلك المانع وموجب حلها هو انتفاء ذلك المانع. وابتدأ المصنف بذكر القسم الاول وهن النسوة المحرمات الى الابد فقال فالمحرمات الى الابد سبع من النسب وهن الامهات وان علوا والبنات وان نزل الى وزوجات الابناء وان نزل من نسب او رضاع. فجعل المعدودات في المحرمات الى الابد ثلاثة انواع. فجعل المعدودات من المحرمات الى الابد ثلاثة انواع. فالنوع الاول محرم ومات من النسب. محرمات من النسب. وهن سبع. والنوع الثاني محرم من الرضاعة. محرمات من الرضاع. وهن سبع ايضا. والنوع الثالث محرمات من الصهر. محرمات من الصهر وهن اربع وهن اربع وبقي نوع رابع وبقي نوع رابع لم يذكره المصنف. وهو من تحرم بسبب اللعان. من احرم بسبب اللعان وهي الملاعنة فتحرم على زوجها وهي الملاعنة فتحرم على زوجها تأبي الذي لعنها تأبيدا. وهي الملاعنة فتحرم على زوجها الذي لعنها تأبيدا. وكأن المصنف ترك عدها باعتبار عاصي التأبيد بحال الاستمرار. وكأن المصنف ترك عدها باعتبار قصاص حال التأبيد على الاستمرار. فهي لم تحرم عليه ابتدال اذ كانت زوجة له. فهي لم تحرم عليه ابتداء اذ كانت زوجة له. لكن لما لعنها صار اللعان محرما نكاحا تأبيدا صار محرما نكاحها تأبيدا. وحينئذ يمكن جعل الرماتي الى الابد قسمان. وحينئذ يمكن جعل المحرمات الى الابد قسم فالقسم الاول من تحرم ابتداء وانتهاء من تحرم ابتداء وانتهاء وفيه الاقسام الثلاثة. وفيه الاقسام الثلاثة. او الانواع الثلاثة والقسم الثاني من تحرم انتهاء الابتداء. من تحرم انتهاء لا ابتداء وهي اعانه فابتداء نكاحه بها كان صحيحا ووطؤه لها ونكاحه جائز لكن لما لعنها حرم في هذه الحال التي انتهى اليها هو واياها من نكاحها مرة ثانية وعد المصنف النوع الاول من المحرمات الى الادب الى الابد مما يرجع الى النسب سبعا. فقال وهن الامهات وان علوه اي وان كانت جدة او جدة جدة والبنات وان نزل. ولو من بنات الابل والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات الصلاة له او لاحد اصوله. وذكرهن في نور البصائر والالباب بعبارة اجمل فقال الفروع وان نزلن والاصول وان علون وفروع الاب والام وان نزل الفروع وان نزل والاصول وان علون وفروع الاب والام وان وفروع الاجداد والجدات لصلبهم فقط. وفروع الاجداد والجدات بصلبهم فقط انتهى كلامه. ثم بكى ضابطا جامعا في نور البصائر والالباب فقال فالقرابات كلهن حرام. فالقرابات كلهن حرام. الا بنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات. فالقرابات كلهن حرام الا بنات العم. وبنات العمات وبنات الاخوات وبنات الخالات. انتهى كلامهم. ثم ذكر النوع الثاني وهن المحرمات اذا الابد من الرضاع. فقال وسبع من الرضاع نظير المذكورات اي المتقدم ذكرهن في النسب. واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان. واستثني من ذلك عند الحنابلة اثنتان احداهما ام اخته او اخيه من الرضاعة. ام اخته او اخيه من الرضاع والاخرى اخت ابنه من الرضع. اخت ابن من الرضاع فلا تحرمان على الرجل. والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين والمحرمات من الرضاع يكن من جهتين. احداهما جهة المرأة في المرضعة جهة المرأة المرضعة والاخرى جهة صاحب اللبن. جهة صاحب اللبن. وهو زوجها وهو زوجها. فينتشر التحريم من هاتين الجهتين. فينتشر التحريم من الجهتين فمثلا ابنة المرظعة التي لم ترضع مع ذلك الرجل تكون محرمة على الرجل. من جهة المرظعة وابنة صاحب اللبن وهو زوج المرضعة تحرم على الرجل الرابع من المرأة ولو كانت ابنة له من امرأة اخرى. ولو كانت ابنة له من امرأة اخرى ما النوع الثالث من المحرمات الى الابد فهن المحرمات من الصهر. والصهر عند العرب هم اهل بيت المرأة. هم اهل بيت المرأة. فيحرو من اربع الاول الامهات امهات الزوجات وان علو. امهات الزوجات وان علون. ولو لم يدخل بالزوجة. ولو لم يدخل بالزوجة فاذا عقد عليها حرمت امها والثاني بناتهن وان نزل. اذا كان دخل بهم بناتهن وان نزل اذا كان قد دخل بهن اي اذا دخل بامهاتهما اي اذا دخل بامهاتهن فلا بد من الدخول. ولا يحرم مجرد العقد والثالث زوجات الاباء وان علو زوجات الاباء وان علون وان لم يدخل بهن والرابع زوجات الابناء. وان لم يدخل بهن ايضا وان نزلنا ثم قال المصنف من نسب او رضاع من نسب او رضاع وهذا القيد متعلق بالاربع جميعا. هذا القيد متعلق بالاربع جميعا. اي سواء كانت تلك القرابة من جهة النسب او من جهة الرضاع. ثم ذكر الحجة في ذلك من ادلة الشريعة فقال والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها وقوله صلى الله عليه وسلم يحو من الرضاع ما يحرم من الولادة او قال من النسب متفق عليه انتهى كلامه. فاصل هذا الباب مما تقدم من المحرمات اية وحديث. فالاية اية المحرمات من النساء في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى تمام الاية. واما الحديث فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يحرم من الرضاع ما من الولادة او قال من النسب. فتارة الرؤية الحديث بلفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وتارة الرؤيا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والولادة والنسب متحدان في اصل المعنى فان النسب يثبت بالولادة بان يولد مولود وينسب الى احد ثم ذكر المصنف القسم الثاني وهي وهن المحرمات الى امد القسم نوعان وهذا القسم نوعان النوع الاول من تحرم الامتناع جمعها مع غيره من تحرم لامتناع جمعها مع غيرها. والنوع الثاني من تحرم لمانع يزول التحريم بزواله. من تحرم لمانع يزول التحريم بزوال ليه؟ فالتحريم الى امد تارة يرجع الى النوع الاول وتارة يرجع الى النوع الثاني وابتدأ المصنف ذكرا المحرمات الى امد بذكر ما يرجع الى النوع الاول وهن النسوة اللاتي تحرم احداهن لامتناع جمعها مع غيرها فذكر اربعا فقال واما المحرمات الى امد فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع مع اكثر من زوجتين انتهى كلامه. فالاولى المرأة فالاولى عمة المرأة فلا تجمع اليه. والثانية خالة المرأة لا تجمعوا اليه. والثالثة اخت المرأة. فلا تجمع اليها والرابعة خامسة في حق حر وثالثة في حق عبده خامسة في حق حر وثالثة في حق عبد. فهؤلاء الاربع حرمن الامتناع جمعهن مع غيرهن. فاذا نكح الرجل امرأة فلا يجوز له ان ينكح عمتها ولا خالتها ولا اختها. فاذا طلق المرأة وانقضت عدتها جاز له ان ينكح عمتها او خالتها او اختها ومنه ايضا الخامسة في حق من تزوج اربعا اذا كان حرا. او الثالثة في حق من تزوج اثنتين اذا كان عبدا فلا يجوز ان يجمع الى الاربع الخامسة اذا كان حرا ولا يجوز ان يجمع مع الثنتين ثالثة اذا كان مملوكا. ثم استطرد في بيان ما يتعلق نكاح الرجل زيادة على ما تقدم فقالوا واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. اي ان الرجل له ان ينكح من الاباء المماليك من الاماء المملوكات ما شاء فقد اباحه الله سبحانه وتعالى فقد اباحهن الله وتعالى له بلا عدد. ثم قال ذاكرا حكما اخر يتعلق بما تقدم واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع اختارا اربعا وفار والبواقي فاذا اتفقا ان كافرا اسلم وله زوجتان هما اختان فانه يختار احداهما فتبقى في ذمته ويطلق الاخرى. وكذا لو كان متزوجا اكثر من اربع. كمن كان متزوجا خمسا او ستا او عشرا في حال كفره ثم اسلم فانه يختار اربعا ويفارق البواقي. واذا اسلم الكافر ولم تسلم امرأته فان كانت كتابية اي يهودية او نصرانية جاز له ابقاؤها لجواز نكاحها. وان كانت غير ذلك فلا يجوز له ابقاؤها حرمة نكاح الكافرة ما لم تكن كتابية. قال المصنف في نور البصائر والالباب ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة الا اليهودية والنصرانية. ثم قال ولا للكافر المسلمة على كل حال. اي لا يجوز لمن كان كافرا ان يتزوج مسلمة ولو كان يهوديا او نصرانيا. ثم ذكر اربعا من النسوة اللائي يرجعن الى النوع الثاني. وهن من يحرم لقيام مانع فاذا زال المانع جاز نكاحهن فقال وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة من الغيظ حتى يبلغ الكتاب اجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحكم مطلقته حتى تنكح زوجا طيره وتنقضي عدتها. انتهى كلامه. فمما يحرم على الرجل لمانع قام به هؤلاء الاربع فالاولى المرأة المحرمة. وهي المتلبسة باحرامها في عمرة او حج فتحرم. ولا يجوز نكاحها حتى تحل من احرامها. والثانية المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. اي المتربصة بعدة وفاة او طلاق حتى تنقضي عدتها. والثالثة الزانية. على وغيره حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز نكاحها مع بقائها على والرابعة المطلقة طلاقا بائنا حتى تنكح زوجا اخر ويطأها ثم تنقضي عدتها فيتزوجها. قال المصنف في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل فانه حرام لا يفيد الحل ويقعها الزوج الثاني. انتهى كلامه. فمن طلق امرأة امرأته طلاقا بائدا فلا يجوز له ان ينكحها بعد غيره الا بثلاثة شروط فلا يجوز له ان ينكحها بعد غيره الا بثلاثة شروط. اولها ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا. ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا. فلو تزوجنا احد ليحللها لم تحل. فلو تزوجها احد ليحللها لم تحل ويسمى هذا نكاح التحليل ويسمى هذا نكاح التحليل. وهو ان يتزوج المرأة وهو ان يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق. ان يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها السابق والثاني ان يطأها زوجها الاخر في النكاح الصحيح. ان يطأها زوجها الاخر في النكاح الصحيح. فلو عقد عليها ثم فارقها دون وطئ لن تحل لزوجها فلو طلقها بعد عقد دون وطئ فلا تحل لزوجها السابق والثالث ان تنقضي عدتها. ان تنقضي عدتها فلا يجوز له ان ينكحها في مدة من زوجها الذي طلقها. ثم قال المصنف مبينا حكم الجمع بين الاختين بالملك بعد بيان عدم جوازه في الوطء من الحرة قال ويجوز جمع بين الاختين بالملك. ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزويج لها بعد الاستبراء انتهى كلامه. والمذكور هنا متعلق بالجمع بين الاختين من الاناء المملوكة بانه يجوز له الجمع بينهم بالملك. ولكنه اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى فتحرم عليه. الاحد امرين. الاول اخراج الموطوءة من ملكه. اخراج الموطوءة من ملكه بان يعتقها او يبيعها لحاجة او يهبها بان يطلقها بان يعتقها او يبيعها حاجة او يهبها. والاخر ان يزوجها بعد استبراء رحمه ان يزوجها بعد استبراء رحمها. اي طلب براءة رحمها من الحمل. اي طلب براءة من الحمل بان لا يتبين حمده. بان لا يتبين بان يتبين عدم حمده. بان يتبين عدم حملها ويسمى هذا استبراء فيزوجها حينئذ فتحل له اختها. ثم ذكر المصنف احكاما تتعلق بالرضاع لمناسبة ذكره فيما به وعادة الفقهاء افراد الرضاعة بكتاب يترجمونه بقولهم كتاب الرضاع لكن لما فكان هذا الكتاب موضوعا للمبتدئين اقتصر المصنف على جملة من احكام الرضاع وجعلها في هذا الباب من ابواب النكاح لمناسبة المحل. فبين الرضاعة الذي يحرم فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر. فالرضاع يكون بشرطين. فالرضا فالرضاع يكون محرما بشرطين. احدهما ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين الاولين قبل الفطام ان يكون في الحولين الاولين قبل الفطام. والاخر ان تكون وضعاته خمسة ان تكون رضعاته خمسا فاكثر. فاذا تم له خمس رضعات فانه يكون رضاعا محرما ضاعوا بفتح الرأي وكسره. والرضاع بفتح الراء وكسرها. وهو شرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب من حمل. مص من من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور الاول انه مص لبن انه مص لبن. ويقوم مقامه الشرب ونحوه ويقوم مقامه الشرب ونحوه. فلو مصه من ثدي سمي رضاعا. ولو جعل لبن المرأة في اناء ثم شربه ثم رضاعا والثاني ان يكون في حق ابن سنتين فاقل ان يكون في حق ابن سنتين فاقل. والثالث ان يكون اللبن منجمعا عن حمله ان يكون اللبن منجمعا عن حمل وهذا معنى قولهم ثاب عن حمل اي نتج عن حمل امرأة فالمرأة اذا حملت ثم وضعت فانه ينتج في لديها الحمل ويتوب اليها يعني يرجع لانها قبل ذلك ينقطع اللبن من ثدييها وذكر المصنف في المختارات الجلية ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد التقام الثدي او انتقاله الى غيره. ان الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد انتقام الثدي. او انتقاله الى غيره. بل لا بد من رضعة كاملة. بل لا بد من رضعة كاملة ثم بين المصنف ما يترتب على الرضاع من حكم فقال فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن. ان يكونوا الطفل المرتظع امرأة ولدا للمرأة وزوجها. وكذا اولاده. فتكون المرأة امه من الرضاعة ويكون الرجل ابوه من الرضاع. ثم بين ما يكون به انتشار المحرمية بالرضاع فقال وينتشر التحريم من جهة وصاحب اللبن كانتشار النسب. انتهى كلامه. اي يثبت التحريم ضاع من الجهتين المتقدم ذكرهما وهما جهة مرضعة وجهة صاحب اللبن يعني زوجة فكل من تعلق بالمرضعة او لزوجها ثبت للمرتظع قرابته كفرابة النسب. فمثلا لو ان صغيرا وضع من امرأة فانه يكون ابنها من الرضاع وابنا لزوجها يكون وارد تلك المرأة جدا له بالرضع. فيكون والد تلك المرأة يدا له بالرضا ويكون والد زوجها وهو صاحب اللبن جدا له بالرضاع. ويكون ابن الرجل صاحب اللبن من امرأة اخرى غير المرضعة اخا له من الرضاعة. قال المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والالباب اما من جهة اقارب الراضع فلا يدخل في التحريم الا ذريته فقط. اما من جهة اقارب راضع فلا يدخل في التحريم الا ذريته فقط انتهى كلامه. يعني انه بالنسبة المرتظع فلا علقوا التحريم الا به هو وبذريته. اما قرابته الاخرون فلا ينتشر التحريم فيهم فهذا المرتظع المتقدم ذكره لو ان له اخا من امه وابيه فانه بالنسبة المرضعة وزوجها لا يكون قريبا منهما باعتبار الرضاعة فلو قدر ان لهما ابنة هي اخت اخيه من الرضاع فان الاخ يجوز له ان يتزوج تلك البنت لانها اجنبية عنه. فالتحريم باعتبار المرتظع يتعلق به وبذريته دون بقية قرابته