بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح وهو ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وهو قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دار او بلدها او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشرور ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة التحليل والشغار ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له ونهى عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. وكلها احاديث صحيحة ترجم المصنف رحمه الله هنا بقوله باب الشروط في النكاح. وتقدم قبل ترجمة انه ترجم بقوله باب شروط النكاح. وهما ترجمتان فاشتراكهما في ذكر الشروط لا يجعلهما بمعنى واحد. والفرق بينهما ان الترجمة المتقدمة باب شروط النكاح هي الشروط المتعلقة بالعقد. اللازم له فلا ينفك عنه. واما هذه الترجمة فهي متعلقة الزائدة عن العقد. مما يتفق عليه الزوجان. ويكون فيه مصلحة لهما او باحدهما. واصلهما الفرق المشهور بين نوعي العقود اذ تقدم ان العقود واصلهما ما تقدم واصلهما الفرق المشهور المتقدم في العقود بين شروط العقود والشروط التي في العقود. والشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود. والاخر شروط في العقود فالترجمة المتقدمة انفا باب شروط النكاح هي من شروط العقود. والترجمة التالية الثابتة هنا باب الشروط في النكاح هي من الشروط في عقود وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة فقال وهو ما يشترطه احد الزوجين على الاخر فهي شروط زائدة عن اصل العقد يشترطها احد الزوجين على الاخر. وتقريبها ان يقال الشروط في النكاح هي شرعا شروط بين الزوجين شروط بين الزوجين. زائدة على اصل عقد زائدة على اصل العقد لمصلحتهما او مصلحة احدهم. لمصلحتهما او مصلحة احدهما. تذكر في صلب العقد. او يتفقان عليه ما قبله تذكر في صلب العقد او يتفقان عليها قبله فهذا هو الحد الجامع لحقيقة الشروط في النكاح وهو يدور على كونها شروطا تشتمل على مصلحة للزوجين معا او لاحد وتكون زائدة على الشروط المشهورة لعقد الزوجية المتقدم ذكرها في باب شروط النكاح. ويكون ايرادها في صلب العقد. بان تذكر حال اجراء عقد الزوجية او يتفقان عليها قبله. فان وقع بعد العقد لم يصح ان تكون شرطا فيه. لان العقد نفذ ومضى باجرائه والاتفاق عليه ولم تذكر حينئذ ثم بين المصنف ان الشروط في النكاح نوعان. احدهم هما شروط صحيحة والاخر شروط فاسدة فقال وهو قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها الى قوله كلها احاديث صحيحة. بل مذكور في هذا الباب من الشروط نوعان كما تقدم فالنوع الاول هو الشروط الصحيحة. المذكورة في قوله صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها والنوع الثاني الشروط الفاسدة وهي المذكورة في قوله ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة الى اخر كلامه. فاما النوع الاول وهو الشروط الصحيحة فهي الشروط الموافقة للشرع الشروط الموافقة للشرع المشتملة على ما يوافق مقتضى عقد الزوجية. المشتملة على ما يوافق مقتضى عقد الزوجية. فلا يكون الشرط في النكاح صحيحا الا امرين فلا يكون الشرط في النكاح صحيحا الا بامرين. احدهما موافقته الشرع موافقته الشرع. والاخر اشتماله على ما يرجع او الى مقتضى عقد الشرعية عقد الزوجية. اشتماله على ما يرجع الى مقتضى عقد الزوج ومثل المصنف للشروط الصحيحة بقوله كاشتراط الا يتزوج عليها ولا يتسرع ولا يخرجها من دارها او بلدها. او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك. فللمرأة ان تشترط اذا اراد الرجل العقد عليها الا يتزوج عليها امرأة اخرى. او الا يتسرى معها بامة يطأها بملكي اليمين. فالتسري هو وطؤ الامة يعني الجارية المملوكة بملك اليمين. وكذا اذا اشترطت ان لا يخرجها من دارها او بلدها او اشترطت زيادة مهر او نفقة فكلها شروط صحيحة. ومثلها ما كان في معناها قال المصنف فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. فمن الزم الشروط لازمة للعبد في وجوب الوفاء بها الشروط التي في النكاح. لانه بها استحلال الخروج المحرمة. فالمرء اذا نكح امرأة واستحل فرجها كلمة الله اي بحكمه وتعاقد معها على شرط وجب عليه ان يفي لها بهذا الشرط واما الشروط الفاسدة فهي الشروط المخالفة الشرع او مقتضى عقد الزوجية. الشروط المخالفة الشرع او مقتضى عقد الزوجية ففساد الشرط المتعلق بعقد النكاح يكون من احدى جهتين يكون من احدى جهتين. الاولى مخالفة الشرع مخالفة الشرع. والثانية مخالفة مقتضى عقد الزوجية مخالفة مقتضى عقد الزوجية. فتارة يكون فساد العقل لمخالفته الشرع. كنكاح المتعة. وتارة يكون فسادا الشرط لمخالفته مقتضى عقد الزوجية. فان من مقتضى عقد الزوجية ان تمتع الرجل بامرأته بان يطأها. فان اشترط هو الا يأتيها. او اشترطت هي ذلك فان الشرط المذكور باطل. لمخالفته مقتضى عقد الزوجية وذكر المصنف انواعا من الشروط الفاسدة. فقال ومنها فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. وهذه الثلاثة من الانكحة اشتملت على شروط فاسدة وبين المصنف حقائقها في كلامه هنا وفي كلامه في نور البصائر والالبان. فاما الاول وهو نكاح المتعة فقال في نور البصائر والالباب بان فقال في نور البصائر والالباب لما ذكره بان يتزوجها مدة ثم يفارقه بان يتزوجها مدة ثم يفارقها. انتهى كلامه المتعة هو الزواج المؤقت بمدة معلومة. الزواج المؤقت بمدة معلومة. كيوم او شهر او سنة. والثاني وهو نكاح التحليل بينه ايضا في نون البصائر والالباب لما ذكر فقال الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاث الذي يقصد به حلها لمطلقها ثلاثا انتهى كلامه. فنكاح التحليل هو نكاح المرأة. نكاح المرأة لاباحتها لمن بانت منه لاباحتها لمن بانت منه. وصورته ان يطلق رجل امرأته طلاقا بائنا. فتحصر الفرقة بينهما. فيعمد غيره الى نكاح تلك المرأة والدخول بها لاجل ان ترجع الى زوجها الاول بنكاح وعد جديد للطلاق فيتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها ثم يتزوجها الاول والثالث نكاح الصغار. وبينه هنا بقوله وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما انتهى كلامه فصورته ان يتعاقد رجلان على ان يزوج احدهما الاخر امرأة من النساء اللاتي هو ولي لهن كابنته او اخته او غيرهما فيتزوج هذا مولية هذا ويتزوج هذا مولية هذا. والمولية يعني المرأة التي يقوم على ولايتها ولا يكون بينهما مهر فهذه الانواع الثلاثة من الانكحة جعلها المصنف امثلة ثلاثة شروط الفاسدة. فكل واحد منها فيه شرط فاسد. فاذا شرط الرجل على المرأة وشرطت المرأة على الرجل ان يتزوج مدة مؤقتة فان الشرط فاسد ويسمى نكاح ايش؟ نكاح المتعة. واذا تشارط على ان توج الرجل الاخر موليته ويزوجه الاخر موليته بلا مهر فالشرط فاسد والنكاح يسمى نكاح الشغار. واذا اشترط احد على احد ان يتزوج امرأة لاجل ان يحللها له فان الشرط فاسد. ويسمى هذا نكاح التحليل ولو فعله الاخر على نية التحليل بلا شرط فهو محرم ايضا. وهذه الانكحة الثلاثة شروطها فاسدة والعقود فاسدة ايضا فالشرط الفاسد نوعان. فالشرط الفاسد نوعان. احدهما شرط فاسد غير مفسد للعقل. شرط فاسد غير مفسد للعقد والاخر شرط فاسد مفسد للعقل. شرط فاسد مفسد للعقد فرق بينهما ان الاول يصح فيه العقد ويبطل فيه الشعب يصح فيه العقد ويبطل فيه الشر. واما الثاني في بطل فيه ايش الشرط والعقد معا. فيبطل فيه الشرط والعقد معا. فمثلا ما تقدم ذكره من ان يشترط الزوجان او احدهما عدم الاستمتاع بالوطء هو شرط فاسد غير مفسد فيكون الشرط باطلا ولكن لا يبطل العقد به فالعقد صحيح ولا ينفذ الشر. واما النكاح بشرط متعة او تحليل او شغار فان الشرط والعقد كلاهما محكوم عليه بالبطلان والفساد. ثم ذكر المصنف الادلة المتعلقة بالانكحة الثلاثة المذكورة امثلة للشروط الفاسدة فقال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها. وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذن بمتعة النساء ثم استقر الامر على تحريمها. ثم قال المصنف ولعن المحلل له وهو عند الترمذي والنسائي من حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الترمذي. وفيه لعن المحلل والمحلل له اي القاصد اباحة الزوجة لمن بانت منه وكذلك الملتمس تحليل المرأة له هذا ولعنهما يفيد حرمة فعلهما اشد التحريم فهو من الكبائر. ثم قال ونهى عن نكاح الشرار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ووقع في كلام ابن عمر تفسير نكاح الصغار بلفظ قريب من اللفظ الذي ذكره المصنف فهو مأخوذ عنه. ثم قال قال المصنف بعد ذكر هذه الاحاديث وكلها احاديث صحيحة اي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحكم بالصحة على ما كان في الصحيحين مستفاد من تخريجهما الحديث والحكم بالصحة على المخرج في الصحيحين مستفاد من تخريجهما الحديث اما الحكم على المروي عند غيرهما فهو مستفاد من النظر في اسانيدهم. فالحديث الاول والثاني من هذه الاحاديث الثلاثة مخرج في الصحيحين. فعلمت صحته من تخريج الحديث فيهما. واما الحديث الثاني وهو حديث المتعلق بنكاع التحليل فهو حديث علمت صحته بالنظر في اسناده. وهذا هو الفرق بين الحكم على الاحاديث بالصحة مما يكون في الصحيحين او غيرهما. وهو في كلاهما وهو فكريهما سائغ لا يمنع منه لكون الحديث في الصحيحين فيصوغ الحكم على ما في الصحيحين بالصحة على ارادة استفادة الصحة من تخريج الحديث فيهما. نعم