قال رحمه الله تعالى باب العيوب في النكاح. واذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجدو والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. واذا وجدته عنينا اجل سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسق وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل خيرت بريرة عتقت على زوجها متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا خيرت فريضته خيرت بريرة وحين عتقت على زوجها حين عتقت خيرت بريرة حين عثقت على زوجها متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر. ويرجع الزوج على من غره. هذه الترجمة وهي قوله باب العيوب في النكاح ذكرها المصنف على وجه المقابلة لما تقدم ذكره من المحرمات في النكاح. فالمحرمات في النكاح ترجم غيره بقوله باب ايش موانع النكاح باب موانع النكاح. ثم مما يلحق في الاحتياج الى معرفة في حكمه مما يتعلق في النكاح وهو قريب من الموانع. باب العيوب والفرق بينهما ان المانع يمنع النكاح على كل حال واما العيب فتارة يمنعه وتارة لا يمنعه. فهذه التراجم المتوالية مما يتعلق بعضها ببعض. فالترجمة المذكورة باب الشروط في النكاح متعلقة بالترجمة المتقدمة باب شروط النكاح وهذه الترجمة الرابعة المذكورة هنا باب العيوب في النكاح متعلقة بالترجمة المتقدمة باب ايش؟ المحرمات في النكاح. اذ المراد بالتحريم ما يكون مانعا كما ترجم غيره بقوله باب الموانع من النكاح. والعيوب جمع عيب والعيب هو ايش ايش العيب ايش ما يقبح بالانسان كلما قبح شرعا وعرف ها محمد هاه ليعيب على فاعله قال له نقص في خلفة الانسان الان العيوب عند الفقهاء لا تختص بالانسان. فمثلا هم في كتاب الحج يذكرون ايش في باب الاضحية يذكرون عيوب الاضاحي وفي البيوع ايضا يذكرون العيوب في باب ايش خيار بخيار العيب وفي النكاح يذكرون باب العيوب في النكاح. والعيب هو نقص تطلب منه السلامة عادة. نقص تطلب منه السلامة عادة فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما كون نقصا فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. اولها كونه نقصا وثانيها انه تطلب السلامة منه. انه تطلب السلامة منه فلا تتم صحة شيء الا بفقده. فلا تتم صحة الشيء الا بفقده. وثالثها ان ذلك يجري وفق العادة بين الناس. ان ذلك يجري وفق العادة بين الناس فيعدونه عيبا. وتارة يعرف فوق عادتهم بورود الشرع به وتارة يعرف كونه عيبا فوق عادتهم بورود الشرع به فكل عيب جاء ترتيبه شرعا فهو في عادة الناس المستقيمة نقص وقد يقع في عرف الناس عد شيء نقصا وفق عرفهم المستقيم فيلحق العيوب التي السلامة منها. وابتدأ المصنف بيان الاحكام المتعلقة بهذا الباب بقوله واذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. فيتحقق حكم فسق نكاح في هذا الباب بشرطين. فيتحقق حكم فسق النكاح في هذا الباب بشرطين احدهما كون ما طلب الفسق به عيبا كون ما طلب الفسق به عيبا ان يستقر في العرف عده من العيوب اخر عدم العلم به قبل العقد. عدم العلم به قبل العقد فان علمه سقط حقه في خيار الفسق. فان علمه سقط سقط في خيار الفسخ. ومثل المصنف بالعيوب التي تكون في الزوجين بقوله كالجنون والجذام والبرص. وهي امراض وافات معروفة واقتصر على ما ذكر لانها من العيوب المتعلقة بالزوجين معه. لانها من العيوب المتعلقة بالزوجين معا. فان العيوب في النكاح ثلاثة انواع. فان العيوب في النكاح ثلاثة انواع فالنوع الاول العيوب المشتركة. العيوب المشتركة وهي التي تكون في الرجل والمرأة معا. وهي التي تكون في الرجل والمرأة معا كجنون وبرص وجذام. والنوع الثاني عيوب تختص بالرجل عيوب تختص بالرجل. ككونه عنينا غير قادر على امرأته ككونه عنينا غير قادر على اتيان امرأته. والنوع الثالث عيوب تختص بالمرأة. عيوب تختص بالمرأة. كاستحاضة ودوام خروج دم كاستحاضة بدوام كاستحاضة بدوام خروج دم ثم ذكر المصنف من العيوب المتعلقة بالرجل ما يترتب عليه من حكم قوله واذا وجدته عني لن اجل سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ. انتهى كلامه. اي ان الرجل اذا دخل المرأة فوجدته عنينا اي لا يصل اليها. فالعنين هو الرجل الذي لا قدرة له على اتيان النساء فالعنين والرجل الذي لا قدرة له على اتيان النساء او وجد شهوته ولو وجد شهوة فمتى كان كذلك اجل سنة اجل سنة اي اخر سنة. فان مضت تلك السنة وهو على حاله فلها الفسخ. اي اذا انتهت السنة ولم يصل اليها فلم يقع منه وطؤ فلها فسق النكاح. وتعرف عنته وتعرف عنته باقراره. او ببينة او ببينة ظاهرة. او بنقوله عن الحلف اذا الزمه الحاكم او نقوله عن الحلف اذا الزمه به الحاكم. والمراد بالنقول ايش النكوص والامتناع النقوص والامتناع. فتارة يعلم كون الرجل علمينا اقراره على نفسه وتارة يعلم ببينة ظاهرة شاهدة بعنته وتارة يعرف بان يحلفه الحاكم ويمتنع عن الحلف. فاذا وجد ذلك اجل سنة. اي قراء سنة وموجب تأخيره سنة لتمر عليه فصول السنة لتمر عليه فصول السنة التي تتغير فيها الاحوال والاهوية. التي تتغير هي الاحوال والاهوية. فيعرف ان ذلك عيب لازم فيعرف ان ذلك عيب لازم له. لا عيبا طارئا مخالفة الاهوية طبعا. لا عيبا طارئا لمخالفة الاهوية. طبعه فقد تكون علته من يبس فينحل في زمن الرطوبة. او تكون علته من رطوبة فتنحل في زمن يبس او تكون علته من اختلاف مزاج تنتفي باعتدال حال وهواء سنة من حكم الحاكم لتمر عليه الفصول الاربعة فيتيقن ان علته لازمة لا طارئة لمرور عارض من عوارض الاحوال والاهوية التي تكون في الفصول الاربعة في السنة ثم ذكر حكما اخر يتعلق بتخييل المرأة في فراق زوجها فقال وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل خيرت بريرة حين اعتقت على زوجها متفق عليه. اي ان المرأة اذا كانت امة تحت عبد ثم عتقه مع بقاء كونه مملوكا فانها تخير بين اقامتها معه وهي حرة وهو عبد وبين فراقه لحديث بريرة المذكور وموجب التخيير هو عدم الكفاءة بينهما حينئذ وموجب التخيير وعدم الكفاءة بينهما حينئذ فان المرأة تكون حرة ويكون الرجل رقيقا فان المرأة تكون حرة ويكون الرجل رقيقا اي عبدا مملوكا. فاذا اختارت الاقامة معه مع رقه بقيت على زوجيتها وان اختارت مفارقته فرق بينهما. وقول المصنف كل قيد لبيان ان التخيير لا يتحقق الا بتمام عتقها كلها فلو عتق منها بعضها فانه لا تخيير لها في زوجها. وان عتق معها صار حرا مثلها فلا تخير بينهم. وان عتق معها صار حرا لها فلا تخيير بينهما. ثم قال المصنف واذا وقع الفسق قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. مبينا ثبوت المهدي وسقوطه. فذكر ان المهر له سقوطا واستقرارا عند وقوع العيب والفسخ به حالان. احداهما المهر. سقوط المهر. فلا يكون للمرأة شيء. وذلك اذا وقع الفسخ قبل الدخول. وذلك اذا وقع الفسق قبل الدخول والاخر ثبوت المهر ثبوت المهر بان يستقر وذلك اذا كان الفسق بعد الدخول. وذلك اذا كان فاسق بعد الدخول فيثبت المهر للمرأة. ويرجع الزوج مطالبا به على من غره. ويرجع الزوج مطالبا به على من غره. اي من ادخله في هذا النكاح مع وجود العين اي من ادخله في هذا النكاح مع وجود العيب. قال البغوتي في الروض المربع وهو من ذخائره التي لم يذكرها غيره عند هذا الموضع قال الغار من ان علم العيب وكتمه الغار من علم العيب وكتمه. انتهى كلامه يكون الغار الجامع بين امرين. فيكون الغار الجامع بين امرين هما علم العيب وكتمانه. هما علم العيب وكتمانه. فيكون مطلعا على العيب المتعلق النكاح عالما به ثم يكتمه ولا يظهره للناكح. ويقع هذا من الولي او الوكيل. ويقع هذا من الولي او الوكيل فيرجع الزوج على الولي او الوكيل بمطالبته بالمهر الذي بذله للمرأة. نعم