قال رحمه الله تعالى باب عشرة الزوجين. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطره بحقه ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابتا لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما ما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال الى احداهما. جاء يوم القيامة وشقه ماء عليه. وعن انس من السنة اذا تزوج الرجل الذكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد اقرع بين نسائه فايته فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه وان اسقطت المرأة حقها من رسمي باذن الزوج او من النفقة او الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء متفق عليه. وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها فان اصرت هجرها في المضجع. فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ويمنع من ذلك ان كان مانع لحقها وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها يعرفان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأيا ان رأيا بعوض او غيره او او يفرقان فما فعلا جاز عليهما والله اعلم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب عشرة زوجين كذلك. باب عشرة الزوجين. وهي الترجمة المثبتة في نسخة المصنف وتلميذه البسام. واما نسخة واما نسخة ابنه فقد وقع فيها باب عشرة النساء. باب عشرة نساء والمشهور في تراجم الحنابلة وغيرهم انهم يترجمون الباب بقولهم باب عشرة النساء. باب عشرة النساء. لعدم بزوجين فقط. فقد يكون الرجل ناكحا اكثر من زوجة وقد يقع منه ان يتزوج امرأة ثم يفارقها او تموت عنده تزوجوا اخرى ثم يحصل مثل هذا فيتزوج اخرى فلا ينحصر في التثنية والموافق للخطاب القرآني عند ذكر ما يتعلق بالنكاح ذكره بذكر النساء ويندر غيره كذكر المرأة. فلاجل هذا وقع المشهور في تراجم فقهاء قنابلة وغيرهم للمقصود في هذا الباب بقولهم باب عشرة النساء وهي شرعا ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام. ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام. فهو يجمع امرين. احدهما تعلقه بالزوجين تعلقه بالزوجين. فالمعاشرة المذكورة هنا مناطة بعقد الزوج والمعاشرة المذكورة هنا مناطة بعقد الزوجية. فتنحصر بين الزوجين فتنحصر بين الزوجين ولا تعلق لبقية النساء بهذا الباب. لا تعلق لبقية النساء بهذا الباب فلا مدخل هنا لام ولا لاخت ولا لابنة فلا مدخل هنا لام ولا لاخت لابنة والاخر ان هذا ان هذه العشرة ترجع الى الالفة والانضمام ان هذه عشرة ترجع الى الالفة والانضمام. والالفة هي الائتلاف والانضمام هو الاجتماع والالفة هي الائتلاف. والانضمام هو الاجتماع وابتدأ المصنف كغيره هذا الباب بذكر ما يتعلق بالزوجين معا فقال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله حقه في نور البصائر والالباب واحتمال الهفوات واحتمال الهفوات. فمن اللازم الزوجين ان تكون العشرة بينهما بالمعروف. لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ويتحقق هذا بالصحبة الجميلة وكف احدهما الاذى عن الاخر. والا ينطله بحقه بان يؤخره عنه مع القدرة عليه وان يحتمل ما يقع منه من هفوة وخطأ فان الخطأ والنسيان انا ملازم جنس الانسان. فيحسن في اقامة العشرة احتمال ما من الهفوات بين الزوجين. ثم ذكر ما يجب على كل واحد منهما فقال ويلزمها طاعته بالاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كلامه فمما يلزم المرأة لزوجها ان تطيعه في الاستمتاع بها. فلا امتنعوا منه اذا اراده ويلزمها الا تخرج من بيتها الا باذنه وكذلك لا تسافر من بلدها الا باذنه. وعليه لها كذلك ان تقوم بالخبز والعجن والطبخ ونحوها من الامور المتعلقة باصلاح معاشهما فيما يكون في بيتهما ونحوه من كنس وتنظيف وغيره يلزم الرجل لامرأته نفقتها وكسوتها بالمعروف. فينفق عليها ويكسوها ما تحتاجه من ثياب ونحوها. ويجري ذلك بالمعروف الموافق للحال التي تكون عليها زمانهما ومكانهما. ثم ذكر المصنف اربعة ادلة تبين امورا تتعلق بما يلزم من العشرة فقال قال انا وعاشروهن بالمعروف الى قوله حتى تصبح متفق عليه انتهى كلامه. فالدليل الاول قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهو اصل في كون عشرة الزوجين احدهما مع الاخر كونوا بالمعروف شرعا وعادة بين الناس. والدليل الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. فامر الرجال ان يستوصوا بالنساء خيرا ووقع ذكر الخير منكرة كثير ووقع ذكر الخير منكرة للتكثير. فلا يجمل بالرجل ان يستكثر ما تكون من خير يجعله لاهلي. بل يستكثر من ذلك قدر وسعه وقدرته. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله. رواه ابو داوود والترمذي وصححه وفيه ان خير هذه الامة هو خيرها لاهله فمن كان من الناس خيرا لاهله يجدون منه ما يؤملون من الائتلاف والاجتماع والاحسان والشفقة والرحمة فهو خير الناس. والدليل الرابع حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. وفيه انه يلزم المرأة ان تطيع زوجها في الاستمتاع بها فلا يحل لها ان تمتنع منه ان يأتيها من غير عذر. فان فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى تصبح. ثم ذكر المصنف ما يلزم من كان متزوجا اكثر من امرأة فقال وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. انتهى كلامه ان نكح من النساء امرأتين او ثلاثا او اربع فيجب عليه العدل والعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. والعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه ولا يراد به التسوية. ولا يراد به التسوية فاذا دفع رجل لامرأة له مالا لاجل كسوتها في عرس قرابتها لم يلزمه ان يدفع هذا المال لغيرها عند دفعه للاولى لكن يلزمه ان يدفعه الى الثانية اذا وقع نظير هذا بان يكون بان مريدة شهود عرس لقرابتها في دفع لها من المال ما يحصل به كسوتها المناسبة الهة وذكر المصنف موارد من موارد العدل فقال في القسم والنفقة والكسوة فهؤلاء الثلاث مما يجب على الرجل ان يعدل فيه فيعدل في القسمة بينهن في المبيت ويعدل في النفقة ويعدل في الكسوة. وكذلك كل ما يقدر عليه من العدل مما بحوائجهما فان كان مما لا يقدر على العدل فيه فان الرجل معذور فيه. وبينه المصنف في نون البصائر والالباب فقال واما العدل واما المحبة وما من الوطئ فلا يجب لانه لا يستطيعه ولا يملكه. انتهى كلامه. اي ان ما يتعلق بالامور الباطنة من محبة كل امرأة كمحبة الاخرى وما يتبع ذلك وما يتبع تلك المحبة من الاستمتاع بالمرأة فانه لا يجب على العبد لانه لا يستطيعه ولا يملكه وهي حال لا فتارة تزداد عنده محبة امرأة لاحسانها وتارة تزداد محبة امرأة اخرى لاحسان وتارة تغلب امرأة غيرها بالاحسان الى الزوج فتكون غالبة على قلبه. فتلك المحبة التي تجدها في قلبه وما يتبعه وما يتبعها من التقرب الى زوجه واتيانها لا يلزم العدل فيه لا يجب العدل فيه لعدم القدرة عليه. ثم ذكر المصنف ثلاثة ادلة تتعلق بما فقال وفي الحديث من كانت له امرأتان الى قوله خرج بها متفق عليه فالدليل الاول حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعزاه المصنف الى الصحيحين فقال متفق والحديث المذكور ليس عندهما. فرواه اصحاب السنن. وصححه ابن ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وكان المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله هذا الحديث الى الكتاب. وكأن المصنف وقع له انتقال نظر عند نقله بهذا الحديث الى الكتاب. فوقع نظره على حديث معزو الى الصحيحين اثبته معزوا اليه والا فهذا الحديث ليس عندهما ولا عند احدهما وفيه الوعيد الشديد لمن مال الى امرأة دون الاخرى فيما يقدر عليه من الحق. فاذا قسم لامرأة غير قسمته للاخرى او كسى امرأة غير كسوته للاخرى او انفق على امرأة غير نفقته للاخرى ومنع تلك المرأة ما يلزم لها فانه يعاقب يوم القيامة بهذه العقوبة المفيدة تحريم فعله لا يجوز للعبد ان يظلم المرأة بمنعها حقها من مبيت او نفقة او كسوة. والدليل الثاني انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج اقام عندها ثلاثة ثم قسم متفق عليه. وبين المصنف مضمنه في نور البصائر والالباب فقال ومن تزوج بكرا اقام عندها سبع ليال بايامها. ثم عاد اذا القصر وان كانت طيبا اقام عندها ثلاثا ثم قسم. وان شاءت قسم لها سبع وقسم مثلها لبقية زوجاته. انتهى كلامه. اي ان من دخل بامرأة بكر وله زوجة اخرى قبلها فانه يقيم عند الذكر سبع ليال بايامهن ثم يقسم بينهما فتكون لهذه ليلة ولهذه ليلة. وان كانت الثانية ثيبا اقام عندها ثلاث ليال بايامهن ثم قسم. وله ان يسبح للتيب. لكن ان سبع لها لبقية نسائه اي اذا اقام عندها سبعا فانه يقيم عند بقية نسائه سبعا. والدليل الثالث حديث عائشة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج خرج بها متفق عليه. ففيه من العدل بين النساء اذا اراد رجل وكانت كل نسائه يقدرن على الخروج معه في سفره فانه يقرع بين نسائه اي يضرب بينهن قرعة فاذا خرج سهم احداهن وصارت القرعة لها فانه يخرج بها فاذا رجع فانه لا تحسب عليها الايام التي كانت معه التي كانت معه في سفرها فلو قدر انه خرج باحدى نسائه في سفر عشرة ايام فاذا عاد فانه لا يحسب هذه العشرة على المرأة التي خرج بها. بل يقسم للمرأة الاخرى ليلتها ثم يرجع الى هذه ليلتها ثم للاخرى ليلتها واذا كن اكثر من واحدة قسم لكل امرأة ليلتها ثم رجع الى هذه فلا تحسب عليها ايام السفر ثم ذكر حكم اسقاط المرأة حقها فقال وان اسقطت المرأة حقها ومن القسم باذن زوجها او من النفقة او الكسوة جاز ذلك. انتهى كلامه. فللمرأة ان قطع ما شات من حقها. لانه امر لازم لها بحكم الشرع. فاذا اذنت فيه لها الاذن فيه بان تسقط ما تشاء من قسم او من نفقة او من كسوة وتستأذن في ذلك زوجها ثم ذكر المصنف الحجة في ذلك فقال وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. وفيه ان سودة رضي الله عنها خذ حقها من مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فجعلته لعائشة وافقها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في المرأة اسقاط حقها باذن زوجها. ثم ذكر المصنف ما يجوز للرجل اذا خاف من امرأته نشوزا بان لا له فقال وان خافت نسوء فقال وان خاف نشوزا. امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها فان اصرت هجرها. فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ويمنع من ذلك فان كان مانعا لحقها. فبين ان الرجل اذا خاف نشوز امرأة بمعصيته بمعصيتها له فيما يجب عليه بمعصيتها له فيما يجب عليها وظهرت منها قرائن معصية اي استبان من الاحوال التي تحتف بحياتهما ارادتها معصيته كان تمتنع من حقه او لا تقوم له بما يجب فيه او تعرض عنه عند اقباله عليه فبذلك تحقق منها وقوع النشوز فانه يعمد الى امور ثلاثة. الاول الوعظ. الاول الوعظ قال في نور البصائر والالباب بما يجب من حقه. بما يجب من حقه. انتهى كلامه. فيعظها مذكرا لها بما يجب من حق الزوج على الزوجة. بما يجب من حق الزوج على الزوج ومثله ايظا وعظها بتذكيرها بما يلحقها من الاثم عند امتناعها تذكيرها بما يلحقها من الاثم عند امتناعها ومخالفتها. فوعظ المرأة الناشز يدور على امرين فوعظ المرأة الناشز يدور على امرين. الاول تذكيرها بحق الزوج الواجب عليه تذكيرها بحق الزوج الواجب عليها. والاخر تذكيرها بالاثم الواقع عليها عند المخالفة والامتناع. تذكيرها بالاثم الواقع عليها عند مخالفة والامتناع والثاني الهجر في المضجع والثاني الهجر في المضجع. فاذا وعظها واصرت على امتناعها فانه يهجرها في المضجع. ويكون هجرها في المضجع بالا ينام معها في فراش واحد بالا ينام معها في فراش واحد. او بان ينام معها على فراش مع توليتها ظهر او ان ينام معها على الفراش مع توليتها ظهره واشد من ذلك الا ينام في حجرتها. واشد من ذلك الا ينام اب في حجرتها. فهجر المضجع ثلاثة انواع. فهجر المضجع ثلاثة انواع الاول النوم معها في فراشها مع تولية الظهر له نوم معها في فراشها مع تولية الظهر لها والنوع الثاني النوم معها في حجرتها في غير فراشها. النوم معها في حجرتها في غير فراشها. والنوع الثالث النوم في غير حجرتها. النوم في غير حجرتها بان يبيت في بيته في غير حجرة الزوجية بان ينام في بيته في غير حجرة الزوجية ويبتدأ بالاخف وهو الاول ثم الثاني ثم الثالث ويقارنه عند الحنابلة هجر كلامها ثلاثا. ويقارنه عند الحنابلة هجرك ثلاثا فيهجرها في ترك كلامها ثلاثة ايام فقط. فيهجرها في ترك كلامها ثلاثة فقط فهجر الكلام بين الزوجين محدود بالايام الثلاثة. واما المضجع فلا يحد بها واما هجر المضجع فلا يحد بها. والثالث ضربها ضربا غير مبرح ضربها ضربا غير مبرح اي غير شديد اي غير شديده ومحله ان لم كما قال المصنف ومحله ان لم ترتدع كما قال المصنف. وقال في كتابه الاخر نور البصائر والالباب فان تمردت. فان تمردت انتهى كلامه. اي عظم امتناعها وعناد فانها تضرب حينئذ ضربا غير مبرح. ولا يمكن من ضربها من يمنعوا حقه ولا يمكن من ضربها من يمنع حقه كما قال المصنف ويمنع من ان كان مانعا لحقها ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها وهذا المأمور به هو الوارد بنص القرآن في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومما ينبغي ان يعقل في هذا الموضع الذي باتت تزل فيه الاقدام تتهاوى فيه الافهام العلم بان هذا هو حكم الله عز وجل. وبلسان معاصر الرؤية الاسلامية في اصلاح الزوجية عند وقوع خلل بها. فلا يثرب عليها حينئذ برؤية اخرى فان الافتراق حاصل. فهذا سبيل الله ودينه. وهذا سبيل اخر غير سبيل الله ودينه. فالذي اذن بضرب النساء عند نشوزهن هو الله سبحانه وتعالى ولم يترك هذا امرا مرسلا لا قيد له بل له قيود ثقيلة تتجلى فيها الرحمة الالهية للجنس البشري عامة. وللمرأة خاصة فان مجموع كلام الحنابلة في هذا الموضع وفي غيره يبين ان ضرب النساء عند نشوزهن مقيد بسبعة شروط. ان ضرب النساء عند نفوسهن بسبعة شروط. الاول انه حق لمن ادى اليها حقها. انه اب لمن ادى اليها حقها. فلا يثبت لمن منعها حقها. فلا يثبت لمن منعها حقها. فاذا كان الرجل مجحفا في قسمه لزوجته او نفقته عليها او كسوتها فانه لا يجوز له ان يؤدبها بضربها. والشرط الثاني انه لا يملك ضربها الا بعد بعضها وهجرها في الموضع انه لا يملك ضربها الا بعد وعظها في المضجع فاذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو اثم فاذا ابتدأ ضربها دون وعظها وهجرها فهو اثم. والشرط الثالث حقوق المقتضى الشرعي للضرب تحقق المقتضى الشرعي للضرب. فاذا وجد النشوز محققا فقد وجد المقتضى الشرعي له. واما مع توهمه او عدم وجوده فانه لا يجوز للرجل ان يضرب امرأته. والشرط الرابع ان يكون الحامل ارادة تأديبها. ان يكون الحامل عليه ارادة تأديبها. لا ارادة تعنيفها واتلافها. لا ارادة تعنيفها واتلافها. فمن ضرب امرأته او مثلا في مجمع الناس كان فعله ايش؟ محرما فمن ضرب امرأته في مجمع الناس كان فعله محرما لانه خارج عن التأديب الى التعنيف والتأديب لانه خارج عن التأديب الى التعنيف والتأنيب. ولما ذكر حد الزنا كان من جملة ما يتعلق به ان يكون في ايش؟ مجمع من الناس كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والشرط الخامس ان يكون الضرب غير مبرح ان يكون الضرب غير مبرح اي ليس شديدا اي ليس شديدا فيكون مما تحتمله النفس عادة فيكون مما تحتمله النفس عادة. فاذا ضربها الرجل ضربا مبرحا كان اثمة كان اثما. فالضرب الذي يقع به ادماء او تلون الجسد ضرب محرم لانه ضرب شديد. والشرط السادس الا يزيد على عشر جلدات لا يزيد على عشر جلدات فيضربها عشر ضربات. والشرط السابع ان يجتنب الوجه والمواضع المأخوفة والمستحسن. ان يجتنب الوجه والمواضع المأخوفة والمستحسنة. فلا يضرب الرجل المرأة في وجهها ولا فيما يخاف منه عطب او هلكة كبطنها. ولا المواضع المستحسنة منها التي يخاف تشوهها. فمن وعى هذه الشروط السبعة علم ان الامر بالضرب هنا من الرحمة الالهية. لانه يقع به استصلاح الجنس البشري ولا يختص هذا الاستصلاح بضرب الرجل للمرأة. بل قد يظرب الرجل فان لولي الامر الحاكم ان يضرب رجلا في حد او في تعزيله. كما ان للرجل ان يضرب ابنه ولو كان مكلفا اذا كان تأديبا له وكذلك للسيد مع امريكي وهذه احكام شرعية جاءت مبينة بادلتها ومقاديرها. وفق حكم لله سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان وعلم ما يصلح به. فاذا اريد تقريره وفق سبيل الله ودينه فهذا هو الذي ذكرناه فيما عرض لنا. واذا وقع تقريره على خلاف شرع الله ودينه وسبيله فهذا ليس من ملتنا الاسلامية. والتائهون في هذا الباب طائفتان احداهما طائفة يقع منها الشر وتنسبه الى الاسلام. ممن يستبيح ضرب بغير استيفاء شروطه الشرعية ولا يرى لها المقام الذي جعلته الشريعة. والاخرى طائفة تريد للمرأة سبيلا غير سبيل الله سبحانه وتعالى. فتقدر لها ما شاءت وفق رؤية لم تأتي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اغنانا الله بالاسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لنا وكمله فلا نقص فيه. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله ان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. يعرف ان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان فما فعلا جاز عليهما والله اعلم اي انه اذا تخوف حصول النزاع والخصومة الشديدة بين الزوجين فانه يبعث الحاكم الذي هو ولي الامر او نائبه وهو القاضي حكما من اهل الرجل وحكما من اهلها يعرفان الامور والجمع والتفريق ان يعرفان الامور المتعلقة باستصلاح الزوجين وما يتحقق به الجمع او ما يحسن معه التفريق وشروط هذين الحكمين ستة وشروط هذين الحكمين ستة. الاول ان يكون ذكرين ان يكونا ذكرين والثاني ان يكون مكلفين ان يكونا مكلفين. والثالث ان يكون حرين. ان يكونا حرين. والرابع ان يكون مسلمين. ان يكون مسلمين. والخامس ان يكونا عدلين. ان يكونا عدلين والسادس ان يكون عارفين بالجمع والتفريق. ان يكونا عارفين بالجمع اي ما يكون فيه صلاح الزوجين بجمعهما او تفريقهما فاذا بعث هذان الحكمان فهما يجمعان ان رأيا او غيره او يفرقان اي يجمعان بين الرجل وامرأته المخوف حصول الشقاق بينهما بعوض مبذول من هذا او ذاك او يحكمان بالفرقة بينهما فما فعل جاز عليهما اي لزم الرجل وامرأته انهما وكلان عنهما. وقد فوض اليهما ما يريان فيه صلاح الزوجية. لكن ان لا يتحقق الفرقة الا باذنهم. لكن لا تتحقق الفرقة الا باذنهما اي باذن الزوج واذني الزوجة