احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الطلاق والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره مره فليراجع ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم ان شاء امسك. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه والاصل فيه احسن الله اليكم. قال رحمه الله والاصل فيه قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وغيرها من نصوص الكتاب والسنة وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق. وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا هذا دليل على انه لا يحل له ان يطلق لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه. الا ان الا ان تبين حملها ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم لا يفهم منه سوى الطلاق. كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. وكناية اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا او معلقا شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ لما فرغ اصنف من كتاب النكاح اتبعه كغيره بكتاب الطلاق. لان الطلاق لا يوجد الا بوجود نكاح فلا طلاق بلا نكاح يتقدمه. ولاجل هذا يسمى الفقهاء هذا الربع ربع الانكحة وما يتبعها. فجعلوا النكاح اصلا وغيره تابعا له والطلاق شرعا هو حل عقد النكاح بلفظ معلوم. حل عقد النكاح بلفظ معلوم. فهو يجمع ثلاثة امور. الاول حل الاول انه حل. والحل هو ايش هو الفك والاطلاق هو الفك والانطلاق والارسال. والثاني ان المحلول فيه هو عقد النكاح ان المحلول فيه هو قيد النكاح. التعريف حنا لاحل قيد النكاح محل قيد النكاح ان المحلول فيه هو قيد النكاح. وجرى فقهاء الحنابلة عند ذكر الطلاق انهم يذكرون متعلق الحل بكونه قيد النكاح لا عقد مع ان النكاح عند الحنابلة كما تقدم هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج. عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج اما جاؤوا الى هذا المحل تتابعوا على ذكر قيد النكاح. فلم يقولوا حل عقد النكاح بل قالوا حل قيد النكاح مع كون النكاح كما تقدم ايش؟ عقد فلماذا عدلوا عنه عبد الله ميثاق هذاك مهوب قيد ها اللي هو احسنت هو متعلق عقد النكاح هو التقييد بالزوجية. وهو الميثاق الغليظ الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لما ذكروا كونه قيدا ما قالوا حل عقد النكاح قالوا حل قيد النكاح ثلاث طلقات تم العرض مباشرة وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق. وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق فانه ايش؟ الارسال والتخلية فانه الارسال والتخلية. وهذا يكون من قيد وهذا يكون من قيد. فان الشيء اذا كان مرسلا مخللا فهو غير مقيد وهو غير مقيد فغلبوا ملاحظة المعنى اللغوي وعبروا بقولهم حل عقد النكاح والثالث ان هذا الحل يكون بلفظ معلوم. ان هذا الحل يكون بلفظ معلوم بلفظ دال عليه صراحة او كناية كما سيأتي في الموضع اللائق به. ووقع في كلام بعض الحنابلة قولهم حل قيد النكاح او بعضه حل قيد النكاح او بعض للاعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي للاعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي لا يحتاج الى ذلك في حقيقته. اذ يعرف ذلك من احكامه. ولا يحتاج الى ذلك في حقيقته. اذ يعرف ذلك من احكامه فالطلاق اصله حل. فالطلاق اصله حل. وقد يكون حلا لا رجعة بعده وهذا هو البائن. وقد يكون حلا بعده حلا بعده رجعة وهذا هو الطلاق الرجعي. وابتدأ المصنف بيان احكام الطلاق بذكر الحجة المعتمدة فيه. فقال والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وغيرها من نصوص الكتاب والسنة انتهى كلامه. فالاية المذكورة مع غيرها من دلائل القرآن والسنة يراد يعلم بها ان الطلاق مما اذن الله سبحانه وتعالى به والنص هنا بمعنى ايش؟ اذا قال نصوص الكتاب والسنة. والنص هنا بمعنى الدليل والنص هنا بمعنى الدليل. وهذا تعبير بلسان علماء الجدل وهذا تعبير بلسان علماء الجدل الذي يسمى علم البحث والمناظرة. لا بلسان الاصوليين والفقهاء لا بلسان الاصوليين والفقهاء. فان النص له عند الفقهاء والاصوليين معنى اخر هو المشهور في كلامه. لكن من المصطلحات الشائعة في علم الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة انهم يسمون الدليل نصا ثم استعمل هذا في سائر الفنون. فالاية المذكورة وغيرها تفيد الاذن بوقوع الطلاق. والى هذا المعنى اشار المصنف في نور البصائر والالباب بقوله. واما الطلاق قد اباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة اليه. فان لم يحتج اليه فينبغي للزوج ان يصبر على زوجته وخصوصا اذا كان لها اولاد منهم فان في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة انتهى كلامه وعواقب حميدة انتهى كلامه. وهو يفيد ان الاصل وفي الحكم الشرعي للطلاق كونه مباحا مأذونا به. وقد تعتريه بقية الاحكام المعروفة بالاحكام التكليفية باعتبار معنى قام فيه فيخرج عن الاباحة تارة الكراهة وتارة الى الاستحباب وتارة اذا الايجاب وتارة الى ويجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع فيجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع ويباح للحاجة. ويكره لعدمها. ويباح للحاجة ويكره لعدمها. ويستحب للضرر. ويستحب للضرر يجب للايلاء ويجب للايلاء. ويحرم للبدعة ويحرم للبدعة انتهى كلامه ثم بين المصنف معنى الطلاق بعدة المذكور المذكورة في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فقال وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض حتى قال الا ان تبين حملها فالحديث المذكور وهو في الصحيحين والرواية الملحقة به هي عند مسلم وحده اريد ما ذكره المصنف بقوله وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها فالطلاق للعدة وهو الطلاق المأمور به شرعا هو ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه فلا يحل له ان يطلقها وهي حائض. ولا يحل له ان يطلقها في طهر اتاها فيه. ولا يحل له ان يطلقها في طهر اتاها فيه. ما الم يتبين حملها حينئذ ما لم يتبين حملها حينئذ فانه اذا تبين حملها بعد الذي جمعها فيه جاز له طلاقها. فتطليق المرأة يكون في حالين فتطبيق المرأة يكون في حالين. الحال الاولى تطلقها وهي حائض تطليقها وهي حائض. وهذا محرم. تطليقها وهي حائض وهذا محرم والحالة الثانية تطليقها وهي ظاهرة تطليقها وهي طاهرة. وهذه الحال نوعان. وهذا الحال نوعان احدهما ان يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطؤ ان يطلقها وهي طاهرة ولم قدم تطليقه وطأ. وهذا هو المأمور به. وهذا هو مأمور به والاخر ان يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوقت ان يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطأ. في حال الطهر تلك في حال الطهر تلك. فان لم يتبين حملها حرم. فان لم يتبين حملها حرم. وان تبين حملها جاز. فان لم يتبين حمل حرم وان تبين حملها جاز ونشأ من هذه الاحوال المذكورة ان الطلاق باعتبار موافقته الشرع. وعدمه ثلاثة انواع ونشأ من هذه الاحوال ان الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة انواع النوع الاول الطلاق السني الطلاق السني وهو ان يطلق الرجل وهو ان يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة. في طهر لم يطأها فيه. في في طهر لم يطأها فيه. ويتركها حتى تنقضي عدتها ويتركها حتى تنقضي عدتها. فيجمع كم امر ثلاثة امور فيجمع ثلاثة امور. اولها ان يكون طلقة كم؟ واحدة. لا اكثر ان يكون ظلقة واحدة لا اكثر. وثانيها ان يكون في بطهر لم يطأها فيه. ان يكون في طهر لم يطأها فيه. وثالثها ان يتركها حتى تنقضي عدتها عدتها ان يتركها حتى تنقضي عدتها والنوع الثاني عبرنا بالنوع الاول ولا ايش؟ ايش؟ ايش قلنا النوع الاول ولا ايش قلنا؟ الاول والثاني طلاق البدعة. والثاني طلاق البدعة. وهو ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض. وهو ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض او في طهر جامعها فيه. او في طهر جامعها فيه ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا. ما ليس طلاقا سني نيا ولا بدعيا. وهو طلاق الصغيرة التي لا تحيض هي التي لم تحظ وهو طلاق الصغيرة وهي التي لم تحظ. والائسة ولائسة غير المدخول بها وغير المدخول بها ومن تبين حمله ومن تبين حملها. وبين نصنف رحمه الله مجمل كلامه هنا في الحال التي ينبغي ان يقع فيها الطلاق في نور البصائر والالباب فقال واذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. ولا يحل له ان او ان يطلقها وهي حائض او في طهر قد وطئها فيه الا ان تكون صغيرة لم تحض او ايسة من الحيض او حاملا قد استبان حملها فلا بأس بطلاقها. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم ان المرء اذا طلق المرأة في الطهر الذي لم يجامعها فيه فقد اصاب السنة. وفعل مأذونا به. وان طلقها وهي حائض او طلقها في طهر قد جامع فيه فهذا طلاق بدعي. ويقع حينئذ مع تحريمه ثم ذكر المصنف ما يقع به الطلاق من الالفاظ المعلومة اذ تقدم ان الطلاق يكون بالفاظ معلومة مبينة فقال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى لفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكناية اذا وكنايته وكنايته هكذا لنسقط المصنف وكنايته اذا نوى اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. فالفاظ الطلاق نوعان احدهما الالفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق الالفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق. فلا يفهم منها الا الطلاق. فلا يفهم منها الا الطلاق وهي المذكورة في قوله كلفظ الطلاق. وما تصرف منه اي من الافعال وغيرها. وما كان مثله اي من الالفاظ كلفظ السراح و الفراق والاخر الالفاظ الواقعة كناية الالفاظ الواقعة كناية اية وهي الالفاظ المحتملة للطلاق ولغيره. وهي الالفاظ المحتملة للطلاق ولغيره فلا يفهم منها الطلاق. فلا يفهم منها الطلاق. الا بامر خارجي. فلا يفهم منها الطلاق الا بامر خارجي. وهو المذكور في قول المصنف اذا نوى بها الطلاق او دلت القرين على ذلك اي ان الالفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين. اي ان التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين. احدهما ان ينوي المتكلم بها العلاقة ان ينوي المتكلم بها الطلاق. والاخر ان تدل القرين على ارادته ان تدل القرينة على ارادته. كان تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم انه بلفظ كناية كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم فيتكلم كناية فيحمل على ارادة حقيقة الطلاق. والفاظ الكناية في الطلاق نوعان. والفاظ الكناية في الطلاق نوعان. احدهما الكناية الظاهرة الفاظ الكناية الظاهرة. والاخر الفاظ الكناية الخفية الفاظ الكناية الخفية. فاما النوع الاول وهو الفاظ الكناية الظاهرة فهي الالفاظ الموضوعة للبينونة. فهي الالفاظ الموضوعة البينونة كقوله انت خلية او برية بقوله انتي خلية او برية. واما الفاظ الكناية الخفية فهي الالفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة. فهي الالفاظ الموضوعة للطلقة الواقعة كأن يقول اذهبي او اخرجي كي يقول يقول اذهبي او اخرجي. ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حال لن او مؤجلا. ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا او مؤجلا. فقال فيقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق او الذي علق عليه الطلاق وقع انتهى كلامه. فبين ان الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان. فبين ان الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان. احدهما الطلاق المنجز الطلاق المنجز وهو الحال في وقته. وهو الحال في وقته كقول رجل لامرأته انت طالق. كقول رجل لامرأته انت طالق اخر الطلاق المعلق. الطلاق المعلق. وهو ما انيط وجود شيء وهو ما انيط بوجود شيء اي ربط به. ومن انواعه المذكور هنا هو المعلق على شر ومن انواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط. والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي. والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي. دون غيره من انواع دون غيره من انواع الشروط. والشرط اللغوي هو الواقع لفظا باداة معلومة والواقع لفظا باداة معلومة نحو ان واذا ومتى واشباههن فاذا وقع استعمال هذه الادوات في سياق علق بشيء صار معلقا بالشرط كقوله هنا في المثال المذكور اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالب فاداة الشرط هنا اذا فيكون الطلاق حينئذ مؤجلا حتى يوجد الشرط الذي علق به وهو دخول ذلك الوقت. فمتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق؟ وقع وقال المصنف في بيان هذه الجملة في نور البصائر والالباب ومن علق طلاق زوجته بزمن او وجود شيء صح التعليق. ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته انتهى ما كلامه؟ فالمرأة حال كونها مع الرجل قبل وجود الشرط تكون زوجة له لم يقع تطليقها اذا وجد الشرط صارت طالقا بوجوده. نعم