احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان فاذا تمت احسن الله اليكم. فاذا تمت لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح بنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله طلقها فلا تهل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احداها. واذا تطلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوا فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق برده ان في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن نجد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. ان الله وضع عن امة الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة. عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها فصل والاصل كونها عند اهل العلم لاحقة بما قبلها فاذا ذكر في درج كلام قولهم فصل فما بعده جملة متعلقة بما قبله. اما بعده جملة متعلقة بما بعده. ويشير الى هذا بعضهم بقوله فصل منه. ويشير الى بعضهم بقولهم فصل منه. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب دون ذكري ترجمة. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب بلا ترجمة. فانه يكون فصل تابعا للترجمة السابقة فانه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة. فلو قدر ان احدا بوب بقوله باب من الايمان التعرض في الفتنة ثم ساق حديثا باسناده ثم قال بعده باب ولم يذكر ترجمته فان الباب الثاني في تابع للباب الاول وهذا يقع في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي كثيرا فالمذكور في هذه الجملة من القول ملحق بما قبله تابع له فهو تتميم لذكر باحكام تتعلق بالطلاق ابتدأها المصنف بقوله ويملك الحر ثلاث طلقات وفي قوله يملك الحر اعلام بان الطلاق حق للزوج اعلام بان الطلاق حق للزوج. ملكه بالشرع. ملكه بالشرع كما ان الخلع حق لمن؟ للزوجة كما ان الخلع حق الزوجة وقد تقدمت احكام الخلع المتعلق بحق الزوجة في بذلها عوضا. ثم اتبع هنا بيان احكام حق الزوج في الطلاق بان الحر يملك ثلاث طلقات فيطلق ثلاثا. واما العبد فانه يملك طلقتين فقط. واما العبد المملوء فانه يملك طلقتين فقط. ولا فرق في حق الحر بين حرة او امة ولا فرق في حق الحر بين حرة او امة فله مع الحرة ثلاث طلقات مع الامد ثلاث طلقات. واما المبعض وهو الذي عتق بعضه. وبقي بعضه مملوكا فانه يلحق بالحر. واما المبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا قنا. فانه بالحر فيملك ثلاث طلقات. قال المصنف فاذا تمت لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان. الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اي ان من يملك الطلاق ثلاثا وهو الحر هو المبعض او اثنتين وهو العبد اذا تم له عدده فانه لا يحل له ان ينكح المرأة البائنة منه حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها. فلابد من شرطين فلا بد من شرطين احدهما ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا ان يكون نكاحها نكاحا صحيحا. والاخر ان يطأها ان يطأها زوجها في النكاح الصحيح ان يطأها زوجها في النكاح الصحيح. فمن بانت منه امرأته فمن بانت منه امرأته بالطلاق الثلاث فلا تعود اليه حتى تتزوج غيره في نكاح صحيح يطأها زوجها فيه فلو نكحت نكاح شغار او متعة فانه حينئذ لا يجوز ان ترجع اليه لان النكاح هنا نكاح فاسد. وكذا لو انه غيره بعده في نكاح صحيح ثم طلقها ولم يدخل بها. او طلقها بعد الدخول بها ولم يطأها لكونها حائضا او غير ذلك. فانها ايضا لا يجوز ان ترجع اليه حتى يقع الوطو فاذا اجتمع الامران المذكوران واراد مطلق البائنة ان ينكحها فله ان ينكحها ثم بين المصنف الاحوال التي يقع بها الطلاق بائنا اي لا رجعة بعدهم فقال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احداها واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض. فيكون انتهى كلامه. فيكون الطلاق بائنا في احوال اربعة فيكون الطلاق بائنا في احوال اربعة. الحال الاولى ان تتم من الزوج ثلاث طلقات ان تتم من الزوج ثلاث طلقات لحر ومبعض. وطلقتين من مملوء من عبد مملوء. وطلقتين من عبد مملوك والحال الثانية ان يطلقها قبل الدخول والخلوة ان يطلقها قبل الدخول والخلوة. فاذا طلق الرجل امرأته عقد عليها قبل دخوله بها او خلوته بها فانها يكون بائنة منه. فانها تكون بائنة منه. وان طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها ايش؟ فان طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها ايش؟ فانها لا تبينوا منه وتكونوا رجعية. وتكون رجعية. ويثبت لها المهر كله ويثبت الماء المهر كله. وهذه المسألة مما يجهلها كثير من الناس. فيظنون ان هذه الاحكام لا تكون الا بالدخول بها. وهي تتحقق بالخلوة. فاذا وجدت الخلوة بان ترسل ولا يكون معهما احد لزمت هذه الاحكام وان لم يدخل الرجل بامرأته فصار لها المهر كله واذا طلقها فان الطلاق يكون رجعيا. والحال الثالثة ان يكون في نكاح فاسد ان يكون في نكاح فاسد كالانواع الثلاثة المتقدم ذكرها. فالطلاق فيه يكون بائنا والحال الرابعة اذا كان على عوض. والحال الرابعة اذا كان على عوض اي ما تبذله المرأة اي ما تبذله المرأة وهو الخلع كما تقدم وهو الخلع كما تقدم فانها تكون حينئذ بائنة فانها تكون حينئذ بائنا. وتارة ترجع اليه بعقد جديد وتارة ترجع اليه بعقد جديد. ولو لم يتزوجها احد بعده كما تقدم في حال المخترعة وتارة لا ترجع اليه الا بعد نكاح صحيح يطأها فيه زوجها ثم بين ان ما عدا هؤلاء الاحوال يكون فيه الطلاق رجعيا. فقال وما سوى ذلك وطلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن ففي ذلك ان ارادوا اصلاحا اي ان ما سوى ما تقدم من الاحوال الاربعة فالطلاق يكون فيه رجعيا للزوج ان يرد زوجته فيه كمن طلق امرأته طلقة واحدة فله ان يراجعها وكذا لو طلقها طلقة ثانية فله ان يراجعها ويسمى هذا طلاق رجعيا او الرجع او الرجعة فيترجم الفقهاء رحمهم الله بقولهم باب الرجعة باب الرجعة وهي عندهم شرعا وهي عندهم شرعا رد الرجل زوجته. رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن بلفظ معلوم بلفظ معلوم فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. اولها انه رد من الرجل لزوجته انه رد من الرجل لزوجته. دون غيرها من نسائه كون من او اخت او غيرهما. وثانيها انه متعلق بالمطلقة التي لم تبن انه متعلق بالمطلقة التي لم تبن اي التي لم يحكم بفراقها اي التي لم يحكم فراقها حتى تنكح زوجا اخر يطأها. وثالثها انه يكون بالفاظ معلومة انه يكون بالفاظ معلومة. تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية. ثم حكم الرجعية من النساء فقال والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. اي ان المرأة المطلقة طلاق رجعيا وهي المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة لها وجواز السفر والخلوة بها فهي زوجة له. ويستثنى من ذلك وجوب القسم فلا يجب عليه ان يقسم لها ثم بين ما يشرع فيما يتعلق باعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك فقال والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. انتهى كلامه. واسم المشروع في لسان الفقهاء يراد به معنيان يراد به معنيان احدهما المأمور به احدهما المأمور به. فيتعلق به حينئذ ايش؟ الايجاب والاستحباب فيتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب. والاخر المأذون فيه والمأذون او المأذون به المأذون به. فيتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب والاباحة يتعلق به حينئذ الايجاب والاستحباب والاباحة. والمذكور هنا من النوع الاول فهو من المأمور به. اما ايجابا واما استحبابا. فالمذكورات مستحبة فالمذكورات مستحبات سوى الاشهاد على النكاح سوى الاشهاد على النكاح فانه ايش؟ واجب لكونه شرطا من شروط النكاح. لكونه شرطا من شروط النكاح كما قدم ثم ختم بحديثين ينتظم فيهما احكام من احكام الباب فقال وفي الحديث ثلاث جدهن جد الى قوله رواه ابن ماجة. فالحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الاربعة الا النسائي السنة الترمذي وصححه الحاكم وفيه ان الجاد والهازل يستوي امرهما في النكاح والطلاق والرجح. ان الجاد والهازل يستوي حكمهما في الطلاق في النكاح والطلاق والرجعة والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان انا وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه النووي والترمذي. وفيه انه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره وفيه انه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا الله والخطأ كما تقدم وايش وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله. وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله. والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والاكراه او هو ارغام العبد على ما لا يريد. ارغام العبد على ما لا يريد. ويكون الاكراه في الطلاق بشيئين. ويكون الاكراه في الطلاق بشيئين. احدهما ايلام او اخذ مال ايلام او اخذ مال. اي ايصال الم اليه او الى ابنه او الى زوجته بضرب او خنق او بان يأخذ شيئا من المال او ان يأخذ شيئا من والاخر تهديد بذلك. تهديد بذلك. بشرط ان يكون من قادر يظن الزوج انه يوقعه به. شرط ان يكون من قادر يظن الزوج انه اوقعوه به. فالتهديد يكون اكراها في الطلاق بشرطين. فالتهديد يكون اكراها في الطلاق بشرطين. احدهما ان يكون من قادر. احدهما ان يكون من قادر والاخر ظن الزوج انه يوقعه به. ظن الزوج انه يوقعه به والمراد بالظن هنا غلبته. والمراد بالظن هنا غلبته. فيقع في وهم الزوج انه يوقع المهدد ما هدده به عليه. نعم